Arabic source text

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

📘 اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (أبو العباس القرطبي - ت 656 هـ)

📘 ইখতিসারু সহীহিল বুখারী ওয়া বায়ানু গারিবিহি (আবু আল-আব্বাস আল-কুরতুবি - মৃত্যু 656 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
139 - عن عبد اللَّه بن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحابه جُلُوسٌ، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بِسَلَا جَزُورِ بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فَنَظَرَ حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أُغْنِي شيئًا لو كانت له (1) مَنَعَةٌ. قال: فجعلوا يضحكون، ويُحِيلُ بعضُهم على بعضٍ، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة (2) فطرحته عن ظهره، فرفع رأسه، ثم قال: "اللهم عليك بقريش" ثلاث مرات، فشق عليهم؛ إذ دعا عليهم.
قال: وكانوا يَرَوْنَ أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سَمَّى "اللهم عليك بأبي جهل بن هشام (3)، وعليك بعُتْبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وأُمَيَّة بن خلف، وعقبة بن أبي مُعَيْطٍ"، وعد السابع فلم نحفظه.
قال: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عَدَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صَرْعَى في قليب بدر (4).--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "لي".
(2) "فاطمة" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(3) "بن هشام" ليست في "صحيح البخاري".
(4) في "صحيح البخاري": "في القليب قليب بدر".
_________
139 - خ (1/ 96 - 97)، (4) كتاب الوضوء، (69) باب: إذا أُلْقِي على ظهر المصلِّي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، من طريق أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (240)، أطرافه في (520، 2934، 3185، 3854، 3960).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)

الغريب:
"سلا الجزور": هو الوعاء الذي يخرج منه الجنين إذا ولد.
و"نظر": معناه هنا: انتظر.
و"مَنَعة": بفتح النون، جمع مانع، نحو كاتب وكتبة.
و"القليب" و"الرَّكِي": البئر غير المَطْوِيَّة، فإذا طويت قيل لها: طَوِيٌّ.
* * *

‌‌(23) باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وأن ذلك ليس لنجاسته
140 - عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله (1) سبعًا".
141 - وعن حمزة بن عبد اللَّه، عن أبيه قال: كانت الكلاب تُقْبِلُ وتدبر في المسجد في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يَرُشُّونَ شيئًا من ذلك.
142 - وعن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أرسلت--------------------------------------------
(1) ما أثبتناه من "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "فيغسله".
_________
140 - خ (1/ 77)، (4) كتاب الوضوء، (33) باب: الماء الذي يُغْسَلُ به شعر الإنسان، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (172).
141 - خ (1/ 77)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن شهاب، عن حمزة ابن عبد اللَّه، عن أبيه، وهو عبد اللَّه بن عمر به، رقم (174).
142 - خ (1/ 77)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن ابن أبي السَّفَر، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)

كلبك المُعَلَّم (1) فقتل فَكُلْ. . . " الحديث، وسيأتي.
وقال الزهري (2): إذا ولغ الكلب في الإناء، وليس له وضوء غيره يتوضأ به.
وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول اللَّه تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6]، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء؛ يتوضأ به ويتيمم.
* * *

‌‌(24) باب طهارة شعر ابن آدم، ونخامته، ومخاطته
وكان عطاء لا يرى بأسًا أن يتخذ منها الخيوط والحبال.
143 - عن ابن سيرِينَ قلت لعَبِيدَةَ: عندنا من شَعَر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه--------------------------------------------
(1) "المعلَّم" أثبتناه من "صحيح البخاري".
(2) قول الزهري وسفيان. ذكرهما البخاري في (1/ 76)، (4) كتاب الوضوء، (33) باب: الماء الذي يُغْسَل به شعر الإنسان، في ترجمة هذا الباب.
_________
= عن الشعبي، عن عدي بن حاتم به، وتمامه: "وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه" قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، قال: "فلا تأكل فإنما سميت على كلبك، ولم تُسَمِّ على كلب آخر" (175)، أطرافه في (2054، 5475، 5476، 5477، 5483، 5484، 5485، 5486، 5487، 7397).
143 - خ (1/ 76)، (4) كتاب الوضوء، (33) باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، من طريق عاصم، عن ابن سيرين به، رقم (175)، وقول عطاء في ترجمة هذا الباب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)

من قِبَل أنس، أو من قبل أهل أنس، فقال: لأن يكون عندي شَعَرة منه أحب إليَّ من الدنيا وما فيها.
144 - وعن أنس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما حَلَقَ رَأْسَهُ كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
145 - وقال عروة عن المسور ومروان: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. . . فذكر الحديث: وما تنخم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً إلا وقعت في كفِّ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده.
146 - وعن أنس قال: بصق (1) النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه.
* * *

‌‌(25) باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
وصلى أبو موسى في دار البريد والسِّرْقين (2)، والبَرِيَّة إلى جنبه فقال:--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "بزق".
(2) (السرقين) هو الزبل.
_________
144 - خ (1/ 76)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبَّاد، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس به، رقم (171).
145 - خ (1/ 97)، (4) كتاب الوضوء، (70) باب: البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، ذكره البخاري تعليقًا في ترجمة الباب.
146 - خ (1/ 97)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن حُميد، عن أنس به، رقم (241).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)

ها هنا وثَمَّ سواء (1).
147 - عن أنس قال: قدم أناس من عُكْلٍ -أو عُرَيْنَة- فاجْتَوَوا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صَحُّوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واسْتَاقُوا النَّعَمَ (2)، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جِيءَ بهم، فأمر فَقَطَع أيديهم وأرجلهم، وسُمِّرَتْ (3) أعينُهُمْ، وألقُوا في الحَرَّةِ (4) يَسْتَسْقُونَ فلا يُسْقَوْنَ.
قال أبو قِلَابَةَ: فهؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد المانهم، وحاربوا اللَّه ورسوله.
148 - وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي -قبل أن يُبْنَى المسجد- في مرابض الغنم.--------------------------------------------
(1) قوله: (صلى أبو موسى. . .) قبل الحديث التالي.
(2) (واستاقوا النعَم) من السَّوْق، وهو السير العنيف.
(3) (وسُمِّرَتْ أعينهم) قال الخطابي: السَّمْلُ: فقء العين بأي شيء كان، والسَّمْر لغة في السَّمْل. ومخرجهما متقارب. قال: وقد يكون من المسمار؛ يريد: أنهم كحلوا بأميال قد أحميت.
(4) (وألقوا في الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة، وإنما ألقوا فيها؛ لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا.
_________
147 - خ (1/ 94)، (4) كتاب الوضوء، (66) باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس به، رقم (233)، أطرافه في (1501، 3018، 4192، 4193، 4610، 5685، 5686، 5727، 6802، 6803، 6804، 6805، 6899).
148 - خ (1/ 94)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي التيَّاح يزيد بن حميد، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)

الغريب:
"عُكل" و"عُرَيْنَةَ": قبيلتان.
و"اجْتَوَوا المدينة"؛ أي: كرهوها؛ لأنهم مرضوا فيها.
و"اللِّقَاح": جمع لِقْحَة، وهي الناقة ذات اللبن.
و"مرابض الغنم": مواضع ربوضها؛ أي: جلوسها.
* * *

‌‌(26) باب قراءة القرآن بعد الحدث
وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحَمَّام.
وقال حماد عنه: إن كان عليهم إزار فسَلِّم، وإلا فلا تسلِّم.
149 - من حديث ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. . .
وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
* * *--------------------------------------------
= عن أنس به، رقم (234)، أطرافه في (428، 429، 1868، 2106، 2771، 2774، 2779، 3932).
149 - خ (1/ 80)، (4) كتاب الوضوء، (36) باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، من طريق مالك، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، عن عبد اللَّه ابن عباس به، رقم (183)، وما قاله إبراهيم في الترجمة هو قبل هذا الحديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)

‌‌(27) باب المسح على الخفين، وشرطه، والمسح على العمامة
150 - عن عبد اللَّه بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مسح على الخُفَّيْن، وأن عبد اللَّه بن عمر سأل عن ذلك عمر فقال: نعم، إذا حدثك سعد شيئًا (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تَسَلْ (2) عنه غيره.
151 - وعن المغيرة بن شعبة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أنه خرج لحاجته فَاتَّبَعَهُ المغيرةُ بإِدَاوَةٍ فيها ماء، فَصَبَّ عليه حتى (3) فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين.
وفي رواية (4) قال: فأهويت لأنزع خُفَّيْهِ فقال: "دَعْهُمَا؛ فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "إذا حدثك شيئًا سعد. . . ".
(2) في "صحيح البخاري": "فلا تسأل".
(3) في "صحيح البخاري": "حين".
(4) خ (1/ 86 - 87)، (4) كتاب الوضوء، (49) باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، من طريق عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة به، رقم (206).
_________
150 - خ (1/ 86)، (4) كتاب الوضوء، (48) باب: المسح على الخُفَّيْن، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص به، رقم (202).
151 - خ (1/ 86)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق نافع بن جُبير، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة به، رقم (203).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)

152 - وعن جعفر بن عمرو بن أُمَيَّةَ، عن أبيه: رأيت رسول (1) اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخُفَّيْهِ.
* * *

‌‌(28) باب ترك الوضوء مما مست النار
153 - عن عبد اللَّه بن عباس: أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أكل كَتِفَ شاةٍ، ثم صَلَّى ولم يتوضأ.
154 - ونحوه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
155 - وعن عمرو بن أُمَيَّة: أنه رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ من كتف شاة، فدُعِيَ إلى الصلاة، فألقى السكين، فصلى ولم يتوضأ.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "النبي".
_________
152 - خ (1/ 86)، (4) كتاب الوضوء، (48) باب: المسح على الخُفَّين، من طريق يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو به، رقم (205)، طرفه في (204).
153 - خ (1/ 87)، (4) كتاب الوضوء، (50) باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسَّوِيق، من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد اللَّه بن عباس به، رقم (207)، طرفاه في (5404، 5405).
154 - خ (1/ 88)، (4) كتاب الوضوء، (51) باب: من مضمض من السَّوِيق ولم يتوضأ، من طريق عمرو، عن بُكَيْر، عن كُرَيْب، عن ميمونة به، رقم (210).
155 - خ (1/ 87)، (4) كتاب الوضوء، (55) باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، من طريق عُقَيْل، عن ابن شهاب، عن جعفر بن عمرو بن أُمَيَّة، عن أبيه به، رقم (208)، طرفه في (675، 2923، 5408، 5422، 5462).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)

"يَحْتَزُّ": يقطع اللحم حزَّة؛ أي: قطعة قطعة.
* * *

‌‌(29) باب استحباب المضمضة من السَّوِيق واللبن
156 - عن سُوَيْد بن النعمان: أنه خرج مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصَّهْبَاءِ -وهي أدنى خيبر- فصلى العصر، ثم دعا بالأَزْوَادِ (1) فلم يُؤْتَ إلا بالسَّوِيق، فَأَمَرَ به فَثُرِّي (2)، فأكل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فَمَضْمَضَ ومَضْمَضْنَا، ثم صلى ولم يتوضأ.
157 - وعن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فمضمض، وقال: "إن له دَسَمًا" (3).--------------------------------------------
(1) (بالأزواد) فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر، وإن كان بعضهم أكثر أكلًا، وفيه حمل الأزواد في الأسفار وأن ذلك لا يقدح في التوكل، وأن الإمام يجمع الأزواد الزاد ليصيب منه من لا زاد له.
(2) (فثُرِّيَ)؛ أي: بل بالماء لما لحقه من اليبس.
(3) (إن له دسمًا) فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن، فيدل على استحبابها من كل شيء دسم، ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف.
_________
156 - خ (1/ 87 - 88)، (4) كتاب الوضوء، (51) باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ، من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَيْر بن يسار مولى بني حارثة، عن سويد بن النعمان به، رقم (209)، أطرافه في (215، 2981، 4175، 4195، 5384، 5390، 5454، 5455).
157 - خ (1/ 88)، (4) كتاب الوضوء، (52) باب: هل يمضمض من اللبن، من =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)

"الصَّهْبَاء": موضع بين المدينة وخيبر، على روحة من خيبر.
و"السَّوِيق": قمح أو شعير يقلى ثم يطحن.
* * *

‌‌(30) باب ما لا يتوضأ منه
158 - عن فاطمة بنت المُنْذِر، عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أَتَيْتُ عائشةَ رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خَسَفَتِ الشمس، فإذا الناس قيام يُصَلُّون، وإذا هي قائمة تصلي. فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، وقالت: سبحان اللَّه، فقلت: آية؟ فأشارت أن (1) نعم، فقمت حتى تَجَلَّاني الغَشْيُ، وجعلت أصب فوق رأسي ماء.
فلما انصرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "ما من شيء كنت لم أَرَهُ، إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أُوحي إليَّ أنكم تُفْتَنُون في القبور مثل -أو قريبًا (2) - من فتنة الدجال -لا أدري أي ذلك--------------------------------------------
(1) في متن "صحيح البخاري": "أي نعم". وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 289): (فأشارت أنْ نعم) كذا لأكثرهم بالنون، ولكريمة: (أي نعم).
(2) في "صحيح البخاري": "أو قريب".
_________
= طريق ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس به، رقم (211)، طرفه في (5609).
158 - خ (1/ 80)، (4) كتاب الوضوء، (37) باب: من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة به، رقم (184).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)

قالت أسماء- يؤتى أحدكم فيقال: ما عِلْمُكَ بهذا الرجل؟
فأما المؤمن، أو المُوقِنُ -لا أدري أي ذلك قالت أسماء- فيقول: هو محمد رسول اللَّه جاءنا بالبينات والهُدَى، فأجبنا وآمنا، (واتبعنا، فيقال: نم صالحًا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنًا) (1)، وأما المنافق، أو المرتاب -لا أدري أيَّ ذلك قالت أسماء- فيقول: لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته".
159 - وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نعَسَ أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناَعِسٌ لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه".
160 - وعن أنس رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ".
161 - ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمى رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد، ومضى في صلاته.--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين من "صحيح البخاري".
_________
159 - خ (1/ 88)، (4) كتاب الوضوء، (53) باب: الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءًا، من طريق مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (212).
160 - خ (1/ 89)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس به، رقم (213).
161 - خ (1/ 77 - 78)، (4) كتاب الوضوء، (34) باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقد ذكر البخاري تلك الأقوال معلقة في ترجمة الباب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)

وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بَثْرَةً، فخرج منها دم فلم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته.
وقال ابن عمر والحسن فيمن احتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حَدَثٍ.
وقال جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يُعِد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه.
وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو القملة: يعيد الوضوء.
الغريب:
"الغَشْيُ": مثقل من الغِشَاوة والغطاء، وقيل: هو الإغماء، وعند الأصيلي مخفف.
وقوله: "ناعس": هو الأفصح، وربما قيل: نعسان.
و"الحز": كالقطع وزنًا ومعنى.
و"نزفه الدم": ينزُفه، بضم الزاي وكسرها؛ أي: أدركه نزف الدم فصرعه، وقيل: خرج منه الدم بكثرة حتى ضعف.
و"البَثْرة" ساكنة وتحرك: خراج في الجلد.
* * *

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)

‌‌(5) كتاب الغسل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)

(5) كتاب الغسل

‌‌(1) باب حكم الغسل وصفته
لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} إلى قوله: {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (1) [المائدة: 6، النساء: 43].
162 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يَدَيْهِ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيُخَلِّلُ بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات (2) بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله.
163 - وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحِلَابِ فأخذ بكفه فبدأ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأيمن، ثم الأيسر فقال بهما على--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل.
(2) في "صحيح البخاري": "غرف".
_________
162 - خ (1/ 100)، (5) كتاب الغسل، (1) باب: الوضوء قبل الغسل، من طريق مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (248)، طرفه في (262، 272).
163 - خ (1/ 103)، (5) كتاب الغسل، (6) باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغُسل، من طريق حنظلة، عن القاسم، عن عائشة به، رقم (258).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

وسط (1) رأسه.
164 - وعن ميمونة قال: صَبَبْتُ للنبي صلى الله عليه وسلم غُسلًا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلها ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب -في أخرى: دَلَكَ به الحائط (2) - ثم غسلها ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه، وأفاض على رأسه، ثم تَنَحَّى فغسل قدميه، ثم أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فلم يَنْفُضْ بها.
وفي أخرى: ثم غسل وجهه ويديه (3)، ثم غسل رأسه ثلاثًا (4).
وفي أخرى: تَوَضَّأَ وضوءهُ للصلاة غير رجليه (5).
وفي أخرى: فناولته خِرْقَةً فقال بيده هكذا، ولم يَرُدَّهَا فجعل ينفض الماء بيده (6).--------------------------------------------
(1) "وسط": ليست في "صحيح البخاري".
(2) خ (1/ 103)، (5) كتاب الغسل، (8) باب: مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، من طريق سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة به، رقم (260).
(3) خ (1/ 104)، (5) كتاب الغسل، (10) باب: تفريق الغسل والوضوء، من طريق عبد الواحد، عن الأعمش به، رقم (265).
(4) في "صحيح البخاري": "وغسل رأسه ثلاثًا. . . ".
(5) خ (1/ 109)، (5) كتاب الغسل، (21) باب: التستر في الغسل عند الرأس، من طريق عبد اللَّه، عن سفيان، عن الأعمش به، رقم (281).
(6) خ (1/ 105)، (5) كتاب الغسل، (11) باب: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، من طريق أبي عوانة، عن الأعمش به، رقم (266).
_________
164 - خ (1/ 103)، (5) كتاب الغسل، (7) باب: المضمضمة والاستنشاق في الجنابة، من طريق الأعمش، عن سالم، عن كُرَيْبٍ، عن ابن عباس، عن ميمونة به، رقم =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

"الحِلَاب": آناء يُحْلَبُ فيه، وقد توهمه البخاري طِيبًا، وليس كذلك على ما قاله الخطابي وغيره.
* * *

‌‌(2) باب ليس تقدير الماء بصاع ولا غيره لازمًا، واغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحدٍ، وكم تفيض على رأسه والتيمن في الغُسْلِ
165 - عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قَدَح يُقَالُ له: الْفَرَقُ.
166 - وعنها: أنها سألها أخوها عَنْ غُسْلِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحوٍ من صاعٍ، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب (1).--------------------------------------------
(1) (وبيننا وبينها حجاب) قال القاضي عياض: ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمَحْرَم؛ لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه.
_________
= (259)، وطرفه في (249، 257، 259، 260، 265، 266، 274، 276).
165 - خ (1/ 101)، (5) كتاب الغسل، (2) باب: غسل الرجل مع امرأته، من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (250)، أطرافه في (261، 263، 273، 299، 5956، 7339).
166 - خ (1/ 101)، (5) كتاب الغسل، (3) باب: الغسل بالصاع ونحوه، من طريق شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها به، رقم (251).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)

167 - وعن جابر بن عبد اللَّه: وسأله قومه عن الغُسْلِ فقال: يكفيك صَاعٌ. فقال رجل: ما يكفيني صاع. فقال جابر: كان يكفي من هو أَوْفَى منك شَعْرًا، وخير منك، ثم أَمَّنَا في ثوب.
168 - وعنه: وقيل له: كيف الغسل من الجنابة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثَلَاث أَكُفٍّ فيفيضها (1) على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده.
فقال (2) الحسن -هو ابن محمد بن الحَنَفِيَّة: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شَعرًا.
169 - وعن جُبَيْر بن مُطْعِمٍ قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أما أنا فَأُفِيضُ على رأسي ثلاثًا"، وأشار بيديه كلتيهما.
"الفَرْقُ": بفتح الراء، وقد روي بإسكانها، والأول المعروف، وهو قدح يسع ثلاثة أَصْوُعٍ على ما قاله سفيان.
170 - وعن عائشة قالت: كُنَّا إذا أصاب إحدانا جنابةٌ أخذت بيديها--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ويفيضها".
(2) في "صحيح البخاري": "فقال لي الحسن. . . ".
_________
167 - خ (1/ 365)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر به، رقم (101)، طرفاه في (255، 256).
168 - خ (1/ 102)، (5) كتاب الغسل، (4) باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا، من طريق معمر بن يحيى بن سام، عن أبي جعفر، عن جابر به، رقم (256).
169 - خ (1/ 102)، (5) كتاب الغسل، (4) باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا، من طريق سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم به، رقم (254).
170 - خ (1/ 107)، (5) كتاب الغسل، (19) باب: من بدأ بشِقِّ رأسه في الغسل، من طريق الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة به، رقم (277).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)

ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها (1) على شِقِّهَا الأيمنِ، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
* * *

‌‌(3) باب جواز الدوران على نسائه في غسل واحد
171 - عن عائشة قالت: كنت أُطَيِّبُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيطوف على نسائه ثم يصبح مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا.
172 - وعن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة. قلت لأنس: أوكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعْطِيَ قُوةَ ثلاثين.
وقال سعيد عن قتادة: إن أنسًا حدثهم: تسع نسوة.
"النَّضْخ": بالخاء المعجمة لا بالحاء المهملة، وهو سطوع بقية رائحة الطيب وقوّتها.
* * *--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بيديها"، وما أثبتناه من "صحيح البخاري".
_________
171 - خ (1/ 105)، (5) كتاب الغسل، (12) باب: إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، من طريق شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه به، رقم (267)، طرفه في (270).
172 - خ (1/ 105)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس به، رقم (268)، وأطرافه في (284، 5068، 5215).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)

‌‌(4) باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج ولا يتيمم والمؤمن لا ينجس
173 - عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاةُ وعُدِّلَتِ الصفوف قيامًا. فخرج إلينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مُصَلَّاه ذكر أنه جنب فقال لنا: "مكانكم"، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يَقْطُرُ، فَكَبَّر فَصَلَّيْنَا معه.
174 - وعنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ في بعض طريق المدينة وهو جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: "أين كنتَ يا أبا هريرة؟ " قال: كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، قال: "سبحان اللَّه إن المسلم لا يَنْجُسُ" (1).
"انْجَسْتُ": للحَمُّوي والكشميهني.
وللمستملي: انْتَجَسْتُ، وكلاهما -واللَّه أعلم- تصحيف.--------------------------------------------
(1) (إن المسلم لا ينجس) في الحديث جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب؛ لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما تحلب منه، وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.
_________
173 - خ (1/ 107)، (5) كتاب الغسل، (17) باب: إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم، من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (275)، طرفاه في (639، 640).
174 - خ (1/ 109)، (5) كتاب الغسل، (23) باب: عَرَقَ الجنب، وأن المسلم لا ينجس، من طريق حُميد، عن بكر، عن أبي رافع، عن أبي هريرة به، رقم (283)، طرفه في (285).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)

وصوابه: انَخَنَسْتُ من الانخناس، وهو التأخر.
* * *

‌‌(5) باب وجوب ستر العورة في الملأ، واستحبابه في الخلاء
175 - عن ميمونة قالت: سَتَرْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة.
176 - عن أم هانئٍ قالت: ذهبت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال: "من هذه؟ " فقلت: أم هانئ.
177 - وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كانت بنو إسرائيل يغتسلون--------------------------------------------
175 - خ (1/ 109)، (5) كتاب الغسل، (21) باب: التستر في الغسل عند الناس، من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن كُرَيْب، عن ابن عباس، عن ميمونة به، وتمامه: وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صبَّ بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط -أو الأرض- ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحَّى فغسل قدميه، رقم (281).
176 - خ (1/ 108)، (5) كتاب الغسل، (21) باب: التستر في الغسل عند الناس، من طريق مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللَّه، عن أبي مُرَّة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، عن أم هانئ به، رقم (280)، أطرافه في (357، 3171، 6158).
177 - خ (1/ 108)، (5) كتاب الغسل، (25) باب: من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوة، ومن تَسَتَّر فالتَّسَتُّر أفضل، من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن همام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة به، رقم (278)، طرفاه في (3404، 4799).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)