Arabic source text

📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

📘 ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (محمد بن علي بن آدم الأثيوبي - ت 1442 هـ)

📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وعنه أحمد بن إبراهيم الدورقي، وأبو الأزهر النيسابوري، وإسماعيل بن عبد الله الرَّقّي، وأيوب الوزان، والدارمي، وآخرون، وثقه أبو حاتم، وابن معين، والعجليّ، وقال النسائي: ليس به بأس قبل أن يتغير، وقال هلال بن العلاء: ذهب بصره سنة 116، وتغير سنة 118 ومات لسنة 121، وذكره ابن حبان في الثقات، قال: ولم يكن اختلاطه فاحشا، ربما خالف، وفي "ت" ثقة لكنه تغير بآخره، فلم يفحش اختلاطه [10]، أخرج له الجماعة.
3 - (عبيد الله بن عمرو) بن أبي الوليد الأسدي مولاهم أبو وهب الجزري الرَّقّي.
رَوَى عن عبد الملك بن عمير، وعبد الله بن محمَّد بن عَقيل، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والأعمش، ومعمر، وغيرهم.
وعنه بقية، وعبد الله بن جعفر الرّقّي، وآخرون.
وثقه ابن معين، والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ثقة صدوق لا أعرف له حديثا منكرا، هو أحب إليّ من زهير بن محمَّد، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا كثير الحديث، وما أخطأ، وكان أحفظ
من روى عن عبد الكريم الجزري، ولم يكن أحد ينازعه في الفتوى في دهره، مات سنة 180، ويقال إن مولده سنة 101، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان راويا لزيد بن أبي أنيسة روى عنه أهل الجزيرة،
مات سنة، 180، وله، 76، سنة، ووثقه العجلي وابن نمير. وفي "ت" ثقة فقيه، ربما وهم [8] أخرج له الجماعة.
4 - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي، ثقة ثبت [5] تقدم في 17/ 18.
والباقون تقدمت أرقامهم في الحديث الذي قبله.
وكذلك شرح الحديث.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 12)

‌‌178 - بَابُ الانتفاعِ بفَضْلِ الحاَئِضِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الانتفاع بفضل المرأة الحائض.
281 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنَاوِلُنِي الإِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُعْطِيهِ فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي، فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ.
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (محمَّد بن منصور) الخُزَاعي الجَوَّاز ثقة [10]، تقدم في 20/ 21.
2 - (سفيان بن عيينة) الإمام الحجة ثقة ثبت [8] تقدم في 1/ 1.
3 - (مسعر) بن كدام بن ظُهَير الهلالي، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل [7]، تقدم في 8/ 8.
والبقية تقدموا في الحديث السابق، لأن هذه رواية ثالثة لحديث عائشة رضي الله عنها.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 13)

282 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.
رجال هذا الإسناد: سبعة
كلهم تقدموا في الروايات السابقة، إلا محمود فتقدم في 33/ 37، ووكيعًا فتقدم في 23/ 25، وكذا الحديث مضى شرحه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 14)

‌‌179 - بَابُ مُضَاجَعَةِ الَحَائِضِ
283 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح) وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَفِسْتِ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.
رجال الإسناد: عشرة
1 - (إسماعيل بن مسعود) الجَحْدَريّ البصري أبو مسعود ثقة [10]، تقدم في 42/ 47.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 15)

2 - (خالد) بن الحارث الهُجَيمي البصري ثقة ثبحت [8]، تقدم في 42/ 47.
3 - (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي البصري، ثقة ثبت من كبار [7]، تقدم في 25/ 23.
4 - (عبيد الله بن سعيد) اليشكري أبو قُدَامة السَّرَخْسي نزيل نيسابور ثقة ثبت من [10]، تقدم في 15/ 15.
5 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه حجة ثبت فقيه [10]، تقدم في 2/ 2.
6 - (معاذ بن هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري صدوق ربما وهم [9]، تقدم في 30/ 34.
7 - (يحيى) بن أبي كثير أبو نصر اليمامي ثقة ثبت [5]، تقدم في 23/ 24.
8 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن الزهري المدني ثفة فقيه [3]، تقدم في 1/ 1.
9 - (زينب بنت أبي سلمة) ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تقدمت في 123/ 182.
10 - (أم سلمة) هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 123/ 182.
لطائف الإسناد
منها: أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين بصريين، وهم مَنْ قبل يحيى غير إسحاق، وعبيد الله فنيسابوريان، ويمامي، وهو يحيى، ومدنيين، وهم الباقون.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 16)

وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وليس هو أبا زينب التي يروي عنها، فإنه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي الصحابي رضيع النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه رواية البنت عن أمها، وصحابية، عن صحابية، وتابعي، عن تابعي.
شرح الحديث
(قالت) أم سلمة رضي الله عنها (بينما) أصله "بين" زيدت عليها "ما"، ويقال: "بينا" قال في اللسان: ويقال: بينا وبينما، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل، ومبتدإ وخبر، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، والأفصح في جوابهما ألا يكون فيه "إذ" و"إذا"، وقد جاءا في الجواب كثيرا، تقول: بينا زيد جالس دخل عليه عمرو، وإذ دخل عليه. اهـ وقد تقدم البحث عن هذا مستوفىً في 173/ 270، وهنا وقع الجواب مقرونا بإذ، وهو قوله: "إذْ حضت" وهو العامل فيه.
(أنا مضطجعة) مبتدأ وخبر في محل جر بإضافة بينما إليها، وأما قول السيوطي في شرحه: أنه يجوز النصب في "مضطجعة" فلا وجه له كما نبه عليه السندي في شرحه، بل هذا إنما هو في رواية البخاري إذ هي "بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة" .. الحديث، فإنه يحتمل أن يكون الظرف خبرا فينصب "مضطجعة" حالا فتفطن.
و"مضطجحة" أصله مضتجعة لأنه من باب الافتعال، فقلبت التاء طاء كما قال ابن مالك في الخُلَاصة:
طَاتَا افْتعَال رُدَّ إثْرَ مُطبَق … في ادَّانَ وَآزْادَدْ وَادَّكرْدَ الأبَقِي

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 17)

(مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) الظرف في محل حال من "مضطجعة" أو متعلق به (في الخميلة) هذه رواية الأكثرين من أصحاب يحيى، ثم أصحاب هشام فكلهم قالوا: "الخميلة"، ووقع عند البخاري من طريق المكي بن إبراهيم: "الخميصة" بدلها، قال الحافظ رحمه الله: لم أر -يعني الخميصة- في شيء من طرقه إلا في هذه الرواية. اهـ.
والخميلة: بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم، قال في المصباح: الخَمْلُ: مثل فَلْس الهُدْب، والخَمْلُ: القَطيفة، والخميلة: الطّنفسَة، والجمع: خميل بحذف الهاء. اهـ.
وقال العيني: وقال ابن سيده: والخَميلَة، والخَمْلَة: القَطيفة، وقال السكري: الخَميل: القطيفة ذات الخَمْل، والخَمْل هُدْب القطيفة، ونحوها مما ينسج، ويفضل له فضول.
وفي الصحاح: هي الطنفسة، وزعم النووي رحمه الله أن أهل اللغة قالوا: هو كل ثوب له خمل من أيّ لون كان، وقيل: هو الأسود من الثياب.
وأما الخَميصة: فهي بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم، وهي كساء مربع له علمان، وقيل: الخمائص: ثياب من خَزًّ ثخَان سُود وحُمْر، ولها أعلام ثخَان أيضا، قاله ابن سيده وفي الصحاح: كساء أسود مربع وإن لم يكن معلما فليس بخميصة، وفي الغريبين: قال الأصمعي: الخمائص: ثياب من خَرًّ أو صوف معلمة، وهي سُود، كانت من لباس الناس. اهـ عمدة القاري جـ 3 ص 163 بتصرف.
(إذح ضت، فانسللت) أي ذهبت في خُفْيَة، وإنما فَعَلَتْ ذلك لاحتمال وصول شيء من الدم إليه صلى الله عليه وسلم، أو لأنها تقذرت من نفسها ولم ترتضها لمضاجعته صلى الله عليه وسلم -وخافت أن ينزل الوحي عليه فيشغله حركتها عما هو

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 18)

فيه من الوحي، أو خافت أن يطلب منها استمتاعًا.
(فأخذتُ ثياب حيضتي) قال الحافظ رحمه الله: وقع في روايتنا فتح الحاء وكسرها معا، ومعنى الفتح أخذت ثيابي التي ألبسها زمن الحيض، لأن الحيضة بالفتح هي الحيض، ومعنى الكسر أخذت ثيابي التي أعددتها لألبسها حالة الحيض، وجزم الخطابي برواية الكسر، ورجحها النووي، ورجح القرطبي رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ حَيْضي بغير تاء. اهـ فتح ج 1 ص 480.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنَفسْت؟ ") بفتح النون وكسر الفاء، أي حضت؟ قال الخطابي رحمه الله: أصل هذه الكلمة من النَّفْس وهو الدم إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس، فقالوا في الحيض: نَفست بفتح النون، وفي الولادة بضمها اهـ. قال الحافظ: وهذا قول
كثير من أهل اللغة، لكن حَكَى أبو حاتم عن الأصمعي قال: يقال: نُفسَت الرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهما، وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها اهـ فتح ج 1 ص 481.
قالت (قلت: نعم، فدعاني، فاضطجعت معه) أي نمْتُ معه، يقال: ضَجَع ضَجْعًا من باب نَفَع، وضُجُوعا، وضَجَعت جنبي بالأرض وأضجعت بالألف لغة، فأنا ضاجع، ومُضجع، وأضجعت فلانا بالألف لا غير: ألقيته على جنبه، واضطجعت: افتعال منه، أبدلت تاءه طاء على القاعدة المتقدمة في مضطجعة، ومن العرب من يقول: اضَّجع، فيقلب التاء ضاد ويدغمها في الضاد تغليبا للحرف الأصلي وهو الضاد، ولا يقال: اطَّجع بطاء مشددة، لأن الضاد لا تدغم في الطاء لكونها أقوى منها، والحرف لا يدغم في أضعف منه، وما ورد شاذ لا يقاس عليه. أفاده في المصباح.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 19)

(في الخميلة) أي القطيفة المتقدم ذكرها؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون عَيَنَها غالبا، كما قال السيوطي في عقود الجمان:
ثُمَّ منَ الْقَوَاعد اْلمُشْتَهرَهْ … إذَا أتَتْ نَكرَةٌ مُكَرَّرَهْ
تَغَايَرَا وَإنْ يُعَرَّفْ ثَان … تَوَافَقَا كَذَا المُعَرَّفَانِ
شَاهدُهُا الَّذي رَوَيْنَا مُسْنَدًا … لَنْ يَغْلبَ اليُسْرَيْن عُسْرٌ أبَدًا
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف:
أخرجه المصنف هنا -179/ 283 - والكبرى -158/ 277 - عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن هشام، وعن عبيد الله بن سعيد، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ م) فأخرجه (خ) في الطهارة عن مكي بن إبراهيم، ومعاذ ابن فضالة فَرَّقَهما، وفي الصوم عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، وفي الطهارة أيضا عن سعيد بن حفص،
عن شيبان، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن أم سلمة به.
وأخرجه (م) في الطهارة عن أبي موسى محمَّد بن المثنى، عن معاذ ابن هشام، عن أبيه به. أفاده الحافظ المزي: تحفة ج 13 ص 56.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: جواز مضاجعة الحائض في ثيابها، وهو الذي ترجم له

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 20)

المصنف، واتخاذ المرأة ثيابا للحيض غير ثيابها العتادة، وطهارة عَرَقهَا، وتأدب المرأة مع زوجها، وسؤال الرجل زوجته إذا حصل لها شيء، وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، وحسن المعاشرة مع أهله.
284 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خِلَاسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ، وَأَنَا طَامِثٌ، أَوْ حَائِضٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ، غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعْدُهُ، وَصَلَّى فِيهِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (محمد) بن المثنى أبو موسى العنزي البصري ثقة ثبت حافظ [10]، تقدم في 64/ 80.
2 - (يحيى بن سعيد) القطان البصري ثقة حجة [9]، تقدم في 4/ 4.
3 - (جابر بن صُبْح) الراسبي أبو بشر البصري، جد سليمان بن حرب لأمه، رَوَى عن خلاس الهَجَري، والمثنى بن عبد الرحمن الخُزاَعي، وأمّ شَرَاحيل، وغيرهم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 21)

وروى عنه شعبة، والقطان، وعيسى بن يونس، وأبو الجراح المهري، وأبو مسعر البراء، وثقه ابن معين، والنسائي، وفضله ابن معين على المهلب بن أبي حبيبة، قال الحافظ: فضله يحيى بن سعيد عليه أيضا كما ذكره البخاري، وقال الأزدي: لا تقوم بحديثه حجة، وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ، وفي "ت" صدوق [7].
4 - (خلَاس) بن عمرو الهَجَري البصري ثقة كان يرسل، وسمع من عمار [2]، وتقدم في 46/ 57.
5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5.
لطائف الإسناد
منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأن شيخه هو أحد مشايخ الستة كما تقدم غير مرة، وفيه جابر بن صُبْح هذا أولُ محل ذكره من هذا الكتاب، وفيه عائشة من المكثرين السبعة روت [2210]، حديثا كما تقدم غير مرة.
شرح الحديث
(عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد) بكسر الشين المعجمة: الثوب الذي يلي الجسد، سمي بذلك لأنه يلي الشعر، يقال: شاعرتُ المرأةَ: إذا نمْت معها في الشعار الواحد بخلاف الدِّثَار فإنه الثوب الذي يلبس فوق الشعار.
قال ابن منظور رحمه الله: والشّعَار ما وَلي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب، والجمع أشْعِرَة، وشُعُر، وفي المثل: هم الشعار دون الدّثار، يصفهم بالمودة والقُرْب، وفي حديث الأنصار: "أنتم

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 22)

الشعار والناس الدثار" أي أنتم الخاصة والبطَانة كما سماهم عَيْبَتَهُ وكَرشَه والدثار: الثوب الذي فوق الشعار، اهـ لسان.
(وأنا طامث، أو حائض) جملة حالية من فاعل "نبيت"، ويحتمل أن تكون "أو" للشك من بعض الرواة، لكن الرواية الآتية للمصنف في ح 372، بدون "أو"، وهي الموافقة لرواية أبي داود وغيره، فالأولى
كون "أو" بمعنى الواو، ويكون من عطف المؤكّد على المؤكَّد، فإن الطامث والحائض بمعنى واحد، يقال: طَمَثَت المرأةُ طَمْثا من باب ضَرَب: إذا حاضت، وبعضهم يزيد عليه أول ما تحيض فهي طامث بغير هاء، وطَمثَت تَطمَث من باب تَعب لغة، قاله في المصباح وتقدم البحث عنه في 177/ 279.
قال في المنهل: والحديث لا ينافي ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم "كان إذا أراد أن يضاجع إحدى أزواجه وهي حائض أمرها أن تأتزر، ثم يضاجعها" لأن الظاهر أن عائشة رضي الله عنها كانت تأتزر ثم تنام معه في الشعار، ويحتمل أنها كانت معه في الشعار من غير إزار، ويكون ذلك خصوصية
له صلى الله عليه وسلم، ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها: "وأيكم يملك أرَبَهُ" اهـ.
قال الجامع: الاحتمال الأول هو الأقرب توفيقا بين الحديثين، ولا ينافيه قول عائشة المذكور لأنه يتأتى مع وجود الإزار، والله أعلم.
(فإن أصابه مني شيء) من دم الحيض، والضمير يرجع إلى الشعار، أي أصاب ذلك الشعار شيء من الدم (غسل مكانه) أي مكان الشيء، (ولم يَعْدُهُ) مضارع عَدَا، من باب غزا، أي لم يجاوز مكان الإصابة إلى

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 23)

غسل غيره، بل يقتصر عليه (وصلى فيه) أي ذلك الشعار، وفيه جواز الصلاة في الشُّعُر التي تلبسها الحائض إذا تأكد طهارتها (ثم يعود) صلى الله عليه وسلم أي إلى النوم معها (فإن أصابه مني شيء) من الدم (فعل مثل ذلك) الغسل (ولم يَعْدُهُ وصلى فيه) أيضا.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف.
أخرجه المصنف هنا 179/ 284 - والكبرى 158/ 276 - عن محمد بن المثنى، عن يحيى القطان، عن جابر بن صبح، عن خلَاس، عنها. وفي 372 بنفس السند، وفي الصلاة 773 عن عمرو بن منصور، عن هشام بن عبد الملك، عن يحيى بن سعيد، به.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة، وفي النكاح عن مسدد، عن يحيى، به، وأخرجه أحمد، والبيهقي.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: جواز مضاجعة الرجل لزوجته الحائض بالشعار الواحد وهو الذي ترجم عليه المصنف، ونجاسة دم الحيض، وأنه إن أصاب الثوب ونحوه يغسل محل الإصابة فقط، وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سعة الأخلاق ولين الجانب. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 24)

‌‌180 - بَابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ
285 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.
رجال الإسناد: خمسة
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي ثقة ثبت [10]، تقدم في 1/ 1.
2 - (أبو الأحوص) سَلاَّم بن سُلَيم الحنفي الكوفي، ثقة متقن [7] تقدم في 38/ 96.
3 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة حجة [3] تقدم في 38/ 42.
4 - (عمرو بن شُرَحبيل) أبو مَيْسَرَة الهمداني الكوفي.
روى عنُ عمَر، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وسلمان، وقيس ابن سعد بن عبادة، ومعقل بن مُقَرِّن المُزَني، وعائشة، والنعمان بن بشير رضي الله عنهم.
وعنه أبو وائل، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو عمار الهمداني، والقاسم بن مخيمرة، ومحمد بن المنتشر، ومسروق، وهو من أقرانه،

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 25)

وغيرهم، قال أبو وائل: ما اشتملت همدانية على مثل أبي ميسرة، قيل له: ولا مسروق؟ قال: ولا مسروق، وعن إسرائيل: أن أبا ميسرة كان إذا أخذ عطاءه تصدق منه، فإذا جاء أهله، فَعَدُّوه وجدوه كاملا، قيل: مات في ولاية ابن زياد، وقيل: مات قبل أبي جُحَيفة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من العباد، وكانت ركبته كركبة البعير من كثرة الصلاة، مات في الطاعون قبل أبي جحيفة سنة 63، وعن مسروق: ما بالكوفة أحب إلي أن أكون في مسْلَاخه من عمرو بن شرحبيل، ووثقه ابن معين، وفي "ت" ثقة عابد مخضرم. أخرج له الشيخان، وأبو داود، والترمذي، والمصنف.
5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5.
لطائف الإسناد
منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء، وأنهم كوفيون إلا شيخه فبلخي، وعائشة فمدنية، وفيه عمرو بن شرحبيل، هذ المحل أول محل ذكره.
وفيه عائشة من المكثرين السبعة، وفيه رواية تابعي، عن تابعي.
شرح الحديث
(عن عائشة) رضي الله عنه أنها (قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا) أي إحدى نسائه (إذا كانت حائضا أن تشد إزارها) هو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، يذكر ويؤنث، قاله في المعجم الوسيط.
وفي المصباح: الإزار معروف، والجمع في القلة آزرَة، وفي الكثرة: أزُر بضمتين، مثل حمار، وأحْمرَة، وحُمُر، ويذكر ويؤنث،

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 26)

فيقال: هو الإزار، وهي الإزار، وربما أنث بالهاء فقيل: إزراة. اهـ باختصار.
(ثم يباشرها) من المباشرة التي هي أن يمس الجلدُ الجلدَ، وليس المراد به الجماع، لأن جماع الحائض حرام.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا حديث صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: ذكره هنا -180/ 285 - والكبرى -159/ 278 - عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عنها. وفي 373، بالسند المذكور، وهو من أفراد المصنف لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. كما أفاده الحافظ المزي في تحفة الأشراف: جـ 12 ص 48، فما قاله الشيخ الشنقيطي رحمه الله: أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه غير صحيح، وإنما أخرجه أحمد والدارمي.
المسألة الثالثة: في فوائده: في هذا الحديث دليل على جواز مباشرة الحائض، وهو الذي ترجم عليه المصنف، وفيه أمر الرجل زوجته الحائض أن تتزر، فإذا اتزرت جاز له أن يباشرها، وفيه الأخذ بالأحوط خشية الوقوع في الحرام.
المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العلماء في مباشرة الحائض: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل من امرأته الحائض ما تحت الإزار، وبه يقول أكثر أهل العلم كما قاله الحافظ رحمه الله، وعزاه ابن

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 27)

المنذر إلى عُمَر، وعائشة، وسعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء، وطاوس، وسليمان بن يسار، وقتادة، قال الحافظ: وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الاستمتاع بالحائض ما دون الفرج، وعزاه الحافظ إلى كثير من السلف، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الطحاوي وهو
اختيار أصْبغ من المالكية، وأحد القولين، أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر وقال النووي: هو الأرجح دليلًا، لحديث أنس رضي الله عنه: "اصنعوا كل شيء إلا الجماع" رواه مسلم. ويأتي للمصنف في 288 - وحملوا حديث الباب، وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار، لأنه فعل مجرد، اهـ قال الحافظ رحمه الله: ويدل على الجواز أيضا: ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا" واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدّا، ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار، وفَصَّل بعض الشافعية فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز، وإلا فلا، واستحسنه النووي.
قال الحافظ: ولا يبعد تخريج وجه مفرّق بين ابتداء الحيض، وما بعده لظاهر التقييد بقولها "فَوْر حيضتها" ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي سَوْرَة الدم ثلاثا، ثم يباشر بعد ذلك" ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين. اهـ فتح جـ 1 ص 482.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 28)

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال بجواز الاستمتاع بما دون الفرج هو الذي يترجح عندي، لقوة دليله، كما تقدم عن النووي رحمه الله، لكن الأولى والأحوط هو العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره المرأة أن تأتزر ثم يباشرها، ولا يتجاسر على قرب ما تحت الإزار، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه كما صح ذلك من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عند الشيخين، وغيرهما والله أعلم.
286 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ، أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حجة [10]، تقدم 2/ 2.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي ثم الرازي ثقة ثبت [8]، تقدم في 2/ 2.
3 - (منصور) بن المعتمر أبو عَتَّاب الكوفي ثقة حجة [6] تقدم في 2/ 2.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 29)

4 - (إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي ثقة شقيه [5] تقدم في 29/ 33.
5 - (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي ثقة ثبت مخضرم [2] تقدم في 33/ 29.
6 - (عائشة) رضي الله عنها تقدمت في 5/ 5.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات، كوفيون إلا
إسحاق فمروزي، ثم نيسابوري، وفيه رواية تابعي، عن تابعي.
وشرح الحديث مضى قبله.
287 - أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، وَاللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ بُدَيَّةَ، وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ: نَدَبَةَ مَوْلَاةُ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ. فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: مُحْتَجِزَةً بِهِ.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 30)

رجال هذا الإسناد: ثمانية
1 - (الحارث بن مسكين) أبو عمرو المصري قاضيها ثقة ثبت [10] تقدم في 9/ 9.
2 - (ابن وهب) عبد الله الصري ثقة حافظ [9] تقدم في 9/ 9.
3 - (يونس) بن يزيد الأيلي ثقة [7] تقدم في 9/ 9.
4 - (الليث) بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري ثقة حجة [7] تقدم في 31/ 35.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "والليث" بالجر عطفًا على يونس، ويقدر قبل قوله: "عن ابن شهاب" لفظة "كلاهما" أي يونس، والليث يرويان عن ابن شهاب.
5 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني ثقة حجة [4] تقدم في 1/ 1.
6 - (حبيب مولى عروة) بن الزبير المدني، روى عن عروة وأمه أسماء بنت أبي بكر، وندبة مولاة ميمونة.
وعنه الزهري، وعبد الواحد بن ميمون مولى عروة، وأبو الأسود يتيم عروة، وعبيد الله بن عروة، والضحاك بن عثمان، قال ابن سعد: مات قديما في آخر سلطان بني أمية، وكان قليل الحديث، روى له مسلم

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 31)