حديثا واحدا(1) "أيُّ العمل أفضل" وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، قال: وإن لم يكن هو ابن هند بن أسماء فلا أدري من هو؟.
7 - (بُدَيَّة) بالباء الموحدة، والتصغير، وكان الليث(2) يقول: نُدْبة قال في "ت": ندبة بضم أولها، ويقال: بفتحها وسكون الدال، بعدها موحدة مولاة ميمونة، ويقال: بموحدة أولها مع التصغير: مقبولة، من الثالثة، ويقال: إن لها صحبة اهـ.
وفي "تت" ندبة مولاة ميمونة أم المؤمنين، ويقال: بَدَنة، ويقال: بُدَيَّة، روت عن مولاتها.
وعنها حبيب الأعور مولى عروة بن الزبير، ذكرها ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: يقول أهل الحديث: نَدَبَة بفتح الدال، ويقول أهل اللغة: هو نَدْبة بإسكان الدال، وذكرها ابن منده وأبو نعيم في الصحابة اهـ.
8 - (ميمونة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 146/ 236.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سباعياته، وأن رواته ثقات، وأنهم ما بين مصريين، وهم إلى الليث، ومدنيين وهم من بعده.
شرح الحديث
(عن بدية) بصيغة التصغير (وكان الليث) بن سعد (يقول) في اسم بدية (نُدْبة) بضم أولها، ويقال: بفتحها، وسكون الدال، وبعدها موحدة كما تقدم، يعني أن الليث خالف ابن وهب في ضبط اسمها--------------------------------------------
(1) قال السيوطى: تابعى، روى عن أسماء بنت الصديق، وليس له عند الصنف، ولا عند أبي داود سوى هذا الحديث، وله عند مسلم حديث آخر. اهـ.
(2) وقال ابن حزم في المحلى: أبو داود يروي هذا الحديث عن الليث، فقال: ندبة -بفتح النون والدال- ومعمر يرويه، ويقول: ندبة -بضم النون وإسكان الدال- ويونس يقول: بدية -بالباء المضمومة، والدال المفتوحة والياء المشددة- وحكى المزي في التهذيب قولا آخر أنها بَدَنَة -بفتح الباء الموحدة، والدال المهملة بعدها نون. اهـ زهر جـ 1 ص 152.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 32)
(مولاة لميمونة) بالجر لبدية (عن ميمونة) رضي الله عنها أنها (قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من ئسائه) أي يستمتع بها من المباشرة التي بمعنى الملامسة، يقال: باشر الرجلُ امرأته مباشرة، وبشَارا: كان معها في ثوب واحد، فوليت بشرفه بشرتها، وقد يطلق المباشرة على الجماع كما في قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: الآية 186 والمراد هنا هو الإطلاق الأول إجماعا (وهي حائض) جملة حالية من المرأة (إذا كان عليها إزار) هو ما يشد به الوسط إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين، وقيل: كل ما وارى الإنسان وستره، ويجمع على آزرة، مثل وعاء وأوعية، ويجمع أيضا على أزُر، كحُمُر، ويذكر ويؤنث، فيقال: هو إزار، وهي إزار، قاله في المنهل (يبلغ أنصاف الفخذين) أي إلى نصفي الفخذين فالمراد بالجمع هنا التثنية، ولم يعبر بها لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة، قاله في المنهل (والركبتين) والواو هنا بمعنى "أو" التي للتنويع، وقد ثبت في رواية أبي داود "أو الركبتين"، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يضاجع المرأة من نسائه، وهي حائض، ويستمتع بها بغير الوطء إذا كان عليها ما يستر به الفرج من إزار يبلغ نصف فخذيها، أو ركبتيها. قاله في المنهل جـ 3 ص 53 (في حديث الليث: محتجزة به) يعني أن في حديث الليث بن سعد زيادة على رواية يونس، وهي قوله: "محتجزة به" بالنصب على الحال من إزار، أي
حال كونها شَادَّةً له على حُجْزَتها، وهو وسطها، وفي الكبرى "محتجزته" بالإضافة. وفيه جواز مباشرة الرجل زوجته الحائض إذا كان عليها إزار يستر ما بين السرة والركبة.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى في درجته: حديث ميمونة رضي الله عنها هذا حديث صحيح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 33)
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -180/ 287 - والكبرى -160/ 280 - عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن يونس، والليث كلاهما عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن بُدَيّة، عنها. وفي الحديث 376 بهذا السند.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه أبو داود في الطهارة: عن يزيد بن خالد بن عبد الله الهمداني، عن الليث، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، به. وأخرجه البيهقي.
وبقية المسائل تقدمت في الحديث السابق. والله ولي التوفيق.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 34)
181 - باب تأويل قول الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}
أي هذا باب ذكر الحديث الذي يشرح هذه الآية، فإن الأحاديث شارحة للقرآن، وقد تقدم معنى التأويل في الباب الأول من هذا الكتاب 1/ 1.
288 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ، وَلَمْ يُشَارِبُوهُنَّ، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآيَةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ، وَيُشَارِبُوهُنَّ، وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا الْجِمَاعَ.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 35)
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة ثبت حجة -10 - تقدم في 2/ 2.
2 - (سليمان بن حرب) بن بجَيل الأزدي الواشحي، أبو أيوب البصري، وواشح من الأزد، سكن مكة وكان قاضيها.
روى عن شعبة، ومحمد بن طلحة بن مصرف، ووهيب بن خالد، وحوشب بن عقيل، والحمادين، ويزيد بن إبراهيم التستري، وجرير بن حازم، وسَلام بن أبي مطيع، وبسطام بن حريث، ومبارك بن فَضَالة، وغيرهم.
وعنه البخاري، وأبو داود، وروى له الباقون بواسطة أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي داود، وسليمان بن مَعْبَد السبخي، وأحمد بن سعيد الدارمي، وإسحاق بن راهويه، والحسن بن علي الخَلال، وعلي بن نصر الجهضمي، وعمرو بن علي الفلاس، وغيرهم، وحدث عنه يحيى القطان، وهو أكبر منه، والحميدي، ومات قبله، وجماعة آخرون، آخرهم أبو خليفة الفضل بن الحُبَاب الحَجَبيّ.
قال أبو حاتم: إمام من الأئمة، كان لا يدلس، ويتكلم في الرجال، وفي الفقه، وليس بدون عَفَّان، ولعله أكبر منه، وقد ظهر من حديثه نحو من عشرة آلاف حديث، وما رأيت في يده كتابا قط، وهو أحب إلى من أبي سلمة في حماد بن سلمة، وفي كل شيء، ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل، فأتينا عفان فقال: ما حدثكم أبو أيوب، فإذا هو يعظمه، وقال أبو حاتم أيضا: كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة، وقال يعقوب بن سفيان: سمعت
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 36)
سليمان بن حرب يقول: طلبت الحديث سنة 85، ولزمت حماد بن زيد 19 سنة، قال: وسمعته يقول: أعقلُ موتَ ابن عون، ولي قضاء مكة سنة 214، بإشارة يحيى بن أكثم على المأمون بذلك، وُعزل عنها سنة 219، قال الخطيب: كان يروي الحديث على المعنى، فيغير ألفاظه، قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتا صاحب حفظ، ووثقه ابن خرَاش، قال النسائي: ثقة مأمون، ولد سنة، 140، ومات سنة، 224، وقيل: 227، والصحيح الأول، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن خراش: ثقة مأمون، قال في الزهرة: روى البخاري عنه 127 حديثًا.
3 - (حماد بن سلمة) بفتح اللام - بن دينار البصري، أبو سلمة مولى تميم، ويقال مولى قريش، وقيل غير ذلك.
روى عن ثابت البناني، وقتادة، وخاله حميد الطويل، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وأنس بن سيرين، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار وغيرهم.
وعنه ابن جريج، والثوري، وشعبة، وهم أكبر منه، وابن المبارك، وابن مهدي، والقطان، وأبو داود، وأبو الوليد الطيالسيان، وسليمان ابن حرب، وأبو سلمة التبوذكي، وغيرهم.
قال أحمد: حماد بن سلمة أثبت في ثابت من معمر، وقال أيضا: الحمادان ما منهما إلا ثقة، وعن أحمد أيضا: أنه أسند أحاديث عن أيوب لا يسندها الناس عنه، وقيل فيه: إنه أعلم الناس بحديث حميد الطويل، وهو خاله كما تقدم، ووثقه ابن معين، وقال: مَنْ خالف حماد بن سلمة في حديث ثابت فالقول قول حماد، قال ابن المديني: إنه من أثبت أصحاب ثابت، وقال ابن مهدي: أحسن ملكة نفسه ولسانه، فلم يطلقه على أحد حتى مات، ووثقه العجلي، والنسائي، وابن سعد،
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 37)
وقال: كان كثير الحديث، قال الساجي: كان حافظا ثقة مأمونا، وقال ابن المديني: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين، وثناء الأئمة عليه كثير، مات سنة 167 أخرج له الجماعة.
4 - (ثابت) بن أسلم أبو محمَّد البناني البصري، ثقة عابد [4] تقدم في 45/ 53.
5 - (أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 6/ 6.
لطائف الإسناد
منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وكلهم بصريون، إلا شيخه فمروزي ثم نيسابوري، وفيه أنس أحد المكثرين السبعة روى 2286 حديثا.
شرح الحديث
(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (قال: كانت اليهود) بالدال المهملة اسم للقبيلة، وقيل: إنما اسم هذه القبيلة يهوذا -يعني بالذال المعجمة- فعُرّبَ بقلب الذال دالا، قال ابن سيده: وليس هذا بقوي، قاله في اللسان، وقال في المصباح: ويقال: هم يهود غير منصرف للعلمية ووزن الفعل، ويجوز دخول الألف والسلام، فيقال: اليهود، وعلى هذا فلا يمتنع التنوين لأنه نقل عن وزن الفعل إلى باب الأسماء والنسبة إليه يهودي، وقيل: اليهودي نسبة إلى يهود ابن يعقوب عليه السلام، هكذا أورده الصغاني يهودا في باب المهملة. اهـ.
(إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوهن، ولم يشاربوهن) أي لم يأكلوا معهن تقذرا، فقوله: يؤاكلوهن بضمير جمع الإناث في المواضع الثلاث
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 38)
وعند أبي داود بضمير المفرد في كلها، وعند مسلم: "لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن" والكل صحيح، فأما الإفراد فظاهر، وأما الجمع فلأن المراد بالمرأة جنسها (ولم يجامعوهن في البيوت) أي لم يخالطوهن، ولم يساكنوهن في المحل الواحد، وليس المراد مجامعتهن في الفرج.
(فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم) أي الصحابة، وليس الضمير يعود إلى اليهود، ولمسلم "فسأل أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وذكر الطبري عن السدي أن السائل ثابت بن الدَّحْدَاح، والله أعلم، وأما قول من قال: إن السائل هو عباد بن بشر، وأسيد بن حضير، كما عزاه القرطبي للأكثرين، فغير واضح لأنهما سألا بعد نزول الآية، وقول اليهود اعتراضا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، اللهم إلا أن يقال إنهما سألا مرتين.
فالظاهر أن السائل جماعة من الصحابة، كما تقدم في رواية مسلم، والله أعلم.
(عن ذلك) أي عما يفعله اليهود من إبعاد النساء عنهن كل الإبعاد (فأنزل الله عز وجل جوابا لهذا السؤال {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} البقرة الآية -221 - أي الحيض، فالمحيض مصدر ميمي، أي عن حكم الاستمتاع بالنساء زمنَ الحيض، وقال النووي رحمه الله: المحيض الأول المراد به الدم، والثاني فاختلف فيه، فمذهبنا أنه الحيض، ونفس الدم، وقال بعض العلماء: هو الفرج، وقال الآخرون: هو زمن الحيض. اهـ شرح مسلم جـ 3 ص 211.
(قل هو أذى) أي المحيض -يعني الدم السائل- لا بمعنى السيلان: قذر، ففيه استخدام، والأذى ما يتأذى به الإنسان، وكان دم الحيض أذى لقبح لونه، ورائحته، ونجاسته، وإضراره، والتنكير فيه للقلة،
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 39)
كما قال البغوي، أي أذى يسير لا يتجاوز الفرج وما قاربه، فلا يتأذى به إلا من جامعها، زوج، أو سيد، دون من آكلها أو ساكنها. قاله في المنهل جـ 3 ص 36.
(الآية) يحتمل النصب على أنه مفعول لفعل محذوف، أي اقرأ الآية بتمامها، ويحتمل الرفع بتقدير: الآيةُ تُقرَأ بتمامها، ويحتمل الجر بتقدير: اقرأ إلى آخر الآية.
(فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت) أي يخالطوهن في البيوت بالمجالسة والمؤاكلة والمشاربة (وأن يصنعوا بهن كل شيء) من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، والقبلة، والمعانقة واللمس وغير ذلك (ما خلا الجماع)
وعند مسلم "إلا النكاح" ورواية المصنف مفسرة للمراد، ويكون من إطلاق اسم السبب على المسبب لأن عقد النكاح سبب الجماع.
وسيأتي الحديث للمصنف برقم 369، بأطول من هذا، وسيأتي تمام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 40)
182 - بابُ مَا يجبُ على مَنْ أتَى حَلِيلَتَهُ في حَال حَيْضِهًا بعدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللهِ عز وجل عن وَطْئِهَا
أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على ما يجب من الكفارة على الشخص الذي جامع زوجته في حالة حيضها مع علمه بكونه منهيا عنه.
والحَليلَة: الزوجة، والحَليل: الزوج سميا بذلك لأن كل واحد يحل من صاحبه مَحَلا لا يحُلّه غيره، أفاده في المصباح.
289 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
رجال هذا الإسناد
1 - (عمرو بن علي) الفلاس الحافظ الثقة الحافظ -10 - تقدم في 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان الثقة الحجة -9 - تقدم في 4/ 4.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام العَلَم الحجة -7 - تقدم في 24/ 26.
4 - (الحكم) بن عتيبة أبو محمَّد الكوفي ثقة ثبت -5 - تقدم في 86/ 104.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 41)
5 - (عبد الحميد) بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وقيل: إنه من أهل الجزيرة، وأمه من بني البكاء بن عامر.
روى عن أبيه، وابن عباس، وأرسل عن حفصة رضي الله عنها، وروى عن محمَّد بن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل، وغيرهم.
وعنه أولاده: زيد، وعبد الكبير، وعمر، والزهري، وقتادة، وزيد بن أبي أنيسة، والحكم بن عتيبة، وجماعة، كان أبو الزناد كاتبا له، وثقه النسائي، والعجلي، وابن خراش، وأبو بكر بن أبي داود،
وزاد: مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات. وفي "ت" ثقة -4 - توفي بحرَّان في خلافة هشام.
6 - (مقْسَم) -بكسر أوله- بن بُجْرة -بضم الموحدة وسكون الجيم- ويقال: ابن نَجْدة بفتح فسكون، أبو القاسم، ويقال: أبو العباس، مولى عبد الله بن الحارث، ويقال: ابن عباس للزومه له.
روى عن ابن عباس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعائشة، وأم سلمة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وخُفَاف بن إيماء بن رحضة، ومعاوية، وعبد الله بن شُرَحْبيل، وغيرهم.
وعنه ميمون بن مهْران، والحكم بن عتيبة، وخُصيف، وعبد الكريم الجَزَري، وعبد الملك بن مَيْسَرَة، وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد، وآخرون. قال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، وقال ابن سعد:
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 42)
كان كثير الحديث ضعيفًا، وقال الساجي: تكلم الناس في بعض روايته، وقال البخاري في التاريخ الصغير: لا يعرف لمقسم عن أم سلمة سماع ولا ميمونة، ولا عائشة، وقال أحمد بن صالح المصري: ثقة ثبت لا شك فيه، ووثقه العجلي، والدارقطني، وذكره البخاري في الضعفاء ولم يذكر فيه قدحا بل ساق حديث شعبة عن الحكم عن مقسم في الحجامة، وقال: الحكم لم يسمعه منه، وقال ابن حزم: ليس(1) بالقوي، وقال أحمد: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، وقد ذكر الحافظ رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة مع زيادة حديث خامس في ترجمة الحكم من تهذيب التهذيب(2).
7 - (ابن عباس) رضي الله عنه تقدم في 27/ 31.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين بصريين، وهم الثلاثة الأولون، وكوفي وهو الحكم، ومدنيين وهم الباقون.--------------------------------------------
(1) نوزع في التضعيف كما قال الحافظ في التلخيص جـ 1 ص 166.
(2) قلت: نظمت هذه الخمسة بقولي:
اعلَمْ بأنَّ حكَمًا قَدْ سَمعَا … منْ مقْسَم خَمْسًا فَقَطْ فَاسْتَمِعَا
حَديثُ وتْر وَقُنُوت وَجَزَا … صَيْد وَعَزْمَةُ الطُّلاق أنْجزَا
وَرَجُلٌ جَامَعَ زَوْجًا حَائضًا … قَدْ عَدَّهَا القَطَّانُ يَحْيَى المُرْتَضَى
ذَكَرَهَا الحَافظُ في التَّهْذيب … فَأتْقنَنَّ الحفْظَ بالتَّهْذيب
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 43)
شرح الحديث
(عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل الذي يأتي امرأته) أي يجامعها، والجار والمجرور يتعلق بقال محذوفا، أي قال في حكم الرجل الذي يجامع زوجته (وهي حائض) جملة حالية من "امرأته" وقوله (يتصدق بدينار) مقول للقول المقدر وهو خبر بمعنى الأمر، أي ليتصدق، وقد وقع في بعض الروايات التصريح بلام الأمر، والدينار: فارسي معرب، وأصله: دنَّار، مشدد النون، لجمعه على دنانير، وتصغيره على دُنَينير فقلبت إحدى النونين ياء، لئلا تلتبس بالمصادر التي تجيء على فعّال مثل كذّاب، والدينار هو المثقال (أو بنصف دينار) قيل: "أو" للتقسم كما هو ظاهر ما جاء في بعض الروايات الدالة على أن التصدق بالدينار إذا كان الإتيان في أول الدم، وبنصف دينار إذا كان الإتيان في آخر الدم، كما في رواية أبي داود موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار"، وصححه العلامة الألباني. ورواية(1) الترمذي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار" ورواية أحمد أنه صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها، ولم تغتسل فنصف دينار".
ويحتمل أن تكون "أو" للتخيير، فيكون مَن فَعَلَ ذلك مُخَيَّرا بين الدينار ونصفه، كما قالت الحنابلة، ولا يقال: كيف يخير بين الشيء ونصفه، لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر. أفاده في المنهل جـ3 ص 46.--------------------------------------------
(1) عطف على رواية أبي داود، وكذا قوله الآتي: ورواية أحمد.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 44)
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الأولى عندي، لعدم صحة الحديث الذي فيه التفصيل مرفوعا، وإنما هو موقوف على ابن عباس، فإبقاء المرفوع على إطلاقه أولى، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
الأولى: في درجته: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث صحيح على الراجح.
(اعلم) أنه تكلم العلماء في صحة هذا الحديث: فمنهم من أعله بعدة أشياء:
مئها: أن جماعة رووه عن شعبة موقوفا على ابن عباس، وأن شعبة رجح رفعه.
ومنها: أنه روي مُرسَلا.
ومنها: أنه روي مُعْضَلا.
ومنها: أن في متنه اضطرابا، لأنه روي بدينار أو بنصف دينار، بالشك، وروي "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار" وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في أول الدم، أو في انقطاعه، وروي "يتصدق بخمسي دينار" وروي "يتصدق بنصف دينار" وروي "إن كان دمًا عَبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار".
ومنهم من صححه: منهم الحاكم، والذهبي، وابن القطان، وابن دقيق العيد، والحافظ، والشوكاني، وصاحب المنهل، وأبو الأشبال أحمد محمَّد شاكر، والشيخ الألباني.
وقال الخلال عن أبي دواد عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد،
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 45)
عن مقسم، عن ابن عباس، فقيل له: تذهب إليه؟ فقال: نعم، وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة، وقال أبو الحسن بن القطان: إن الإعلال بالاضطراب خطأ، والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها، ويعلم ما خَرَّج عنه فيها، فإن صح من طريق قُبل، ولا يضره أن يروى من طرق أخر ضعيفة، وأقرّ ابنُ دقيق العيد ابنَ القطان في تصحيحه، وقواه في الإمام، كما قال الحافظ، وقال الخطابي: وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل، أو موقوف على ابن عباس، والأصح أنه متصل مرفوع.
ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه، ووقفه بأن يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، رفعوه عن شعبة، وكذلك وهب بن جرير، وسعيد بن عامر، والنضر بن شُمَيل، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، قال ابن سيد الناس: من رفعه عن شعبة أجلّ وأكثر، وأحفظ ممن وقفه. وأما قول شعبة: أسنده لي الحكم مرة ورفعه مرة، فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلا عنده، ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح مما فيه.
وقال أبو بكر الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في ضعف الحديث وهو مذهب أهل الأصول، لأن إحدى الروايتين ليست مُكَذّبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة
القبول.
وقال الحافظ في التلخيص بعد نقل ما تقدم من ابن دقيق العيد: ما نصه: وهو -أي تصحيح الحديث- الصوابُ، فكم من حديث قد احتجوا به، فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا، كحديث بئر بضاعة،
وحديث القلتين، ونحوهما، وفي ذلك ما يَرُدُّ على النووي دعواه في
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 46)
شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النوويُّ في ذلك ابنَ الصلاح. اهـ تلخيص جـ 1 ص 166.
وقد حقق الكلام على هذا الحديث العلامة أحمد محمَّد شاكر فيما كتبه على الترمذي تحقيقا دقيقا لا تجده في كتاب غيره، فارجع إليه جـ 1 ص 245 - 254، تزدد علما.
قال الجامع عفا الله عنه: فتلخص من هذا أن الراجح قول من صحح هذا الحديث وقواه. والله أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:
أخرجه هنا -182/ 289 - والكبرى -162/ 282 - عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد، عن شعبة عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنه. وأعاده في 370 سندا ومتنا، وفي عشرة النساء من الكبرى عن إسحاق بن إبراهيم، عن غندر، وعن شعبة به، وعن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن عامر، عن شعبة بإسناده، عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته … فذكره، قال: شعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه لا يرفعه، وفيه قصة لشعبة، وعن خُشيش بن أصرم، عن روح بن عُبَادة، وعبد الله بن بكر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "واقع رجلٌ امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار، أو بنصف دينار" أفاده المزي.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د ق) فأخرجه (د) في الطهارة، وفي النكاح عن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن الحكم به وقال: هكذا الرواية الصحيحة "دينار أو نصف دينار" وربما لم يرفعه
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 47)
شعبة، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمره أن يتصدق بخمسي دينار" وأخرجه (ق) في الطهارة عن بندار، عن يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، ثلاثتهم عن شعبة، به.
وأخرجه الدارمي، وأحمد، وابن الجارود، والدراقطني، والحاكم والبيهقي.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في كفارة من وطئ امرأته وهي حائض:
قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا على أقوال:
الأول: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أحمد بن حنبل، قال: هو غير في الدينار والنصف دينار.
الثاني: إن كان في فَوْر الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، ورُويَ هذا القولُ عن ابن عباس، وهي الرواية الثابتة عنه، وكذلك قال النخعي، ونحوه عن إسحاق بن راهويه.
الثالث: إن كان وطئها في الدم فدينار، وإن وطئها، وقد طهرت من الحيض، ولم تغتسل فنصف، وهذا قول الأوزاعي، ومثله عن قتادة.
والرابع: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير.
والخامس: عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان، وهو قول الحسن.
والسادس: لا شيء عليه في ماله، ولكن يستغفر الله، وهذا قول عطاء، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وابن أبي مليكة، والشعبي
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 48)
والزهري، وربيعة، وابن أبي الزناد، وحماد بن أبي سليمان، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري والشافعي، والنعمان، ويعقوب.
ثم قال ابن المنذر، وبعد ذكر دليل من أوجب عليه التصدق بالدينار أو بنصف الدنيار، وهو حديث الباب: ما نصه: وهذا خبر قد تكلم في إسناده، ثم قال: فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ما ذكرناه وجب الأخذ به، ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب، وبين قبولنا منه ما أوجب على الذي وقع على أهله في شهر رمضان فرق، لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، وإن لم يثبت الخبر، ولا أحسبه يثبت، فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله عز وجل، أو يَثبُتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك. اهـ كلام ابن المنذر في الأوسط جـ 2 ص 209 - 212. بتصرف.
قال الجامع عفا الله عنه: وأما نحن وقد تبين لنا صحة حديث الباب، كما تقدم تصحيحه عن الأئمة الحفاظ، فنقول: إن القول الصواب هو قول من أوجب عليه التصدق بدينار أو بنصف دينار. ثم إن الإيجاب على التخيير بين دفع الدينار، ونصفه، فيكون من الواجب المخير، وأما ما قاله العلامة أحمد شاكر من أن الأمر ليس للوجوب بل للندب، وأنه ليس من المخير، لأن الواجب المخير إنما يكون في التخيير بين أنواع مأمور بها، لا في التخيير بين القليل والكثير من نوع واحد فغير واضح، لأن الإيجاب بالتخيير لا يختلف بين أن يكون من نوع وأنواع، فللشارع أن يختبر العباد بما شاء من الواجبات. والله أعلم.
وفسر ابن عباس رضي الله عنهما: أن الدينار إذا كان في أول الدم،
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 49)
والنصف إذا كان في انقطاع الدم، وروي مرفوعا، ولكن الصحيح وقفه على ابن عباس.
وفسره بعضهم بأن الدينار ونصفه يعود إلى حال الرجل يسارا وإعسارا، ولكن هذا التفسير لا مستند له فيما علمت. وبالجملة فالرأي الأول هو الراجح عندي. والله أعلم.
* * *
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 50)
183 - بَابُ مَا تَفْعَلُ المُحْرِمَةُ إذَا حَاضَتْ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر الذي تفعله المرأة المحرمة بالحج أو بالعمرة، إذا أتاها الحيض في تلك الحال.
290 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَالَكِ أَنَفِسْتِ؟ ". فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عز وجل عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ". وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حجة [10]، تقدم ف 2/ 2.
2 - (سفيان) بن عيينة الكوفي، ثم المكي ثقة حجة [8] تقدم في 1/ 1.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 51)