Arabic source text

📘 আওহামুল মুহাদ্দিসীনাস সিকাতি (সাঈদ বাশানফার)

📘 أوهام المحدثين الثقات (سعيد باشنفر)

📘 আওহামুল মুহাদ্দিসীনাস সিকাতি (সাঈদ বাশানফার)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
هكذا رواه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي(1)، وحجاج بن أبي عثمان الصواف(2)، ومعمر(3)، وشيبان(4)، ومعاوية بن سلام(5)، وعلي بن المبارك(6)، وأبان بن يزيد العطار(7)، وأيوب(8)، وهمام بن يحيى(9).
وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي قتادة(10).
قال الترمذي في سننه (2/ 395): (قال محمد يعني البخاري وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني».
قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناني فحدّث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» فوهم جرير فظن أن ثابتاً حدثهم عن أنس(11).--------------------------------------------
(1) البخاري (637).
(2) مسلم (604).
(3) مسلم (604).
(4) مسلم (604).
(5) ابن خزيمة (1644) وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (1335) والطبراني في مسند الشاميين (2857).
(6) ابن حبان (1755) وأبو عوانة (1340) وأحمد (5/ 300).
(7) أبو داود (539) وأحمد (5/ 305) (5/ 307).
(8) أبو داود (539) تعليقاً، والطبراني في الأوسط (8527).
(9) أحمد (5/ 308) والدارمي (1268).
(10) مسلم (604) وابن خزيمة (1526).
(11) العلل للترمذي (1/ 89).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 414)

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثت حماد بن زيد بحديث جرير عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» فأنكره، قال: إنما سمعه من الحجاج الصواف عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في مجلس ثابت فظن أنه سمعه يعني من ثابت(1).
وقال أبو داود: (حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد قال: كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني، فحدّث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة … » فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس)(2).
وذكر هذا الحديث أيضاً صاحب جامع التحصيل(3) فتعقبه في التحفة فقال: (ليس هذا في المراسيل في شيء وغاية ما فيه أن جريراً وهم في إسناد هذا الحديث وقد ذكره ابن الصلاح مثالاً لما انقلب إسناده على راويه من غير قصد)(4).
وكذلك ذكره أهل الحديث مثالاً لما انقلب على راويه سهواً من غير قصد(5).--------------------------------------------
(1) العلل ومعرفة الرجال (2/ 83) (3/ 128) برواية عبد الله بن أحمد.
(2) المراسيل لأبي داود (1/ 107).
(3) جامع التحصيل (1/ 153) للعلائي.
(4) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (1/ 48) لأبي زرعة العراقي.
(5) فتح المغيث (1/ 277) وشرح نخبة الفكر (1/ 486) وتوضيح الأفكار (2/ 105) وتدريب الراوي (2/ 57) (1/ 294) والشذا الفياح (1/ 230).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 415)

‌‌الحديث الثاني (1):
551 - قال أبو داود رحمه الله (2096): حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن محمد، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه:
أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد (1/ 273) والنسائي في الكبرى (5387) وابن ماجه (1875) وأبو يعلى (2526) والطحاوي (4/ 365) وفي شرح المشكل (5746) والدارقطني (3/ 234) كلهم من طريق حسين بن محمد المروذي عن جرير بن حازم بهذا الإسناد.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل: كان لا يحفظ القرآن، من العاشرة، مات سنة 239 وله 83 سنة، روى له البخاري ومسلم.
حسين بن محمد بن بهرام التميمي المروذي، نزيل بغداد، ثقة، من التاسعة، مات سنة 213 أو بعدها بسنة أو سنتين، روى له البخاري ومسلم.
أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العبّاد، من الخامسة، مات سنة 131 وله 65 سنة، روى له البخاري ومسلم.
عكرمة، أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت عالم بالتفسير … ، من الثالثة، مات سنة 104 وقيل بعد ذلك، روى له البخاري ومسلم مقروناً.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 416)

وتابعه سليمان بن حرب فرواه عن جرير كذلك وحديثه عند الخطيب في تاريخ بغداد (8/ 89) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ 222).
وهم جرير بن حازم في هذا الإسناد فوصله فقال: (عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس).
خالفه حماد بن زيد(1)، وابن علية(2)، وسفيان الثوري(3) فقالوا: (عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وقد صحح أهل الحديث روايتهم بدون ذكر ابن عباس أي: مرسلاً.
قال أبو داود (2097): (لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلاً، معروف).
وقال الدارقطني: والصحيح مرسل.
وقال البيهقي (7/ 117): أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (1255): سألت أبي وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروذي، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلاً زوَّج ابنته وهي كارهة ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما.--------------------------------------------
(1) أبو داود (2097) وفي المراسيل (220) والبيهقي (7/ 117).
(2) ذكره أبو حاتم في العلل لابنه (1255).
(3) الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 365) وشرح مشكل الآثار (5747).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 417)

قال أبي: هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب، عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم … مرسل، منهم: ابن علية وحماد بن زيد: أن رجلاً تزوج وهو الصحيح.
قلت: الوهم ممن هو؟
قال: من حسين ينبغي أن يكون، فإنه لم يروه عن جرير غيره(1).
قال أبي: رأيت حسين المروذي ولم أسمع منه.
قال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح.
وقال ابن قدامة في المغني: مرسل.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 153): والصحيح أنه مرسل.
وقال الطحاوي: هكذا روى هذا الحديث جرير بن حازم وهو رجل كثير الغلط، وقد رواه الحفاظ عن أيوب على غير ذلك، منهم: سفيان الثوري، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، ثم أورده من طريق الثوري (أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وبين امرأة زوّجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيباً) ثم قال: فثبت بذلك عندهم خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين، أما أحدهما: فإدخاله ابن عباس رضي الله عنه، وأما الآخر: فذكر فيه أنها كانت بكراً، وإنما كانت ثيباً) اه.--------------------------------------------
(1) قال الخطيب في تاريخ بغداد (8/ 88) معلقاً على قول أبي حاتم: قد رواه سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضاً كما رواه حسين فبرئت عهدته وزالت تبعته. (ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية 3/ 190).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 418)

وقد صحح الحديث الموصول ابن القطان(1) وابن القيم(2) وابن التركماني(3) بناءً على أن جرير بن حازم ثقة وقد وصله وتابعه زيد بن حبان(4) فرواه عن أيوب كذلك. وكذلك تابعه سفيان الثوري في رواية أيوب بن موسى عنه.
إلا أنه عند النظر في دعواهم، فزيد بن حبان ضعيف. قال أحمد: ترك حديثه وليس يروي عنه. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: لا شيء. وقال معمر الرقي: سمعت منه قبل أن يفسد ويتغير. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث(5)، ولذا قال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطأ وتغير بآخره.
أما ما رواه أيوب بن موسى عن سفيان فقد خالفه وكيع وهو ثقة حافظ من رجال الشيخين، أما أيوب بن موسى هذا الذي يروي عن سفيان فليس من رجال التهذيب وليس له حديث في الصحيحين ولا في السنن عن سفيان، ولا شك أن رواية وكيع أصح.
وقال الحافظ في الفتح (9/ 196): ورجاله ثقات، لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة أنه خطأ وأن الصواب إرساله.
وقد أخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن يحيى بن أبي--------------------------------------------
(1) الجوهر النقي (7/ 117).
(2) تهذيب السنن (3/ 40).
(3) الجوهر النقي (7/ 117).
(4) ابن ماجه (1875) وابن حبان في المجروحين (1/ 311) وقد أنكر عليه هذا الحديث.
(5) الدارقطني (3/ 225).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 419)

كثير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان.
قال الدارقطني: تفرد به عبد الملك الزماري وفيه ضعف، والصواب عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل.
وقال البيهقي: إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير كفء، والله أعلم.
قال الحافظ: وهذا الجواب هو المعتمد، فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميماً، أما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوي بعضها ببعض.
قلت: وما قاله الحافظ صحيح إلا أنه لا يعني أن حديث الباب صحيح موصول بل الصحيح أنه مرسل كما قال مَنْ تقدم من أئمة الحديث ونقاده، والله تعالى أعلم.

‌‌الدلالة الفقهية:
استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه ليس للولي أن يزوج ابنته بكراً كانت أم ثيباً بغير رضاها.
قال في بذل المجهود في حل سنن أبي داود (10/ 103): وفي الحديث دليل على أن الولي لا إجبار له على البالغة ولو كانت بكراً. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله.
وخالفه الشافعي وأحمد.
ولأصحابنا هذا الحديث.
قال الخطابي في معالم السنن: ففي هذا الحديث حجة لمَن لم

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 420)

يرَ نكاح الأب ابنته البكر جائزاً إلا بإذنها، وفيه حجة لمَن رأى عقد النكاح يثبت مع الخيار، غير أن أبا داود ذكر على أثره في هذا الباب أن المعروف من هذا الحديث أنه مرسل غير متصل.
قال ابن قدامة في المغني (6/ 487) مسألة: وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة.
قال: أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها.
قال ابن المنذر: أجمع كل مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوّجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهتها وامتناعها.
أما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان:
إحداهما: له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة. وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق.
الثانية: ليس له ذلك.
واختارها أبو بكر وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر …
ثم قال: وحديث التي خيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، ويحتمل أنها التي زوّجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته فتخيرها لذلك. انتهى.
قلت: والذي يظهر أن ليس للولي أن يزوج ابنته البكر أو الثيب

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 421)

وهي كارهة، ويظهر أن هذا اختيار البخاري رحمه الله فقد عقد في صحيحه (باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود).
قال الحافظ (9/ 194): هكذا أطلق، فتشمل البكر والثيب.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 422)

‌‌الحديث الثالث (1):
552 - قال الإمام أبو داود رحمه الله (1573): حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمّى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
ببعض أول هذا الحديث قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك».
قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
إلا أن جريراً قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. اه.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري، أبو الربيع ابن أخي رشدين المصري، روى عنه أبو داود والنسائي، وقال ابن يونس: كان زاهداً وكان فقيهاً على مذهب مالك، توفي سنة 253.
ابن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 197، روى له البخاري ومسلم.
أبو إسحاق، عمرو بن عبد الله بن عبيد، الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة عابد، مكثر، اختلط بأخرة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 129 هـ، روى له البخاري ومسلم.
عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق، من الثالثة.
الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، الكوفي، أبو زهير، صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 423)

‌‌التعليق:
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عدا سليمان بن داود وهو ثقة، وثقه أبو داود وقال: قلَّ من رأيته في فضله. ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. قال في التقريب: ثقة من الحادية عشرة.
وعاصم بن ضمرة السلولي ثقة، وثقه ابن المديني والعجلي. وقال النسائي: ليس به بأس. قال في التقريب: صدوق من الثالثة.
وأخرجه الضياء في المختارة (528) من طريق أبي داود.
وأخرجه البيهقي (4/ 95) وفي السنن الصغرى (3/ 187) وفي معرفة السنن والآثار (3/ 293) من طريق ابن وهب عن جرير به.
هكذا قال جرير: (عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول).
خالفه شعبة(1)، وسفيان الثوري(2)، وزكريا بن أبي زائدة(3)، ومعمر(4)، وابن جريج(5)، وأبو الأحوص(6)، وشريك(7)، فقالوا: (عن--------------------------------------------
(1) الشافعي في الأم (7/ 170) والبيهقي (4/ 94) وابن زنجويه في الأموال (ص 856) وابن حزم في المحلى (6/ 23).
(2) عبد الرزاق (6796) (6829) (6842) (7023) وابن أبي شيبة (4/ 30) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1122) والشافعي (7/ 170) وابن حزم (6/ 38) والفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 178) والبيهقي (4/ 72).
(3) الدارقطني (2/ 90) وابن أبي شيبة (4/ 30).
(4) عبد الرزاق (6794) (6829) (6842).
(5) عبد الرزاق (6880).
(6) ابن أبي شيبة (3/ 122) باب في زكاة الإبل وما فيها.
(7) ابن أبي شيبة (4/ 30) وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 48).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 424)

أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي موقوفاً).
ولا شك أن روايتهم هي الصحيحة ولا يقوى جريراً على مخالفتهم خاصة أن شعبة وسفيان قد سمعا من أبي إسحاق قبل الاختلاط مع تقدمهما في هذا الفن وبراعتهما فيه.
لذا قال أبو داود: رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه.
وقال ابن حزم: هذا رواه ابن وهب عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، قرن فيه بين عاصم والحارث، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر.
وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفاً على علي، وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما أوقفه على علي فلو أن جريراً أسند عن عاصم وحده لأخذنا به(1).
ورجح الألباني رحمه الله كذلك الوقف وقال: جرير بن حازم وهم في رفع الحديث فقد ذكر الحافظ في التقريب أن له أوهاماً إذا حدّث من حفظه، والوهم إنما يظهر بمثل هذه المخالفة للحفاظ كما هو ظاهر.--------------------------------------------
(1) المحلى (6/ 70) ونقله عنه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (2/ 167) وذكره الزيلعي في نصب الراية (2/ 329) ونسبه إلى عبد الحق فأخطأ.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 425)

‌‌الحديث الرابع (1):
553 - قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في السنن الكبرى (3299): أنبأنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة(2) عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أصبحت صائمة أنا وحفصة فأهدي لنا طعام فأعجبنا فأفطرنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتني حفصة فقال: «صوما يوماً مكانه».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
ورواه ابن عبد البر في التمهيد (12/ 71) من طريق النسائي به.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أحمد بن عيسى بن حسان المصري، يعرف بابن التستري، صدوق، تكلم في بعض سماعاته. قال الخطيب: بلا حجة، من العاشرة، مات سنة 234، روى له البخاري ومسلم.
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة 197 وله 72 سنة، روى له البخاري ومسلم.
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري: تقدم.
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المائة وقيل بعدها، روى لها البخاري ومسلم.
(2) جاء في المطبوع من السنن الكبرى طبعة دار الكتب العلمية (عروة) والتصحيح من مصادر التخريج الأخرى، وذكر البيهقي في السنن الكبرى (4/ 281) وابن التركماني في الجوهر النقي أن جريراً يرويه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة.
وذكر المزي في تحفة الأشراف (17945) رواية النسائي وقال فيها: (عمرة).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 426)

ورواه الطحاوي (2/ 109) من طريق أحمد بن عيسى وأحمد بن عبد الرحمن عن ابن وهب به.
ورواه ابن حبان (3517) من طريق حرملة، والطبراني في الأوسط (6433) من طريق حرملة وأبي مصعب عن ابن وهب عن جرير بن حازم به.
هكذا قال جرير: (عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة) خالفه حماد بن زيد(1)، وعباد بن العوام(2)، ويحيى بن أيوب(3) فقالوا: (عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، أن عائشة وحفصة … مرسلاً).
وكذلك رواه جماعة من أصحاب الزهري الثقات عنه مرسلاً، منهم:
مالك(4)، ومعمر(5)، وعبيد الله بن عمر(6)، وسفيان بن عيينة(7)، وابن--------------------------------------------
(1) الدارقطني في العلل (15/ 43).
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق.
(4) في الموطأ (676) والنسائي في الكبرى (3298) وأحمد في العلل (3/ 249) والطحاوي (2/ 108) والبيهقي (4/ 279).
(5) عبد الرزاق (7790) وإسحاق (659) والنسائي (3296) وأحمد في العلل (3/ 250).
(6) النسائي في الكبرى (3297).
(7) إسحاق (659) وأحمد في العلل (3/ 250) والبيهقي (4/ 280) وابن عبد البر في الاستذكار (10/ 201 - 202).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 427)

جريج(1)، ويونس بن يزيد الأيلي(2)، ومحمد بن الوليد الزبيدي(3)، وزياد بن سعد(4)، وبكر بن وائل(5).
قال البيهقي في السنن (4/ 281): وجرير بن حازم وإن كان من الثقات فهو واهم فيه وقد خطأه في ذلك أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، والمحفوظ عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة مرسلاً.
ثم ساق بإسناده إلى أبي بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: تحفظه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين؟ فأنكره وقال: مَنْ رواه؟ قلت: جرير بن حازم، فقال: جرير كان يحدّث بالتوهم.
وزاد في الخلافيات (3/ 93) فقلت له: بمصر خاصة أو في غيرها؟ فقال: كان يحدّث بالتوهم في غيرها وفيها.
ثم قال البيهقي: قال أبو عبد الله الحاكم: أشياء عن قتادة أسندها كلها باطل.
وروى البيهقي بسنده أيضاً عن أحمد بن منصور الرمادي قال: قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن تحفظ عن يحيى بن سعيد عن--------------------------------------------
(1) الشافعي في مسنده (1/ 84) وإسحاق (885) وأحمد في العلل (3/ 250) ويحيى بن معين في تاريخه (3/ 260 رواية الدوري) ومسلم في التمييز (ص 217) والطحاوي (2/ 109) والبيهقي (4/ 280) والطوسي في مختصر الأحكام (681).
(2) ابن وهب في الموطأ (94 - 95) والبيهقي (4/ 279).
(3) البيهقي (4/ 279) تعليقاً.
(4) الطوسي في مختصر الأحكام (3/ 383).
(5) البيهقي (4/ 279) تعليقاً.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 428)

عمرة عن عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين؟ فقال لي: مَنْ روى هذا؟ قلت: ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد، قال: فضحك فقال: مثلك يقول هذا؟ حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا جرير بن حازم، تفرد به ابن وهب(1).
قال الدارقطني في العلل (15/ 42): وسئل عن حديث عروة عن عائشة أنها وحفصة أصبحتا صائمتين ....
قال: وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري مرسلاً عن عائشة، والفرج بن فضالة وجرير بن حازم روياه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ووهما فيه.
وخالفهما حماد بن زيد، وعباد بن العوام، ويحيى بن أيوب فرووه عن يحيى بن سعيد عن الزهري مرسلاً.
وقال الثقفي عن يحيى: بلغني عن الزهري عن عائشة مرسلاً(2).
وقال الترمذي: (روى هذا الحديث مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً ولم يذكروا فيه عروة عن عائشة وهذا أصح لأنه روى عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة من هذا شيئاً، ولكني سمعت في--------------------------------------------
(1) قلت: بل تابعه الفرج بن فضالة كما ذكر الدارقطني.
(2) ونقله عنه القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 286).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 429)

خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض مَنْ سأل عائشة عن هذا الحديث)(1).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (12/ 68): حفاظ أصحاب ابن شهاب يروونه مرسلاً، منهم: مالك ومعمر وعبيد الله بن عمر وابن عيينة.

‌‌علة الوهم:
اختلاف الأمصار، جرير بن حازم بصري، وشيخه في هذا الحديث يحيى بن سعيد مدني، ثم إنه حدّث به في مصر ورواه عنه ابن وهب المصري ومتكلم في حديث جرير في مصر.
قال الأزدي: جرير صدوق خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة ولم يكن بالحافظ.
والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) في جامعه (2/ 104 عقب الحديث 735).
ورواية ابن جريج رواها كذلك الترمذي وعبد الرزاق (7791).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 430)

‌‌الحديث الخامس (1):
554 - قال أبو داود رحمه الله (173): حدثنا هارون بن معروف، ثنا ابن وهب، عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة، ثنا أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ارجع فأحسن وضوءك».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
والحديث أخرجه أيضاً أحمد (3/ 146) وابن ماجه (665) وابن خزيمة (164)، والدارقطني (1/ 108) والبيهقي (1/ 70، 83) وابن عدي (2/ 550) والضياء في المختارة (2416) وأبو عوانة (6902) والطبراني في الأوسط (6525) وأبو يعلى (2944) وأبو نعيم في الحلية (8/ 330) وفي تاريخ أصبهان (1/ 158) كلهم من طريق ابن وهب عن جرير به.
لكن أعله أبو داود فقال: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وحده. وقد روى عن معقل بن عبد الله--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
هارون بن معروف المروزي، أبو علي الخزاز، الضرير، نزيل بغداد، ثقة، من الطبقة العاشرة، مات سنة 231، روى له البخاري ومسلم.
عبد الله بن وهب: تقدم في الحديث السابق.
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، تابعي ثقة ثبت، يقال: ولد أكمه، رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 117، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 431)

الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: «ارجع فأحسن وضوءك»(1).
وقال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم، تفرد به ابن وهب(2).
وقال أبو نعيم: غريب من حديث جرير عن قتادة لم يروه عنه إلا ابن وهب.
وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه؟ فقال: ليس به بأس، فقلت: إنه حدّث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير، فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف.
وقال الميموني عن أحمد: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس يوقف أشياء ويسند أشياء. ثم أثنى عليه.
وقال ابن عدي: (قد حدّث عنه أيوب السختياني والليث بن سعد وله أحاديث كثيرة عن مشايخه وهو مستقيم الحديث صالح إلا روايته عن قتادة، فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره.
وقال أيضاً: تفرد به وهب عن جرير بن حازم ولابن وهب عن جرير غير ما ذكرت من غرائب)(3).
وقال الحافظ: هو ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث من حفظه.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (243).
(2) الأوسط (6/ 323).
(3) الكامل (2/ 126).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 432)

وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة، والله تعالى أعلم.

‌‌الدلالة الفقهية:
حديث الباب فيه كلام … ، لكن الحديث صحيح من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
واختلف العلماء فيمن ترك بعض أعضاء الوضوء عمداً أو جهلاً هل يعيد الوضوء لأن الموالاة واجبة فيه أو يبل ذلك الموضع.
فذهب بعض أهل العلم أن الحديث يدل على وجوب الموالاة لقوله صلى الله عليه وسلم: «أحسن وضوءك» ولم يقل: اغسل الموضع الذي تركته.
وقال بعض أهل العلم: هذا الحديث يدل على عدم وجوب إعادة الوضوء لأنه أمر فيه بالإحسان لا بالإعادة، والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو وبه قال أبو حنيفة فعنده لا يجب الموالاة في الوضوء.
قال الخطابي: ظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام ولو كان تفريقه جائزاً لأشبه أن يقتصر منه على الأمر بغسل ذلك الموضع.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 433)