Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وأحسن من هذا ما تقدّم أن له حوضَيْن (1456).
قلت: تقدّم ذكر الدّليل الذي طالت ذكرته في أول الكلام على هذا الباب في الرد على القرطبي في جزمه بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضيْن، فذكرت حديث أبي ذر عند مسلم في صفة الحوض: "يَصُبُّ مِيزَابَانِ مِنَ الجَنَّةِ" ونحوه في حديث ثوبان، وأصرح منه حديث ابن مسعود: "وَيُفتَحُ نَهْرُ الكَوْثَرِ إلى الْحَوْضِ" أخرجه الإِمام أحمد.
قوله في آخر الباب: "وَسيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأقُولُ: يَارَبِّ مِنيِّ وَمِنْ أُمَّتِي، فيقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ".
قال (ح): فيه إشارة إلى أنّه لم يعرف أشخاصهم بعينها، وإن كان يعرف أنّهم من أمته بالعلّامة (1457).
قال (ع): فيه نظر لا يخفى (1458).--------------------------------------------
(1456) عمدة القاري (23/ 140).
(1457) فتح الباري (11/ 476).
(1458) عمدة القاري (23/ 372).
قال البوصيري (ص 372) إنّه لم يبين وجه النظر، ولعلّه ما تكرر في الأحاديث من قولهم يعرفونني وأعرفهم، وقد قال قريبًا: "فإذا زمرة حتّى إذا عرفتهم الخ" ويكاد حديث مسلم "يردّ علي الحوض رجال من صحابتي، حتّى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني الخ" أن يكون صريحًا في معرفة أشخاصهم.
فالظاهر منه أنّه عرفهم وعرفوه بالشخص، ويحتمل أنّهم عرفهم بالعلامة كما هي في عبارة ابن حجر الّتي أسقطها العيني، والله أعلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 650)

‌‌كتاب القدر
قوله: "وَالصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ".
قال الكرماني: لما كان مضمون الخبر مخالفًا لما عليه الأطباء أراد الإشارة إلى صدقه وإبطال ما قالوه أو ذكروه تلذذًا وتبركًا وافتخارًا.
قال (ح): يؤيد الثّاني أن هذا اللّفظ بعينه وقع في حديث المغيرة بن شعبة سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا تُنْزَعُ [الرَّحْمَةُ] إِلَّا مِنْ شَقِيٌّ" وفي حديث أبي هريرة مثله: " هَلَاكُ أُمَّتِي عَلى يَدَيْ أُغَيْلمَةٍ" (1459).
قال (ع): هذا مجرد تحريش من غير طعم (1460).
قلت: انظروا وتعجبوا.--------------------------------------------
(1459) فتح الباري (11/ 478).
(1460) عمدة القاري (23/ 146).
قال البوصيري (ص 373): إنَّ من تأمل عبارة العيني الّتي غير فيها أسلوبه في الرد على ابن حجر، يرى فيها شيئًا خفيًا، إذ عادته أن ينقل عبارة البعض ثمّ يردّ عليها، وهنا قال: ملخصه إلخ، وما ذاك إِلَّا أنّه لم يفهم كلامه إِلَّا مقلوبا، وهذه عبارة ابن حجر بعد أن نقل عبارة الكرماني بنصها الّتي ذكرها العيني إلى قوله: وافتخاره، ويؤيده وقوع هذا اللّفظ بعينه من حديث المغيرة، وحديث أبي هريرة المذكورين، وليس فيه إشارة إلى بطلان شيء آه.
فغاية ما في الباب أن ابن حجر رجح أحد الوجهين اللذين ذكرهما الكرماني، وهو الأخير منهما، وما أورد الحديثين إِلَّا لتقوية ما رجحه لا لإبطال شيء كما طبعه العيني، فانظر إلى قوله: ويؤيده بالضمير المفرد عقب الوجه الثّاني، ففي كلام ابن حجر طعم لذيذ، ولا تحريش فيه أصلًا فاعرفه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 651)

قوله: وَشَقِيٌّ أَمْ [أَوْ] سَعِيدٌ هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، ويجوز الجر قاله (ح) (1461).
قال (ع): ليس كذلك لأنّه معطوف على ما قبله الذي هو يدلُّ على أربع فيكون مجرورًا (1462).--------------------------------------------
(1461) فتح الباري (11/ 483).
(1462) عمدة القاري (23/ 146).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 652)

‌‌744 - باب جف القلم بما هو كائن
قال (ح): هو بالتنوين خبر مبتدأ محذوف أي هذا باب (1463).
قال (ع): هذا قول من لم يمس شيئًا من الإعراب والتّنوين يكون في المعرب، ولفظ باب مفرد فكيف ينون؟ (1464).
قلت: أعاد هذا مرارًا، وقد جوز الكرماني في كل ما لم يكن من هذا الباب مضافًا التّنوين، والجزم على قصد السكوت، لأنّه للتعداد، وقد أكثر المصنفين [المصنفون] من الفقهاء والعلماء حتّى النحاة وغيرهم في تصانيفهم ذكر باب بغير إضافة، وكذا ذكر فرع وفصل وتنبيه ونحو ذلك، وكله يحتاج إلى تقدير، وقول الشارح باب هو بالتنوين لا يستلزم نفي التقدير، وقد سلم هذا المقدار (ع) فقال في باب المحاربين: قول (ح) بالتنوين لا يكون إِلَّا بالتقدير، لأنّ المعرب هو جزء المركب، والفرد وحده لا ينون.--------------------------------------------
(1463) فتح الباري (11/ 491).
(1464) عمدة القاري (23/ 147).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 653)

‌‌745 - باب "الله أعْلَمُ بِما كَانُوا عَامِلِينْ"
قوله: حدثني إسحاق أخبرنا عبد الرزّاق.
قال (ح): هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه (1465).
قال (ع): جوز الكلاباذي أن يكون ابن إبراهيم السعدي أو ابن راهويه أو الكوسج، فالجزم بأنّه ابن راهويه من أين؟!
قلت: من القرينة الظاهرة في قوله أخبرنا، فإنّه لا يقول حدّثنا كما أن إسحاق بن منصور الكوسج يقول: حدّثنا ولا يقول أخبرنا، وهذا لا يعرف إِلَّا بالاستقراء.--------------------------------------------
(1465) فتح الباري (11/ 494).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 654)

‌‌746 - باب المعصوم من عصم الله
قوله: قال مجاهد: سَدًّا عن الحق يترددون في الضلالة.
قال (ح): كذا للأكثر بتشديد الدال بعدها ألف، وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا} قال: عن الحق.
ووصله عبد بن حميد من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عنه في قوله: {سَدًّا} قال: عن الحق يترددون.
ورأيته في بعض نسخ البخاريّ سُدىً بتخفيف الدال مقصور وعليها شرح الكرماني فقال: وقع هنا: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} أي مهملًا مترددًا في الضلالة، ولم أر في شيء من نسخ البخاريّ إِلَّا اللّفظ الذي أوردته (1466).
قال مجاهد: … الخ، ولم أر في شيء من التفاسير الّتي تساق بالأسانيد لمجاهد في قوله تعالى: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} كلامًا ولم أر في شيء من المنقول عن مجاهد، قوله: في الضلالة (1467).
قال (ع): كلام ينقض آخره أوله، لأنّه قال أوَّلًا: ورأيته في بعض نسخ البخاريّ بتخفيف الدال، ثمّ قال: ولم أر في شيء من نسخ البخاريّ--------------------------------------------
(1466) عمدة القاري (23/ 149).
(1467) فتح الباري (11/ 502).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 655)

إِلَّا الذي أوردته (1468).
قلت: الذي نفى رؤيته قول الكرماني، قوله: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} أي مهملًا مترددًا في الضلالة، وأمّا الذي ذكر أنّه رآه في بعض النسخ فهو مجرد لفظ: سدى بالتخفيف وبالياء آخره، فأين التناقض؟
ثمّ قال (ع): هو لم يطلع إِلَّا على النسخ الّتي في مدينته، وأمّا النسخ الّتي في كِرمان وبلخ وخراسان فلا (1469).--------------------------------------------
(1468) عمدة القاري (23/ 155).
(1469) عمدة القاري (23/ 155).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 656)

‌‌747 - باب {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ}
وقال منصور بن النعمان: هذا التعليق رواه أبو جعفر الطّبريّ عن ابن قهزاد عن أبي عوانة قاله مغلطاي وتبعه ابن الملقن.
قال (ح): لم أقف على ذلك في تفسير أبي جعفر الطّبريّ (1470).
قال (ع): هذا مجرد تشنيع، وعدم وقوفه لا يستلزم عدم وقوف غيره، ونسخ الطّبريّ كثيرة لا تخلو عن زيادة ونقصان (1471).
قلت: دعواه أن نسخ الطّبريّ كثيرة باطلة، فليس بالديار المصرية فيما علمناه بعد البحث من تفسير الطّبريّ نسخة كاملة إِلَّا واحدة، وفيها نسختان ناقصتان، وبأيدي بعض النَّاس أجزاء متفرقة عنه، ودعواه أنّها تختلف بالزيادة والنقصان باطلة أيضًا، والاستلزام الذي نقله مقبول في المحصور، والله المستعان.
قوله: وقال شبابة: حدّثنا ورقاء عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة.
قال (ح): ذكر مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن الطبراني في الأوسط وصل عن عمرو بن عثمان عن ابن المنادي عنه، وكنت قلدتهما في--------------------------------------------
(1470) فتح الباري (11/ 503).
(1471) عمدة القاري (23/ 156) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 373 - 375).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 657)

ذلك في تغليق التعليق ثمّ راجعت المعجم الأوسط فلم أر فيه (1472).
[قال (ع)] قلت: صرح شيخ شيخه وتبعه شيخه أنّه رآه، والمثبت مقدم على النافي، لكن عرق العصبية ينبض، فيؤدِّي صاحبها إلى حطه من هو أكثر منه في العلم والسن والقدم (1473).
كذا قال.--------------------------------------------
(1472) فتح الباري (11/ 503) وانظر تغليق التعليق (5/ 191).
(1473) عمدة القاري (23/ 157).
قال أيضًا البوصيري (ص 374) فما أحسن أدب ابن حجر وما ألطفه في الكلام! فغاية ما قاله أنّه لم يجد المفيد لغاية التواضع، والنزوع إلى القصور، وهب أنّه رمز إلى التعريض بالتوهيم، فجوابه عن العيني تعيين المحل الذي ذكره فيه الطبراني، لا صرف القلم إلى الشتم الذي هو عكاز العاجز يتوكأ عليه عوضًا عن المعارضة الحقة، وقاعدة "المثبت مقدم على النافي" مسلمة، لكن ليس من موضوعنا هنا، لانفكاك الجهة بين "رواه الطبراني" وبين "لم أجده فيه" بجواز التقصر أو القصور، فلم يصدقا على شيء واحد، فاعرفه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 658)

‌‌748 - باب إذا حنث في الأيمان ناسيًا
قوله: زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة يرفعه قال: "إِنَّ الله تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ … " الحديث.
قال الكرماني: إنّما قال برفعه إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ليكون أعم من أنّه سمعه منه أو من صحابي آخر عنه.
قال (ح): لا اختصاص لذلك بهذه الصيغة، بل الاحتمال بعينه يقع في قوله قال وعن ونحوهما، وإنّما يقع الاحتمال إذا قال: سمعت، وليس المراد من هذه الصيغة إِلَّا أنّه كناية عن قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إمّا أنّها يراد منها التردد بين أن يكون الصحابي سمع ذلك الحديث من النّبيّ صلى الله عليه وسلم أو لا فليس مقصودًا منها (1474)
قال (ع): غرض هذا القائل تحريش على الكرماني، وإلا فلا حاجة إلى هذا الكلام، لأنّه ما ادعى الاختصاص، ولا قوله ذلك ينافي غيره يعرف بالتأمل (1475).--------------------------------------------
(1474) فتح الباري (11/ 551).
(1475) عمدة القاري (23/ 188).
قال البوصيري (ص 375 - 376) عبارة ابن حجر هي قوله: "قد سبق في العتق" عن أبي هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عن أبي هريرة -يعني موقوفًا- وقال الكرماني إلى آخر ما نقله عنه العيني.
ثمّ من يعرف مقام ابن حجر الذي سلمة المحدثون بعده، ويعلم مقدرته الّتي خصه الله بها في جمع أطراف الأحاديث المتشتتة بجميع طرقها، علم أنّه هنا =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 659)

قلت: صيغة الحصر في قوله إنّما يساعده ما قاله (ح) والله أعلم.
قوله في حديث عروة عن عائشة في قتل والد حذيفة فقال حذيفة: غفر الله لكم، قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها أي من قتل أبيه بقية، أي بقية حزن وتحسر من قتل أبيه.
قال (ح): وهم الكرماني في تفسيره والصواب في المراد أنّه حصل له خير بقوله للمسلمين: الذي قتلوا أباه خطأ غفر الله لكم، واستمر ذلك الخير ببركة هذا القول إلى أن مات (1476).
قال (ع): نسبة الكرماني إلى الوهم وهم، والأقرب ما فسره به؛ لأنّه تحسر غاية التحسر على قتل أبيه على يد المسلمين على ما لا يخفى (1477).
كذ! قال، ولم ينكر (ح) أنّه تحسر إنّما أنكر تفسير خير بالتحسر.--------------------------------------------
= بصدد بيان معنى هذا الحديث برواياته الأربعة، الوقف والرفع بلفظه أو بعن أو بقال، فقد أتم بيان معناه من غير تحريش على أحد.
ولهذه النكتة لم يذكر أشباهها من نحو فعل وترك وأمر ونهى وغيرها، فلله دره من يحدث، فقول العيني: "لا حاجة إلى هذا الكلام" ربما صدق على أمثاله، وأمّا غيره فالحاجة ماسة إليه، إذ لولاه لما عرفه من هو دونهم، أو لما استحضر في هذا المقام الروايات الأربع بمعانيها.

وقوله: "لم يدع الكرماني الاختصاص" هو كلام صحيح الظّاهر، إِلَّا أن الكرماني شارح كبير، يلزمه أن يبين أخواتها الّتي روي بها هذا الحديث، وإلا كان مشبها بالمقصر، فاعرفه.
(1476) فتح الباري (11/ 553).
(1477) عمدة القاري (23/ 190).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 660)

‌‌749 - باب اليمين الغموس
قيل: كانوا إذا تعاهداوا أحضروا جفنة فيها طيب أو غيره، ثمّ يدخلون أيديهم فيها ويحلفون، فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموسًا.
قال (ح): وكأنّها مأخوذة من اليد المغموسة (1478).
قال (ع): هذا تصرف من ليس له ذوق في [من] العربيّة، فإنها على هذا القول مأخوذة من غمس اليد لا من اليد المغموسة (1479).--------------------------------------------
(1478) فتح الباري (11/ 556).
(1479) عمدة القاري (23/ 193).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 661)

‌‌750 - باب إذا حلف [أن] لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً … الخ
قال ابن بطّال: أراد البخاريّ الرد على من ذهب من الكوفيين أن النبيذ ما نبذ من [في] الماء ومنه سمي المنبوذ، وتعقبه بعض النَّاس.
قال (ح): الذي فهمه ابن بطّال أوجه وأشبه بمراد البخاريّ (1480).
قال (ع): ليت شعري ما وجه إِلَّا وجهيه والأقربية (1481).
قلت: يعرفه من يفهم.--------------------------------------------
(1480) فتح الباري (11/ 569).
(1481) عمدة القاري (23/ 200).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 662)

‌‌751 - باب إذا حلف أن لا يأتدم
فيه حديث عائشة: "مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ".
قال الكرماني: مطابقة الحديث للترجمة من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنّه كان التّمر غالب القوت في بيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم وكانوا شباعى منه علم أنّه ليس أكل الخبزية ائتدامًا.
قال (ح): هذا مباين لمراد البخاريّ (1482).
قال (ع): لم يبين المراد ما هو؟ (1483).--------------------------------------------
(1482) فتح الباري (11/ 571).
(1483) عمدة القاري (23/ 202).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 663)

‌‌752 - باب النَّذْر في الطّاعة
قال (ح): يحتمل أن يكون باب بالتنوين ويريد بقوله النَّذْر في الطّاعة حصر المبتدأ في الخبر، ولا يكون نذر المعصية نذرًا شرعيًا (1484).
قال (ع): قوله: باب بالتنوين، لا يقال كذلك، لأنّ المنون هو المعرب نحو زيد قائم، فإن زيدًا وحده لا يكون معربًا، وكذلك قائم وحده، فكذلك باب، والمعرب جزء المركب لا يكون معربًا إِلَّا بالتقدير (1485).
قلت: تكرر منه الإِنكار على من يقول باب بالتنوين، ولم يفصح بمراده إِلَّا هنا، والذي قاله أخيرًا صحيح، فهل وقع في كلام (ح) نفي التقدير؟ بل اقتصاره على قوله بالتنوين يريد أنّه غير مضاف، وإنّما إن الكلام لا يتم إِلَّا بتقدير الجزء الآخر.
قلت: في كلامه ما ينفيه وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1484) فتح الباري (11/ 581).
(1485) عمدة القاري (23/ 208).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 664)

753 - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

ذكر فيه حديث ابن عبّاس في قصة سعد بن عبادة حيث استفتى في نَذْر أمه قال: فأفتاه النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.
قال الكرماني: أي صير [صار] قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية.
وكذا قال (ح) (1486).
قال (ع): معنى التركيب ليس كذلك، وإنّما هو فكانت فتوى النّبيّ صلى الله عليه وسلم سنة يعمل بها بعد (1487).--------------------------------------------
(1486) فتح الباري (11/ 584).
(1487) عمدة القاري (23/ 210).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 665)

‌‌754 - باب النَّذْر فيما لا يملك
قال الكرماني: كما لو نذر إعتاق عبد فلان لا يصح، واتفقوا على جواز النَّذْر في الذِّمَّة ممّا لا يملك كإعتاق عبد منهم.
وقال (ح): تلقى البخاريّ عدم لزوم النَّذْر فيما لا يملكه من عدم لزوم النَّذْر، في المعصية كأن نذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير وهو معصية (1488).
قال (ع): كلّ منهما لم يقل شيئًا فيه كفاية، وإنّما يكلف وجه المطابقة بين الترجمة والحديث واعتراضًا عن قول ابن بطّال لا مدخل لأحاديث الباب عنها في النَّذْر فيما لا يملك، وهذا لا يخفى على المتأمل (1489).
قلت: اكتفى (ح) بما ذكره من تشبيهه بنذر المعصية، وهذا هو الذي لا يخفى على المتأمل إذا كان فطنًا.

قوله: أبو إسرائيل.
قال الكرماني: رجل من الأنصار.
قال (ح): كذا قال ابن الأثير فتبعه، والصواب قول الخطيب أنّه رجل من قريش (1490).--------------------------------------------
(1488) فتح الباري (11/ 586).
(1489) عمدة القاري (23/ 211).
(1490) فتح الباري (11/ 591).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 666)

قال (ع): ثمّ قال صاحب الاستيعاب أنّه من الأنصار (1491).
قلت: منه أخذ ابن الأثير، وقول الخطيب مقدم عليه، لأنّه ساقه بإسناده بخلاف الاستيعاب.--------------------------------------------
(1491) عمدة القاري (23/ 212).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 667)

‌‌755 - باب من نذر الصوم [أن يصوم] أيامًا
ذكر رواية حكيم بن أبي حُرَّة أنّه سمع عبد الله بن عمر سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إِلَّا صام فوافق أضحى أو فطر فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامها ولا نرى يُروي بلفظ المتكلم فهو من من مقول ابن عمر وبلفظ الكاف وفاعله ابن عمر وقائله حكيم.
قال (ح): وقع في رواية يوسف القاضي بلفظ: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعين الاحتمال الأوّل (1492).
قال (ع): أراد الخداش في كلام الكرماني، ولا خداش فيه، لأنّ كون الفاعل في هذا هو [رسول] الله تعالى لا ينافي كون الفاعل في هذا هو عبد الله والقائل هو حكيم بناء على تعدد القصة (1493).--------------------------------------------
(1492) فتح الباري (11/ 591).
(1493) عمدة القاري (23/ 213).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 668)

‌‌756 - باب إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر
قال (ح): ثبتت هذه التّرجمة للمستملي وحده بغير حديث، وكأن المصنف أراد أن يخرج فيها حديث الباب الذي بعده من وجه آخر، لأنّه صالح لهما فلم يتفق أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على أحدهما، وهي الّتي هذه، كتب المستملي الترجمتين احتياطًا، فقد سمع أبو نعيم الترجمتين في باب واحد (1494).
وقال الكرماني: قالوا: إنَّ البخاريّ ترجم الأبواب، وأخلى من كلّ ترجمتين ليلحق الحديث، فلم يجد حديثًا منها، أو لم يف عمره بذلك، وقيل: بل أشار بذلك إلى ما نقل من الأحاديث الّتي ليست على شرطه.
قال (ع): هذا الذي ذكره كله تخمين وحسبان، أمّا الوجه الأوّل للكرماني فليس بسديد، لأنّ الظّاهر أنّه لا يكتب ترجمة حتّى يقف على حديث يناسبها، وكذا وجهه الثّاني.
وأمّا الثّالث فأبعد منهما، فإن الإِشارة تكون للحاضر، فكيف يطلع الناظر فيه أن ههنا أحاديث ليست على شرطه؟
وأمّا قول (ح): كتبها المستملي احتياطًا فأي احتياط هنا؟ هل كان لو ترك الكتابة يأثم؟ وأمّا قوله: والحديث صالح، فليس بوجه أصلًا، لأنّ لفظ المتن: "اْلوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ" فالعبد الذي أعتقه له وله ولاؤه أيضًا، فأين الاشتراك بين الترجمتين؟ والصواب أن يقال إنَّ هذه التّرجمة ليست من وضع البخاريّ، ولهذا لم يكتب عنه غير المستملي مع أن في ثبوتها عنه نظرًا (1495).--------------------------------------------
(1494) فتح الباري (11/ 601).
(1495) عمدة القاري (23/ 222).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 669)