757 - باب الكفارة قبل الحنث وبعده
ذكر فيه رواية إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن القاسم الميمي عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى … فذكر الحديث.
ثمّ قال: تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة.
قال الكرماني: هذا يحتمل التعليق.
قال (ح): ليس هنا احتمال آخر بل هو تعليق جزمًا، لأنّه حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر (1496).
قال (ع): لا يحتاج إلى هذا الكلام، بل هذه متابعة وقعت في الرِّواية عن القاسم، ولكن حمادًا ضم إليه أبا قلابة (1497).
قلت: هذا تحصيل الحاصل، والسؤال إنّما وقع هل هذا موصول أو معلق؟ فقال الكرماني، يحتمل التعليق، فتعقبه (ح) بأنّه معلق جزمًا، وإن كان بلفظ المتابعة.--------------------------------------------
(1496) فتح الباري (11/ 614).
(1497) عمدة القاري (23/ 227).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 670)
758 - بَابُ مِيرَاثِ الجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ: الجَدُّ أَبٌ.
قال (ح): أي الجد أبٌ حقيقة (1498).
قال (ع): لم يقل بذلك أحد ممّن ميز بين الحقيقة والمجاز (1499)
قلت: الإِضافة صالحة، ولكن الإضافة للفاعل مقدمة.--------------------------------------------
(1498) فتح الباري (12/ 19).
(1499) عمدة القاري (23/ 240) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 376 - 377).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 671)
759 - باب الولد للفراش
قال (ح): سلك الطحاوي فيه مسلكًا آخر … فذكر كلامه، ومن جملته أن معنى قوله: "هو لك" أي تمنع غيرك عنه إلى أن يظهر المستحق كما قال في اللقطة، وقال أيضًا: ولم يعلم من سودة تصديق ذلك ولا الدعوى به.
ثمّ قال: وهو متعقب بالرواية المصرح فيها بقوله: "هو أخوك" فإنها رفعت الإِشكال، وكأنّه لم يقف عليها ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدال على أنّها سودة وافقت أخاها عبدًا في الدعوى بذلك، وقد ذكرت جميع ذلك (1500).
قال (ع): رواه أبو داود فقال: وزاد مسدد هو أخوك وشرع يطعن في رواية مسدد بالانفراد وهذا لا يضر، وتمسك بأنّه في رواية ابن الزبير أنّه قال لسودة: ليس لك بأخ، وهذه اللفظة عارضت قوله لعبد بن زمعة: هو أخوك، فيحتاج إلى الجمع بينهما، ورواية الإِثبات أثبت رجالًا والله سبحانه أعلم (1501).--------------------------------------------
(1500) فتح الباري (12/ 36).
(1501) عمدة القاري (23/ 250 - 251) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 378 - 379).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 672)
كتاب الحدود
760 - باب الضرب بالجريد
قال (ح): عمير بن سعيد بالتصغير في اسمه وبالياء بعد العين في اسم أبيه، ووقع للنسائي والطحاوي بضم العين وفتح الميم (1502).
قال (ع): لم يقع في الطحاوي ما ذكره، فإني شرحت معاني الآثار للطحاوي (1503).
كذا قال، ونسخ الطحاوي غير متقنة، ولا مانع من أن تختلف مع أنّه لم يتقدم دعوى حصر في ذلك.--------------------------------------------
(1502) فتح الباري (12/ 67 - 68).
(1503) عمدة القاري (23/ 269).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 673)
761 - باب إقامة الحدود على الشريف
قوله "لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلتْ ذَلِكَ".
قال (ح): أورده ابن التين بحذف أن [ثمّ قال: تقديره "لو فعلت ذلك" لأنّ لو يليها الفعل دون الاسم.
قلت: الأولى التقدير، وكذا هو في طرق هذا الحديث في غير هذا الموضع، ولو شرطية، وحذف أن ورد معها كثيرًا، وقد أنكر بعض شيوخنا على ابن التين إيراده بحذف "أن" ولا إنكار عليه، لأنّه ثابت هنا في رواية أبي ذر غير الكشميهني وكذا هو في رواية النسفي (1504).
قال (ع):] وليس بموجه، لأنّ ذلك ثابت هنا في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني وكذا هو في رواية النسفي (1505).
قلت: أو هم بذلك أن (ح) هو المنكر لأنّه عَبرَّ بقوله بعضهم عنه، وأوهم مع ذلك من جوابه، فانظروا وتعجبوا.--------------------------------------------
(1504) فتح الباري (12/ 87) وما بين المعكوفين ساقط من نسختي الظاهرية وجستربتي وثابت في نسخة دار صدام للمخطوطات وفي الفتح.
(1505) عمدة القاري (23/ 276).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 674)
762 - باب كراهية الشفاعة في الحدود
قوله: "وَمَنْ يَجْتَرئ عَلَيْهِ".
قال (ح): مفتعل من الجرأة (1506).
قال (ع): بل من الاجتراء (1507).
قلت: الاجتزاء مصدر، وقد تكرر منه إنكار الاشتقاق من المصدر فكيف بينه؟.--------------------------------------------
(1506) فتح الباري (12/ 93).
(1507) عمدة القاري (23/ 277).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 675)
763 - باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}
قوله: تابعه عبد الرّحمن بن خالد.
قال (ح): قرأت بخط مغلطاي وقلده شيخنا ابن الملقن أن الذهلي أخرجه في أحاديث الزهريّ عن محمَّد بن بكر وروح بن عبادة جميعًا عن عبد الرّحمن بن خالد [وهذا الذي قاله لا وجود له، بل ليس لروح ولا لمحمد بن بكر عن عبد الرّحمن هذا] رواية أصلًا (1508).
قال (ع): أراد بمغلطاي صاحب التلويح وشيخه ابن الملقن، وهذا كلام لا وجه له من وجوه:
الأوّل: أنّه ناف والمثبت مقدم.
والثّاني: أن عدم إطلاعه على ذلك لا يستلزم عدم إطلاع صاحب التلويح عليه.
والثالث: فيه القدح لصاحب التلويح مع أنّه تبعه شيخه باعترافه فلا يُترك كلام شيخين عارفين بهذه الصيغة مع إطلاعهما على كتب كثيرة من هذا الفن ويُصغي إلى كلام من يطعن في الأكابر.
والرّابع: أن نفي رواية روح ومحمد بن بكر عن عبد الرّحمن بن خالد يحتاج إلى معرفة تاريخ زمانهم فلا يحكم بذلك بلا دليل (1509).--------------------------------------------
(1508) فتح الباري (12/ 101).
(1509) عمدة القاري (23/ 279).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 676)
قلت: أمّا وجهه الأوّل فليس على إطلاقه، بل إذا كان النفي في شيء محصور قدم على الإثبات، وهو هنا كذلك فإنّه نسبه إلى حديث الزهريّ جمع الذهلي، وليس هو فيه كما قال، بل بسند آخر، وكان ينبغي للمعترض أن يراجع الكتاب المذكور، فإن وجده فيه اتجه الرد على النافي.
وأمّا وجهه الثّاني فيستفاد من الجواب الأوّل.
وأمّا وجهه الثّالث فمردود، لأنّه لا تفاضل هنا، فقد يقع للمفضول ما لا يقع للفاضل، والإِنسان لا يستنكر منه النِّسيان.
وأمّا وجهه الرّابع فلم ينحصر الوقوف على حقيقة الحال في ذلك في معرفة زمانهما وزمانه، بل الوقوف على حقيقة ذلك. يؤخذ ممّا سبق به أئمة هذا الفن في ترجمة كلّ من الثّلاثة، فلا يوجد في كتاب من كتب أسماء الرجال في ترجمة عبد الرّحمن بن خالد أن أحدًا من هذين الاثنين عد في الرواة عنه، ولا في ترجمة واحد منهما أنّه عد في شيوخهما، ويقرب ذلك أن المزي صاحب التهذيب جمع في ذلك فأوعى باعتراف أهل عصره وتسليمهم له في الفن، حتّى جاء مغلطاي فذكر أنّه غلط في أشياء جمعها في كتابه الذي سماه إكمال تهذيب الكمال، فأمّا تهذيب المزي فلم يقع فيه شيء ممّا نفيناه وهذا هو موجود بأيدي الطلبة، وأمّا استدراك مغلطاي فهو موجود بخطه، فلينظر المعترض هل ذكر في تصنيفه الذي استدرك فيه على المزي شيئًا ممّا نفاه (ح)؟ فإن وجد منه شيئًا اتجه له الاعتراض على (ح) ووجب على (ح) الرجوع إلى الحق، وإن لم يجد شيئًا فليعرف قدره ولا يتعد طوره، فإن لو ضرب من شرحه على ما نقله من التلويح والتوضيح والدراري والفتح لم يفضل له إِلَّا ما قدر له بالنسبة إلى ما ضرب عليه وبالكلية مع ذلك جمع في ديوان واحد وعزا كلّ قول لقائله بل هو على الدوام فإنّه يغير على كلامهم غير مناسب لهم خصوصًا الفتح، فلا يزال يسلب كلامه بعينه حتّى مباحثه
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 677)
الّتي يعبر فيها بقوله: قلت فيقول هو أيضًا قلت وهذا هو الغاية في المصالقة أو الغفلة.
ومن جملة ما يقع له من ذلك أن (ح) ينقل شيئًا عن بعض مشايخه فيقول: قال شيخنا فلان، فيكتبه (ع) بعينه حتّى قوله قال شيخنا فلان، فيوهم الناظر فيه أن الشّيخ المذكور من مشايخ (ع) وليس كذلك، ونقل عن الكرماني شيئًا مشكلًا ثمّ أجاب عنه الكرماني ونحن نجيب بأحسن منه، ثمّ ساق كلام (ح) بعينه، وتتبع مثل هذا يكثر ويمل لكن من أراد أن يزداد عجبًا فليعمد إلى كتاب من الكتب الّتي ترجمها البخاريّ ككتاب الرقاق فيقابل كلام (ع) بكلام (ح) فإنّه يظهر له جرأة (ع) على المصالقة الظاهرة لكل من له أدنى فهم والله المستعان، حتّى إذا اتفق له الوقوف على شيء يظن أنّه غير مستقيم بحسب ما يصل إليه فهمه، فيجرد حينئذ السيف، ويضرب غير مصفح، وربما انعكس في الكثير من ذلك على ما أوضحته في هذا التعليق وبالله التوفيق.
قوله في رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ عَلى رُبْعِ دِينَارٍ".
قال الطحاوي: اختلف القول فيه فروى عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدًا.
قال الطحاوي ويونس هذا لا يقارب عندكم ولا عند غيركم سفيان.
قال (ح): هذا يقتضي أن الشّافعيّة وغيرهم من المحدثين بل ومن جميع العلماء يقدمون ابن عيينة في الزهريّ على يونس وليس كذلك متفقًا عليه عند المحدثين بل أكثرهم على العكس، وممن جزم منهم بتقديم يونس على سفيان في الزهريّ يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري (1510).--------------------------------------------
(1510) فتح الباري (12/ 102).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 678)
قال (ع): سفيان إمام ورع عالم زاهد حجة ثبت مجمع على صحة حديثه، فكيف يقاربه يونس وقد قال ابن سعد: كان يونس حلو الحديث كثيرة وليس بحجة، وربما جاء بالشيء المنكر (1511).
قلت: هذا لا يدفع ما قاله (ح)؛ لأنّه رد نقل الطحاوي على الاتفاق يقول يحيى بن معين وأحمد بن صالح، ولم يقتصر عليهما إِلَّا للاختصار وإلا وافقهما جماعة.
قال عبد الرزّاق: عن عبد الله بن المبارك: ما رأيت أحدًا روى للزهري عن معمر. إِلَّا أن يونس أحفظ للسند.
وقال ابن مهدي: كان ابن المبارك يقول: كتابه صحيح، قال ابن مهدي: وكذلك أقول.
وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: ما أحد أعلم بحديث الزهريّ عن معمر إِلَّا ما كان من يونس، فإنّه كتب كلّ شيء هناك.
وأمّا ما نقله عن ابن سعد فإن ابن سعد والإمام أحمد وجماعة يطلقون المنكر على الفرد المطلق، وأمّا الجمهور فلا يطلقون على الفرد منكرًا إِلَّا إذا خالف المنفرد من هو أتقن منه، وإلى ذلك أشار مسلم في المقدِّمة.
قوله في آخر الباب: "لَعَنَ الله السَّارِقَ … الخ".
قال (ح): ختم الباب به إشارة إلى أن طريق الجمع بين الأخبار أن يجعل عمرة عن عائشة أصلًا، فيقطع في ربع دينار فصاعدًا، وكذا فيما بلغت قيمته [ذلك] فكأنّه قال: المراد بالبيضة ما تبلغ قيمتها ربع دينار فصاعدًا، وكذا الحبل، ففيه إيماء إلى ترجيحه ما سبق من التّأويل الذي نقله--------------------------------------------
(1511) عمدة إلقاري (23/ 280).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 679)
الأعمش؛ لأنّ فيها جمع بين الأخبار (1512).
قال (ع): ما لفظه ووجهه إعادته في هذا الباب يمكن أن يكون إشارة إلى أن البيضة والحبل المذكور فيهما القطع فيما تبلغ قيمتهما ربع دينار أو عشرة دراهم على الاختلاف بقرينة الأحاديث المذكورة في هذا الباب فلذلك ختمها بهذا الحديث.
قال: وقد ذكر هنا (ح) كلامًا لا يعجب سامعة فلذلك تركه (1513).
قلت: أخذ كلام (ح) بعينه فادعاه ثمّ لم يترك منه شيئًا إِلَّا أنّه زاد قوله أو عشرة ثمّ عقبة بأنّه تركه لكونه لا يعجبه، وليس لكونه لا يعجبه سبب إِلَّا أنّه يخالف مذهبه.--------------------------------------------
(1512) فتح الباري (12/ 108).
(1513) عمدة القاري (23/ 282).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 680)
كتاب المحاربين
قال (ح): في كتابة هذه التّرجمة في هذا الموضع أي بين أبواب السّرقة وأبواب الزِّنا إِشْكَالٌ، وَأَظُنُّهَا مِمَّا انْقَلَبَ عَلَى الَّذِينَ نَسَخُوا الكتاب من المسودة، والذي يظهر أن محلها بين كتاب الديات واستتابة المرتدين، فإن المصنف ترجم كتاب الحدود وصدره بحديث: "لَا يَزْني الزَّانِي وَهُوَ مُؤمِنٌ" وذكر فيه السّرقة وشرب الخمر ثمّ ذكر ما يتعلّق بالخمر، ثمّ السّرقة، والَّذِي يَلِيقُ أَنْ يُثَلِّثَ بِأَبْوَابِ الزِّنَا، ثمّ يذكر استتابة المرتدين، ويُعقبه بكتاب المحاربين، فإنّه يناسبه، وقد تعرض الكرماني لشيء من ذلك في باب إثم الزناة.
ووقع في رواية النسفي زيادة قد يرتفع بها الإشكال، وذلك أنّه قال بعد قوله من أهل الكفر والردة "ومن يجب عليه حد الزِّنا" فإن كان ذلك محفوظًا وكأنّه ضم حد الزِّنا إلى المحاربين لإفضائه إلى القتل في بعض صوره، بخلاف الشرب والسّرقة، وعلى هذا فالأولى أن يغير لفظ كتاب بباب وتصير الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود (1514).
قال (ع): هذا كلام بعيد جدًا، وقد أطال الكلام فيه وقد توفرت دواعي ضابط الكتاب من حين ألفه إلى يومنا ولا سيما إطلاع خلق كثير من أكابر المحدثين وأكابر الشراح عليه، والمناسبة في وضع هذه التّرجمة هنا موجودة، لأنّ كتاب الحدود الذي قبله يشتمل على أبواب مشتملة على شرب الخمر والسّرقة والزنا، وهذه معاص داخلة في محاربة الله ورسوله، وقد ثبت في بعض النسخ وهي رواية النسفي بعد قوله من أهل الكفر والردة "ومن--------------------------------------------
(1514) فتح الباري (12/ 109).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 681)
يجب عليه حد الزِّنا" فقد ضم حد الزِّنا إلى المحاربين، فيكون داخلًا فيها، لإفضائه إلى القتل في بعض الصور.
وأمّا قوله: بغير لفظ كتاب بباب فتصير الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود، فيرد عليه أن فيه أبوابًا لا تتعلّق إِلَّا بغير ما يتعلّق بالمحاربين، فحينئذ ذكره بلفظ كتاب أولى (1515).
قلت: لا يدفع ما قال (ح)، لأنّه يقول تدخل الأبواب كلها في الحدود فلا يردّ عليه أن بعضها لا يدخل في [الحدود إذ لا يلزم من أنّها لا تدخل في المحاربين أن لا تدخل في] (1516) الحدود فالله يديم علينا نعمة العافية بمنه وكرمه.--------------------------------------------
(1515) عمدة القاري (23/ 284).
(1516) ما بين المعكوفين من نسخة دار صدام للمخطوطات.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 682)
764 - بَابُ لَمْ يُسْقَ المُرْتَدُّونَ
قوله: ما أجد لكم إِلَّا أن تَلْحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال (ح): في تجريد (1517).
قال (ع): هو التفات (1518).--------------------------------------------
(1517) فتح الباري (12/ 111).
(1518) عمدة القاري (23/ 286)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 683)
765 - باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
قال (ح): هذه التّرجمة معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحدّ من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحدّ عليه أو له أن يقيم ذلك بغيره مشورة (1519).
قال (ع): لم يبين الخلاف في هذه التّرجمة، وشرع ينقل الخلاف من الموضع الذي ذكره فيه (ح) وهو باب إذا زنت الأمة فاجلدوها مع أنّه نبه على أنّه تقدّم في هذا الباب (1520).--------------------------------------------
(1519) فتح الباري (12/ 173).
(1520) عمدة القاري (24/ 20).
قال البوصيري (ص 381): إنَّ قول العيني "لم يبين الخلاف وأنا أبينه" ممنوع بشقيه وعبارة ابن حجر عقب ما نقله عنه العيني، وقد تقدّم بيانه قريبًا في "باب إذا زنت الأُمَّة" وقد بين الخلاف هناك بيانًا شافيًا بأكثر ممّا بينه العيني، فهو بعض عن كلّ، فجدوله من بحره، غاية ما في الباب أنّه أحال على معهود قريب، والإحالة عند العيني وغيره جائزة شائعة، وقد وقعت للعيني في شرحه عشرات المرات فرحم الله الجميع.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 684)
766 - باب قذف العبيد
أي الأرقاء (1521)، وعبر بالعبيد اتِّباعًا للفظ الخبر، والمراد بلفظ التّرجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث الباب، ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل قاله (ح) (1522).
قال (ع): حديث الباب يدلُّ على أن الإضافة للمفعول وإن كان فيه احتمال لما قاله (1523).
قلت: فما زاد على تحصيل الحاصل والله المستعان.--------------------------------------------
(1521) في النسخ الثلاث (الأقارب) وهو خطأ ظاهر.
(1522) فتح الباري (12/ 158) وفي النسخ الثلاث "بكونه الحر" بدل "بلفظ التّرجمة" وهو خطأ ظاهر أصلحناه من الفتح والعمدة.
(1523) عمدة القاري (24/ 29).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 685)
كتاب الديات
قوله: حدّثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش … الخ.
قال (ح): هذا السند يلتحق بالثلاثيات في العلّو والثلاثيات أعلى ما عند البخاريّ من حيث العدد، والعلّو قسمان حسي ومعنوي، والحسي تحقيقه العدد، فأقل ما يكون بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم من عدد الرواة هو أعلى ما عنده، والمعنوي له صور: منها أن يصل بذلك العدد بعينه إلى الصحابي، ولو روى الصحابي ذلك الحديث عن صحابي آخر أو أكثر، ومنها أن يصل بذلك العدد بعينه إلى التابعي، ولو رواه ذلك التابعي عن تابعي آخر أو أكثر، وهذا الباب في حكم الثلاثيات، لأنّ الأعمش تابعي، فلو رواه عن صحابي لكان ثلاثيًّا حسيًّا، لكنه رواه عن تابعي آخر وكان في حكم الثلاثي (1524).
قال (ع): إذا لم يكن للذي روى عنه التابعي صحبة كيف يكون الحديث من الثلاثيات؟ والذي ليست له صحبة هو من آحاد النَّاس سواء كان تابعيًا أم غيره (1525).
قلت: هذا دفع بالصدر على العادة فأي معنى للمشاححة في الاصطلاح، وقد ارتضى (ع) ما أنكره هنا فيما بعد، فقال في باب حنين المراد في قول البخاريّ حدّثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه هذا في حكم الثلاثيات لأنّ هشامًا تابعي.--------------------------------------------
(1524) فتح الباري (12/ 189).
(1525) عمدة القاري (24/ 32).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 686)
767 - باب القسامة
قوله: "بِمَنْ تَظُنُّون أَوْ تَرَونَ؟ " فقالوا: نرى أن اليهود قتله.
كذا للأكثر بلفظ الفعل الماضي بالافراد، ويحتمل أن روي قتلة بتاء التأنيث جمع قاتل، وفي رواية المستملي قتلته بصيغة [المسند إلى] الجمع المستفاد من لفظ اليهود، لأنّ المراد أن اليهود هم الذين قتلوه، قاله (ح) (1526).
ورده (ع) قائلًا: هذا غلط فاحش لأنّه مفرد مؤنث، ثمّ قال: ولو روي قتلنه بالنون لم يصح أيضًا، لأنّه صيغة جمع المؤنث ومع هذا التشنيع لم يورد لرواية المستملي توجيهًا (1527).--------------------------------------------
(1526) فتح، الباري (12/ 240).
(1527) عمدة القاري (24/ 63).
قال البوصيري (ص 382): إنَّ العيني نسب إلى ابن حجر ما لم يقله، ولا يقوله أحد من صغار المبتدئين، وعبارته هكذا: وفي رواية المستملي قتلته بصيغة المسند إلى الجمع، لأنّ المراد قتلوه آه. فلم يقل ابن حجر قتلنه بالنون كما ألزمه به العيني، وإنّما قال بصيغة المسند إلى الجمع، لأنّ المراد قتلوه، ولقد صدق في قوله: بصيغة المسند إلى الجمع، فهل من فارق بين قتلته اليهود واليهود قتلته إِلَّا باعتبار النكات الّتي يعتبرها علماء المعاني في تقرير البلاغة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 687)
768 - باب إذا لطم المسلم يهوديًا
قوله في آخر الحديث: "جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ".
كذا للأكثر، وللكشميهني "جزى" بغير واو والأول أولى قاله (ح) (1528).
فتعقبه (ع) فقال: لم يقم دليلًا على الأولوية (1529).
قلت: هو اتفاق أكثر، وكثرة الاستعمال من غيرهم.--------------------------------------------
(1528) فتح الباري (12/ 263).
(1529) عمدة القاري (24/ 74) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 383 - 384).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 688)
كتاب استتابة المرتدين
769 - باب حكم المرتد والمرتدة … إلى أن قال: واستتابتهم
قال (ح): وقع في رواية القابسي واستتابتهما بالتثنية على الأصل، لأنّ المذكور المرتد والمرتدة، والأول جمع على إرادة الجنس (1530).
قال (ع): هذا ليس بشيء بل هو على مذهب من يرى إطلاق الجمع على التثنية (1531).--------------------------------------------
(1530) فتح الباري (12/ 268).
(1531) عمدة القاري (24/ 77).
قال البوصيرى (ص 384 - 385) إن "ال" في المرتد لا يراد بها العهد قطعًا، وإنّما يراد بها الجنس الذي لا يفارق الاستغراق هنا، سواء كان أقل الجمع اثنين أو ثلاثة، وليس هو من قبل (فقد صغت قلوبكما) الذي نظر به العيني، لإرادة قلبي اللتين تظاهرتا عليه صلى الله عليه وسلم لا غير، وإرادة الجنس هنا لا مندوحة عنه، إذ القصد معنى اللّفظ المتناول لكثيرين الذي يحصل بما هبته في كلّ فرد من هذا الكثير.
وقوله رحمه الله: "ليس بشيء" إنّما يؤتي بهذه العبارة الّتي ليس بعدها مبالغة في الرد على الباطل الشنيع، كما في قوله (ليست اليهود على شيء) لا على محتمل أو متعين في الواقع، ثمّ من أين يعلم العيني أن البخاريّ ممّن يرى أن أقل الجمع اثنان؟ وهو خلاف ما أطبق عليه اللغويون، بل هو ثلاثة كما قال في الكليات: إنّه الأصح عند غيرهم، وعليه فما قاله ابن حجر هو الظّاهر، فاعرفه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 689)