Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
بسلاحي … الحديث، وهذا هو الصواب.
والعجب أن (ع) ذكر في آخر كلامه على هذا الحديث قول الدارقطني: أن أيوب ويونس وهشام بن حسان وغيرهم رووا هذا الحديث عن الحسن عن الأحنف، فقول (ح) وفيه بعد ولم يجزم بنفي رواية هشام بن حسان له، لأنّه كان حينئذ استوعب لفظه من الطرق الّتي رويت عنه، وإلا فقد ظهر بالتتبع أنّه موافق للجماعة في إدخال الأحنف بين الحسن وأبي بكرة، وهو الصواب.

قوله: ليالي الفتنة.
قال (ح): أراد بها الحرب الّتي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معها (1572).
قال (ع): ما معنى إبهامه ذلك؟ والمراد بها وقعة الجمل ووقعة صفين (1573).
قلت: أمّا وقعة الجمل فمسلم، وأمّا وقعة صفين فلا، لأنّ الأحنف لما نهاه أبو بكرة توقف فلم يشهد وقعة الجمل، ثمّ شهد مع علي وقعة صفين.--------------------------------------------
(1572) فتح الباري (13/ 32).
(1573) عمدة القاري (24/ 192).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 710)

‌‌785 - باب ذكر الدجال
قوله في حديث أنس: "وَإنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كافر".
كذا للأكثر ويروي: "مكتوبًا كافرًا". ولا إشكال فيه، لأنّه إمّا اسم [إنَّ] وإما حال قاله (ح) (1574).
قال (ع): مكتوبًا منصوب على أنّه اسم إنَّ، وأمّا الحال فغير صحيح بل كافرًا عمل فيه مكتوبًا (1575).--------------------------------------------
(1574) فتح الباري (13/ 99 - 100).
(1575) عمدة القاري (24/ 218).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 711)

‌‌كتاب الأحكام
‌‌786 - باب قوله تعالى: {أَطِيِعُوا اللَّهَ وَأَطِيِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}
قال (ح) بعد أن ذكر الاختلاف في المراد بأولي الأمر قال: وأن زيد ابن أسلم قال: هم الولاة وقرأ ما قبلها: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح هذا القول، بخلاف قول من قال المراد بهم العلماء (1576).
قال (ع): ليت شعرى ما دليله على ما قاله؟ لأنّ في الآية أقوالًا فترجيح قول منها يحتاج إلى دليل (1577).
قلت: ذلك مبلغهم من الفهم، مراد (ح) بقوله في هذه أي قراءة زيد بن أسلم {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ} فهل يخفى مثل هذا إِلَّا على مثل هذا.--------------------------------------------
(1576) فتح الباري (13/ 111).
(1577) عمدة القاري (24/ 221) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 392 - 393).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 712)

‌‌787 - باب من شاق شق الله عليه
قوله: شهدت صفوان وجندبًا وأصحابه، أي أصحاب صفوان وهو ابن جندب يحدثهم [يوصيهم] ذكره المزي في الأطراف بلفظ شهدت صفوان وأصحابه وجندبًا يوصيهم، قاله (ح) (1578).
قال (ع): وهو أي جندب يوصي أصحابه والصواب مع الكرماني (1579).
قلت: الضمير في أصحابه لصفوان لا لجندب، وقد ذكرت تأييد ذلك في الأصل.--------------------------------------------
(1578) فتح الباري (13/ 129).
(1579) عمدة القاري (24/ 229) وانظر مبتكرات اللآلي والدر (ص 393 - 394).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 713)

‌‌788 - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه
قوله: عن أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير.
قال (ح): قال الكرماني: فائدة تكرارًا لكون بيان الاستمرار والدوام. انتهى.
ولم يتكرر في أكثر الروايات فقد وقع عند التّرمذيّ وابن حبّان والإسماعيلي وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم من طرق عن الأنصاري بلفظه: كان قيس بن سعد من النّبيّ فظهر أن ذلكَ من تصرف الرواة (1580).
قال (ع): غرضه الغمز على الكرماني، والذي قال الكرماني أولى وأحسن، وليس للرواة إِلَّا نقل ما حفظوه، وليس لهم أن يتصرفوا فيه من عند أنفسهم، ورواية كان قيس بن سعد لا يستلزم نفي رواية كان يكون، لأنّ كلًا منهم لا يروي إِلَّا ما حفظ (1581).
قلت: هذا الإعتراض مبني على دعوى أن الرواة لا يروي أحد منهم بالمعنى، ورد هذه الدعوى يكاد يكون بديهيًا، سلمنا أن كلًا ممّا ذكرنا أدى ما سمع، فما هو الذي لفظ به أنس؟ [من اللفظين لا بد في دعوى أحدهما،--------------------------------------------
(1580) فتح الباري (13/ 135).
(1581) عمدة القاري (24/ 232 - 233).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 714)

فالأحرى أنّه في تصرف من دون أنس] (1582). ولكن (ع) غلبت عليه محبة الاعتراض، فلا يصد عنها، وذلك من فضل الله على (ح) حيث تصدى له من يعترض عليه بمثل هذه الاعتراضات، مع أنّه في كلّ باب ينقل كلامه كما هو، ولا ينسب إليه منه حرفًا، حتّى إذا تخيل أدنى ذلك لا يملك نفسه فلله الأمر.--------------------------------------------
(1582) ما بين المعكوفين من نسخة دار صدام فقط.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 715)

‌‌789 - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟
قوله في رواية مسلم: كتب أبي كتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة
قيل: معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرّة وأمر ولده عبد الرّحمن أن يكتب إلى أخيه فكتب له مرّة أخرى.
قال (ح): لا يتعين ذلك، بل الذي يظهر لي أن قوله: كتب إليَّ أي أمر بالكتابة، وقوله: كتبت له أي باشرت الكتابة الّتي أمر بها والأصل عدم التعدد (1583).
قال (ع): والأصل عدم ارتكاب المجاز والعدول عن ظاهر الكلام لا لعلّة، وما المانع من التعدد؟ (1584).
قلت: كون أبي بكرة كان لا يكتب وهذا لا يخفى على مثل هذا المعترض.--------------------------------------------
(1583) فتح الباري (13/ 373).
(1584) عمدة القاري (24/ 234).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 716)

‌‌790 - باب متى يستوجب الرَّجل القضاء
قوله في أثر عمر بن عبد العزيز: أن يكون فهمًا
قال (ح): وهو من صيغ المبالغة (1585).
قال (ع): هو من الصفات المشبهة (1586).--------------------------------------------
(1585) فتح الباري (13/ 149).
(1586) عمدة القاري (24/ 242).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 717)

‌‌791 - باب رزق الحكام والعاملين عليها
قال (ح): أي. على الحكومات (1587).
قال (ع): الصواب على الصدقات بقرينة ذكر الرزق والعاملين (1588).
قلت: انظر وتعجب.--------------------------------------------
(1587) فتح الباري (13/ 150).
(1588) عمدة القاري (24/ 242).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 718)

792 - باب من حكم بالمسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج

قال (ح): كأنّه يشير بهذه الترجة إلى من خص جواز الحكم في المسجد [بما] إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به نقص كالتلويث (1589).
قال (ع): ليس ما ذكره تفسير، للترجمة أصلًا، يقف عليه من له أدنى ذوق من معاني التراكيب، نعم الذي ذكره ينبغي أن يحترز عنه، ولكن لا مناسبة له في معنى الترجمة (1590).
قلت: من الذي يرتضي أن يكون تركيب كلامه مثل تركيب هذا المعترض؟ ويا ليته إذا لم يفهم يسكت، ومراد (ح) واضح لمن له فهم، وذلك أن من منع من إقامة الحدّ أراد صيانته عما يقع به للمجد نقص، أو ما يتأذى به أهله، لأنّ إقامة الحدود ضرب من وجب عليه ولا يؤمن معه ما ذكر، وكأنّه أشار بذكره إلى إلحاق ما يشابهه، فمن لا يدرك هذا القدر هل ينبغي أن يعترض؟--------------------------------------------
(1589) فتح الباري (13/ 157).
(1590) عمدة القاري (24/ 245).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 719)

793 - باب الشّهادة تكون عند الحاكم

قوله: وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاءه بعلمه دون علم غيره … الخ.
قال (ح): كنت أظن أنّه القاسم بن محمَّد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولا سيما والمسألة في الفروع الفقهية، لكن رأيت في بعض النسخ من طريق أبي ذر الهروي أنّه القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود، وهو من فقهاء الكوفة، فإن لم يكن هو فقد خالف أصحابه الكوفيين (1591).
قال (ع): الكلام في صحة هذه الرِّواية على أن هذه المسألة فقهية، وعند الفقهاء إذا أطلق القاسم يراد به ابن محمَّد، ولئن سلمنا الصِّحَّة [صحة رواية أبي ذر] فكلام الفقهاء مطبقين على هذا أرجح من كلام غيرهم (1592).
قلت: انظروا إلى هذا التركيب وإلى هذا التصرف.--------------------------------------------
(1591) فتح الباري (13/ 161 - 162).
(1592) عمدة القاري (24/ 249) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 394 - 396).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 720)

‌‌794 - باب استقضاء الوالي واستعمالهم
قوله: وأبو سلمة بن عبد الأسد وزيد وعامر بن ربيعة.
قال (ح): زيد هو ابن حارثة (1593).
قال (ع): الظّاهر أن الصواب قول الكرماني أنّه زيد بن الخطاب (1594)
قلت: (1595).--------------------------------------------
(1593) فتح الباري (13/ 168).
(1594) عمدة القاري (24/ 254).
(1595) كذا في النسخ ثلاث بياض بعد قلت.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 721)

‌‌795 - باب كتاب الحاكم إلى عماله
قوله في حديث سهل بن أبي خثمة: فكتب إلى اليهود فكتبوا.
قال (ح): فيه تكلف وأقرب منه أن يقدر فكتب الكاتب عنهم، لأنّ الذي يباشر الكتابة إنّما هو واحد (1596).
قال (ع): فيه أيضًا تكلف، والأقرب رواية الكشميهني، أو كتب بضم أوله على صيغة المجهول (1597).--------------------------------------------
(1596) فتح الباري (13/ 185) وقوله "فيه تكلف" من قول الكرماني.
(1597) عمدة القاري (24/ 265)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 722)

‌‌796 - باب ترجمة الحكام
قوله: قال بعض النَّاس: لا بد للحاكم من مترجمين، عن مغلطاي يريد ببعض النَّاس الشّافعيّ، وهو رد لقول من قال: إنَّ البخاريّ إذا قال بعض النَّاس أراد الحنفية.
وأجاب الكرماني بأن ذلك هو الأغلب، أو في موضع تشنيع عليه بقبح الحال أو الحال بحاله، والمراد هنا بعض الحنفية وهو محمَّد بن الحسن.
قال (ح): الثّاني أولى، لأنّ الشّافعيّ وافق في ذلك محمدًا لقوة دليله، فإنّه هو اشترط العدد ونزله منزلة الشّهادة (1598).
قال (ع): سبحان الله ما هذا التعصب الباطل حتّى يوقعوا أنفسهم به في المحذور كالكرماني الذي طرح جلباب الحياة ويقول: أو في موضع تشنيع عليه وقبح الحال، وما التشنيع وقبح الحال إِلَّا على من يتكلم في الأئمة الكبار الذين سبقوهم بالإِسلام وقوة الدِّين وكثرة العلم وشدة الورع والقرب من زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فالكرماني ما جزم بأن مراد البخاريّ بعض النَّاس أبو حنيفة أو محمَّد بن الحسن، لأنّه رد في كلامه.
وأمّا (ح) فجزم وعزوهم عن الشّافعيّ [فهروبهم عن المراد به الشّافعيّ]--------------------------------------------
(1598) فتح الباري (13/ 187).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 723)

كما قاله مغلطاي لماذا والحال أن لو كان المراد الشّافعيّ، فما يلزم النقص الشّافعيّ، ولا ينقص من جلالة قدره شيء على أن البخاريّ لا يراعي الشّافعيّ، والدّليل عليه أنّه ما روى عنه قط في جامعة الصّحيح، ولو كان يعترف به لروى عنه كما روى عن مالك جملة مستكثرة (1599).--------------------------------------------
(1599) عمدة القاري (24/ 267 - 268).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 724)

‌‌797 - باب بطانة الإِمام
قوله: قال سليمان عن يحيى أخبرني ابن شهاب بهذا، وعن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب مثله.
قال الكرماني: المذكور بقوله: هذا هو الحديث بعينه، والمذكور بقوله مثله أي نظيره.
قال (ح): لا يظهر بين هذين فرق (1600).
قال (ع): كيف ينفي الفرق ومثل الشي غير عينه (1601).
قلت: لا نسلم أن المراد بقوله: بهذا عين ما سبق، وهذا أوضح من الشّمس.--------------------------------------------
(1600) فتح. الباري (13/ 191).
(1601) عمدة القاري (24/ 270).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 725)

‌‌كتاب التمني
‌‌798 - باب ما يجوز من اللوّ
قال (ح): وقع عند ابن التين وبعده الكرماني من لو بغير ألف ولام لا تشديد ولعلّه من إصلاح بعض الرواة، لكونه لم يعرف توجيهه (1602).
قال (ع): هذا هو الصواب، لأنّ معناه ما يجوز من قوله ولا يحتاج إلى ما تكلفوا من توجيهه ونسبه بعض الرواة إلى عدم معرفة وجهه من سوء الأدب (1603).--------------------------------------------
(1602) فتح الباري (13/ 226).
(1603) عمدة القاري (25/ 8).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 726)

‌‌كتاب خبر الواحد
كذا لأبي ذر.
قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}.
قال الكرماني: وجه الاستدلال به أنّه أوجب الحذر عند مجيء فاسق بخبر فأمر بالتبين عند الفسق فحيث لا فسق لا يجب التبين.
قال (ح): تؤخذ الدلالة من الآية من مفهومي الشرط والصِّفَة فإنهما يقتضيان قبُول [خبر] الواحد العدل (1604).
قال (ع): كلام الكرماني كاد أن يقرب، وكلام الآخر كاد أن يبعد بل هو [بعيد] جدًا لأنّ الخصم لا يقول بالمفهوم، والذي يظهر أنّه لما ذكر في التّرجمة خبر الواحد الصدوق احتج بالآية على أن خبر الواحد الفاسق لا يقبل (1605).
كذا قال!--------------------------------------------
(1604) فتح الباري (13/ 234).
(1605) عمدة القاري (25/ 13).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 727)

‌‌799 - باب خبر المرأة
قوله: قال الشّعبيّ: أرأيت حديث الحسن عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وقاعدة ابن عمر … الخ.
قال (ح): ظاهر السياق أنّها جملة حالية (1606).
قال (ع): بل هو ابتداءكلام لبيان [تقليل] ابن عمر في الحديث (1607).
قلت: فيحتاج الأوّل إلى تكملة بقدر، والأصل عدم التقدير، وارتباط الكلام بعضة ببعض.--------------------------------------------
(1606) فتح الباري (13/ 244).
(1607) عمدة القاري (25/ 22).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 728)

‌‌كتاب الاعتصام
‌‌800 - باب قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم "بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ"
قوله: "وَأَنْتُمْ تَلْعَبُونَهَا".
قال (ح): نقل مغلطاي أن في بعض النسخ الصحيحة: "وَأَنْتُمْ تَلْقُونهَا" بقاف ونون، وقد تصحف وإن كان له بعض اتجاه (1608).
قال (ع): مجرد دعوى التصحيف لا تسمع، ولا يبعد لصحة المعنى، هذا كلامه وضبط ببِعَين مُهْملَة ثمَّ قَاف (1609).--------------------------------------------
(1608) فتح الباري (13/ 248) هكذا هو في النسخ الثلاث تلقونها بقاف ونون والذي في عمدة القاري (25/ 25) تلعقونها بعين مهملة ثمّ قاف.
(1609) عمدة القاري (25/ 25).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 729)