Arabic source text

📘 মিফতাহুল উসুল ইলা বিনাউল ফুরু আলাল উসুল (আশ-শরীফ আত-তিলিমসানি - মৃত্যু 771 হিজরী)

📘 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (الشريف التلمساني - ت 771 هـ)

📘 মিফতাহুল উসুল ইলা বিনাউল ফুরু আলাল উসুল (আশ-শরীফ আত-তিলিমসানি - মৃত্যু 771 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم.
فإن تعين أن الحديث له ذلك الراوي، ولم يرو عن غيره لم يصح الاحتجاج به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)

مثل ما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثا.
فيقول أصحابنا: هذا الحديث لا يروي إلا من طريق بركة بن محمد، كذلك قال الدارقطني، قال وكان يضع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 334)

الحديث.
ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقا.
مثل: ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم، بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اكان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة.
فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه جابر الجعفي وكان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)

يقول بالرجعة فلا يحتج بحديثه.
والجواب عند أصحابنا: إنا نروي هذا الحديث من غير طريق جابر الجعفي وهو طريق أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 336)

عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله.
ومن ذلك: الجهل بعدالة الراوي، وهو المجهول الحال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 337)

مثل: ما إذا احتج أصحابنا في أحد قولي المدونة على جواز استقبال القبلة لساتر من غير ضرورة بما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة أنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قومًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: استقبلوا بمقعدتي القبلة، وهو خاص بالبنيان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)

فيقول من خالف من أصحابنا وغيرهم: خالد بن أبي الصلت قال فيه أبو ثور إنه مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)

والجواب عند أصحابنا: أن نبين أنه معروف الحال ثقة، فإنا لثقات الذين لا يروون إلا عن عدل قد رووا عنه كمبارك بن فضالة، وواصل مولي أبي عيينة، وغيرهم. فإن أمكن رواية الخبر عن رجل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 340)

آخر معروف فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك واعلم أن المجهول الحال قد اختلف أهل الأصول في قبول روايته، والمسألة مشروحة في علم الأصول.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)

‌‌الكلام في الضبط
والاعتراض عليه بأمرين:
أحدهما: أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة، كما إذا احتج أصحابنا المغربيون على ما رواه ابن القاسم من أن رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)

يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود.
فيقول المخالف من الشافعية ومن أصحابنا المشارقة: هذا يرويه يزيد بن أبي زياد وقال فيه أئمة الحديث إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره، وقد روى عنه سفيان بن عيينة بمكة: أن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند الركوع، قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود.
فظننت أنهم لقنوه.
والجواب عند أصحابنا: انا لم نرو هذا الحديث من طريق يزيد، بل نروي هذا الحديث من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)

علي بن أبي طالب.
الثاني: أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من زيادته.
ومثاله: ما احتج به أصحاب أبي حنيفة على أن راتبة الظهر قبلها أربع ركعات لا يفصل بينها بسلام بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)

أربعا قبل الظهر، ويقول: أربع ركعات قبل الظهر لا يفصل بينهن بسلام تفتح لهن أبواب السماء.
فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي: هذا يرويه عبيدة بن المعتب الضبي، وقد قال له يوسف بن خالد .....

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)

السمتي: هذا الذي ترويه، أكله سمعته أو بعضه؟
فقال بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه، فقال: ارو لنا ما سمعت ودع ما قست، فأنا أعلم بالقياس منك، ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايته لاحتمال أن يكون من رأيه.
والجواب عند الحنفية أن الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث أبي أيوب، قال: قلت: يارسول الله: أيسلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)

فيهن؟ "، قال: لا، ومع هذا التصريح لا يحتمل أن يكون رأيا.

‌‌الشرط الثاني: في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اعلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم إما انقطاع السند: وهو

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 348)

أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، إما الإرسال: وهو أن يرويه غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعين الصحابي الذي تلقاه منه صلى الله عليه وسلم، وإما الوقف، وهو أن لا ينتهي، بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ثلاثة قوادح:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)

‌‌القادح الأول الانقطاع:
ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الخائف من تلف أو حدوث مرض يتيمم، بحديث عمرو بن العاص، قال: احتملت في ليلة باردة، في

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 350)

غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله جل ثناؤه يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل شيئًا.
فيقول: أصحاب الشافعي: هذا منقطع فإن راويه عبد الرحمن بن جبير وهو لم يسمع من عمرو بن العاص، وإذا كان منقطعًا فلا يحتج به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 351)

والجواب عند أصحابنا: أنه متصل بواسطة أبي قيس مولى عمرو بن العاص فإن عبد الرحمن سمعه من أبي قيس، وأبو قيس سمعه من عمرو بن العاص، وقد تتعلق هذه المسألة بمسألة رواية المجهول العدالة فإنها لا تقبل عند أصحابنا وتقبل عند أصحاب أبي حنيفة فإن غاية أمر الراوي المحذوف أن يكون مجهول الحال.

‌‌القادح الثاني: الإرسال:
ومثاله: احتجاج أصحابنا على افتقار النكاح إلى الولي بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، فيقول أصحاب أبي حنيفة/ هذا يرويه أبو إسحاق

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 352)