Arabic source text

📘 মিফতাহুল উসুল ইলা বিনাউল ফুরু আলাল উসুল (আশ-শরীফ আত-তিলিমসানি - মৃত্যু 771 হিজরী)

📘 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (الشريف التلمساني - ت 771 هـ)

📘 মিফতাহুল উসুল ইলা বিনাউল ফুরু আলাল উসুল (আশ-শরীফ আত-তিলিমসানি - মৃত্যু 771 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بردة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والجواب عند أصحابنا: أن المراسيل مقبولة عندنا، فإنه لم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)

يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بها، للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل، وقد قال محمد بن إسحاق الإمام، سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب، فقال: حديث إسرائيل عن أبي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 354)

إسحاق عن أبي بردة صحيح عندي، فقلت: رواه شعبة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)

والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم هكذا رويناه، ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسندوه، وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه، فإذا قيل لهم عمن، أسندوه، وقد رواه - أيضًا - جماعة عن أبي بردة عن أبي موسى عن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 356)

النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌القادح الثالث: الوقف:
ومثاله احتاج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، بما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)

فيقول أصحاب الشافعي: هذا موقوف على عائشة، وقد قال البيهقي، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والجواب عند أصحابنا: أن الحديث رواه عطاء عن عائشة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)

موقوفاً ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا، وإذا ثبت

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)

رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فلا يضر وقفه من طريق آخر، ويحتمل أن يكون في طريق الوقف فتيا.
ومما يختلف في كونه مسندًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الراوي: مضت السنة بكذا، أو من السنة كذا، ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بما روى عن سهل بن سعد الساعدي أنه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)

قال: "مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين.
ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح يقول ابن مسعود: القنوت في الصبح سنة ماضية".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)

فيقول المخالف: يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من سنة من بعده.
والجواب عند اصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل السنن، فكانت أولى عند الإطلاق أن يحمل كلام الراوي عليها.
وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، أو قضى بكذا، كما روي: أن النبي صلى لله عليه وسلم أمر بتشفيع الأذان، و"نهى عن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 362)

بيع الغرر"، وقضى بالشفعة للجار.
فيقول المخالف: لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقله.
والجواب: أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة.
ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، كما روى عن عمار بن ياسر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)

أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ففي ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن صوم يوم الشك، لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أو بترك ما أمر به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)

‌‌خاتمة: قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى، كما يحتج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 365)

فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو هريرة، وقد صح عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء ثلاثا، وإذا خالف الراوي روايته كان ذلك قدحا في الحديث عنده، إذ لو كان معمولا به لما خالفه.
والجواب عن أصحابنا: أن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي، فلعله خالفه باجتهاد منه، وذلك لا يوجب علينا اتباعه.
فهذا تمام الكلام في السند.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 366)

‌‌الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة
اعلم أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، والمتن: إما قول وإما فعل، وإما تقرير، فهذه ثلاثة أقسام.

‌‌القسم الأول: القول اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين:
- من جهة منطوقه.
- ومن جهة مفهومه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 367)

‌‌الجهة الأولى: جهة المنطوق.
اعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم.
والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو الفعل، ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدي به كالماء والصعيد في الطهارة والرقبة والإطعام، في الكفارة، وقد يتعلق بما يتأدى به زمانًا كأوقات الصلوات والصيام، ومكانا كالحرم وعرفة والمساجد.
وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدة، فلذلك انحصر الكلام في هذ الجهة: في الدلالة على الحكم، وفي الدلالة على متعلق الحكم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 368)

‌‌الطرف الأول: في الدلالة على الحكم.
اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخيرا.

‌‌القول في الامر:
والكلام فيه ينحصر في مقدمة وعشر مسائل.
أما المقدمة: فهي في حد الأمر، وفي صيغته الدالة عليه بالوضع.
أما حده: فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء.
وأما صيغته: فهي صيغة افعل، هي مستعملة في اللغة في خمسة عشر موضعًا.
-

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 369)

أحدها: الأمر، كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة}.
- الثاني: الإذن، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}.
- الثالث: الإرشاد، كقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا.
- الرابع: التأديب، كقوله عليه الصلاة والسلام، كل مما يليك، ويفارق الإرشاد بأنه لحق الغير.
- الخامس: التهديد، كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم}.
- السادس: التسوية كقوله تعالى: {فاصبروا أو لا تصبروا}.
- السابع: الإهانة، كقوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز الكريم}.

-

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 370)

الثامن: الاحتقار، كقوله تعالى: {فاقض ما أنت قاض}

- التاسع: الامتنان، كقوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}.

- العاشر: الإكرام، كقوله تعالى: {ادخلواها بسلام آمنين.}.

- الحادي عشر: التعجيز، كقوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله}.

- الثاني عشر: الدعاء، كقوله تعالى: {فاغفر لنا}.

- الثالث عشر: الدعاء، كقوله تعالى: {فاغفر لنا}.

- الثالث: عشر: التكوين، كقوله تعالى: {كونوا قردة خاسئين}.

- الرابع عشر: التمني، كقول امريء القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 371)

الخامس عشر: زاد بعضهم الإنذار كقوله تعالى: {فأذنوا بحرب من الله ورسوله} ورده بعضهم إلى التهديد، وهو مجاز في هذه المعاني، وحقيقة في الأمر بالاتفاق.
وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، هل هو قرينة تصرف الصيغة عن معنى الامر إلى معنى الإذن، في الفعل من دون أمر به، أو ليس بقرينة؟
وذلك أنه وردت كثيرًا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} بعد قوله تعالى: {غير محلي الصيد وأنتم حرم}، وكقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} بعد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 372)