Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ.
(98) - 947 - (4) حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍ والدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ،
===
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن.
(قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه) أي: فمه (في) حالة (الصلاة) أي: نهى أن يربط الرجل فمه بطرف العمامة في الصلاة، وكان ذلك الربط من دأب العرب، فنهوا عن ذلك. انتهى "سندي".
ودرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا.
وقد انفرد به ابن ماجة، كما في "تحفة الأشراف"، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(98) - 947 - (4) (حدثنا علقمة بن عمرو) بن الحصين بن لبيد التميمي العطاردي أبو الفضل (الدارمي) الكوفي، صدوق له غرائب، من الحادية عشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا أبو بكر بن عياش) - بتحتانية ومعجمة - ابن سالم الأسدي، الكوفي، المقرئ الحناط - بمهملة ونون مشددة - مشهور بكنيته، والمشهور

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 260)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
===
أنَّها اسمه، وقيل: اسمه محمد، أو عبد الله، أو سالم، أو شعبة، أو رؤبة، أو مسلم، أو خداش، أو مطرف، أو حماد، أو حبيب، عشرة أقوال، ثقة عابد، إلَّا أنه لما كبر .. ساء حفظه، وكتابه صحيح، من السابعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ)، وقيل: قبل ذ الك بسنة أو سنتين، وقد قارب المئة، وروايته في مقدمة مسلم. يروي عنه: (ع). انتهى "تقريب"، وقال شريك: مات هو وهارون الرشيد في شهر واحد سنة ثلاث وتسعين ومئة، وكان قد صام سبعين سنة وقامها. انتهى "تهذيب".
(عن محمد بن عجلان) المدني، صدوق، إلَّا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن سعيد) بن أبي سعيد كيسان (المقبري) أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة، مات في حدود العشرين ومئة (120 هـ)، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن كعب بن عجرة) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور، مات بعد الخمسين (50 هـ) سنة، وله نيف وسبعون سنة. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه رجلًا مجهولًا أسقطه المؤلف بين سعيد المقبري وكعب بن عجرة، وفي رواية الترمذي: (حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 261)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَفَرَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصَابِعِهِ.
===
أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد .. فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة") هذا لفظ الترمذي، قال أبو عيسى: حديث كحب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، قال في "التحفة": والحديث أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي والدارمي، كذا في "المشكاة"، قال ميرك: كلهم عن سعيد المقبري عن رجل غير مسمىً عن كعب بن عجرة، لَمْ يذكر الرجل لكن له شاهد عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، ذكره القاري في "المرقاة". انتهى من "التحفة".
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا) لَمْ أر من ذكر اسم هذا الرجل؛ أي: أبصر رجلًا من الصحابة (قد شبك) من التشبيك؛ أي: أدخل (أصابعه) أي: أصابع إحدى يديه في أصابع اليد الأخرى على سورة العبث (في الصلاة، ففرج) من التفريج؛ أي: ففرق (رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه) أي: بين أصابع الرجل التي شبكها في الصلاة؛ كأنه صلى الله عليه وسلم كره تشبيكه، وفي الحديث دلالة على كراهة التشبيك في الصلاة.
وانفرد به ابن ماجة، ولكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، ذكره أحمد بإسناد جيد يرفعه، ورواه أيضًا شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
فدرجة الحديث: أنه ضعيف السند؛ لجهالة أحد رواته، صحيح المتن بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث أبي سعيد وغيره، فغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة المذكور قبله.
قال صاحب "المنتقى" بعد أن ساق هذا الحديث: وقد ثبت في خبر ذي

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 262)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
اليدين أنه عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في المسجد، وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة؛ لكونه فعله نادرًا. انتهى، قال الشوكاني: قد عارض حديث الباب؛ يعني: حديث كعب بن عجرة المذكور في هذا الباب مع ما فيه هذا الحديث الصحيح في تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد، وهو في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بلفظ: (ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه)، وفيهما من حديث أبي موسى الأشعري: (المؤمن للمؤمن كالبنيان) وشبك بين أصابعه، وفي البخاري من حديث ابن عمر قال: (شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه)، وهذه الأحاديث أصح من حديث الباب.
ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تشبيكه صلى الله عليه وسلم في حديث السهو كان لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه، ولذلك وقف كأنه غضبان، وتشبيكه في حديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض؛ كما أن المشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضًا، وأما حديث الباب .. فهو محمول على التشبيك للعبث، وهو منهي عنه في الصلاة، وفي مقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه.
أو يجمع بينهما بما ذكره المصنّف؛ يعني: صاحب "المنتقى" من أن فعله صلى الله عليه وسلم لذلك نادرًا يرفع التحريم، ولا يرفع الكراهة، ولكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان مكروهًا، والأولى أن يقال: إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بهم، كما تقرر في الأصول. انتهى من "الشوكاني"، انتهى من "التحفة".
* * *

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 263)

(99) - 948 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:
(99) - 948 - (5) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان بن أبي سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر مولى عمر بن عبد العزيز. روى عن: حفص بن غياث، وابن عيينة، وحاتم بن إسماعيل، وغيرهم، ويروي عنه: (د ق)، وأبو زرعة، وغيرهم.
وقال في "التقريب": صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ).
(أنبأنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي، أبو عمر الكوفي القاضي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (190 هـ)، وقد قارب الثمانين. يروي عنه: (ع). انتهى من "التقريب".
(عن عبد الله بن سعيد) بن أبي سعيد (المقبري) أبي عباد الليثي مولاهم المدني، متروك، من السابعة. يروي عنه: (ت ق).
(عن أبيه) سعيد بن أبي سعيد المقبري أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، مات في حدود العشرين ومئة (120 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الله بن سعيد، وهو متفق على ضعفه.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 264)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ .. فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَلَا يَعْوِي؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ".
(100) - 949 - (6) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ،
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم) أي: انفتح فمه لثقل جسمه بسبب الغفلة .. (فليضع يده) أي: ظهر يده اليسرى (على فيه) أي: على فمه (وَلَا يعوي) أي: ولا يصيح صياح ابن آوى؛ (فإن الشيطان يضحك منه) أي: من انفتاح فمه وصياحه ويدخل فمه المفتوح لوسوسته.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، لكن رواه الترمذي في "الجامع" من حديث العلاء بن عبد الرَّحمن عن أبيه مرفوعًا بلفظ: "التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم .. فليكظم ما استطاع" وقال: حسن صحيح، قال: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي ابن ثابت.
وهذا الحديث وإن انفرد به ابن ماجة، ولكنه صحيح إلَّا لفظة: (لا يعوي) فإنها موضوعة؛ لأن له شاهدًا من حديث أبي سعيد الخدري وحديث جد عدي بن ثابت، وإن كان سنده ضعيفًا، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
فدرجته: أنه ضعيف السند، صحيح المتن بغيره.
* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا للترجمة بحديث عبد الله بن يزيد الخطمي جد عدي بن ثابت لأمه، فقال:
(100) - 949 - (6) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا) أبو نعيم الملائي (الفضل بن دكين) - مصغرًا - الكوفي، واسم دكين عمرو بن حماد بن

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 265)

عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ،
===
زهير التيمي مولاهم الأحول مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثماني عشرة ومئتين (218 هـ). يروي عنه: (ع)، وكان من كبار مشايخ البخاري.
(عن شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي أبي عبد الله، صدوق يخطئ كثيرًا، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبي اليقظان) عثمان بن عمير - بالتصغير - الكوفي الأعمي، ويقال له: ابن قيس، ويقال: ابن أبي حميد. روى عن: عدي بن ثابت، وأنس، وزيد بن وهب، وجماعة، ويروي عنه: (د ت ق)، وشريك بن عبد الله القاضي.
قال أحمد: ضعيف الحديث، وقال الدارقطني: زائغ لا يحتج بحديثه، وقال ابن حبان: اختلط حتى كان لا يدري ما يقول، فلا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي: رديء المذهب غال في التشيع، يؤمن بالرجعة، ويكتب حديثه مع ضعفه. انتهى "تهذيب". وقال في "التقريب": ضعيف، من السادسة، مات في حدود الخمسين ومئة (150 هـ).
(عن عدي بن ثابت) بن قيس بن الخطيم الأنصاري الظفري الكوفي، ثقة، من الرابعة، رمي بالتشيع، مات سنة ست عشرة ومئة (116 هـ).
(عن أبيه) وأما أبوه ثابت .. فصحابي معروف، لَمْ يرو عنه عدي هذا الحديث، بل عن جده لأمه، فقوله: (عن أبيه) تحريف من النساخ. روى عن: جده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي، والبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، وغيرهم، ويروي عنه: (ع)، وأبو اليقظان، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق الشيباني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 266)

عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْبُزَاقُ وَالْمُخَاطُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ".
===
(عن جده) أي: روى عدي عن جده لأمه عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة الأنصاري الأوسي أبي موسى الخطمي رضي الله تعالى عنه، شهد الحديبية وهو صغير، وشهد الجمل وصفين مع علي، وكان أميرًا بالكوفة. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي أيوب، وأبي مسعود، وغيرهم من الصحابة، ويروي عنه: (ع)، وابنه موسى، وابن ابنته عدي بن ثابت الأنصاري، ومحارب بن دثار، وغيرهم. ولفظة: (عن أبيه) في بعض النسخ تحريف من النساخ؛ لأن الذي روى هذا الحديث عدي بن ثابت عن جده عبد الله بن يزيد بلا واسطة أبيه، راجع "التهذيب" للحافظ ابن حجر.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا اليقظان عثمان بن عمير، واتفقوا على ضعفه.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (البزاق) ما يسيل من الفم، (والمخاط) ما يسيل من الأنف، (والحيض) دم يسيل من المرأة طبيعة، (والنفاس) دم يخرج عقب الولادة، أي: خروجها .. (في الصلاة من) تلاعب (الشيطان) قال السندي: أي أشياء كريهة خفيفة بالنسبة إلى الشيطان من حيث إنه يرضى بها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ولكن رواه الترمذي (2/ 461) في أبواب الصلاة (401) في باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد، رقم (572) وقال: حديث حسن صحيح، عن علي بن حجر، وهو علي بن حجر السعدي، حافظ مرو، روى عن شريك بن عبد الله النخعي وإسماعيل بن جعفر، وروى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة، قال عنه النسائي: ثقة مأمون

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 267)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
حافظ، عاش تسعين (90) عامًا، ومات سنة (244 هـ) عن الفضل بن دكين به إلا أنه قال: والعطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة، والحيض والقيء والرعاف من الشيطان، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان.
فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه بهذا اللفظ وبهذا السند، فدرجته: أنه ضعيف متنًا وسندًا (13) (121)، وغرضه بسوقه: الاستئناس به.
فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ستة أحاديث:
الأول منها: حديث أبي هريرة، ذكره للاستئناس.
والثاني: حديث علي، ذكره للاستئناس.
والثالث: حديث أبي هريرة الثاني، ذكره للاستدلال.
والرابع: حديث كعب بن عجرة، ذكره للاستشهاد.
والخامس: حديث أبي هريرة الثالث، ذكره للاستشهاد.
والسادس: حديث عبد الله بن يزيد، ذكره للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 268)

‌‌(28) - (245) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ
(101) - 950 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ،
===
(28) - (245) - (باب من أمّ قومًا وهم له كارهون)
(101) - 950 - (1) (حدثنا أبو غريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي، أبو محمد الكوفي، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(وجعفر بن عون) بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي، صدوق، من التاسعة، مات سنة ست، وقيل: سبع ومئتين. يروي عنه: (ع).
كلاهما رويا (عن الإفريقي) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة- الإفريقي قاضيها، ضعيف في حفظه، من السابعة، مات سنة ست وخمسين ومئة (156 هـ)، وقيل بعدها، وكان رجلًا صالحًا. يروي عنه: (دت ق).
(عن عمران) بن عبد -بلا إضافة- المعافري أبي عبد الله المصري. روى عن: عبد الله بن عمرو بن العاص، ويروي عنه: (دق)، والإفريقي.
وقال في "التقريب": ضعيف، من الرابعة، وذكره ابن حبان في "الثقات" له عندهما حديث: (ثلاثة لا تقبل لهم صلاة)، وعند (ق) (إن الدَّين يقضى من صاحبه يوم القيامة إذا مات)، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 269)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ: الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ،
===
(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل القرشي السهمي أحد المكثرين السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه الإفريقي؛ وهو مختلف فيه، كما بيناه آنفًا.
(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة) قال السندي: قالوا: القبول أخص من الإجزاء؛ أي: فلا يلزم من عدم القبول الإجزاء؛ وهو كونه سببًا لسقوط التكليف، والقبول كونه سببًا للثواب. انتهى منه؛ أحدهم: (الرجل يؤم القوم وهم له كارهون) قال السندي: قيل: هذا محمول على من لا يكون أهلًا للإمامة، ويدخل فيها بالغلبة حتى يكره الناس إمامته، وأما المستحق للإمامة. . فاللوم على من يكرهه دونه، وقد يقال: إذا لم يكن أحق بالإمامة. . ينبغي أن يعتبر رضاهم بإمامته لهذا الحديث. انتهى منه.
قال في "النيل": وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين. . فلا عبرة بها، وقيدوه أيضًا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعًا كثيرًا، إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة. . فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة، والمراد بكراهة أهل الدين دون غيرهم. انتهى ملخصًا.
وقال الخطابي: قلت: يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة، فيقتحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، فإن كان مستحقًا للإمامة. .

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 270)

وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا -يَعْنِي: بَعْدَمَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ- وَمَنِ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا".
===
فاللوم على من كرهه دونه، وشكى رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يصلي بقوم وهم له كارهون، فقال له: إنك لخروط؛ يعني: أنك متعسف في فعلك، ولم يزده على ذلك. انتهى منه.
(و) ثانيهم: (الرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارًا) -بكسر الدال- أي إلا بعدما فات وقتها، وقيل: هو أن يتخذه عادة حتى يكون حضوره للصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها. انتهى من "السندي"، وفسره أبو داوود: (بأن يأتيها بعد أن تفوته جماعة بغير عذر)، وفي "العون": وانتصاب دبارًا على المصدر؛ أي: إتيان دبار وهو يطلق على آخر الشيء، وقيل: جمع دبر وهو آخر أوقات الشيء؛ والمراد: أنه يأتي الصلاة حين أدبر وقتها. انتهى "عون". وقال الخطابي: وهو أن يكون قد اتخذه عادة حتى يكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها (بعدما يفوته الوقت) تفسير من بعض الرواة.
(و) ثالثهم: (من اعتبد محررًا) بصيغة اسم المفعول؛ أي: معتقًا؛ أي: اتخذه عبدًا؛ إما بكتمان العتق عنه أو بالقهر والغلبة؛ بأن يستخدمه كرهًا بعد العتق. انتهى "سندي". وفي رواية أبي داوود: (ورجل اعتبد محررة) أي: اتخذ نفسًا معتقه عبدًا أو جارية، قال ابن الملك: تأنيث محررة بالحمل على نسمة؛ لتتناول العبيد والإماء، كذا في "المرقاة"، وفي بعض نسخ أبي داوود: (محرره) بالضمير المجرور، قال الخطابي: اعتباد المحرر يكون من وجهين؛ أحدهما: أن يعتقه، ثم يكتم عتقه أو ينكره، وهذا شر الأمرين، والوجه الآخر: أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرهًا. انتهى.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 271)

(102) - 951 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن عمرو بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(102) - 951 - (2) (حدثنا محمد بن عمر بن هياج) الهمداني أو الأسدي الكوفي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وخمسين ومئتين (255 هـ). يروي عنه: (ت س ق).
(حدثنا يحيى بن عبد الرحمن) بن مالك بن الحارث (الأرحبي) نسبة إلى أرحب؛ بطن من همدان، الكوفي، صدوق، ربما أخطأ، من التاسعة. يروي عنه: (ت س ق).
(حدثنا عبيدة) مصغرًا (ابن الأسود) بن سعيد الهمداني الكوفي، صدوق ربما دلس، من الثامنة. يروي عنه: (ت ق).
(عن القاسم بن الوليد) الهمداني أبي عبد الرحمن الكوفي القاضي، صدوق يغرب، من السابعة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ). يروي عنه: (ق).
(عن المنهال بن عمرو) الأسدي مولاهم الكوفي، صدوق ربما وهم، من الخامسة. يروي عنه: (خ عم).
(عن سعيد بن جبير) -مصغرًا- الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه،

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 272)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ".
===
من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج دون المئة سنة خمس وتسعين (95 هـ) ولم يكمل الخمسين. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة، وفي "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله ثقات.
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا) وهذا كناية عن عدم قبولها؛ أحدهم: (رجل أمّ قومًا وهم له كارهون) لسبب شرعي كالفسق، (و) ثانيهم: (امرأة) ذات بعل (باتت) ليلًا طويلًا (وزوجها) أي: والحال أن زوجها (عليها ساخط) أي: غضبان لعدم إطاعتها إياه فيما أراد منها، ولهذا قال: باتت؛ لأن ذلك في العادة يكون في الليل، وإلا. . فلا يختص الحكم بالليل. انتهى "سندي"، (و) ثالثهم: (أخوان) -بفتح الهمزة وكسر النون؛ لأنه مثنى أخ- أي: شخصان من الأخوة نسبًا ودينًا بأن يكونا مسلمين (متصارمان) أي: متقاطعان؛ أي: فوق ثلاث ليال أو في الباطل، والحاصل: أن المراد بالثلاثة الأنواع الثلاثة لا النفر الثلاثة، فليتأمل. انتهى منه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن شاركه ابن حبان في "صحيحه" الإحسان، في كتاب الصلاة، رقم (1757)، عن الحسن بن سفيان عن أبي كريب عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي بإسناده ومتنه، ورواه أبو داوود في "سننه" من حديث عبد الله مرفوعًا: "ثلاثة لا تقبل منهم صلاة: من تقدم

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 273)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قومًا وهم له كارهون. . ." الحديث، ورواه الترمذي من حديث أبي أمامة، وقال: حسن، قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو، رقم (360)، في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أمَّ قومًا وهم له كارهون. انتهى "بوصيري".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبد الله بن عمرو.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال، والآخر للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 274)

‌‌(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ
(103) - 952 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ جَرَادٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ".
===
(29) - (246) - (باب: الاثنان جماعة)
(103) - 952 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي، خطيب جامع دمشق، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا الربيع بن بدر) بن عمرو بن جراد التميمي السعدي أبو العلاء البصري يلقب عليلة -مصغرًا- متروك، من الثامنة، مات سنة ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(عن أبيه) بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي الكوفي، والد الربيع، مجهول، من الرابعة. يروي عنه: (ق).
(عن جده عمرو بن جراد) التميمي جد الربيع بن بدر، مجهول، من الثالثة. يروي عنه: (ق).
(عن أبي موسى الأشعري) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه متروكًا ومجهولين.
(قال) أبو موسى: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما) من ثلاثة فأكثر (جماعة) أي: اثنان مع الإمام أو سوى الإمام، والأول هو الظاهر

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 275)

(104) - 953 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَوَارِبِ،
===
(جماعة) أي: لهما فضل الجماعة إذا صليا مجتمعين، أو ينبغي لهما الصلاة بالاجتماع لا بالانفراد.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، كما في "تحفة الأشراف"، ولكن رواه البيهقي من طريق الربيع بن بدر، والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو، وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه البخاري والنسائي في "الصغرى"، والترمذي في "الجامع"، وقال: حسن صحيح، قال: وفي الباب عن أنس بن مالك، فقد رواه البخاري في كتاب العلم، باب السمر في العلم، وفي كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، وفي كتاب الأذان، وفي كتاب اللباس، باب يقوم عن يمين الإمام، باب إذا قام الرجل، باب إذا لم ينو الإمام، باب إذا قام الرجل على يسار الإمام، باب ميمنة المسجد والإمام، باب وضوء الصبيان، باب الذوائب، باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد".
فدرجة الحديث: صحيح بغيره، فهو ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه: الاستدلال به، والله أعلم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي موسى الأشعري بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(104) - 953 - (2) (حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) الأموي البصري، واسم أبي الشوارب محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه: (م ت س ق).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 276)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.
===
(حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، ثقة إلا أن في حديثه عن الأعمش وحده مقالًا، من الثامنة، مات سنة ست وسبعين ومئة (176 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(حدثنا عاصم) بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان وكأنه بسبب دخوله في الولاية، مات بعد سنة أربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن الشعبي) عامر بن شراحيل بن عبد أبي عمرو الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المئة، وله نحو من ثمانين. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (بت عند خالتي ميمونة) بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، (فقام النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يصلي من) صلاة (الليل، فقمت عن يساره) لأصلي معه، (فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه) فصليت صلاة الليل معه جماعة، قوله: (فأقامني عن يمينه) فيه إرشاد إلى أن الواحد أحق بيمين الإمام، وهذا يدل على أن الاثنين جماعة بمعنى أنه يجوز لهما الصلاة مجتمعين، وأما أن ذلك أولى أولهما فضل الجماعة المعلومة. . فلا دلالة له عليه. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان (57)،

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 277)

(105) - 954 - (3) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ،
===
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين، رقم (697)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (26)، باب الدعاء في صلاة الليل مطولًا، والترمذي في أبواب الصلاة (171)، باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل آخر، رقم (232)، قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس، قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وأبو داوود والنسائي والدارمي وأحمد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أبي موسى الأشعري.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي موسى الأشعري بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(105) - 954 - (3) (حدثنا بكر بن خلف) البصري (أبو بشر) ختن أبي عبد الرحمن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (دق).
(حدثنا أبو بكر) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله بن شريك بن زهير بن سارية (الحنفي) البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي -بكسر أوله وبالزاي- أبو عثمان المدني، صدوق يهم، من السابعة، وذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عنه: (م عم).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 278)

حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.
===
(حدثنا شرحبيل) بن سعد أبو سعد المدني مولى الأنصار، صدوق اختلط بأخرة، من الثالثة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ)، ضعفه غير واحد، بل اتهمه بعضهم بالكذب، لكن ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج له هو وابن خزيمة في "صحيحيهما" هذا الحديث من طريق شرحبيل بن سعد به. يروي عنه: (دق).
(قال) شرحبيل: (سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن شرحبيل أحد رواته مختلف فيه.
(يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب) أي: بعد المغرب في خلوته أو في سفره؛ يعني: راتبة المغرب، (فجئتـ) ـه (فقمت عن يساره) لأصلي معه، (فأقامني عن يمينه) فصليت، وفي "الزوائد": ولكن لم يسم الصلاة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من الحديث المتفق المذكور قبله، فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي موسى الأشعري بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 279)