Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
(112) - 376 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
===
(قال) جابر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من) ماء (إناء واحد) معًا، أو على التعاقب.
انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، وهكذا في "الصحيحين" وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هو وعائشة، انظر تخريج الأحاديث السابقة رقم (373 - 374 - 375).
فهذا الحديث درجته: أنه صحيح؛ لأن له شواهد، وإسناده حسن؛ لما مر، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث عائشة بحديث أم سلمة رضي الله عنهم، فقال:
(112) - 376 - (5) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه، ثقة حافظ، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن هشام) بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي) البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 354)

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
===
فقيه، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن زينب بنت أم سلمة) هي زينب بنت عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وأمها أم سلمة ولدت بأرض الحبشة، وكان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. روت عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أمها، وعن عائشة، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، أمهات المؤمنين، وعن حبيبة، ويروي عنها: (ع)، وابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، وأبو سلمة، وأبو قلابة، وآخرون. وهي صحابية مخزومية رضي الله تعالى عنها، ماتت سنة ثلاث وسبعين (73 هـ) وحضر جنازتها ابن عمر.
(عن أم سلمة) بنت أبي أمية -اسمه: حذيفة- المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أنها) أي: أن أم سلمة (كانت) هي (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في كتاب الحيض (2)، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، رقم (322)، ومسلم في كتاب الطهارة (10)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، رقم (49 - 324). انتهى "تحفة الأشراف".
فالحديث من المتفق عليه، ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 355)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:
الأول: حديث عائشة، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث ميمونة، ذكره للاستشهاد.
والثالث: حديث أم هانيء، ذكره للاستشهاد.
والرابع: حديث جابر، ذكره للاستشهاد.
والخامس: حديث أم سلمة، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 356)

‌‌(36) - (60) - بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّأَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
(113) - 377 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
===
(36) - (60) - (باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد)
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال:
(113) - 377 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا مالك بن أنس) بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، ثقة حجة إمام، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثني نافع) مولى ابن عمر، ثقة، من الثالثة.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأنه من سلسلة الذهب.
(قال) ابن عمر: (كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد) قيل: كان هذا قبل نزول الحجاب، وقيل: بل هي الزوجات والمحارم، وقال الرافعي: أراد كل رجل مع زوجته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، قال السيوطي: ما شرحه أحد بأحسن ولا أصوب مما قاله الرافعي؛ لأنه يستحيل أن يكون اغتسال الرجال والنساء

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 357)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الأجانب معًا قبل الحجاب وبعده، فهذا الاغتسال محمول على الزوجين قطعًا، وأما الوضوء .. فيمكن أن يتوضأ مع زوجته ومع محارمه، ويمكن أن يحمل على التعاقب في الغسل في الأجانب ولا يمنعه قوله: (ندلي فيه أيدينا) لأنه لا يستلزم أن يكون إدلاء الأيدي في وقت واحد، وأما قوله في رواية مسدد: (جميعًا) .. فيمكن أن يُحمل على أن الجمعية فيه اجتماع في الفعل لا في الوقت؛ كما يقال: الواو للجمع. انتهى من "البذل".
وقوله: (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه) يُستفاد منه أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم .. يكون حكمه حكم الرفع، وهو الصحيح، وحُكي عن قوم خلافه؛ لاحتمال أنه لم يطلع، وهو ضعيف؛ لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي لم تقع لهم ومنهم، ولو لم يسألوه .. لم يقروا على غير الجائز من الأفعال في زمن التشريع. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوضوء (43)، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، رقم (193)، وأبو داوود في كتاب الطهارة (39)، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، رقمي (79 - 80)، والنسائي في كتاب الطهارة (57)، باب وضوء الرجال والنساء جميعًا، رقم (71).
واستدل بهذا الحديث بعضهم على جواز استعمال فضل المرأة للرجل.
قلت: تقدير الاستدلال أن هذا قد يؤدي إلى فراغ المرأة قبل الرجل، فيؤدي إلى استعمال الفضل، فلو كان ممنوعًا .. لما فعلوا هذا الفضل. انتهى "سندي".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 358)

(114) - 378 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النُّعْمَانِ وَهُوَ ابْنُ سَرْجٍ
===
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لكون رجاله ثقات أثباتًا، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أم صبية رضي الله عنهم، فقال:
(114) - 378 - (2) (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) أبو سعيد، لقبه دُحيم -بمهملتين مصغرًا- ابن اليتيم، ثقة حافظ متقن، من العاشرة. يروي عنه: (خ د س ق)، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ)، وله خمس وسبعون سنة.
(حدثنا أنس بن عياض) بن ضمرة الليثي أبو ضمرة المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة مئتين (200 هـ)، وله ست وتسعون سنة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا أسامة بن زيد) الليثي مولاهم أبو زيد المدني. يروي عنه: (م عم)، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ) وهو ابن بضع وسبعين.
(عن سالم أبي النعمان وهو) سالم (بن سرج) -بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم- أبي النعمان المدني، يقال له: ابن خربوذ -بفتح المعجمة ثم راء مشددة مفتوحة ثم موحدة مضمومة آخره ذال معجمة- غير منصرف؛ للعلمية والعُجمة، والخربوذ في أصله: الإكاف؛ وهو ما يُوضع تحت سرج الفرس، قال

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 359)

عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ قَالَتْ: رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ،
===
أبو أحمد الحاكم من قال: ابن سرج .. فقد عرّبه، ومن قال: ابن خربوذ .. أراد به الإكاف بالفارسية.
قال ابن معين: ثقة شيخ مشهور، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (د ق).
(عن أم صبية) بصاد مهملة مضمومة ثم موحدة مفتوحة مع تشديد الياء مصغرة (الجهنية) -بضم الجيم وفتح الهاء وكسر النون وياء مشددة مفتوحة- نسبة إلى جهينة؛ قبيلة مشهورة، لها صحبة وحديث واحد. يروي عنها: (د ق)، يقال: اسمها خولة بنت قيس، وهي جدة خارجة بن الحارث بن رافع بن بكير، روى حديثها: مولاها أبو النعمان سالم بن سرج وهو ابن خربوذ، وأخوه نافع روى عنها، وفي "شرح معاني الآثار" للطحاوي: أنها أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(قالت) أم صبية: (ربما اختلفت) وتعاقبت (يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء) -بضم الوضوء- متعلق باختلفت؛ أي: في التوضؤ (من إناء واحد) متعلق بالوضوء؛ أي: نتناوب في أخذ الماء من الإناء، فاخذ الماء منه مرة، ويأخذه صلى الله عليه وسلم مرة؛ أي: كان يغترف تارة قبلها، وتغترف هي تارة قبله، ولمسلم من طريق معاذة عن عائشة: (فيبادرني حتى أقول: دع لي)، زاد النسائي: (وأبادر حتى يقول: دعي لي). انتهى من "العون".
قال السندي: ووضوءهما من إناء واحد كان قبل الحجاب، أو كان بعده

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 360)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولكن كان أحدهما وراء الحجاب مع وضوء لأيديهما في إناء بينهما. انتهى بتصرف.
في هذا الحديث: دليل على جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه، ويدل على: أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم .. إنما هو للتنزيه؛ كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير مستعملًا بانغماس الجنب فيه؛ لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. انتهى منه.
فإن قلت: كيف يجوز اختلاف يد النبي صلى الله عليه وسلم ويد أم صبية في الإناء؛ فإن أم صبية لم يثبت لها علاقة المحرمية به صلى الله عليه وسلم؟
قلت: أجاب عنه بعضهم: بأنه لعله كان قبل الحجاب، ويُشكل هذا الجواب بأنه لو سُلِّم أن هذه واقعة تقدمت نزول الحجاب .. فقبل الحجاب كان كشف الوجه جائزًا لا كشف البدن الذي هو عورة؛ مثل الساعدين والرأس، فالأولى أن يُقال: إن هذه واقعة حدثت بعد الحجاب، وكان بينهما حجاب يأخذان الماء من إناء واحد، أو يقال: ظاهر لفظ الحديث: وإن كان يدل على أنهما كانا تختلف أيديهما في حالة واحدة، ولكن يمكن أن يقال: إن هذا التوضؤ محمول على حالتين؛ بأن أم صبية تختلف يدها للوضوء في حالة على حدة، وتختلف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من ذلك الإناء في حالة أخرى على حدة، ووحدة الإناء لا تقتضي أن يكون أخذ الماء في حالة واحدة، وقد قال ابن التين حاكيًا عن سحنون في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا). أخرجه البخاري .. أن معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 361)

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أُمُّ صُبَيَّةَ هِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، فَذَكَرْتُ لِأَبِي زُرْعَةَ فَقَالَ: صَدَقَ.
===
فيتوضأن، قال الحافظ في "الفتح" بعد هذا: والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده .. فيختص بالزوجات والمحارم.
قلت: أما الجواب الأول .. فقد عرفت ما فيه، وأما الثاني .. فلا يتمشى في حديث أم صبية؛ فإنها لم تكن زوجة ولا محرمًا له صلى الله عليه وسلم. انتهى من "البذل".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطهارة (41) باب الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم (78).
قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
قال أبو الحسن القطان: (قال أبو عبد الله ابن ماجه: سمعت محمد) بن يحيى الذهلي.
(يقول: أم صبية) اسمها (هي خولة بنت قيس، فذكرت) ما سمعته من محمد (لأبي زرعة) الرازي (فقال) لي أبو زرعة: (صدق) محمد بن يحيى فيما أخبرك في بيان اسم أم صبية، أما أبو زرعة .. فاسمه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي، إمام حافظ ثقة مشهور، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين ومئتين (264 هـ)، وله أربع وستون سنة، والله أعلم انتهى "تقريب".
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث عائشة رضي الله عنهم، فقال:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 362)

(115) - 379 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا دَاوُودُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
===
(115) -379 - (3) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا داوود بن شبيب) الباهلي أبو سليمان البصري. يروي عنه: (خ د ق)، صدوق، من التاسعة، مات سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومئتين. يروي عنه: (خ د ق).
(حدثنا حبيب بن أبي حبيب) يزيد الجرمي البصري الأنماطي -بفتح الهمزة وسكون النون والطاء المهملة- نسبة إلى الأنماط؛ وهي البُسُط. روى عن: عمرو بن هرم، وقتادة، والحسن، وآخرين، ويروي عنه: (م س ق)، وداوود بن شبيب، وابن مهدي، ويزيد بن هارون، وابنه محمد، وغيرهم.
وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال ابن حبان: حدثنا حبيب بن أبي حبيب وهو ثقة، وقال ابن خلفون: أخرج له مسلم متابعة، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومئة (162 هـ). يروي عنه: (م س ق).
(عن عمرو بن هرم) الأزدي البصري. روى عن: عكرمة، وسعيد بن جبير، وربعي بن حراش، وغيرهم، ويروي عنه: (م ت س ق)، وحبيب بن أبي حبيب الجرمي، وجعفر بن أبي وحشية، وغيرهم.
قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة، من السادسة، مات قبل قتادة.
(عن عكرمة) البربري أبي عبد الله المدني مولى ابن عباس. روى عن:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 363)

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمَا كَانَا يَتَوَضَّأانِ جَمِيعًا لِلصَّلَاةِ.
===
مولاه، وعلي بن أبي طالب، وجابر، وعائشة، وحمنة بنت جحش، وخلائق، ويروي عنه: (ع)، وعمرو بن هرم، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وخلائق. وقال في "التقريب": ثقة ثبت عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ) وقيل بعد ذلك.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يتوضأان جميعًا للصلاة) أي: مجتمعين من إناء واحد للصلاة.
وتركيب هذا الحديث لا يصح من حيث العربية، والصواب أن يقال: (عن عائشة أنها كانت هي والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأان جميعًا للصلاة) لأن الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلامها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، كما في "تحفة الأشراف"، ودرجته: أنه صحيح؛ لأن رجاله كلهم ثقات، وغرض المؤلف بسوقه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث ابن عمر، ذكره للاستدلال به على الترجمة.
والثاني: حديث أم صبية، ذكره للاستشهاد.
والثالث: حديث عائشة، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 364)

‌‌(37) - (61) - بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ
(116) - 380 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ
===
(37) - (61) - (باب الوضوء بالنبيذ)
والنبيذ -بفتح النون وكسر الباء-: ما يُعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير والذرة وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والعنب إذا سكبت عليه الماء وتركته فيه ليصير نبيذًا، فهو فعيل بمعنى مفعول، سواء كان مسكرًا أو غير مسكر، فإنه يقال: نبيذ، ويقال للخمر المعتصر من العنب: نبيذ، كما يقال للنبيذ: خمر. قاله صاحب "النهاية"، و"لسان العرب". انتهى من "البذل".
أي: هذا باب بيان جواز الوضوء بالنبيذ.
* * *

واستأنس المؤلف رحمه الله تعالى له بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقال:
(116) - 380 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي -بفتح المهملة وتخفيف النون وبعد الألف فاء ثم مهملة- الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: ابن ماجه.
(قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي -بضم الراء بعدها واو بهمزة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 365)

ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ،
===
وبعد الألف مهملة- صدوق يهم، من السابعة، مات سنة خمس، ويقال: ست وسبعين ومئة. يروي عنه: (م د ت ق).
(ح وحدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري.
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
كلاهما؛ أي: كل من جراح بن مليح وسفيان الثوري رويا:
(عن أبي فزارة) -بفتح فاء وزاي خفيفة فألف فراء- راشد بن كيسان -بفتح الكاف- (العبسي) -بموحدة- الكوفي.
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الدارقطني: ثقة كيّس، ولم أر له في كتب أهل النقل ذكرًا بسوء.
قلت: وقال ابن حبان: مستقيم الحديث إذا كان فوقه ودونه ثقة، فأما مثل أبي زيد مولى عمرو بن حريث الذي لا يعرفه أهل العلم .. فلا، قال أحمد: أبو فزارة في حديث عبد الله بن مسعود .. مجهول، وتعقبه ابن عبد الهادي، فقال: هذا النقل عن أحمد غلط من بعض الرواة عنه، وكأنه اشتبه عليه أبو زيد بأبي فزارة. انتهى "تهذيب التهذيب"، وقال في "التقريب": ثقة، من الخامسة. يروي عنه: (م د ت ق).
(عن أبي زيد) المخزومي مولاهم (مولى عمرو بن حريث) ويقال: أبو زائد. يروي عنه: (د ت ق).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 366)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ:
===
هو مجهول، من الثالثة، لا يصح حديثه، ذكره البخاري في "الضعفاء"، وقال أبو أحمد الحاكم: هو رجل مجهول، وقال الترمذي في "جامعه": وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا نعرف له رواية غير هذا الحديث، وقال الزيلعي: قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": أبو زيد شيخ، يروي عن ابن مسعود ليس يُدرَى من هو، ولا يعرف أبوه، ولا بلده، ومن كان بهذا النعت ثم لم يرو إلا خبرًا واحدًا خالف فيه الكتاب والسنة والقياس .. استحق مجانبة ما رواه، وقال ابن أبي حاتم في كتاب "العلل": سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة في الوضوء بالنبيذ ليس بصحيح، وأبو زيد مجهول، وحديثه في الوضوء بالنبيذ منكر لا أصل له، ولا رواه من يوثق به ولا يثبت، وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد مجهول، وحديثه منكر. انتهى من "البذل"، ومن "العون".
(عن عبد الله بن مسعود) بن غافل بن حبيب الهذلي الكوفي رضي الله عنه.
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الضعف جدًّا؛ لأن مدارهما على أبي زيد، وهم اتفقوا على ضعفه، وهو مجهول.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له) أي: لعبد الله (ليلة الجن) أي: ليلة جاءت فيها الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليتعلموا منه الدين والإسلام والأحكام والقرآن وهو في مكة، فاستمعوا منه القرآن، ورجعوا به إلى قومهم، فعلّموهم به وآمنوا به، كما بيّن في (سورة الجن).
أو المعنى: ليلة ذهب الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى قومهم؛ ليتعلموا منه الدين، وكان معه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود؛ أي:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 367)

"عِنْدَكَ طَهُورٌ"، قَالَ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ نَبِيذٍ فِي إِدَاوَةٍ، قَالَ: "تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ"، فَتَوَضَّأَ، هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.
===
قال له: هل (عندك طهور) -بفتح الطاء- أي: ماء مطهر أتطهر وأتوضأ به؟ (قال) عبد الله في جواب سؤاله: (لا) أي: ما عندي شيء من الماء (إلا شيء) مختلط (من) ماء و (نبيذ) كائن ذلك الشيء (في إداوة) -بكسر الهمزة-: إناء صغير من جلد يُتخذ للماء، وجمعها: أداوي، وفي رواية زيد بن ثابت: (ما في إداوتك) أي: أي شيء في مطهرتك؟ قال عبد الله: في إداوتي نبيذ فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ (تمرة طيبة) أي: طاهرة (وماء طهور) أي: مطهر، مختلطان فلا يضر اختلاطهما، ولا بأس في الوضوء به، فهات لي، فأعطيته (فتوضأ) منه، وأقام الصلاة فصلى بنا.
قال ابن ماجه: (هذا) اللفظ المذكور من الحديث لفظ (حديث وكيع)، وروايته عن أبيه، وأما عبد الرزاق .. فروى معناه عن سفيان بلفظ آخر.
قال ابن الهمام: ورواه ابن أبي شيبة مطولًا، وفيه: (هل معك من وضوء؟ قلت: لا، قال: فما في إداوتك؟ قلت: نبيذ تمر، قال: تمرة حلوة وماء طيب، ثم توضأ، وأقام الصلاة) انتهى. قال على القاري: اختلف العلماء في جواز التوضؤ بالنبيذ وعدم جوازه: فعند أبي حنيفة يتوضأ به ولا يتيمم، بشرط أن يكون حلوًا رقيقًا يسيل على الأعضاء كالماء، وما اشتد منه صار .. حرامًا لا يجوز التوضؤ به؛ لحديث عبد الله بن مسعود، فترك القياس بالنص، وبه قال الحسن البصري والأوزاعي، وقال عكرمة: هو وضوء من لم يجد الماء، كما في "المغني"، وعند أبي يوسف: يتيمم ولا يتوضأ به؛ وبه قالت الأئمة الثلاثة، وهي الرواية المرجوع إليها عند أبي حنيفة وقوله الأخير، وعليه الفتوى، واختاره الطحاوي وهو المذهب المصحّح المختار عندنا؛

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 368)

(117) - 381 - (2) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
===
لأن الحديث وإن صح لكن آية التيمم ناسخة له، وهي مدنية. انتهى من "البذل".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطهارة (42)، باب الوضوء بالنبيذ، رقم (84)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب (65) ما جاء في الوضوء بالنبيذ، رقم (88)، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن الأعرابي في "معجمه" بإسناد ضعيف، ومدار الحديث على أبي زيد، وهو مجهول عند أهل الحديث، كما ذكره الترمذي.
فدرجة الحديث: أنه حديث ضعيف جدًّا متنًا وسندًا (17) (61)، وغرضه: الاستئناس به.
* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا للترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقال:
(117) - 381 - (2) (حدثنا العباس بن الوليد) بن صبح -بضم المهملة وسكون الموحدة- الخلال -بالمعجمة وتشديد اللام- السلمي أبو الفضل (الدمشقي) صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ). روى عن: مروان بن محمد الطاطري، وأبي مسهر، وعبد السلام بن عبد القدوس الشامي، وآخرين، ويروي عنه: (ق)، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وعثمان بن خرزاد، وغيرهم. وذكره ابن حبان في "الثقات".
(حدثنا مروان بن محمد) بن حسان الأسدي الدمشقي الطاطري -بمهملتين مفتوحتين- قال الطبري: كل من يبيع الكرابيس بدمشق يقال له: الطاطري،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 369)

حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ،
===
أبو بكر الدمشقي. روى عن: ابن لهيعة، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد الله بن العلاء بن زبر، وغيرهم، ويروي عنه: (م عم)، والعباس بن الوليد، وبقية بن الوليد وهو أكبر منه، وابنه إبراهيم بن مروان، وآخرون.
وقال الدارقطني: ثقة، وضعفه أبو محمد بن حزم فأخطأ؛ لأنا لا نعلم له سلفًا في تضعيفه إلا ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع، وقال في "التقريب": ثقة، من التاسعة، مات سنة عشر ومئتين (210 هـ)، وله ثلاث وستون سنة.
(حدثنا) عبد الله (بن لهيعة) -بفتح اللام وكسر الهاء- ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه فتُرك، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه .. أعدل من غيرهما، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ)، وقد ناف على الثمانين. يروي عنه: (م د ت ق).
(حدثنا قيس بن الحجَّاج) بن خلّي بن معدي كرب الكلاعي -بفتح الكاف- السلفي -بضم المهملة وفتح اللام- المصري، وقيل: الصنعاني، من صنعاء دمشق. روى عن: حنش الصنعاني، وأبي عبد الرحمن الحُبلي، وعدة، ويروي عنه: (ت ق)، وابن لهيعة، وأخوه عبد الأعلى، والليث، وغيرهم. قال في "التقريب": صدوق، من السادسة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ).
(عن حنش) بن عبد الله السبئي -بفتحتين- نسبة إلى سبأ؛ عامر بن يشجب (الصنعاني) من صنعاء دمشق سكن إفريقية. روى عن: ابن عباس، وابن مسعود، وعلي، وأبي سعيد، وغيرهم، ويروي عنه: (م عم)، وقيس بن الحجاج، وبكر بن سوادة، وابنه الحارث.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 370)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لابْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ: "مَعَكَ مَاءٌ"، قَالَ: لَا، إِلَّا نَبِيذًا فِي سَطِيحَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ، صُبَّ عَلَيَّ"، قَالَ: فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ بِهِ.
===
وثقه يعقوب بن سفيان وابن حبان، وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة، مات سنة مئة (100 هـ).
(عن عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف ابن لهيعة.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن) أي: ليلة حضرت إليه الجن، وذهبوا به إلى قومهم؛ ليتعلّموا منه الدين: هل (معك ماء) أتوضأ به؟ (قال) ابن مسعود: (لا) أي: ليس معي ماء (إلا نبيذًا) نُبذ (في سطيحة) قال السندي: هي من أواني الماء ما كان من جلدين، قوبل أحدهما بالآخر فسُطح عليه، وتكون صغيرة وكبيرة. انتهى.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النبيذ هو (تمرة طيبة) أي: طاهرة (وماء طهور) أي: مطهر، أي ة هو مختلط منهما، فلا مانع من الوضوء به، فـ (صبـ) ـه (عليّ) لأتوضأ به (قال: فصببتـ) ـه (عليه، فتوضأ به) أي: بالنبيذ.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وله شاهد من حديث ابن مسعود المذكور قبله، رواه أبو داوود والترمذي، انظر التخريج السابق قبله، رقم (382)، وأحمد أيضًا في "مسنده"، ولكنه ضعيف أيضًا، كما عرفت آنفًا، ولا يصلح لأن يكون شاهدًا له.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 371)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهو أيضًا: ضعيف السند، لكون ابن لهيعة فيه، وضعيف المتن (18) (62)، وغرضه: الاستئناس به أيضًا.
* * *

وجملة ما ذكره في هذا الباب: حديثان:
الأول: لابن مسعود.
والثاني: لابن عباس.
كلاهما ضعيفان، غرضه بسوقهما: الاستئناس بهما للترجمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 372)

‌‌(38) - (62) - بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ
(118) - 382 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ،
===
(38) - (62) - (باب الوضوء بماء البحر)
أي: هذا باب معقود لبيان حكم الوضوء بماء البحر، هل هو يجوز، أو يُكره، أو يحرم؟ والبحر لغة: الماء الكثير العميق، واصطلاحًا: الماء الكثير العميق المالح الذي لا يعرض له يبوسة، يُجمع على بحور وأبحر وبحار، وأشار بهذا الباب إلى الرد على من قال بكراهية الوضوء بماء البحر، كما نُقل عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، رضي الله عنهم. انتهى من "العون".
وغرض المصنف بعقد هذا الباب: أن الماء لما كان يتنجس بوقوع النجاسة فيه، والبحر يُلقى فيه النجاسات الكثيرة خصوصًا على السواحل، فيُتوهم أنه يكون أيضًا متنجسًا بها .. عقد الباب؛ لبيان طهورية مائه، وأنه لا يتنجس بوقوع النجاسات فيه؛ لكثرته وعدم تغيره بوقوعها فيه. انتهى من "البذل".
* * *

واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:
(118) - 382 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي.
(حدثنا مالك بن أنس) الإمام في الفروع.
(حدثني صفوان بن سليم) -مصغرًا- القرشي الزهري مولاهم أبو عبد الله المدني الفقيه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 373)