Arabic source text

📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

📘 سلاسل الذهب (بدر الدين الزركشي - ت 794 هـ)

📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وبنحو ذلك قال ابن برهان فى رد شبهة أن نقل الأسامى من اللغة إلى الشرع يفضى إلى إخراج الفاسق من الإيمان. فقال: هذا إذا قلنا: إن جميع الأسامى منقولة وليس كذلك، بل مذهبنا أن بعضها منقولة، وبعضها مبقى على حقائقها اللغوية، ومنه اسم الإيمان، فلا جرم إذا وجد التصديق حكمنا بإيمان الشخص، وإن تخلف بعض الأركان.
وقال القاضى مجلى (1) فى الذخائر:
فائدة: الخلاف فى هذه المسألة أنه إذا ورد فى الشرع أمر بصلاة أو زكاة أو صيام أو حج، فإنه يحمل على ما يقتضيه اللفظ فى الشرع دون اللغة، وسيأتى فى باب البيان مسألة مفرعة على هذا الأصل أيضًا.
* * *--------------------------------------------
(1) هو قاضى القضاة أبو المعالى مجلى بن جُميع بن نجا المخزومى. إمام فى الفقه، إليه ترجع الفتيا فى مصر، يقال إنه تفقه من غير شيخ بل كان يقرأ ويراجع بنفسه.
من تلاميذه: أبو إسحاق العراقى شارح المهذب.
من تآليفه: الذخائر فى الفقه، وإثبات الجهر بالبسملة، والكلام على مسألة الدّوْر.
توفى عام 550 هـ.
طبقات السبكى 7/ 277، وفيات الأعيان 3/ 300، ابن كثير 12/ 233، حسن المحاضرة 1/ 405، وكشف الظنون 1/ 822.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)

‌‌مسألة
هل يعتبر فى إطلاق الاسم على مسماه المجازى نقله عن العرب؟ أو يكفى جنس العلاقة؟ فيه قولان: أصحهما اعتباره ويكفى الجنس (1).
والخلاف يلتفت على الخلاف فى مسألة أخرى وهى: أن المجاز هل يقاس عليه؟ وفيه قولان:
أحدهما: أنه لا يقاس عليه، فلا يقال: سل (2) البساط والسرير، لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان مستعارًا منه، فليس لسل، ولهذا منعوا من تصغير المصغر.
وهذا القول نقل أبو بكر الطرطوشى (3) فيه الإجماع، فقال: أجمع العلماء:--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام على أنه يشترط فى صحة استعمال المجاز نقله عن العرب فى كل نوع من أنواع المجاز لا فى كل سورة من آحاده، ويكفى فى استعمال اللفظ فى كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة.
وانظر الكلام على المسألة فى: شرح الكوكب المنير 1/ 179، فواتح الرحموت 1/ 203، حاشية البنانى على المحلى 1/ 326، المعتمد 1/ 37، إرشاد الفحول ص 24، العضد على ابن الحاجب 1/ 143، المنتهى لابن الحاجب ص 17، المحصول 1/ 1/ 456، والبحر المحيط 1/ 403 وقارنه بما هنا.
(2) معناه: أن واسأل القرية مجاز عن أهلها بعلاقة الحالية والمحلية، وهذا المجاز لا يقاس عليه، فلا يقاس البساط والسرور على القرية، وإن كانت علاقة المحلية موجودة فيهما، فلا يقال: (واسأل) البساط أو السرور، لأن ذلك يؤدى إلى التجوز من المجاز كما لا يصغر المصغر.
وهذا المثال موجود فى فواتح الرحموت 1/ 206، وحاشية البنانى 1/ 324.
وكلمة المؤلف (فليس لسل) كلمة قلقة، ولم أجدها فى غيره ولو بالمعنى.
(3) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشى الفهرى الأندلسى. إمام، عالم، متواضع. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)

أن المجاز لا يقاس عليه فى موضع القياس.
وكذا حكى الآمدى فى الكلام على حقيقة النسخ إجماع أهل اللغة أن المجاز لا يجوز به فى غيره (1) مع أنه ممن حكى الخلاف هنا.
والثانى: أنه يقاس عليه (2).
* * *--------------------------------------------
= من شيوخه: أبو الوليد الباجى، وأبو بكر الشاشى، وأبو سعيد المتولى.
من تلاميذه: ابن العربى، وأبو الطاهر إسماعيل، وطارق المخزومى.
من تآليفه: تعليقه فى الأصول والخلاف، وكتاب فى البدع، وكتاب فى بر الوالدين.
ولد عام 451 هـ، وتوفى عام 520.
الديباج 2/ 244، وفيات الأعيان 3/ 393، شجرة النور ص 124، وطبقات الأصوليين 2/ 17.
(1) الإحكام 3/ 148، وانظر البحر المحيط 1/ 405 فإنه قال: يتجوز بالمجاز عن المجاز خلافًا للآمدى.
(2) قلت: الذى ظهر لى أن المجاز عندى القائل به يقاس عليه إذا كانت القرينة واضحة، لأنه عند ذلك يجوز الحد كما ذهب إليه المحققون، وإذا جاز به الحد جاز القياس عليه من باب أولى. واللَّه أعلم.
وانظر المستصفى 1/ 11، شرح التنقيح ص 9، نشر البنود 1/ 23، المسودة ص 173، المزهر 1/ 364، وشرح الكوكب 1/ 189.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)

‌‌مسألة
ذكروا من أنواع المجاز مجاز (1) النقصان كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (2). وهو مشكل لأنه كيفية استعمال اللفظ فى غير موضوعه (3)، وهذه المفردات مستعملة فى موضعها، إنما المتجوز فيه الإسناد وهذا من باب المجاز العقلى -الذى يتكلم فيه البيانى- لا اللغوى الذى يتكلم فيه الأصولى،--------------------------------------------
(1) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع فى: البرهان للمؤلف 2/ 274، شرح الكوكب 1/ 175، شرح التنقيح للقرافى ص 45، المحصول 1/ 1/ 454، الإبهاج 1/ 305، إرشاد الفحول ص 24، سلم الأصول على المنهاج 2/ 168، التبصرة ص 178، وتفسير القرطبى 9/ 245، البحر المحيط للمؤلف 1/ 414 وقارنه بما هنا، والإحكام لابن حزم 4/ 531، والمزهر للسيوطى 1/ 357.
(2) جزء من الآية رقم 82 من سورة يوسف.
والتمثيل بالآية مبنى على أن المراد بالقرية الأبنية وهى لا تسأل، وقيل إنها مشتركة بينها وبين الناس المجتمعين فيها.
وقيل: القرية حقيقة فى الناس بدليل الآيات: {وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ}، {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا}.
وقيل: من باب إطلاق المحل، وإرادة الحال لا من الحذف.
وقيل: لا مجاز فيها أصلًا ولا حذف بل السؤال حقيقى لها ويكون معجزة ليعقوب عليه السلام.
وقهل: إن الدلالة على المحذوف هنا دلالة اقتضاء.
قال الشيخ رحمه الله: والجمهور على أن الاقتضاء من المفهوم لأنها دلالة التزام، وعامة البيانيين وأكثر الأصوليين على أنها كر وضعية، وإنما هى عقلية، ودلالة المجاز على معناه مطابقة، وهى وضعية بلا خلاف، ظهر أن الحذف هنا مدلول عليه بالاقتضاء، وأنه ليس من المجاز عند الجمهور القائلين به. منع جواز المجاز ص 36، البحر المحيط 1/ 415، والإحكام لابن حزم 4/ 534، والرسالة للشافعى ص 64.
(3) هكذا فى الأصل، ولعله (موضعه).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)

إذا علمت ذلك، فاختلفوا فى المضاف المحذوف هل هو سبب التجوز أو محل التجوز؟
فذهب الإمام فخر الدين الرازى إلى أنه سبب التجوز، لأن عادة العرب نصب المفعول، فاللفظ فى هذه المادة موضوع لسؤال القرية بتقدير مضاف محذوف هو سبب التجوز وصيرورة اللفظ مجازًا (1).
وذهب البيانيون إلى أنه محل التجوز أى المتجوز عنه لا سبب المجاز، ويبنى على الطريقين أن المضافات المحذوفة التى لا توجب مجازًا هل تكون مجازات أو لا؟
فعلى الأول لا تكون كلها مجازًا إلا أن الذى باشره العامل عدل عنه إلى غيره.
وعلى الثانى تكون مجازًا أو التركيب (2).
* * *--------------------------------------------
(1) المحصول 1/ 1/ 450، المباحث الشرقية 1/ 528 فما بعدها، البحر المحيط للمؤلف 1/ 414، والتلخيص ص 336.
(2) المجاز إما أن يقع فى مفردات الألفاظ فقط أو فى مركباتها أو فيهما معًا.
فالأول مثل إطلاق الشجاع على الأسد، والحمار على البليد.
وأما الذى يقع فى التركيب فهو: أن يستعمل كل لفظ من التركيب فى موضوعه الأصلى، ولكن التركيب لا يكون مطابقًا لما فى الوجود كقول العبدى:
أشاب الصغر وأفنى الكبير … كر الغداة ومر العشى
وأما الذى يقع فى المفردات والتركيب معًا فكقولك لمن تداعبه: أحيانى اكتحالى بطلعتك.
انظر الأقوال فى: المحصول 1/ 1/ 445 فما بعدها، البحر المحيط للمؤلف وقارنه بما هنا 1/ 416، وشرح الكوكب 1/ 184.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)

‌‌مسألة
لابد فى المجاز من العلاقة (1) بينه وبين المعنى الحقيقى. ومن جملة أنواعها تسمية الشىء باعتبار ما كان عليه (2). كتسمية الآدمى مضغة، وجعله بعض الأصوليين حقيقة.
والخلاف مبنى على أن المشتق هل يطلق حقيقة على من اتصف بإيجاد فعله أو على من هو أخذ فى إيجاده، ولا خلاف أنه بالنسبة إلى الاستقبال مجاز بخلاف الفعل فإنه فى الأزمنة الثلاثة (3) حقيقة.--------------------------------------------
(1) وكذلك القرينة، لأن العلاقة هى المجوزة للاستعمال، والقرينة هى المانعة من إرادة المعنى الحقيقى عقلًا أو حسًا أو عادة أو شرعًا.
وانظر البحر المحيط 1/ 402 وقارنه بما هنا.
(2) انظر هذا النوع من المجاز فى: البرهان فى علوم القرآن 2/ 280، البحر المحيط 1/ 411، العضد على ابن الحاجب 1/ 142، شرح الكوكب 1/ 167، المحصول 1/ 1/ 452، الإبهاج 1/ 304، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 1/ 369، وفواتح الرحموت 1/ 203.
(3) تقدم الكلام فيه فى المشتق. ووجهه أن الأفعال والمشتقات تتبع أصولها، وأصل كل منها المصدر، فإن كان حقيقة كانا كذلك وإلا فلا.
وانظر الإبهاج 1/ 313.
وفى ختام مسائل المجاز نقول: اختلف الناس فى المجاز على خمسة أقوال:
الأول: الوقوع مطلقًا فى اللغة والقرآن والحديث. وهو قول الجمهور، وبالغ ابن جنى فقال: إنه أكثر اللغة.
الثانى: المنع مطلقًا. وهو قول ابن داوود الظاهرى، وابن القاص، والأسفرائينى، والفارسى، والرافضة، والحشوية.
الثالث: المنع فى القرآن فقط. وبه قال بعض الحنابلة، والمالكية، والظاهرية، والرافضة كلها. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الرابع: المنع فى القرآن والحدث. وهو منقول عن ابن داوود الظاهرى.
الخامس: أنه لا يجوز فى القرآن والسنة إلا إذا ورد به النص أو قام عليه الإجماع أو ضرورة الحس. وهو لابن حزم.
وانظر الأقوال فى المجاز وأدلتها فى: المعتمد 1/ 29، الإحكام لابن حزم 4/ 532، التبصرة ص 177، اللمع ص 5، المستصفى 1/ 67، المنخول ص 75، المزهر للسيوطى 1/ 364، المحلى حاشية البنانى 1/ 308، العضد على ابن الحاجب 1/ 167، المسودة ص 564، فواتح الرحموت 1/ 211، إرشاد الفحول ص 22، شرح الكوكب 1/ 191 الإبهاج 1/ 295، المحصول 1/ 1/ 462، البرهان فى علوم القرآن 2/ 256 - 298، منع جواز المجاز ص 6، البحر المحيط للمؤلف 1/ 395، والإحكام للآمدى 1/ 63.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)

‌‌مسألة
هل بين اللفظ ومدلوله مناسبة (1) طبيعية؟ فيه خلاف.
ذهب الأكثرون إلى أنه ليس بينهما مناسبة.
وذهب عباد بن سليمان الصيمرى (2) إلى المناسبة، ووافقه جماعة (3) من أرباب تكسير الحروف.
ومنشأ الخلاف أنه هل وقع فى كلامهم اللفظ الواحد الموضوع للشىء وضده. فذهب ثعلب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضاد، وصنف الزجاج فى ذلك مصنفًا، والأكثرون على أن اللفظة الواحدة للشىء وضده كالقشيب للخلق والجديد، والسدفة للضوء والظلمة، والجون للأسود والأبيض، والقرء للحيض والطهر.--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى: الإحكام للآمدى 1/ 104، العضد على ابن الحاجب 1/ 192، المحلى حاشية البنانى 1/ 265، المسودة ص 563، المزهر 1/ 47، المحصول 1/ 1/ 243، الخصائص 2/ 152، شرح الكوكب 1/ 293، فواتح الرحموت 1/ 184، التمهيد للأسنوى ص 138، والبحر المحيط للمؤلف 1/ 298، وقارنه بما هنا.
(2) هو عباد بن سليمان بن على، أبو سهل المعتزلى؛ من أهل البصرة، خرج عن الاعتزال إلى حد الكفر والزندقة، أخذ عن هشام. بن عمرو الفوطى.
توفى فى حدود عام 250 هـ.
فرق وطبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار ص 83، الفهرست لابن النديم ص 215، وحاشية البنانى على جمع الجوامع 1/ 265.
(3) ذكر المؤلف رحمه الله فى البحر المحيط: أنهم زعموا أن للحروف طبائع فى طبقات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة تناسب أن يوضع لكل مسمى ما يناسبه من طبيعة تلك الحروف لتطابق لفظه ومعناه، وكذا يزعم المنجمون أن حروف اسم الشخص مع اسم أمه واسم أبيه تدل على أحواله مدة حياته لما بينهما من المناسبة.
انظره 1/ 299، والإحكام للآمدى 1/ 104.
والذى يفهم من كلام المؤلف فى البحر: أنهم طبائعيون.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)

وقد صنف اللغويون فى ذلك كتبًا منهم الأصمعى (1) وغيره.
وآخر من صنف فيه أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى رحمه الله.
* * *--------------------------------------------
(1) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع بن مظهر بن عمرو بن عبد اللَّه الباهلى.
من شيوخه: أبو عمرو بن العلاء، وقرة بن خالد، ونافع بن نعيم.
من تلاميذه: أبو عبيد بن القاسم، والسجستانى، والرياشى.
من تآليفه: كتاب خلق الإنسان، والمقصور والممدود، وكتاب الأضداد.
ولد عام 123 هـ، وتوفى عام 213 هـ، وقيل: 217 هـ.
الفهرست ص 82، مراتب النحويين ص 46، وأخبار النحويين ص 67.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)

‌‌مسألة
الظاهر (1) هل يسمى نصًّا؟ فيه خلاف.
حكاه أبو سعد الهروى (2) فى كتابه "الأشراف" (3). وقال: إنه ينبنى على أنه هل يجوز تأويل الظاهر بالقياس؟ فيه خلاف أيضًا.--------------------------------------------
(1) الظاهر فى اللغة: الواضح.
وفى اصطلاح الأصوليين: هو المعنى الذى يسبق إلى فهم السامع من المعانى التى يحتملها اللفظ.
الحدود للباجى ص 43، التعريفات للجرجانى ص 143، العدة لأبى يعلى 1/ 140، المستصفى 1/ 150، 157، البرهان لإمام الحرمين 1/ 328، فما بعدها، الأحكام للآمدى 3/ 72، المحصول 1/ 1/ 315، 1/ 3/ 229، شرح التنقيح ص 37، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 52، فواتح الرحموت 2/ 19، والبحر المحيط للمؤلف 3/ 268.
(2) هو محمد بن أحمد بن أبى يوسف الهروى قاضى همذان، من الأئمة الفقهاء. من شيوخه: القاضى أبو عاصم العبادى.
من تآليفه: الإشراف على غوامض الحكومات.
توفى عام 500، وقيل 498 هـ.
طبقات السبكى 5/ 365، تهذيب الأسماء 2/ 236.
(3) قال الرازى فى المحصول: إن الظاهر يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص، فجعل النص هنا قسمًا من أقسام الظاهر، وفى مبحث اللغات قسيمًا للظاهر حيث قال: فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم فهو جنس لنوعين: النص والظاهر.
وقد نقل المؤلف فى البحر أن إمام الحرمين نقل عن الشافعى أنه كان يسمى الظاهر نصًّا.
قال ابن برهان: ولعله لمح المعنى اللغوى، والنص لغة الظهور. . إلخ.
وقال الباجى بعد تعريف الظاهر: ولا يدخل على هذا النص لقولنا: من المعانى التى يحتملها اللفظ، لأن النص ليس له غير معنى واحد وبذلك يتميز من الظاهر. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والذى يظهر لى أننا إذا رجعنا إلى تعريف كل من النص والظاهر علمنا أن هناك مغايرة بينهما يقينًا. أما إذا جعلنا الخلاف عائدًا إلى الاصطلاح فلا مشاحة فيه. وهذا الذى مال إليه صاحب فواتح الرحموت، وهو الرأى عندى، ونظيره اصطلاح الأقدمين على أن التخصيص نسخ، فهذا لا يعدو كونه اصطلاحًا.
وانظر الموضوع فى: المحصول 1/ 3/ 230، 1/ 1/ 317، البحر المحيط 3/ 269، الحدود للباجى ص 43، وفواتح الرحموت 2/ 19.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)

‌‌مسألة (1)
الخلاف فى المعدوم ليس بشىء مفرع على الخلاف فى أن وجود الماهية غيرها أو عينها؟ .
والأول: قول الحكماء، وكثير من المتكلمين.
والثانى: قول الأشعرى وأبى الحسين البصرى (2). وهذا فى غير البارى تعالى، فأما وجود البارى سبحانه وتعالى فإنه نفس ماهيته بلا خلاف بيننا وبينهم.
كذا نقل الرازى فى الأربعين فى مسألة المعدوم، ثم قال فى مسألة الوجود (3): ذهب الأشعرى والبصرى إلى أن وجود كل موجود نفس ماهيته،--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: غاية المرام ص 274، المغنى للقاضى عبد الجبار 5/ 153، التمهيد للقاضى الباقلانى ص 40 - 41، الشامل للجوينى إمام الحرمين 1/ 34 - 46، الإرشاد له أيضًا ص 31، نهاية الإقدام للشهرستانى ص 151، المحصول للرازى ص 34، 37، الأربعين له ص 53، 68، غاية المرام: فإنه ذكر آراء المعتزلة والفلاسفة والرد عليهم ص 262 - 283، الملل والنحل 1/ 103، 108، الفرق بين الفرق ص 163 - 165، وفتاوى ابن تيمية 2/ 155 - 159.
(2) هو محمد بن على بن الطيب البصرى، أحد أئمة المعتزلة، كان يشار إليه بالبنان فى علم الأصول والكلام، قوى فى المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة.
من تآليفه: المعتمد فى أصول الفقه وهو كتاب قيم، من مصادر كتاب الرازى (المحصول) وتصفح الأدلة، وعزر الأدلة.
توفى عام 436 هـ.
ولم أر ذكرًا لتلاميذه ولا مشايخه إلا أنى رأيته فى كتاب المعتمد ينتقل كثيرًا عن قاضى القضاة عبد الجبار ويقول: أطال اللَّه بقاءه فهذا يدل على أنه يمكن أن يكون من مشايخه.
وفيات الأعيان 3/ 401، طبقات الأصوليين للمراغى 1/ 237، فرق وطبقات المعتزلة ص 125، فتاوى ابن تيمية 2/ 112.
(3) انظره ص 53، 618، غاية المرام ص 9 - 22، شرح الطحاوية ص 69 - 70، وتهافت التهافت 1/ 277 - 291.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)

فإطلاق لفظ الوجود على واجب الوجود وعلى ممكنه ليس بحسب مفهوم واحد ذلك المفهوم مفهومين.
وذهب ابن سينا إلى أن إطلاقه عليها بحسب مفهوم واحد ذلك المفهوم مشترك بينهما، وامتاز الوجود الواجب لعدم عروضه لماهية، ووجود الممكن وصف عارض لماهيته.
وذهبت طائفة إلى أن إطلاقه عليهما بحسب مفهوم واحد لكن هو زائد على ذاته، ثم اختاره، قال: وقول ابن سينا باطل. إذا عرفت ذلك فمن قال بأن الوجود عين الماهية، يقول: إذا زال الوجود زالت الماهية، فلا يكون المعدوم شيئًا على هذا، ومن قال: بأنه غيرها اختلفوا.
فالفلاسفة قالوا: تزول الماهية بزوال الموجود.
والقائلون: بأن المعدوم شىء من المعتزلة قالوا: تتصور الماهية من عرائها عن الوجود.
وقال الأشعرى: المعدوم نفى صرف (1).--------------------------------------------
(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنما ثبت فى التقدير المعدوم الممكن الذى سيكون، فأما المعدوم الممكن الذى لا يكون فمثل إدخال المؤمنين النار، وإقامة القيامة قبل وقتها، وقلب الجبال يواقيت، ونحو ذلك، فهذا المعدوم ممكن وهو شىء ثابت فى العدم عند من يقول المعدوم شىء، ومع هذا فليس بمقدر كونه، واللَّه يعلمه على ما هو عليه، يعلم أنه ممكن وأنه لا يكون، وكذلك الممتنعات مثل: شريك البارى وولده، فإن اللَّه يعلم أنه لم يلد ولم يولد، وأنه حى، وهذه المعلومات الممتنعة ليست شيئًا باتفاق العقلاء مع ثبوتها فى الحلم، فظهر أنه قد ثبت فى الحلم ما لا يوجد وما يمتنع أن يوجد إذ الحلم واسع، فإذا توسع المتوسع وقال: المعدوم شىء فى العلم أو موجود فى العلم، أو ثابت فى العلم فهذا صحيح، أما أنه فى نفسه شىء، فهذا باطل وبهذا تزول الشهبة الحاصلة فى المسألة.
والذى عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بنى آدم. . أن المعدوم ليس فى نفسه شيئًا، وأن ثبوته ووجوده وحصوله شىء واحد، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال تعالى: {وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا}. . الآية.
{أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا}. . الآية.
{أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ}. . الآية.
والذى عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة وأن ماهية كل شىء عين وجوده، وأنه ليس وجود الشىء قدرًا زائدًا على ماهيته، بل ليس فى الخارج إلا الشىء الذى هو الشىء وهو عينه ونفسه، وماهيته وحقيقته، وليس وجوده وثبوته فى الخارج زائدًا. على ذلك".
الفتاوى 2/ 155 - 158، وانظر المراجع السابقة.
* * *

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)

‌‌باب الأوامر والنواهى
‌‌مسألة
القائلون بأن الأمر (1) صيغة. اختلفوا هل هى حقيقة فى العبارة مجاز فى المعنى، أو عكسه أو مشترك (2)؟ خلاف. وأصله الخلاف فى الكلام هل هو حقيقة فى اللفظى، مجاز فى النفسى أو عكسه أو مشترك إذ الأمر من أفراده.--------------------------------------------
(1) الأمر هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف، ومرادفه على وجه العلو.
وانظر ما قيل فى تعريفه فى: جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 366، البحر المحيط للمؤلف 2/ 95، المعتمد 1/ 49، العدة لأبى يعلى 1/ 214، البرهان لإمام الحرمين 1/ 203، المستصفى 1/ 162، الاحكام للآمدى 2/ 198، المنتهى لابن الحاجب ص 65، الحدود للباجى ص 52، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 3، منتهى السول للآمدى 2/ 3، التعريفات للجرجانى ص 37، المحصول 1/ 2/ 19، التمهيد للأسنوى ص 264، التبصرة ص 17، فواتح الرحموت 1/ 367، نشر البنود 1/ 147، ومذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص 109.
(2) القول الأول: هو قول الجمهور والمعتزلة.
والثانى: لأكثر الأشاعرة، ونصره الغزالى، وإمام الحرمين.
والثالث: للقاضى الباقلانى، وقول عن الأشعرى مثل ما نقل عنهما فى الكلام، وقد تقدم.
وهناك قول رابع عن الأشعرى، وبعض أتباعه، وهو: التوقف. هذا بالنسبة للصيغة. أما بالنسبة للفظ الأمر فقد اتفق الأصوليون على أنه حقيقة فى القول الطالب للفعل مثال قولك: افعل وما يجرى مجراه.
واختلفوا فى إطلاق اسم الأمر على الفعل ونحوه كالشأن والصفة على مذاب:
أحدها: أنه حقيقة فى الكل. حكاه ابن برهان عن كافة العلماء، والقاضى =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عبد الوهاب والباجى عن أكثر الشافعية، ذكره المؤلف فى البحر، ونقله فى المحصول عن بعض الفقهاء.
الثانى: أنه مجاز فى الفعل. نقله فى المحصول عن الجمهور، والمؤلف فى البحر عن الأحناف والمعتزلة، وأكثر المالكية والإمام أحمد.
الثالث: أنه مشترك بين القول المخصوص وبين الصفة والشأن.
وهو قول أبى الحسين البصرى فى المعتمد.
الرابع: أنه متواطىء بين القول وغيره. وهو قول الآمدى وابن الحاجب.
والصحيح أنه حقيقة فى القول المخصوص فقط أى الصيغة.
وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد 1/ 45 - 47، البرهان لإمام الحرمين 1/ 199، المستصفى 1/ 162، الإحكام للآمدى 2/ 188، المحصول 1/ 2/ 7، البحر المحيط 1/ 94، العدة لأبى يعلى 1/ 214، التبصرة ص 22، العضد على ابن الحاجب 1/ 79، حاشية البنانى 1/ 371، وفواتح الرحموت 1/ 367.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)

‌‌مسألة (1)
ذهب بعضهم إلى أن صيغة افعل أمر بشرط ثلاث إرادات (2).
احداها: أن يكون الآمر مريدًا لإيجاد الصيغة ليخرج الساهى والغافل.
والثانية: أن يكون مريدًا لصرف صيغة الأمر من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، فإن الأمر قد يطلق على الوعيد والزجر والاستدعاء والتعجيز إلى غير ذلك.
وعبر الشيخ أبو الحسن الأشعرى عن هذا، فقال: لابد وأن يكون مريدًا (3) بالصيغة ما هو المعنى القائم بنفسه.
والثالثة: إرادة فعل المأمور به، والامتثال.
فأما الأولى: فلا خلاف فى اعتبارها (4).--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد 1/ 50، البرهان لإمام الحرمين 1/ 204، التبصرة ص 18، العدة لأبى يعلى 1/ 214، المستصفى 1/ 163، الإحكام للآمدى 2/ 200، المحصول 1/ 2/ 24، فواتح الرحموت 1/ 371، المحلى حاشية البنانى 1/ 371، البحر المحيط للمؤلف 2/ 98، وقارنه بما هنا فإنه نقل المسألة بحروفها هناك عن ابن برهان واختصرها هنا، الإبهاج 2/ 11، وغاية المرام ص 98 - 99.
(2) الإرادة فى اللغة: المشيئة. وقيل: صفة توجب للحى حالًا يقع منه الفعل على وجه دون وجه، ولا تتعلق دائمًا إلا بالمعدوم. مثل قوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}. . الآية.
انظر القاموس 1/ 269، مادة: رود، التعريفات للجرجانى ص 16، المفردات للراغب الأصفهانى ص 206، وذكر فى كتاب الاعتقاد أن أصلها من راد يرود إذا تردد فى طلب الشىء برفق، وذكر فيها أقوالًا كثيرة انظره ص 302، وغاية المرام للآمدى ص 98.
(3) فى الأصل: (مريد الصفة)، والمثبت من البحر المحيط.
(4) خالف فيها الكعبى من المعتزلة. ذكره المؤلف فى البحر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)

وأما الثانية: فاعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء (1).
وأما الثالثة: فاتفق علماؤنا على أنها لا تعتبر، وأعتبرها أكثر المعتزلة.
هذا حاصل ما ذكره ابن برهان فى الأوسط قال: وهذا ينبنى على أصل كبير بيننا وبينهم، وهو أن الكائنات بأسرها وما يجرى فى العالم عندنا لا يكون إلا بإرادة اللَّه تعالى من خير وشر ونفع وضر وإيمان وكفر ما لم يرده اللَّه أن يكون لا يتصور تكونه، ولهذا أمر إبليس بالشجود ولم يرده، إذ لو أراده لسجد.
وعند المعتزلة: أمره وأراده منه، فلما لم يفعل عصى وكفر، وكذلك أمر الكفار بالإيمان.
قلت: الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية، ولا يستلزم الإرادة الكونية (2). فإنه سبحانه لا يأمر إلا بما يريده شرعًا ودينًا، وقد يأمر بما لا يريده كونًا، وفائدته العزم على الأمتثال وتوطين النفس، ومن هنا قال بعض السلف: إن اللَّه أراد من إبليس السجود ولم يرده منه.--------------------------------------------
(1) قال فى البحر: فاختلف فيها أصحابنا، فذهب المتكلمون إلى اعتبارها وذهب الفقهاء منهم إلى أنها لا تعتبر، لكن إذا وردت الصيغة مجردة عن القرائن حملت عليه. انظره 2/ 98.
(2) وهكذا وردت الإرادة فى كتاب اللَّه جل وعلا.
فمثال الأولى قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. . {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ}. . إلى غير ذلك من الآيات.
ومثال الثانية قوله تعالى: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فى السَّمَاءِ}. . {وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ}. . إلى غير ذلك من الآيات.
وانظر الكلام على نوعى الإرادة فى: المفردات للراغب ص 206، كتاب الاعتقاد له ص 302، غاية المرام للآمدى ص 65، 68، 106، الفروق فى اللغة لأبى هلال العسكرى ص 114، فما بعدها، الإنصاف للباقلانى ص 153، شرح الطحاوية ص 116، سلم الوصول للمطيعى 2/ 241، أصول السرخسى 1/ 82، المسودة ص 63، الفصل فى الملل والنحل 3/ 42، منهاج السنة 2/ 34، الأربعين للرازى ص 244، فتاوى شيخ الإسلام 13/ 37، شرح الكوكب 1/ 318، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 190، وروضة الناظر ص 99.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)

‌‌مسألة
المندوب (1) ليس مأمورًا به عند معظم أصحابنا (2) كما قاله ابن برهان.
وقيل: مأمور به (3)، ورأيت فى شرح الكفاية للقاضى أبى الطيب الطبرى أنه الصحيح من مذهب الشافعى ونصه عليه فى كتبه وبنى المسألة على مسألة أخرى وهى أن المندوب هل يشارك الواجب فى حقيقته أو لا؟ والأصح المنع، وكون المندوب إليه طاعة لا يدل على كونه مأمورًا به كما توهم ابن الحاجب وغيره (4). إذ ليست الطاعة من خصائص الأمر لتناولها السؤال والشفاعة.--------------------------------------------
(1) المندوب فى اللغة: مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم.
وفى الشرع: هو المطلوب فعله شرعًا ولا ذم على تركه مطلقًا.
وانظر هذا التعريف وغيره من تعاريف المندوب فى: القاموس 1/ 131، والإحكام للآمدى 1/ 170، منتهى السول 1/ 29، الحدود للباجى ص 55، التعريفات للجرجانى ص 231، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 1/ 46، الإبهاج 1/ 56، شرح التنقيح ص 71، المسودة ص 576، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 80، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 62، الروضة ص 20، العضد على ابن الحاجب 1/ 225، المستصفى 1/ 48، البرهان لإمام الحرمين 1/ 249، المحصول 1/ 1/ 128، كشف الأسرار للبزدوى 2/ 311، وشرح الكوكب المنير 1/ 403.
(2) وهو الذى اختاره الشيرازى ودافع عنه، وإليه ذهب الكرخى والجصاص من الحنفية، وأبو الطيب الطبرى وابن الصباغ وابن السمعانى والرازى وغيرهم من الشافعية، وابن حمدان من الحنابلة، وأكثر العلماء.
(3) وإليه ذهب الباقلانى والآمدى وابن الحاجب والغزالى والأستاذ الأسفرائينى وابن عقيل وابن قدامة وابن قاضى الجبل وأحمد بن حنبل، ورأى إمام الحرمين فى البرهان: أن الخلاف لفظى، وختم المسألة بقوله: وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى، فإن الاقتضاء مسلم وتسميته أمرًا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول، ولا يمكن جزم الدعاء على أهل اللغة فى ذلك، فقد يقول القائل: ندبتك وما أمرتك =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهو بعنى ما جزمت عليك الأمر وقد يقول: أمرتك استحبابًا، فالقول فى ذلك قريب، ومنتهاه آيل إلى اللفظ.
وانظر الأقوال فى: اللمع ص 7، التبصرة ص 36، العدة ص 158، البرهان لإمام الحرمين 1/ 249، الإحكام للآمدى 1/ 171، المنتهى لابن الحاجب ص 28، أصول السرخسى 1/ 14، تيسير التحرير 1/ 222، فواتح الرحموت 1/ 111، المسودة ص 61، شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 5، المستصفى 1/ 48، الروضة ص 20، وشرح الكوكب ص 405.
(4) وهو قول الغزالى والآمدى. وانظر الكلام على مسألة هل المندوب مأمور به على الحقيقة أو المجاز فى المراجع السابقة، وحاشية البنانى على المحلى 1/ 90، كشف الأسرار 2/ 311، مختصر الطوفى ص 25، المسودة ص 60، فواتح الرحموت 1/ 115، تخريج الفروع للزنجانى ص 59، المستصفى 1/ 49، الإحكام 1/ 171، وشرح الكوكب 1/ 406.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)