Arabic source text

📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

📘 سلاسل الذهب (بدر الدين الزركشي - ت 794 هـ)

📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= واحد، فالذى أثبته الرازى ومن وافقه هو التكليف بنفس الفعل وأدائه، ولا يكون إلا وقت الإتيان به، وعند المباشرة، وهذا لم ينفه مخالفوه، والذى أثبته مخالفوه هو التكليف فى الحال بإيقاع الفعل فى ثانى الحال، وهذا لم ينفه الرازى.
ومناط التكليف بالمعنى الأول القدرة بمعنى العرض المقارن، فلا يكون إلا عند المباشرة، ومناطه بالمعنى الثانى القدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك، ولا تكون إلا قبل المباشرة، فكان الخلاف لفظيًا كما تقدم.
المعتمد 1/ 179، البرهان 1/ 278، المستصفى 1/ 55، المنخول ص 122، المحصول 1/ 2/ 461، الإحكام للآمدى 1/ 212، الإبهاج 1/ 165، البحر المحيط 1/ 248، شرح الكوكب 1/ 494، سلم الأصول على الإسنوى مع المنهاج 1/ 342، ونشر البنود 1/ 74.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)

‌‌مسألة (1)
المكره (2) مكلف بالفعل الذى أكره عليه خلافًا للمعتزلة. والخلاف يلتفت على أن من أشراط التكليف عندهم الإثابة، والآتى بالفعل المكره عليه لم يأت له على قصد الشرع، بل بداعى الطبع، فلا تكليف وهى تلتفت على أصلين آخرين:
أحدهما: النظر فى تكليف ما لا يطاق، فمن جوزه وقال: إنه واقع لذاته جوز تكليف المكره بطريق الأولى، ومن ثم منع -وهم المعتزلة- منع ههنا.
والثانى: التحسين والتقبيح من جهة العقل.--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى هذه الكتب: المعتمد 1/ 177 - 178، البرهان 6/ 101، المستصفى 1/ 58، المنخول ص 32، المحصول 1/ 2/ 449، الإحكام للآمدى 1/ 220، التمهيد للإسنوى ص 120، الأشباه والنظائر للسيوطى ص 203 - 212، روضة الناظر ص 27، المسودة ص 35، الإبهاج 1/ 161، جمع الجوامع بشرحى المحلى والبنانى 1/ 73، سلم الأصول على الإسنوى 1/ 321، فواتح الرحموت 1/ 166، تيسير التحرير 2/ 307، شرح الكوكب المنير 1/ 508، والبحر المحيط 1/ 199 - 205، وقارنه بما هنا.
(2) المكره نوعان: ملجأ، وغير ملجأ.
فالملجأ: هو من حمل عل أمر يكرهه ولا يرضاه، ولا تتعلق به قدرته واختياره.
وغير الملجأ: وهو من حمل عل أمر يكرهه، ولا يرضاه، ولكن تتعلق به قدرته واختياره.
المحصول 1/ 2/ 453، البحر المحيط 1/ 199، الإبهاج 1/ 161، وسلم الأصول على الإسنوى 1/ 321 - 322، إلا أن الملجأ دون المضطر عند المعتزلة، ومثله عند الأشاعرة، ودونهما المكره عند الفقهاء، وقد يطلق المكره على الجميع.
البحر المحيط 1/ 203.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

واعلم أن ابن برهان نقل الخلاف فى هذه المسألة عن الحنفية، قال: ومن نقل عن المعتزلة أنهم قالوا: ليس بمكلف فقد أخطأ عنهم، بل مذهبهم أنه مكلف (1). نعم ذهبوا فى الملجأ أنه غير مكلف.
تنبيه: ظاهر كلام الفقهاء أن المكره غير مكلف ولهذا قالوا: الإكراه يسقط أثر التصرف قولًا وفعلًا إلا فى مسائل (2) يسيرة، ويجتجون على صحة ذلك بحديث (رفع عن أمتى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (3).--------------------------------------------
(1) ذكر المؤلف رحمه الله هذا القول عن ابن برهان فى البحر المحيط ثم رد عليه بقوله: وأما قول ابن برهان أن المعتزلة لا يخالفون فى تكليف المكره فليس كذلك لما سبق من نقل الفحول عنهم، وكذلك نقله عن الحنفية أنه غير مخاطب لا يوجد فى مشاهير كتبهم، بل قال البزدوى فى كتابه: المكره عندنا مكلف مطلقًا، لأنه مبتلى بين فرض وحظر وإباحة ورخصة إلى آخره. أنظره 1/ 201 - 202، سلم الأصول على الإسنوى على المنهاج 1/ 326 - 327.
(2) ذكر الإسنوى منها: المكره على تعاطى مبطلات الصوم والصلاة وإكراه الصائم والمحرم على الزنا. التمهيد ص 121.
وما نسبه المؤلف هنا للفقهاء من عدم تكليف المكره نسبه فى البحر المحيط إلى ظاهر نص الشافعى. انظره 1/ 200.
(3) رواه ابن عدى فى الكامل عن أبى بكرة، وابن ماجة عن ابن عباس، وكذلك ابن حبان، والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وذكره صاحب الجامع الصغير عن الطبرانى ورمز بصحته، وتعقبه الهيثمى بأن فيه ضعيفًا وهو يزيد الرجى، وقال المناوى: وقصارى أمر الحديث أن النووى ذكر فى الروضة أنه حسن ولم يسلم له ذلك، بل اعترض عليه.
وقال الشيخ رحمه الله: والحديث وإن أعله أحمد وابن أبى حاتم، فقد تلقاه العلماء بالقبول، وله شواهد ثابتة فى الكتاب والسنة. وقد جمع السخاوى جميع طرق الحديث فليرجع للمقاصد الحسنة ص 228، كشف الخفاء 1/ 433، مذكرة الشيخ رحمه الله فى الأصول ص 33، ومذكرة الدكتور عمر عبد العزيز (القواعد الأصولية) ص 1.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)

وقد يقال: هذا لا ينافى ما رجحه الأصوليون، لأن كلامهم فى الجواز لا فى الوقوع (1).
* * *--------------------------------------------
(1) خلاصة المسألة: أن فيها ثلاثة أقوال رئيسية وغيرها يرجع إليها:
الأول: تكليف المكره مطلقًا، انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء أم لا.
الثانى: عدم تكليفه مطلقًا.
الثالث: التفصيل، فإن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء امتنع التكليف، لأن المكره عليه واجب الوقوع وضده ممتنع، والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز، وإن لم ينته إلى حد الإلجاء جاز التكليف مثل من خير بين أن يقتل نفسًا، أو يقتل هو، فهذا مكره غير ملجأ، وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن فيه جمعًا بين الأقوال، ونحمل الأدلة الواردة فى الإكراه على الإكراه الملجىء.
أنظر المحصول 1/ 2/ 449 - 450، الإحكام 1/ 220، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 70، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 1/ 138، شرح الكوكب 1/ 509، منتهى ابن الحاجب ص 32، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 32، والبحر المحيط 1/ 201.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)

‌‌مسألة (1)
الكفار مكلفون بالفروع عندنا خلافًا للحنفية (2).
والخلاف يلتفت على أن حصول الشرط الشرعى هل هو شرط فى التكليف أو لا؟ وبه عبر ابن الحاجب (3).
وقال الهندى - فى ترجمتها: به نظر، فإن المحدث مكلف بالصلاة إجماعًا. وبنى الحليمى (4) -فى شعب الإيمان- الخلاف فى هذه المسألة على الخلاف--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد 1/ 294 - 300، العدة 2/ 358 - 368، التبصرة ص 80 - 84، البرهان 1/ 107، أصول السرخسى 1/ 73 - 78، 2/ 338، المستصفى 1/ 58، المنتهى لابن الحاجب ص 30، المحصول 1/ 2/ 399 - 414، الإحكام للآمدى 1/ 206 - 211، التمهيد للإسنوى ص 126 - 132، تخريج الفروع للزنجانى ص 35، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 211، شرح التنقيح ص 162، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 325، وللسيوطى 276، شرح الكوكب 1/ 500، تيسير التحرير 2/ 148، إرشاد الفحول ص 10، نشر البنود 1/ 27، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 33، فواتح الرحموت 1/ 128، والبحر المحيط للمؤلف 1/ 226 - 240 وقارنه بما هنا.
(2) ورواية للإمامين أحمد والشافعى انظر: أصول السرخسى 1/ 73، شرح الكوكب المنير 1/ 503، فواتح الرحموت 1/ 128، تيسير التحرير 2/ 148، العضد على ابن الحاجب 2/ 12، شرح التنقيح ص 163، حاشية البنانى على المحلى 1/ 212، الروضة ص 27 - 28، المسودة ص 46 - 47، العدة 2/ 360، الإبهاج 1/ 176 - 185، والبحر المحيط 2/ 227.
(3) العضد على ابن الحاجب 2/ 12، وكذلك صاحب جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 210.
(4) هو أبو عبد اللَّه الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمى، يعد من أنبه المتكلمين فى ما وراء النهر.
من شيوخه: أبو بكر القفال، وأبو بكر الأودنى، وأبو بكر محمد بن حبيب.
من تلاميذه: الحاكم النيسابورى، وأبو سعيد الكنجروذى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)

الكلامى، وهى أن الطاعات هل هى من الإيمان؟
فإن قلنا: إنها إيمان لزم كون الكفار مخاطبين بها.
وإن قلنا: ليست من الإِيمان وأنه مخصوص بالتصديق القلبى، فليسوا مخاطبين بها.
قال: ومما يتفرع على كون الأعمال من الإِيمان سلب أهلية الشهادات والولايات عن الفاسق؛ لأنه ناقص الدين، فلا يرقى إلى مراتب أهل الفضل والكمال، فإن قضى بشهادته قاض لم يجز قضاؤه، كما لو قضى بشهادة كافر، ومن لم يجعله ناقص الدين ورد شهادته للتهم لزمه أن الحاكم إذا ظن به خيرًا وقبل شهادته كان قضاؤه جائزًا إذ الأصل براءته من الكذب حيث يثبت خلافه. انتهى ملخصًا.
وممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضى أبو زيد الدبوسى (1) فى كتابه "تقويم الأدلة" فقال: ومنهم من جعل هذه فرعًا لمسألة الإِيمان أنه قول وعمل، أو قول بلا عمل، فمن جعله قولًا وعملًا جعل الكل الإِيمان وهو مخاطب بالإيمان، فكذلك العبادات، ومن جعله قولًا بلا عمل لم يخاطبه بها إلا أنه ساقط، لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان باللَّه--------------------------------------------
= من تآليفه: المنهاج فى شعب الإيمان.
ولد عام 338 هـ، وتوفى عام 403 هـ.
طبقات السبكى 4/ 333، ابن كثير 11/ 349، وفيات الأعيان 1/ 403، وفؤاد سزكين 2/ 383.
(1) هو عبد اللَّه بن عمر بن عيسى. كان يضرب به المثل فى النظر واستخراج الحجج، وهو أول من وضع علم الخلاف.
من شيوخه: أبو جعفر الأستروشنى.
من تآليفه: تقويم الأدلة فى الأصول، تأسيس النظر فى الخلاف، والأسرار فى الفروع. توفى عام 430 هـ.
وفيات الأعيان 2/ 251، ابن كثير 12/ 46، الفوائد البهية ص 109، فؤاد سزكين 2/ 116، وطبقات الأصوليين 1/ 236.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)

تعالى. والكافر مخاطب بها ابتداء لا تبعًا للايمان. انتهى (1).
* * *--------------------------------------------
(1) أما خلاصة المسألة ففيها أقوال:
أحدها: أن الكفار مخاطبون بالفروع مطلقًا فى الأوامر والنواهى بشرط تقدم الإيمان. وهو قول جمهور الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وبعض الأحناف، والمعتزلة.
الثانى: أنهم غر مخاطبين بها. وهو قول جمهور الأحناف، وبعض المعتزلة، وبعض الشافعية، وبعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد.
الثالث: أنهم مخاطبون بها فى النواهى دون الأوامر.
نقله صاحب اللباب عن أبى حنيفة، وبه قال أبو حامد الأسفرائينى، والبندنيجى.
الرابع: أنهم مخاطبون بالأوامر فقط. حكاه ابن المرحل.
الخامس: أن المرتد مخاطب دون الكافر الأصلى. حكاه الطرطوشى، والقاضى عبد الوهاب.
السادس: أنهم مخاطبون بغير الجهاد. حكاه إمام الحرمين فى النهاية، والقرافى، والرافعى.
السابع: الوقف. وهو محكى عن الأشعرى.
والراجح فى نظرى هو القول الأول للأدلة الواردة فى عقابهم على ترك الأصول والفروع معًا بدون تفريق بينهما، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كأمر المحدث بالصلاة، فإنه أمر له بالطهارة، فكذلك أمر الكافر بالفروع أمر له بالإيمان الذى هو شرط فى قبول الأعمال.
البحر 1/ 226، شرح التنقيح ص 166، العدة 2/ 360، المحصول 1/ 2/ 399، حاشية البنانى 2/ 211، شرح الكوكب 1/ 504، الإبهاج 1/ 176، المنخول ص 31، المعتمد 1/ 295، أصول السرخسى 1/ 74، نشر البنود 1/ 174، والتبصرة ص 80.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)

‌‌مسألة (1)
الإتيان (2) بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضى الإجزاء.
وقال عبد الجبار (3) وأتباعه: لا يقتضيه (4)، وإنما يثبت الإجزاء بدليل آخر وراء الأمر، وأصل الخلاف يرجع إِلى الإجزاء (5).
فمن قال: هو إسقاط القضاء قال: ذلك لا يعرف إلا بدليل خارج.
ومن قال: هو حصول الامتثال بالإتيان بالمأمور به قال: يدل على ذلك بنفسه.
واعلم أن عبد الجبار صرح فى المعتمد بأن محل الخلاف فى الإجزاء بمعنى أنه--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد 1/ 99 - 101، والعدة 1/ 300، التبصرة ص 85، البرهان 1/ 255، المستصفى 2/ 5، المحصول 1/ 2/ 414، المسودة ص 27، روضة الناظر ص 107، الإحكام للآمدى 2/ 256، المنتهى لابن الحاجب ص 71، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 1/ 158، الإبهاج 1/ 186، سلم الأصول 1/ 385، والبحر المحيط للمؤلف 2/ 141 - 143 وقارنه بما هنا.
(2) فى الأصل (الإيمان).
(3) هو القاضى أبو الحسن عبد الجبار الهمدانى الأسدأبادى المعتزلى، من أعلام الأصول المؤسسين له.
من شيوخه: أبو إسحاق بن عياش، إبراهيم القطان، وعبد الرحمن الجلاب.
من تلاميذه: أبو رشيد النيسابورى، وأبو يوسف القزوينى، والشريف المرتضى.
من تآليفه: المعتمد فى الأصول، متشابه القرآن، والخلاف بين الشيخين فى الفروع.
ولد عام 325 هـ، وتوفى عام 415 هـ.
ميزان الاعتدال 2/ 533، لسان الميزان 3/ 386، طبقات السبكى 5/ 97، فؤاد سزكين 2/ 411.
(4) المعتمد 1/ 99.
(5) تقدم تعريف الإجزاء، والفرق بينه وبين الصحة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)

مسقط للقضاء، وأما بمعنى الامتثال -وهو سقوط التعبد- فلا خلاف أنه يقتضى الإجزاء (1).
وجرى عليه القاضى والغزالى والآمدى (2) وغيرهم.
وقيل الخلاف يجرى فيه بهذا المعنى أيضًا وهو ظاهر كلام الإمامين الجوينى والرازى (3).
وقال ابن برهان: جرت المسألة أن الإجزاء عندنا عبارة عن الامتثال، وعنده عبارة عن عدم إيجاب الإعادة.
قال الماوردى: وهذه المسألة مقلوب المسألة الأخرى (4) وهى كون النهى دالًا على الفساد (5)، والخلاف ثم كالخلاف ههنا على الجملة (6).--------------------------------------------
(1) انظر كلامه فى المعتمد 1/ 100.
(2) انظر المستصفى 2/ 5، المنخول ص 117، الإحكام للآمدى 2/ 257، منتهى السول 2/ 13، والإبهاج 1/ 186.
(3) البرهان 1/ 256، والمحصول 1/ 2/ 415.
(4) فى الأصل (ألا ترى) والمثبت من البحر وهو الصواب.
(5) ذكر المؤلف فى البحر المحيط أن قائل هذا القول هو الكيا الطبرى 2/ 143.
(6) وفى نهايتها نحرر محل النزاع، ثم نذكر الأقوال التى قيلت فيها.
أما محل النزاع فهو: أن الإجزاء يطلق باعتبارين:
أحدهما: الامتثال.
والثانى: إسقاط القضاء.
فالمكلف إذا أتى بالمأمور به على وجهه فعلى الأول هو مجزىء بالاتفاق، وعلى الثانى هو موضع الخلاف، وإذا ظهر ذلك ففى المسألة أقوال:
أحدها: أن إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع يقتضى الإجزاء، وهو مذهب الجمهور وإجماع السلف.
الثانى: أنه لا يقتضى الإجزاء، وهو مذهب القاضى عبد الجبار وأبى هاشم.
الثالث: أن الأمر موقوف على ما يثبته الدليل -أى من الإجزاء وعدمه- وهو منسوب إلى الأشعرى.
الرابع: أنه يقتضى الإجزاء من حيث عرف الشرع، ولا يقتضيه من حيث وضع اللغة، وهو قول الشريف المرتضى. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الخامس: التفصيل بين ما يقع على الشروط المعتبرة كالصلاة المؤداة بشروطها وأركانها، فهو موصوف بالاجزاء وبين ما يدخله ضرب من الخلل من جهة المكلف أو غيره كالوطىء فى الحج والصوم، حكاه القاضى عبد الوهاب.
وهذا القول هو الراجح فى نظرى، وبه يمكن الجمع بين الأقوال وعليه يكون الخلاف لفظيًا، لأن كل عبادة أتى بها موافقة للأمر الشرعى مستكملة لجميع شروطها وأركانها فهى مجزئة عند الجميع، ولا يجب قضاؤها، وكل عبادة اختل فيها شرط أو ركن فغير مجزئة، ويجب قضاؤها عند الجميع.
البحر المحيط 1/ 141، الأحكام للآمدى 2/ 256، المنتهى لابن الحاجب ص 71، المحصول 1/ 2/ 414، البرهان 1/ 257، الإبهاج 1/ 186، المعتمد 1/ 99، التبصرة ص 85، العدة 1/ 300، منتهى السول 2/ 13، والمستصفى 2/ 5.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)

‌‌مسألة (1)
القضاء يجب بأمر جديد عند الأكثرين (2).
وقال آخرون (3): لا يفتقر إلى أمر ثان، بل هو من مقتضيات الأمر، واستنبطه الفقيه ابن الرفعة من نص الشافعى ذكر ذلك فى كتاب الظهار من المطلب (4).
وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمنًا من صيغة الأمر كما قلنا فى الأمر بالشىء نهى عن ضد. أم لا دلالة له عليه أصلًا (5)؟ .--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى هذه الكتب: المعتمد 1/ 145، العدة 1/ 293، التبصرة ص 64، البرهان 1/ 265، أصول السرخسى 1/ 45، المستصفى 2/ 5، المنخول ص 120، المحصول 1/ 2/ 420، الإحكام للآمدى 2/ 262، المنتهى ص 72، المسودة ص 27، روضة الناظر ص 107، شرح التنقيح ص 129، المنهاج بشرح الأسنوى والبدخشى 1/ 64، التمهيد للأسنوى ص 68، الإبهاج 1/ 75، تيسير التحرير 2/ 200، فواتح الرحموت 1/ 88، والبحر المحيط 2/ 138، وقارنه بما هنا.
(2) هم جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والعراقيون من الحنفية، وبعض المعتزلة. البحر المحيط 2/ 138.
(3) هم: الحنابلة، وجمهور الأحناف، وبعض المعتزلة، وعامة أصحاب الحديث. نفس المصدر السابق.
(4) نفس الكلام فى البحر 2/ 139.
(5) هناك قول ثالث ذكره المؤلف فى البحر عن أبى زيد الدبوسى وهو أن القضاء يجب بالقياس على العبادات الفائته عن وقتها الواجب قضاؤها فى الشرع، فإنه الأكثر بجامع استدراك مصلحة الفائته.
انظره 2/ 139، منتهى السول 2/ 14.
والراجح فى نظرى من هذه الأقوال أن القضاء يجب بأمر جديد، لأن القضاء لا يفهم من صيغة الأمر. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
وقوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
ولأنه لو كان القضاء بالأمر الأول لوجب قضاء الجمعة والصلاة للحائض. انظر المراجع السابقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)

‌‌الكتاب الأول فى مباحث الكتاب (1)

‌‌مسألة
اختلفوا فى الكلام هل هو حقيقة فى اللفظ أو فى المعنى القائم بالنفس أو مشترك؟ أقول (2) عن الأشعرى والأصح الثانى.
وأصل الخلاف يرجع إلى أن الكلام صفة ذاتية أو فعلية (3)؟ ولعله أيضًا منشأ--------------------------------------------
(1) قال المؤلف رحمه الله فى البحر: الكتاب: القرآن، وقيل متغايران ورد بقوله تعالى: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا}. . {إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى}. فإذا علم ذلك فالقرآن هو: اللفظ المنزل على محمد -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته.
جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 223، نشر البنود 1/ 79، المنتهى لابن الحاجب ص 33، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 1/ 160 - 163، المستصفى 1/ 65، الأحكام للآمدى 1/ 228، الإبهاج 1/ 189، روضة الناظر ص 33، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 54، شرح الكوكب 2/ 7، فتاوى شيخ الإسلام 2/ 71، البحر المحيط 1/ 254، أصول السرخسى 1/ 279، وفواتح الرحموت 2/ 7.
(2) تقدم الكلام على هذه الأقوال وبيان أن القول الصحيح منها أن الكلام حقيقة فى اللفظ ولا يطلق على المعنى القائم بالنفس إلا بقرينة.
وانظر الكلام على هذه الأقوال فى هذه الكتب: شرح الكوكب المنير 2/ 9، المستصفى 1/ 64، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 188، روضة الناظر ص 98، فواتح الرحموت 2/ 6، المحصول 1/ 235، شرح التنقيح ص 126، شرح العقيدة الطحاوية ص 179، البحر المحيط 1/ 255، غاية المرام للآمدى ص 88، ومقالات الإسلاميين 1/ 267.
(3) الصحيح أن الكلام صفة ذاتية. والقول الثانى قول المعتزلة حيث قالوا: معنى كونه متكلمًا أنه فاعل للكلام تعالى اللَّه عن ذلك علوًا كبيرًا.
وانظر الكلام على هذه الأتوال فى غاية المرام للآمدى ص 94، منهاج السنة 1/ 295، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)

الخلاف فى تفضيل بعض القرآن على بعض (1).
* * *--------------------------------------------
= فتاوى شيخ الإسلام 12/ 42، 162، شرح الطحاوية ص 194، كتاب الاعتقاد للراغب الأصفهانى ص 181، بتحقيق أختر جمال، وشرح الكوكب المنير 2/ 100.
(1) ذهب إسحاق بن راهويه والغزالى وابن العربى والقرطبى إلى تفضيل بعض القرآن على بعض، وذهب أبو الحسن الأشعرى والباقلانى وابن حبان إلى عدم تفاضل القرآن، وروى عن مالك، وذهب العز بن عبد السلام إلى أن كلام اللَّه فى اللَّه أفضل من كلامه فى غيره.
فـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} أفضل من: {تَبَّتْ يَدَا أبى لَهَبٍ وَتَبَّ}.
وانظر الأقوال وأدلتها فى تفسير القرطبى 1/ 109، البرهان فى علوم القرآن 1/ 438، الإتقان 2/ 156، وشرح الكوكب المنير 2/ 118.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)

‌‌مسألة
إذا فرعنا على قدم الكلام -وهو المختار- فهل يحد أم لا؟ فيه خلاف.
فذهب القاضى أبو بكر إلى أنه لا يحد، بل يفصل ويقسم إلى الأمر، والنهى، والخبر، والاستخبار، وخالفه الأكثرون، ثم اختلفوا.
فقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: هو القول القائم بالنفس الذى تدل عليه العبارات وما عداها (1) من الأمارات.
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى: الكلام ما أوجب لمحله كونه متكلمًا.
قال إمام الحرمين: والأولى حد إلى إسحاق (2).
وذكر المقترح (3) أن سبب الخلاف فى حده: أن من لم يتعقل اشتراك الخبر والطلب فى جنس أعم قال: هو اسم لصفتين لا لنوعين فلا يمكن تحديده، ومن--------------------------------------------
(1) فى الأصل (وما عداهما).
(2) راجع هذه الأقوال ومناقشتها فى: الإنصاف للباقلانى ص 71، 80، 106، 99 - 100، البرهان لإمام الحرمين 1/ 199 - 202، المستصفى 1/ 65، الإحكام للآمدى 1/ 228، التمهيد للإسنوى ص 135، البحر المحيط للمؤلف 1/ 255، المنخول ص 98، فوانح الرحموت 2/ 7، نشر البنود 1/ 80، شرح الكوكب المنير 2/ 7 - 50، سلم الوصول للمطيعى 2/ 2 - 10، كتاب الاعتقاد للأصبهانى ص 175.
(3) هو الإمام مظفر بن عبد اللَّه بن على بن الحسين تقى الدين المصرى المقترح جد ابن دقيق العيد لأمه، إمام فى الفقه والخلاف وأصول الدين.
من شيوخه: أبو الطاهر بن عوف، وكان يدرس بالقاهرة والأسكندرية.
ذكر ابن السبكى أنه صنف التصانيف الكثيرة وتخرج به خلق.
من تآليفه: شرح المقترح فى الجدل.
توفى عام 612 هـ.
طبقات السبكى 8/ 372، حسن المحاضرة 9/ 401، وكشف الظنون 2/ 1793.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)

نظر إلى لفظ القول والكامل الشامل اعتقد أنه اسم لمعقول يعمهما (1) فشرع فى الحد.
* * *--------------------------------------------
(1) فى الأصول (يعمها).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)

‌‌مسألة (1)
الخلاف فى أن اللغات توقيفية، أو اصطلاحية.
جعله بعضهم مفرعًا على الخلاف فى خلق الأفعال. ولهذا كان مذهب الأشعرى هنا التوقيف (2) عملًا بأعله فى مسألة الكلام.
وقال ابن الحاجب فى أماليه: يتفرع عليه ما إذا ثبت فى لغة العرب لفظ يطلقونه على البارى تعالى.
فإن قلنا: أن الواضع اللَّه لم يحتج إلى إذن من الشرع لثبوت أن اللَّه تعالى هو الواضع.
وإن قلنا: أن الواضع العرب واحد أو جماعة لم يكفنا إطلاق اللفظ لجواز أن يطلقوا على البارى تعالى ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه. انتهى.
وهذا مردود إذ لا يلزم من وضع اللغة الأذن فى استعمالها ألا ترى أن كلمة كفر موضوعة قطعًا، ولا يتعلق بها إثم ولا عقاب كسائر ما يكون لغوًا ولا مهملًا.--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى هذه الكتب: البرهان لإمام الحرمين 1/ 170، المزهر للسيوطى 1/ 16، المستصفى 1/ 145، إرشاد الفحول ص 12، الخصائص لابن جنى 1/ 40، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 269، العضد على ابن الحاجب 1/ 194، فواتح الرحموت 1/ 183، الإحكام للآمدى 1/ 104، التمهيد للأسنوى ص 137، شرح الكوكب المنير 1/ 97، نشر البنود 1/ 109، والبحر المحيط 1/ 279 فما بعدها.
(2) انظر الإحكام للآمدى 1/ 105 وعبارته: "فذهب الأشعرى وأهل الظاهر وجماعة من الفقهاء إلى أن الواضع هو اللَّه". وانظر إرشاد الفحول ص 12، والمزهر 1/ 16.
وخلاصة المسألة أن الألفاظ إما أن تدل على المعانى بذواتها أو بوضع اللَّه لها، أو بوضع الناس، أو يكون بعضها بوضع اللَّه، والباقى بوضع الناس، فالأول: مذهب عباد بن سليمان. والثانى: مذهب الأشعرى وابن فورك. والثالث: مذهب إلى هاشم. والرابع: مذهب الأستاذ الأسفرائينى وقوم. وكل الأقوال متجهة غير قول عبَّاد بن سليمان. وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)

‌‌مسألة
اللفظ الدال على معنى إما أن يدل على ما وضع اللفظ له من حيث هو كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، أو على جزء ما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الحيوان، أو على خارج مما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الضاحك. فالأولى تسمى المطابقة، والثانية تسمى التضمن، والثالثة الالتزام (1).
واختلفوا فى الدلالات الثلاث على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنها كلها وضعية (2). واختاره الأثير الأبهرى (3)، وابن واصل (4).--------------------------------------------
(1) التعريفات للجرجانى ص 104، شرح الخبيصى على تهذيب المنطق ص 10، آداب البحث والمناظرة - القسم الأول - للشيخ رحمه الله ص 12 - 13، ضوابط المعرفة للميدانى ص 24 - 26، والبحر المحيط 1/ 300 وقارن به.
(2) وعليه عامة المنطقيين، ووجهه أن سبب السبب سبب، لأن فهم المعنى المطابقى هو سبب فهم جزئه فى ضمن كله، وهو دلالة التضمن، وهو سببًا فهم اللازم الخارج عن المسمى، وهو دلالة الالتزام، فلما كان وضع اللفظ سببًا لفهم المعنى المطابقى، وفهم المعنى المطابقى سببًا فى فهم الجزء فى ضمن الكل، وفهم الخارج اللازم صارت كل من التضمن والالتزام وضعية، لأن السبب الأول فى فهمهما الوضع، وسبب السبب سبب كما تقدم، ودلالة المطابقة لا خلاف فى أنها وضعية.
آداب البحث والمناظرة ص 14.
(3) هو المفضل بن عمر بن المفضل أثر الدين الأبهرى مولانا زاده.
من شيوخه: ابن منعه الموصلى.
من تآليفه: التعليقة فى الخلاف، والزيج المقنن، والمحصول.
توفى عام 663 هـ.
طبقات السبكى 8/ 380، كشف الظنون 2/ 971، 1493، 1616، والبحر المحيط 1/ 304.
(4) هو محمد بن سالم بن نصر اللَّه بن واصل. له شرح مجمل الحوفى، وله كتاب فى سيرة صلاح الدين الأيوبى، وسيرة أهل بيته. ذكره السبكى فى طبقاته عند ترجمة =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)

والثانى: أن المطابقة وضعية فقط، والأخريان عقليتان (1).
واختاره صاحب (2) التلخيص البيانى.
والثالث: المطابقة والتضمن لفظيتان دون الالتزام (3). واختاره الآمدى (4)، وابن الحاجب (5)، وصاحب (6). . . . .--------------------------------------------
= صلاح الدين، وكان حيًّا سنة 648.
طبقات السبكى 7/ 340، 8/ 136، وانظر البحر المحيط 1/ 305.
(1) وعلى هذا القول عامة البيانيين ووجهه أن اللفظ إنما وضع للمعنى المطابقى، ولكن العقل هو الذى فهم منه الجزء فى ضمن الكل، والخارج اللازم.
المصدر السابق، وشرح الخبيصى على تهذيب المنطق ص 10 فما بعدها.
(2) هو جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر. ووجع نسبه إلى أبى دلف العجلى القزوينى، أصولى بلاغى لغوى، تولى القضاء فى دمشق والقاهرة، محمود السيرة.
من تآليفه: التلخيص فى المعانى والبيان، والإيضاح فى البيان.
ولد عام 666 هـ، وتوفى عام 739 هـ.
طبقات السبكى 9/ 158، ابن كثير 14/ 185، البدر الطالع 2/ 183، وكشف الظنون 1/ 473.
(3) عليه عامة الأصوليين. ووجهه أن المدلول عليه بالتضمن جزء المدلول المطابقى، والمطابقة وضعية بلا خلاف، وجزء الوضعى وضعى، لأن الجزء مندرج فى الكل. أما دلالة الالتزام فليست جزء الوضعى ولكن العقل فهم من المعنى المطابقى لازمه الخارج عن مسماه.
آداب البحث والمناظرة ص 14.
(4) الإحكام 1/ 19 - 20.
(5) انظر العضد على ابن الحاجب 1/ 121 - 122، والمنتهى ص 12، والبحر المحيط 1/ 305، وقارنه بما هنا، وقد نقل هناك عن الصفى الهندى ضعف هذا القول.
(6) هو مظفر الدين أحمد بن على بن ثعلب المعروف بابن الساعاتى. إمام عصره فى العلوم الشرعية، وخاصة الفقه وأصوله.
من شيوخه: تاج الدين بن سنجر، وظهير الدين البخارى.
من تلاميذه: ابنته فاطمة، وركن الدين السمرقندى، وناصر الدين محمد.
من تآليفه: البديع فى أصول الفقه، وهو كتاب جليل جمع فيه بين طريقتى المتكلمين والأحناف، ومجمع البحرين فى الفقه. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)

البديع (1)، لأن الجزء داخل فى المسمى، واللازم خارج عنه.
ومنشأ الخلاف يرجع إلى تفسير الدلالة الوضعية هل هى عبارة عن إفادة المعنى بغير وسط، فتختص بالمطابقة، أو إفادة المعنى كيف كان، بوسط أو بغيره؟ فتعم الثلاثة، لأن اللفظ يفيد الجزء واللازم بواسطة إفادته للمسمى.
* * *--------------------------------------------
= توفى عام 694 هـ.
الفوائد البهية ص 26، طبقات الأصوليين 2/ 94.
(1) انظر البديع بشرح السراج الهندى الغزنوى. (مخطوط ورقه 10).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)