Arabic source text

📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

📘 سلاسل الذهب (بدر الدين الزركشي - ت 794 هـ)

📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌مسألة (1)
صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر، فالأكثرون على أنها تقتضى الوجوب (2) وقيل: بل الإِباحة (3).
قاله القاضى أبو الطيب، وهو ظاهر المذهب، وإليه ذهب اكثر من تكلم فى أصول الفقه. واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإِباحة والوجوب (4) مع كونه أبطل الوقف فى لفظه ابتداء من غير تقدم حظر.--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى المعتمد 1/ 82، العدة لأبى يعلى 1/ 256، التبصرة ص 38، البرهان لإمام الحرمين 1/ 263، المستصفى 1/ 168، الإحكام للآمدى 2/ 260، المنخول ص 130، المنتهى لابن الحاجب ص 71، المحصول 1/ 2/ 159، شرح التنقيح ص 39، روضة الناظر ص 102، المسودة ص 16، تيسير التحرير 1/ 345، الإبهاج 2/ 42، البحر المحيط 2/ 119، واللمع ص 8.
(2) وصحح هذا القول أبو الطيب الطبرى فى شرح الكفاية والشيرازى والسمعانى فى القواطع، ونقله المازرى عن أبى حامد الأسفرائينى، ونقله عن أكثر الشافعية، وحكاه أبو الحسين وصاحب الواضح عن المعتزلة، وحكاه صاحب المصادر عن الشيعة، وهو قول الرازى، ومتأخرى المالكية، وقول عن القاضى الباقلانى. انظر البحر المحيط 2/ 120، الإبهاج 2/ 42، والمراجع السابقة.
(3) وبه جزم القفال الشاشى وهو ظاهر كلام الإمام الشافعى، والإمام أحمد، ورجحه ابن الحاجب، ونقله القاضى عبد الوهاب والباجى وابن خويز منداد عن الإمام مالك. نفس المصادر السابقة.
(4) انظر البرهان 1/ 264، وهناك أقوال لم يذكرها المؤلف هنا، ولكن ذكرها فى البحر وذكرها غيره نها: أن الأمر إذا ورد بصيغة افعل، فهو للجواز، وإن ورد بمثل أنتم مأمورون فهو للوجوب، ومنها: إن كان الحظر السابق عارضًا لعلة أو سبب وعلقت الصيغة بزواله فيكون لرفع الذم فقط، وإلا فيكون مثل الأمر المتجرد، ومنها: أنه للاستحباب، ومنها: أنه لرفع الحظر السابق.
والقول الراجح عندى هو ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو أن الأمر بعد =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)

وحكى عن أبى إسحاق الأسفرائينى: النهى بعد الأمر على الحظر بالإجماع، قال: ولست أرى (1) مسلمًا له، أما أنا فأسحب (2) الوقف عليه، وما أرى المخالفين فى الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك، والخلاف ثابت كما قال الإمام، وأما حد الخلاف أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة أو لأنها لا يلتفت إليها والصيغة باقية الدلالة.
وجزم أبو بكر الصيرفى (3) فى كتاب الأعلام بأنها للإباحة، وهذا إنما عرف بدليل من خارج، ولو كان على ظاهر لفظه لاقتضى الوجوب.
* * *--------------------------------------------
= الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزًا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبًا رجع إلى الوجوب، ومثل بآية الأمر بالصيد، وآية الأمر بقتال المشركين بعد الأشهر الحرم.
وهو قول ابن كثير فى تفسيره. انظر مذكرة الشيخ رحمه الله ص 193، وتفسير ابن كثير 2/ 5، وانظر هذه الأقوال كلها فى المصادر السابقة.
(1) فى البرهان: ولست أرى ذلك مسلمًا.
(2) فى البرهان: فساحب ذيل الوقف عليه. انظره 1/ 265.
(3) هو محمد بن عبد اللَّه البغدادى. إمام فى الأصول والفقه، قيل: إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعى.
من شيوخه: أحمد الرمادى، وابن سريج.
من تلاميذه: على بن محمد الحلبى.
من تآليفه: شرح الرسالة، والبيان فى دلائل الأعلام فى الأصول، وكتاب الإجماع.
توفى عام 330 هـ.
طبقات السبكى 3/ 186، وفيات الأعيان 3/ 337، وتاريخ بغداد 5/ 449.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)

‌‌مسألة (1)
صيغة الأمر إذا علقت على صفة أو ذكرت مع شرط. هل يقتضى التكرار أم لا؟
فإن قلنا: يقتضى التكرار أقوال ثالثها لا يقتضيه لفظًا ويقتضيه قياسًا (2).--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد 1/ 115، العدة 1/ 275، التبصرة ص 47، اللمع ص 8، البرهان لإمام الحرمين 1/ 260، المستصفى 2/ 4، المحصول 1/ 2/ 178، الإحكام للآمدى 2/ 235، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 41، الإبهاج 2/ 54، شرح التنقيح للقرافى ص 131، البحر المحيط 2/ 128، وأصول السرخسى 1/ 21.
(2) فى الأصل: (ثالثها يقتضيه لفظًا ولا يقتضيه قياسًا). وهو خطأ، لأنه لم يقل به أحد، وقد أثبتنا الصواب من البحر المحيط 2/ 130، وجميع كتب الأصول لم تذكر هذا القول، فعلم أن الناسخ عكس.
وخلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال:
أحدها: أنه لا يقتضى التكرار، وإنما يقتضى فعل مرة إلا أن يقوم دليل على التكرار. وبه قال الصيرفى، وابن فورك، والشيرازى، وابن السمعانى، وأبو حامد الأسفرائينى، وسليم الرازى، والكيا الطبرى، ونقل عن أكثر الفقهاء، وأبى حنيفة، والسرخسى، ونقله القاضى عبد الرهاب عن أكثر المالكية والشافعية، واختاره الغزالى والآمدى وابن الحاجب.
الثانى: أنه يقتضى التكرار كالنهى. نقله ابن القطان عن الشافعية على أنه أشبه بمذهب الشافعى.
الثالث: إن كان الشرط مناسبًا لترتيب الحكم عليه بحيث يكون علة، فإنه يتكرر بتكرره للاتفاق على أن الحكم المعلل يتكرر بتكرر العلة إلا بدليل من خارج.
الرابع: أنه لا يقتضيه من جهة اللفظ، ويقتضيه من جهة القياس بناء على أن ترتب الحكم على الوصف مؤذن بالعلية، واختاره الرازى والبيضاوى.
الخامس: أن المعلق بشرط لا يقتضى التكرار، والمعلق بصفة يقتضيه من =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

والخلاف يلتفت على أن الأمر المطلق هل يقتضى التكرار أم لا؟
فإن قلنا: يقتضى التكرار فها هنا أولى.
وإن قلنا: لا يقتضى إلا مرة واحدة، فيحتمل التكرار هنا وعدمه، ولهذا قال بهذا أقوام، وبهذا آخرون، وهو يلتفت أيضًا على ترتيب الحكم على الوصف هل يقتضى العلية أو لا؟
فإن قلنا: يقتضيه ترتب على أن الشرط هل ينزل منزلة العلة أو لا يقتضى سوى وقوف تعليق إيقاع الامتثال عليه؟
* * *--------------------------------------------
= طريق القياس، وهو اختيار القاضى الباقلانى فى مختصر التقريب. انظر الأقوال فى البحر المحيط 2/ 129، والمراجع السابقة.
والراجح عندى من هذه الأقوال: أنه لا يدل على التكرار الا بقرينة بدليل أن بعض الشروط يدل على التكرار وبعضها لا يدل عليه مثل كلما جاء زيد فأكرمه، وإن جاء زيد فأكرمه.
مذكرة الشيخ رحمه الله ص 195.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

‌‌مسألة (1)
الأمر لا يتناول المأمور به على صفة الكراهة (2) خلافًا للحنفية.
وأجاز بعضهم مراعاة المقصود كما فى مسألة دلالة النهى على الفساد، فيأتى فيه التفصيل وهو حسن، والمسألة مأخوذة من الفروع وهو صحة طواف الجنب عندهم (3) وبطلانه عندنا، لأنه مكروه (4)، والأمر لم يتناوله، وهى تلتفت من الأصول على أن المكروه هل هو ضد الواجب؟ فعندنا ضده، وعندهم ليس بضده له (5).
وقيل: بل يلتفت على أنه هل يناقض الجمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل على جهة الالتزام فى حالة واحدة أم لا؟--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: التبصرة ص 93، البرهان لإمام الحرمين 1/ 295، أصول السرخسى 1/ 64، المستصفى 1/ 51، المحصول 1/ 2/ 427، شرح التنقيح ص 145، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 197، روضة الناظر ص 23، المسودة ص 51، البحر المحيط للمؤلف 2/ 119، وقارنه بما هنا، شرح الكوكب 1/ 415، نشر البنود 1/ 178، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 21، العدة لأبى يعلى 2/ 384، المحصول 1/ 2/ 476، والمعتمد 1/ 193.
(2) ذكر المؤلف رحمه الله المسألة فى البحر تحت: مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا ولا خلاف فى المعنى بين كلامه هنا وهناك.
(3) بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}.
(4) عند الأحناف الكراهة هنا للتنزيه، وعند الجمهور للتحريم.
البحر المحيط للمؤلف 1/ 119.
(5) اعلم أن الفعل إذا كان له جهة واحدة أو جهتان متلازمتان فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه فى وقت واحد لتضاد الأمر والنهى، أما إذا كان له جهتان لا تلازم بينهما فيمكن الأمر به والنهى عنه لعدم التضاد حينئذ، فإذا أمر الشارع بفعل وبعض جزئياته مكروه، فالمكروه لا يتناوله الأمر كتنكيس الوضوء أو الصلاة فى معاطن الإبل =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والحمام وقارعة الطريق، فالنهى عن الصلاة فيا لوسوسة الشياطين، ولنفار الإبل، ومرور الناس، وهذه الأشياء تشغل عن الصلاة، وتشوش على المصلى لذا كره، وهو المنهى عنه، أما الصلاة فصحيحة، لأن النهى خارج عن حقيقة الصلاة وشروطها ولا لازم لها فانفصلت جهة النهى عن جهة الأمر كما هو واضح.
انظر المراجع السابقة، غاية الوصول مع متن لب الأصول للأنصارى ص 30، حاشية العطار على المحلى 1/ 260، والمعتمد 1/ 193.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)

‌‌مسألة (1)
الواحد منا يعلم كونه مأمورًا على الحقيقة خلافًا لأبى هاشم.
قال ابن برهان: وهى تنبنى على الخلاف فى أن تكليف العاجز هل هو يجوز؟
فعندنا أنه جائز خلافًا لهم لاسيما إذا قلنا: بمقارنة الاستطاعة للفعل.
* * *--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 179، العدة لأبى يعلى 2/ 403، البرهان لإمام الحرمين 1/ 280، المستصفى 2/ 6، والإحكام للآمدى 1/ 222، والمحصول 1/ 2/ 462.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)

‌‌مسألة (1)
هل يشترط فى الأمر العلو؟ على قولين:
أحدهما: أنه لا يشترط. بل حقيقة الأمر القول الطالب للفعل.
والثانى (2): يشترط. ونقله أصحابنا المتأخرون عن المعتزلة، وهو الوجود فى كلام المتقدمين من أصحابنا، منهم أبو بكر الصيرفى كما رأيته فى كتاب الأعلام--------------------------------------------
(1) انظر فى هذه المسألة هذه الكتب:
المعتمد 1/ 49، العدة 1/ 214، البرهان لإمام الحرمين 1/ 204، المستصفى 1/ 162، الإحكام للآمدى 2/ 198، المنتهى لابن الحاجب ص 65 - 66، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 3، التعريفات للجرجانى ص 37، المحصول 1/ 2/ 19، التمهيد للأسنوى ص 265، اللمع ص 7، التبصرة ص 17، فواتح الرحموت 1/ 367، نشر البنود 1/ 147، مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص 109، حاشة البنانى 1/ 366، والبحر المحيط للمؤلف 2/ 95.
(2) خلاصة المسألة أن فيها أربعة أقوال:
أحدها: أنه يعتبر العلو والاستعلاء معًا فى الأمر وهو قول القاضى عبد الوهاب، وابن القشرى.
الثانى: يعتبر العلو فقط. وهو قول المعتزلة وأبى الطيب الطبرى، وقول عن القاضى عبد الوهاب، وابن الأنبارى، واختاره الشيرازى، وابن الصباغ، وابن السمعانى، وسليم الرازى، وابن عقيل الحنبلى، والجصاص، وأبو يعلى الحنبلى.
الثالث: يعتبر الاستعلاء فقط، وهو الطلب بغلظة وقهر، وهو قول أبى الحسين البصرى والباجى.
الرابع: أنه لا يعتبر واحد منهما فى الأمر. وهو قول جمهور الأصوليين، ونقله الرازى عن أكثر الشافعية، ونقل العبدرى إجماع النحويين عليه. انظر هذه الأقوال فى المراجع السابقة، والبحر المحيط 2/ 96 - 97، نشر البنود ص 148، وأصول السرخسى 1/ 11.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)

له، وكذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازى، وأبو نصر (1) بن الصباغ وغيرهم.
والخلاف فى ذلك ينبنى على أن صيغة افعل إذا وردت ممن تلزم طاعته هل تقتضى الوجوب حتى يدل دليل على خلاف ذلك؟
إن قلنا: إن من حقيقة الأمر العلو، اقتضى ذلك بالوضع وإلا فلا.
* * *--------------------------------------------
(1) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ. إمام مقدم وفارس لا يدرك.
من شيوخه: أبو على بن شاذان، وأبو الحسين بن الفضل، والقاضى أبو الطيب.
من تلاميذه: ابنه على، والخطيب البغدادى، وابن عبد الباقى الأنصارى.
من تآليفه: العدة، وتذكرة العالم فى أصول الفقه، والشامل فى الفقه.
ولد عام 400 هـ، وتوفى عام 477 هـ.
طبقات السبكى 5/ 122 ، وفيات الأعيان 2/ 385، ابن كثير 12/ 126، والكامل لابن الأثير 10/ 48.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)

‌‌مسألة (1)
النهى (2) عن الشىء لا يدل على صحة المنهى خلافًا لأبى حنيفة (3)، ومحمد (4) بن--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 183، اللمع ص 14، التبصرة ص 100، العدة 2/ 432، البرهان 1/ 283، المستصفى 2/ 10، المنخول ص 126، المحصول 1/ 2/ 486، 500، الإحكام 2/ 275، 282، شرح التنقيح ص 73 1، المنتهى لابن الحاجب ص 73، روضة الناظر ص 113، المسودة ص 82، حاشية البنانى 1/ 394، 397، تيسير التحرير 1/ 376، البحر المحيط 2/ 162، 168، ونشر البنود 1/ 203.
(2) هو القول الدال بالذات على اقتضاء الكف عن فعل مدلول عليه بلا تفعل.
جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 930، ونشر البنود 1/ 201، وانظر بقية التعاريف فى: المعتمد 1/ 181، اللمع ص 13، العدة لأبى يعلى 1/ 159، البرهان لإمام الحرمين 1/ 283، المستصفى 2/ 9، الإحكام 2/ 274، المحصول 1/ 2/ 469، التعريفات للجرجانى ص 48، المنتهى لابن الحاجب ص 73، والبحر المحيط 2/ 154.
(3) هو الإمام النعمان بن ثابت بن زوطى. أحد الأئمة الأربعة، وهو أكبرهم سنا قيل: أنه أدرك أنس بن مالك، فيكون تابعيًا، وقيل غير ذلك.
من شيوخه: حماد بن أبى سلمة. وعطاء بن أبى رباح، ونافع مولى ابن عمر.
من تلاميذه: صاحباه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر.
من تآليفه: المخارج فى الفقه، ومسند فى الحديث، وينسب إليه كتاب الفقه الأكبر.
ولد عام 80 هـ، وتوفى عام 150 هـ.
وفيات الأعيان 5/ 39، ابن كثير 10/ 107، تذكرة الحفاظ 1/ 168، وأبو حنيفة لأبى زهرة.
(4) هو أبو عبد اللَّه الشيبانى الأصولى الفقيه اللغوى مرجع أهل الرأى فى العراق.
من شيوخه: أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعى.
من تلاميذه: الشافعى، والجوزجانى، وعبيد اللَّه الرازى. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)

الحسن، وأصل الخلاف يلتفت على أن النهى هل يدل على الفساد أم لا (1)؟ .
* * *--------------------------------------------
= من تآليفه: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمبسوط.
ولد عام: 132 هـ، وتوفى عام 189 هـ.
لسان الميزان 5/ 121، وفيات الأعيان 3/ 324، وفؤاد سزكين 2/ 52.
(1) أكثر الأصوليين يجعلهما مسألة واحدة، وهى هل النهى يدل على الفساد ويدمج فيها عدم دلالته على الصحة. انظر المصادر السابقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)

‌‌مسألة (1)
الخلاف فى أن الأمر هل يقتضى الفور مبنى على أن الواجب الموسع معقول أم لا (2)؟
* * *--------------------------------------------
(1) انظر الكلام على هذه المسألة والأقوال فيها فى: المعتمد 1/ 120، العدة لأبى يعلى 1/ 28، اللمع ص 9، التبصرة ص 52، البرهان لإمام الحرمين 1/ 231، المستصفى 2/ 4، المنخول ص 111، المحصول 1/ 2/ 189، الإحكام للآمدى 2/ 242، أصول السرخسى 1/ 26، المنتهى لابن الحاجب ص 68، شرح التنقيح ص 128، الإبهاج 2/ 57، الروضة ص 105، تيسير التحرير 1/ 356، التمهيد للأسنوى ص 287، حاشية بخيت على نهاية السول 2/ 287، فواتح الرحموت 1/ 387، والبحر المحيط للمؤلف 2/ 396 - 400.
(2) أشار إلى هذا البناء فى البحر وقال: إن الكلام فى هذه المسألة مبنى على ثبوت الواجب الموسع، وهو الصحيح، ومن لا يعترف به فلا كلام معه، قاله الكيا الطبرى. انظره 1/ 136.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)

‌‌باب الخاص والعام
‌‌مسألة
الصورة النادرة (1) هل تدخل فى الخطاب باللفظ العام (2)؟ فيه خلاف للأصوليين.
وممن حكاه الشيخ أبو إسحاق، والكيا الهراسى، كما رأيت التصريح به فى كتابه التلويح، وهى مسألة النقل فيها عزيز، وهى تلتفت على أن دلالة الصيغ على موضوعاتها هل تتوقف على الإرادة؟ وفيه قولان: أرجحهما أنها لا تتوقف. فإن قلنا: تتوقف لم يدخل النادر لعدم خطوره بالبال وإلا دخلت.--------------------------------------------
(1) راجع فى هذه المسألة: البحر المحيط للمؤلف 3/ 32 - 33، نشر البنود 1/ 208، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 400، مراقى السعود بتحقيقى ص 135، شرح لب الأصول لزكريا الأنصارى، ومثلت هذه المراجع للصورة النادرة بالفيل بالنسبة لحديث أبى داوود (لاسبق إلا فى خف أو حافر أو نصل) فإنه ذو خف، والمسابقة عليه نادرة، والصحيح هو دخولها فى العام، وانظر لب الأصول ص 69.
(2) العام فى اللغة: الشامل. وفى اصطلاح الأصوليين: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر. القاموس 4/ 194، نشر البنود 1/ 206، المحصول 1/ 2/ 513، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 399، وانظر بقية التعريف فى البحر المحيط 3/ 1، الحدود للباجى ص 44، شرح التنقيح للقرافى ص 38، التعريفات للجرجانى ص 145، المعتمد 1/ 203، الإحكام للآمدى 2/ 286، المنتهى لابن الحاجب ص 74، المستصفى 2/ 12، الإحكام لابن حزم 1/ 48، أصول السرخسى 1/ 125، كشف الأسرار 1/ 33، العضد على ابن الحاجب 2/ 99، الروضة ص 115، المنخول ص 138، العدة لأبى يعلى 1/ 140، المسودة ص 574، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 56، الإبهاج 2/ 80، فواتح الرحموت 1/ 255، وإرشاد الفحول ص 112.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)

‌‌مسألة (1)
هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والعمل بمقتضاها، أو يتوقف عنها؟
قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع: اختلف أصحابنا فقال أبو بكر الصيرفى: يجب اعتقاد عمومها فى الحال عند سماعها، والعمل بموجبها.
وقال أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق المروزى، وأبو سعيد الإصطخرى (2): يجب التوقف حتى ينظر فى الأصول التى تتعرف بها الأدلة، فإذا لم نجد دليلًا على التخصيص اعتقد عمومًا على وجهه (3).--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى التبصرة ص 119، اللمع ص 15، العدة لأبى يعلى 2/ 525، البرهان 1/ 406، المستصفى 2/ 35، المعتمد 1/ 361، المحصول 1/ 3/ 29، الإحكام للآمدى 3/ 70، منتهى السول 2/ 63، المنتهى لابن الحاجب ص 106، العضد على المختصر 2/ 168، المسودة ص 109، روضة الناظر ص 126، تيسير التحرير 1/ 230، فواتح الرحموت 1/ 267، البحر المحيط 3/ 21، إرشاد الفحول ص 139، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 91، الإبهاج 2/ 147، ونهاية السول حاشية المطيعى 2/ 403.
(2) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل، إمام فى الأصول والفقه.
من شيوخه: سعدان بن نصر وأحمد الرمادى، وأحمد الزهرى.
من تلاميذه: محمد بن المظفر، والدارقطنى، وابن شاهين.
من تآليفة: كتاب الفروض، وكتاب الوثاثق، والسجلات، وله آراء فى الأصول.
ولد عام 244 هـ، وتوفى عام 328 هـ.
طبقات السبكى 3/ 230، وفيات الأعيان 1/ 357، تاريخ بغداد 7/ 268، ابن كثير 11/ 193.
(3) انظر اللمع ص 15، التبصرة ص 119 فما بعدها، والبحر المحيط للمؤلف 3/ 22، وقارنه بما هنا فإنه نسب هذا القول هناك مع المذكورين لأبى على ابن خيران، وأبى بكر القفال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)

قال الشيخ: وهذا القول أصح، وحكى ابن برهان الخلاف أيضًا لكنه صحح الأول.
قلت: وهذه غير المسألة التى نقل للآمدى وابن الحاجب فيها الإجماع على امتناع العمل فيها بالعام قبل البحث عن المخصص (1). وهذه المسألة من مشكلات هذا الباب نقلًا وحجاجًا، قد بينت مستند ذلك ووجه الوهم فيه، وتحقيق الجمع بما لم أسبق إليه فى كتاب "ثمار الأصول" (2) وهو الكتاب الذى لا يستغنى عنه الأصولى على أى مذهب كان لاسيما تحرير مذهبنا.
وأشار إمام الحرمين إلى أن الخلاف فى هذه المسألة يبنى على القول بجواز تأخير البيان عن مورد الخطاب (3). فأبو بكر الصيرفى ذهب إلى البدار لاعتقاد حمل الصيغة على الاستغراق، والمعممون على خلافه، وفى كلام ابن برهان هنا شىء عجيب نبهت عليه فى الكتاب المذكور (4)، وقال ابن برهان: بناء المسألة على حرف وهو أن اعتقاد العموم عندنا يؤدى إلى إبطال القول بالاستغراق والقول بالتوقف وعند المخالفة لا يفضى إليه (5).--------------------------------------------
(1) بل هى هى بعينها ومعهما الغزالى فى ذلك. انظر كلامهم فى: المستصفى 2/ 35، والإحكام 3/ 70، المنتهى ص 106، والعضد على المختصر 2/ 168 ، ولكن ابن الحاجب جعل وجوب الاعتقاد مسألة ووجوب العمل مسألة، وأجرى الخلاف فى الأولى، ونقل الاتفاق على امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن التخصيص.
(2) لم أر الكتاب، ولم أر من نسبه للمؤلف، وقد استقصى رحمه الله هذه المسألة فى البحر 3/ 21 - 32.
(3) انظر البرهان 1/ 403 - 407.
(4) انظر البحر المحيط 3/ 22 فما بعدها.
(5) اختلفت عبارات الأصوليين فى هذه المسألة اختلافًا شديدًا فى صورها وأحكامها.
وخلاصة القول فيها خمسة أقوال:
أحدها: يجب اعتقاد العموم والعمل به فى الحال قبل البحث عن مخصص، وهو قول الصيرفى، وظاهر كلام الإمام أحمد فى رواية عبد اللَّه، وبه قال ابن عقيل، والقاضى، وابن قدامة، وأبو بكر من الحنابلة وجمهور الأحناف. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الثانى: لا يجب اعتقاده والعمل به فى الحال حتى يبحث عن دليل التخصيص، فإن وجد حمل اللفظ على الخصوص، وإن لم يوجد حمل حينئذ على العموم. وهو ظاهر نص الشافعى، وظاهر كلام أحمد فى رواية ابنه صالح عنه، وقول أبى الخطاب، وجمهور الشافعية.
الثالث: إن كانت صيغة العموم مسموعة مشافهة من النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاده والعمل بموجبه فى الحال، وإن سمعت من غيره لزم التثبت. وهر قول أبى عبد اللَّه الجرجانى، والسرخسى من الأحناف.
الرابع: إن ورد العام بيانًا لحكم كأن يكون جوابًا لسؤال أو أمرًا أو نهيًا وجب اعتقاده والعمل به، وإن ورد ابتداء وجب التوقف فيه. حكاه أبو حامد، وسليم الرازى عن أهل العراق من الشافعية، والجصاص من الأحناف.
الخامس: التفصيل بين ما دخله تخصيص وما لم يدخله، فيعمل بالذى لم يدخله تخصيص فى الحال، ويتوقف فى الآخر. حكاه الماوردى، والرويانى عن أهل العراق.
والذى يظهر لى أن المجتهد الممارس للكتاب والسنة العارف بهما يعمل بالعام، لأن عدم وجود المخصص لمن كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام، وهو الواجب عليه المتعبد به. أما غير المجتهد فلا يعمل بالعام حتى يبحث أو يسأل أهل الذكر عن المخصص، لأنه لا يعلم الأدلة. واللَّه تعالى يقول: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. . الآية. ولأنا إذا سوغنا لغير العالم أن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص قد يؤدى ذلك إلى أن يعمل بالمنسوخ مع جهله للناسخ، وهو ممنوع باتفاق. واللَّه أعلم.
وانظر هذه الأقوال فى: التبصرة ص 119، اللمع ص 15، العدة/ 525، البرهان 1/ 406، المستصفى 2/ 35، المحصول 1/ 3/ 29، الإحكام للآمدى 3/ 70، منتهى السول 2/ 63، المنتهى لابن الحاجب ص 106، تيسير التحرير 1/ 230، فواتح الرحموت 1/ 267، روضة الناظر ص 126، المسودة ص 109، البحر المحيط 3/ 24، إرشاد الفحول ص 139، وأضواء البيان 7/ 430.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)

‌‌مسألة (1)
الجمع المنكر فى حال الإثبات. كقولنا: رجال ليس بعام (2) عند الجمهور خلافًا لبعضهم (3).
وللخلاف التفات على الخلاف النحوى فى جواز الاستثناء من النكرات (4). وفيه مذهبان:
أحدهما: يجوز (5). لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنها عامة على--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى هذه الكتب: المعتمد 1/ 246، التبصرة ص 118، العدة 2/ 523، البرهان للإمام 1/ 342، المستصفى 2/ 13، الإحكام لابن حزم 4/ 509، المحصول 1/ 2/ 614، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 418، المنتهى لابن الحاجب ص 77، الإبهاج 2/ 115، المسودة ص 106، التمهيد للأسنوى ص 316، أصول السرخسى 1/ 151، تيسير التحرير 1/ 205، البحر المحيط للمؤلف 3/ 78، وقارنه بما هنا، فواتح الرحموت 1/ 268، إرشاد الفحول ص 123، ونشر البنود 1/ 228.
(2) ويحمل على ثلاثة فصاعدًا، وفيه الخلاف فى أقل الجمع، وهذا القول هو ظاهر مذهب الشافعى، وظاهر كلام أحمد فى رواية أبى طالب عنه، وقول أبى هاشم من المعتزلة، وصححه السبكى فى جمع الجوامع، واختيار جمهور الأحناف والأصوليين، وهو الصحيح عند النحاة والفقهاء.
(3) حكاه الشيخ أبو حامد الأسفرائينى، والشيرازى، وسليم الرازى عن الشافعية، ونصره ابن حزم فى الإحكام، وهو رأى المعتزلة، واختاره البزدوى وابن الساعاتى من الحنفية. وقد أشار إليه الإمام أحمد فى رواية صالح عنه، واختاره الغزالى، وهناك قول ثالث: أنه واسطة بين العموم وعدم العموم. حكاه فى البحر عن صدر الشريعة من الحنفية، وقال: وهو غريب. وحكاه الغزالى فى المستصفى عن الواقفية.
انظر الأقوال فى المراجع السابقة.
(4) فى الأصل (النكران) والتصحيح من البحر.
(5) وهو قول أبى العباس المبرد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)

البدل بين شخص ما! وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل، فحسن الأسشاء من أجل عموم المحال، وعلى هذا فتقول: جاءنى رجال إلا زيدًا.
والثانى: -وهو الصحيح- المنع (1)؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظها فيكون الإخراج منها محالًا، ولهذا كانت -إلا- فى قوله تعالى: {لَوْ كان فِيهِمَا آلِهَةٌ} (2) للوصف لا للاستثناء، ويقوى الأول قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} (3). فإنهم نصوا على أن الجنسية فى المعنى كالنكرة لعدم التعيين، فإما أن يستثنى هذا من محل الخلاف، وإما أن يفرق بينهما.
إذا علمت ذلك فمن قال: إنه عام جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم، ومن منعه قال: ليس بعام. وهم الجمهور.
وقال ابن السراج (4) فى الأصول: لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة فى الموجب نحو: جاءنى قوم إلا رجلًا، لعدم الفائدة فى الاستثناء، فإن وصفته--------------------------------------------
(1) المنع مطلقًا قول الزيدى، وأما الجرجانى فقال: لا يصح الاستثناء من النكرة إلا إذا كانت محصورة مثل قولك: أخذت عشرة إلا درهمًا، لأن الكمية قبل الإخراج وبعده معلومة، ولذا منع الاستثناء فى قوله تعالى: {لو كان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}. لفساد المعنى عنده.
وانظر هذه الأقوال فى الاستغناء فى أحكام الاستثناء للقرافى ص 374 - 381.
(2) جزء من الآية رقم 22 من سورة الأنبياء، وتمامها: {لَوْ كان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}.
(3) الآية رقم 2 وجزء من الآية رقم 3 من سورة العصر.
(4) هو أبو بكر محمد بن السرى بن سهل. أحد الأئمة المشاهير، مجمع على فضله وإمامته فى النحو والأدب.
(5) من شيوخه: المبرد، والزجاج.
من تلاميذه: السيرافى، وأبو على الفارسى، وعلى بن عيسى الرمانى.
من تآليفه: كتاب الأصول فى النحو، وكتاب حمل الأصول، وكتاب الاشتقاق.
توفى عام 316 هـ.
وفيات الأعيان 3/ 462، تاريخ بغداد 5/ 319، الفهرست ص 98، المدارس النحوية ص 140.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 224)

أو خصصته جاز (1).
وللخلاف فى مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء (2) ما لولاه لوجب دخوله أو لجاز دخوله. والصحيح الأول.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر الأصول 1/ 346، بتحقيق الدكتور عبد الحسين الغتلى، طبعة النجف، وانظر الاستغناء ص 376، فإنه نقله هناك بحروفه عن ابن السراج من ضمن الأقوال السابقة.
قلت: قول ابن السراج فى المسألة هو الراجح فى نظرى، لأن القرآن يشهد له.
قال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}. . وقوله تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فى إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ}. . إلى قوله تعالى: {إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ}. . .
ففى الآيتين استثناء من نكرة، إما مخصصة أو موصوفة. وانظر الاستغناء ص 378.
(2) عرف القرافى الاستثناء فقال: هو إخراج بعض الجملة أو ما يعرض لها من الأحوال أو الأزمنة أو البقاع أو المحال أو الأسباب أو ما لا يتعين الحكم فيه بالنقيض بلفظ لا يستقل بنفسه مع لفظ المخرج. الاستغناء فى أحكام الاستثناء ص 102، وانظر المحصول 1/ 3/ 38، والعدة 2/ 659.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)

‌‌مسألة (1)
صيغ الجمع المنكر. كقولنا: مسلمون، إذا اتصل بها الألف واللام تقتضى الاستغراق، وكذلك المفرد المعرف باللام كالرجل خلافا لأبى هاشم (2) وتبعه من المتأخرين الزمخشرى (3) فى كشافه حيث قال: فى الحمد-: والاستغراق الذى يتوهم كثير من الناس وهم منهم (4). انتهى.
وبناء المسألة على ما جدّ وهو أن الألف واللام عندنا للتعريف، ولا--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 240، التبصرة ص 115، اللمع ص 14، العدة 2/ 484، البرهان للإمام 1/ 334، المستصفى 2/ 18، المنخول ص 144، الإحكام للآمدى 2/ 299، المحصول 1/ 2/ 584، المنتهى لابن الحاجب 75، المختصر مع العضد 2/ 102، أصول السرخسى 1/ 151 - 154، كشف الأسرار 2/ 19، تيسير التحرير 1/ 215، شرح التنقيح للقرافى ص 180، الإبهاج 2/ 101، المسودة ص 89، روضة الناظر ص 116، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 410، التمهيد للأسنوى ص 310، فواتح الرحموت 1/ 260، إرشاد الفحول ص 119، البحر المحيط 3/ 49، شرح الكوكب 3/ 130، نشر البنود 1/ 215.
(2) انظر قول أبى هاشم فى المعتمد 1/ 244.
(3) هو محمد بن عمر بن محمد أبو القاسم جار اللَّه المعتزلى. إمام فى اللغة والتفسير والنحو والبيان.
من شيوخه: أبو منصور نصر، وابن طلحة اليابرى، وقيل إنه أجازه الحافظ أبو طاهر السلفى.
من تآليفه: المنهاج: فى الأصول، والكشاف (تفسير)، والمفصل فى النحو.
ولد عام 467 هـ وتوفى عام 538 هـ.
وفيات الأعيان 4/ 254، ابن كثير 12/ 219، طبقات المفسرين للداودى 2/ 314، وللسيوطى ص 41، والمدارس النحوية ص 283، وفى هامشه مراجع أخرى ومقدمة الكشاف.
(4) فى الأصل: (فيهم) والمثبت من الكشاف. وانظر كلامه فيه 1/ 8.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)