Arabic source text

📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

📘 سلاسل الذهب (بدر الدين الزركشي - ت 794 هـ)

📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
تعريف إلا باستغراق الجنس فانتصب الاستغراق بواسطة التعريف، وعنده التعريف يحصل بأصل الجنس.
والخلاف يلتفت على خلاف آخر، وهو أن اللام هل تفيد شيئًا سوى التعريف؟
فالجمهور قالوا: تدل تارة على الماهية من حيث هى هى، وهو تعريف الجنس كالرجل خير من المرأة، وتارة تدل على الماهية الخاصة، وهو العهد أو العامة، وهو تعريف الاستغراق.
وعند الزمخشرى قسمان. فإنها تدل على حضور شىء فى ذهن السامع، فإما أن يكون ذلك الشىء جزئيًا أو كليًا، فالجزئى اللام فيه للعهد، والكلى هى فيه لتعريف الجنس، ثم إنه محتمل للقلة والكثرة فى الاستغراق وعدمه بحسب القرينة، لأن اللام لا تعرف إلا ما دخلت عليه، وما دخلت عليه هو الماهية لا أفرادها، والاستغراق إنما هو باعتبار الأفراد فهو ليس بمدلول للام.
وحاصل مذهبه أن اللام لا تفيد شيئًا سوى التعريف، والاسم لا يدل إلا على نفس الماهية المعبر عنها بالجنسية (1).--------------------------------------------
(1) خلاصة المسألة أولًا فى أن المراد بالألف واللام: الحرفية لا الإسمية وأنه لا فرق بين الجمع السالم والمكسر، وجمع القلة والكثرة، والمشتق وغير المشتق، وسواء دخلت الألف واللام على اسم الجمع أو اسم الجنس فإذا علم ذلك فالكلام فى هذه المسألة طويل، فقد بحثها أهل الأصول، وأهل النحو، وأهل البيان، واضطربت فيها النقول والآراء بين الأصوليين من جهة وبينهم وبين النحويين من جهة أخرى. وقد لخصتها فى أقوال:
أحدها: أن ما دخلت عليه الألف واللام يحمل على العهد إلا إذا صرفت عنه قرينة إلى الجنس، فيحمل على استغراق الجنس وإليه ذهب جمهور أهل العلم، وبه قال ابن مالك.
الثانى: أنه يحمل على استغراق الجنس إلا إذا صرفت عنه قرينة أو دليل إلى العهد فيحمل عليه. وهو ظاهر كلام الأصوليين ومعظم العلماء، ونقل عن ابن السراج النحوى، وحكى ابن الصباغ عليه إجماع الصحابة، وأورده الماوردى، والرويانى من الشافعية فى كتاب البيع. واستدلوا بقوله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "الأئمة من قريش" ولم يخالف فيه منهم أحد.
الثالث: أنه يحمل عل الجنس، ولا يحمل كل الاستغراق إلا بدليل. وهو قول أبى هاشم، وحكاه صاحب الميزان عن أبى على الفارسى، وحكى عن أبى حامد الأسفرائينى، واختاره الفخر الرازى، حكى عن أبى هاشم التفريق بين الجمع والمفرد فقال: يصرف المفرد إلى مطلق الجنس من غير استغراق إلا بدليل.
الرابع: أنه مجمل، لأن عمومه ليس من صيغته، بل من قرينة نفى المعهود، فيتعين الجنس، لأنه لا يخرج عنهما. وهو قول إمام الحرمين، وابن القشيرى، وصححه الكيا الهراسى، وحكاه الأستاذ عن بعض الشافعية.
الخامس: أنه يختلف كاختلاف السياق، ومقصود الكلام، ويعرف ذلك بالقرائن والأدلة. وهو قول ابن دقيق العيد.
السادس: أنه مشترك يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس، ولا يصرف إلى الكل إلا بدليل حكاه الغزالى.
السابع: التفصيل بين ما فيه الهاء وبين ما لا هاء فيه، فالذى فيه الهاء ويتميز بها فهو لاستغراق الجنس عند فقدانها، كقوله عليه السلام: "البر بالبر والتمر بالتمر" فيعم كل بر وكل تمر، وإن لم يتميز واحده بالهاء، إما أن يتميز بالوحدة أو لا فإن تميز فلا يعم كالدينار والرجل فيقال دينار واحد، وإن لم يتميز كالذهب فإنه لاستغراق الجنس إذ لا يقال ذهب واحد، واختاره إمام الحرمين فى البرهان، والغزالى فى المنخول والمستصفى.
والراجح فى نظرى من الأقوال: القول الثانى، وهو الحمل على الاستغراق إلا أن يوجد ما يقتضى العهد، لأنه هو الظاهر فى تعريف الجنس، ولأن العهد يدخل فى الجنس، ولا يدخل الجنس فى العهد، ولأن فائدة العموم أكثر، ولأنه كما لا يجوز صرف لفظ عن العموم إلى الخصوص إلا لدليل فكذلك هنا لا يجوز صرف المعرف بالألف واللام عن الاستغراق إلى العهد إلا بدليل. واللَّه أعلم.
وانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد 1/ 240، التبصرة ص 115، اللمع ص 14، العدة 2/ 484، البرهان 1/ 339، المستصفى 2/ 18، المنخول ص 144، المحصول 1/ 2/ 584، أصول السرخسى 1/ 154، تيسير التحرير 1/ 215، شرح التنقيح ص 180، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 410، فواتح الرحموت 1/ 272، إرشاد الفحول ص 120، شرح الكوكب 3/ 130، البحر المحيط 3/ 49 - 61، التسهيل لابن مالك ص 42، الإيضاح لابن الحاجب 2/ 268، شرح الجمل لابن عصفور 2/ 134، وشرح عمدة الحافظ ص 152.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)

‌‌مسألة (1)
سائر عدها القاضى عبد الوهاب (2) فى كتاب الإفادة من صيغ العموم (3)، ونفاها غيره.
والخلاف يلتفت على أنها بمعنى الباقى، أو بمعنى الجميع. والمشهور وعليه نص أكثر اللغويين أنها بمعنى الباقى.
ونقل الأزهرى (4) فى التهذيب: عليه اتفاق اللغويين.--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى شرح التنقيح للقرافى ص 190، كشف الأسرار 1/ 110، نهاية السول 2/ 65، شرح الكوكب 3/ 158، البحر المحيط للمؤلف وقارنه بما هنا 3/ 41؛ إرشاد الفحول ص 119، نشر البنود 1/ 229، مراقى السعود بتحقيقى ص 150، والقاموس 2/ 43، لسان العرب 4/ 340، والنهاية 2/ 138.
(2) هو أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون الثعلبى المالكى. أصولى فقيه شاعر أديب زاهد.
من شيوخه: أبو بكر الأبهرى، وابن الجلاب، والقاضى الباقلانى.
من تلاميذه: أبو عمروس، ومسلم الدمشقى، وابن الشماع الأندلسى.
من تآليفه: الإفادة فى الأصول، والأدلة فى مسائل الخلاف، والنصرة لمذهب إمام دار الهجرة (مائة جزء).
ولد عام 362 هـ، وتوفى عام 422 هـ.
وفيات الأعيان 2/ 387، الديباج 2/ 26، شجرة النور ص 103، والفتح المبين 1/ 230.
(3) نقل المؤلف رحمه الله هذا القول فى البحر عن الباقلانى فى التقريب، والقاضى فى الإفادة ثم قال: كما نقله الأصفهانى فى شرح المحصول.
قلت: والذى رأيته فيها حكاية ذلك ثم تغليطه. انظره 3/ 41.
وقال القرافى فى شرح التنقيح: قال القاضى عبد الوهاب: إن سائر ليست للعموم، فإن معناها باقى الشىء لا جملته. انظره ص 190.
(4) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر المعروف بالأزهرى. إمام فى الفقه، اللغة، وغلب عليه علم اللغة.
من شيوخه: أبو الفضل المنذرى، ونفطويه، وابن السراج. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)

ونص الجوهرى (1) فى الصحاح على أنها بمعنى الجميع، ووافقه أبو منصور الجواليقى (2)، وأبو محمد بن برى (3) وغيرهما، وقيل: مشتركة.--------------------------------------------
= من تلاميذه: أبو يعقوب القراب، وأبو ذر، والحسين الباشانى.
من تآليفه: الهذيب فى اللغة، والتقريب فى التفسير، وشرح ألفاظ المزنى.
ولد عام 282 هـ، وتوفى عام 370 هـ.
وفيات الأعيان 3/ 458، طبقات السبكى 3/ 63، ابن هداية اللَّه ص 30، ومعجم الأدباء 17/ 164.
(1) هو إسماعيل بن حماد الجوهرى، أبو نصر، أول من حاول الطيران ومات فى سبيله. إمام فى اللغة والخط.
من شيوخه: خاله إبراهيم بن إسحاق، والسيرافى، وأبو على الفارسى.
من تلاميذه: إبراهيم بن صالح.
من تآليفه: الصحاح، وكتاب فى العروض، ومقدمة فى النحو.
توفى عام 393 هـ.
لسان الميزان 1/ 400، يتيمة الدهر 4/ 289، والإعلام 1/ 310.
(2) وانظر كلام الجوهرى فى الصحاح 2/ 692 فإنه قال: وسائر الناس جميعهم.
هو موهوب بن أحمد بن محمد، شيخ اللغويين فى عصره، أديب، ثقة، ورع، كامل العقل.
من شيوخه: الخطيب التبريزى، وعلى الأنبارى، وطراد الزينى.
من تلاميذه: ابن ناصر، وابن السمعانى، وابن الجوزى.
من تآليفه: شرح أدب الكاتب، والمعرب، وتتمة الغواص للحريرى.
ولد عام 465 هـ، وتوفى عام 540 هـ.
وفيات الأعيان 4/ 424، وذيل طبقات الحنابلة 1/ 204.
(3) هو عبد اللَّه بن برى بن عبد الجبار المقدسى، إمام فى النحو واللغة، ولى رئاسة الديوان بمصر.
من شيوخه: أبو بكر بن عبد الملك النحوى، وأبو صادق المدينى، ومحمد بن أحمد الرازى.
من تلاميذه: ابن الجميزى، وابن المفضل، والوجيه القوصى.
من تآليفه: شرح شواهد الإيضاح، وغلط الضعفاء فى الفقهاء، وحواش على صحاح الجوهرى.
ولد عام 499 هـ، وتوفى عام 582 هـ.
وفيات الأعيان 2/ 292، طبقات السبكى 7/ 121، ابن كثير 12/ 319، والإعلام 4/ 200.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)

فإن قلنا: إنها بمعنى الجميع فهى من صيغ العموم.
وإن قلنا: بمعنى الباقى فليست للعموم، لأن بقية الشىء يصدق على أقل أجزائه. كذا قال القرافى فى شرح التنقيح وغيره، والتحقيق أنها للعموم.
وإن قلنا: إنها بمعنى الباقى لأنها عامة بالنسبة إلى ما أضيفت إليه لاستغراقها جميع ما يصلح من مواردها.
وقد نقل عن الفارسى (1) أنها لا تطلق إلا على الأكثر لا إذا كان الباقى أقل.
ومنهم من جعل الخلاف يلتفت على أنه من سور المدينة المحيط بها الشامل لها فهى بمعنى الجميع أو من السؤر وهى البقية فهى بمعنى الباقى.
* * *--------------------------------------------
(1) هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوى. إمام عصره فى علوم العربية.
من شيوخه: أبو بكر بن مجاهد، والزجاج، وابن السرى.
من تلاميذه: عبد الملك النهروانى، وابن جنى، وأبو الحسن الربعى.
من مؤلفاته: الإيضاح فى النحو والتذكرة، والحجة فى القراءات.
توفى عام 377 هـ.
وفيات الأعيان 1/ 361، طبقات القراء 1/ 206، الفهرست ص 64، ولسان الميزان 2/ 195.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)

‌‌مسألة (1)
اختلفوا فى أقل الجمع ماذا؟
فالأكثرون على أنه ثلاثة.
وقال قدماء النحاة: إثنان (2).
قال ابن برهان: وبناء المسألة على أن الجمع اللغوى ليس مشتقًا من الاجتماع عندنا، وعند المخالف مشتق منه.--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى: المعتمد 1/ 248، التبصرة ص 127، اللمع ص 15، العدة 2/ 649، البرهان 1/ 348، المستصفى 2/ 26، المنخول ص 148، المحصول 1/ 2/ 601، أصول السرخسى 1/ 151، شرح التنقيح ص 233، كشف الأسرار 2/ 28، الاحكام لابن حزم 4/ 503، الاحكام للآمدى 2/ 324، المنتهى ص 77، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 81، المسودة ص 149، جمع الجوامع مع حاثية البنانى 1/ 419، الروضة ص 121، شرح الكوكب 3/ 144، البحر المحيط 3/ 80 - 84، تيسير التحرير 1/ 207، فواتح الرحموت 1/ 269، إرشاد الفحول ص 124، در البنود 1/ 234، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 208، والإبهاج 2/ 129.
(2) خلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال:
أحدها: أن أقل الجمع ثلاثة. وبه قال عثمان، وابن عباس -رضى اللَّه عنهما-، وهو ظاهر نص الشافعى، وأحمد، وقول جمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، ونقله القاضى عبد الوهاب عن مالك وعامة المعتزلة وجمهور النحويين، واختاره ابن حزم، ونقل عن سيبوية.
والثانى: أن أقله إثنان. وبه قال عمر، وزيد بن ثابت -رضى اللَّه عنهما- ومالك، والباقلانى، والأشعرى، وابن الماجشون، والغزالى، وجمهور الظاهرية، والخليل، ونفطويه، وبعض الحنابلة، ونقل عن سيبويه.
الثالث: أقله واحد. ذكره إمام الحرمين فى البرهان، واستبعده.
الرابع: التفصيل بين جمع الكثرة فهو ظاهر فى الاستغراق وبين جمع القلة =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فهو ظاهر فيما دون العشرة، ولا يمنع رجوعه إلى اثنين، وإلى واحد بقرينة، وهو مجاز. حكاه الكيا الطبرى عن إمام الحرمين، وحكى عن ابن عربى فى الفتوحات.
الخامس: الوقف. وماله إليه الآمدى المسألة فى الأحكام.
والقول الراجح عندى هو أن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصرف عنه إلا الاثنين والواحد إلا بقرينة صارفة، ويعتبر حينئذ مجازًا لاشتراط القرينة فى المجاز.
أما إطلاق الجمع على الثلاثة فلا يحتاج إلى قرينة. واللَّه أعلم.
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)

‌‌مسألة (1)
الخطاب المتناول للرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- والأمة كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} (2) يعمهما عند الأكثرين، وقيل: لا.
وقال الصيرفى والحليمى: إن كان مصدرًا بقل لم يتناول الرسول وإلا تناوله (3).
ويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآخر فى أن الأمر بالأمر بالشىء هل هو أمر بذلك الشىء أم لا؟ لكن المرجح أنه ليس أمرًا بذلك الشىء وها هنا المرجح خلافه.
* * *--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى البرهان 1/ 365، المستصفى 5/ 22، المحصول 1/ 3/ 200، الإحكام للآمدى 2/ 397، العضد على ابن الحاجب 2/ 126، المنتهى ص 85، شرح التنقيح ص 197، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 427، المسودة ص 33، إرشاد الفحول ص 129، البحر المحيط 3/ 119، ونشر البنود 1/ 223، وشرح الكوكب 3/ 247.
(2) جزء من الآية رقم 21 من سورة البقرة: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. وهناك آيات كثيرة بادئة بيا أيها الناس.
(3) والصحيح من الأقوال هو دخول الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فى مثل هذا، ولا يخرج عنه إلا بدليل، لأن خصائصه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لا تثبت إلا بالأدلة.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)

‌‌مسألة (1)
الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لم أقسامه، وكذا أزمانه عند الأصوليين، وهو مبنى على أن الفعل نكرة، والنكرة فى سياق الإثبات لا تفيد العموم.
قال أبو القاسم الزجاجى (2) فى كتابه الإيضاح لأسرار النحو: أجمع النحويون كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات، والدليل عليه أنها لا تنفك من الفاعلين، والفعل والفاعل جملة، والجمل نكرات كلها لأنها لو كانت معارف لم تحصل بها فائدة، لأنه قد كان يعرفها المخاطب كما يعرفها المتكلم، فلما كانت الجمل مستفادة علم أنها نكرات ولهذا لم تجز الكناية عن الجمل، لأن الضمائر معارف والجمل نكرات، ومن ثم امتنع الإسناد إلى الأفعال لانتفاء--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 205، اللمع ص 16 - 17، المستصفى 2/ 22 - 23، المحصول 1/ 2/ 642 - 653، الإحكام للآمدى 2/ 369 - 372، العضد على ابن الحاجب 2/ 118 - 119، المنتهى ص 82، شرح التنقيح ص 188، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 424 - 425، تيسير التحرير 1/ 247 - 250، شرح الكوكب 3/ 213 - 215، فواتح الرحموت 1/ 293 - 294، إرشاد الفحول ص 125، نشر البنود 1/ 229 - 230، والبحر المحيط للمؤلف 3/ 102 - 206.
(2) هو عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجى. من الأفاضل، إمام فى اللغة والنحو والأدب.
من شيوخه: الزجاج ونسبته إليه، ونفطويه، وابن السراج.
من تلاميذه: محمد بن أحمد بن سلامه، وأبو محمد بن أبى نصر.
من تآليفه: كتاب الإيضاح، والجمل، والآمالى.
توفى عام 337 هـ.
وفيات الأعيان 2/ 317، ابن كثير 11/ 225، الفهرست ص 118، طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ص 129، بغية الوعاة للسيوطى 2/ 77، بروكلمان 2/ 173.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)

فائدة الإضافة. انتهى.
وهذا هو مستند قول ابن مالك -فى شرح التسهيل- فى الكلام على أن الأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر (1): إن الفعل لازم التنكير (2).--------------------------------------------
(1) انظر التسهيل ص 46.
(2) خلاصة المسألة أن فيها ستة أقوال:
أحدها: أن الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات وله جهات فليس بعام فى أقسامه لأنه يقع على صفة واحدة، فإن عرف تعين وإلا كان مجملًا يتوقف فيه حتى يعرف. وكه قال الباقلانى، والقفال الشاشى وأبو حامد الأسفرائينى، والشيرازى، وسليم الرازى، وإمام الحرمين وابن السمعانى، وابن القشيرى، والرازى، ورواية عن الشافعى.
الثانى: أن نحو قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- "نهى عن بيع الغرر، وقضى، بالشفعة للجار" يعم مطلقًا كل غرر وكل جار. وبه قال الإبيارى، وابن الحاجب، والآمدى، وابن الساعاتى، ورواية عن الشافعى.
الثالث: أنه من باب الرواية كالمعنى، فمن جوزها جوز المسألة بشروط الرواية بالمعنى، ومنها أن كون المعنى متساويًا فى العموم والخصوص، ومن منعها منع المسألة. نقله الباقلانى فى التقريب، وابن دقيق العيد، والقرافى.
الرابع: التفصيل بين أن يتصل به الباء فلا يعم كقوله: "قضى بالشفعة للجار"، لأنه يدل عل أن الحكم فى القضية دون القول، وبين أن يقترن بحرف أن مثل قضى أن الخراج كالضمان، لأن الظاهر من ذلك حكاية لفظه عليه السلام، فلذلك صح دعوى العموم فيه حكاه الباقلانى، والشيرازى، وصححه القاضى عبد الوهاب.
الخامس: أن التعميم فيها حاصل بطريق القياس الشرعى، لأنا إذا رأينا النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- حكم بقضاء فى واقعة معينة ثم حدثت لنا أخرى مثلها، فيجب إلحاقها بها، لأن حكم المثلين واحد. وبه قال أبو زيد الدبوسى.
السادس: أن الخلاف لفظى من جهة أن المانع للعموم ينفى عموم الصيغة المذكورة نحو أمر، وقضى، والمثبت للعموم يثبته فيها من دليل خارج.
وحكى المؤلف رحمه الله فى البحر إجماع السلف عليه.
وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن الصيغة ليست صيغة عموم، وللإجماع على أن كل غرر حرام، وكل جار مشارك له الشفعة بشروطها المعروفة. واللَّه أعلم.=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: البحر المحيط 3/ 102، فما بعدها، إرشاد الفحول ص 125، فواتح الرحموت 1/ 293، فما بعدها، المستصفى 2/ 22، شرح التنقيح ص 188 فما بعدها، المحصول 1/ 2/ 642، فما بعدها، تيسير التحرير 1/ 247، اللمع ص 16، شرح الكوكب 3/ 213، ونشر البنود 1/ 229.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)

‌‌مسألة (1)
اختلفوا فى أقل ما ينتهى تخصيص العموم.
قال ابن (2) العارض فى كتاب النكت: اتفقوا فى من، وما، ونحوهما، أنه يجوز تخصيصها إلى أن ينتهى إلى واحد.
واختلفوا فى الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك؟
فقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصه حتى ينتهى إلى ذلك، ثم لا يجوز بعد ذلك.
والصحيح أن حكمه حكم من، وما، وهذا الذى قاله القفال بناه على أن أقل الجمع ثلاثة.--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 254، التبصرة ص 125، اللمع ص 17، العدة 2/ 544، المستصفى 2/ 26، المحصول 1/ 3/ 15، الإحكام للآمدى 2/ 412، شرح التنقيح ص 224، تيسير التحرير 1/ 326، المنتهى لابن الحاجب ص 87، العضد على المختصر 2/ 131، المسودة ص 116، جمع الجوامع حاشية النبانى 2/ 3، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 80، روضة الناظر ص 125، الإبهاج 2/ 127، شرح الكوكب 3/ 272، التمهيد للأسنوى ص 376، فواتح الرحموت 1/ 306، البحر المحيط 3/ 160، إرشاد الفحول ص 144، ونشر البنود 1/ 232.
(2) قال ابن السبكى فى الإبهاج: وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة -واسمه الحسين بن عيسى، معتزلى، قدرى، له كتاب فى أصول الفقه سماه "النكت" ورأيت عبارة تشابه عبارة المحصول، فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له، وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب، وقفت عليه بخط ابن الصلاح، وكتبت منه فوائد، وقد وهم القرافى فظن أن ابن العارض قد وقع فى المحصول مصحفًا قال: وإنما هو ابن القاص. . أبو العباس الشافعى.
انظره 2/ 179، ولم أر عنه غير هذا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)

فإن قلنا أقله اثنان جاز إليه (1).--------------------------------------------
(1) خلاصة المسألة أن فيها مذاهب:
أحدها: أنه لابد من بقاء جمع كثير. ونقله للآمدى والرازى عن أبى الحسين البصرى، وبه قال أكثر الشافعية، وإمام الحرمين، ونقله ابن برهان عن المعتزلة، واختاره الغزالى.
الثانى: إن كان مفردًا كمن أو المعرف بأل نحو: أقتل من فى الدار، واقطع السارق، جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحد، لأن الاسم يصلح لها جميعًا، وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز فى أقل الجمع وذلك إما ثلاثة أو أثنان على الخلاف المعروف. وبه قال القفال، وابن الصباغ، وأبو إسحاق الأسفرائينى.
الثالث: التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد وإلا فلا. حكاه ابن المطهر.
الرابع: أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقًا على حسب اختلافهم فى أقل الجمع. حكاه ابن برهان.
الخامس: أنه يجوز إلى الواحد فى جميع ألفاظ العموم. حكاه إمام الحرمين فى التلخيص عن معظم الشافعية ونسبه لاختيار الشافعى، ونسبه القاضى عبد الوهاب للجمهور، وهو قول الحنابلة، واختيار الأحناف.
السادس: إن كان التخصيص بمتصل، فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد نحو أكرم الناس إلا الجهال، وأكرم الناس تميمًا، وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى الاثنين نحو أكرم القول الفضلاء، أو إذا كانوا فضلاء، وإن كان التخصيص بمنفصل وكان فى العام المحصور القليل كقولك: قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة، ولم تقتل سوى أثنين جاز إلى أثنين، وإن كان العام غير محصور أو كان محصورًا كثيرًا جاز بشرط كون الباقى قريبًا من مدلول العام. وهو أختيار ابن الحاجب. وقال الأصفهانى شارح المحصول: لا نعرفه لغيره.
والراجح فى نظرى من الأقوال: الخامس، وهو أنه يجوز تخصيص العموم إلى الواحد فى جميع ألفاظ العموم، لأنه ما دام يجوز تخصيصه إلى ثلاثة جاز تخصيصه إلى ما دونها، ولأن الجمع قد يطلق ويراد به الواحد مثل: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ}.
وقوله تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ}. . الآية. واللَّه أعلم. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وانظر الأقوال وأدلتها فى: البحر المحيط 3/ 160 - 163، إرشاد الفحول ص 144، المعتمد 1/ 254، التبصرة ص 125، اللمع ص 18، العدة 2/ 544، المحصول 1/ 3/ 161، الإحكام للآمدى 2/ 412، تنقيح القرافى ص 224، تيسير التحرير 1/ 326، المنتهى لابن الحاجب ص 87، العضد على المختصر 2/ 131، المسودة ص 116، حاشية البنانى 2/ 3، الإبهاج 2/ 127، شرح الكوكب 3/ 272، التمهيد للأسنوى ص 376، فواتح الرحموت 1/ 306، ونشر البنود 1/ 232.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)

‌‌مسألة (1)
تخصيص العموم على قسمين:
أحدهما: أن يخرج منه مسمياته حتى لا يبقى إلا واحد أو أقل الجمع على الخلاف فيه. فالمشهور أن اللفظ يتناول ذلك الباقى على جهة المجاز إذا كان العام من صيغ الجمع.
وحكى القاضى أبو بكر فيه الاتفاق ولكن حكى المازرى عن أبى حامد الأسفرائينى (2) أنه ذهب إلى أنه يبقى فى تناوله للواحد على الحقيقة.
الثانى: أن يخرج حتى لا يبقى منه أقل الجمع، فهل يبقى فى تناوله لأقل الجمع، فما زاد عليه على الحقيقة؟ هذا موضع الخلاف المشهور.--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى المعتمد 1/ 282، التبصرة ص 122، اللمع ص 18، العدة 2/ 533، البرهان لإمام الحرمين 1/ 410، المستصفى 2/ 54، المنخول ص 153، أصول السرخسى 1/ 144، الإحكام للآمدى 2/ 330، المحصول 1/ 3/ 18، شرح التنقيح ص 226، المنهاج بشرح الأسنوى والبدخشى 2/ 86، المنتهى لابن الحاجب ص 78، العضد على المختصر 6/ 102، حاشية البنانى 2/ 5، المسودة ص 115، الروضة ص 124، تيسير التحرير 1/ 308، الإبهاج 2/ 134، كشف الأسرار 1/ 307، فواتح الرحموت 1/ 311، شرح الكوكب 3/ 160، البحر المحيط 3/ 163، إرشاد الفحول ص 135، نشر البنود 2/ 237، والإحكام لابن حزم 3/ 477.
(2) هو أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد الأسفرائينى. انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد.
من شيوخه: ابن المرزبابى، والداركى، وعبد اللَّه بن عدى.
من تلاميذه: سليم الرازى.
من تآليفه: شرح مختصر المزنى، وكتاب فى أصول الفقه، والتعليقة الكبرى.
ولد عام 344 هـ، وتوفى عام 406 هـ.
طبقات السبكى 4/ 61، ابن كثير 2/ 12، تاريخ بغداد 4/ 368، ووفيات الأعيان 1/ 55.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)

فقيل: يبقى حقيقة (1). وقيل: مجازًا (2)، ونسب للمعتزلة، وهو أحد قولى القاضى.
وقيل: إن كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط فحقيقة أو منفصل (3) فمجاز (4). وبه قال الكرخى (5)، ورجع إليه القاضى آخرًا، واختار إمام الحرمين أنه مشترك (6) بين الحقيقة من حيث رفع اللفظ عن بعض مسمياته--------------------------------------------
(1) وهو مذهب كثير من الشافعية، وقول المالكية وجمهور الأحناف والحنابلة.
(2) وهو قول جمهور الشافعية، واختاره البيضاوى، وابن الحاجب، والصفى الهندى، وبعض الأحناف كالدبوسى والسرخسى.
(3) فى الأصل (متصل) والمثبت من البحر المحيط 3/ 163.
(4) وهو اختيار أبى الحسين البصرى والرازى.
(5) هو أبو الحسن عبيد اللَّه بن الحسن الكرخى بن دلال بن دلهم. أصولى متكلم، يعد من المجهدين.
من شيوخه: إسماعيل القاضى، وأحمد بن يحيى الحلوانى، ومحمد بن عبد اللَّه المصرى.
من تلاميذه: الجصاص، وابن حيويه، وابن شاهين.
من تآليفه: رسالة فى الأصول، والمختصر فى الفقه، والجامعين لمحمد بن الحسن.
ولد عام 260 هـ، وتوفى عام 340 هـ.
الفوائد البهية ص 108، ابن كثير 11/ 241، الفتح المبين 1/ 186، وتاج التراجم ص 39.
(6) وهو اختيار القرافى، والآمدى، وعيسى بن أبان من الأحناف، ومال إليه الغزالى، وهناك أقوال أخرى:
أحدها: أنه إن خصص بدليل لفظى سواء كان متصلًا أو منفصلًا فهو حقيقة وإلا فهو مجاز. حكاه الآمدى.
الثانى: أنه مجاز فيما أخرج عنه أما استعماله فى بقية المسميات فحقيقة وهو اختيار إمام الحرمين، ونقله ابن القشرى.
الثالث: أنه إن خصص بمنفصل فهو حقيقة، وإن خصص بمتصل فمجاز. حكاه ابن برهان عن عبد الجبار المعتزلى.
الرابع: أنه إن بقى بعد التخصيص جمع فهو حقيقة فيه، وإلا فهو مجاز. وهو قول الجصاص من الأحناف، واختيار الباجى من المالكية. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)

يتصور المجاز، ومن حيث إبقائه على بعض مسمياته بتصور الحقيقة.
وسبب هذا الخلاف، الخلاف فى أن دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة أو أن اللفظ موضوع للخصوص والعموم، ولكنه فى العموم أظهر، أو يدل على العموم دلالة النصوص وأن صيغته لا تحتمل الخصوص.
فمن قال بالأول قال: هو حقيقة.
ومن قال بالثانى نفاها.
* * *--------------------------------------------
= وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد 1/ 282، التبصرة ص 122، العدة 2/ 533، المستصفى 2/ 54، أصول السرخسى 11/ 44، الإحكام للآمدى 2/ 330، المحصول 1/ 3/ 18، المسودة ص 115، العضد على ابن الحاجب 2/ 106، تيسير التحرير 1/ 308، كشف الأسرار 1/ 307، الإبهاج 2/ 134، شرح الكوكب 3/ 160، البحر المحيط 3/ 163، وإرشاد الفحول ص 135.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)

‌‌مسألة (1)
إذا خص العام فإن كان بمجهول. فنقل القاضى أبو بكر وغيره (2) الإجماع على أنه ليس بحجة، وليس كذلك. فقد حكى أبو زيد الدبوسى فى كتاب تقويم الأدلة الخلاف فيه، وكذلك شمس الأئمة السرخسى (3) وغيرهما (4) من أئمة الحنفية، وإن كان بمعين فمذاهب أصحها: نعم (5). لكنه دون ما لم يخصص.--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى المعتمد 1/ 286، التبصرة ص 187، اللمع ص 27، العدة 2/ 539، البرهان 1/ 410، المستصفى 2/ 19، أصول السرخسى 1/ 144، المحصول 1/ 3/ 22، المنتهى ص 78، كشف الأسرار 1/ 307، تيسير التحرير 3/ 311، منتهى السول 2/ 27، الإحكام للآمدى 2/ 338، شرح التنقيح ص 227، العضد على المختصر 2/ 108، المسودة ص 116، الإبهاج 2/ 143، حاشية البنانى 2/ 7، شرح الكوكب 3/ 161، البحر المحيط 3/ 168، فواتح الرحموت 1/ 308، إرشاد الفحول ص 137، نشر البنود 1/ 240.
(2) المراد به ابن السمعانى فى القواطع، والأصفهانى فى شرح المحصول، ذكره المؤلف رحمه الله فى البحر المحيط 3/ 168.
(3) هو محمد بن أحمد بن أبى سهل المعروف بشمس الأئمة السرخسى أبو بكر.
أصولى، فقيه، متكلم، لم أر من سمى له شيخًا واحدًا.
من تلاميذه: عبد العزيز الحلوانى، وأبو بكر الحصيرى، وأبو حفص جد صاحب الهداية.
من تآليفه: أصول السرخسى، وكتاب المبسوط، وشرح مختصر الطحاوى.
توفى عام 483 هـ.
الجواهر المضيئة 2/ 28، الفوائد البهية ص 158، الفتح المبين 1/ 264، مقدمة أصول السرخسى للأفغانى وانظر كلام السرخسى فى أصوله 1/ 144.
(4) قال المؤلف فى البحر: وقد حكى ابن برهان فى الوجيز الخلاف فى هذه الحالة وبالغ فصحح العمل به مع الإبهام 3/ 169.
(5) وهو قول معظم الفقهاء، واختاره الآمدى، وابن الحاجب، والرازى، وابن القطان، وابن الصباغ، والقفال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)

وقيل: ليس بحجة. ونقل عن أبى (1) ثور، وابن (2) أبان، ومرادهم أنه يصير مجملًا.
والخلاف يلتفت على الخلاف فى المسألة السابقة (3).
فمن قال: التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقًا أو مقيدًا بما سبق جوز التمسك بعمومه فى باقى المسميات.
ومن قال: بخروجه عن حقيقته اختلفوا. فالمعتزلة امتنعوا من التمسك به، وقال المحققون كالقاضى أبى بكر وغيره: يستدل بها وإن كانت مجازًا، وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص فى غير موضع.
* * *--------------------------------------------
(1) هو إبراهبم بن خالد الكلبى البغدادى إمام حافظ مجتهد. قال فيه الإمام أحمد: إنه فى مسلاخ الثورى أعرفه بالسنة منذ خمسين عامًا.
من شيوخه: الشافعى، ووكيع وسفيان بن عيينة.
من تلاميذه: أبو داوود، وابن ماجة، والمطرز.
له تصانيف فى الأحكام، جمع بين الفقه والحديث، وله آراء مثبوته فى الكتب.
توفى عام 240 هـ، أو 246 هـ.
طبقات السبكى 2/ 74، وفيات الأعيان 1/ 7، تذكرة الحفاظ 2/ 512، والأعلام 1/ 12.
(2) هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الحنفى. محدث فقيه، غلب الرأى عليه كان قاضيًا بالعسكر ثم بالبصرة.
من شيوخه: محمد بن الحسن، وإسماعيل بن جعفر، وهاشم بن بشر.
من تلاميذه: أبو خازم القاضى.
من تآليفه: إثبات القياس، وكتاب الحج، وخبر الواحد.
توفى عام 221 هـ.
الفوائد البهية ص 151، الجواهر المضيئة 1/ 401، الفهرست ص 289، تاريخ بغداد 11/ 157، والإعلام 5/ 283.
(3) راجع المسألة السابقة، فإن الأقوال الباقية فى هذه المسألة متطابقة معها فى المضمون والقائل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)

‌‌مسألة (1)
تخصيص عموم القرآن جائز بأخبار الآحاد خلافًا للحنفية.
ومنهم من جوزه بشرط تقدم التخصيص بالقطعى.
وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية.
فإن قلنا: قطعية لم يجز بخبر الواحد، لأن الظنى لا يرفع القطعى.
وإن قلنا: ظنية جاز.
وجعل ابن برهان الخلاف مبنيًا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه عندنا، ومظنون من جميع الوجوه عندهم.
ونقل الغزالى الخلاف فيه عن المعتزلة (2). وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية كمتنه، أو ظنية.
فإن قلنا: ظنية جاز التخصيص، وإلا فلا (3).--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 275، التبصرة ص 132، اللمع ص 18، العدة 2/ 550؛ البرهان لإمام الحرمين 1/ 426، المستصفى 2/ 29، المنخول ص 174، أصول السرخسى 1/ 142، المحصول 1/ 3/ 119، الإحكام للآمدى 2/ 472، منتهى السول 2/ 50، المنتهى لابن الحاجب ص 96، شرح التنقيح ص 202، العضد على ابن الحاجب 2/ 148، الإبهاج 2/ 183، المسودة ص 119، كشف الأسرار 1/ 294، تيسير التحرير 1/ 267، فواتح الرحموت 1/ 349، إرشاد الفحول ص 157، نشر البنود 1/ 256، البحر المحيط 3/ 229، وشرح الكوكب 3/ 362.
(2) المنخول ص 174، والمستصفى 2/ 29.
(3) خلاصة المسألة أن فيها مذاهب:
أحدها: الجواز مطقًا. وهو المنقول عن الأئمة الأربعة، وهو اختيار إمام الحرمين، والبيضاوى، والآمدى.
الثانى: المنع مطلقًا. نقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين وشرذمة من =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)