. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= السادس: يجوز له التقليد فيما يخصه دون ما يفتى به. حكاه ابن القاص عن ابن سريج.
السابع: يجوز له أن يقلد فيما يخصه إذا خشى فواته باشتغاله بالحادثة. وهو رأى ابن سريج.
الثامن: أنه يجوز للقاضى دون غيره. وقال إمام الحرمين بالوقف.
والراجح فى نظرى المذهب الأول.
وانظر المراجع السابقة لترى الأقوال وأدلتها.
* * *
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 447)
مسألة (1)
إذا أفتاه شخص فلم يعمل (2) بفتواه حتى مات المفتى. فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟ فيه قولان: أحدهما: لا تجوز، لأنه لا يدرى هل يرجع لو عاش عن ذلك الحكم أم لا؟ وأصحهما الجواز، لأنه بالموت زال عن المفتى التكليف.
وممن حكى الخلاف فى هذه المسألة العاملى (3) من الحنفية، وصحح ما ذكرناه، وجعلها صاحب التمهيد من الحنابلة احتمالين له.
والخلاف يلتفت على جواز تقليد الميت، وفيه قولان: فإن جوزناه جاز وإلا فلا، والأصح الجواز (4).
ولهذا قال الشافعى: "المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولا تفقد بفقد أصحابها". نعم.
قال ابن برهان -فى الأوسط-: لا يجوز تقليد المجتهد الميت مع وجود المجتهد--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 1352، الغياثى لإمام الحرمبن ص 413 - 416، المنخول ص 480، المحصول 2/ 2/ 97، التمهيد لأبى الخطاب 2/ 269، المسودة ص 521، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 396، الضياء اللامع 3/ 254، البحر المحيط 3/ 316 - 318، ونشر البنود 2/ 344.
(2) فى الأصل (يعلم) وهو تحريف، والمثبت من البحر المحيط 3/ 318.
(3) لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من كتب التراجم، وذكر المؤلف فى البحر 1/ 4 أنه أخذ من العالمى من الأحناف، ولم يسم الكتاب، وعلى كل حال سواء كان اسمه العاملى كما هنا أو العالمى كما فى البحر المحيط فلم أجد ترجمة لكل من الاسمين.
(4) الجواز مطلقًا. وهو مذهب الجمهور، وظاهر كلام الشافعى، وحكى بعضهم عليه الإجماع، واختاره البيضاوى.
المنع مطلقًا. وبه قال الإمام الرازى، ونقله ابن حزم عن الباقلانى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 448)
الحى، لأن الحى أولى (1).
* * *--------------------------------------------
(1) واختاره الكيا، وامام الحرمين فى الغياثى.
وهناك قول آخر وهو أنه يجوز تقليد الميت فيما نقله عن مجتهد فى مذهبه.
وبه قال الآمدى والهندى.
وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)
مسألة (1)
فى تقليد الصحابة لمن فى هذه الأعصار خلاف، والأصح امتناعه.
ونقله إمام الحرمين عن إجماع المحققين، وعلله بأنهم -رضى اللَّه عنهم- لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد، والذين مِنْ بعدهم كَفَوْا مَنْ بعدهم النظر فى ذلك، والعامى مأمور باتباع مذاهب الباحثين (2).
وكذلك قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: التقليد يتعين هذه الأئمة الأربعة دون غيرهم من الصحابة -رضى اللَّه عنهم- لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر فها تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وأما غيرهم فنقلت عنه الفتاوى مجردة، فلعل لها مكملًا أو مقيدًا أو مخصصًا لو انبسط كلام قائله لظهر خلاف ما يبدو منه بخلاف هؤلاء الأربعة (3).
فامتناع التقليد إذن لتعذر نقل حقيقة مذاهبهم.
قال ابن برهان -فى الأوسط-: وتقليد الصحابة -رضى اللَّه عنهم- مبنى على جواز الانتقال فى المذاهب، فمن منعه قال: مذاهب الصحابة لم تكثر فروعها حتى يمكن المكلف الاكتفاء بها فيؤديه ذلك للانتقال وهو ممنوع (4)، ومذاهب--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 1146، الغياثى ص 410، المنخول ص 474، المحصول 2/ 3/ 178، الإحكام للآمدى 4/ 209، البحر المحيط 3/ 312 - 313، نهاية السول حاشية المطيعى 4/ 630.
(2) انظر البرهان 2/ 1146، والمؤلف نقل منه بالمعنى. وانظر التقرير والتحبير 3/ 353، وتيسير التحرير 4/ 255.
(3) انظر مقدمة المجموع للنووى 1/ 53، والتقرير والتحبير 3/ 353 وتيسير التحرير 4/ 255.
(4) قال القرافى فى شرح التنقيح: "انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وأجمع الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- على أن من استفتى أبا بكر وعمر -رضى اللَّه عنهما- أو قلدهما فله أن يستفتى أبا هريرة، ومعاذ=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)
المتأخرين تمهدت، فيكفى المذهب الواحدُ طول عمره فيكمل هذا الحكم وهو منع تقليد الصحابة -رضى اللَّه عنهم- (1).
* * *--------------------------------------------
= ابن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم من غير نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل ص 432 - 433.
(1) قلت: الراجح فى نظرى أنه إذا جاز لنا أن نقلد الأئمة الأربعة أبا حنيفة، ومالكًا، والشافعى، وأحمد رحمهم الله يجوز لنا أن نقلد مجتهدى الصحابة من باب أولى، فإننا قلدنا الأئمة الأربعة لأن مذاهبهم دونت وحفظت، ولأن الأمة فى عصرهم وبعده أجمعت على جلالتهم وعلو شأنهم، وتقدمهم على غيرهم فى هذا الشأن، وهذا موجود فى مجتهدى الصحابة، وزادوا عليهم بثناء اللَّه ورسوله وإجماع الأمة قبل الأئمة وبعدهم على علو شأنهم حتى أن من يقول من العلماء: بأن الصحابة لا يقلدون هم مختلفون فى أقوال الصحابة هل تعد دليلًا أم لا؟ مع اتفاقهم على أن الأئمة الأربعة لا تعد أقوالهم من الأدلة المختلف فيها. أما كون الصحابة لم تدون أقوالهم جميعها فهذا لا يمنع من تقليدهم فيما دون ووصل إلينا وصح عندنا أما ما لم يصل إلينا فهو خارج عن محل النزاع، فلا أحد يقول بالتقليد فيما لم يوجد أو لم يصح مع أنه فى الحقيقة مفروض وليس واقعًا، لأن الصحابة دونت أقوالهم ووصلت إلينا، وكل ما يفرض فى أقوال الصحابة يفرض فى أقوال غيرهم مع أن تدوين الأقوال وكثرة الأتباع ليست شرطًا فى الاجتهاد، فإذا ظهر ذلك فمن يمنع العامى من تقليد الصحابة يمنعه من الأخذ بالأدلة، وأنه لا يجوز له ذلك حتى يعلم الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، ولا يجوز العمل بالكتاب والسنة مطلقًا، إلا للمجتهدين، وهذا ليس على إطلاقه، لأن كل إنسان له فهم يريد العمل بنص من كتاب أو سنة، فلا يمتنع عليه، ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد حتى يعلم ذلك فيعمل به، وسؤال أهل العلم عن النصوص وأخذها منهم ليس تقليدًا بل اتباع، وهذا ما كان عليه الصحابة -رضى اللَّه عنهم- والسلف الصالح بعدهم رحمهم الله.
وانظر المراجع السابقة، فواتح الرحموت 2/ 407، وأضواء البيان 7/ 477 - 555.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)
مسألة (1)
إذا أفتاه مجتهدان بحكمين مختلفين واستويا فى ظنه (2) ولم يترجع أحدهما على الآخر.
فقيل: يحكم خاطره (3).
وقيل: يتوقف.
وقيل: يتعين عليه التعلق بعلم الأدلة المتعلقة بتلك الواقعة ليكون ثابتًا على اجتهاد نفسه، فلا يزدحم عليه الحكمان المختلفان.
وحكى الكيا الهراسى هذا الخلاف وقال: إنه يلتفت على أن الإلهام (4) أهو حجة أم لا؟
فمن اعتبره حكم الخاطر وإلا فلا.
وحكل ابن برهان قولًا آخر أنه يأخذ بأشدها وأصعبها (5).--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 940، البرهان 2/ 1344، 1350، المنخول ص 483، المستصفى 2/ 125، المحصول 2/ 3/ 112، روضة الناظر ص 207، المسودة ص 463، البحر المحيط 3/ 322، التقرير والتحبير 3/ 350، شرح الكوكب ص 420.
(2) مثال المسألة: القصر فى حق العاصى بسفره واجب عند أبى حنيفة، والإتمام واجب عند الشافعى.
البرهان 2/ 1351، المنخول ص 483، والبحر المحيط 3/ 322.
(3) حكاه الكيا الطبرى عن أصحاب القول بالإلهام وهم بعض الصوفية.
البحر 3/ 262، 322.
(4) الإلهام: ما يلقى فى الروع بطريق الفيض، أو: ما وقع فى القلب من علم. وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بالآية ولا نظر فى حجة. وليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين.
التعريفات للجرجانى ص 34، البحر المحيط 3/ 262، ونشر البنود 2/ 267.
(5) حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادى عن أهل الظاهر. البحر 3/ 322، واختاره عبد الجبار.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)
وقولًا آخر أنه يأخذ بأسهلها وأيسرها (1)
ثم قال: والأصح أنه يأخذ بما شاء (2).
* * *--------------------------------------------
(1) حكاه فى المعتمد وقال بعد ما حكى عن القاضى عبد الجبار أنه ليس له أن يأخذ بالأخف، ولقائل أن يقول: له ذلك، لأن المعنيين إذا استويا صار الأخف رخصة. 2/ 940.
(2) وهو قول القاضى أبى يعلى والمجد وأبى الخطاب. وذكر أنه ظاهر كلام الإمام أحمد. المسودة ص 463، شرح الكوكب ص 420، وروضة الناظر ص 207.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 453)
مسألة (1)
هل يجوز للعامى أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء؟ ينظر إن كان منتسبًا إلى مذهب معين انبنى ذلك على مسألة أخرى فيها خلاف، حكاه القاضى وهو أن العامى هل له مذهب أو لا؟
أحدهما: أنه لا مذهب (2) له. فعلى هذا له أن يستفتى من شاء من شافعى وحنفى وغيرهما، وهذا هو الأصح (3) عند القفال. وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين بأخذ رخصه وعزائمه:
أحدها: لا يلزمه ذلك، فعلى هذا له أن يستفتى على أى مذهب شاء، أو يلزمه أن يبحث حتى يعلمه -علم مثله- أشد المذاهب وأصحها فيستفتى أهله؟ فيه وجهان كالوجهين فى إلزامه البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين.
والثانى: يلزمه ذلك. وبه قطع الإمام أبو الحسن الكيا الطبرى (4) وهو جار--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: التبصرة ص 415، اللمع ص 72، البرهان 2/ 1145، 1341، المنخول ص 478، المستصفى 2/ 124 - 125، المحصول 2/ 3/ 112، الإحكام للآمدى 4/ 317، 318، المنتهى ص 165، التقرير والتحبير 3/ 350، إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 333، المسودة ص 472، 590، البحر المحيط 3/ 323 - 324، حاشية البنانى 2/ 395، 400، شرح الكوكب ص 411، تيسير التحرير 4/ 252، فواتح الرحموت 2/ 404، إرشاد الفحول ص 271 - 272، نشر البنود 2/ 342، 384، ونهاية السول حاشية المطيعى 4/ 609، 618.
(2) حكاه الرافعى عن أحد أصحاب الشافعى وقال: إنه مذهب عامة الشافعية.
البحر المحيط 3/ 324.
(3) وهو قول الجمهور، واختاره القاضى الباقلانى والشيرازى.
انظر التبصرة ص 415 مع هامشها.
(4) وبه قال ابن سريج، والقفال، والقاضى المروزى، والقاضى حسين، وابن السمعانى، واختاره الغزالى، ورواية عن الإمام أحمد. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 454)
فى كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد من الفقهاء، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد فى اختيار مذهب يقلده على التعيين.
* * *--------------------------------------------
= انظر المرجع السابق، والمنخول ص 478، 479، اللمع ص 72، المنتهى لابن الحاجب ص 165، الإحكام للآمدى 4/ 317 - 318، شرح الكوكب المنير 411، المسودة ص 590.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 455)
مسألة (1)
أجمعوا كما قال القاضى فى مختصر التقريب على أنه لا يحل لمن يقرأ شيئًا من العلم أن يفتى، واختلفوا فيما لو عرف الرجل مذهب إمام وتبحر فيه ولم يبلغ مبلغ المجتهدين هل له أن يفتى على مذهبه؟
فيه قولان للأصوليين وحكاهما الرويانى وغيره وجهين لأصحابنا أصحهما واختاره القفال يجوز (2) والثانى المنع (3).--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 932، المحصول 2/ 3/ 97 - 100، الإحكام للآمدى 4/ 315 - 316، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 397 - 398، المسودة ص 516، 544 - 545، المنتهى لابن الحاجب ص 165، العضد على المختصر 2/ 308، شرح الكوكب ص 415، البحر المحيط 3/ 319 - 320، التقرير والتحبير 3/ 346 - 348، فواتح الرحموت 2/ 404، إرشاد الفحول ص 269 - 270.
(2) وبه قال الأحناف بالشروط المعتبرة فى الراوى.
التقرير والتحبير 3/ 346.
(3) وبه قال القاضى الباقلانى وأبو الحسين البصرى وأبو محمد الجوينى، وهو قول الحنابلة، ومعناه عن أحمد.
انظر المعتمد 2/ 932، المسودة ص 516، 544، البحر المحيط 3/ 319، شرح الكوكب ص 415.
وهناك قولان آخران:
أحدهما: يجوز له أن يفتى إذا لم يوجد مجتهد. وبه قال قوم واختاره ابن حمدان.
الثانى: يجوز له أن يفتى إذا كان متمكنًا فى مذهب إمامه وخبيرًا بقواعده وصار أهلًا للنظر والتفريع عليها، وإلا فلا يجوز له أن يفتى.
وبه قال الأكثرون، ونقله القاضى حسين عن القفال، واختاره إمام الحرمين، وأبوه، والآمدى، وابن الحاجب، وابن دقيق العيد.
انظر الإحكام 4/ 316، المنتهى ص 165، البحر المحيط 3/ 319 - 320، وإرشاد الفحول ص 269 - 270. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 456)
قال: وأصل الوجهين أن تقليد المستفتى هل هو لذلك المفتى أو لذلك الميت -أى: صاحب المذهب-؟ وجهان:
فإن قلنا للميت، فله أن يفتى.
وإن قلنا: للمفتى، ليس له ذلك. واللَّه أعلم. تم الكتاب (1).
* * *--------------------------------------------
= وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن توقف الفتوى على المجتهدين يؤدى إلى حرج عظيم، أو يعمل الناس بدون فتوى لقلة المجتهدين المستقلين عن المذاهب، ولأن الصحابة كانوا يفتون بعضهم بما يفتيهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، به مثل ما وقع لعلى -رضى اللَّه عنه- حين أرسل المقداد بن الأسود فى قصة سؤاله عن المذى وغير ذلك، وبهذا قال ابن دقيق العيد.
انظر البحر 3/ 319، وإرشاد الفحول ص 270.
(1) هذا آخر ما فى النسخة (الأصل) وفي آخر النسخة المنقولة عنها "تم كتاب سلاسل الذهب أصول فقه للشيخ العلامة محمد بن عبد اللَّه الزركشى الشافعى تغمده اللَّه بالرحمة، كتبه حسن رشيد على نفقة دار الكتب المصرية من النسخة الخطية الموجودة بها رقم (22059/ ب) وكان الفراغ منه فى يوم الخمس 29 ذى القعدة سنة 1360 هـ ألف وثلاثمائة وستين هجرية، موافق 18 ديسمبر سنة 1941 ميلادية.
والحمد للَّه رب العالمين وصلى اللَّه على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
تم بحمد اللَّه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 457)
تمت مقابلته بحمد اللَّه وتوفيقه فى 23 من ذى القعدة من عام 1410 هـ فى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
محمد المختار محمد الأمين
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)
(1) فهرس المصادر ومراجع التحقيق
(أ)
(1) الآيات البينات. طبعة بولاق عام 1289 هـ، تأليف ابن قاسم العبادى المتوفى عام 994 هـ.
(2) الإبهاج. طبعة الكليات الأزهرية، تأليف تقى الدين السبكى المتوفى عام 756 هـ، وولده المتوفى عام 771 هـ.
(3) الإتقان فى علوم القرآن. الطبعة الثالثة، تأليف السيوطى المتوفى عام 911 هـ.
(4) الإجابة. للزركشى المتوفى عام 794 هـ.
(5) الإحكام فى أصول الأحكام. الطبعة الأولى، تأليف أبى محمد على بن حزم الظاهرى المتوفى عام 456 هـ.
(6) الإحكام فى أصول الأحكام. طبعة المعارف بمصر، تأليف سيف الدين الآمدى المتوفى عام 631 هـ.
(7) أدب الدنيا والدين. طبعة عام 1338 هـ، تأليف الماوردى المتوفى عام 450 هـ.
(8) الأربعين فى أصول الدين. للرازى. طبعة حيدر أباد عام 1353 هـ، تأليف الرازى المتوفى عام 606 هـ.
(9) الأربعين فى أصول الدين. طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة، للغزالى المتوفى عام 505 هـ.
(10) إرشاد الفحول. طبعة أولى، للشوكانى المتوفى عام 1250 هـ.
(11) أساس البلاغة. طبعة دار الكتب للزمخشرى المتوفى عام 538 هـ.
(12) أساس التقديس. ط. كردستان بالقاهرة، للرازى فخر الدين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 463)
(13) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. ط. عام 1358 هـ لابن عبد البر المتوفى عام 463 هـ.
(14) الاستغناء فى أحكام الاستثناء. ط. أولى ببغداد للقرافى المتوفى عام 684 هـ.
(15) الإشارات والتنبيهات. ط. دار المعارف بالقاهرة لابن سيناء المتوفى عام 428 هـ.
(16) الإصابة فى تمييز الصحابة. ط. أولى بالسعادة لابن حجر العسقلانى المتوفى عام 852 هـ.
(17) أصول البزدوى مع كشف الأسرار. ط. بيروت، لفخر الإسلام البزدوى المتوفى عام 482 هـ.
(18) أصول السرخسى. طبعة دار الكتاب العربى، لمحمد بن أحمد السرخسى المتوفى عام 490 هـ.
(19) أصول الشاشى. ط. دار الكتاب العربى، لأبى على الشاشى المتوفى عام 344 هـ.
(20) أصول الفقه. لأبى زهرة. ط. دار الفكر العربى.
(21) أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الأمين رحمه الله المتوفى عام 1393 هـ.
(22) الاعتقاد. بتحقيق أختر جمال، رسالة ماجستير فى شعبة العقيدة بجامعة أم القرى، للراغب الأصفهانى المتوفى عام 502 هـ.
(23) إعتقادات فرق المسلمين والمشركين. طبعة الكليات الأزهرية، للرازى المتوفى عام 606 هـ.
(24) الأعلام. ط. الثالثة، بيروت، لخير الدين الزركلى.
(25) إعلام الموقعين عن رب العالمين. ط. النيل بمصر، لابن القيم المتوفى عام 751 هـ.
(26) الاقتراح فى بيان الاصطلاح ط. الإرشاد، بغداد، لابن دقيق العيد المتوفى عام 702 هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 464)
(27) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. ط. تونس، للقاضى عياض المتوفى عام 544 هـ.
(28) الإلمام بأحاديث الأحكام. ط. عام 1383 هـ، لابن دقيق العيد.
(29) الأم. ط. دار الفكر، بيروت، للإِمام الشافعى المتوفى عام 204 هـ.
(30) أمالى الزجاجى. ط. أولى، عام 1382 هـ، لأبى القاسم الزجاجى المتوفى عام 340 هـ.
(31) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. ط. الخانجى، للقاضى الباقلانى المتوفى عام 403 هـ.
(32) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. ط. الخامسة، لابن هشام المتوفى عام 761 هـ.
(33) الإيضاح فى شرح المفصل. ط. العانى، بغداد، لابن الحاجب المتوفى عام 646 هـ.
(34) الإيضاح فى علوم البلاغة. ط. الثانية، للخطيب القزوينى المتوفى عام 739 هـ.
(35) إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون. ط. المثنى، بغداد، لابن باشا المتوفى عام 1339 هـ.
(36) الإيمان. لابن منده. ط. الجامعة الإِسلامية، للحافظ ابن منده المتوفى عام 395 هـ.
(37) الإيمان. ط. المكتب الإسلامى، لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى عام 728 هـ.
(ب)
(38) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. ط. صبيح، للحافظ ابن كثير المتوفى عام 774 هـ.
(39) البحر المحيط. ط. أولى، لأثير الدين أبى حيان المتوفى عام 745 هـ.
(40) البحر المحيط. (مخطوط) صورة عن النسخة الموجودة بدار الكتب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 465)
الظاهرية، للزركشى المتوفى عام 794 هـ.
(41) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ط. دار الفكر، لابن رشد الحفيد المتوفى عام 595 هـ.
(42) البداية والنهاية. ط. أولى، للحافظ ابن كثير المتوفى عام 774 هـ.
(43) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. ط. السعادة، للشوكانى المتوفى عام 1250 هـ.
(44) بديع النظام الجامع بين أصول البزدوى والأحكام (مخطوط)، لابن الساعاتى المتوفى عام 694 هـ.
(45) البرهان فى أصول الفقه. ط. أولى لإِمام الحرمين المتوفى عام 478 هـ.
(46) البرهان فى علوم القرآن. ط. الحلبى، للإِمام الزركشى المتوفى عام 794 هـ.
(47) البرهان فى المنطق. ط. السعادة، للشيخ زاده بن مصطفى.
(48) بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. ط. عيسى البابى الحلبى، للسيوطى المتوفى عام 911 هـ.
(49) بغية المتلمس فى تاريخ رجال الأندلس. ط. دار الكتاب العربى، القاهرة، لابن عميرة المتوفى عام 599 هـ.
(ت)
(50) تاج التراجم فى طبقات الحنفية. ط. العانى، بغداد، لابن قطوبغا المتوفى عام 879 هـ.
(51) تاج العروس. ط. أولى، للزبيدى المتوفى عام 1250 هـ.
(52) تاريخ الأدب العربى. لبروكلمان.
(53) تاريخ الأمم والملوك. ط. دار المعارف بمصر، لابن جرير الطبرى، المتوفى عام 310 هـ.
(54) تاريخ بغداد. ط. عام 1349 هـ، للخطيب البغدادى المتوفى عام 463 هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 466)
(55) التبصرة فى أصول الفقه. ط. دار الفكر، للشيرازى المتوفى 476 هـ.
(56) التحرير فى أصول الفقه. ط. الحلبى، للكمال بن الهمام المتوفى عام 861 هـ.
(57) تخريج الفروع على الأصول. ط. الثانية، للزنجانى المتوفى عام 656 هـ.
(58) تدريب الراوى شرح تقريب النواوى. ط. الثانية، للسيوطى المتوفى عام 911 هـ.
(59) تذكرة الحفاظ. ط. دار إحياء التراث العربى، للذهبى المتوفى عام 748 هـ.
(60) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. ط. دار الكتاب العربى، لابن مالك المتوفى عام 672 هـ.
(61) تسهيل الوصول إلى علم الأصول. ط. الحلبى، للمحلاوى.
(62) التعريفات. ط. دار الكتب العلمية، بيروت، للجرجانى المتوفى عام 816 هـ.
(63) تفسير ابن كثير. ط. البابى الحلبى، للحافظ ابن كثير المتوفى عام 774 هـ.
(64) تفسير البيضاوى. ط. العثمانية، للبيضاوى المتوفى عام 791 هـ.
(65) تفسير الكشاف. ط. الحلبى، للزمخشرى المتوفى عام 538 هـ.
(66) التقريب إلى المنطق والمدخل إليه. لابن حزم المتوفى عام 456 هـ.
(67) تقريب الوصول إلى علم الأصول (مخطوط). لابن جزى الغرناطى المتوفى عام 741 هـ.
(68) التقرير والتحبير. ط. أولى، بولاق، لابن أمير الحاج المتوفى عام 879 هـ.
(69) التقييد والإِيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. ط. أولى، للحافظ العراقى المتوفى عام 806 هـ.
(70) تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير. ط. اليمانى، لابن حجر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 467)
العسقلانى المتوفى عام 852 هـ.
(71) التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. ط. فضالة، المغرب، لابن عبد البر المتوفى عام 463 هـ.
(72) التمهيد فى أصول الفقه (مخطوط). صورة جامعة الإمام بالرياض، لأبى الخطاب المتوفى عام 510 هـ.
(73) التمهيد فى الرد على الملحدة والرافضة. ط. دار الفكر العربى، للقاضى الباقلانى المتوفى عام 403 هـ.
(74) التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول. ط. الثانية، للأسنوى المتوفى عام 772 هـ.
(75) تهذيب الأسماء واللغات. ط. المنيرية، للنووى المتوفى عام 676 هـ.
(76) تهذيب التهذيب. ط. أولى، بحيدر أباد، لابن حجر العسقلانى المتوفى عام 852 هـ.
(77) تهذيب الصحاح. ط. دار المعارف، للزنجانى المتوفى عام 656 هـ.
(78) تهذيب اللغة. ط. دار القومية العربية، للأزهرى المتوفى عام 370 هـ.
(79) توضيح المقاصد والمسالك. ط. الثانية، لابن أم قاسم المرادى المتوفى عام 749 هـ.
(80) تيسير التحرير. ط. الحلبى، للأمير بادشاه الحنفى، ولم أقف على تاريخ وفاته.
(ث)
(81) ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب. ط. المدنى، للثعالبى المتوفى عام 429 هـ.
(ج)
(82) جامع الأصول. ط. أولى، لابن الأثير الجزرى المتوفى عام 606 هـ.
(83) جامع بيان العلم وفضله. ط. الثانية لابن عبد البر المتوفى عام 463 هـ.
(84) الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبى. ط. أولى، للقرطبى المتوفى عام 671 هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 468)
(85) جامع البيان عن تأويل القرآن. ط. أولى، للطبرى المتوفى عام 310 هـ.
(86) جمع الجوامع. ط. الحلبى، لتاج الدين السبكى المتوفى عام 771 هـ.
(87) جمع الفوائد. ط. هاشم اليمانى، للفاسى المغربى المتوفى عام 1094.
(88) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ط. المجد التجارية، لابن تيمية المتوفى عام 728 هـ.
(89) الجواهر المضيئة فى تراجم الحنفية. ط. عام 1332 هـ لعبد القادر القرشى.
(ح)
(90) حاشية البنانى على المحلى. ط. الحلبى، للبنانى المتوفى 1197 هـ.
(91) حاشية التفتزانى على شرح العضد. ط. الفجالة، لسعد الدين التفتزانى المتوفى عام 791 هـ.
(92) حاشية العطار على المحلى. ط. أولى، للعطار المتوفى 1250 هـ.
(93) حاشية العطار على شرح الخبيصى للمهذب. ط. الحلبى.
(94) الحدود فى الأصول. ط. أولى وغيرها، للباجى المتوفى عام 474 هـ.
(95) حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. ط. أولى، للسيوطى المتوفى عام 911 هـ.
(خ)
(96) خزانة الأدب فى البديع. ط. عام 1291 هـ، لابن حجة الحموى.
(97) خزانة الأدب ولب ألباب لسان العرب. ط. عام 1299 هـ، للبغدادى المتوفى عام 1093 هـ.
(98) الخصائص. ط. دار الكتب المصرية، لابنى جنى المتوفى عام 392 هـ.
(99) خلاصة تذهيب الكمال. ط. أولى، للخزرجى المتوفى عام 923 هـ.
(د)
(100) دائرة المعارف الإِسلامية. ط. دار المعرفة، بيروت، للجنة من المستشرقين.
(101) دائرة المعارف القرن العشرين. ط. الثالثة، بيروت، لفريد وجدى.
(102) الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. ط. دار المعرفة، بيروت، للسيوطى المتوفى عام 911 هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 469)
(103) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. ط. المدنى لابن حجر العسقلانى المتوفى عام 852 هـ.
(104) الدرر اللوامع على جمع الجوامع (مخطوط) لابن أبى شريف المتوفى عام 905 هـ.
(105) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ط. أولى، للشيخ محمد الأمين الشنقيطى المتوفى عام 1393 هـ.
(106) الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب. ط. دار التراث، لابن فرحون المتوفى عام 799 هـ.
(ذ)
(107) الذخيرة. الجزء الأول، ط. أولى، للقرافى المتوفى عام 684 هـ.
(108) ذيل تذكرة الحفاظ. ط. إحياء التراث للذهبى المتوفى عام 748 هـ.
(109) ذيل طبقات الحنابلة. ط. السنة المحمدية، لابن رجب الحنبلى المتوفى عام 795 هـ.
(ر)
(110) الرد على المنطقيين. ط. لاهور، لابن تيمية المتوفى عام 728 هـ.
(111) الرسالة. ط. عام 1309 هـ، للشافعى المتوفى عام 204 هـ.
(112) الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل. ط. الثانية، للكنوى المتوفى عام 1304 هـ.
(113) روضة الناظر وجنة المناظر. ط. السلفية وغيرها، لابن قدامة المتوفى عام 620 هـ.
(ز)
(114) زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم. ط. المدنى، لمحمد حبيب اللَّه الجكنى المتوفى عام 1363 هـ.
(115) زاد المسير فى علم التفسير. ط. أولى، لابن الجوزى المتوفى عام 597 هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 470)