Arabic source text

📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

📘 سلاسل الذهب (بدر الدين الزركشي - ت 794 هـ)

📘 সালাসিলুয যাহাব (বদরুদ্দীন আজ-যারকাশী - মৃত্যু 794 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وهذا قول من ينكر الاستدلال ولا يراه حجة، وقيل: يشترط فى الفرع دون الأصل، وقيل: لا يشترط مطلقًا بناء على أن الغرض مضادة الجامع هذا إذا أبدى معنى فى الاْصل وعكسه فى الفرع، فإن أبدى فى الفرع، فاختلف الجدليون فيه بناء على أن الفرق هل هو معارضة أم لا؟
وفيه قولان:
أحدهما: قول الأستاذ أبى إسحاق، وابن سريج إنه ليس بمعارضة العلة بعلة أخرى مستقلة، والمعارضة عندهما مقبولة، وأصحهما ونقله الإمام عن المحققين: أنه وإن اشتمل على المعارضة لكنها غير مقصودة.
فإن قلنا: إنها معارضة لم يمنع الزيادة.
وإن قلنا: إنه معنى يضاد الزيادة اكتفى بإثباته فى الأصل ونفيه فى الفرع، وهذه الزيادة فى الفرع ليس لها فى جانب الأصل ثبوت فلا حاجة إليها.
* * *

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)

‌‌مسألة (1)
الفرق بضرب من ضروب الشبه فى صحته وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق فى الملخص قال: وهما مبنيان على جواز قياس الشبه، فإن لم نجوزه لم يفرق بذلك، وإن جوزناه جاز الفرق بذلك.
* * *--------------------------------------------
(1) لم أر من تعرض لهذه المسألة حتى المؤلف رحمه الله لم يبحثها فى البحر المحيط، وقد تقدم الكلام فى قياس الشبه فى مسألة: (اختلفوا فى أن قياس الشبه إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا؟ ). وحررنا الأقوال هناك، وأحلنا على المراجع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 408)

‌‌مسألة (1)
المعارضة (2) فى الأصل بما هو مستقل بالتعليل كمعارضة الكيل بالطعم فى الربا، أو غير مستقلة على أنه جزء العلة، كزيادة الجارح إلى القتل العمد العدوان فى مسألة القتل بالمثقل، اختلف الجدليون فى قبوله على قولين (3) مبنيين على جواز التعليل بعلتين فمن منع منعه، ومن جوزه جوزه.
* * *--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 1050 - 1053، المنخول ص 416، الإحكام للآمدى 4/ 123، روضة الناظر ص 186، تيسير التحرير 4/ 146، 147، المنتهى لابن الحاجب ص 146، فواتح الرحموت 2/ 347، نشر البنود 2/ 243، إرشاد الفحول ص 232، البحر المحيط 3/ 216، آداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله قسم 2 ص 105، وشرح مراقى السعود بتحقيقى ص 329.
(2) المعارضة هى: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله. وترد على جميع الأدلة المستنبطة سواء أكانت قياسًا أو غيره. أنظر آداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله قسم 2 ص 104، المذكرة ص 303، نشر البنود 2/ 243، وتيسير التحرير 4/ 146، البحر المحيط ص 216، من الجزء الثالث، وبقية المراجع السابقة.
(3) أحدهما: لا يقبل. وبه قال ابن عقيل، وأبو بكر البلعمى الحنفى.
ذكره المؤلف فى البحر المحيط 3/ 216.
الثانى: أنها تقبل. وبه قال جمهور الأصوليين والجدليين، واختاره ابن القطان.
المصدر السابق.
وانظر إرشاد الفحول ص 232، والبرهان 2/ 1050.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 409)

‌‌مسألة (1)
المعارضة فى الفرع بما يقتضى نقيض حكم المستدل بنص أو إجماع أو مانع أو عدم شرط. اختلفوا فى قبوله بناء على أن شأن المعترض أن يكون هادمًا لا بانيًا وقبله الأكثرون، لأنه طريق إلى الهدم، والخلاف فى قبوله مبنى على مسألة أخرى وهى أنه هل يجب على المعترض (2) نفى ما أبداه معارضًا فى الأصل عن الفرع وفيه مذاهب:
أحدها: لا يجب لأنه إن كان فى الفرع افتقر المستدل إلى بيانه فيه ليصح الإلحاق وإلا بطل الجمع.
والثانى: لابد من نفيه عن الفرع، لأن الفرق لا يتم إلا بذلك.
والثالث: وهو المختار (3) أنه إن قصد الفرق فلابد من نفيه وإلا فلا، لأنه يقول: إن لم يكن موجودًا فيه فهو فرق وإلا فالمستدل لم يذكر إلا بعض العلة (4). فإن قلنا بالثانى، اتجه سؤال المعارضة فى الفرع.
* * *--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 1053، أصول السرخسى 2/ 242، المنخول ص 416، 417، الإحكام للآمدى 4/ 137، المنتهى لابن الحاجب ص 46 1، 147، روضة الناظر ص 186، البحر المحيط 3/ 217 - 219، تيسير التحرير 4/ 147 - 150، إرشاد الفحول ص 232 - 233، فواتح الرحموت 2/ 348، حاشية البنانى 2/ 336، ونشر البنود 2/ 243.
(2) فى البحر المحيط: (بيان انتفاء) 3/ 217.
(3) عند الآمدى وابن الحاجب. انظر الإحكام 4/ 137، المنتهى ص 146، وإرشاد الفحول ص 132.
(4) قارن من أول المسألة إلى هنا بما فى البحر المحيط 3/ 217.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 410)

‌‌مسألة (1)
اختلف فى جواز التعليل بالمحل أو جزئه (2) على ثلاثة مذاهب:
أحدها: الجواز فيهما.
والثانى: المنع فيهما.
والثالث: واختاره الآمدى المنع فى المحل والجواز فى جزئه (3).
والخلاف كما قاله الهندى يلتفت على الخلاف فى جواز التعليل بالقاصرة بل هو هو، فإن جوز ذلك جاز هذا وإلا فلا، ولها التفات آخر على تفسير العلة (4).
* * *--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المحصول 2/ 2/ 386، الإحكام للآمدى 3/ 288، المنتهى لابن الحاجب ص 24، العضد على المختصر 2/ 217، الإبهاج 3/ 149، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 102، شرح التنقيح ص 405، والبحر المحيط 5/ 120.
(2) التعليل بالمحل مثل: الذهب ربوى لكونه ذهبًا، والتعليل بالجزء مثاله: تعليل خيار الرؤية فى بيع الغائب بكونه عقد معارضة، فإن عقد المعاوضة جزء محل الحكم وهو البيع.
وانظر المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 102، وشرح التنقيح ص 405.
(3) قال السبكى فى الإبهاج: (وقول الآمدى: المختار التفصيل وهو امتناع ذلك فى المحل دون الجزء ليس مذهبًا ثالثًا، لأن مراده الجزء العام بدليل قوله -بعد ذلك-: وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع). انظر 3/ 149، وانظر الإحكام للآمدى 3/ 189.
(4) قارنه بما فى البحر المحيط 5/ 120.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 411)

‌‌مسألة (1)
ذهب أصحابنا كما قاله ابن برهان إلى جواز (2) القياس على الحكم الثابت بالقياس خلافًا (3) لأبى بكر الصيرفى منا والحنفية، كما إذا نص الشارع على منع بيع البر بالبر، فعللناه بعلة وهى الطعم، وألحقنا به الأرز فهل يجوز أن يستنبط من الأرز علة، ويلحق به غيره، قاله ابن برهان.
والمسألة مبنية على تعليل الحكم بعلتين. فعندنا يجوز، وعند المخالف لا يجوز. انتهى، وفيه نظر ظاهر (4).--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 700، التبصرة ص 450، اللمع ص 58، شفاء الغليل ص 635، المستصفى 2/ 87، المقدمات لابن رشد 1/ 22، المحصول 2/ 2/ 485، الإحكام للآمدى 3/ 273، الإبهاج 3/ 168، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 117، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 214، البحر المحيط 5/ 83، روضة الناظر ص 166، إرشاد الفحول ص 205، تيسير التحرير 3/ 288، فواتح الرحموت 2/ 253، نشر البنود 2/ 216، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 271.
(2) وبه قال المالكية والحنابلة وأبو عبد اللَّه البصرى من الحنفية، وبعض المعتزلة، واختاره الشيرازى فى التبصرة، وبه قال بعض الشافعية لا معظمهم، كما يفهم من عبارة المؤلف.
وانظر المقدمات لابن رشد 1/ 22، روضة الناظر ص 166، الإحكام للآمدى 3/ 273، الإبهاج 3/ 168، تيسير التحرير 3/ 288، المستصفى 2/ 87، شفاء الغليل ص 635، نشر البنود 2/ 216.
(3) هذا القول هو قول الجمهور من الشافعية والحنفية، ومن الفقهاء والمتكلمين، واختاره الشيرازى فى اللمع، والغزالى وابن السبكى.
انظر اللمع ص 58، المستصفى 2/ 87، الإبهاج 3/ 168، وانظر بقية المراجع السابقة.
(4) قال المؤلف رحمه الله فى البحر المحيط بعد ما ذكر هذا الكلام عن ابن برهان: (قلت: وظاهر كلام الشافعى -رحمه اللَّه تعالى- فى الأم المنع. . انظره =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 412)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 5/ 83، ودليل منع القياس عليه ما ذكره الغزالى فى المستصفى حيث قال: "فلا معنى لقياس الذرة على الأرز، ثم قياس الأرز على البر، لأن الوصف الجامع إن كان موجودًا فى الأصل الأول كالطعم مثلًا، فتطويل الطريق عبث إذ ليست الذرة بأن تجعل فرعًا للأرز أولى من عكسه، وإن لم يكن موجودًا فى الأصل فبم يعرف كون الجامع علة؟ وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم وإثباته على وفق المعنى". . إلخ 2/ 87، ودليل الجواز فهو ما نقله ابن رشد فى المقدمات من جواز كون حكم الأصل مقيسًا على أصل آخر لما ثبت من وجوب اعتبار الأدنى والأقرب فلا يصح البناء على الأبعد، فإذا ثبت الحكم فى فرع صار أصلًا يقاس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وكذلك القول فى الفرع الثانى والثالث وما بعده. 1/ 22.
والذى ترجح فى نظرى ما قاله الغزالى، لأن دليله أوجه عندى. واللَّه أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 413)

‌‌مسألة (1)
التعليل بالوصف المنفى عندنا جائز (2) خلافًا لبعض المتكلمين (3) وهى مبنية على أن العلل الشرعية عندنا أمارات، وعندهم موجبات، فإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل العدم أمارة، وإن قلنا: موجبات امتنع لأن العدم لا يؤثر فى الموجود (4).
* * *--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى التبصرة ص 456، المستصفى 2/ 93، المحصول 2/ 2/ 400، الإحكام للآمدى 3/ 295، المنتهى لابن الحاجب ص 124، شرح العضد على المختصر 2/ 214، شرح التنقيح ص 407، البحر 5/ 116، روضة الناظر ص 176، جمع الجوامع حاشية العطار 2/ 280، تيسير التحرير 4/ 2، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 107، الإبهاج 3/ 152، إرشاد الفحول ص 135، نشر البنود 2/ 135، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 280.
(2) وبه قال القاضى أبو الطيب الطبرى، والشيرازى، وأبو الوليد الباجى، والرازى، والبيضاوى. البحر المحيط 5/ 116.
(3) وذهب إلى المنع: القاضى أبو حامد المروزى، والأحناف، واختاره الآمدى، وابن الحاجب.
انظر التبصرة ص 456، الإحكام للآمدى 3/ 295، المنتهى ص 124، تيسير التحرير 4/ 2، الإبهاج 3/ 152، حاشية العطار 2/ 280، وبقية المراجع.
(4) مثال المسألة: تحريم أكل ذبيحة متروكة التسمية، علته عدم ذكر اسم اللَّه عليها. ذكره المؤلف فى البحر 5/ 116.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 414)

‌‌مسألة (1)
يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم كما قاله سليم فى التقريب، ونقله عن أكثر العلماء قال: وسواء فى ذلك المشتق كقولك: قاتل وسارق، والاسم الذى هو لقب كقولك: حمار وفرس (2).
قال الشافعى فى بول ما يؤكل لحمه: لأنه بول يشابه بول الآدمى، ومن الناس من قال: لا يجوز أن نجعل الاسم علة مطلقًا (3)، ومنهم من جوزه فى المشتق دون اللقب (4).
وممن حكى الخلاف كذلك الشيخ أبو إسحاق فى اللمع (5) أيضًا.
والخلاف يلتفت على أن العلل الشرعية أمارات أو موجبات.
فإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل الاسم علمًا على الحكم كالصفة.--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: التبصرة ص 454، المحصول 2/ 2/ 422، اللمع ص 55، البحر المحيط للمؤلف 5/ 123، وقد تقدمت مسألة قريبة منها وهى مسألة: فى جريان القياس فى الأسماء المشتقة، فلتراجع، وانظر المعتمد 2/ 789.
(2) وبه قال الشيرازى، ونقله ابن برهان، وابن الصباغ عن الشافعية، ونقله الباجى عن أكثر المالكية، وبه قال ابن السبكى، ونقله أبو الخطاب عن الإمام أحمد.
انظر التبصرة ص 454 مع هامشها، المسودة ص 393، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 243 - 244، ونشر البنود 2/ 142.
(3) حكاه الشيرازى فى التبصرة. وبه قال الرازى، وحكى عليه الاتفاق.
انظر التبصرة ص 454، المحصول 2/ 2/ 422، شرح التنقيح ص 410، والبحر المحيط 5/ 123.
(4) حكاه أبو إسحاق الشيرازى فى التبصرة. وبه قال القاضى عبد الوهاب، والسهيلى.
انظر التبصرة ص 454، والبحر المحيط 5/ 123.
(5) انظر اللمع ص 55، التبصرة ص 454.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 415)

وإن قلنا: موجبات فلا، إذ لا يستفاد منها المعنى.
وقال الأستاذ أبو منصور البغدادى فى كتاب "معيار النظر": التعليل بالاسم مبنى على الخلاف فى التعليل بالحكم (1). وقد منع منه المتأخرون وأجازه أكثر القائسين، ونقله عن الشافعى قال: فمن منع التعليل بالحكم منع التعليل بالاسم، ومن أجاز ذلك أجاز هذا، ولهذا قلنا: إن بيع الكلب المعلم فاسد، لأنه كلب كغير المعلم، وقال مالك فى زكاة العوامل: إنها نعم كالسوائم، وقال أهل الرأى: لا تكرار فى مسح الرأس لأنه مسح كالتيمم.
* * *--------------------------------------------
(1) مثاله: -نجس فيحرم- وراجع تعليل الحكم الشرعى بالحكم الشرعى فى: المعتمد 2/ 789، المحصول 2/ 2/ 408، الإحكام للآمدى 3/ 301، شرح التنقيح للقرافى ص 408، المسودة ص 411، تيسير التحرير 4/ 34، العضد على المختصر 2/ 230، ونشر البنود 2/ 133.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 416)

‌‌مسألة (1)
التعليل بالوصف المركب (2) جائز عند الجمهور (3)، وقيل بالمنع (4) وحكاه فى المحصل (5) عن أصحابنا، وأصل المسألة أن الأشاعرة لا يقولون بعلية العلم بالمقدمات للعلم بالنتيجة على سبيل إجراء العادة، والمعتزلة يوجبون ذلك على طريق التوليد (6). فإن قلنا بالأول جاز التعليل بالمركب، وإن قلنا بالثانى امتنع لامتناع التوليد عن مركب كذا قيل وفيه نظر.--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى البرهان 2/ 1103، المنخول ص 396، المحصول 2/ 2/ 413، الإحكام للآمدى 3/ 306، شرح التنقيح ص 409، المنتهى لابن الحاجب ص 125، العضد على المختصر 2/ 230، حاشية البنانى 2/ 235، البحر المحيط 5/ 85، تيسير التحرير 4/ 35، نشر البنود 2/ 134، الإبهاج 3/ 158، المسودة ص 399، وفواتح الرحموت 2/ 291.
(2) مثاله: القتل العمد العدوان.
شرح التنقيح ص 409، نشر البنود 2/ 134.
(3) واختاره الرازى والآمدى وابن الحاجب.
المحصول 2/ 2/ 413، الإحكام 3/ 306، المنتهى ص 125.
(4) حكاه الآمدى فى الإحكام عن قوم، وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز التعليل بالمركب لكن بشرط ألا يزيد عن خمسة أو سبعة أجزاء وهو محكى عن الشيرازى، والماوردى.
المحصول 2/ 2/ 418، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 235، وانظر الإحكام 3/ 306.
(5) لعله المحصل فى علم الكلام للإمام الرازى.
انظر كشف الظنون 2/ 1614.
(6) قال الآمدى فى رده على من يقول بهذا القول: "فإنهم أرادوا بالتولد ههنا أن الحركة التى للخاتم كامنة فى حركة اليد وهى تظهر عند حركة اليد منها كما يظهر الجنين فى بطن أمه، وكما فى كل ما يتوالد فهو المفهوم من لفظ التوالد. . . ".
انظر غاية المرام للآمدى ص 65 - 67.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 417)

‌‌مسألة (1)
هل يجوز تعليل الشىء بجميع أوصافه (2)؟ فيه خلاف حكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص وقال: الخلاف فيه يلتفت على الخلاف فى أن شرط العلة التعدى.
فإن قلنا: إنه شرط فيها وأن العلة المقصورة لا تكون. امتنع التعليل بجميع الأوصاف ضرورة قصر الحكم على تلك الأوصاف المختصة.
وإن قلنا: إن التعدى ليس بشرط، فاختلفوا. فقيل: لا يصح لأن حق العلة أن تكون مؤثرًا، ولابد أن يكون المؤثر بعض الأوصاف دون بعض، ولو اتفق أن يكون حميعها مؤثرًا لجاز ذلك، وقيل: يصح ذلك لأن أكثرها (3) فيه أن لا يتعدى وذلك لا يمنع صحتها.
* * *--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 789، البحر المحيط 5/ 127 وقارنه بما هنا.
(2) عبارة أبى الحسين البصرى فى المعتمد: "فأما تعليل الحكم بجميع صفات الأصل حتى يدخل فيه كونه فى مكان كذا، وأن كونه كذا، فلا يصح لأنه لا تأثير لكثير من هذه الأوصاف فى الحكم، ومن يمنع من العلة القاصرة يقول: أن تعليل الشىء بجميع أوصافه تعليل بما لا يتعدى، لأن جميع صفات الشىء لا توجد فى غيره".
انظره 2/ 789.
(3) فى الأصل (أكثر ما) والمثبت من البحر المحيط 5/ 127.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 418)

‌‌مسألة (1)
إذا كان الحكم فى الفرع منصوصًا فهل يستعمل فيه القياس؟
فيه خلاف. والأكثرون كما قاله فى المحصول (2) على جوازه لجواز توارد الأدلة على مدلول واحد.
وأصل الخلاف أن النظر (3) هل يضاد العلم (4) بالمنظور فيه؟
فقالت المعتزلة: لا يجامعه ولا يضاده.
وقال أصحابنا: يضاده إذ من المستحيل طلب العلم بما هو عالم به، فعلى هذا إذا استدل على شىء بدليل ثم أريد الدلالة عليه بآخر فلا يصح النظر--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 809، شفاء الغليل ص 675، المستصفى 2/ 90، المحصول 2/ 2/ 499، الإحكام للآمدى 3/ 363، روضة الناظر ص 167، المنتهى لابن الحاجب ص 124، العضد على المختصر 2/ 232، حاشية البنانى على المحلى 2/ 228، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 123، الإبهاج 3/ 175، البحر المحيط 5/ 95، فواتح الرحموت 2/ 260، أصول السرخسى 2/ 149 - 150، إرشاد الفحول ص 209، تيسير التحرير 4/ 98، ونشر البنود 2/ 128.
(2) انظره 2/ 2/ 499.
(3) النظر فى اللغة: الانتظار ورؤية العين، والمقابلة.
وعند المتكلمين: التفكر والاعتبار فى المنظور فيه ليستدل به على جلال اللَّه وعظمته.
وفى اصطلاح الأصوليين: الفكر الموصل إلى ظن حكم أو علم.
انظر التعريفات للجرجانى ص 241، اللمع ص 3، شرح التنقيح ص 429، إرشاد الفحول ص 5، نشر البنود 1/ 59، والعدة لأبى يعلى 1/ 183.
(4) العلم: معرفة المعلوم على ما هو به. أو هو: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. انظر: الحدود للباجى ص 24، التعريفات للجرجانى ص 155، العدة 1/ 76، المعتمد 1/ 10، المفردات للراغب ص 348، المسودة ص 575، فتح الرحمن لزكريا الأنصارى ص 41، إرشاد الفحول ص 4، ونشر البنود 1/ 61.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 419)

فى الدليل الثانى إلا بعد الذهول عن الدليل الأول إن منعنا اجتماع نظرين فى حالة واحدة سواء كانا مثلين أو خلافين، وإن جوزناه وهو الأصح فالنظر فى الثانى ليس استدلالًا على صحة المدلول بل نظر فى نفس الدليل هل هو صحيح يفضى إلى العلم أم لا؟
فالنظر إنما هو فى وجه دلالة الدليل الثانى وهذا ليس بحاصل (1).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر كلام المعتزلة والرد عليهم فى: غاية المرام للآمدى ص 15 - 20.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 420)

‌‌مسألة (1)
هل يلزم المسئول تعميم الجواب إذا كان السؤال عامًا؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يلزمه (2). لأنه قد يكون له غرض فى الاقتصار على البعض لأن جوابه فيه أظهر، أو لأنه لا يعلم حكم ما أمسك عنه فيجيب بقدر ما علم.
والثانى: يلزمه ذلك. وحكاه الجدليون عن الأستاذ أبى بكر بن فورك.
والخلاف ينبنى على مسألة أخرى وهى جواز الفرض (3) للمجيب، فى جوازه قولان (4). وصورة الفرض أن السؤال فى مسألة تقع فى فصول--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 1008 - 1022، الإحكام للآمدى 3/ 114، المنتهى لابن الحاجب ص 144، العضد على المختصر 2/ 265 - 266، روضة الناظر ص 188، المسودة ص 425، البحر المحيط 5/ 181، 3/ 224، فتح الرحمن على لقطة العجلان ص 66، تيسير التحرير 4/ 135، الإبهاج 3/ 119، شرح الكوكب المنير ص 344، فواتح الرحموت 2/ 339، إرشاد الفحول ص 235، والمنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 86.
(2) وبه قال ابن قدامة، والمجد بن تيمية، وصححه المؤلف فى البحر.
انظر الروضة ص 188، المسودة ص 425، البحر المحيط 3/ 224، شرح الكوكب ص 344.
(3) الفرض لغة: القطع والتقدير. والمراد به هنا: تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج، قال المؤلف فى البحر: "واعلم أنه كثر فى عباراتهم الفرض والبناء من غير تحقيق، ومعناه: أن يسأل المستدل عامًا فيجيب خاصًا، مثل أن تكون المسألة ذات صور فيسأل السائل عنها سؤالًا لا يقتضى الجواب عن جميع صورها، فيجيب المستدل عن صورة أو صورتين منها، لأن الفرض هو القطع والتقدير، فكأن المستدل اقتطع تلك الصورة عن أخواتها. . ".
انظره 3/ 224، 5/ 181، النسخة الظاهرية، وانظر تعريف الفرض فى: جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 310، وشرح الكوكب ص 344، فتح الرحمن ص 66، وتيسير التحرير 4/ 135.
(4) هما القولان المتقدمان. وهناك قولان آخران:
أحدهما: يجوز الفرض إن وقع فى طريق يشتمل عليه السؤال، وإذا لم =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 421)

متعددة فتعين منها مثل القتل بالمثقل فتفرض فى الضربة الواحدة بالعصا الصغيرة، أو عن قتل المسلم بالذمى فيفرض فى المستأمن، والمانعون قالوا: الخاص فاسد، لأن الجواب تجب مطابقته للسؤال إذ الخاص لا ينتصب دليلًا على العام فيتصدق القول بالفرض، ثم اختلفوا فى أنه يفرض فى الجواب أو الدليل. فقيل: يفرض فى الدليل ويعمم فى الجواب لجواز أن يكون فى صورة دليل على حدة والمحل لا يحتمل ذكر الكل، وهذا إذا وقع الفرض فى التوبة (1) الأولى، فأما إذا تكلما توبة (2) ثم رام المجيب الفرض هل له ذلك؟ فيه تفصيل، وهو إن كان دليله يجرى فى كل صورة فلا يمكن، وإن كان لا يتأتى فيه (3) صورة واحدة فهو يذكره لكونه فرض الكلام فى تلك الصورة.
* * *--------------------------------------------
= يشتمل عليه السوْال فلا يجوز. وبه قال إمام الحرمين.
انظر شرح الكوكب ص 344، والبحر المحيط 3/ 224 نسخة الأزهر.
الثانى: لا يجوز الفرض إن كان الوصف الذى فرضه طردًا. وبه قال ابن الحاجب.
انظر المرجعين السابقين، إرشاد الفحول ص 235، وفتح الرحمن ص 66 - 67.
(1) هكذا فى الأصل، ولا أدرى هل هى (توبة) بالمثناة الفوقية، أو (ثوبة) بالمثلثة، وراجعت كتب اللغة فقالوا: التوبة: الرجوع، والثواب والتثويب بمعنى الترجيح والإرجاع، ولم أستطع من هذا فهم مراد المؤلف من هذه الكلمة فلعلها من المصطلحات الجدلية.
وانظر القاموس 1/ 40، 42.
وذكر الراغب فى المفردات أن التوب من أبلغ وجوه الاعتذار، فإذا قال القائل: فعلت وأسأت وقد أقلعت فهذا هو التوبة.
انظره ص 76.
وقال: الثوب رجوع الشىء إلى حالته الأولى. انظره ص 83.
(2) مثل سابقه.
(3) هكذا فى الأصل والمقام يستدعى أن يكون هكذا: (فيه إلا صورة).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 422)

‌‌الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها
‌‌مسألة (1)
اختلف أصحابنا كما قاله الماوردى والرويانى فى أن أصول الأشياء، أهى على الحظر أم الإِباحة، وفرع عليها حكم الشعر المشكوك فى طهارته ونجاسته.
ونازعه الشيخ ابن الرفعة وقال: هذا الخلاف يتفرع على القول بالتحسين والتقبيح، ونحن لا نقول به، أى: فلا يحسن التفريع عليه، وهذا عجيب منه، لأن الخلاف أن الأصل فى المنافع الإباحة، إنما هو فيما بعد الشرع بأدلة سمعية، وتلك المسألة فيما قبل الشرع، وكأن ابن الرفعة توهم اتحادهما وليس كذلك، والترجيح أيضًا مختلف فيهما، ففيما قبل الشرع الراجح التوقف، وفى هذه الراجح الإباحة، وهو قول أصحابنا (2).--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 868 - 878، البرهان لإمام الحرمين 1/ 99، المستصفى 1/ 41، الإحكام للآمدى 1/ 130، الإحكام لابن حزم 1/ 58، 68، شرح التنقيح ص 92، الموافقات 1/ 37 - 48، البحر المحيط 3/ 229، نسخة الأزهر، تيسير التحرير 2/ 167، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 126، المسودة ص 474، شرح الكوكب 1/ 325، الإبهاج 3/ 177، روضة الناظر ص 22، نهاية السول حاشية بخيت المطيعى 4/ 352، نشر البنود 1/ 27، شرح مراقى السعود بتحقيقى ص 13، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 19.
(2) خلاصة المسألة أن الأشياء المنتفع بها لها ثلاث حالات:
الأولى: إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها كأكل الأعشاب السامة القاتلة.
الثانية: إما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلًا.
الثالثة: إما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة. فإن كان فيها =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 423)

قلت: ويتجه أن يبنى على هذه المسألة خلاف آخر حكاه الماوردى أيضًا فى كتاب الصيد فقال: إذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من سوى بينهما واعتبر ترجيح أحدهما بدليل آخر، ومنهم من غلب الحظر، وهو قول الأكثرين. انتهى.
ولك أن تقول: مما يرجح قول الأكثر أن الدليل المحرم فيه كررت المفسدة وعناية الشارع والعقلاء بدرء المفاسد أكثر من اعتنائهم بجلب المصالح.
* * *--------------------------------------------
= الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويًا له فهى على الحظر لقوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار".
وإن كان نفعها خالصًا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف، والنفع أرجح منه فهى على الإباحة، لأن المعتبر فى المنافع كونها راجحة على المضار وغالبة غليها، أما إذا كانت مرجوحة فلا إذن فيها، وتكون محظورة كما هو الحال فى الخمر والميسر.
انظر: الموافقات 2/ 37 - 41، شرح التنقيح ص 92، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 19، نشر البنود 1/ 27، روضة الناظر ص 22، البحر المحيط 3/ 229، وبقية المراجع السابقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)

‌‌مسألة (1)
استصحاب الحال لأمر وجودى أو عدمى. عقلى أو شرعى حجة عند أكثر أصحابنا، منهم المزنى، والصيرفى، والغزالى (2). خلافًا لأكثر الحنفية والمتكلمين كالبصرى (3) وغيره، ومنهم من جوز الترجيح (4) به فقط.
وبنى بعضهم الخلاف فيه على الكلام فى بقاء الأعراض، وفى كلام الأستاذ أبى--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 884، البرهان 2/ 1135، أصول السرخسى 2/ 223، المستصفى 1/ 127، المنخول ص 372، المحصول 2/ 3/ 148، الإحكام للآمدى 4/ 172، شرح الكوكب ص 382، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 129، الإبهاج 3/ 181، فواتح الرحموت 2/ 359، نهاية السول حاشية المطيعى 4/ 358، العضد على المختصر 2/ 184، إرشاد الفحول ص 237، نشر البنود 2/ 258، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 159، روضة الناظر ص 79، الإحكام لابن حزم 5/ 771، والبحر المحيط 3/ 231.
(2) وبه قال المالكية والحنابلة والظاهرية، واختاره الآمدى، والماتريدى من الأحناف. انظر البحر 3/ 231.
(3) انظر المعتمد 2/ 884، وعبارته: "ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدخول فى الصلاة فعليه الدليل، وهذا باطل، لأنه إن شرك بين الحالتين فى وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما دل على وجوب الوضوء فليس باستصحاب فحال الذى ننكره ويذهبون إليه. . . " إلخ.
وانظر: فواتح الرحموت 2/ 359، وأصول السرخسى 2/ 223.
(4) نقله الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى عن الشافعى، وقال الرويانى: إنه ظاهر المذهب.
البحر المحيط 3/ 232، وإرشاد الفحول ص 238.
وهناك أقوال أخرى:
منها أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين اللَّه. وبه قال القاضى الباقلانى.
ومنها أنه يصلح للعذر والدفع لا للرفع. وبه قال أبو زيد الدبوسى والسرخسى والبزدوى.
وانظر البحر المحيط 3/ 231 - 234، وفواتح الرحموت 2/ 359.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 425)

منصور بناه على الخلاف فى حكم الأشياء فى العقل قبل ورود الشرع. فمن قال إنها على الإباحة استصحب الحال فى كل ما يراه مباحًا، فلا يحظره إلا بدلالة ومن زعم أنها على الحظر استصحب الحال فى المحظورات، فلم يبح شيئًا إلا بدلالة، ومن توقف لم يستصحب فى شىء حالًا بحال، ولم يثبت فى شىء حظرًا ولا إباحة ولا وجوبًا إلا بدليل شرعى.
ونقل سليم الرازى أنه لا خلاف فى أن الاستصحاب العقلى يجب القول فيه مثل أن يدل الدليل على أن الأشياء كانت على الحظر أو على الإباحة قبل ورود الشرع بذلك، فيستصحب هذا الأصل حتى يدل الدليل الشرعى على خلافه، واختلفوا فى الشرعى مثل أن يثبت الحكم بإجماع ثم يقع الخلاف فى استدامته كالمتيمم إذا رأى الماء فى حال الصلاة، والحائض إذا جاوزها عشرة أيام.
فذهب شيوخ أصحابنا إلى استصحاب (1) حكم الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه.
وذهب الحنفية والظاهرية ومتكلمو الأشعرية والمعتزلة إلى أنه غير جائز والحكم يزول بالاختلاف حتى يدل الدليل على بقائه.
* * *--------------------------------------------
(1) راجع استصحاب حكم الإجماع فى: التبصرة 526، اللمع ص 68، المستصفى 1/ 128، الإحكام للآمدى 4/ 185، روضة الناظر ص 80، جمع الجوامع 2/ 350، حاشية البنانى، تيسير التحرير 4/ 176، البحر المحيط 3/ 234، إرشاد الفحول ص 238، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 160.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)