Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌381 - ما جاء في تحديد الصاع
حديث عائشة رضي الله عنها: جرت السنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلان والصاع ثمانية أرطال (1).
قال الإِمام أحمد: باطل (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 153 قال: ثنا محمد بن الحسن النقاش، ثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا صالح بن موسى الطلحي، ثنا منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: جرت السنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "مسائل ابن هانئ" (2161).
فائدة: قال الحافظ في "الفتح": الصالح إناء يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 401)

‌‌كتاب الصيام
‌‌382 - ما جاء في فضل رمضان
فيه حديثان:

الأول: حديث عتبة بن فرقد رضي الله عنه: "تفتح فيه‌‌ أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتغل فيه الشياطين، وينادي مناد كل ليلة. يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر" (1).
قال الإِمام أحمد: كان سفيان يخطئ في هذا الحديث لم يسمعه عتبة من النبي صلى الله عليه وسلم رجل (2) حدث عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).
الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثله ليس فيه: "وينادي مناد" (4).
قال الإِمام أحمد: ابن إسحاق لم يقل فيه: عن أبيه (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي 4/ 129 - 130 قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن عرفجة قال: عدنا عتبة بن فرقد فتذاكرنا شهر رمضان فقال: ما تذكرون؟ قلنا شهر رمضان قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول. . الحديث.
(2) أخرجه النسائي 4/ 130 قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، عن عرفجة قال: كنت في بيت عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث، وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث مني، فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . الحديث.
(3) "العلل" رواية عبد اللَّه (4738).
(4) أخرجه أحمد 2/ 281 قال: حدثنا يعقوب، حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: ذكر أن ابن شهاب قال: حدثني ابن أبي أنس أنه سمع أبا هريرة. . الحديث.
(5) "مسند أحمد" 2/ 281.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 402)

‌‌383 - صيام شهر رمضان على الأمم السابقة
حديث دغفل بن حنظلة السدوسي رضي الله عنه: "كان على النصارى صوم شهر رمضان" (1).
قال الإِمام أحمد: ليس لدغفل بن حنظلة صحبة، ومن أين له صحبة؟ ! هذا كان صاحب نسب (2).--------------------------------------------
= فائدة: قد أشار الإِمام أحمد إلى خطأ رواية ابن إسحاق لمخالفته لأصحاب الزهري منهم معمر وصالح ويونس بذكر أبيه من خلال سرد روايات الحديث في "المسند"، وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق ابن إسحاق بذكر أبيه، ثم قال: خطأ، ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري، راجع "السنن" 4/ 128.
قلت: ومتن الحديث ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (1899)، ومسلم (1079) من طريق أبي هريرة واللفظ لمسلم: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين".
(1) أخرجه الطبراني في "الأوسط" 8/ 134 (8193) قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن دغفل بن حنظلة السدوسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان على النصارى صوم شهر رمضان، وكان عليهم ملك فمرض فقالوا: لئن شفاه اللَّه لنزيدن ثمانية أيام. ثم كان عليهم ملك بعده فأكل اللحم فوجع، فقالوا: لئن شفاه اللَّه لنزيدن ثمانية أيام. ثم كان عليهم ملك بعده فقال: ما ندع من هذِه الأيام أن نتمها ونجعل صومنا في الربيع، ففعل فصارت خمسين يومًا".
(2) "ميزان الاعتدال" 2/ 217، "تهذيب الكمال" 8/ 487، "تهذيب التهذيب" 2/ 575، "المراسيل" لابن أبي حاتم (198).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 403)

‌‌384 - ما جاء في أن الصوم لروية الهلال أو تكملوا العدة
حديث حذيفة رضي الله عنه: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة" (1).
قال الإِمام أحمد: هذا سفيان وغيره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني: يرويه سفيان وغيره عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ذا شيء، يعني: ليس قوله: عن حذيفة يعني: ليس يريد حذيفة بمحفوظ بهذا الحديث (2).
ومرة: رجح أحمد رواية الثوري (3) على رواية جرير (4).
ومرة: ضعفه أحمد وقال: ليس ذكر حذيفة بمحفوظ (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (2326) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، مرفوعًا.
(2) "مسائل أبي داود" (1873).
(3) أخرجه النسائي 4/ 13 قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعًا به.
(4) "التلخيص الحبير" 2/ 198.
(5) "نصب الراية" 2/ 439، "التحقيق" لابن الجوزي 2/ 75، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 2/ 289.
قلت: متن الحديث ثابت صحيح فقد أخرجه البخاري بنحوه رقم (1907) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 404)

‌‌385 - الشهر يكون تسعًا وعشرين
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" عشرًا وعشرًا وتسعًا مرة (1).
قال الإِمام أحمد: صحيح. وقال في حديث إسماعيل بن أبي خالد: حديث سعد: "الشهر هكذا هكذا".
قال يحيى القطان (2): أردنا أن يقول عن أبيه فأبى.
قال أحمد: هذا عن إسماعيل كان بسنده أحيانًا وأحيانًا لا يسنده. ورواه زائدة عن أبيه.
قيل له: إن وكيعًا قد رواه ويحيى يقول ما يقول؟ قال: زائدة قد رواه.
وقال أيضًا: قد رواه عبد اللَّه (3) عن أبيه، وابن بشر وزائدة (4)، وغيرهم (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1086) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص، به.
(2) أخرجه النسائي 4/ 138 قال: ورواه يحيى بن سعيد وغيره، عن إسماعيل، عن محمد بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(3) أخرجه مسلم (1086) قال: وحدثينه محمد بن عبد اللَّه بن قهزاذ، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قالا: أخبرنا عبد اللَّه -يعني: ابن المبارك- أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن محمد بن سعد، عن أبيه، مرفوعًا به.
قلت: في كلام الإِمام أحمد ذكر عبد اللَّه، عن أبيه، فلعل لفظ (أبيه) تصحيف من الفتاوى، وأيضًا (زائدة عن أبيه) ذكر (أبيه) زيادة فلعلها تصحيف، واللَّه أعلم.
(4) أخرجه مسلم (1086) قال: حدثني القاسم بن زكرياء، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن إسماعيل، عن محمد بن سعد، عن أبيه، مرفوعًا به.
(5) "الفتاوى" 25/ 164. قلت: اختلف في هذا الحديث على إسماعيل بن أبي خالد، =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 405)

‌‌386 - ما جاء في يوم صومكم يوم نحركم
حديث: "يوم صومكم يوم نحركم يوم رأس سنتكم" (1).
قال الإِمام أحمد: لا أصل له (2).--------------------------------------------
= فقد رواه يحيى بن سعيد القطان، ووكيع ومحمد بن عبيد، عنه، عن محمد بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا بإسقاط أبيه سعد بن أبي وقاص. ورواه عبد اللَّه بن المبارك وزائدة ومحمد بن بشر عنه موصولًا، فظاهر كلام الإِمام أحمد أن الذين رووه مرسلًا قصروا في الإسناد، والذين رووه موصولا جودوا الإسناد.
فائدة: أعل الدارقطني في "الإلزمات والتتبع" (63) هذا الحديث بالإرسال حيث قال: حديث إسماعيل، عن محمد بن سعد، عن أبيه: "الشهر هكذا. . " أرسله يحيى ووكيع، عن إسماعيل.
وقال أبو حاتم في "العلل" (754): المتصل عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه؛ لأن الثقات قد اتفقوا عليه.
قلت: الزيادة من الثقة قد تقبل بقرائن، فعند الإِمام أحمد ليست على الإطلاق، بل لو زاد ثقة حافظ لم يقبل منه إلا أن يتابع كما فعل في زيادة (من المسلمين) في زكاة الفطر عندما تفرد بها مالك بن أنس، واللَّه أعلم.
(1) لم أقف عليه، وذكره العجلوني في "كشف الخفاء" 2/ 398 (3263)، "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" (1103).
(2) "المنار المنيف" ص 119، "أسنى المطالب" رقم (1157)، "الموضوعات" لابن الجوزي 2/ 633، "بدائع الفوائد" 3/ 195.
فائدة: قال ابن تيمية في "الفتاوى" 25/ 179 - 180: منهم من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا، لا يعرف في شيء من كتب الإِسلام، ولا رواه عالم قط أنه قال: "يوم صوكم يوم نحركم يوم رأس سنتكم".

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 406)

‌‌387 - ما جاء في لا صيام لمن لم يعزم من الليل
حديث حفصة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" (1).
قال الإِمام أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد، إلا أنه عن ابن عمر (2) وحفصة (3) إسنادان جيدان (4).
قال مرة عندما سئل احتج بقول ابن عمر وحفصة. أي: موقوف عليهما (5).
ومرة قيل للإمام أحمد: لقد رفعه يحيى بن أيوب المصري، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يثبته (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي 4/ 196 قال: أخبرني القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا سعيد ابن شرحبيل قال: أنبأنا الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر، عن حفصة، مرفوعًا به.
(2) أخرجه مالك في "الموطأ" ص 130 قال: حدثنا نافع أن ابن عمر قال: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".
(3) أخرجه النسائي 4/ 197 قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد اللَّه عن سفيان بن عيينة ومعمر، عن الزهري، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، عن حفصة قالت: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر".
(4) "المغني" 4/ 334، "التلخيص الحبير" 2/ 188، "الفروسية" ص 189، "تنقيح التحقيق" 2/ 282.
(5) "المسائل" رواية عبد اللَّه (705، 725)، "مسائل أبي داود" (614، 615).
(6) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 2/ 282.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 407)

ومرة: روت حفصة ورفعه بعضهم (1).

‌‌388 - ما جاء في الكحل عند النوم للصائم
حديث معبد بن هوذة رضي الله عنه: أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: "ليتقه الصائم" (2).
قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر (3).--------------------------------------------
(1) "مسائل الإِمام أحمد" رواية عبد اللَّه (706).
مسألة: قال ابن قدامة في "المغني" 4/ 333: صوم التطوع يجوز بنية من النهار عن أحمد وأبي حنيفة والشافعي وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: وداود لا يجوز إلا بنية من الليل.
(2) أخرجه أبو داود (2377) قال: حدثنا النفيلي، حدثنا علي بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . فذكره.
(3) "مسائل أبي داود" (1891).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 408)

‌‌389 - ما جاء في القبلة للصائم
فيه حديثان:
الأول: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وفيه: وقبلت وأنا صائم، قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ ". قلت: لا بأس به. قال: "فمه" (1).
ضعف الإِمام أحمد هذا الحديث. وقال: هذا ريح ليس من هذا شيء (2).
الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها: قالت: ما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمتنع من شيء من وجهي وهو صائم.
قيل لأحمد: حديث يحيى بن زكريا (3) ووكيع عن زكريا (4).
قال: أحدهما العباس بن ذريح.
وقال: الآخر عن صالح الأسدي، عن الشعبي، عن محمد بن--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (2385) قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث، ح. وحدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث بن سعد، عن بكير بن عبد اللَّه، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم فقلت: يا رسول اللَّه، صنعت اليوم أمرا عظيمًا. . . فذكره.
(2) "المغني" 4/ 361.
(3) أخرجه أحمد في "مسنده" 6/ 162 قال: حدثنا يحيى بن زكريا، حدثني أبي، عن صالح الأسدي، عن الشعبي، عن محمد بن الأشعث بن قيس، عن عائشة. . الحديث.
(4) "مسند أحمد" 6/ 162 قال: حدثنا وكيع، عن زكريا، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي، عن محمد بن الأشعث ابن قيس، عن عائشة مثله.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 409)

الأشعث، عن عائشة. . الحديث.
قال: لعله سمعه منهما جميعًا. يعني: من صالح الأسدي وعباس بن ذريح (1).

‌‌390 - كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم
حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: "أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (2).
قيل للإمام أحمد: أتثبته؟
فقال: عاصم لم يسمع عنه حديث كذا. يعني: لم يسمع عنه بكثير رواية. أي: ليس عاصم بن لقيط بمشهور في الروايات عنه (3).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود للإمام أحمد" (2021).
قلت: ومتن هذا الحديث ثابت صحيح فقد أخرجه البخاري (1928) من طريق عروة، عن عائشة قالت: إن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت.
مسألة: قال الحافظ في "الفتح" 4/ 153: قال النووي: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى تركها، وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح، وقيل: مكروهة، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض. قال النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها.
(2) أخرجه الترمذي (788) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق وأبو عمار الحسين بن حريث قالا: حدثنا يحيى بن سليم حدثني إسماعيل بن كثير قال: سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللَّه أخبرني عن الوضوء. قال: "أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ. . " فذكره.
(3) "مسائل أبي داود" (1924)، "التلخيص الحبير" 1/ 264.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 410)

‌‌391 - ما جاء في الإفطار متعمدًا
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه" (1).
قال الإِمام أحمد: ليس يصح هذا الحديث (2).
وقال مرة: لا أعرف أبا المطوس، ولا ابن المطوس، ولا أعرف حديثه عن غيره (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (723) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، حدثنا أبو المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة. . . الحديث.
(2) "المغني" 4/ 367.
(3) "الفروسية" ص 190، "تهذيب التهذيب" 4/ 589.
مسألة: قال أبو عيسى الترمذي (724): من أفطر متعمدًا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق.
وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع، ولم تذكر عنه في الأكل والشرب. وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 411)

‌‌392 - ما جاء الفطر قبل غروب الشمس
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في يوم غير ثم طلعت الشمس (1).
قال الإِمام أحمد: هذا حديث غريب (2).

‌‌393 - ما جاء في الصائم يستقئ عامدًا
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض" (3).
قال الإِمام أحمد عندما سئل ما أصح ما فيه؟ يعني في: "من ذرعة القيء وهو صائم". قال: نافع عن ابن عمر (4).
قلت له: حديث هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة؟
قال: ليس من هذا شيء إنما هو: "من أكل ناسيًا يعني: وهو صائم (5) ---------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (1674) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر. . الحديث.
(2) "تاريخ بغداد" 9/ 82، "تهذيب الكمال" 10/ 420.
(3) أخرجه أبو داود (2380) قال: حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام ابن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
(4) "الموطأ" ص 126 رقم (358) رواية محمد بن الحسن الشيباني قال: أخبرنا مالك، أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء. . الحديث موقوف على ابن عمر.
(5) أخرجه البخاري (1933) قال: حدثنا عبدان، أخبرنا يزيد بن زريع، ثنا هشام، ثنا ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نسي فأكل وشرب. . " الحديث.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 412)

فاللَّه أطعمه وسقاه" (1).
وقال مرة: منكر. وقال: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه، وليس هو من حديثه (2).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" (1864)، "سنن البيهقي" 4/ 219، "التلخيص الحبير" 2/ 410، "الفتاوى" 25/ 221، "الفروسية" ص 196.
قلت: هناك إشارة إلى قول أحمد نقلًا من أبي داود في "السنن" ولا يوجد في نسخة الخطابي في "معالم السنن" إلا في نسخة عوامه من "سنن أبي داود".
(2) "التلخيص الحبير" 2/ 189 (883).
فائدة: قال الخطابي قول الإِمام أحمد ليس من هذا شيء. يعني: أنه غير محفوظ.
قلت: وممن ضعف الحديث أيضًا البخاري والترمذي والبيهقي.
مسألة: قال الترمذي 3/ 90: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 413)

‌‌394 - ما جاء في الصائم يَذرعُهُ القيء
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "ثلاثة لا يفطرون الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام" (1).
قال الإِمام أحمد: قالوا عن يزيد بن جعدبة: إنه قال: قدم رجل ههنا -يعني: المدينة- فذهب -يعني: زيد بن أسلم- حتى سمعه منه.
قال أحمد: هو لا يشبه حديث أهل المدينة (2).
ومرة: قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: كان أبي يضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وذلك أنه روى هذا الحديث، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به (3).
ومرة: تكلم فيه أحمد (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (719) قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. . الحديث.
(2) "مسائل أبي داود" (1861)، "الكامل" لابن عدي 4/ 164.
(3) "العلل" رواية عبد اللَّه (1795)، (5203)، "طبقات الحنابلة" 1/ 185.
(4) "نصب الراية" 2/ 446، "تنقيح التحقيق" 2/ 328.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 414)

‌‌395 - ما جاء في كراهية الحجامة للصائم
فيه خمسة أحاديث:
الأول: حديث ثوبان رضي الله عنه: "أفطر الحاجم والمحجوم".
قال الإمام أحمد: أصح ما روي حديث ثوبان من حديث يحيى بن أبي كثير (1)، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء عن ثوبان (2).
وقال مرة: صحيح (3).
وقال مرة: أصح حديث ابن جريج (4) عن مكحول، عن شيخ من الحي، عن ثوبان (5).
وقال مرة: أصح حديث حديث ثوبان.
قيل له: فحديث أبي أسماء أو معدان (6) قال: مكحول عن شيخ من--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (2367) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن هشام، ح. وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا شيبان، جميعًا عن يحيى عن أبي قلابة، عن أبي أسماء -يعني: الرحبي- عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "سنن البيهقي" 4/ 267، "مسائل ابن هانئ" (646)، "طبقات الحنابلة" 1/ 224، "نصب الراية" 3/ 42، "التلخيص الحبير" 2/ 193، "التاريخ الكبير" للبخاري 2/ 180.
(3) "نصب الراية" 3/ 42، "البيهقي" 4/ 267، "طبقات الحنابلة" 1/ 206، "المغني" 4/ 351، "مناقب الإِمام أحمد" لابن الجوزي ص 121.
(4) أخرجه أحمد 5/ 282 قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا: أنا ابن جريج وروح. ثنا ابن جريج، أخبرني مكحول أن شيخا من الحي أخبره أن ثوبان. . الحديث.
(5) "سنن البيهقي" 4/ 267.
(6) أخرجه السراج 1/ 98 قال: أخبرنا بكير بن أبي السمط، ثنا قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان، عن مكحول، عن شيخ من الحي، عن ثوبان، مرفوعًا به.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 415)

الحي عن ثوبان؟
ثم قال: كل شيء يروى عن ثوبان فهو صحيح. يعني: حديث مكحول (1).
الثاني: حديث شداد رضي الله عنه مثله (2).
قال الإِمام أحمد: صحيح (3).
وقال مرة: أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد؛ لأن شيبان (4) جمع الحديثين جميعًا. يعني: حديث ثوبان وحديث شداد.
قيل له: إن شيبان لم يسند حديث شداد يعني: ترك من إسناده رجلًا.
قال: هو وإن لم بسنده، فقد صح الحديثان حين جمعهما (5).
الثالث: حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: مثله (6).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" (1971).
(2) أخرجه أبو داود (1369) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، مرفوعًا به.
(3) "سنن البيهقي" 4/ 267، "طبقات الحنابلة" 1/ 106، "المغني" 4/ 351، "نصب الراية" 3/ 43، "تنقيح التحقيق" 2/ 319.
(4) أخرجه أبو داود (2368) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا شيبان، عن يحيى قال: حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس. . الحديث.
(5) "المسائل" رواية عبد اللَّه (682)، "طبقات الحنابلة" 1/ 185، "المغني" 4/ 351.
(6) أخرجه الترمذي (774) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع النيسابوري، ومحمود بن غيلان، ويحيى بن موسى قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع ابن خديج مرفوعًا به.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 416)

قال الإِمام أحمد: ذاك تفرد به معمر (1).
وقال مرة: أصح شيء حديث رافع بن خديج (2).
وقال مرة: إسناد حديث رافع جيد (3).
ومرة: إنما رواه عبد الرزاق وحده (4).
الرابع: حديث أبي موسى رضي الله عنه. . مثله (5).
قال الإِمام أحمد: حديث بكر، عن أبي رافع، عن أبي موسى خطأ، لم يرفعه أحد، إنما هو بكر عن أبي العالية (6).
قال الإِمام أحمد: حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" يشد بعضه بعضًا وأنا أذهب إليه (7).--------------------------------------------
(1) "سنن البيهقي" 4/ 267، "نصب الراية" 3/ 43.
(2) "سنن الترمذي" (774)، "مسائل عبد اللَّه" (682)، "نصب الراية" 3/ 43، "التلخيص الحبير" 2/ 193، "العلل المتناهية" 2/ 52 - 53، "الفتاوى" 25/ 255، "التحقيق" لابن الجوزي 5/ 165، "تنقيح التحقيق" 2/ 318.
(3) "المغني" 4/ 351.
(4) "طبقات الحنابلة" 1/ 224.
(5) أخرجه البيهقي 4/ 266 قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا أبو الأزهر وأبو صالح المروزي زاج قالا، ثنا روح بن عبادة، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن بكر بن عبد اللَّه المزني، عن أبي رافع قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلًا في رمضان. . . الحديث.
(6) "نصب الراية" 3/ 44، "تنقيح التحقيق" 2/ 324.
(7) "سنن البيهقي" 4/ 267، "الكامل" لابن عدي 3/ 266، "سير أعلام النبلاء" 5/ 436، "نصب الراية" 3/ 52 - 53، "ميزان الاعتدال" 2/ 415.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 417)

وقال مرة: جياد كلها.
ومرة: فيه غير حديث ثابت (1).
ومرة: الحديثان عنده (2).--------------------------------------------
(1) "زاد المعاد" 2/ 63.
(2) "العلل" لابن أبي حاتم رقم (732) قلت: ولعله: الحديثان عنده صحيحان، ولفظة: (صحيحان) سقط، واللَّه أعلم.
قلت: هذا الحديث مما أكثر الكلام حوله، فقد نقل المروذي (87) عن يحيى بن معين أنه قال عن هذا الحديث: ليس يثبت فيه خبر.
قال الإِمام أحمد: هذا كلام فيه مجازفة، وأيضًا نقل ابن أبي حاتم في "العلل" رقم (732) عن أبيه أنه قال: هذا الحديث عندي باطل، فلعله أراد طريق رافع المذكور أو على الحديث كله.
وفي "مسائل أبي داود لأحمد" (626) قال أبو داود: ناظر أحمد في الاحتجام للصائم فاحتج بآثار الصحابة ولم يحتج فيه بشيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعارض أقوال الإِمام أحمد في أيهما أصح، وتعارضه في حديث رافع بن خديج، وقد ذهب البخاري إلى تصحيحه كانقله عنه غير واحد ثم أعرض عنه في "جامعه" ولم يدخله في "الصحيح"، وأدخل حديث ابن عباس المعارض له.
ونقل الترمذي بعد (774) عن الشافعي أنه قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" ولا أعلم واحدًا من هذين الحديثين ثابتًا.
وقد صحح هذا الحديث البخاري وعلي بن المديني والدارمي وابن راهويه وغيرهم. قلت: أحيانًا تطلق الأئمة الصحة على العمل الفقهي كما قال ابن عبد البر في حديث: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"، وكما قال الإِمام أحمد على حديث الفأرة إذا وقعت في السمن، فمرة بزيادة التفصيل إذا كان السمن جامدًا أو مائعًا، ومرة بدون تفصيل، قال: كلاهما صحيح وكناحية حديثه لا يقبل أحمد مثل هذِه الزيادة، فقوله كلاهما صحيح على العمل الفقهي، وأحيانًا على راوٍ في الإسناد، كما قال أبو حاتم في "العلل" على حديث: "من "توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 418)

الخامس: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مثله (1).
قال الإِمام أحمد: (عندما سئل عن حديثه هذا) هو شيخ قد روى عن قتادة، وعنده مراسيل (2).--------------------------------------------
= أفضل". صحيح رغم أنه من طريق الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأحيانًا على أشكال أُخر، واللَّه أعلم.
فائدة: قال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 52 - 53: وبالجملة فهذا الحديث -أعني حديث: "أفطر الحاجم"- روي من طرق كثيرة وبأسانيد مختلفة كثيرة الاضطراب، وهي إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة، مع عدم سلامته من معارض أصح منه أو ناسخ له، والإمام أحمد يذهب إليه ويقول به، ولم يلتزم صحته، وإنما الذي نقل عنه كما رواه ابن عدي في "الكامل" في ترجمة سليمان الأشدق بإسناده إلى أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" يشد بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها. فلو كان عنده منها شيء صحيح لوقف عنده، وقوله: أصح ما في هذا الباب حديث رافع لا يقتضي صحته، بل معناه أنه أقل ضعفًا من غيره.
وقال صاحب "التنقيح" 2/ 319: وقد ضعف يحيى بن معين هذا الحديث، وقال: إنه حديث مضطرب ليس فيه حديث يثبت.
قال: ولما بلغ أحمد بن حنبل هذا الكلام قال: إن هذا مجازفة.
وقال إسحاق بن راهويه: هو ثابت من خمسة أوجه.
وقال بعض الحفاظ: إنه متواتر.
(1) أخرجه ابن ماجه (1679) قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي وداود بن رشيد قالا: ثنا معمر بن سليمان، ثنا عبد اللَّه بن بشر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
(2) "سؤلات أبي داود" (323).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 419)

‌‌396 - ما جاء في الرخصة للحجامة للصائم
فيه حديثان:
أولًا: حديث أنس رضي الله عنه، وله طرق:
الطريق الأول: عن رجل عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (1).
قال الإمام أحمد: الرجل أراد: أبان بن أبي عياش. يعني: ولا يحتج به (2).
الثاني: عن السدي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم (3).
قال الإمام أحمد: هذا منكر.
ثم قال: السدي عن أنس؟ قيل له: نعم. فعجب من هذا (4).
الثالث: عن الأعمش عنه: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى حجام يكنى أبا طيبة، فحجمه بعد العصر في رمضان (5).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (6).
ثانيًا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما وله طرق:--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني 2/ 183 قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم المحاربي، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، ثنا ياسين -أو خلف- عن رجل، عن أنس. . فذكره.
(2) "زاد المعاد" 2/ 62 - 63.
(3) ذكره الخطيب في "تاريخه" 3/ 272 من طريق أبي عوانة، عن السدي، مرفوعًا به.
(4) "زاد المعاد" 2/ 63، "تاريخ بغداد" 3/ 272.
(5) أخرجه الطبراني في "الأوسط" 6/ 93 قال: حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر قال: نا هانئ بن يحيى، نا الربيع بن بدر قال: نا الأعمش، عن أنس. . الحديث.
(6) "تهذيب التهذيب" 2/ 143.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 420)