Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال الإِمام أحمد: ما أدري ما وجهه، فسئل عن إسناده، فقال: صالح الإسناد (1).

‌‌364 - ما جاء في صدقة الإبل
فيه حديثان:
الأول: حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه في الفرائض والسنن والديات والصدقات (2).--------------------------------------------
= أبيه، عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا -قال ابن العلاء: مؤتجرًا بها- فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء".
(1) "المغني" 2/ 436، "تنقيح التحقيق" 2/ 258.
فائدة: نقل البيهيقي 4/ 105 عن الشافعي قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل المال لصدقته، ولو ثبت قلنا به.
(2) أخرجه البيهقي 4/ 89 قال: حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، ثنا محمد بن المؤمل، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب، ثنا الحكم بن موسى، ح. وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا: أنبأ أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، ثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وقرئت على أهل اليمن، وهذِه نسختها: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال -قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان- أما بعد: فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس اللَّه وما كتب اللَّه على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء وكان سيحًا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 381)

قال الإِمام أحمد: أرجو أن يكون صحيحًا (1). وقال مرة: صحيح (2). وقال مرة عندما عرض عليه هذا الحديث: سليمان بن داود هذا ليس--------------------------------------------
= والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبلَ سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارًا دينار، وإن الصدقة لا تحل لمحمد وأهل بيته، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المسلمين وفي سبيل اللَّه، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء. . " الحديث.
(1) "جزء من مسائل الإِمام أحمد" للبغوي (38)، (72)، "الكامل" لابن عدي 3/ 275، "تهذيب الكمال" 11/ 418، "سنن البيهقي" 4/ 89 - 90، "نصب الراية" 2/ 401، "التلخيص الحبير" 4/ 18، "تهذيب التهذيب" 2/ 402، "ميزان الاعتدال" 2/ 390، "تنقيح التحقيق" 1/ 132، "بحر الدم" (395).
(2) "نصب الراية" 2/ 401، "التحقيق" 4/ 298، "تنقيح التحقيق" 2/ 171.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 382)

بشيء (1).
وقال مرة: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه -أي كتاب عمرو بن حزم- وهو أيضًا قول سلمان الفارسي وعبد اللَّه بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف (2).
الثاني: حديث عمر رضي الله عنه: "في خمس من الإبل سائمة شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه" (3).
قال الإِمام أحمد: قلت ليزيد: إن إنسانًا بالكوفة يحدث به عن يحيى.
قال: بلغني عن سالم، فسكت، فلما كان بعد قال يزيد: أين ابن--------------------------------------------
(1) "التلخيص الحبير" 4/ 18، "ميزان الاعتدال" 2/ 390 - 391، "تاريخ أبي زرعة" ص 214. قلت: قد ضعف ابن معين والدارقطني هذا الحديث.
قال الحافظ في "التلخيص" 4/ 18 بتصرف: وقد صحح هذا الحديث جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة، فقال الشافعي في "رسالته": لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يُستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز، وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة.
(2) "الفتاوى" لابن تيمية 31/ 366.
(3) أخرجه الدارقطني 2/ 97 - 98 قال: حدثنا الحسن بن علي بن قوهى بالمفتح، حدثنا محمد بن موسى الدولابي، ثنا القاسم بن يحيى، عن ابن أرقم، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه، عن ابن عمر قال: وجدنا في كتاب عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 383)

حنبل؟ ذاك الحديث كان سالم يحدث.
قال الإِمام أحمد: سمعته أنا من يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد (1).
قال: بلغني عن سالم (2).

‌‌365 - ما جاء في صدقة الغنم
حديث سعر بن ديسم رضي الله عنه في صدقة الغنم (3).--------------------------------------------
(1) "مصنف بن أبي شيبة" 3/ 8 قال: حدثنا يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد قال: بلغنا أن سالمًا كان يقول: عندنا كتاب عمر في صدقة الإبل والغنم حين قدم علينا كتاب عمر بن عبد العزيز، فكان في الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
(2) "علل عبد اللَّه" (550).
(3) أخرجه أبو داود (1581)، قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثفنة اليشكري، قال الحسن: روح يقول: مسلم بن شعبة، قال: استعمل نافع بن علقمة أبي علي عرافة قومه، فأمره أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم فأتيت شيخًا كبيرًا يقال له سعر بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك -يعني: لأصدقك- قال: ابن أخي. وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم. قال: ابن أخي، فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذِه الشعاب على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير، فقالا في: إنا رسولا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما عليّ فيها؟ فقالا: شاة. فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضًا وشحمًا فأخرجتها إليهما فقالا: هذِه شاه الشافع، وقد نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعًا. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة أو ثنية. قال: فأعمد إلى عناق معتاط -والمعتاط: التي لم تلد ولدًا وقد حان ولادها- فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 384)

قال الإِمام أحمد: أخطأ فيه وكيع -يعني: مسلم بن ثفنة- إنما هو مسلم ابن شعبة (1).

‌‌366 - ما جاء في زكاة الزروع
فيه حديثان:
الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" (2).
قال الإمام أحمد: في حديث يونس منكرات عن الزهري، منها: عن سالم عن أبيه مرفوعًا: "فيما سقت السماء العشر" (3).
ومرة رجح رواية الوقف على ابن عمر (4).
وقال مرة: هذا حديث لم يروه عن ابن وهب إلا الكبار. قال أبو بكر الإسماعيلي بهذا الحديث تكلم أحمد بن حنبل في أبي همام لما رواه عن ابن وهب (5).--------------------------------------------
(1) "تنقيح التحقيق" 2/ 181، "مسند أحمد" 3/ 414.
(2) أخرجه البخاري (1483) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبد الوهاب بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(3) "سير أعلام النبلاء" 6/ 299، "تهذيب الكمال" 32/ 555، "تهذيب التهذيب" 6/ 284.
(4) "شرح علل الترمذي" 259 - 260.
(5) "تاريخ بغداد" 13/ 443، "تهذيب الكمال" 31/ 25 - 26، "تهذيب التهذيب" 6/ 88. قلت: والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه مسلم (981) من طريق أبي الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد اللَّه. . الحديث، مرفوعًا به.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 385)

الثاني: حديث علي بن أبي طالب مثله (1).
قال الإِمام أحمد: هذا حديث أراه موضوعًا، أنكره من حديث محمد ابن سالم (2).

‌‌367 - زكاة الخضروات
حديث علي رضي الله عنه موقوفًا: ليس في الخضر زكاة: البقل والقثاء والتفاح (3).
قال الإِمام أحمد: رواه قيس ومعمر عن أبي إسحاق، وقال: ترك عبد--------------------------------------------
(1) "مسند أحمد" 1/ 145 منال عبد اللَّه بن أحمد: حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، مرفوعًا به.
(2) "العلل" رواية عبد اللَّه (1332)، "مسند أحمد" 1/ 145، "التلخيص الحبير" 2/ 170.
قلت: للمتن شاهد في "صحيح مسلم" (981) من طريق عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشوش، وفيما سقي بالسانية نصف العشر".
قلت: ويعكر على هذا الشاهد ما ذكره النسائي كما في "عون المعبود" 4/ 340.
قال: ورواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قوله، ولا نعلم أحدًا رفعه غير عمرو بن الحارث، كما وحديث ابن جريج أولى بالصواب.
فائدة: حكى ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 259 - 260: إذا اختلف سالم ونافع في حديث ابن عمر فأيهما تقدم؟ سالم رفع ثلاثة أحاديث وقفها نافع، فاختار الإِمام أحمد والنسائي والدارقطني قول نافع على الوقف، وقال ابن عبد البر: إن الناس رجحوا قول سالم في رفعها.
(3) أخرجه عبد الرزاق 4/ 120، عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 386)

الرحمن حديث قيس وجابر الجعفي (1).
وقال: ليس هذا من حديث أبي إسحاق (2).

‌‌368 - ما جاء في زكاة المعدن
حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذ في المعادن القبلية الصدقة (3).
قال ابن عبد الهادي: قد تكلم أحمد بن حنبل في حديث رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث (4).

‌‌369 - ما جاء في زكاة العسل
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "في العسل في كل عشرة أزق زق" (5).--------------------------------------------
(1) "علل عبد اللَّه" (1172).
(2) "علل عبد اللَّه" (1173).
(3) أخرجه الحاكم 1/ 388، قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذ في المعادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع لبلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر رضي الله عنه، قال لبلال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجزه عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق.
(4) "تنقيح التحقيق" 2/ 223. قلت: وهو مخرج هذا الحديث.
قلت: يعني في حديث فسخ الحج، فهو من نفس المخرج، وقد قال فيه الإِمام أحمد: لا نعرف هذا الرجل -يعني الحارث بن بلال- ولم يروه إلا الدراوردي.
(5) لم أقف عليه من طريق طلحة بن زيد، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به. وهو الطريق الذي ذكره الإِمام أحمد.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 387)

قال الإِمام أحمد: منكر.
وقال: طلحة بن زيد كان نزل على شعبة ليس بشيء، كان يضع الحديث، وبشر بن نمير هذا ليس بشيء (1).

‌‌370 - ما جاء في فضل المنيحة
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: "من منح منحة ورق أو منح ورقًا أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة" (2).
قال الإِمام أحمد: لم يسمع شعبة من طلحة إلا هذا الحديث (3).--------------------------------------------
(1) "علل أحمد رواية المروذي" (275).
فائدة: قال ابن القيم في "الزاد" 2/ 13 - 14 بتصرف: اختلف أهل العلم في هذِه الأحاديث وحكمها، فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه. وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز. قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلها معلولة، أما حديث ابن عمر فهو من رواية صدقة بن عبد اللَّه بن موسى بن يسار، عن نافع عنه، وصدقة ضعفه أحمد وابن معين، وقال البخاري: هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وقال النسائي: صدقة ليس بشيء، وهذا حديث منكر.
مسألة: قال ابن القيم في "الزاد" 2/ 15: ذهب مالك والشافعي أن ليس في العسل صدقة، وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذِه الآثار يقوي بعضها بعضًا.
(2) أخرجه أحمد في "مسنده" 4/ 285 قال: حدثنا عفان، ثنا شعبة قال: طلحة أخبرني قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء، مرفوعًا به.
(3) "جامع التحصيل" 196، "علل عبد اللَّه" (1919).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 388)

‌‌371 - ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها
حديث عائشة رضي الله عنها: "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها" (1).
قال الإِمام أحمد: عندما سئل: أبو وائل سمع من عائشة؟ قال: لا أدري، قد أدخل بينه وبينها مسروق (2) إلى غير شيء وذكر هذا الحديث (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (671) قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يحدث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئًا، له بما كسب ولها بما أنفقت".
(2) أخرجه البخاري (1437) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، مرفوعًا به.
(3) "جامع التحصيل" 197، "مراسيل ابن أبي حاتم" 88.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 389)

‌‌372 - ما جاء فيمن تحل له الزكاة وحدُّ الغنى
فيه حديثان:
الأول: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش" أو "خدوش" أو "كدوح" قيل: يا رسول اللَّه: وما يغنيه؟ قال: "خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب" (1).
قال الإِمام أحمد: حسن، وإليه نذهب في الصدقة (2).
وقال مرة: حديث أبي سعيد الخدري (3) يقوي حديث ابن مسعود (4).
ومرة عضده بأن سفيان رواه عن زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (650) قال حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة: حدثنا شريك وقال
على: أخبرنا شريك والمعنى واحد، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن
بن يزيد، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "التمهيد" 4/ 123، "شرح علل الترمذي" 197.
(3) أخرجه أبو داود (1628) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهشام بن عمار قالا: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله قيمة أوقية فقد الحف" فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، قال هشام: خير من أربعين درهما فرجعت، فلم أسأله شيئًا. زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعين درهمًا.
(4) "التمهيد" 4/ 124.
(5) أخرجه الترمذي (651) قال: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد اللَّه بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدث بهذا الحديث. فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. قال سفيان: سمعت زبيدًا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 390)

قيل له: لم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟ فقال: لا (1).
الثاني: حديث عمران بن حصين: "مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة" (2).
قال الإِمام أحمد: لا أعلم أحدًا أسنده غير وكيع (3).--------------------------------------------
(1) "التمهيد" 4/ 123، "الكامل" لابن عدي 2/ 218، "شرح علل الترمذي" 197، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 2/ 270.
(2) أخرجه أحمد في "مسنده" 4/ 426 قال: حدثنا وكيع، ثنا أبو الأشهب، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(3) "مسند أحمد" 4/ 426.
وحكيم بن جبير شديد الضعف، فقد قال فيه: ابن معين وأبو داود ليس بشيء.
وقال أحمد: ضعيف الحديث مضطرب. وقال مرة: لا شيء.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. وقال الدارقطني متروك. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن مهدي: أحاديثه يسيرة وفيها منكرات. وقال أبو زرعة: في رأيه شيء محله الصدق إن شاء اللَّه، تركه شعبة. وقال الجوزجاني: كذاب. قيل لشعبة: لم لا تحدث عن حكيم بن جبير؟ قال: أخاف النار.
فائدة: تركه شعبة من أجل هذا الحديث. أي: إن شعبة لا يثبت عنده هذا الحديث. وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 346 بعد أن ذكر حديثه مستنكرًا له: ليس له طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم بن جبير.
وأيضًا نقل ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 197 استنكار ابن معين لحديث زبيد وغيره.
وهناك شاهد على المتن في "صحيح مسلم" (1040) من طريق ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اللَّه وليس في وجهه مزعة لحم".
مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 48: أما تحديد الغنى الذي تحرم معه الصدقة بخمسين درهمًا، فقد ذهب إليه قوم من أهل العلم ورأوه حدًّا في غنى من تحرم عليه الصدقة منهم سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وأبى القول به آخرون وضعفوا الحديث للعلة التي ذكرها يحيى بن آدم، =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 391)

‌‌373 - ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة
فيه ثلاثة أحاديث: الأول: حديث عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار رضي الله عنه: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (1).
قال الإِمام أحمد: ما أجوده من حديث هو أحسنها إسنادًا (2).
الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" (3).--------------------------------------------
= قالوا: ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده وإنما قال: فقد حدثنا زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد حسب، قالوا: وليس في الحديث أن من ملك خمسين درهمًا لم تحل له الصدقة، وإنما فيه أنه كره وذلك أن المسألة إنما تكون مع الضرورة، ولا ضرورة بمن يجد ما يكفيه في وقته إلى المسألة وقال مالك والشافعي: لا حد للغنى معلوم، وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه وطاقته فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة وإذا احتاج حلت له. قال الشافعي: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًّا مع كسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، وجعل أصحاب الرأي الحد فيه مائتي درهم وهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وإنما أمرنا أن نأخذ الزكاة من الأغنياء وأن ندفعها إلى الفقراء، وهذا إذا ثبت أنه غني يملك النصاب الذي تجب عليه فيه الزكاة، فقد خرج من حد الفقير الذي يستحق به أخذ الزكاة.
(1) أخرجه أبو داود (1633) قال: حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين فقال. . . فذكره.
(2) "التمهيد" 4/ 121، "المغني" 2/ 525، 7/ 315، "نصب الراية" 2/ 485، "التلخيص الحبير" 3/ 108، "تنقيح التحقيق" 2/ 275.
(3) أخرجه ابن ماجه (1839) قال: حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة مرفوعًا، به.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 392)

قال الإِمام أحمد: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة (1).
الثالث: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بمثل حديث أبي هريرة (2).
قال الإمام أحمد: لا أعلم فيه شيئًا صحيحًا (3).--------------------------------------------
(1) "المغني" 2/ 525، "نصب الراية" 2/ 483، 7/ 315.
(2) لم أقف عليه من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده كما نقلها ابن قدامة في "المغني" وعزاه إلى الترمذي وأبي داود.
قلت: وليس هذا الحديث فيهما؛ بل هناك مخرج آخر. فقد أخرجه الترمذي (652) قال: حدثنا أبو بكر محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا سفيان بن سعيد، ح. وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن سعد ابن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد اللَّه بن عمرو، مرفوعًا به.
(3) "المغني" 2/ 525، 7/ 315.
مسألة: قال ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 120 - 121: قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه -يعني أحمد بن حنبل- يسأل عن المسألة متى تحل؟ فقال: إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه على حديث سهل ابن الحنظلية، قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أضطر إلى المسألة قال: هي مباحة. قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك خير.
ثم قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع، اللَّه يأتيه برزقه، ثم ذكر حديث أبي سعيد: "من استعف أعف اللَّه" وحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعفف" قال: وسمعت أبا عبد اللَّه، وذكر حديث عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار عن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
ثم قال: قد يكون قويًّا ولا يكون مكتسبًا، لا يكون في يده حرفة، ولا يقدر على شيء فهذا تحل له الصدقة وإن كان قويا إذا كان غير مكتسب، فإن كان يقدر على أن يكتسب فهو مضيق عليه في المسألة، فإذا غيب عليك أمره فلم تدر أيكتسب أم لا أعطيته وأخبرته بما يحرم عليه.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 393)

‌‌374 - ما جاء في حد الغنى
حديث علي رضي الله عنه: "من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم". قالوا: ما ظهر غنى؟ قال: "عشاء ليلة" (1).
قال الإمام أحمد: أحاديثه أباطيل يعني الحسن بن ذكوان؛ يروي عن حبيب بن أبي ثابت. فقيل له: نعم غير حديث عجيب عن عاصم بن ضمرة، عن علي في المسألة وعسب الفحل. .
فقال الإِمام أحمد: هو لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت إنما هذِه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على "المسند" 1/ 147 قال: حدثني محمد بن يحيى بن أبي سمية، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . فذكره.
(2) العقيلي في "الضعفاء" 1/ 223، "تهذيب التهذيب" 1/ 394.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 394)

‌‌375 - ما جاء في حق السائل
حديث الحسين بن علي رضي الله عنه: "للسائل حق وإن جاء على فرس" (1). قال الإِمام أحمد: لا أصل له (2).

‌‌376 - ما جاء في مسألة عند حسان الوجوه
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "إذا سألتم الخير اسألوا حسان الوجوه" (3).
قال الإِمام أحمد: هذا حديث كذب (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الإِمام أحمد 1/ 201 قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان، عن مصعب بن محمد، عن يعلق بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن أبيها قال عبد الرحمن: حسين بن علي، مرفوعًا به.
(2) "الموضوعات" لابن الجوزي 2/ 633، "أسبنى المطالب" للبيروتي ص 356، "المنار المنيف" ص 119، "بدائع الفوائد" 3/ 165.
(3) رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 495 قال: أنبأ عبد الرحمن بن محمد، أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، أنبأنا الأزهري، حدثنا محمد بن جعفر النجار، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن الحصيب، حدثنا خلف بن محمد كردوس، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(4) "الموضوعات" لابن الجوزي 2/ 501، "أسنى المطالب" 89 رقم (206)، "المنتخب" لابن قدامة (28).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 395)

‌‌377 - ما جاء فيما إذا خالطت الصدقة مالًا
حديث عائشة رضي الله عنها: "ما خالطت الصدقة مالًا قط إلا أهلكته" (1).
قال الإِمام أحمد: هذا كتبته عن شيخ كان بمكة يقال له: محمد بن عثمان بن صفوان.
قيل له: كيف حديثه؟ قال: هو حديث منكر (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي (239) قال: ثنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول. . الحديث.
(2) "مسائل أبي داود" (1887).
فائدة: قال الإِمام أحمد في "العلل" رواية عبد اللَّه (5352): تفسيره أن الرجل يأخذ الصدقة، وهي الزكاة، وهو موسر أو غني، إنما هي للفقراء.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 396)

‌‌378 - في صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين (1).
قال الإِمام أحمد: أُنكر على مالك هذا الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه في الحديث (2).
وقال مرة: كنت أتهيب حديث مالك -يعني أتهيب قوله: "من المسلمين"، فحدثنا أبو النضر عن سعيد الجمحي (3) عن عبيد اللَّه. قال فيه: من المسلمين، والعمري (4) يقول: من المسلمين. وزاد في رواية: قيل له: فمحفوظ هو عندك: من المسلمين؟ قال: نعم (5).
وقال مرة: أنكر على الجمحي حديث ابن عمر في صدقة الفطر (6).
وقال مرة: قد رواه مالك والعمري الصغير، والعمل عليه وقال: إنما--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1504) قال: حدثنا عبد اللَّه بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(2) "مسائل صالح للإمام أحمد" (919)، "شرح علل الترمذي" 1/ 419.
(3) أخرجه الدارقطني 2/ 144 - 145 قال: حدثنا الحسين بن حمزة بن الحسين الخثعمي -من أصله- حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن سليمان، ثنا زكريا بن يحيى بن صبيح، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ثنا عبد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(4) أخرجه الدارقطني 2/ 140 قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أبو داود السجستاني، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا روح، ثنا عبد اللَّه بن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل مسلم صاعًا من تمر. . الحديث.
(5) "مسائل أبي داود" (1993)، "شرح علل الترمذي" ص 1/ 419.
(6) "مسائل صالح" (919).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 397)

الصدقة طهرة فاليهودي والنصراني أي طهرة لهم؟ ! (1).--------------------------------------------
(1) "مسائل صالح" (1151).
فائدة: قال الحافظ في "الفتح" 3/ 369 - 375 بتصرف: قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة عن مالك في هذِه الزيادة، إلا أن قتيبة بن سعيد رواه عن مالك بدونها، وأطلق أبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وابن الصلاح ومن تبعه أن مالكًا تفرد بها دون أصحاب نافع، وهو متعقب برواية عمر بن نافع الذي أخرجه البخاري، وكذا أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع بهذِه الزيادة، وقال أبو عوانة في "صحيحه": لم يقل فيه: (من المسلمين) غير مالك والضحاك، ورواية عمر بن نافع ترد عليه أيضًا، وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق مالك وعمر بن نافع: رواه عبد اللَّه العمري عن نافع فقال: (على كل مسلم) ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع فقال فيه: (من المسلمين) والمشهور عن عبيد اللَّه ليس فيه: (من المسلمين) وقال الترمذي في "الجامع" بعد رواية مالك: رواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين، وقال في "العلل" التي في آخر الجامع روى أيوب وعبيد اللَّه بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع ولم يذكر فيه: (من المسلمين) وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. قال النووي في "شرح مسلم": رواه ثقتان غير مالك: عمر بن نافع والضحاك.
قال الحافظ: قد وقع لنا من رواية جماعة غيرهما منهم كثير بن فرقد ويونس بن يزيد، والمعلى بن إسماعيل، وابن أبي ليلى، وعبيد اللَّه بن عمر، وهذِه الطرق ترد على أبي داود في إشارته إلى أن سعيد بن عبد الرحمن تفرد بها عن عبيد اللَّه بن عمر، لكن يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد اللَّه، وقد اختلف فيه على أيوب أيضًا كما اختلف على عبيد اللَّه بن عمر: فذكر ابن عبد البر أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخه عن يوسف القاضي، عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب فذكر فيه "من المسلمين" قال ابن عبد البر: وهو خطأ، والمحفوظ فيه عن أيوب ليس فيه من المسلمين وفي الجملة ليس فيمن روى =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 398)

‌‌379 - الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر
حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: من أدى برًّا قبل منه، ومن أدى زبيبًا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه (1).
قال الإِمام أحمد: محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس (2).--------------------------------------------
= هذِه الزيادة أحد مثل مالك؛ لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد اللَّه في زيادتها.
قلت: قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 423: فالذي يدل عليه كلام الإِمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزًا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها، فلا يقبل تفرده وإن كان ثقة مبرزًا في الحفظ.
(1) أخرجه الدارقطني 2/ 144 قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو الأشعث، ثنا الثقفي، ثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس قال: أمرنا أن تعطى صدقة رمضان على الصغير والكبير، والحر والمملوك، صاعًا من طعام. . " الحديث وفيه قال: وأحسبه قال: ومن أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه.
(2) "نصب الراية" 2/ 407.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 399)

‌‌380 - ما جاء في نصف صاع من قمح أو بر
حديث ثعلبة بن أبي صعير: "صاع من بر أو قمح على كل اثنين" (1).
قال الإِمام أحمد: ليس بصحيح. إنما هو مرسل يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلًا.
قيل له: مِن قِبَلَ من هذا؟
قال: من قِبَل النعمان بن راشد، ليس هو بقوي في الحديث، وضعف حديث ابن أبي صعير، وسألته عن ابن أبي صعير معروف هو؟ قال: من يعرف ابن أبي صعير؟ ! ليس هو معروفًا (2).
وقال مرة: يرويه النعمان بن راشد فيقول عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه، وغيره لا يرفعه ولا يقول عن أبيه، وليس بمحفوظ، وعامة الحديث ليس فيه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1619) قال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد، عن الزهري، قال مسدد، عن ثعلبة بن عبد اللَّه ابن أبي صعير، عن أبيه. وقال: سليمان بن داود، عن عبد اللَّه بن ثعلبة -أو ثعلبة بن عبد اللَّه- بن أبي صعير، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه اللَّه، وأما فقيركم فيرد اللَّه تعالى عليه أكثر مما أعطى" زاد سليمان في حديثه: "غني أو فقير".
(2) "المغني" 4/ 287، "نصب الراية" 2/ 409.
(3) "التحقيق" لابن الجوزي 2/ 54، "تنقيح التحقيق" 2/ 244.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 400)