Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا" (1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (2).
وقال مرة: ليس هو في كتاب غندر (3).
وقال مرة: قال شعبة: أخِّر لمثل هذا ودمر (4).

‌‌489 - ما جاء في الشفعة فيما لم يقسم
حديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.--------------------------------------------
(1) ذكره الترمذي (1369) قال: روى وكيع عن شعبة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا به.
(2) "العلل" لعبد اللَّه (2256)، "نصب الراية" 4/ 174، "سنن البيهقي" 6/ 108، "تاريخ بغداد" 10/ 395، "ميزان الاعتدال" 3/ 370، "تهذيب الكمال" 18/ 326، "تهذيب التهذيب" 3/ 498، "تاريخ أبي زرعة" (217)، "تنقيح التحقيق" 3/ 57، "سير أعلام النبلاء" 6/ 108.
(3) "العلل" لعبد اللَّه (599).
مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 133 بتصرف: قد اختلف الناس في هذِه المسألة، فذهب أكثر العلماء إلى أن لا شفعة في المقسوم، وهو قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وإليه ذهب أهل المدينة، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وهو مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: الشفعة واجبة للجار وإن كان مقاسمًا على اختلاف بينهم في ترتيب الجوار.
(4) "مسائل أبي داود" (1943).

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 220)

قال الإمام أحمد: رواية معمر عن الزهري (1) في حديث الشفعة حسنة (2).
وقال مرة: معمر يقول: عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وصالح (3) بن أبي الأخضر كذا يقول أيضًا: ورواه مالك عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (4)، وأبي سلمة مرسلًا قالا: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث (5).
وقال مرة: ثبت. فقيل له: من أي شيء ثبت حديث جابر في الشفعة؟ قال: رواه صالح بن أبي الأخضر -يعني: مثل رواية معمر- قيل له: وصالح يحتج به؟
قال: يستدل به، ويعتبر به (6).
ومرة أخذ عن مالك أنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الإمام أحمد: سمعه يحيى بن سعيد من مالك، موقوفًا (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2257) قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوا حد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، مرفوعًا به.
(2) "التمهيد" 7/ 45.
(3) أخرجه البيهقي 6/ 103 قال: حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اللَّه بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، مرفوعًا به.
(4) "الموطأ" ص 444 قال: أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(5) "مسائل صالح" (688)، "مسائل عبد اللَّه" (1107)، "تاريخ أبي زرعة" ص 220.
(6) "تهذيب الكمال" 13/ 12 - 13، "تاريخ أبي زرعة" ص 220.
قلت: قال ابن معين في "التمهيد" 7/ 45، "تاريخ أبي زرعة" ص 220: رواية مالك أحب إليَّ، وأصح في نفسي مرسلًا عن سعيد وأبي سلمة.
(7) "تاريخ أبي زرعة" ص 220.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 221)

‌‌490 - ما جاء فيمن لا يرى في الحيوان شفعة
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: "لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف (1) تقطع كل شفعة" (2).
قيل للإمام أحمد: أحد يقول: والأرف، غير ابن إدريس؟
فقال: يكفيك بابن إدريس (3).--------------------------------------------
(1) الأُرْفَة: الحد وفصل ما بين الدور والضِّياع. "لسان العرب" مادة [أرف].
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 454 قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبان بن عثمان موقوفًا عليه.
(3) "مسائل صالح" (1276).

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 222)

‌‌كتاب الهبات
‌‌491 - ما جاء في الهدية بين يدي الحاجة
حديث الزهري: "نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة" (1).
قال الإمام أحمد: يقولون إنه سليمان بن أرقم -أي: الشيخ الذي يروي عن الزهري- وسليمان لا يسوي حديثه شيئًا (2).

‌‌492 - ما جاء فيمن أهديت له هدية وعنده قوم
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "من أهديث له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها" (3).
قال الإمام أحمد: ما أدري من أين جاء هذا الحديث، وهو عندي منكر (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" 2/ 121 - 122 قال: حدثني عبد اللَّه، حدثني أبي نا عباد بن العوام، حدثني شيخ عن الزهري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . فذكره.
(2) العقيلي في "الضعفاء" 2/ 121 - 122، "العلل" رواية عبد اللَّه (2756).
(3) أخرجه البيهقي 6/ 183 قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنبأ عبد اللَّه بن محمد بن الحسن بن الشرقي، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن الصلت، ثنا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(4) "المنتخب من العلل" للخلال ص 20.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 223)

‌‌493 - ما جاء في المكافأة في الهبة
حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها (1).
قال الإمام أحمد: كان عيسى بن يونس يسند حديث عائشة والناس يرسلونه (2).

‌‌494 - ما جاء فيمن لا تحل له الهدية
حديث عبد اللَّه بن داود: إن الهدية لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما (3).
قال الإمام أحمد: لا أعرفه، وأنكره.
وقال: إنما روي عن الضحاك: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6] (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2585) قال: حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: . . . الحديث.
(2) "سير أعلام النبلاء" 8/ 491 - 492، "شرح علل الترمذي" 2/ 487، "بحر الدم" (809)، "تهذيب الكمال" 23/ 68، "تهذيب التهذيب" 2/ 371.
قلت: انتقد الدارقطني في "التتبع" ص 198 هذا الحديث، وأعله أيضًا بالإرسال ابن معين، وأبو داود، والترمذي، والبزار.
(3) لم أقف عليه.
(4) "مسائل صالح" (206)، "بدائع الفوائد" لابن القيم 4/ 73.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 224)

‌‌كتاب العتق
‌‌495 - ما جاء في العتق
حديث عائشة رضي الله عنها: كان في بريرة ثلاث قضيات (1).
قال الإمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة عبد الرحمن بن القاسم (2).

‌‌496 - ما جاء في ذكر سعاية العبد
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1504) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اشتريها واعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعتق". قالت: فعتقت فخيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هو عليها صدقة. وهو لكم هدية فكلوه".
(2) "مسائل الإمام أحمد" رواية ابن هانئ (2138)، "جامع التحصيل" 293.
(3) أخرجه البخاري (2527)، مسلم (1503) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 225)

قال الإمام أحمد: يرويه ابن أبي عروبة بذكر الاستسعاء، وأما شعبة (1) وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء (2).
وقال مرة: حدث به معمر (3) ولم يذكر السعاية (4).
وقال مرة: حديث سعيد ضعيف (5).
وقال مرة: ليس في الاستسعاء حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (6).
ومرة: أذهب إلى حديث ابن عمر (7)، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى (8).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1502) قال: . حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار -واللفظ لابن المثنى-، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال: "يضمن".
(2) "مسائل أبي داود" (1402)، "مسائل عبد اللَّه" (1427)، "شرح علل الترمذي" 1/ 418 - 419، "المغني" لابن قدامة 14/ 359.
(3) أخرجه أبو داود (3946) قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزَّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركًا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد".
(4) "المغني" لابن قدامة 14/ 359.
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق.
(7) أخرجه البخاري (2523) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق".
(8) "مسائل عبد اللَّه" (1427).

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 226)

حديث عائشة رضي الله عنها: كان زوج بريرة حرًّا فلما أعُتِقَتْ خيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).--------------------------------------------
= قلت: ذكر الاستسعاء في هذا الحديث مختلف فيه، فروى سعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم وأبان وحجاج بن حجاج وموسى بن خلف، عن قتادة بذكرها، وروى شعبة وهشام وهمام، عن قتادة بدون ذكرها، وفي رواية همام فصل الاستسعاء، فجعله من كلام قتادة لا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن المعلوم أن أصحاب قتادة الأثبات هم شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام وهمام، فَتُقدم رواية الأصحاب على من خالفهم.
قال البرديجي في "شرح علل الترمذي" لابن رجب 2/ 504: فإذا أورد عليك حديث لسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا، وخالفه هشام وشعبة حكم لشعبة وهشام على سعيد.
قلت: من المعلوم أن البخاري رحمه الله يقبل الزيادة من الثقة الحافظ من أصحاب الشيخ وإن خالف باقي الأصحاب، شريطة ألا يكثر عدد المخالفين، فعلى هذِه القاعدة احتج بهذا الحديث.
فائدة: انتقد الدارقطني هذا الحديث، وابن عبد البر في التمهيد، وأبو مسعود الدمشقي، والأصيلي وابن القصار والحاكم في معرفة علوم الحديث وغيرهم بما سبق بيانه مثل كلام الإمام أحمد، وهو الحق إن شاء اللَّه، وقد دافع الحافظ في "الفتح" وابن المواق عن صحة الحديث، والأول أرجح واللَّه أعلم.
قلت: ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث: أن العبد يكلف بالاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق. هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء، وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق، فعلى هذا تتفق الأحاديث.
(1) أخرجه أحمد 6/ 42 قال: حدثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرًّا فلما أعتقت -وقال مرة: عتقت- خيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، قالت: وأراد أهلها أن يبيعوها واشترطوا الولاء، قالت: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اشتريها فأعتقيها فالولاء لمن أعتق".

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 227)

قال الإمام أحمد: الذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدًا (1).

‌‌497 - ما جاء في الاحتجاب من المكاتب
حديث أم سلمة رضي الله عنها: "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" (2).
قال الإمام أحمد: نبهان روى حديثًا عجيبًا: قال ابن قدامة: وكأنه أشار إلى ضعف حديثه (3).

‌‌498 - ما جاء في العبد الآبق إلى أرض الشرك
حديث جرير رضي الله عنه: "إذا أبق إلى أرض الشرك فقد حل بنفسه" (4).
قال الإمام أحمد: ربما رفعه شريك (5).
ثم رواه من طريق إسرائيل (6) وقال: ولم يرفعه (7).--------------------------------------------
(1) "مسائل الكوسج" (1312).
(2) أخرجه ابن ماجه (2520) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شية، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: . . . الحديث.
(3) "المغني" لابن قدامة 9/ 507.
(4) أخرجه أحمد 4/ 365 قال: حدثنا أسود بن عامر، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عامر، عن جرير، موقوفًا عليه.
(5) مسند أحمد 4/ 365.
(6) "مسند أحمد" 4/ 365. حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عامر، عن جرير، موقوفًا عليه.
(7) "مسند أحمد" 4/ 365. قلت: ومتن هذا الحديث صحيح؛ فقد أخرجه مسلم (69)

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 228)

‌‌499 - ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم فهو حر
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (1).
قال الإمام أحمد: ليس من ذا شيء، وهم ضمرة (2).
وقال مرة: ليس له أصل (3). ومرة: أنكره ورده ردًا شديدًا وقال: لو قال رجل أن هذا كذب لما كان مخطئًا (4).

‌‌500 - ما جاء فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك
حديث أسامة بن عمير رضي الله عنه: أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ليس للَّه شريك" (5).
قال الإمام أحمد: الصحيح عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ليس فيه عن أبيه (6).--------------------------------------------
= قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن داود، عن الشعبي، عن جرير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة".
(1) أخرجه ابن ماجه (2525) قال: حدثنا راشد بن سعيد الرَّملي وعبد اللَّه بن الجهم الأنماطي قالا: ثنا ضمرة بن ربيعة، عن سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا به.
(2) "مسائل أبي داود" (1999).
(3) "المغني" لابن قدامة 14/ 374.
(4) "تهذيب التهذيب" 2/ 230، "تاريخ أبي زرعة" ص 217، 381.
(5) أخرجه أبو داود (3933) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام، ح. وحدثنا محمد بن كثير المعنى، أخبرنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح قال أبو الوليد: عن أبيه. . الحديث.
(6) "المغني" لابن قدامة 14/ 352.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 229)

وقال مرة: قال فيه عن أبيه السهمي، وما أراه محفوظًا، وروى عدة منهم إسماعيل وغيره، ليس فيه عن أبيه، وأظن هذا من حفظ سعيد (1).--------------------------------------------
(1) "تاريخ بغداد" 9/ 422، "تهذيب التهذيب" 2/ 230، "تهذيب الكمال" 14/ 343.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 230)

‌‌كتاب النكاح
‌‌501 - ما جاء في فضل التزويج والحث عليه
فيه حديثان:
الأول: حديث عثمان رضي الله عنه: "من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" (1).
قال الإمام أحمد: ما أراه إلَّا وهمًا من أبي معشر -يعني: عن عثمان وهم، إنما هو عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه (2) أنه قال لعثمان: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم (4).
الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي 6/ 56 - 57 قال: أخبرنا عمرو بن زرارة قال: ثنا إسماعيل قال: ثنا يونس، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على فتية فقال: . . الحديث
(2) أخرجه البخاري (5065) قال: ثنا عمر بن حفص، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنت مع عبد اللَّه، فلقيه عثمان بمنى فقال عثمان: ما مضى منك؟ فقال عبد اللَّه: أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج".
(3) أخرجه البخاري (5066) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الاعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه مرفوعًا به.
(4) "مسائل أبي داود" (2006).
(5) ذكره ابن رجب 2/ 609 في "شرح علل الترمذي" من طريق الوليد بن مسلم، عن

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 231)

قال الإمام أحمد: هذا من الوليد، نخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي؛ لأنه حدث به الوليد بحمص ليس هو عند أهل دمشق (1).

‌‌502 - ما جاء في اعتبار الكفاءة في النكاح
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: "لا تنكحوا النساء إلَّا الأكفاء، ولا يزوجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" (2).
قال الإمام أحمد: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب (3).
وقال مرة: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم نجد لها أصلا -يعني: العشرة في المهر (4).
الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، إلَّا حائكًا أو حجامًا" (5).--------------------------------------------
= الأوزاعي، عن عطاء، عن أبي هريرة.
(1) "مسائل أبي داود" (1936)، "شرح علل الترمذي" 2/ 609.
(2) أخرجه البيهقي في "سننه" 7/ 133 قال: أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي، ثنا زكريا بن الحسن الرسغي، ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، ثنا مبشر بن عبيد، حدثني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا به.
(3) "الضعفاء" للعقيلي 4/ 235، و"نصب الراية" 3/ 196.
(4) "المقاصد الحسنة" للسخاوي (1314).
(5) أخرجه البيهقي 7/ 134 قال: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا شجاع بن الوليد، ثنا بعض إخواننا، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، ابن عمر، مرفوعًا به.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 232)

قيل لأحمد: كيف تأخذ بهذا الحديث، وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه (1).
الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه" (2).
قال الإمام أحمد: منكر جدًّا (3).

‌‌503 - ما جاء في استحباب نكاح ذات الدين
حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (4).
أنكره الإمام أحمد من حديث عبد الملك بن أبي سليمان (5).--------------------------------------------
(1) "المغني" لابن قدامة 9/ 395.
(2) أخرجه أبو داود (2102) قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(3) "المغني" لابن قدامة 9/ 389.
(4) أخرجه مسلم (715) قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، أخبرني جابر بن عبد اللَّه قال: تزوجت امرأة في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا جابر، تزوجت؟ ". قلت: نعم. قال: "بكر أم ثيب". قلت: ثيب. قال: "فهلا بكرًا تلاعبها". قلت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: "فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها. . " الحديث.
(5) "تاريخ أبي زرعة" (217).
قلت: والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (4802) من حديث أبي هريرة.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 233)

‌‌504 - ما جاء فيمن بعث بامرأة لتنظر إلى المرأة قبل الزواج بها
حديث أنس رضي الله عنه: "شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها" (1)
استنكره الإمامُ أحمدُ (2).

‌‌505 - ما جاء في الغناء والضرب بالدف في العرس
حديث عائشة رضي الله عنها: "فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني" (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 87 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا هشام بن علي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة، فبعث بامرأة لتنظر إليها فقال: "شمي عوارضها وانظرى إلى عرقوبيها". قال: فجاءت إليهم فقالوا: ألا نغديك يا أم فلان قالت: لا آكل إلَّا من طعام جاءت به فلانة. قال: فصعدت في رف لهم، فنظرت على عرقوبيها ثم قالت: قبليني يا بنية، قال: فجعلت تقبلها وهي تشم عارضها. قال: فجاءت فأخبرت.
(2) "التلخيص الحبير" 3/ 147.
(3) أخرجه الطبراني في "الأوسط" 3/ 315 قال: حدثنا بكر قال: نا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: نا أبو عصام رواد بن الجراح، عن شريك بن عبد اللَّه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما فعلت فلانة؟ " ليتيمة كانت عندها، فقلت: أهديناها إلى زوجها. قال: "فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني" قالت: تقول ماذا؟ قال: "تقول:
أتيناكم أتيناكم
فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحمر

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 234)

تكلم فيه أحمد فلم يصححه (1).

‌‌506 - ما جاء في لا نكاح إلا بولي
فيه أربعة أحاديث:
الأول: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: "لا نكاح إلَّا بولي" (2).
قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى يضطربون فيه: شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى.
قيل له: سفيان يقوله عن أبي بردة؟
قال: نعم. فلم يصححه.
قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح، وعن ابن عباس أنه لا يجوز النكاح إلَّا بولي (3). وقال مرة: صحيح (4).--------------------------------------------
= ما حلت بواديكم
ولا الحبة السمراء
ما سمنت عذاريكم"
(1) "طبقات الحنابلة" (ذيل) 2/ 198.
قلت: والمتن له شاهد صحيح على المعنى أخرجه البخاري (5162) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنه زفت امرأة من الأنصار فقال نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة ما كان معكم من لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
(2) أخرجه الترمذي (1101) قال: حدثنا عبد اللَّه بن أبي زياد، حدثنا زيد بن حباب، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعًا به.
(3) "مسائل حرب" ص 464.
(4) "المغني" لابن قدامة 9/ 345.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 235)

الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما مثله (1).
قال الإمام أحمد: الحجاج بن أرطاة لم يسمع من عكرمة، ولكن روى عن داود بن الحصين عنه (2).
وقال مرة: إن حجاجًا لم يلق الزهري، وكان يروي عن رجال لم يلقهم. وكأنه ضعفه (3).
الثالث: حديث عائشة، وله طريقان عنها.
الأول: طريق الزهري عن عروة عنها: "إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (4).
قال الإمام أحمد: هذا لا يصح؛ لأن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زوَّجت حفصة (5) بنت عبد الرحمن بنت أخيها، والحديث عنها، فهذا لا يصح.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (1880) قال: حدثنا أبو كريب، ثنا عبد اللَّه بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا به.
(2) "نصب الراية" 3/ 188.
(3) "مسائل حرب" ص 471.
(4) أخرجه أحمد 6/ 47 قال: حدثنا إسماعيل، ثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث وفيه: ". . . فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن أشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال: وكان سليمان وكان، فأثنى عليه.
(5) قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" (457): روى مالك في "الموطأ" عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة رضي الله عنهما زوجت حفصةَ بنت عبدِ الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبدُ الرحمن غائب، فلما قدم أنكر ذلك ثم أقره.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 236)

قيل لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه. قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟
قيل: نعم. فلم يرو عن هشام بن سعد (1).
وقال مرة: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم: ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته (2).
وقال مرة: رواية ابن علية ضعيفة (3).
ومرة عندما سئل عن حديث الزهري فقال: روح الكرابيسي، الزهري قد نسي هذا (4).
وقال مرة: كان ابن عيينة يحدث ناسيا، ثم يقول ليس هذا من حديثي ولا أعرفه (5).
ومرة: أعله بأن عائشة عملت بخلافه (6).
الثاني: من طريق هشام، عن عروة، عنها "لا نكاح إلَّا بولي" (7).--------------------------------------------
(1) "مسائل حرب" ص 463.
(2) "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 408، "نصب الراية" 3/ 344، "سنن البيهقي" 7/ 106، "المغني" لابن قدامة 7/ 338، "مختصر خلافيات البيهقى" 4/ 103.
(3) "نصب الراية" 3/ 345.
(4) "سنن البيهقي" 7/ 106، "الكامل" لابن عدي 3/ 225.
(5) "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 104، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 144.
(6) "شرح علل الترمذي" 411.
(7) أخرجه الخطيب في "تاريخه" 7/ 206 قال: أخبرني الحسن بن علي، أخبرنا علي ابن محمد، أخبرنا جعفر بن محمد، حدثنا محمد بن معمر، أخبرنا أبو عامر، عن زمعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا به.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 237)

فكأن الإمام أحمد ضعف زمعة في هذا المكان في هشام بن عروة بعد أن ذكر له هذا الحديث (1).
وقال مرة: حديث: "لا نكاح إلَّا بولي" يشد بعضه بعضًا وأنا أذهب إليه (2).

‌‌507 - ما جاء فيمن جعلت وليها في النكاح أحد أقاربها
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن ميمونة بنت الحارث جعلت أمرها بيد العباس، فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم (3).
قال الإمام أحمد: هذا حديث ليس له أصل، وقال: النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة إلى عمر، فزوجه. الزهري عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يعني: حفصة- فزوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب إلى أبي بكر فزوجه، وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلَّا أربعة أحاديث، ليس هذا فيها (4).--------------------------------------------
(1) "مسائل حرب" ص 470 - 471.
(2) "الكامل" لابن عدي 3/ 226، "ميزان الاعتدال" 2/ 415، "سير أعلام النبلاء" 5/ 436.
(3) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/ 105 قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما خطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ميمونة جعلت. . الحديث.
(4) "أحكام النساء" للإمام أحمد 48 - "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (1192)، "العلل" رواية عبد اللَّه (4052).

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 238)

‌‌508 - ما جاء في تزويج العبد بغير إذن سيده
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان" (1)
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (2).

‌‌509 - ما جاء في اشتراط الشهادة في النكاح
حديث عائشة رضي الله عنها: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدي عدل" (3).
قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشهاد على النكاح شيء (4).
وقال مرة: ليس فيه حديث صحيح (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (1960) قال: حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى ابن سعيد، قالا: ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.
(2) "التلخيص الحبير" 3/ 165، "العلل المتناهية" 2/ 133، "المغني" لابن قدامة 7/ 410.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 125 قال: حدثنا أبو عبد اللَّه الحافظ، حدثني أبو علي الحافظ، ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
(4) "الفتاوى" لابن تيمية 32/ 128، "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 151، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 163.
(5) "الفتاوى" لابن تيمية 33/ 93.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 239)