Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌724 - ما جاء في النهي عن قطع اللحم بالسكين
حديث عائشة رضي الله عنها: "لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإن ذلك من قبل الأعاجم" (1).
قال الإمام أحمد: ليس بصحيح ولا يُعرف هذا (2).
وقال: حديث عمرو بن أمية الضمري خلاف هذا (3).

‌‌725 - ما جاء في النهي عن أكل لحوم الخيل
فيه حديثان:
الأول: حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير (4).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، وبقية من المدلسين، يحدث عن--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3778) قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معشر، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: . . الحديث.
(2) "زاد المعاد، 4/ 304، "الموضوعات" لابن الجوزي 2/ 303، "المنار المنيف" (129)، "المغني" 8/ 121، وأيضًا 11/ 92.
(3) قلت: حديث عمرو بن أمية الذي رواه البخاري (5408) خلاف هذا الحديث، ففيه: .. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة، فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام وصلى ولم يتوضأ.
(4) أخرجه أبو داود (3790) قال: حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي، قال حيوة: حدثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، مرفوعًا به.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 227)

الضعفاء، ويحذف ذكرهم في أوقات (1).
الثاني: حديث جابر رضي الله عنه: نهى عن لحوم الخيل (2).
قال الإمام أحمد: عكرمة لا يقيم إسناد هذا الحديث فمرة؛ يرسله ومرة عن جابر ومرة عن أبي هريرة، وقد رواه بعض أصحابنا عن عكرمة فذكر لحوم الحمر لا لحوم الخيل (3).

‌‌726 - ما جاء في النهي عن أكل الطين (4)
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه" (5).
قال الإمام أحمد: ما أعلم في الطين شيئًا يصح (6).
وقال مرة: ليس فيه شيء يثبت إلا أنه يضر بالبدن (7).--------------------------------------------
(1) "العلل المتناهية" 2/ 171، "التحقيق" لابن الجوزي 8/ 169، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 393.
(2) "العلل المتناهية" 2/ 171 من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، مرفوعًا به.
(3) "العلل المتناهية" 2/ 172.
(4) قلت: في الباب عن علي وجابر وسلمان وأنس وابن عباس والبراء وعائشة وغيرهم.
(5) أخرجه البيهقي في "سننه" 10/ 11 - 12 قال: أخبرنا أبو سعيد الماليني، أنبأ أبو أحمد ابن عدي الحافظ، ثنا الحسين بن أبي معشر، ثنا المسيب بن واضح، ثنا بقية، عن عبد الملك بن مهران، عن سهيل بن أبي صاع، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(6) "الموضوعات" لابن الجوزي 3/ 34، "المغني" لابن قدامة 11/ 88.
(7) المصدر السابق.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 228)

‌‌727 - ما جاء فيما يكره من الشاة إذا ذبحت
حديث مجاهد: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعًا: الدم، والمرار، والذكر، والانثيين، والحيا، والغدة، والمثانة، قال: وكان أعجب الشاة إليه صلى الله عليه وسلم مقدمها (1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (2).

‌‌728 - ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: "مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً" (3).
قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي 10/ 7 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ، أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، مرفوعًا به.
(2) "المغني" لابن قدامة 11/ 89.
(3) أخرجه الترمذي (1287) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا يحيى بن سليم، عن عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.
(4) "مسائل أبي داود" (1927)، "شرح علل الترمذي" لابن رجب (192). قال أبو عيسى 3/ 574: وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الئمار، وكرهه بعضهم إلا بالثمن.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 229)

‌‌كتاب الأشربة
‌‌729 - ما جاء في الشرب قائمًا
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نأكل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام (1).
قال الإمام أحمد: ما أدري ما ذاك -كالمنكر له- ما سمعت هذا إلَّا من ابن أبي شيبة عن حفص.
ثم قال: إنما هو حديث يزيد بن عطارد (2).

‌‌730 - ما جاء في الشرب من ثلمة القدح
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب (3).
قال الإمام أحمد: حديث أبي سعيد منكر (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (1880) قال: حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي، حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. . فذكره.
(2) "تاريخ بغداد" 8/ 195، "ميزان الاعتدال" 2/ 91، "تهذيب التهذيب" 1/ 569.
(3) أخرجه أبو داود (3722) قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، مرفوعًا به.
(4) "مسائل ابن هانئ" (1788).
قلت: والنهي عن النفخ في الشراب ثابت؛ فقد أخرجه البخاري (5630) من حديث أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ".

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 231)

‌‌731 - ما جاء في استعذاب الماء
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا (1).
قال الإمام أحمد: هذا أراه ريح (2).
وقال مرة: ليس له أصل من كتاب الدراوردي. كان يحدثه حفظًا.
فقال أحمد: كتابه أصح من حفظه (3).

‌‌732 - ما جاء فيما أسكر كثيره فقليله حرام
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام" (4).
قال الإمام أحمد: منكر (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3735) قال: حدثنا سعيد بن منصور وعبد اللَّه بن محمد النفيلي وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعًا به.
(2) "مسائل أبي داود" (1948).
(3) "شرح علل الترمذي" (324)، "مسائل أبي داود" (1948).
(4) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 212 قال: أنا عمر بن سنان، ثنا داود بن سليمان ابن حفص بن أبي داود بطرسوس قالوا: حدثنا زكريا بن منظور الأنصاري، أنا أبو حازم، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به بلفظ: "فما أسكر كثيره فالقطرة منه حرام".
(5) "مسائل أبي داود" (299).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 232)

الثاني: حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: "مَا أَسْكَرَ الفَرْقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ" (1).
سئل الإِمام أحمد عمن قال: إن هذا الحديث لا يصح؟
فقال: هذا رجل مغل (2) يعني: أنه قد غلا في مقالته.
الثالث: حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "حُرِّمَتْ الخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حرام" (3).
قال الإمام أحمد: ابن شبرمة لم يسمع من عبد اللَّه بن شداد شيئًا (4).

‌‌733 - ما جاء في النبيذ
فيه حديثان:
الأول: حديث أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه: عَطِشَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَوْلَ الكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنْ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ، فَقَالَ: "عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ" فَصَبَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (1866) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن مهدي بن ميمون، وحدثنا عبد اللَّه بن معاوية الجمحي، حدثنا مهدي بن ميمون -المعنى واحد- عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. . " الحديث.
(2) "جامع العلوم والحكم" (368)، "مسائل صالح" (212).
(3) أخرجه النسائي في "الكبرى" 3/ 233 قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: أنبأنا القواريري قال: حدثنا عبد الوارث قال: سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد، عن ابن عباس قال: . . الحديث.
(4) "العلل" رواية عبد اللَّه (723).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 233)

قَالَ: "لَا" (1).
قال الإمام أحمد: هذا منكر (2).
وقال مرة: كان يحيى بن يمان يغلط، وضعفه.
وقيل له أرواه غيره؟
قال: لا، إلَّا من هو أضعف منه (3).
ومرة تكلم فيه الإمام أحمد (4).
ومرة أنكر الإِمام أحمد أن يكون في تحليل النبيذ شيء يصح (5).
الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "انظروا هذِه الأشربة فإذا اغتلمت عليكم فاقطعوا متونها بالماء" (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي 8/ 325 قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان، قال: أنبأنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود، مرفوعًا به.
(2) "مسائل أبي داود" (1903).
(3) "التحقيق" لابن الجوزي 8/ 257.
(4) "الناسخ والمنسوخ" للأثرم (175).
(5) "جامع العلوم والحكم" 367، "مسائل صالح" (253)، ولكن بلفظ: لا يثبت عندي في تحليل المسكر شيء، "الضعفاء" 2/ 200، "التحقيق" 8/ 209، "تهذيب التهذيب" 2/ 528.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 110 قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قرة العجلي، عن عبد الملك بن القعقاع، عن ابن عمر قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقدح فيه شراب فَقَرَّبَهُ إلى فيه، ثم رده، فقال بعض جلسائه: أحرام هو يا رسول اللَّه؟ قال: "ردوه"، فردوه ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شربه فقال: "انظروا هذِه الأشربة. . " الحديث.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 234)

قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: عبد الملك مجهول (1).

‌‌734 - ما جاء في إباحة النبيذ إذا لم يشتد ولم يصر مسكرًا
حديث عائشة رضي الله عنها: كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صببته أو فرغته، ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، قالت: يغسل السقاء غدوة وعشية (2).
قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث (3).--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" 3/ 516.
(2) أخرجه أبو داود (3712) قال: حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر، قال: سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان، قال: حدثتني عمتي عمرة عن عائشة. . الحديث.
(3) "الأشربة" للإِمام أحمد (8).
قلت: والمتن له شاهد صحيح، فقد أخرجه مسلم (2004) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم، أو أمر به فصب.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 235)

‌‌735 - ما جاء في آنية الكفار
حديث أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه: "إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ" (1).
قال الإمام أحمد: هذا من قبل حماد كان لا يقوم على مثل هذا، يجمع الرجال ثم يجعله إسنادًا واحدًا وهم يختلفون (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (1797) قال: حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى البَغْدَادِيُّ، حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ، حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ فَنَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ" ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ صيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟
قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُكَلَّبَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَذَكِّي وَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّه فَقَتَلَ فَكُلْ".
(2) "شرح علل الترمذي" (359).
قلت: والمتن ثابت؛ فقد أخرجه البخاري (5496) من طريق أبي ثعلبة الخشني، ولكن ليس من طريق حماد بن سلمة، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الكِتَابِ فَنَأكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صيْدٍ أَصيدُ بِقَوْسِي، وَأَصيدُ بكَلْبِي المُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابِ فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فيهَا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وكُلْ. وَمَا صدْتَ بِكَلْبِكَ الذِي لَيسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْ".

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 236)

‌‌736 - ما جاء في النهي عن الدباء والمزفت
فيه حديثان:
الأول: حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت (1).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث، إنما روى شعبة بهذا الإسناد (2) حديث الحج (3).
وقال مرة: أنكره على شبابة (4).
ومرة: ما أدري أخبرك، ما سمعته من أحد (5).
الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها مثله (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في "الكبرى" 3/ 220 قال: حدثنا محمد بن أبان البلخى، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) أخرجه أحمد 4/ 309 قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الحَجِّ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: "الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ -أَوْ عَرَفَاتٍ- وَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وأَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ".
(3) "الضعفاء" للعقيلي 2/ 196، "شرح علل الترمذي" (250)، "تاريخ بغداد" 9/ 296، "سير أعلام النبلاء" 5/ 515.
(4) "شرح علل الترمذي" 249، "سير أعلام النبلاء" 5/ 516.
(5) "تاريخ بغداد" 9/ 297.
(6) أخرجه أحمد 6/ 244 قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا مالك بن عرفطة، قال: سمعت عبد خير يحدث عن عائشة. . فذكره.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 237)

قال الإمام أحمد: إنما هو خالد بن علقمة الهمداني -يعني مكان مالك بن عرفطة- وهم شعبة (1).

‌‌737 - ما جاء في الرخصة في الشرب في الظروف والأوعية
فيه حديثان:
الأول: حديث أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ رضي الله عنه: "اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلَا تَسْكَرُوا" (2).
قال الإمام أحمد: حديث أبي الأحوص عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة خطأ الإسناد والكلام.
فأما الإِسناد: فإن شريكًا وأيوب (3) ومحمدًا ابني جابر روياه، عن--------------------------------------------
(1) "مسند أحمد" 6/ 344.
قلت: وهذا المتن صحيح؛ فقد أخرجه البخاري (5594) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت.
وقد قال الإمام أحمد عن هذا الحديث: ليس بالكوفة عن علي حديث أصح من هذا.
(2) أخرجه النسائي 8/ 319 قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار، مرفوعًا به.
(3) "مسند أحمد" 5/ 356 - 357 قال: حَدَّثنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابن بُرَيْد، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَدَّانَ قَالَ: "مَكَانَكُمْ حَتَّى آتِيَكُمْ" فَانْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَنَا وَهُوَ سَقِيمٌ فَقَالَ: "إِنِّي أَتَيْتُ قَبْرَ أُمِّ مُحَمَّدٍ فَسَأَلْتُ رَبِّي الشَّفَاعَةَ فَمَنَعَنِيهَا، وإنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتكُمْ عَنْ هَذِه الأَشْرِبَةِ فِي هذِه الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ".

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 238)

سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه الناس-: "فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا" (1).
وقال مرة: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده (2) ولفظه، يقول: عن أبي بردة. فقالوا له: ابن نيار؟ قال: نعم، ومرَّ فيه، فاحتج به أصحاب الأشربة، إنما الحديث حديث ابن بريدة (3).--------------------------------------------
(1) "العلل لابن أبي حاتم" 2/ 25 (1551)، "نصب الراية" 6/ 239، "الناسخ والمنسوخ" للأثرم (174)، "تنقيح التحقيق" 482 - 483.
(2) أخرجه النسائي 8/ 319 - 320 قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا شريك، عن سماك بن حرب، عن ابن بريدة، عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
(3) "سنن النسائي" 8/ 319، "نصب الراية" 6/ 239، "مسائل أبي داود" (1859)، "الناسخ والمنسوخ" للأثرم (175)، "مختصر الخلافيات للبيهقي" 5/ 15، "ميزان الاعتدال" 2/ 367، "تنقيح التحقيق" 3/ 482.
قلت: ومتن الحديث ثابت في "صحيح مسلم" (1999) من طريق مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا".
فائدة: قال القاضي في "شرح صحيح مسلم" 13/ 167: هذِه الرواية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الأَشْرِبَةِ إلَّا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ" فحذف لفظة: (إلا) للاستثناء ولابد منها.
قلت: وهذا الذي ذكره القاضي رحمه الله تؤيده رواية مسلم التي أتى بها الحافظ في "الفتح" 10/ 60 بلفظ: "إلا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ" فلعلها تصحيف، واللَّه أعلم.
مسألة: قال الحافظ في "الفتح" 10/ 60: قال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولًا ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذِه الأوعية باق.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 239)

الثاني: حديث عائشة: "اشربوا في هذِه الظروف ولا تسكروا" (1).
قال الإمام أحمد: منكر (2).--------------------------------------------
= منهم ابن عمر، وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، كذا أطلق قال: الأول أصح، والمعنى في النهي: أن العهد بإباحة الخمر كان قريبًا، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر، وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ.
قلت: هناك شاهد في "البخاري" (5592) من طريق جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الظُّرُوفِ، فقالت الأَنْصَارُ: إنه لابد لنا منها قال: "فَلَا إِذَنْ".
(1) أخرجه النسائي 8/ 320 قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: أنبأنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن قرصافة -امرأة منهم- عن عائشة قالت: . . فذكرته موقوفًا.
(2) "ميزان الاعتدال" 4/ 307.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 240)

‌‌كتاب الفرائض
‌‌738 - ما جاء في النهي عن بيع الولاء وهبته
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته (1).
قال الإمام أحمد: لا يتابع عبد اللَّه بن دينار عليه، وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لمن اعتق" (2)، لم يذكر: النهي عن بيع الولاء وهبته (3).
ومرة: وهن أحمد حديث عبد اللَّه بن دينار (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6756)، ومسلم (1506) كلاهما من طريق سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا به.
(2) أخرجه البخاري (6757)، ومسلم (1504) كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق".
(3) "شرح علل الترمذي" لابن رجب (238)، "علل المروذي" (450)، "بحر الدم" (520).
(4) "مسائل الكوسج" (3169).
فائدة: قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 239 وروى نافع عن ابن عمر من قوله: النهي عن بيع الولاء وهبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث عبد اللَّه بن دينار. واللَّه أعلم.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 44 - 45 بتصرف: قد اشتهر هذا الحديث عن عبد اللَّه ابن دينار، حتى قال مسلم في "صحيحه": الناس في هذا الحديث عيال على عبد اللَّه بن دينار، وقال الترمذي بعد تخريجه: حسن صحيح، لا نعرفه إلَّا من حديث عبد اللَّه بن دينار، ويروى عن شعبة أنه قال: وددت أن عبد اللَّه بن دينار لما =

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 241)

‌‌739 - ما جاء في ميراث المولى الأسفل
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا مات على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثًا إلَّا عبدًا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه (1).--------------------------------------------
= حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه.
وفي "مسند الطيالسي" عن شعبة قلت لعبد اللَّه بن دينار: أنت سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم سأله ابنه عنه، وذكره أبو عوانة عن بهز بن أسد عن شعبة قلت لابن دينار: أنت سمعته من ابن عمر؟ قال: نعم وسأله ابنه حمزة عنه. وكذا وقع في رواية عفان عن شعبة عند أبي نعيم، وأخرجه من وجه آخر أن شعبة قال: قلت لابن دينار: آللَّه لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له، وقيل لابن عيينة: إن شعبة يستحلف عبد اللَّه بن دينار، قال لكنا لم نستحلفه، سمعته منه مرارًا، وقال ابن العربي في "شرح الترمذي": تفرد بهذا الحديث عبد اللَّه بن دينار وهو من الدرجة الثانية من الخبر؛ لأنه لم يذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه نقل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق" قلت: ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة في قصة بريرة، لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخر أخرجه النسائي وأبو عوانة من طريق الليث عن يحيى بن أيوب، عن مالك، ولفظه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الولاء وعن هبته.
مسألة: قال الحافظ في "الفتح" 12/ 45: قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب، فإذا كان حكم الولاء النسب فكما لا ينقل النسب لا ينقل الولاء، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك، وقال ابن عبد البر: اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث إلَّا ما روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس، وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء.
(1) أخرجه الترمذي (2106) قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس. . الحديث.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 242)

ذكر لأحمد: حديث عوسجة عن ابن عباس في الميراث فقال عوسجة لا أعرفه (1).

‌‌740 - ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ" (2).
قال الإمام أحمد: لم يسمعه هشيم من الزهري وكتبته (3).
وقال مرة: إنما يرويه فقط عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (4): "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ" (5).--------------------------------------------
(1) "سؤالات أبي داود" (235)، "مسائل أبي داود" (1418).
قال أبو عيسى: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
(2) أخرجه الترمذي (2107) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، وحدثنا علي بن حجر، أخبرنا هشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد مرفوعًا به.
(3) "مسائل الإِمام أحمد" رواية ابن هانئ (2140)، "العلل" رواية عبد اللَّه (2202).
قلت: ومتن الحديث ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (6764) من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ".
(4) أخرجه أبو داود (2911) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. . الحديث.
(5) "الجامع للخلال" 2/ 405، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 318.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 243)

‌‌741 - ما جاء في ميراث الجدة
فيه حديثان: الأول: حديث أبي بكر رضي الله عنه: في ميراث الجدة (1).
قال الإمام أحمد: لم يسنده عن الزهري إلَّا مالك (2).
الثاني: حديث زيد بن ثابت موقوفًا: لا ترث الجدة: وابنها حي (3).
قال الإمام أحمد: هذا يحدث به هشام، وقال أيضًا: وسعيد لم يجئ به هكذا، فلا أدري هو صحيح أم لا (4).

‌‌742 - ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
حديث عبد اللَّه بن شداد بن الهاد قال: مات مولى لابنة حمزة وترك--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 4/ 225 قال: حدثنا إسحاق بن سليمان -يعني: الرازي- قال: سمعت مالك بن أنس ح. وإسحاق بن عيسى قال: أخبرني مالك، عن الزهري، عن عثمان بن خرشة ح. وقال إسحاق بن عيسى، عن عثمان بن خرشة ح. وثنا مصعب الزبيدي عن مالك مثله، فقال عثمان بن إسحاق بن خرشة -من بني عامر بن لؤي- عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي اللَّه تعالى عنه تسأله ميراثها فقال: ما أعلم لك في كتاب اللَّه شيئًا، ولا أعلم في سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من شيء حتى أسأل الناس، فسأل فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس، فقال: من يشهد معك أو من يعلم معك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ذلك، فأنفذه لها، وقال إسحاق بن عيسى: هل معك غيرك؟
(2) "مسند أحمد" 4/ 225.
(3) أخرج سعيد بن منصور في "السنن" (100) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى ومحمد بن سالم عن الشعبي أن عليًّا وزيدًا كانا لا يورثانها -يعني الجدة مع ابنها.
(4) "مسائل أبي داود" (1909).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 244)

ابنته وابنة حمزة، فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنة حمزة النصف (1).
قال الإمام أحمد: هذا منكر وقال: إنما أطعمها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (2).

‌‌743 - ما جاء في ميراث المرتد
حديث علي رضي الله عنه قال: ميراث المرتد لورثته (3).
قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف (4).

‌‌744 - ما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل
فيه حديثان:
الأول: حديث تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ" (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي 6/ 241 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأبو بكر قالا: ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن منصور بن حيان الأسدي، عن عبد اللَّه بن شداد قال: . . . الحديث.
(2) "مسائل صالح" (1202).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في 6/ 279 قال: حدثنا يزيد هارون، عن حجاج، عن الحكم، عن علي. . قوله.
(4) "مختصر خلافيات البيهقي" 4/ 31.
(5) أخرجه أبو داود (2918) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، وهشام بن عامر، قالا: حدثنا يحيى -قال أبو داود: وهو ابن حمزة- عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد اللَّه بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام: عن تميم الداري أنه قال: يا رسول اللَّه، وقال يزيد: إن تميمًا قال يا رسول اللَّه: وما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال: . . الحديث.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 245)

قال الإمام أحمد: لم يصح عندي (1).
وقال مرة: ضعيف الإسناد (2)، وطعن فيه.
وقال مرة: إن لم يكن حديث تميم الداري ثبتًا، فلا يكون الولاء إلَّا لذي نعمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتقَ" (3).
وقال مرة: إنما يروى هذا عن عبد العزيز بن عمر، وليس هو مسند.
فقيل له: أيَهِمُ يحيى بن حمزة؟ قيل له: هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكنت تراه في الميراث؟ قال: أجل هكذا هو عندي لو صح ولكنه لا يثبت، إنما قال صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (4) ولا أراه صحيحًا.
وقال مرة: بعضهم يقول عن قبيصة عن تميم الداري، وبعضهم لا يدخل فيه قبيصة، وقال بعض أصحابنا: لم يلق قبيصة تميمًا الداري (5).
وقال مرة: إنما هو ابن موهب، عن قبيصة، عن تميم (6).
ومرة: أبو نعيم (7) يرويه يقول: سمعت تميمًا الداري. ويحيى بن حمزة، يدخل بينهما رجل (8).--------------------------------------------
(1) "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال 2/ 415 - 416.
(2) "نصب الراية" 5/ 358، "الجامع لأحكام أهل الذمة" 2/ 416.
(3) "مسائل الكوسج" (3167)، "الجامع لأحكام أهل الذمة" 2/ 416.
(4) "الجامع لأحكام أهل الذمة" 2/ 418.
(5) "الجامع لأحكام أهل الذمة" 2/ 415.
(6) "جامع التحصيل" (217).
(7) أخرجه أحمد 4/ 103 قال: حدثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد اللَّه بن موهب قال: سمعت تميمًا الداري يقول: . . فذكره.
(8) "مسائل صالح" (993)، "العلل" رواية عبد اللَّه (2901)، (2902)، "أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 418.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 246)

ومرة: إن راويه عبد العزيز ليس من أهل الحفظ والإتقان (1).
وقال مرة: لو كان ذاك الحديث -يعني: تميم الداري-، أما وكيع وأبو نعيم فقالا فيه: سمعت تميمًا الداري، وأما إسحاق الأزرق وابن نمير فقالا: عن تميم الداري (2).
ومرة: قيل له حديث تميم الداري عن قبيصة -يعني: قال يحيى بن حمزة عن ابن وهب، عن قبيصة، عن أبي نعيم- قيل له: أبو نعيم يقول فيه: سمعت -يعني ابن وهب- فقال الإمام أحمد: ووكيع كذا كان يقول أيضًا ثم قال: ما أدري أي شيء هذا (3).
الثاني: حديث عقبة بن عامر مثله (4).
قال الإمام أحمد: هذا موضوع (5).--------------------------------------------
(1) "نصب الراية" 5/ 359، "المغني" 7/ 352.
(2) "أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 417.
(3) "أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 417 - 418.
(4) "تاريخ بغداد" 3/ 273 من طريق محمد بن معاوية، عن ليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة مرفوعًا به.
(5) "تاريخ بغداد" 3/ 273.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 247)