Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌745 - ما جاء فيمن أسلم على الميراث قبل أن يقسم
حديث عائشة رضي الله عنها: "من أسلم على شيء فهو له" (1).
قال الإمام أحمد: رواه ابن جريج، قلت لعطاء: من أسلم على شيء (2).

‌‌746 - ما جاء في الولد للفراش
فيه حديثان: الأول: حديث خزيمة بن ثابت: "الولد للفراش، وحسابهم على اللَّه" (3).
قال الإِمام أحمد عندما ذكر له هذا الحديث قال: عبد العزيز بن عبد اللَّه هذا الذي يروي عن خصيف، اضرب على أحاديثه هي كذب، أو قال: موضوعة (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" 3/ 97 الجزء الأول قال: نا سفيان قال أنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة مرفوعًا به [بدون ذكر عائشة رضي الله عنها].
(2) "العلل" رواية عبد اللَّه (5266).
(3) أخرجه عبد اللَّه في "العلل" (5419) ومن طريقه العقيلي 3/ 5 قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: عرضت على أبي حديثًا حدثناه إسماعيل بن عبد اللَّه بن زرارة الرقي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي قال: حدثنا خصيف، عن أبي صالح، عن أسماء بنت يزيد، عن خزيمة بن ثابت، مرفوعًا به.
(4) "العقيلي" 3/ 605، كتاب "العلل" رواية عبد اللَّه (5419)، "الكامل" لابن عدي 5/ 289، "الجرح والتعديل" 5/ 2388.
فائدة: قال العقيلي 3/ 6: إنما أنكر أبو عبد اللَّه الإِسناد لا المتن فإن المتن معروف =

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 248)

الثاني: حديث سودة رضي الله عنها: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (1).
قال الإمام أحمد: منكر، إنما هو عن الرجل (2).--------------------------------------------
= بغير هذا الإِسناد.
قلت: فقد أخرجه البخاري (6750) من طريق شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الفِرَاشِ".
(1) أخرجه البخاري (2053) ومسلم (1457) من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها وفيه قصة اختلاف سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه".
(2) "مسائل ابن هانئ" (2295).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 249)

‌‌747 - ما جاء فيما إذا تعذر إثبات النسب
حديث علي رضي الله عنه أن ثلاثة وقعوا على امرأة، فأقرع بينهم (1).
قال الإمام أحمد: لا أعرفه صحيحًا، وأوهنه، وقال: حديث عمر في القافة أعجب إليَّ (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" 4/ 373، وأبو داود (2270)، والنسائي 6/ 182 من طريق عبد الرزاق، ثنا الثوري، عن أجلع، عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم، عن علي به.
وأخرجه أحمد 4/ 374، وأبو داود (2269)، والنسائي 6/ 182، 183 من طرق، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، عن علي به.
وأخرجه أبو داود (2271) من طريق شعبة، عن سلمة، سمع الشعبي، عن الخليل أو ابن الخليل، عن علي به.
(2) "معونة أولي النهي" 8/ 250.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 250)

‌‌كتاب الأحكام
‌‌748 - ما جاء في طلب القضاء
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من جعل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين" (1).
قال الإمام أحمد: ما أُرى سمعه من سعيد، هذا حديث عثمان الأخنسي. حدثنا به محمد بن عمر المقدمي، عن صفوان، عن عبد اللَّه بن سعيد، عن محمد بن عثمان، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عثمان بن محمد الأخنسي (2)، وهم فيه صفوان (3).

‌‌749 - ما جاء في القضاء باليمين والشاهد
فيه حديثان:
الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قضى باليمين مع الشاهد (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 2/ 229 قال: حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(2) أخرجه أحمد 2/ 365 قال: حدثنا الخزاعي أبو سلمة قال: أنا عبد اللَّه بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن المقبري، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(3) "مسائل أبي داود" (2045).
(4) أخرجه البيهقي 10/ 169 قال: أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عمر بن القاسم بن محمد بن بندار السباك الجرجاني، ثنا محمد بن عوف ويوسف بن سعيد وأحمد بن أبي الحناجر، ح. قال: وأخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: ثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم قال: ثنا محمد بن عوف قالوا: ثنا محمد بن المبارك، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 251)

قال الإمام أحمد: حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه (1).
الثاني: حديث جابر مثله (2).
ضرب الإمام أحمد على هذا الحديث، وقال: لم يوافق أحد الثقفي على جابر.
قال عبد اللَّه بن الإِمام أحمد: فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه هو صح (3).--------------------------------------------
(1) "التلخيص الحبير" 4/ 192، "سنن البيهقي" 10/ 169، "الكامل" لابن عدي 6/ 356، "سير أعلام النبلاء" 8/ 166 - 167.
(2) "مسند أحمد" 3/ 305 قال: حدثنا عبد الوهاب الثففي، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، مرفوعًا به.
(3) "مسند أحمد" 3/ 305.
قلت: وقول الإِمام أحمد رحمه الله: حديث الأعرج أصح شيء في الباب لا يعني الصحة، فإن المغيرة بن عبد الرحمن ليس من أصحاب أبي الزناد، وتفرد بهذا الأصل، وهو متكلم فيه؛ لذلك فقد أورده ابن عدي في كتابه في ترجمة المغيرة بن عبد الرحمن مستنكرًا له هذا الحديث، وقال: وقد رواه ابن عجلان وغير واحد عن أبي الزناد، عن ابن أبي صفية، عن شريح قوله.
فائدة: قد يقول قائل: أطلق الإِمام أحمد أصح شيء في هذا الباب على حديث أبي الزناد، كيف وقد أخرج مسلم في "صحيحه" (1712) من طريق زيد بن الحباب قال: حدثني سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. فهل الإِمام أحمد لم ير هذا الحديث صحيحًا؟ الجواب: نعم. فقد سأل الترمذي البخاري في "العلل الكبير" 1/ 546 عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس. فمن هنا يظهر لك شفوف نظر إمام العلل الإِمام أحمد رحمه الله؛ وقد صحح هذا الحديث الشافعي والبيهقي وابن عبد البر في "التمهيد".

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 252)

‌‌750 - ما جاء في الرجلين يختصمان في حظار
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: "أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ" (1).
ذُكر هذا الحديث للإِمام أحمد فلم يقنعه، وذُكر لإِسحاق بن راهويه--------------------------------------------
= وقال العقيلي 2/ 174: أحسن حديث في الباب: اليمين مع الشاهد، حديث سيف هذا، وسائر الروايات فيها لين.
مسألة: قال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 153 - 154 بتصرف: ممن قال باليمين مع الشاهد صحابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد، وبه يقول جمهور التابعين بالمدينة: سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وعروة وسالم وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعلي بن حسين وأبو جعفر محمد بن علي وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز.
ولم يختلف عن واحد من هؤلاء في ذلك إلَّا عروة، فإنه اختلف فيه عنه، وكذلك عن ابن شهاب، وبالقضاء باليمين والشاهد قال مالك وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود وجماعة أهل الأثر.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد؛ وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة وطائفة.
(1) أخرجه البيهقي 6/ 67 قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور ح. وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا ابن منيع، ثنا داود ابن رشيد قال: ثنا مروان بن معاوية، ثنا دهثم بن قران، ثنا عقيل بن دينار -مولى جارية بن ظفر- عن جارية بن ظفر: أن دارًا كانت بين أخوين فحظرا في وسطها حظارًا، ثم هلكا وترك كل واحد منهما عقبًا، فادعى عقب كل واحد منهما أن الحظار له من دون صاحبه، فاختصم عقباهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقضي بينهما، فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه، ثم رجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَصَبْتَ".

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 253)

فقال: ليس هذا حديثًا ولم يصححه (1).
وقال مرة: دهثم بن قران ليس بشيء؛ كان يعرف بحديثين، فذكر منهم هذا الحديث (2).

‌‌751 - ما جاء في الخصمين يقيم كل واحد منهما بينة
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: اختصم رجلان إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعير، وأقام كل واحد منهما بينة بأنه له نتاجها، فقضى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده (3).
قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف (4).--------------------------------------------
(1) "المغني" لابن قدامة 7/ 44.
(2) "العلل" رواية عبد اللَّه (5676).
(3) أخرجه الطبراني 2/ 204 قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن يوسف العقيلي الأصبهاني، حدثني أبي، ثنا الحسين بن حفص، عن ياسين الزيات، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، عن جابر. . الحديث.
(4) "مسائل أبي داود" (1361).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 254)

‌‌كتاب الحدود
‌‌752 - ما جاء في جلد شارب الخمر
حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوًا من أربعين (1).
قال الإمام أحمد: هذا ليس بشيء، رواه غير واحد عن شعبة (2) عن قتادة عن أنس (3).

‌‌753 - ما جاء فيما أقيم عليه الحد بإقراره بالزنا في عدة مجالس
حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده، فلما كان من الغد أتاه. فقال: يا رسول اللَّه، إني قد--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (211) قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار، عن شبابة بن سوار، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أنس، مرفوعًا به.
(2) أخرجه مسلم (1706) قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين.
قلت: وأخرجه أيضًا البخاري (6773) من طريق آدم حدثنا شعبة به.
(3) "الضعفاء" للعقيلي 2/ 196، "السير" 9/ 515، "تاريخ بغداد" 9/ 296.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 255)

زنيت فرده الثانية. . (1).
قال الإمام أحمد: أما الأحاديث فليست تدل إلَّا على مجلس واحد إلَّا ذاك الشيخ بشير بن مهاجر عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، وذاك عندي منكر الحديث (2).

‌‌754 - ما جاء في شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة
حديث عمر رضي الله عنه لما هم أن يعيد على أبي بكرة الحد، فقال علي: إن جلدته فارجم صاحبك (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1695) قال: حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح. حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ -وَتَقَارَبَا في لَفْظِ الحَدِيثِ- حَدَّثنَا أَبِي حَدَّثنَا بَشِيرُ بْنُ المُهَاجِرِ، حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: "أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا، تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا" فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلا وَفِيَّ العَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرى. فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّهُ لَا بَأسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ. فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. . الحديث.
(2) "المغني" لابن قدامة 10/ 167.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 539 - 540 (28815) قال: حدثنا أبو أسامة، عن عوف، عن قسامة بن زهير -ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي 8/ 234 - قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان، دعا عمر الشهود، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد اللَّه نافع، ثم شهد زياد فقال: أما الزنا فلا أشهد به، ولكني رأيت أمرًا قبيحًا، فقال عمر: اللَّه أكبر، حدوهم، فلما فرغ من جلد أبي بكرة، قام أبو بكرة فقال: أشهد أنه زانٍ، فهم عمر أن يعيد عليه الحد، فقال علي: إن جلدته فارجم صاحبك.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 256)

قال الإمام أحمد: إني لأنكر أن عليًّا قال لعمر: إنْ جلدته فارجم صاحبك؟ وقال: لا أدري هو من حديث سفيان أم لا؟ ما سمعناه إلَّا من إسحاق (1).

‌‌755 - ما جاء في حد الزنا
حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ" (2).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، يعني: خطأ (3).--------------------------------------------
= وأخرجه مختصرًا ابن أبي شيبة 5/ 539 (28813) قال: حدثنا ابن علية، عن التيمي، عن أبي عثمان.
والطبراني 7/ 311 (7227) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق عن الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي.
(1) "مسائل أبي داود" (1905).
(2) أخرجه أحمد 3/ 476 قال: حدثنا وكيع قال: ثنا الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، مرفوعًا به.
(3) "تهذيب الكمال" 23/ 221، "تهذيب التهذيب" 4/ 492.
قلت: والمتن ثابت صحيح؛ فقد أخرجه مسلم (1690)، من طريق منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبد اللَّه الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، مرفوعًا به.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 257)

‌‌756 - ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته
حديث سَلَمَةَ بْنِ المُحَبَّقِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى في رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: "إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهىَ حُرَّةٌ وَعَليْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، فَإِن كَانَت طَاوَعَتْهُ فهيَ لَهُ، وعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا" (1).
قال الإمام أحمد: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف، ولا يحدث عنه غير الحسن -يعني: قبيصة بن حريث (2).

‌‌757 - ما جاء في قتل من تزوج امرأة أبيه
حديث البراء رضي الله عنه: بعثنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى رجل من بني تميم تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرنا أن نقتله ونأخذ ماله. قال: ففعلوا (3).
قال عبد اللَّه بن أحمد: ما حدث أبي عن أبي مريم عبد الغفار إلَّا هذا الحديث لعلته (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (4460) قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . فذكره.
(2) "مسائل أبي داود" (1916)، "زاد المعاد" 5/ 39.
(3) أخرجه أحمد 4/ 295 قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا عبد الغفار بن القاسم، حدثني عدي بن ثابت قال: حدثني يزيد بن البراء، عن أبيه قال: لقيت خالي معه راية فقلت أين تريد؟ قال: . . الحديث.
(4) "مسند أحمد" 4/ 295.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 258)

‌‌758 - ما جاء في قتل المؤمن بالكافر
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهد. وقال: "أنا أحق من وفى بذمته" (1).
قال الإمام أحمد: ليس له إسناد، وهو من حديث ربيعة عن ابن البيلماني قال: هو مرسل (2)، وحديث على أثبت وعمر، وعثمان (3).
وقال مرة: من حكم بحديث ابن البيلماني فهو عندي مخطئ وإن حكم به حاكم فرفع إلى حاكم آخر رده (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي 8/ 30 قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه، أنبأ أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي، أخبرني جدي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(2) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (97) قال: حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني، أنبأ ابن وهب، حدثني سليمان بن بلال، حدثني ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني حدثه أن رسول صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(3) "الجامع للخلال" 2/ 399، "المغني" لابن قدامة 9/ 342.
(4) "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 301، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 255.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 259)

‌‌759 - ما جاء في رجم أهل الكتاب
حديث عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديًّا ويهودية (1).
قال الإمام أحمد: إنما هذا، عن شريك، عن سماك، عن جابر (2) فلعل شريكًا سبقه لسانه.
فقال الوركاني: قد نظر يحيى بن معين في هذا، فقال الإمام أحمد: وما يدري يحيى بن معين، أو كل شيء يعرفه يحيى؟ اضرب عليه، فضرب عليه (3).

‌‌760 - ما جاء فيمن قتل عبده
حديث سَمُرَةَ رضي الله عنه: "مَن قَتَلَ عَبدَهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ" (4).
قال الإمام أحمد: أخشى أن يكون هذا الحديث لا يثبت.
قيل له: فأيش تقول أنت؟
قال: إذا كنت أخشى أن لا يكون يثبت لا أثبته ولا يقتل حر--------------------------------------------
(1) ذكره أبو يعلى في "طبقات الحنابلة" 1/ 287 من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة.
(2) أخرجه الترمذي 4/ 43 قال: حدثنا هناد، حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، مرفوعًا به.
(3) "طبقات الحنابلة" 1/ 287، "المنهج" 1/ 236، "تاريخ بغداد" 2/ 117، "تنقيح التحقيق" 3/ 291 - 292.
قلت: والمتن ثابت، فقد أخرجه البخاري (6819) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(4) أخرجه أحمد 5/ 10 قال: حدثنا أبو النضر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة -ولم يسمعه منه- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: . . الحديث.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 260)

بعبد ولا بذمي، ويقتل بالمرأة.
وقال: رواه خالد عن الحسن موقوفًا. وقال قتادة: نسي الحسن هذا الحديث بعد، وكان الحسن لا يفتي به بعد (1).
وقال مرة: حديث سمرة تركه الحسن (2).
وقال مرة: لم يسمعه الحسن من سمرة (3).
ومرة: طعن فيه الإمام أحمد (4).
ومرة قال: لا أذهب إلى حديث سمرة، وكان الحسن يقول لا يقتل حر بعبد ومخالفته تدل على ضعفه (5).

‌‌761 - ما جاء في العفو عن القاتل
حديث أَنَسٍ رضي الله عنه: "اعْفُ" فَأَبَى، فَقَالَ: "خُذْ أَرْشَكَ" (6).--------------------------------------------
(1) "مسائل أحمد" رواية عبد اللَّه (1416)، (1462).
(2) "مسائل أحمد" رواية ابن هانئ (1549).
(3) "مسند أحمد" 5/ 10، "المغني" 9/ 350.
(4) "جامع العلوم والحكم" (108).
(5) "مسائل صالح" (1095)، "المغني" 9/ 350.
(6) أخرجه ابن ماجه (2691) قال: حَدَّثنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ وَعِيسَى ابْنُ يُونُسَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرى العَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: ثنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ ابن شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ ابن مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَليِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اعْفُ" فَأَبَى فَقَالَ: "خُذْ أَرْشَكَ" فَأَبَى. قَالَ: "اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ" قَالَ: فَلُحِقَ بِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ: "اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ" فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ كَأنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 261)

قال الإمام أحمد: أخاف أن يكون هذا مثل هذا -يعني: عندما قال على حديث "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ" هذا منكر، ورده ودًّا شديدًا (1).

‌‌762 - ما جاء في القطع في الخلسةِ والخيانة
حديث جَابِرٍ رضي الله عنه: "لَيْسَ علَى خَائِنٍ ولَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ" (2).
قال الإمام أحمد: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات (3).--------------------------------------------
(1) "تاريخ أبي زرعة" (217، 381).
(2) أخرجه الترمذي (1448) قال: حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به.
(3) "سنن أبي داود" 2/ 542 (4393)، "سنن البيهقي" 8/ 279.
مسألة: قال الخطابىِ في "معالم السنن" 3/ 264: أجمع أهل العلم على أن المختلس والخائن لا يقطعان، وذلك أن اللَّه سبحانه إنما أوجب القطع على السارق، والسرقة إنما هي أخذ المال المحفوظ سرًّا على صاحبه، والاختلاس غير محترز منه فيه.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 262)

‌‌763 - ما جاء فيمن يقع على البهيمة
حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه: "مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ" (1).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: لم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك، ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذِه الشبهة والضعف (2).
وقال مرة: اختلف فيه على ابن عباس، أما عاصم فروى عن أبي رزين عن ابن عباس: "ليس على من أتى البهيمة حد" (3)، وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ"، وحديث داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (1455) قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق، حدثنا عبد العزيز ابن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(2) "المغني" لابن قدامة 10/ 163.
(3) أخرجه الترمذي (1455) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، موقوفًا عليه.
(4) "مسائل أحمد" رواية عبد اللَّه (1538).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 263)

‌‌764 - ما جاء في الصلاة على من قتله الحدُّ
حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه (1).
قال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلَّا على الغال وقاتل نفسه (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3186) قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة الأسلمي، مرفوعًا به.
(2) "تنقيح التحقيق" 2/ 155.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 264)

‌‌كتاب الديات
‌‌765 - ما جاء فيمن شهر سيفه ثم وضعه في الناس
حديث ابن الزُّبَيْرِ رضي الله عنه: "مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ" (1).
قال الإمام أحمد: لا أدري ما هذا (2).

‌‌766 - ما جاء في التغليظ فيمن قتل مسلمًا ظلمًا
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كلِمَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ عز وجل مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" (3).
قال الإمام أحمد: ليس هذا الحديث صحيح (4).

‌‌767 - ما جاء في تنجيم الدية على العاقلة
حديث الشافعي قال: وجدنا عامًّا في أهل العلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإِبل على عاقلة الجاني، وعامًّا فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي 7/ 117 قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا الفضل بن موسى قال: حدثنا معمر، عن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزبير مرفوعًا به.
(2) "مسائل الكوسج" (2505).
(3) أخرجه ابن ماجه (2620) قال: حدثنا عمرو بن رافع، ثنا مروان بن معاوية، ثنا يزيد بن زياد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(4) "الموضوعات" لابن الجوزي 3/ 105.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 265)

وبأسنان معلومة (1).
قال الإمام أحمد: لا أعرف فيه شيئًا، فقيل له: إن عبد اللَّه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لعله سمعه من ذلك المدني، فإنه كان حسن الظن به -يعني: إبراهيم بن أبي يحيى (2).

‌‌768 - ما جاء في الدية الخطأ
حديث علي رضي الله عنه: في قصة الزبية التي حفروها للأسد (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 109 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي قال: . . الحديث.
(2) "التلخيص الحبير" 4/ 32.
قلت: قال ابن المنذر: ما قاله الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة.
(3) أخرجه أحمد 1/ 77 قال: حَدَّثنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثنَا سِمَاكٌ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى قَوْمٍ قَدْ بَنَوْا زُبْيَةً لِلْأَسَدِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ يَتَدَافَعون إِذْ سَقَطَ رجُل فتعلقَ بِآخَرَ، ثُمَّ تعلقَ رجُلٌ بِآخرَ حَتَّى صَارُوا فِيهَا أَرْبَعَةً، فَجرحهمْ الأسَدُ فَانتدبَ لَهُ رجُل بحَربَةٍ فَقَتَلَهُ، وَمَاتوا مِن جِراحَتِهِمْ كُلهم، فقاموا أولِيَاء الأولِ إلى أولياء الآخِر، فَأَخْرجوا السلاح لِيقتتلوا فَأتَاهُم علِي رضي الله عنه على تَفِيئَة ذلك فَقَال: تريدون أن تقاتلوا ورسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقْضي بيْنكمْ قَضاء إِنْ رَضِيتُمْ فَهُوَ القَضاء وإلا حَجز بعضكمْ عَن بَعض حَتى تأتُوا النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فيكون هُو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعدَ ذلِك فلا حَق لَهُ، أجمعوا مِن قَبائل الذين حَفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ويصف الديَةِ والديَةَ كاملة، فللأول الربع؛ لأنهُ هلك من فوقهُ وللثاني ثلثُ الدية، وللثالث نصف الدية، فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إِبراهيم، فَقصوا عليهِ القصة، فقال: "أنَا أقضي بَينكم" واحتبى فَقال رجل مِنْ القَوم: إِنَّ عليا قضى فينا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 266)

قال الإمام أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع (1).

‌‌769 - ما جاء في لا قود إلَّا بالسيف
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ" (2).
قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد (3).
وقال مرة: حديث أنس (4): يعني: في قتل يهودي بالحجارة أسند منه وأجود (5).--------------------------------------------
(1) "مسائل الكوسج" (2443).
(2) أخرجه ابن ماجه (2667) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، مرفوعًا به.
(3) "جامع العلوم والحكم" 132، "المغني" لابن قدامة 9/ 387.
قلت: قول الإمام أحمد يحمل هنا على كل طرق الحديث، وليس طريق النعمان فقط.
(4) أخرجه البخاري (6877) قال: حَدَّثنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيس، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا. فَقَالَ لَهَا في الثَّالِثَةِ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلَهُ بَيْنَ الحَجَرَيْنِ.
(5) "جامع العلوم والحكم" (132).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 267)