290 - جواز الجمع بين الظهر والعصر في المطر
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر (1).
قال الإمام أحمد: ما سمعته (2).
291 - المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين (3).
قال الإمام أحمد: هذا ليس له أصل، إنما أراد: الخروج إلى حنين ولم يرد الحج (4). وقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام عشرًا (5) وحديث ابن عباس فيه أيضًا.--------------------------------------------
(1) ذكره ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 62 من طريق يحيى بن واضح، عن موسى ابن عقبة، عن ابن عمر. مرفوعا به.
(2) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 63، "المغني" 2/ 58.
(3) أخرجه أبو داود (1229) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد ح، وثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن عليه وهذا لفظه: أخبرنا علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: "يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر" وزاد البيهقي 3/ 153: وغزا الطائف وحنين فصلى ركعتين.
(4) "مسائل ابن هانئ" (421).
قلت: ولعل قول الإمام أحمد على العمل الفقهي لا على الحديث، واللَّه أعلم.
(5) أخرجه البخاري (4297) قال: ثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، وحدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس، مرفوعًا به.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 321)
أبواب من صلاة التطوع
292 - ما جاء في صلاة الضحى
حديث عائشة رضي الله عنها: كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء (1).
قال الإمام أحمد: منكر.
وقال بأن الصحيح عن عائشة قالت: ما سبح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط (2). وقال مرة: ضعيف (3).
293 - ما جاء في التسهيل في تركها
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط (4).
قال الإمام أحمد: ما سمعناه إلا من وكيع وإسناده جيد (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (719) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، حدثنا يزيد الرشك، حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء اللَّه.
(2) "شرح علل الترمذي" لابن رجب 412.
قلت: والحديث الصحيح الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله أخرجه البخاري (1128) ومسلم (718) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها.
(3) "الناسخ والمنسوخ" للأثرم 97.
(4) أخرجه النسائي "الكبرى" 1/ 180 قال: أخبرنا محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(5) "بدائع الفوائد" لابن القيم 4/ 114.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 322)
294 - صلاة التسابيح (1)
حديث ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: "يا عباس يا عماه. ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك".
قال الإمام أحمد: لم تثبت عندي صلاة التسابيح، وقد اختلفوا في إسناده، لم يثبت عندي، وكأنه ضعف عمرو بن مالك النكري (2).
وقال مرة: ما تُعْجبُنِي.
قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح. ونفض يده كالمنكر (3).
وقال مرة: ضعيف (4).--------------------------------------------
(1) الحديث له عدة طرق، أشهرها طريق ابن عباس رضي الله عنه أخرجه أبو داود (1297) قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، ثنا موسى بن عبد العزيز، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: "يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر اللَّه لك ذنبك، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرًا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا، ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرًا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا، ثم تسجد فتقولها عشرًا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرًا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة".
(2) "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (315)، "مسائل الكوسج" (3309).
(3) "المغني" 1/ 768.
(4) "مسائل ابن هانئ" (520)، "الفتاوى" لابن تيمية 11/ 579، "بدائع الفوائد" 4/ 114.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 323)
وقال مرة: ليس لها أصل ما يعجبني أن يصليها يصلي غيرها (1).
295 - صلاة الاستخارة
فيه حديثان:
الأول: حديث جابر رضي الله عنه: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفرجضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. . " (2).
قال الإمام أحمد: حديث منكر.
وقال: ليس يرويه إلا عبد الرحمن بن أبي الموال ولا بأس به، وأهل المدينة إذا كان الحديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس يحيلون عليهما (3).--------------------------------------------
(1) "بدائع الفوائد" 4/ 114.
(2) أخرجه البخاري (1166) قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال: "ويسمى حاجته".
(3) "الكامل" لابن عدي 4/ 307 - 308، "بحر الدم" (614)، "تهذيب التهذيب" 3/ 427.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 324)
وقال مرة: عندما سئل عن ابن أبي الموال قال: يروي حديثًا لم يروه أحد -يعني: حديث الاستخارة- عن جابر، وكان يضعفه (1).
ثانيًا: حديث أبي بكر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرًا قال: "اللهم خر لي واختر لي" (2).
قال الإمام أحمد: فيه زنفل لا أعرفه (3).--------------------------------------------
(1) "مسائل حرب" ص (473).
(2) أخرجه الترمذي (3516) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير، حدثنا زنفل بن عبد اللَّه أبو عبد اللَّه، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرًا قال: "اللهم خر لي واختر لي".
(3) "سؤالات أبي داود لأحمد" (236).
قلت: وله شاهد صحيح في "صحيح مسلم" بغير هذا الطول من حديث أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لزيد: "فاذكرها عليَّ" قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري، حتى ما أستطيع أن انظر إليها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري، ونكصت على عقبي فقلت: يا زينب، أرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. . الحديث.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 325)
296 - صلاة الكسوف
فيه أربعة أحاديث:
أولًا: حديث عائشة رضي الله عنها: أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات (1).
ثانيًا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات، وعن علي مثل ذلك (2).
ثالثًا: حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف نحوًا من صلاتكم يركع ويسجد (3).
قال الإمام أحمد: لا تصح كل هذِه الصور وأراه غلطًا (4).
وقال مرة: فيه اختلاف كثير (5).
وقال مرة: الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف كلها حسان، وبأيها عمل الناس جاز عنهم، إلا أن الاختيار عندهم على حديث ابن عباس هذا وما كان مثله (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (901) قال: حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا معاذ -وهو ابن هشام- حدثني أبي، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن عائشة أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) أخرجه مسلم (908) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية، عن سفيان، عن حبيب، عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 352 قال: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير، مرفوعًا به.
(4) "زاد المعاد" 1/ 452 - 453.
(5) "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" للإمام أحمد 408.
(6) ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 314.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 326)
وقال مرة على حديث ابن عباس: كان وكيع يقول: ست ركعات في أربع سجدات، قلت له: إن إسماعيل بن علية ويحيى بن سعيد قالا: ثمان ركعات في أربع سجدات، فلما كان بعد ذلك رجع إلى ثمان (1).
رابعًا: حديث جابر: صلى ست ركعات في أربع سجدات (2).
قال الإمام أحمد: خالف عبد الملك بن جريج، عن عطاء فقال: عن عبيد بن عمير قال: أخبرني من أصدق، يريد عائشة (3).
ثم قال: رواه قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها.
ثم قال: أقضي بابن جريج على عبد الملك في حديث عطاء (4).--------------------------------------------
= قلت: وممن ضعف هذِه الأحاديث أيضًا: البخاري والشافعي وابن عبد البر.
والمتفق عليه عند الأئمة هو أربع ركعات في أربع سجدات، وهو ما رواه البخاري (1044) ومسلم (901) من طريق مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان اللَّه. . " الحديث.
(1) "العلل" رواية عبد اللَّه (633)، "سؤالات أبي داود" (4).
(2) أخرجه أبو داود (117) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى، عن عبد الملك، حدثني عطاء، عن جابر قال: كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه إبراهيم. . الحديث. وفيه: ست ركعات في أربع سجدات.
(3) أخرجه مسلم (901) وسبق الكلام عليه في الحديث السابق.
(4) "العلل" لعبد اللَّه (5123)، "سنن البيهقي" 3/ 328، "مختصر خلافيات البيهقي" 2/ 382.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 327)
297 - صلاة الخوف
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: "يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه، وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة".
قال الإمام أحمد: رفعه عبد الرحمن (1) ويحيى (2) لم يرفعه.
ثم قال: حسبك بعبد الرحمن هو ثقة ثقة.
قيل له: فرواه عن عبد الرحمن غير شعبة؟ قال: ما علمت.
ثم قال: قد رواه يزيد بن رومان (3) عن صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يشد ذاك (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4131) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) أخرجه البخاري (4131) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة يقومون، فيركعون لأنفسهم ركعة، ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة، فله ثنتان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين.
(3) أخرجه البخاري (4129) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن يزيد، عن صالح بن خوات، عمن شهد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(4) "فتح الباري" لابن رجب 6/ 38 - 39.
وأشار الترمذي في "جامعه" 2/ 456 إلى الخلاف في الرفع والوقف أيضًا.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 328)
الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فصف الناس خلفه صفين صف موازي العدو وصف خلفه (1).
قال الإمام أحمد: صحيح.
وقال مرة: قد روي ركعة وركعتان، ابن عباس يقول: ركعة ركعة، إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة، وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح (2).
وقال مرة: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت، هي كلها ثابتة (3).
الثالث: حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما في صلاة الخوف (4).
قال الإمام أحمد: يختلف عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، وكان مالك بن أنس يذهب إلى حديث سهل، وهو أشبه بالآية {لْتَأْتِ طَائِفَةٌ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 1/ 232 قال: حدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخر، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس قال: صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد -أرض من أرض بني سليم- فصف الناس خلفه صفين: صف موازي العدو، وصف خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 6/ 27.
(3) "سنن الترمذي" 2/ 454، "التمهيد" 15/ 269، "التلخيص الحبير" 2/ 77، "فتح الباري" لابن رجب 6/ 11، "زاد المعاد" 1/ 531، "التحقيق" لابن الجوزي 4/ 173، "مسائل إسحاق بن منصور" (358)، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 2/ 101، وقال أحمد: وأختار حديث سهل بن أبي حثمة.
(4) أخرجه "مسلم" (840) قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر. . الحديث.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 329)
أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} (1) [النساء: 102].
298 - الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء
حديث عبد اللَّه بن زيد رضي الله عنه في الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء (2).
قال الإمام أحمد: كنت أنكره حتى رأيت رواية معمر (3).
عن الزهري كما قال ابن أبي ذئب (4). يعني: أنه جهر بالقراءة.
299 - ما جاء في دعاء الاستسقاء
حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريًا مريعًا نافعًا غير ضار عاجلا غير آجل" (5).--------------------------------------------
(1) "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (406).
(2) أخرجه البخاري (1024) قال: حدثنا أبو نعيم، ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
(3) أخرجه أحمد في "مسنده" 4/ 39 قال: حدثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث
(4) "فتح الباري" لابن رجب 6/ 286.
قلت: ومذهب الإمام أحمد لا يقبل تفرد الثقة إلا بقرائن مثل المتابعة وغيرها، وهو مذهب يحيى بن سعيد وأبي داود وغيرهم إذا كان الثقة حافظًا وإن لم يخالف.
مسألة: ولا اختلاف بين العلماء الذين يروون صلاة الاستسقاء أنه يجهر فيها بالقراءة، وأكثرهم أيضًا على أن يقرأ فيهما بما يقرأ في العيدين، وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد.
(5) أخرجه أبو داود (1169) قال: حدثنا ابن أبي خلف، ثنا محمد بن عبيد، ثنا مسعر، =
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 330)
قال الإمام أحمد: ليس هذا الحديث بشيء، كأنه أنكره من حديث محمد بن عبيد (1).
وقال مرة: مرسل من غير ذكر جابر أشبه بالصواب (2).--------------------------------------------
= عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد اللَّه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال: "اللهم. . " الحديث.
(1) "علل عبد اللَّه بن أحمد" (5530).
(2) "التلخيص الحبير" 2/ 99، "علل عبد اللَّه" (5530) "سنن البيهقي" 3/ 355.
قلت: واللفظة الأولى لها شواهد في الصحيحين: "اللهم اسقنا".
فقد أخرجه البخاري (1021) من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا، فقال: يا رسول اللَّه، قحط المطر، واحمرت الشجر، وهلكت البهائم فادع اللَّه أن يسقنا فقال: "اللهم اسقنا" مرتين. . الحديث.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 331)
300 - فضل الصلاة في ليلة النصف من شعبان
حديث علي رضي الله عنه: من صلى كذا فله كذا، ومن قرأ كذا فله كذا (1).
قال الإمام أحمد: هذا باطل موضوع؛ قد رأيت ابن الجراح فرأيت عنده أحاديث وضعت له، لم يكن يدري ما الحديث (2).--------------------------------------------
(1) لم أجده بهذا اللفظ من طريق محمد بن الجراح، ولكن وجدت رواية توافق إسناد الحديث، ومعناه الذي أشار إليه الإمام أحمد في "الموضوعات" لابن الجوزي 2/ 127 قال: أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ، أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد، أنبأنا أبو بكر أحمد بن الفضل بن محمد المقري، أنبأنا أبو عمرو عبد الرحمن بن طلحة الطليحي، أنبأنا الفضل بن محمد الزعفراني، حدثنا هارون بن سليمان حدثنا علي بن الحسن، عن سفيان الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا علي، من صلى مائة ركعة في ليلة النصف، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب؟ وقل هو اللَّه أحد؟ عشر مرات". قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا علي، ما من عبد يصلي هذِه الصلوات إلا قضى اللَّه عز وجل له كل حاجة طلبها تلك الليلة". قيل: يا رسول اللَّه، وإن كان اللَّه جعله شقيًّا أيجعله سعيدًا؟ قال: "والذي نفسي بالحق يا علي إن مكتوب في اللوح أن فلان بن فلان خلق شقيًّا، يمحوه اللَّه عز وجل، ويجعله سعيدًا، ويبعث اللَّه إلىيه سبعين ألف ملك يكتبون له الحسنات ويمحون عنه السيئات ويردعون له الدرجات إلى رأس السنة، ويبعث اللَّه عز وجل في جنات عدن سبعين ألف ملك" -أو سبعمائة ألف ملك- "يبنون له المدائن والقصور ويغرسون له الأشجار، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب المخلوقين مثل هذِه الجنان، في كل جنة على ما وصفت لكم في المدائن والقصور والأشجار". الحديث.
(2) "علل المروذي" (271).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 332)
301 - الصلاة عند الفزع
حديث صهيب رضي الله عنه: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئًا لا نفهمه. . وفيه: وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة (1).
قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة، بهذا الحديث، سواء بهذا الكلام كله وبهذا الإسناد، ولم يقل فيه: كانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" 4/ 333 قال: حدثنا عفان من كتابه قال: ثنا سليمان بن المغيرة قال: ثنا ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئًا لا نفهمه ولا يحدثنا به، قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فطنتم لي؟ " قال قائل: نعم. قال: "فإني قد ذكرت نبيًّا من الأنبياء أعطي جنودًا من قومه فقال: من يكافئ هؤلاء -أو من يقوم بهؤلاء أو كلمة شيبهة بهذِه شك سليمان قال- فأوحى اللَّه إليه اختر لقومك بين إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوًّا من غيرهم، أو الجوع، أو الموت -قال- فاستشار قومه في ذلك فقالوا: أنت نبي اللَّه نكل ذلك إليك فخر لنا -قال: - فقام إلى صلاته -قال: وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة، قال: فصلى- قال: -أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع فلا، ولكن الموت- قال: فسلط عليهم الموت ثلاثة أيام، فمات منهم سبعون ألفًا، فهمسي الذي ترون أني أقول: اللهم يا رب بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا باللَّه".
(2) "مسند أحمد" 4/ 333.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 333)
أبواب قضاء الفوائت
302 - لا صلاة لمن عليه صلاة
حديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (1).
قال إبراهيم الحربى رحمه الله: سألت أحمد عنه.
فقال: لا أعرف هذا اللفظ البتة.
قال إبراهيم: ولا سمعت بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم (2).
303 - إعادة الصلاة لمن عليه صلاة
حديث أبي قتادة رضي الله عنه: "إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم". "وفيه: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" (3).
قال الإمام أحمد: لا يقضي إلا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة (4).--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه.
(2) "التلخيص الحبير" 1/ 272، "نصب الراية" 2/ 193، "المنار المنيف" 122، "العلل المتناهية" 1/ 439، "فتح الباري" لابن رجب 3/ 366، "المغني" لابن قدامة 1/ 645.
(3) أخرجه مسلم (681) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت، عن عبد اللَّه بن رباح، عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء اللَّه غدا. . " الحديث.
(4) "مسائل الكوسج" (308).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 334)
304 - ما جاء في عدم قبول الصلاة
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "من اشترى ثوبًا وفيه درهم حرام لم يقبل له صلاة" (1).
قال الإمام أحمد: ليس بشيء، ليس له إسناد (2).
قال مرة: لا أعرف يزيد بن عبد اللَّه، ولا هاشمًا الأوقصَ (3).--------------------------------------------
= قلت: أما ما أشار إليه الإمام أحمد فقد أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684) من طريق قتادة، عن أنس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك".
فائدة: بوب البخاري باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة. قال الحافظ في "الفتح" 2/ 85: يحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله: ولا يعيد إلا تلك الصلاة، إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة.
(1) أخرجه أحمد 2/ 98 قال: حدثنا أسود بن عامر، ثنا بقية بن الوليد الحمصي، عن عثمان بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل اللَّه له صلاة ما دام عليه" قال: ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 215، "نصب الراية" 2/ 380، "الفروسية" ص 197، "تنقيح التحقيق" 1/ 304.
(3) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 216، "الفروسية" ص 197.
فائدة: وأكثر العلماء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه إذا كان النهي غير مختص بتلك العبادة، وإنما تبطل بما يختص النهي، فالصلاة تبطل بالإخلال بالطهارة فيها وحمل النجاسة وبكشف العورة ولو في الخلوة، ولا تبطل بالنظر إلى المحرمات فيها، ولا باختلاس مال الغير فيها، ونحو ذلك، وما لا يخص النهي عنه بالصلاة، وكذلك الصيام والحج والاعتكاف وغيرهم. نقلًا من ابن رجب في "الفتح".
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 335)
أبواب الجمعة
305 - من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع
حديث علي رضي الله عنه: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" (1).
قال الإمام أحمد: ليس هذا بحديث (2)، ورواه الأعمش عن أبي سعيد المقبري، ولم يلقه.
قال أحمد: الأعمش لم يسمع من أبي سعيد، إنما هو عن علي، وقول عمر (3) يخالفه (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو يوسف في "الآثار" 1/ 60 قال: حدثنا يوسف بن أبي يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود أنه قال في التكبير أمام التشريق: وفيه زعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا جمعة. . " الحديث.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 234: غريب مرفوعًا، إنما وجدناه موقوفًا على علي.
(2) حديث علي أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 10 قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع. قلت: قال الحافظ في "التلخيص" 2/ 54: ضعفه أحمد.
ونقل الشيخ الألباني رحمه الله في "الضعيفة" (917) قول الإمام أحمد أن الأعمش لم يسمعه من سعد (بدل أبي سعيد) من "مسائل أحمد" رواية الكوسج.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 11 قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس، عن شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة، فكتب: أجمعوا حيث كنتم. قلت: قال الإمام أحمد: إسناده جيد.
"المغني" 2/ 175، "فتح الباري" لابن رجب 5/ 389.
(4) "المغني" لابن قدامة 2/ 175، "مسائل الكوسج" (3441)، ولكن بدل أبي سعيد: أبي سعد.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 336)
306 - على من تجب الجمعة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (1).
ذكروا هذا الحديث للإمام أحمد فغضب، وقال للسائل: استغفر ربك استغفر ربك.
قال الترمذي: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا؛ لأنه لم يعد هذا الحديث شيئًا، وضعفه لحال إسناده (2).
ومرة: أنكره أشد الإنكار (3). ومرة: ضعفه (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (502): قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(2) "سنن الترمذي" 2/ 377، "شرح علل الترمذي" لابن رجب 75، "بحر الدم" (999)، "المغني" لابن قدامة 2/ 215، "التحقيق" لابن الجوزي 4/ 116، "تهذيب الكمال" 28/ 144.
(3) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 408، "تنقيح التحقيق" 2/ 66.
(4) "التلخيص الحبير" 2/ 54.
مسألة: اختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة، فقال بعضهم على من آواه الليل إلى منزله، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعطاء ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي. وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال الحافظ في "الفتح": والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 337)
307 - ذكر العدد في الجمعة
حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: مضت السنة أن في كل ثلاث إماما، أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا، وذلك أنهم جماعة (1).
قال الإمام أحمد: عبد العزيز بن عبد الرحمن هذا اضرب على حديثه هي كذب، أو قال: هي موضوعة (2).
308 - غسل يوم الجمعة
حديث حفصة رضي الله عنها: "على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من رأح إلى الجمعة الغسل" (3).
قال الإمام أحمد: والصحيح من غير ذكر حفصة (4).
309 - سلام الإمام على الناس إذا صعد المنبر
حديث الشعبي: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم على الناس (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني 2/ 403 قال: قرئ على أبي عيسى عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن هارون الأنباري وأنا أسمع، حدثنا إسحاق بن خالد بن يزيد، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، ثنا خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللَّه. . الحديث.
(2) "الكامل" لابن عدي 5/ 289، "التلخيص الحبير" 2/ 55.
(3) أخرجه أبو داود (342) قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي، أخبرنا الفضل -يعني: ابن فضالة- عن عياش بن عباس، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(4) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 340.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 449 قال: حدثنا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي. . فذكره.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 338)
قال الإمام أحمد: هشيم لم يسمعه من مجالد (1).
310 - فضل من استمع وأنصت في الخطبة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" (2).
قال الإمام أحمد: وأدرج: "وزيادة ثلاثة أيام" (3).
311 - من فاته ركعة من الجمعة
حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا عليه: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة، صلى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا (4).
قال الإمام أحمد: ما أغربه (5).--------------------------------------------
(1) "العلل" رواية عبد اللَّه (2216)، (2217).
(2) أخرجه مسلم (857) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى: أخبرنا، قال الآخران: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا".
(3) "التلخيص الحبير" 2/ 69.
(4) أخرجه عبد الرزاق 3/ 234 (5471) قال: عن معمر، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر قال: . . فذكره.
(5) "التمهيد" لابن عبد البر 7/ 70.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 339)
312 - سنة الجمعة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا، فإن عجلت به حاجته فيصلي ركعتين في المسجد، وركعتين في بيته" (1).
قال الإمام أحمد: قال ابن إدريس: "يصلي ركعتين في بيته" هو من قول أبي صالح (2).
313 - ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة
حديث عبد اللَّه بن سلام رضي الله عنه: "إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو في الصلاة فيسأل اللَّه عز وجل شيئًا إلا أعطاه ما سأله" (3).
قال الإمام أحمد عندما سئل: هل سمع أبو سلمة بن عبد الرحمن من عبد اللَّه بن سلام في الساعة التي في الجمعة؟
قال: أما هو فقد أدرك عثمان رضي الله عنه (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 2/ 249 قال: ثنا ابن إدريس قال: سمعت سهيل بن أبي صالح يذكر عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره، ثم قال: قال ابن إدريس: لا أدري هذا الحديث لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أم لا.
وأخرجه مسلم (881) من طريق ابن إدريس، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وجعل قوله: (فإن عجل بك شيء. .) من كلام سهيل، وفي "سنن أبي داود" (1131)، و"صحيح ابن حبان" (2486) أنها من قول أبي صالح.
(2) "مسائل ابن هانئ" (2139).
(3) أخرجه أحمد 5/ 451 قال: حدثنا عبد اللَّه بن الحارث، حدثني الضحاك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن سلام. . الحديث.
(4) "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (3251). قلت: للمتن شاهد صحيح بدون ذكر وقت الساعة أخرجه البخاري (935) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 340)