Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌337 - الدعاء للميت بين التكبيرة الرابعة والسلام
قال الإمام أحمد: لا أعلم فيه شيئًا؛ لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل (1).--------------------------------------------
(1) "المغني" 2/ 372.
قلت: قد أخرج البيهقي 4/ 42 حديثًا في هذا الباب قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم ابن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن الهجري -يعني: إبراهيم- عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: ماتت ابنة له، فخرج في جنازتها على بغلة خلف الجنازة، فجعل النساء يرثين، فقال عبد اللَّه بن أبي أوفى: لا ترثين؛ فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي، ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت. قال: ثم صلى عليها فكبر أربعًا، فقام بعد التكبيرة الرابعة بقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا.
فائدة: لعل قول الإمام أحمد: لا أعلم فيه شيئًا يقصد لا أعلم فيه شيئًا صحيحًا، واللَّه أعلم.
وقد قال الإمام أحمد في "مسائل أبي داود" (1024) عندما سئل عن الدعاء في التكبيرة الرابعة قال: تدعو ثم تسلم.
ونقل ابن قدامة في "المغني" 2/ 372 عن الإمام أحمد أنه يدعو أو يسلم؛ لأنه قيام في صلاة، فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبل التكبيرة الرابعة.
وقد قال الإمام أحمد في "مسائل ابن هانئ" (931) عندما سئل عن الصلاة على الجنازة، قال: يقرأ في أول تكبيرة بالحمد، ثم الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة الدعاء للميت وللمؤمنين والمؤمنات ويشير بالسبابة، ثم الرابعة يسلم.
وقال ابن هانئ في "مسائله" (932) بتصرف: صليت إلى جنب أبي عبد اللَّه على جنازة، وفيه ثم كبر الرابعة فلم يقل شيئًا حتى سلم واحدة عن يمينه، أسمع من يليه. مسألة: وذهب إلى الدعاء في التكبيرة الرابعة الشافعية والإمام أحمد، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكبر في الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 361)

‌‌338 - التحلل من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فكبر أربعًا، وسلم تسليمة واحدة (1).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث عندي موضوع (2).

‌‌339 - ما جاء في الصلاة على الأطفال
فيه حديثان:
الأول: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه" (3).
قال الإمام أحمد: صحيح مرفوع (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي 4/ 43 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة، ثنا عبد اللَّه بن غنام بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة. مرفوعًا به.
(2) "زاد المعاد" 1/ 509، "تاريخ بغداد" 3/ 273.
فائدة: قال ابن القيم في "الزاد" 1/ 510 - 511: قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد اللَّه: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟
قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه. فذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت.
(3) أخرجه أحمد 4/ 247 قال: حدثنا عبد الواحد الحداد، ثنا سعيد بن عبيد اللَّه الثقفي، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه".
(4) "زاد المعاد" 1/ 513.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 362)

الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يصل عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).
قال الإمام أحمد: منكر جدًّا، ووهَّى ابن إسحاق (2).

‌‌340 - ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد
حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم.
قال الإمام أحمد: قد اختلفوا فيه فقال عبد ربه بن سعيد: عن الزهري عن جابر (3). وقال الأوزاعي: عمن حدثه عن جابر (4). وقال ابن أبي--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3187) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت. . الحديث.
(2) "زاد المعاد" 1/ 514، "العلل المتناهية" 2/ 423.
قلت: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه "أحكام الجنائز وبدعها" ص 80 بعد أن ذكر قول الإمام أحمد على حديث عائشة: هذا حديث منكر، قال: لعله يعني: حديث فرد فإن هذا منقول عنه في بعض الأحاديث المعروفة الصحة.
قلت: في كلامه رحمه الله نظر؛ لاستدلال ابن القيم وابن الجوزي على تضعيف الحديث يقول الإمام أحمد، ولتوهين الإمام أحمد لابن إسحاق بعد ذكر الحديث.
(3) أخرجه أحمد في "مسنده" 3/ 299 قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر، ثنا شعبة، سمعت عبد ربه يحدث، عن الزهري، عن ابن جابر، عن جابر. . الحديث.
قلت: في "مسند أحمد" وغيره زيادة: ابن جابر فلعلها سقطت من "مسائل ابن هانئ" واللَّه أعلم.
(4) أخرجه البخاري (1348) قال: ثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد اللَّه، أخبرنا الأوزاعي، عن الزهري، عن جابر. . الحديث، وليس فيه ذكر الصلاة والغسل.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 363)

صعير: حديث محمد بن إسحاق: أن أبا صعير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1). وقال الليث بن سعد: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك، عن جابر (2). وقال زيد بن أسلم: عن الزهري، عن أنس (3). قد اختلفوا فيه (4).--------------------------------------------
= قلت: في كلام أحمد: الأوزاعي عمن حدثه، ولكن كل من ذكر رواية الأوزاعي. ذكرها عن الزهري فاللَّه أعلم.
(1) أخرجه أحمد 5/ 431 قال: حدثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن ثعلبة بن صعير. . الحديث، وليس فيه ذكر الصلاة والغسل.
(2) أخرجه البخاري (1347) قال: حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد اللَّه، أخبرنا الليث بن سعد، حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد اللَّه. . فذكره وفيه ذكر الصلاة والغسل.
(3) أخرجه أبو داود (3135) قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب. ح. وحدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب -وهذا لفظه- أخبرني أسامة بن زيد الليثي، أن ابن شهاب أخبره، أن أنس بن مالك حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم.
قلت: وفي كلام أحمد: زيد بن أسلم، فلعلها تصحيف واللَّه أعلم.
(4) "مسائل الإمام أحمد" لابن هانئ (965).
قلت: هذا الحديث مختلف فيه عن الزهري، فقد رواه الليث عنه عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر، ورواه الأوزاعي عنه عن جابر، ورواه عبد ربه عنه، عن ابن جابر، عن جابر، ورواه ابن عيينة وابن إسحاق عنه، عن عبد اللَّه بن ثعلبة بن أبي صعير، ورواه معمر عنه عن ابن أبي صعير عن جابر، ورواه سليمان بن كثير عنه، عمن سمع جابرًا، ورواه عبد الرحمن بن عبد العزيز عنه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، ورواه أسامة بن زيد عنه، عن أنس؛ فلهذا الاختلاف أعل الدارقطني هذا الحديث بالاضطراب في "الإلزامات والتتبع" ص 551 - 552 فقال: =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 364)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= رواه ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن الزهري مرسلًا، عن جابر، وقال سليمان بن كثير، عن الزهري، حدثني من سمع جابرًا. وقال معمر: عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن جابر. وهو مضطرب.
وقد دافع الحافظ عن هذا الحديث في دفع الاضطراب فقال في "مقدمة الفتح" ص 374: أطلق الدارقطني القول في هذا الحديث بأنه مضطرب مع إمكان نفي الاضطراب عنه، بأن يفسر المبهم الذي في رواية سليمان بالمسمى الذي في رواية الليث، وتحمل رواية معمر على أن الزهري سمعه من شيخين.
أما رواية الأوزاعي المرسلة فقصر فيها بحذف الواسطة، فهذِه طريقة من ينفي الاضطراب عنه.
وقد ساق البخاري ذكر الخلاف فيه، وإنما أخرج رواية الأوزاعي مع انقطاعها؛ لأن الحديث عنده، عن عبد اللَّه بن المبارك، عن الليث والأوزاعي جميعًا، عن الزهري، فأسقط الأوزاعي عبد الرحمن بن كعب، وأثبته الليث، وهما في الزهري سواء، وقد صرحا جميعًا بسماعهما له منه، فقبلت زيادة الليث لثقته، ثم قال بعد ذلك: ورواه سليمان بن كثير، عن الزهري، عمن سمع جابرًا. وأراد بذلك إثبات الواسطة بين الزهري وبين جابر فيه في الجملة وتأكيد رواية الليث بذلك ولم يرها علة توجب اضطرابًا، وأما رواية معمر فقد وافقه عليها سفيان بن عيينة فرواه بن الزهري، عن ابن أبي صعير، وقال: ثبتني فيه معمر. فرجعت روايته إلى رواية معمر. وعن الزهري فيه خلاف لم يذكره الدارقطني، فقيل: عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود والترمذي.
ونقل الترمذي في "العلل" عن البخاري أنه قال: حديث أسامة خطأ غلط فيه -يعني أن الصواب فيه اختلاف الليث- ووهم الحاكم فأخرج حديث أسامة هذا في "مستدركه"، وعن الزهري فيه اختلاف آخر، رواه البيهقي من طريق عبد الرحمن ابن عبد العزيز الأنصاري، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه وهو خط أيضًا، وعبد الرحمن هذا ضعيف ولا يخفى على الحاذق أن رواية الليث أرجح هذِه الروايات كما قررناه وأن البخاري لا يعل الحديث بمجرد الاختلاف.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 365)

‌‌341 - الصلاة على القبر
فيه حديثان: كلاهما من طريق ابن عباس رضي الله عنهما:
الأول: عن الشعبي عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن (1).
أنكره الإمام أحمد. وقال: ليس هذا من حديث إسماعيل (2).
الثاني: عن عكرمة عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أم سعد بعد موتها بشهر (3).
قال الإمام أحمد: إنما هذا قتادة عن سعيد.
قيل لأحمد: حدث به سويد عن يزيد بن زريع.
قال: يزيد لا يحدث بمثل هذا (4).--------------------------------------------
= قلت: ليت الحافظ قد دافع عن حديث كعب بن مالك في الجارية التي ذبحت الشاة بحجر كما دافع عن هذا الحديث هذا الدفاع الشديد، فقد قال في حديث كعب بن مالك: الدفاع عنه فيه تكلف وتعسف. والحديث أخرجه البخاري (5504).
قلت: ومما يعكر على هذا الدفاع قول النسائي: لا أعلم أحدًا تابع الليث من أصحاب الزهري عن هذا الإسناد، وقد صححه الترمذي والبيهقي وغيرهم.
(1) أخرجه مسلم (954) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد اللَّه جميعًا، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، ح. وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي. حدثنا يحيى بن الضريس، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي حصين كلاهما، عن الشعبي، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(2) "مسائل أبي داود" (1997).
(3) أخرجه البيهقي 4/ 48 - 49 قال: أخبرناه أبو سعد الماليني، ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا إسحاق بن إبراهيم وعمران السختياني قالا: ثنا سويد بن سعيد، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(4) "مسائل أبي داود" (1855)، "سنن البيهقي" 4/ 48، "تنقيح التحقيق" 2/ 152.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 366)

وقال مرة: الصلاة على القبر يروى من ستة وجوه كلها حسان (1).

‌‌342 - ما جاء في الجلوس على القبر والصلاة عليه
حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه: "لا تصفوا على القبور ولا تصلوا إليها" (2).
قال الإمام أحمد: ليس واثلة بذاك القديم، ينبغي أن يكون هذا من ابن جابر يعني رواية ابن مبارك (3)، عن ابن جابر، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن أبي إدريس، عن واثلة. يعني: إدخال أبي إدريس بين واثلة وبسر (4).--------------------------------------------
(1) "المغني" 2/ 391، "التمهيد" 6/ 261، "زاد المعاد" 1/ 512.
قلت: متن الحديث له شاهد صحيح فقد أخرجه البخاري (1321) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلًا فقال: "متى دفن هذا؟ " قالوا: البارحة. قال: "أفلا آذنتموني؟ " قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس: أنا فيهم فصلى عليه.
(2) أخرجه مسلم (272) قال: حدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن واثلة، عن أبي مرثد الغنوي، مرفوعًا به. بلفظ: "لا تجلسوا" بدل: "لا تصفوا".
(3) أخرجه مسلم (972) قال: حدثنا حسن بن الربيع البجلي، حدثنا ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن أبي إدريس الخولاني، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغنوي مرفوعًا به.
(4) "مسائل أبي داود" (2012).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 367)

‌‌343 - ما جاء في تلقين الميت
حديث أبي أمامة رضي الله عنه: "إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة" (1).
قال الإمام أحمد: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك.
وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه.
قال ابن القيم: يعني حديث أبي أمامة (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في "الكبير" 8/ 249 - 250 قال: حدثنا أبو عقيل أنس بن مسلم الخولاني، ثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا عبد اللَّه بن محمد القرشي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سعيد بن عبد اللَّه الأودي قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع فقال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدًا ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك اللَّه، ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت، باللَّه ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًّا وبالقرآن إمامًا، فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه، ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته، فيكون اللَّه حجيجه دونهما" فقال رجل: يا رسول اللَّه، فإن لم يعرف أمه؟ قال: "في نسبه إلى حواء يا فلان بن حواء".
(2) "زاد المعاد" 1/ 523، "المقاصد الحسنة" 163.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 368)

‌‌344 - ما جاء في المشي في النعل بين القبور
حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه في خلع النعلين بين القبور (1).
قال الإمام أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3230) قال: حدثنا سهل بن بكار، حدثنا الأسود بن شيبان، عن خالد بن سمير السدوسي، عن بشير بن نهيك، عن بشير مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "ما اسمك؟ " قال: زحم، قال: "بل أنت بشير"- قال: بينما أنا أماشي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: "لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًا" ثلاثًا ثم مر بقبور المسلمين فقال: "لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا" وحانت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: "يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتَيك" فنظر الرجل، فلما عرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما.
(2) "المغني" 2/ 423، "تنقيح التحقيق" 2/ 158 - 159.
مسألة: قال ابن قدامة في "المغني" بتصرف: أكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسًا، قال جرير بن حازم: رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما ومنهم من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم" رواه البخاري، وقال أبو الخطاب: يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره للرجل المشي في نعليه؛ لما فيهما من الخيلاء، فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم.
قال النووي: وأقل أحواله الندب لأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التواضع، وإخبار النبي بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة، فإنه يدل على وقوع هذا منهم، ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته. فأما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه مثل الشوك يخافه على قدميه أو نجاسة تمسهما لم يكره المشي في النعلين.
قال أحمد في الرجل يدخل المقابر وفيها شوك يخلع نعليه: هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل في الشوك. وقد روي عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه مع أمره بخلع النعال. وانظر: "مسائل ابن هانئ" (953).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 369)

‌‌345 - ما جاء في اللحد والشق
فيه حديثان:
الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "اللَّحد لنا والشقُّ لغيرنا" (1).
قال الإِمام أحمد: ليس يقوم فيه حديث يثبت (2).
الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أُلحد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر (3).
قال الإِمام أحمد: ليس هذا من حديث يحيى وابن عجلان (4).

‌‌346 - ما جاء في تعميق القبر
حديث هشام بن عامر رضي الله عنه: "احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر" (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3208) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا حكام بن سلم، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال. . فذكره.
(2) "مسائل الإِمام أحمد" رواية عبد اللَّه (545).
(3) أخرجه الطحاوي في "المشكل" 4/ 47 قال: حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر. . الحديث.
(4) "مسائل أبي داود" (1929). لكن حديث اللحد ثابت صحيح من طرق أخرى، فقد أخرجه مسلم (966) من طريق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
فائدة: قال النووي في "المجموع" 5/ 287: أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل؛ لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل.
(5) أخرجه أحمد 4/ 19 قال: حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر الأنصاري قال: لما كان يوم أحد أصاب الناس قرح =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 370)

قال الإِمام أحمد: يضطربون فيه (1).

‌‌347 - إيقاد المصباح في بيت الميت
" إن الميت يرى النار في بيته سبعة أيام" (2).
قال الإِمام أحمد: باطل لا أصل له (3).

‌‌348 - الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام
حديث جرير بن عبد اللَّه البجلي رضي الله عنه: قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام من النياحة (4).
قال الإِمام أحمد: ما أرى لهذا الحديث أصلًا (5).--------------------------------------------
= وجهد شديد فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "احفروا وأوسعوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر" قالوا: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من تقدم؟ قال: "أكثرهم جمعًا وأخذًا للقرآن".
(1) "تاريخ بغداد" 9/ 35.
(2) لم أعثر على أي سند له. وذكره على القاري في "المصنوع في الحديث الموضوع"، والعجلوني في "كشف الخفاء" 1/ 255 ونقل عن المنوفي أنه قال: متنه مظلم وواضعه مجرم، قبح اللَّه من وضعه ولا برد مضجعه.
(3) "أسنى المطالب" للبيروتي ص 127، "المقاصد الحسنة" للسخاوي ص 130.
فائدة: معناه إيقاد المصباح في بيت الميت سبعة أيام وهي من البدع.
(4) أخرجه ابن ماجه (1612) قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ح. وحدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال: ثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد اللَّه البجلي. . فذكره.
(5) "مسائل أبي داود" (1867).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 371)

‌‌349 - ما جاء في اتخاذ القبور مساجد
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "قاتل اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (1).
قال الإِمام أحمد: ولم يرفعه عبد الرزاق (2)

‌‌350 - ما جاء في ثواب من عزى مصابًا
حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه: "من عزى مصابًا فله مثل أجره" (3).
قيل للإمام أحمد: رواه غير علي بن عاصم؟ قال: لا نعلمه رواه غيره.
قيل له: ولا يوقف؟ قال: لا يرويه غيره.
قيل له: محمد بن الفضل بن عطية؟ فلم يعبأ به (4).
وقال مرة: لا أشك فيه، إلا أني قد خرقت حديثه يعني: عبد الرحمن ابن مالك بن مغول ثم ذكر هذا الحديث (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 2/ 285 قال: ثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق، قالا: أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. . مرفوعًا به.
(2) "مسند أحمد" 2/ 285. قلت: ومتن الحديث ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (437) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه الترمذي (1073) قال: ثنا يوسف بن عيسى، ثنا علي بن عاصم قال: ثنا -واللَّه- محمد بن سوقة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.
(4) "مسائل أبي داود" (1928).
(5) "العلل لأحمد" رواية عبد اللَّه (5929)، (5930)، "الضعفاء" للعقيلي 2/ 345. قلت: وعلي بن عاصم لا يحتج به، وقد أنكر عليه هذا الحديث.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 372)

‌‌351 - ما جاء في زيارة النساء القبور
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (1).
قال الإِمام أحمد: لا يصح هذا الحديث (2).
قال الإِمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: هذا أبو صالح ماذا؟ كأنه يضعفه (3).

‌‌352 - ما جاء في الرخصة في زيارة القبور
حديث عائشة رضي الله عنها: أليس كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهي عن زيارة القبور، قالت: نعم كان نهى، ثم أمر بزيارتها (4).
قال الإِمام أحمد: يرويه روح، عن بسطام بن مسلم، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ، إنما الحديث؛ حديث--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3236) قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس قال. . الحديث.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 3/ 201.
(3) "التمهيد" 3/ 234.
(4) أخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/ 376 من نفس الطريق الذي ذكره الإِمام أحمد مع زيادة إدخال أبو التياح بين بسطام وابن أبي مليكة قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو المثنى معاذ بن المثنى، ثنا محمد بن المنهال الضرير، ثنا يزيد بن زريع، ثنا بسطام بن مسلم، عن أبي التياح يزيد بن حميد، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ ! قالت: نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 373)

أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن أبي الزناد، عن بعض الكوفيين (1).

‌‌353 - ما جاء فيمن مات مريضًا
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من مات مريضًا مات شهيدًا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة" (2).
قال الإِمام أحمد: إنما هو من مات مرابطًا (3) وليس هذا الحديث بشيء (4).--------------------------------------------
(1) "علل عبد اللَّه" (320)، (1293).
(2) أخرج ابن ماجه (1615) قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج، ح. وحدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال: ثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
(3) أخرجه ابن ماجه (2767) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني الليث، عن زهرة بن معبد، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(4) "الموضوعات" لابن الجوزي 3/ 217.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 374)

‌‌كتاب الزكاة
‌‌354 - ما جاء في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم
حديث أبي ذر رضي الله عنه: "بشر الكنازين بكي في الجباه، وبكي في الظهور، وبكي في الجنوب" (1).
قال الإِمام أحمد: رواه أبو كامل (2) عن حماد، ولم يذكر: إلا شيئًا سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم.
ورواه عفان بالزيادة، ولا أرى عفان إلا وهم وذهب إلى حديث أبي الأشهب (3) لأن عفان زاده ولم يكن عندنا (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 5/ 169 قال: حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا أبو نعامة، عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة وأنا أريد العطاء من عثمان بن عفان، فجلس إلى حلقة من حلق قريش، فجاء رجل عليه أسمال له قد لف ثوبًا على رأسه قال: بشر الكنازين بكيٍّ في الجباه وبكيٍّ في الظهور وبكيٍّ في الجنوب، ثم تنحى إلى سارية فصلى خلفها ركعتين، فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا أبو ذر. فقلت له: ما شيء سمعتك تنادي به؟ قال: ما قلت لهم إلا شيئًا سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقلت: يرحمك اللَّه، إني كنت آخذ العطاء من عمر، فما ترى؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، ويوشك أن يكون دينًا، فإذا كان دينًا فارفضه.
(2) أخرجه أحمد 5/ 169 قال: حدثنا أبو كامل، ثنا حماد ثنا أبو نعامة السعدي فذكره بإسناده ومعناه، ولم يذكر: إلا شيئًا سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم.
(3) "مسند أحمد" 5/ 167 من طريق عفان عن أبي الأشهب بمثل حديث عفان، ورواه مسلم (35) من طريق شيبان بن فروخ، عن أبي الأشهب بنحو حديث عفان.
(4) "مسند أحمد" 5/ 169.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 375)

‌‌355 - ما جاء في أنه ليس بكنز ما أديت زكاته
حديث جابر رضي الله عنه: "أَيما مال أديت زكاته فليس بكنز" (1).
قال الإِمام أحمد: اضرب على حديث عبد العزيز البالسي فإنه كذاب. أو قال: وضاع (2).

‌‌356 - ما جاء في تعجيل الزكاة
فيه حديثان:
الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللَّه" (3).
قال الإِمام أحمد: حديث ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أعوادي وقف".--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 12 قال: أخبرنا أبو الفتح، أخبرنا أبو عبد اللَّه الحسين بن أحمد بن حامد بن محمد بن ثابت بن فرغان الذهبي، حدثنا أبو عيسى عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن هارون الأنباري، حدثنا إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، حدثنا خصيف بن عبد الرحمن، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به.
(2) "العلل المتناهية" لابن الجوزي 2/ 4.
(3) أخرجه مسلم (983) قال: حدثني زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص، حدثنا ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه اللَّه، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللَّه، وأما العباس فهي عليّ ومثلها معها" ثم قال: "يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه".

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 376)

فقال: أخطأ فيه ورقاء وأصاب ابن أبي الزناد. قال: "أعبُدى (1) وقف". ثم قال: ابن أبي الزناد أحب إليَّ من ورقاء (2).
الثاني: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن العباس سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (3).
قال الإِمام أحمد: ضعيف وقال: ليس ذلك بشيء (4).

‌‌357 - ما جاء في زكاة مال اليتيم
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: "ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" (5).
قال الإِمام أحمد: ليس بصحيح؛ يرويه المثني عن عمرو (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" 585 قال: حدثنا أبو أيوب عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا به. . وفيه "وأعبده وقف".
(2) في "علل المروذي" (146) "وأعتده".
قلت: وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 290: قيل أن لبعض رواة البخاري "وأعبده وقف" وجمع عبد حكاه عياض، والأول هو المشهور، وفي "صحيح ابن خزيمة" (2330) من نفس طريق البخاري بلفظ "وأعبده وقف" فاللَّه أعلم.
(3) أخرجه الترمذي (678) قال: حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن، أخبرنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي، عن علي. . . فذكره.
(4) "الفروسية" لابن القيم ص 199.
(5) أخرجه الترمذي (641) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال. . فذكره.
(6) "التلخيص الحبير" 2/ 157، "نصب الراية" 2/ 388، "تنقيح التحقيق" 2/ 187.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 377)

وقال مرة: لا أعلم فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا صحيحًا (1).
ومرة: لم يلق ابن جريج عمرو بن شعيب في زكاة مال اليتيم ولا أبا الزناد (2).

‌‌358 - ما جاء في الزكاة على الأقارب
حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما: إن لها بني أخ أيتام في حجرها أفتعطيهم زكاتها. قال: "نعم" (3).
قال الإِمام أحمد: أما ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ، إنما ذاك صدقة من غير الزكاة (4).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" (552).
(2) "سير أعلام النبلاء" 6/ 332.
مسألة: قال الترمذي 3/ 24: اختلف أهل العلم في هذا الباب: فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد اللَّه بن المبارك.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 412 قال: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: جاءت امرأة عبد اللَّه. . الحديث.
(4) "المغني" 2/ 514.
قلت: للمتن شاهد صحيح في البخاري (1466) عن زينب امرأة عبد اللَّه. . وفيه: فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال: "من هما؟ " قال: زينب. قال: "أي الزيانب؟ " قال: امرأة عبد اللَّه. قال: "نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة".

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 378)

‌‌359 - الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم-
حديث عائشة رضي الله عنها: وفيه: "هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه" (1).
قال الإِمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة (2)، عبد الرحمن بن القاسم (3).

‌‌360 - ما جاء في نفقة العبد من مال مولاه
حديث عمير مولى آبي اللحم: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم والأجر بينكما نصفان" (4).
سئل الإِمام أحمد على هذا الحديث فلم يقل فيه شيئًا (5).--------------------------------------------
(1) ذكره في "مسائل ابن هانئ" (2138) من حديث أبي همام عن ابن فضل قال: حدثنا هشام بن عروة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق" قالت: وعتقت، فخيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال. . . فذكره.
(2) أخرجه مسلم (1504) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. . . الحديث.
(3) "مسائل ابن هانئ" (2138).
(4) أخرجه مسلم (1025) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعًا، عن حفص بن غياث، قال ابن نمير: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكًا. فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(5) "مسائل حرب" ص 471.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 379)

‌‌361 - ما جاء في زكاة الدين
حديث عمر رضي الله عنه يجيء إبان زكاتي ولي دين فآمره أن يزكيه (1).
قال الإِمام أحمد: عبد الملك بن أبي بكر، عن عمر، مرسل (2).

‌‌362 - ما جاء في المال المستفاد
حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه حين يستفيد (3).
قال الإِمام أحمد: هذا حديث غريب، وخالد بن حيان لم يكن به بأس (4).

‌‌363 - ما جاء في زكاة السائمة وإثم من كتمها
حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه في زكاة الإبل السائمة وفيه: "في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها" (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق 4/ 103 عن ابن عيينة عن يزيد بن جابر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قال رجل لعمر. . الحديث.
(2) "مراسيل ابن أبي حاتم" (133).
(3) أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 8/ 295 من طريق أبي بكر الأثرم قال: حدثنا أبو عبد اللَّه -يعني أحمد بن حنبل- قال: أنبأنا خالد بن حيان الخراز، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
(4) "التمهيد" لابن عبد البر 7/ 28، "تاريخ بغداد" 8/ 295.
(5) أخرجه أبو داود (1575) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز ابن حكيم، ح. وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 380)