Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌314 - إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون" (1).
قال الإمام أحمد: من أين جاء بقية بهذا؟ كأنه يتعجب منه ثم قال: كتب عن يزيد بن عبد ربه، عن بقية، عن شعبة حديثين ليس هذا فيهما، وإنما رواه جماعة عن عبد العزيز، عن أبي صالح، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا ولم يذكروا أبا هريرة (2).

‌‌315 - كفارة من ترك الجمعة بغير عذر
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار" (3).
قال الإمام أحمد: قدامة بن وبرة يرويه لا يعرف، ورواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده (4)، كما وصله همام قال: نصف درهم أو درهم، خالفه--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1073) قال: حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قالا: ثنا بقية، ثنا شعبة، عن المغيره الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "العلل المتناهية" 1/ 470، "التلخيص الحبير" 2/ 88، "تاريخ بغداد" 3/ 129، "التحقيق" لابن الجوزي 4/ 131، "تنقيح التحقيق" 1/ 75.
(3) أخرجه أبو داود (1053) قال: حدثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام، ثنا قتادة، عن قدامة بن وبرة العجيفي، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار".
(4) أخرجه أبو داود (1054) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا محمد بن =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 341)

في الحكم وقصر في الإسناد (1).
وقال مرة: همام عندي أحفظ من أيوب. يعني: أبا العلاء (2)

‌‌316 - الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
حديث أبي قتادة رضي الله عنه: "الصلاة نصف النهار تكره إلا يوم الجمعة؛ لأن جهنم كل يوم تُسجر إلا يوم الجمعة" (3).
قال الإمام أحمد: ذاك -يعني حسان بن إبراهيم- روى عن البصري، مرسل. ولم يعبأ به (4).--------------------------------------------
= يزيد وإسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم أو صاع حنطة، أو نصف صاع".
(1) "العلل" رواية عبد اللَّه (367)، "العلل المتناهية" 1/ 467، "زاد المعاد" 1/ 397، "تهذيب الكمال" 23/ 556، "تهذيب التهذيب" 4/ 549.
(2) "مسائل أبي داود" (295)، "سنن أبي داود" (1054).
(3) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 373 قال: ثنا عمران السختياني، ثنا محمد بن أبان، ثنا حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، مرفوعًا به.
(4) "الكامل" لابن عدي 2/ 372.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 342)

‌‌أبواب العيدين
‌‌317 - التكبير إذا خرج إلى العيد
حديث الزهري رحمه الله: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، وأما الأضحى فكان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق (1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر.
ثم قال: دخل شعبة على ابن أبي ذئب فنهاه أن يحدث به وقال: لا تحدث بهذا، وأنكره شعبة (2).

‌‌318 - الأكل يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة
حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 2/ 71 عن الشطر الأول من المتن، ثم في 2/ 73 عن الشطر الأخير منه كلاهما من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد (2376).
مسألة: جمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة، وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة.
قال الحاكم: هذِه سنة تداولها أهل الحديث. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وفي عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. قال الحافظ في "الفتح": ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وابن مسعود، وبهذا أخذ الشافعي وأحمد، وهو مذهب عمر وابن عباس.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 343)

تمرات (1).
قال الإمام أحمد: منكر من حديث هشيم عن عبيد اللَّه.
وقال: إنما كان هشيم يحدث به، عن محمد بن إسحاق، عن حفص ابن عبيد اللَّه بن أنس، عن أنس، وإنما حدثناه علي بن عاصم، عن عبيد اللَّه ابن أبي بكر (2).

‌‌319 - مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد
فيه حديثان:
الأول: حديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (953) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبيد اللَّه بن أبي بكر بن أنس، عن أنس، مرفوعًا به.
(2) "العلل" لعبد اللَّه (2226)، ابن رجب في "الفتح" 6/ 86، "الإلزامات والتتبع" ص 536. قال ابن رجب في "فتح الباري" 6/ 86: هذا الحديث مما تفرد به البخاري، ولم يخرجه مسلم إنما ذكر متابعة مرجأ بن رجاء لثلاثة فوائد:
أحدها: أنه حديث أنكره الإمام أحمد من حديث هشيم، ثم ذكر ابن رجب جماعة تابعوا هشيمًا على هذا الحديث، منهم: مرجأ بن رجاء، وعلي بن عاصم، وعتبة ابن حميد، ونصر بن طريف.
ثم قال: فقد رواه جماعة عن عبيد اللَّه، عن أنس كما ترى، وإنما استنكره الإمام أحمد من حديث هشيم.
(3) أخرجه البخاري (986) قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر قال. . فذكره، ثم قال: تابعه يونس بن محمد، عن فليح، وحديث جابر أصح.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 344)

قال الإمام أحمد: هو حديث أبي هريرة (1).
الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر (2).
استغربه الإمام أحمد وقال: لم أسمع هذا قط.
وقال أيضًا: العمري يرفعه، ومالك وابن عيينة لا يرفعانه.
قيل له: قد رواه عبيد اللَّه -يعني: أخو العمري- عن نافع عن ابن عمر.
فأنكره. وقال: من رواه؟
قيل له: عبد العزيز بن محمد. يعني: الداروردي.
قال: عبد العزيز يروي مناكير (3). وقال مرة: لو رواه عبيد اللَّه كان (4).

‌‌320 - التكبير في صلاة العيدين
فيه حديثان:
الأول: حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في--------------------------------------------
= قال ابن رجب (بتصرف): وأكثر الرواة فيه عن أبي هريرة كما قاله الإمام أحمد وأبو مسعود، وهذا يدل على أنه هو المحفوظ خلافًا لما قاله البخاري.
قلت: أشار الحافظ في "الفتح" 2/ 549 إلى اختلاف النسخ في قول البخاري بعد ذكر الحديث، فاللَّه أعلم.
(1) "فتح الباري" لابن رجب 6/ 165.
(2) أخرجه أبو داود (1176) قال: حدثنا عبد اللَّه بن سلمة، ثنا عبد اللَّه يعني ابن عمر -عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر.
(3) "فتح الباري" لابن رجب 6/ 165، "سير أعلام النبلاء" 11/ 108، "تاريخ بغداد" 12/ 486، "تهذيب الكمال" 24/ 98، "تهذيب التهذيب" 4/ 575.
(4) "مسائل ابن هانئ" (284).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 345)

الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة (1).
قال الإمام أحمد: لا يُحدث عن كثير بن عبد اللَّه، لا يساوي شيئًا، وضرب على حديثه في "المسند" ولم يحدث به (2).
الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما مثله (3).
قال: هذا الآن أضعفها كلها ليس فيها كلها أضعف من هذا، روى ثلاثة ثقات: أيوب وعبيد اللَّه ومالك، عن نافع، عن أبي هريرة، موقوفًا (4) (5).
وقال مرة: حديث ابن مسعود هو أرفعها (6).
ومرة: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (536) قال: حدثنا مسلم بن عمر أو أبو عمرو المديني، حدثنا عبد اللَّه بن نافع الصائغ، عن كثير بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا به.
(2) "التحقيق" لابن الجوزي 4/ 160، 161.
(3) أخرجه الدارقطني 2/ 283 قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا أحمد بن الخزاز، ثنا سعد بن عبد الحميد، ثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الأخيرة خمس تكبيرات".
وفي "مسند الإمام أحمد" المذكور عن عبد اللَّه بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر.
(4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (5680) - (5682). حدثنا ابن إدريس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن أبي هريرة قال: كان يكبر في. . فذكره. عبد الرزاق عن مالك عن نافع قال: شهدت العيد مع أبي هريرة يكبر في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة، الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا كلهن قبل القراءة.
(5) "الضعفاء" للعقيلي 2/ 283.
(6) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (5686)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود بن يزيد أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعًا تسعًا أربعًا، قبل القراءة، ثم كبر فركع، وفي الثانية يقرأ، فإذا فرغ كبر أربعًا ثم ركع.
(7) "العلل المتناهية" 1/ 471، "فتح الباري" لابن رجب 6/ 178، "التلخيص =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 346)

وقيل: إن الإمام أحمد صحح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في التكبير في العيدين (1).--------------------------------------------
= الحبير" 2/ 75، "نصب الراية" 2/ 257، 265، "التحقيق" لابن الجوزي 4/ 160، 161، "تنقيح التحقيق" 2/ 93.
(1) "التلخيص الحبير" 2/ 84.
أما الحديث فقد أخرجه ابن ماجه (1278) قال: حدثنا أبو غريب محمد بن العلاء، ثنا عبد اللَّه بن المبارك، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن يعلى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة سبعًا وخمسًا.
قلت: وأما نقله الحافظ في "التلخيص"، فقد بحثت عن نقل الترمذي أو قول الإمام أحمد من كتبه و"علله" ورواية أصحابه وفي المظان فلم أقف على شيء، وقد قال الإمام أحمد: أنا أذهب إليه. وهذِه العبارة لا تطلق على التصحيح بل على العمل الفقهي، ونقل الميموني عن أحمد قال: التكبير في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، وقد اختلف أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بآثار الصحابة، لا الحديث المرفوع، وقوله الذي نقله عنه أصحابه لا يصح فيه شيء يعني: على الرفع.
قلت: قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" 2/ 69 قال: قال الميموني: أما تصحيح الإمام أحمد فيعارضه ما قال ابن القطان في كتابه، وقد قال أحمد بن حنبل: ليس في تكبير العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وقد تكلف المباركفوري في التوجيه والجمع بين القولين وفيه بُعْدٌ لما تقدم بيانه، واللَّه أعلم.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 347)

‌‌321 - الخطبة يوم العيد
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة (1).
قال الإمام أحمد: ما سمعت من أحد يقول في هذا الحديث: أبو بكر وعمر، إلا عبدة.
قال ابن رجب: وكأنه لم يسمعه من أبي أسامة (2).

‌‌322 - الجلوس لخطبة العيد
حديث عبد اللَّه بن السائب رضي الله عنهما: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب" (3).
قال الإمام أحمد: مرسل (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (888) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
وأخرجه البخاري من حديث أبي أسامة فقط (963).
(2) "فتح الباري" لابن رجب 6/ 97.
(3) أخرجه أبو داود (1155) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا الفضل بن موسى السيناني، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبد اللَّه بن السائب قال: شهدت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: . . الحديث.
(4) "فتح الباري" لابن رجب 6/ 148.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 348)

‌‌323 - ما جاء في النحر والذبح بالمصلى
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله (1).
قال الإمام أحمد: هو منكر (2).

‌‌324 - التهنئة بعد العيد
حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: تقبل اللَّه منا ومنك (3).
قال الإمام أحمد: إسناده إسناد جيد (4).--------------------------------------------
(1) أخرج أبو داود (2811) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن أبا أسامة حدثهم، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 6/ 155.
قلت: والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (982) من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى.
(3) ذكره البخاري من طريق حماد بن الخياط، عن محمد بن صفوان، بن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل اللَّه منا ومنك. نقلًا من "التاريخ الكبير" للبخاري 1/ 116.
(4) "المغني" لابن قدامة 2/ 259، "حاشية ابن التركماني" 3/ 320.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 349)

‌‌كتاب الجنائز
‌‌325 - ما جاء في ذكر الموت
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أكثروا ذكر هاذم اللذات" يعني: الموت (1).
أنكره الإمام أحمد وقال: هذا من قبل محمد بن عمرو، يعني: توصيله (2).

‌‌326 - حق المسلم على المسلم
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "حق المسلم على المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات، ويجيبه إذا دعاه" (3).
قال الإمام أحمد: غريب. يعني: هذا الحديث (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (2307) قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(2) "مسائل أبي داود" (1922). قلت: وقد أعله الدارقطني أيضًا بالإرسال.
(3) أخرجه أحمد 2/ 540 قال: حدثنا محمد بن مصعب، ثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(4) "مسند أحمد" 2/ 540. والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (1240) من طريق أبي هريرة.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 350)

‌‌327 - ما جاء في نعي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه
حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه: نعى إلينا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي- نفسه قبل موته بشهر (1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في "الأوسط" 4/ 386 (3996) قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا محمد بن أبيان البلخي قال: نا عمرو بن محمد العنقزي قال: ثنا عبد الملك الأصبهاني، عن خلاد الصفار، عن الأشعث بن طليق، عن الحسن القرني، عن مرة الهمداني، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: نعى إلينا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي- نفسه قبل موته بشهر، فلما دنا الفراق جمعنا إليه في بيت أمنا عائشة، ثم نظر إلينا فدمعت عيناه، وتشدد فقال: "مرحبًا بكم، حياكم اللَّه، رحمكم اللَّه، رزقكم اللَّه، وفقكم اللَّه، سلمكم اللَّه، قبلكم اللَّه، أوصيكم بتقوى اللَّه، وأوصي اللَّه بكم وأستخلفه عليكم، إني لكم منه نذير مبين لا تعلوا على اللَّه في عباده، وبلاده، فإن اللَّه قال لي ولكم: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص: 83] ثم قال: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ} ثم قال: "قد دنا الأجل، والمنقلب إلى اللَّه وإلى سدرة المنتهى، وإلى جنة المأوى، وإلى الرفيق الأعلى، والكأس الأوفى، والحظ والعيش". فقلنا: فمن يغسلك يا رسول اللَّه؟ قال: "رجال أهل بيتي، الأدنى فالأدنى" قلنا: وكيف نكفنك؟ قال: "في ثيابي هذِه إن شئتم، أو في حلة يمانية، أو في بياض مصر" قلنا: فمن يصلي عليك منا؟ فبكينا وبكى ثم قال: "مَهْلًا، غفر اللَّه لكم، وجزاكم عن نبيكم خيرًا، إذا غسلتموني وكفنتموني، فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري، تم اخرجوا عني ساعة، فان أول من يصلي على جليسي وخليلي جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت مع جنوده، ثم ادخلوا على فوجًا فوجًا فصلوا عليّ وسلموا تسليما، ولا تؤذوني بباكية ولا ضجة، ولا رنة، وليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتي ونساؤهم، ثم أنتم أقرئوا عني السلام كثيرًا من غاب من أصحابي، فإني قد سلمت على من بايعني على ديني إلى يوم القيامة" قلنا: فمن يدخلك قبرك؟ قال: "أهلي مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم".
(2) "مسائل أبي داود" (1894)، "المنتخب من العلل للخلال" (99).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 351)

‌‌328 - تلقين المحتضر الشهادة
حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي الله عنه: إن ههنا غلامًا قد احتضر يقال له: قل: لا إله إلا اللَّه فلا يستطيع أن يقولها فقال: "أليس كان يقولها في حياته؟ " قال: بلى. قال: "فما منعه منها عند موته. . " (1).
قال عبد اللَّه بن الإمام أحمد: لم يحدث أبي بهذا الحديث، ضرب عليه من كتابه، لأنه لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن، أو كان عنده متروك الحديث (2).

‌‌329 - ما جاء في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم-
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث عائشة رضي الله عنها في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم (3).
أنكر الإمام أحمد أن يكون عبد العزيز سمع من هشام شيئًا (4).
الثاني: حديث دغفل بن حنظلة: توفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" 4/ 382 قال: حدثنا يزيد بن هارون، أنا فائد بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه. . الحديث.
(2) "مسند أحمد" 4/ 382.
(3) لم أقف عليه من الطريق المذكور، صبيح، عن عبد العزيز بن عبد الصمد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. . الحديث.
قلت: وفي "المنتخب من العلل للخلال" (98) بلفظ: في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، مكان: في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا بدون ذكر عائشة، فاللَّه أعلم.
(4) "مسائل أبي داود" (1932)، "المنتخب من العلل للخلال" (98).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 352)

وستين سنة (1).
قال الإمام أحمد عندما سئل: هل لدغفل صحبة؟ فقال: لا، من أين له صحبة، هذا صاحب نسب (2).
الثالث: حديث مسلمة بن مخلد رضي الله عنه: ولدت حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقُبِض وأنا ابن عشر (3).
قال الإمام أحمد: ليست له صحبه (4).

‌‌330 - ما جاء في تخمير وجه المحرم عند موته
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا بيهود (5).
أنكره الإمام أحمد وقال: هذا أخطأ فيه حفص فرفعه، وحدثني عن حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن عطاء مرسل (6).--------------------------------------------
(1) الطبراني 4/ 226 قال: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا علي بن المديني، ح. وحدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، ح. وحدثنا محمد بن عبد اللَّه الحضرمي ومحمد بن علي بن شعيب السمسار قالا: ثنا عبيد اللَّه بن عمر القواريري. قالوا: ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن دغفل بن حنظلة. . فذكره.
(2) "الجرح والتعديل" 3/ 441، "المراسيل" لابن أبي حاتم (56)، "تهذيب الكمال" 8/ 487، "ميزان الاعتدال" 2/ 217، "تهذيب التهذيب" 2/ 125.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 11 قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن علي، عن أبيه قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول. . فذكره.
(4) "بحر الدم" (983) "المراسيل" لابن أبي حاتم 197 "جامع التحصيل" 280.
(5) أخرجه الدارقطني 2/ 297 قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد، نا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، نا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(6) "العلل" رواية عبد اللَّه (2709)، "سنن البيهقي" 3/ 394، "الميزان" 2/ 91.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 353)

وقال مرة: أخطأ فيه حفص فوصله، ورواه الثوري وابن جريج مرسلا (1).

‌‌331 - ما جاء في حمل الجنازة
فيه حديثان: الأول: حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه: "من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير الأربع".
قال الإمام أحمد: حديث المسعودي، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه في حمل الجنازة، خطأ هذا من المسعودي (2). والحديث حديث الثوري وغيره، عن منصور، عن عبيد بن نسطاس (3)، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه (4).
الثاني: حديث محمد بن علي: أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حُملت جنازته على منسج فرس (5). قال الإمام أحمد: أنكروه عليه (6).--------------------------------------------
(1) "التلخيص الحبير" 2/ 271.
قلت: ورد في "صحيح مسلم" (1206) من طريق منصور، عن سعيد بن حبير، عن ابن عباس، الشطر الأول من هذا المتن ولكن بلفظ النهي: "لا تغطوا وجهه"، ولكن قال البيهقي في "السنن" 3/ 393: هو وهم من بعض رواته في الإسناد والمتن جميعًا، ثم ذكر أن الصحيح رواية البخاري من طريق منصور، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مرفوعًا به، وفيه: "ولا تغطوا رأسه".
(2) لم أقف عليه من الطريق المذكور.
(3) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 3/ 512 رقم (6517) قال: عن الثوري ومعمر، عن منصور، عن عبيد بن نسطاس، عن أبي عبيدة قال: قال عبد اللَّه بن مسعود. .
(4) "مسائل أبي داود" (1862).
(5) أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص 141 رقم (452) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني محمد بن علي أن إبراهيم. . الحديث.
(6) "مسائل أبي داود" (1994)، "العلل" رواية عبد اللَّه (634).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 354)

‌‌332 - ما جاء في المشي أمام الجنازة
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
قال الإمام أحمد: أما سفيان فكان أكثر ما يقول: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر (1).
فقد رواه عقيل بن خالد (2)، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان يمشي أمام الجنازة، وأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة.
ورواه ابن جريج (3) أيضًا فوافق عقيل كما قال أيضًا سواء (4).
وقال مرة: إنما هو عن الزهري (5) مرسل، وحديث سالم فعل ابن--------------------------------------------
= قلت: يعني: محمد بن علي، كما في "مراسيل أبي داود".
(1) أخرجة الترمذي (1007) قال ثنا قتيبة وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، به.
(2) "مسند أحمد" 2/ 140 قال: حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب أن سالم بن عبد اللَّه بن عمر أخبره أن ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة، وأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
(3) "مسند أحمد" 2/ 140 قال: حدثنا حجاج قال: قرأت على ابن جريج: حدثني زياد بن سعد، أن ابن شهاب قال: حدثني سالم، عن ابن عمر: أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمامها.
(4) "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (531).
(5) أخرجه الترمذي (1009) قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 355)

عمر، وحديث ابن عيينة وهم (1).
الثاني: حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان يمشون أمام الجنازة (2).
قال الإمام أحمد: الوهم من يونس لعله حدثه حفظًا (3).
الثالث: حديث علي رضي الله عنه: إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم (4).
تكلم الإمام أحمد في إسناده وقال: ذلك عن زائدة بن خراش.
قيل له: لأنه مجهول؟ فقال: نعم لأنه ليس بمعروف (5).--------------------------------------------
(1) "المسائل" رواية عبد اللَّه (531)، "المسائل رواية ابن هانئ" (2035)، "التلخيص الحبير" 2/ 111، "نصب الراية" 2/ 346، "تنقيح التحقيق" 2/ 138.
(2) أخرجه ابن ماجه (1483) قال: حدثنا نصر بن علي وهارون بن عبد اللَّه الحمال قالا: ثنا محمد بن بكر البرساني، أنبأنا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أنس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة.
(3) "مسائل أبي داود" (1920).
(4) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 3/ 445 - 446 قال: عن الثوري، عن عروة بن الحارث، عن زائدة بن أوس الكندي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب في جنازة وعلي آخذ بيدي ونحن خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها فقال: إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس.
(5) "التمهيد" 12/ 100.
فائدة: وممن أعل حديث ابن عمر بالإرسال البخاري والنسائي وابن المبارك وغيرهم.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 356)

‌‌333 - خفض الصوت عند الجنائز
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: "إن اللَّه يحب خفض الصوت في ثلاثة مواطن: عند قراءة القرآن، وعند الجنازة، وإذا التقى الزحفان" (1).
قال الإمام أحمد: ليس بصحيح. قال: ولثابت بن زيد أحاديث مناكير (2).

‌‌334 - ما جاء في الإسراع بالجنازة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أسرعوا بجنائزكم، فإن كانت صالحة عجلتموها إلى الخير، وإن كانت طالحة استرحتم منها، ووضعتموها عن رقابكم" (3).--------------------------------------------
= مسألة: قال ابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 94 - 95: اختلف الفقهاء في المشي أمام الجنازة وخلفها وفي أي ذلك أفضل: فقال مالك والليث والشافعي: السنة المشي أمام الجنازة وهو الأفضل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: المشي خلفها أفضل، ولا بأس عندهم بالمشي أمامها، وكذلك قال الأوزاعي. وقال أحمد بن حنبل: المشي أمامها أفضل. واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس في جنازة زينب بنت جحش. وقال الثوري: لا بأس بالمشي خلفها وأمامها، والفضل في ذلك سواء. وقال الزهري: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة.
(1) أخرجه الطبراني 5/ 213 رقم (5130) قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، ثنا أمية بن بسطام، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا ثابت بن زيد، عن رجل، عن زيد بن أرقم، مرفوعًا به.
(2) "العلل المتناهية" لابن الجوزي 2/ 94.
(3) أخرجه أحمد 2/ 280 قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 357)

قال الإمام أحمد: وخالف يونس (1) قال: حدثني أبو أمامة (2).

‌‌335 - ما جاء فيمن عارض الجنازة
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: عارض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جنازة أبي طالب، ثم قال: "وصلتك رحم وجزيت خيرًا يا عم" (3).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، هذا رجل مجهول (4).--------------------------------------------
= وحدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد اللَّه بن المبارك، أخبرنا ابن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
(1) أخرجه أحمد 2/ 280 قال: حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد اللَّه بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي أمامة. مرفوعا به.
(2) "مسند أحمد" 2/ 280.
قلت: اختلف على الزهري فروى معمر وابن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وخالفهم يونس فروى، عن الزهري، عن أبي أمامة. فرجح أحمد معمر وابن أبي حفصة على رواية يونس واللَّه أعلم.
قلت: والمتن ثابت صحيح فقد أخرجه البخاري (1315).
(3) "الكامل" لابن عدي 1/ 260 قال: حدثنا محمد بن هارون قال: نا ابن أبي رزمة قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال. . فذكره.
(4) "العلل" رواية المروذي (272)، "العلل المتناهية" 2/ 422.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 358)

‌‌336 - الصلاة على الجنازة في المسجد
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" (1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف، تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف (2).
وقال مرة: حتى يثبت حديث صالح مولى التوأمة. كأنه عنده ليس يثبت أو ليس بصحيح (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 2/ 444 قال: حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
(2) "نصب الراية" 2/ 326، "زاد المعاد" 1/ 500، "تنقيح التحقيق" 2/ 144.
(3) "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (527).
مسألة: قال الحافظ في "الفتح" 3/ 237 بتصرف: دل حديث ابن عمر الذي رواه البخاري وفيه: أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد. وأيضًا ذكر البخاري حديث النجاشي وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلي فكبر عليه أربعًا. فدل ذلك على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز.
واستدل على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد بحديث عائشة: ما صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. أخرجه مسلم. وبه قال الجمهور.
وقال مالك: لا يعجبني. وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 359)

‌‌ما جاء في التكبير على الجنازة
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: آخر جنازة صلى عليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كبر عليها أربع (1).
قال الإمام أحمد: محمد هذا روى أحاديث موضوعة، منها هذا. واستعظمه.
قال: كان أبو المليح أتقى الناس، وأصح حديثًا من أن يروي مثل هذا.
وقال: هذا الحديث إنما رواه محمد بن زياد الطحان (2)، وكان يصنع الحديث (3).
وقال مرة: هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد، وكان يضع الحديث (4).
وقال مرة: التكبير على الميت أربع عندي أثبت (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 2/ 298 قال: أخبرناه الشامي قال: حدثنا محمد بن معاوية، عن أبي المليح، عن ميمون بن مهران، وعن ابن عباس. . فذكره.
(2) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 67 قال: حدثنا محمد، حدثنا عباس قال: سمعت يحيى قال: محمد بن زياد الميموني قال: سمعت ميمون بن مهران قال: سمعت ابن عباس قال: كبرت الملائكة على آدم أربعًا.
قلت: ويحتمل أن تكون كلتا الروايتين لمتن واحد؛ فقد أخرجه الدارقطني 2/ 72 فجمع بين الراويتين واللَّه أعلم.
(3) "التلخيص الحبير" 2/ 121، "زاد المعاد" 1/ 508، "تاريخ بغداد" 3/ 272.
(4) "زاد المعاد" 1/ 508، "مسائل حرب" (452).
(5) "مسائل الكوسج" (388).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 360)