228 - ما جاء فيمن أحدث في صلاته قبل التسليم
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (1).
أنكره الإمام أحمد واستعظمه، وقال: المحاربي عن معمر منكر جدًّا.
وقال: لم نعلم أن المحاربي سمع من معمر شيئًا، وبلغنا أن المحاربي كان يدلس (2).
229 - ما جاء في رد السلام على الإمام
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: "إذا سلم الإمام فردوا عليه" (3).
قال الإمام أحمد في الرد على الإمام: ما أعرف فيه حديثًا عاليا يعتمد عليه (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (514) قال: حدثنا أبو كريب، ثنا المحاربي، عن معمر بن راشد، عن الزهري أنبأنا سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري قال: سئل صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة؟ فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
(2) "العلل" رواية عبد اللَّه (5597)، "الضعفاء" للعقيلي 2/ 347 - 348، "تهذيب التهذيب" 3/ 417، "ميزان الاعتدال" 3/ 299.
قلت: والمتن ثابت صحيح في الصحيحين فقد أخرجه البخاري (177) ومسلم (361) من حديث عباد بن تميم، عن عمه شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
(3) أخرجه ابن ماجه (921) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا أبو بكر الهذلي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، مرفوعًا به.
(4) "مسائل أبي داود" (506)، "فتح الباري" لابن رجب 5/ 226.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 261)
230 - ما جاء في انقضاء الصلاة بعد التسليم
حديث علي رضي الله عنه: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (1).
قال الإمام أحمد: لا يصح (2).
231 - ما جاء في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وشماله
فيه حديثان:
الأول: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يُرى بياض خده (3).
قال الإمام أحمد: كان شعبة ينكر حديث أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمتين.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي 2/ 173، قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنبأ أبو مسلم، ثنا أبو عاصم، أنا أبو عوانة، عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قوله.
(2) "سنن البيهقي" 2/ 140، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 410.
(3) أخرجه أحمد 1/ 390، 408، 444، 448، وأبو داود (996)، والنسائي 3/ 63، وابن ماجه (914) كلهم من طرقٍ عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود به.
وأخرجه أحمد 1/ 406، وأبو داود (996) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص والأسود، عن ابن مسعود.
وأخرجه النسائي 3/ 63 من طريق الحسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وعلقمة والأسود، عن ابن مسعود.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 262)
وحديث حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: كان ينكره؟ قال أحمد: قال عبد الرحمن ويحيى: كانا عنده بمنزلة الريح، قيل له: ما أنكر منه؟ قال: أنكر أن يكون مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (1).
الثاني: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله (2).
قال الإمام أحمد: هذا منكر (3).
وقال مرة: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (4).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" (1911).
(2) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 431 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المنجنيقي، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا حديج، عن أبي إسحاق، عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله.
(3) "مسائل ابن هانئ" (2292) "علل المروذي" رقم (231)، "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد (5251)، "بحر الدم" (256)، "الضعفاء" للعقيلي 1/ 296.
(4) "مسائل عبد اللَّه بن أحمد" (295)، "المغني" 1/ 592، "فتح الباري" لابن رجب 5/ 208.
قلت: والحديث أخرجه مسلم (582) من طريق عامر بن سعد، عن أبيه قال: كنت أرى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 263)
232 - ما جاء في استقبال الإمام الناس إذا سلم
حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له. . " الحديث (1).
لم يأخذ أحمد بحديث أبي ذر، فإنه ذكر له هذا الحديث، فقال: أعجب إليَّ ألا يجلس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة (2) أقبل عليهم بوجهه (3).
قال ابن رجب: يعني: أن هذا أصح من حديث شهر بن حوشب.--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (3474) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا علي بن معبد المصري، حدثنا عبيد اللَّه بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر، مرفوعًا به.
(2) أخرجه البخاري (845) من طريق جرير بن حازم قال: ثنا رجاء، عن سمرة بن جندب قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه.
(3) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 261.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 264)
233 - ما جاء في القراءة في الظهر
حديث أبي قتادة رضي الله عنه: وفيه زيادة: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب (1).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذِه الزيادة: أثبتت هي؟ قال: رواها عدة، ورواها بعضهم عن الأوزاعي.
فقيل له: هشام لا يقولها (2).
قال: نعم، هشام لا يقولها (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (776)، ومسلم (451) كلاهما من طريق همام، وزاد مسلم: أبان عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح.
(2) أخرجه البخاري (779) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح.
(3) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 476.
قلت: قد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فقد رواه هشام الدستوائي وهو أثبت الناس في يحيى وشيبان وحجاج بن الصواف والأوزاعي في رواية عن يحيى بن أبي كثير بدون هذِه الزيادة.
ورواه همام وأبان والأوزاعي في رواية ومحمد بن ميمون بذكرها.
قال ابن خزيمة 1/ 254: كنت أحسب زمانًا أن هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لم يروه غير أبان بن يزيد وهمام بن يحيى على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون فإذا الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبر هذِه الزيادة.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 265)
234 - ما جاء في قدر القراءة في الظهر
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة (1).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث ليس له إسناد (2).
وقال مرة: لم يسمعه سليمان من أبي مجلز وبعضهم لا يقول فيه: عن ابن عمر. يعني: جعله مرسلًا (3).--------------------------------------------
= قلت: والأوزاعي يخطئ في حديث يحيى بن أبي كثير. والظاهر من كلام الإمام أحمد قبول هذِه الزيادة، واللَّه أعلم.
مسألة: قال ابن رجب في "الفتح" 4/ 476: قد ذهب أكثر العلماء إلى القول بذلك وأنه لا يزيد في الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب، وروي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي الدرداء.
وعن ابن سيرين قال: لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وقد دل على ذلك أيضًا: حديث سعد في الحذف في الأخريين.
وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا في كل ركعة بأم القرآن وسورة.
وذهب الشافعي -في أحد قوليه- أنه يستحب أن يقرأ سورة مع القرآن في الركعات كلها، ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب رواية واحدة، وفي كراهيته عن الإمام أحمد روايتان.
(1) أخرجه أحمد في "مسنده" 2/ 83 قال: حدثنا يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 444
(3) "مسائل أبي داود" (2037)، "فتح الباري" لابن رجب 4/ 444، "مسند أحمد" 2/ 83.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 266)
235 - ما جاء في القراءة في الفجر
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يزد فيهما على فاتحة الكتاب (1).
قال الإمام أحمد: ضعيف (2).
236 - ما جاء في قراءة القرآن كاملًا في الفريضة
حديث أنس رضي الله عنه: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقرءون القرآن من أوله إلى آخره في الفرائض (3).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (4).--------------------------------------------
= قلت: وفي "صحيح مسلم" (452) شاهد لهذا الحديث بألفاظ مختلفة من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة {الم (1) تَنْزِيلُ} السجدة وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. . الحديث.
(1) "سنن البيهقي" 2/ 62 قال: أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا إبراهيم بن محمد بن عيسى الخضرون، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى، ثنا أبو بحر البكراوي، ثنا حنظلة السدوسي، ثنا شهر بن حوشب، عن ابن عباس. . . الحديث.
(2) "العقيلي" 1/ 290، "تهذيب الكمال" 7/ 449.
(3) أخرجه الطبراني في "الأوسط" 8/ 123 رقم (8162) قال: حدثنا موسى بن هارون؛ نا أبو الربيع الزهراني، ثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة، ثنا سهل بن أبي حازم، عن ثابت الناني، عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب. . الحديث.
(4) "مسائل ابن هانئ" (2334)، "المغني" لابن قدامة 1/ 12، "بدائع الفوائد" 3/ 95.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 267)
237 - ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رجلا صلى خلف الصف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة (1).
قال الإمام أحمد: حسن (2).
وقال مرة: أثبت حديث عمرو بن مرة (3).
وقال مرة: لا أعرف لحديث وابصة مخالفًا (4).
وقال مرة: إنما اختلف عمرو بن مرة وحصين
وقال: عمرو بن راشد معروف (5).
ومرة ثبته أحمد (6).
الثاني: حديث علي بن شيبان رضي الله عنه: "استقبل صلاتك، فلا صلاة لرجل فرد خلف، الصف" (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (231) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف. . الحديث.
(2) "المغني" لابن قدامة 2/ 42، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 2/ 23.
(3) "سنن الدارمي" 1/ 333، "فتح الباري" لابن رجب 5/ 23، "المغني" لابن قدامة 2/ 42.
(4) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 25.
(5) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 24.
(6) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 2/ 33.
(7) أخرجه أحمد 4/ 23 قال: حدثنا عبد الصمد وسريج قالا: ثنا ملازم بن عمرو، ثنا عبد اللَّه بن بدران، عن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه علي بن شيبان حدثه أنه =
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 268)
قال الإمام أحمد: إنه حسن لأنه خالف الوقف (1).
الثالث: حديث ابن عباس نحوه (2).
قال الإمام أحمد: هذا منكر أو قال: باطل
ثم قال: النضر أبو عمر منكر الحديث، قد حدث عنه الحماني أحاديث مناكير سوى هذا الحديث (3).--------------------------------------------
= خرج وافدًا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود" قال: ورأى رجلًا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "استقبل صلاتك، فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف".
(1) "المغني" لابن قدامة 2/ 42، "التلخيص الحبير" 2/ 37، "فتح الباري" لابن رجب 5/ 25، "تنقيح التحقيق" 2/ 34.
(2) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 292 قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو يحيى الحماني، قال: حدثنا النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يعيد.
(3) "مسائل ابن هانئ" (2286).
فائدة: اختلف الفقهاء في صحة الصلاة خلف الصفوف منفردًا على قولين:
فقال الجمهور غير الحنابلة: إذا صلى إنسان خلف الصف وحده فصلاته تجزئ إلا أن الشافعية والحنفية قالوا: الصلاة صحيحة مع الكراهة.
وقالت الحنابلة: صلاة المنفرد إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده فصلاته فاسدة غير مجزئة وتجب إعادتها.
قلت: القدرة مناط التكليف، فإن لم يجد مكانا في الصف فصلى وحده، فصلاته صحيحة، إن شاء اللَّه.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 269)
238 - ما جاء في الركوع دون الصف
حديث أبي بكرة رضي الله عنه: "زادك اللَّه حرصًا ولا تعد" (1).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن رواية مبارك عن الحسن. يعني حديث "زادك اللَّه حرصًا". دع مبارك ولم يعبأ بمبارك (2).
239 - ما جاء في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف
حديث عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعًا حتى يدخل، في الصف، فإن ذلك--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" 5/ 37 قال: حدثنا خلف بن الوليد، ثنا المبارك، عن الحسن، عن أبي بكرة أنه حدثه قال: أنكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلًا حتى أتى المسجد وثاب الناس، فصلي ركعتين، فجلي عنها، ثم أقبل علينا فقال: "إن الشمس والقمر آتيان. . " الحديث.
قلت: لم أجد حديث مبارك إلا من هذا المخرج وقد ذكره الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" في شرح هذا الحديث؛ لإثبات سماع الحسن من أبي بكره وذكر أنه في صلاة الكسوف 5/ 8.
(2) "الكامل في الضعفاء" لابن عدي 6/ 319.
قلت: والمتن ثابت في البخاري من حديث أبي بكرة رقم (783).
مسألة: قال ابن رجب في "الفتح" 5/ 908 من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة وهذا قول جمهور العلماء وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعًا من العلماء وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام.
وهو قول عامة علماء الأمصار وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام؛ لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة وإلى هذا المذهب ذهب البخاري وابن خزيمة وهذا شذوذ من أهل العلم ومخالفة لجماعتهم.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 270)
السنة (1).
لم يصحح الإمام أحمد هذا الحديث.
وقال: إن الصحيح عن عبد اللَّه بن الزبير النهي عنه (2).
240 - ما جاء في صلاة القاعد
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" (3).
قال الإمام أحمد: منكر (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" 3/ 32 رقم (1571) قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري، حدثنا جدي، أخبرني عبد اللَّه بن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عطاء أنه سمع عبد اللَّه بن الزبير على المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم ليدب راكعًا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك.
(2) ابن رجب في "فتح الباري" 5/ 14.
قلت: والصحيح في هذا الباب ما أخرجه البخاري (783) من حديث الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "زادك اللَّه حرصًا ولا تعد".
(3) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" 1/ 206 - 207 قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد، عن جبار بن المغلس، عن حماد بن يحيى الأبح، عن الحكم، عن ابن جرير، عن ابن عباس. . مرفوعًا به.
(4) "العلل" رواية عبد اللَّه (1090)، العقيلي في "الضعفاء" 1/ 207، "تهذيب الكمال" 4/ 491، "تهذيب التهذيب" 1/ 359.
قلت: والمتن ثابت صحيح في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري (1116) قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حسين المعلم، عن عبد اللَّه بن =
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 271)
241 - موقف المرأة والغلام في الصلاة
حديث أنس رضي الله عنه: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي -أم سليم- خلفنا (1).
قال الإمام أحمد: قلبي لا يجسر على حديث إسحاق عن أنس؛ لأن حديث موسى (2) خلافه ليس فيه ذكر اليتيم (3).
وقال عبد اللَّه بن أحمد: كان أبي لا يصر على هذا -حديث إسحاق- لأن حديث شعبة. يعني: خلافه (4).--------------------------------------------
= بريدة، أن عمران بن حصين وكان رجلًا مبسورًا، وقال أبو معمر مرة: عن عمران قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: "من صلي قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد".
(1) أخرجه البخاري (727)، ومسلم (658).
قال البخاري: حدثنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا سفيان، عن إسحاق، عن أنس بن مالك قال. . فذكره.
(2) أخرجه مسلم (660) قال: حدثنا عبيد اللَّه بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عبد اللَّه بن المختار، سمع موسى بن أنس يحدث، عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا.
(3) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 269، "بدائع الفوائد" لابن القيم 3/ 83.
(4) "مسائل عبد اللَّه" (416).
قال ابن رجب في "الفتح" 4/ 270: وفي الجملة فللعلماء في هذِه الأحاديث عن أنس مسلكان: أحدهما: تعارضهما وترجيح رواية موسى بن أنس عنه؛ لموافقته لحديث ابن عباس وغيره.
وثانيهما: أنهما قضيتان متغايرتان، وهو مسلك ابن حبان وغيره.
مسألة: وجمهور أهل العلم على أن الرجل يقوم على يمين الإمام والمرأة خلفه.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 272)
242 - ما جاء في صلاة النهار
فيه حديثان:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (1).
قال الإمام أحمد: زيادة "النهار" ضعيفة (2).
وقال مرة: لو كان ذلك الحديث يثبت (3).
وقال مرة: كان شعبة يتهيب حديث ابن عمر للزيادة التي فيها: "النهار"؛ لأنه مشهور عن ابن عمر من وجوه: "صلاة الليل" ليس فيه: "والنهار" (4).
وقال: وروى نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا أن يصلي بالنهار أربعًا، وبعضهم قال: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعًا، فلو كان حفظ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النهار مثنى مثنى لم يكن يصلي بالنهار أربعًا، وقد روي عن ابن عمر قوله: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، واللَّه أعلم (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1295) قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي بن عبد اللَّه البارقي، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث
(2) "الفتاوى" لابن تيمية 23/ 169.
(3) "التمهيد" لابن عبد البر 13/ 244.
(4) أخرجه البخاري (990)، ومسلم (749) من طريق مالك، عن نافع وعبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر: أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى".
(5) "مسائل أبي داود" (1872)، (1968).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 273)
وتوقف الإمام أحمد في رواية عنه في هذا الحديث.
وقال مرة: إسناده جيد ونحن لا ننفيه (1).
الثاني: حديث المطلب رضي الله عنه: "الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين ونخشع وتضرع وتمسكن" (2).
قال الإمام أحمد: هو أنس بن أبي أنس، وإنما هو الصحيح: عمران ابن أبي أنس (3).--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" لابن رجب 9/ 100.
(2) أخرجه أبو داود (1296) قال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا شعبة، حدثني عبد ربه بن سعيد، عن أنس بن أبي أنس، عن عبد اللَّه بن نافع، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . الحديث.
(3) "مسائل ابن هانئ" (2374).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 274)
243 - الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن بالإقامة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (1).
مال الإمام أحمد إلى رفعه (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (710) قال: حدثني أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. . مرفوعًا به.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 6/ 55.
قال ابن رجب: اختلف في رفعه وفي وقفه، فرجح الترمذي ومسلم رفعه، ورجح أبو زرعة وقفه، وتوقف ابن معين فيه، ولم يخرجه البخاري لتوقفه أو لترجيحه وقفه، واللَّه أعلم.
قلت: ورجح الطحاوي وقفه أيضًا في "شرح معاني الآثار".
مسألة: قال ابن رجب في "الفتح" 6/ 59 - 62، بتصرف: لا نعلم خلافًا أن إمامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر، فيهما خلاف، وممن كره الصلاة بعد الإقامة: الشافعي، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو حنيفة، وسليمان بن داود.
ورخص مالك في الصلاة بعد الإقامة خارج المسجد إذا لم يخش أن تفوته الركعة الأولى.
ونقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق أنهما رخصا فيهما في البيت.
ونقل أيضًا عن أحمد والشافعي لا يصليهما في المسجد ولا في البيت، وهذا كله حكم ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 275)
244 - ما جاء في عدد الركعات في اليوم
فيه حديثان:
الأول: حديث عائشة رضي الله عنها: "من صلي في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى اللَّه له بيتًا في الجنة" (1).
قال الإمام أحمد: أحاديث مغيرة بن زياد مناكير. ثم ذكر له هذا الحديث ليبين سبب النكارة.
وقال: يروونه عن عطاء عن عنبسة عن أم حبيبة (2).
الثاني: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثله (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (414) قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، حدثنا المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى اللَّه له بيتًا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر".
(2) "العلل" لعبد اللَّه (835) وأيضًا (4011)، (4012)، (4054)، (4729)، "الضعفاء الكبير" 4/ 176، "الكامل" لابن عدي 8/ 73، ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 222، "التلخيص الحبير" 2/ 12 من غير طريق عطاء. قلت: وحديث أم حبيبة أخرجه مسلم بدون ذكر التفصيل (728) قال: حدثنا محمد ابن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا أبو خالد، عن داود بن أبي هند، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يُتَسارُّ إليه قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة".
(3) أخرجه الطبراني في "الأوسط" 9/ 166 رقم (9436) قال: حدثنا هيثم بن خلف، ثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي، ثنا حماد بن زيد، عن هارون أبي إسحاق الكوفي، أنه سمع أبا بردة يحدث، عن أبيه، أبي موسى مرفوعًا به.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 276)
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (1).
245 - ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر
حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه: "مهلا يا قيس أصلاتان معًا" (2).
قال الإمام أحمد: مرسل (3).
وقال مرة: ليس بصحيح (4).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" لأحمد (1886).
(2) أخرجه أحمد في "المسند" 5/ 447 قال: حدثنا ابن نمير، ثنا سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أصلاة الصبح مرتين" فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. قال: فسكت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(3) "المغني" لابن قدامة 2/ 532، "مسائل أبي داود" (1881)، "تنقيح التحقيق" 1/ 481.
(4) "فتح الباري" لابن رجب 3/ 318.
مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 238: قد اختلف الناس في وقت قضاء ركعتي الفجر. فروي عن ابن عمر أنه قال: يقضيهما بعد صلاة الصبح. وبه قال عطاء، وطاوس، وابن جريج. وقالت طائفة: يقضيهما إذا طلعت الشمس. وبه قال القاسم بن محمد وهو مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقال أصحاب الرأي: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس، فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه تطوع. وقال مالك: يقضيهما ضحى إلى وقت زوال الشمس، ولا يقضيهما بعد الزوال.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 277)
246 - ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وفيه. . . ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (1).
قال الإمام أحمد: عندما سئل عن الاضطجاع: شعبه لا يرفعه.
قيل له: فإن لم يضطجع عليه شيء؟
قال: لا، عائشة ترويه (2)، وابن عمر ينكره (3).
قال الخلال: وأنبأنا المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: حديث أبي هريرة ليس بذاك.
قيل له: إن الأعمش يحدث به، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
قال: عبد الواحد وحده يحدث به (4).
وقال مرة: ليس في الاضطجاع حديث يثبت.
قيل له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (420) قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه".
(2) أخرجه البخاري (626) ومسلم (736) كلاهما من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذ سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقة الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 151 قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين قبل صلاة الفجر، فقال: يتلعب بكم الشيطان.
(4) "زاد المعاد" 1/ 321.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 278)
قال: رواه بعضهم مرسلًا (1).
وقال مرة: ليس بسنة؛ لأن ابن مسعود (2) أنكره (3).
247 - ما جاء في الحديث بعد ركعتي الفجر
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم-كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع (4).
سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس ذلك بين. كأن السكوت أعجب إليه (5).
248 - ما جاء في الصلاة قبل الظهر
حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أدمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربع ركعات عند زوال الشمس (6).--------------------------------------------
(1) "التمهيد" لابن عبد البر 8/ 126، "الناسخ والمنسوخ" للأثرم (55).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 151 قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار إذا سلم قعد فصلى.
(3) ابن قدامة في "المغني" 1/ 763.
(4) أخرجه البخاري (1168)، ومسلم (743) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعًا به.
(5) "مسائل الكوسج" (298).
(6) أخرجه أحمد 5/ 416 قال: حدثنا أبو معاوية، ثنا عبيدة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن القرثع، عن أبي أيوب الأنصاري قال: أدمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربع ركعات عند زوال الشمس قال: فقلت: يا رسول اللَّه، ما هذِه الركعات التي =
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 279)
قال الإمام أحمد: هذا الحديث رواه قزعة وقرثع، ومن قزعة ومن قرثع (1).
249 - ما جاء فيمن فاتته الأربع قبل الظهر
حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر (2).
قال الإمام أحمد: يرويه غير واحد ليس يذكرون هذا فيه. يعني: يروون حديث خالد عن عبد اللَّه بن شقيق سألت عائشة عن تطوع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3)، أي: فليس هذا فيه (4).--------------------------------------------
= أراك قد أدمنتها؟ قال: "إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتج حتى تصلي الظهر، فأحب أن يصعد لي فيها خير" قال: قلت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تقرأ فيهن كلهن؟ قال: قال: "نعم" قال: قلت ففيها سلام فاصل؟ قال "لا".
(1) "التحقيق" لابن الجوزي 3/ 292، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 499.
(2) أخرجه ابن ماجه (1158) قال: حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخرم ومحمد بن معمر قالوا: ثنا موسى بن داود الكوفي، ثنا قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد اللَّه بن شقيق، عن عائشة مرفوعًا به.
(3) أخرجه مسلم (730) قال: حدثنا يحيى، أخبرنا هشيم، عن خالد، عن عبد اللَّه بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، عن تطوعه؟ فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ وهو قائم، ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين.
(4) "مسائل أبي داود" (1876).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 280)