Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌209 - ما جاء في إذا قرأ فأنصتوا
حديث أبي موسى رضي الله عنه: "إنما جعل الإمام ليؤتم به". وفيه "إذا قرأ فأنصتوا" (1).
قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح: "إذا قرأ فأنصتوا"؟
فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد (2). والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعموا أن المعتمر رواه.
قلت: نعم، قد رواه المعتمر. قال: فأي شيء تريد؟
قال ابن عبد البر: قد صحح أحمد الحديثين جميعًا (3).
قال الأثرم: لم يذكر هذِه اللفظة أحد من أصحاب قتادة الحفاظ، ثم قال الأثرم: ذكرت ذلك للإمام أحمد، فقال: هذا اضطراب (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (404) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، ح. وحدثنا أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن سليمان التيمي. كل هؤلاء، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد اللَّه الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة. . وفيه: "إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم". . وفيه: "إذا قرأ فأنصتوا".
(2) أخرجه أبو داود (604) قال: حدثنا محمد بن آدم المصيصي، ثنا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" وزاد: "وإذا قرأ فأنصتوا".
(3) "التمهيد" لابن عبد البر 11/ 34 "فتاوى ابن تيمية" 22/ 340.
(4) "شرح علل الترمذي" لابن رجب 341. قلت: لكن أكثر الأئمة على إعلال هذِه =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 241)

‌‌210 - ما جاء في صفة القراءة لفاتحة الكتاب
حديث أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، ثم يقف {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، ثم يقف، وكان يقرؤها {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (1).
وقال الإمام أحمد: وقراءة هذِه الآيات على هذا الوجه إنما هو حكاية ابن جريج لحديث أم سلمة. وابن جريج هو الذي قرأ (ملك) وليس ذلك في حديث أم سلمة (2).
قال الإمام أحمد: القراءة القديمة {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (3).--------------------------------------------
= الزيادة "إذا قرأ فأنصتوا" منهم أبو داود رحمه الله وقال في حديث أبي موسى: ليس بالمحفوظ. وأعلها أيضًا الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" وأبو الفضل بن عمر الشهيد وأبو علي النيسابوري والبخاري وابن خزيمة. وقال البيهقي: اجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم وأيضًا على حديث أبي هريرة. قال أبو داود: ليست محفوظة الوهم عندنا من أبي خالد. وقال البخاري في "القراءة خلف الإمام": ولا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد. وأعله ابن خزيمة، وقال أبو حاتم في "العلل": هذِه الزيادة من تخاليط ابن عجلان.
وصحح هذِه الزيادة الحافظ في "النكت الظراف"، وابن حزم في "المحلى".
(1) أخرجه الترمذي (2927) قال: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول. . الحديث.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 359.
(3) أبو داود (4001)، "مسائل أبي داود" (1840).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 242)

‌‌211 - ما جاء في القراءة مدًّا
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كان يمده مدًّا (1).
أنكره الإمام أحمد على جرير بن حازم (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5045) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم الأزدي، حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي فقال: كان يمده مدًّا.
(2) "شرح علل الترمذي" لابن رجب ص 339.
قلت: قال ابن رجب في "فتح الباري" 4/ 358: سئل ابن معين على حديث جرير ابن حازم فقال: ليس بشيء.
قلت: وقد تابع همام جرير بن حازم في البخاري رقم (5046) قال: حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدًّا، ثم قرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يمد {بِسْمِ اللَّهِ} ويمد {الرَّحْمَنِ} ويمد {الرَّحِيمِ} وقد أعل هذا الحديث أيضًا ابن أبي خيثمة في "علله" وقال: وهو عن قتادة مرسلًا، أثبت ذكره ابن رجب في "فتح الباري" 4/ 358.
فائدة: وبالنسبة لتفرد عمرو ذكره ابن عاصم عن همام فيه كلام، انظر "شرح علل الترمذي" لابن رجب 253.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 243)

‌‌212 - ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع
حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي الله عنه في الدعاء إذا رفع رأسه من الركوع.
رجح الإمام أحمد رواية شعبة (1).
وقال: أظن الأعمش (2) غلط فيه.
قال ابن رجب (3) يعني: في ذكر أنه كان يقوله بعد رفع رأسه من الركوع.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (476) قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبيد بن الحسن قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: "اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد".
(2) أخرجه مسلم (476) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عبيد بن الحسن، عن ابن أبي أوفى قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: "سمع اللَّه لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد".
(3) ابن رجب في "فتح الباري" 5/ 78.
قلت: متن هذا الحديث ثابت في البخاري مختصرًا (795) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: "سمع اللَّه لمن حمده" قال: "اللهم ربنا ولك الحمد".

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 244)

‌‌213 - ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فقد تم ركوعه" (1).
قال الإمام أحمد: أبو الحسن الذي رواه عن عبد اللَّه بن مسعود لم يدرك عبد اللَّه (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (261) قال: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عيسى بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن إسحاق بن يزيد الهذلي، عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فقد تم سجوده، وذلك أدناه".
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 60 "جامع التحصيل" 308.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 245)

‌‌214 - ما جاء في قراءة القرآن في الركوع والسجود
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا" (1).
قال الإمام أحمد: ليس إسناده بذاك (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (479) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير ابن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، أخبرني سليمان بن سحيم، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن معبد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كشف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: "أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم".
(2) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 69.
قلت: وله شاهد في "صحيح مسلم" من حديث علي بن أبي طالب في النهي عن القراءة في الركوع والسجود، وهذا الحديث فيه خلاف كبير ونقل الدارقطني في "العلل" 3/ 105 الخلاف، ولم يرجح منه شيئًا.
قال ابن رجب في "فتح الباري" 5/ 69: بوب البخاري على هذا ولم يخرج فيه شيئًا وفيه أحاديث ليست على شرطه، والظاهر أن البخاري ترك حديث علي بن أبي طالب؛ لأنه رأى الخلاف فيه مؤثرًا.
مسألة: قال ابن رجب في "الفتح" 5/ 69: أكثر العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، ومنهم من حكاه إجماعًا وهل الكراهة للتحريم أو التنزيه؟ ففيه خلاف، حكى ابن عبد البر الإجماع على عدم الجواز. ومذهب الشافعي وأكثر أصحابنا: أنه مكروه، ورخصت طائفة في القراءة في الركوع والسجود منهم أبو الدرداء، وسليمان بن ربيعة، والمغيرة.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 246)

‌‌215 - ما جاء في فضل السجود والحث عليه
حديث ثوبان رضي الله عنه: "ما من عبد يسجد للَّه سجدة إلا رفعه اللَّه بها درجة وحط عنه بها خطيئة" (1).
قال الإمام أحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (488) قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطي: حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني اللَّه به الجنة. أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى اللَّه، فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "عليك بكثرة السجود للَّه، فإنك لا تسجد للَّه سجدة إلا رفعك اللَّه بها درجة وحط عنك بها خطيئة". قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان.
(2) "سنن الترمذي" 2/ 233.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 247)

‌‌216 - ما جاء في التجافي في السجود
حديث جابر رضي الله عنه: كان إذا سجد جافى؛ حتى يرى بياض إبطيه (1).
قال الإمام أحمد: حديث معمر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، مرفوعًا به خطأ.
والصحيح: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم مرسلًا (2).
فقال له أبو زرعة: يا أبا عبد اللَّه، الحديث صحيح.
فنطر إليه، فقال أبو زرعة: حدثنا أبو عبد اللَّه البخاري محمد بن إسماعيل، حدثنا رضوان البخاري قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن سالم، عن جابر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين جنبيه.
وحدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني، أخبرنا معمر، عن منصور، عن سالم، عن جابر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين جنبيه.
فقال أحمد: هات القلم إليّ فكتب صح، صح، صح ثلاث مرات (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد 3/ 294 - 295 قال: حدثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللَّه، مرفوعًا به.
(2) "شرح علل الترمذي" لابن رجب 299. قلت: والمتن ثابت صحيح في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري (807)، مسلم (495) من طريق يحيى بن بكير قال: حدثني بكر بن مضر، عن جعفر، عن ابن هرمز، عن عبد اللَّه بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
(3) "تاريخ بغداد" 10/ 326.
فائدة: وقد أعل ابن معين هذا الحديث بالإرسال، ومعمر ليس بالقوي في منصور.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 248)

‌‌217 - ما جاء في وجوب السجود على الأنف والجبهة
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين" (1).
قال الإمام أحمد: هو مرسل، أخشى ألا يكون ثبتًا (2).
وقال مرة: ما أجترئ أن أحكم به.
قال إسحاق: كما قال؛ لإرساله (3).
ومرة: مال أحمد إلى إرساله (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني 1/ 348 قال: حدثنا عبد اللَّه بن سليمان، ثنا الجراح بن مخلد، ثنا أبو قتيبة، ثنا سفيان الثوري، ثنا عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورأى رجلًا يصلي ما يصيب أنفه من الأرض فقال. . الحديث.
(2) "شرح علل الترمذي" 188.
(3) "مسائل الكوسج" (218).
(4) "فتح الباري" لابن رجب 15/ 118. قلت: ويغني عن هذا الحديث ما في الصحيحين وغيرهما؛ ففي البخاري (812) قال: حديث معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين وأطراف القدمين، ولا تكفت الثياب والشعر".
قلت: وفي "سنن الدارمي" (1319): وأشار بيده على أنفه. من فعل ابن طاوس. مسألة: قال الحافظ في الفتح 2/ 346: نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها. وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وا بن حبيب من المالكية، وغيرهم: يجب أن يجمعهما. وهو قول الشافعي أيضًا.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 249)

‌‌218 - ما جاء في الصلاة في الماء والطين
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ماء وطين، فرأيت أثر جبينه وأرنبته في الماء والطين (1).
قال الإمام أحمد: أخطأ فيه عيسى إنما رواه معمر، عن يحيى بن أبي كئير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد -قصة طويلة- وليس هو عن الزهري، إنما هو عن يحيى بن أبي كثير (2).

‌‌219 - ما جاء في الدعاء بين السجدتين
قال الإمام أحمد: حديث حذيفة (3) أصح (4) من حديث ابن عباس (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1167) قال: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر. وحدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، مرفوعًا به.
(2) "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد (5532).
(3) أخرجه ابن ماجه (897) قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا حفص بن غياث، ثنا العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن طلحة بن يزيد، عن حذيفة. وحدثنا على ابن محمد، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد ابن الأحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي، رب اغفر لي".
(4) ابن رجب في "فتح الباري" 5/ 133.
(5) أخرجه ابن ماجه (898) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، ثنا إسماعيل بن صبيح، عن كامل أبي العلاء قال: سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل: "رب اغفر لي وارحمني، واجبرني، وارزقني، وارفعني".
قلت: أصح؛ لا يعني أنه صحيح عند الإمام أحمد، واللَّه أعلم.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 250)

‌‌220 - ما جاء في جلسة الاستراحة
حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدًا (1).
قال الإمام أحمد: صحيح، إسناده صحيح. وقال: ليس لهذا الحديث ثان (2). يعني: أنه لم ترو هذِه الجلسة في غير هذا (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (823) قال: حدثنا محمد بن الصباح، ثنا هشيم، أنا خالد، عن أبي قلابة، أنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 138، قلت: قد رويت في هذِه الزيادة -أي جلسة الاستراحة- في حديث المسيء صلاته، ولكن اختلف فيه على عبيد اللَّه العمري، فقد رواه القطان وأبو أسامة بدونها، ورواه ابن نمير عنه بإثباتها، والراحج -واللَّه أعلم- عدم ثبوتها، فقد قال الحافظ في "الفتح" 2/ 326: أشار البخاري إلى أن هذِه اللفظة وهم، فقد قال عقب الحديث: قال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائمًا ويمكن أن يحمل إن كان محفوظًا على الجلوس للتشهد.
(3) قال ابن رجب في "الفتح" 5/ 140 - 141: فهذِه اللفظة قد اختلف فيها في حديث أبي هريرة، فمن الرواة من ذكر أنه أمره بالجلوس بعد السجدتين، ومنهم من ذكر أنه أمره بالقيام بعدهما، وهذا هو الأشبه، فإن هذا الحديث لم يذكر أحد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه شيئًا من سنن الصلاة المتفق عليها فكيف يكون قد أمره بهذِه الجلسة؟ فهذا بعيد جدًّا قال: ثم وجدت البيهقي قد ذكر هذا، وذكر أن أبا أسامة اختلف عليه في ذكر هذِه الجلسة الثانية بعد السجدتين.
قال: والصحيح عنه أنه قال بعد ذكر السجدتين: ثم ارفع حتى تستوي قائمًا.
قال البيهقي: وقد رواه البخاري في "صحيحه" عن إسحاق بن منصور عن أبي أسامة وذكر رواية ابن نمير ولم يذكر تخريج البخاري لها، ولم يذكر يحيى بن سعيد في روايته السجود الثاني ولا ما بعده من القعود أو القيام.
قال: والقيام أشبه بما سيق الخبر لأجله من عد الأركان دون السنن واللَّه أعلم.
قال ابن رجب: وهذا يدل على أن ذكر الجلسة الثانية غير محفوظ عن يحيى.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 251)

قال مرة: أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر شيء من ذلك (1).--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 142 - 143.
مسألة: قال ابن رجب في "الفتح" 5/ 143: اختلف العلماء في استحبابها في الصلاة فقالت طائفة: هي مستحبة، وهو قول حماد بن زيد والشافعي في أشهر قوليه وأحمد في رواية عنه وذكر الخلال: أن قوله استقر عليها واختارها الخلال وصاحبه أبو بكر بن جعفر. وقال الأكثرون: هي غير مستحبة، بل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائمًا، حكاه أحمد عن عمر وعلي وابن مسعود، وذكره ابن المنذر عن ابن عباس.
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، وممن قال بذلك: عبادة بن نسي وأبو الزناد والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد في المشهور من مذهبه عند عامة أصحابة. وحملوا حديث مالك بن الحويرث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد أحيانًا لما كبر وثقل بدنه، فإن وفود العرب إنما وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، ويشهد لذلك أن أكابر الصحابة المختصين بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم فدل على أنهم علموا أن ذلك ليس من سنن الصلاة مطلقًا.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 252)

‌‌221 - ما جاء في رفع اليدين إذا قام من الركعتين
فيه حديثان:
أولًا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه (1).
قال الإمام أحمد: رواه عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، وبلغني أن عبد الأعلى رفعه.
وقال مرة: رفعه صحيح (2).
وقال مرة عندما سئل إذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه؟
قال: إن فعله فما أقربه فيه عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو حميد، وأحاديث صحاح ولكن قال الزهري (3): في حديثه: ولم يفعل في شيء من صلاته وأنا لا أفعله (4). وهذا اللفظ لا يعرف في حديث الزهري.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (739) قال: حدثنا عياش؛ ثنا عبد الأعلى قال: ثنا عبيد اللَّه، عن نافع أن ابن عمر. .، وفيه: ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 315.
(3) أخرجه البخاري (738) من طريق الزهري، عن نافع، عن ابن عمر قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك وإذا قال: "سمع اللَّه لمن حمده" فعل مثله وقال: "ربنا ولك الحمد" ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود وفيه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) "مسائل ابن هانئ" (236)، "فتح الباري" لابن رجب 4/ 321، "المغني" لابن قدامة 1/ 553.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 253)

وقال مرة: عندما سئل عن الرفع من القيام من الثنتين.
فقال: سنة صحيحة مستعملة وقد روى مثلها علي بن أبي طالب وأبو حميد في عشرة من الصحابة وأنا أستعملها (1).
ثانيًا: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه: . . إذا قام من السجدتين رفع يديه (2).--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 322. وقال ابن رجب بعد ذكره هذِه الرواية: هذِه رواية غريبة عن أحمد جدًّا لا يعرفها أصحابنا، ورجال إسنادها كلهم حفاظ مشهورون.
قلت: قال أبو داود في "السنن" (741): والصحيح قول ابن عمر وليس بمرفوع. وقال الدارقطني، نقلًا من "الفتح" لابن رجب 4/ 316: أشبههما بالصواب عن عبيد اللَّه ما قاله عبد الأعلى، ثم قال: والموقوف عن نافع أصح. قال ابن رجب 4/ 318: رواية نافع عن ابن عمر.
الأكثرون على أن وقفها أصح من رفعها، وكل هؤلاء لم يذكروا في روايتهم القيام من الثنتين وصحح البخاري والبيهقي رفعها.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 212:
هذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف سالم ونافع فرفعها سالم ووقفها نافع، والقول قول سالم، ولم يلتفت الناس إلى نافع.
قال النسائي والدارقطني: أحاديث نافع الثلاثة الموقوفة أولى بالصواب قال الحافظ في "الفتح" 2/ 260.
حكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه، قال الإسماعيلي وخالفه عبد اللَّه بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر -يعني عن عبيد اللَّه فرووه موقوفًا عن ابن عمر.
(2) أخرجه أبو داود (744) قال: حدثنا الحسن بن علي، ثنا سليمان بن داود الهاشمي، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد اللَّه بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 254)

قال الإمام أحمد: صحيح (1).

‌‌222 - ما جاء في التورك في الصلاة
حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة (2).
قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: ترك أبي هذا الحديث (3).--------------------------------------------
= عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يده في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر.
(1) "فتح الباري" 4/ 320.
(2) أخرجه أحمد في "مسنده" 3/ 233 قال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن أنس بن مالك مرفوعًا به.
(3) "مسند أحمد" 3/ 233.
قلت: والمتن له شاهد صحيح في البخاري رقم (828) من طريق محمد بن عمرو ابن عطاء: أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وفيه: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 255)

‌‌223 - ما جاء في صفة التشهد
فيه حديثان:
الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "التحيات للَّه والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته" (1).
قال الإمام أحمد: لا أعرفه وأنكره (2).
الثاني: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على اللَّه، السلام على جبريل ومكائيل (3).
قال الإمام أحمد: سفيان لم يسمع حديث عبد اللَّه في التشهد (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (971) قال: حدثنا نصر بن علي، حدثني أبو شعبة، عن أبي بشر، سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عمر، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في التشهد: "التحيات للَّه والص ملوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمه اللَّه وبركاته": قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته: "السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه" قال ابن عمر: زدت فيه وحده لا شريك له "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
(2) "الكامل" لابن عدي 2/ 151، "التلخيص الحبير" 1/ 267، "ميزان الاعتدال" 1/ 402، "تهذيب الكمال" 5/ 908.
(3) أخرجه النسائي 2/ 40 قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد اللَّه المخزومي قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على اللَّه، السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا هكذا فإن اللَّه عز وجل هو السلام، ولكن قولوا: التحيات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
(4) العلل رواية عبد اللَّه (4610).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 256)

‌‌224 - ما جاء في الرجل يحدث في التشهد
حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما: "إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته" (1).
رده الإمام أحمد ولم يصححه (2).
وقال مرة: زهير لا يروي عن عبد الرحمن بن زياد شيئًا (3).--------------------------------------------
= قلت: والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (831) من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "إن اللَّه هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات للَّه والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد للَّه صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
(1) أخرجه الترمذي (408) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه قال: أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال. . . مرفوعًا به.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 218، "مختصر خلافيات البيهقي" 2/ 230، "طبقات الحنابلة" 2/ 181.
(3) "العلل المتناهية" 1/ 439.
وحديث زهير أخرجه أبو داود (617) قال: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 257)

‌‌225 - ما جاء في حذف التسليم
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "حذف السلام سنة" (1).
قال الإمام أحمد: هذا شيء رواه قرة، وهو ضعيف (2).
ومرة نهى الإمام أحمد عن رفعه (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1004) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثني محمد بن يوسف الفريابي، ثنا الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حذف السلام سنة".
(2) "مسائل ابن هانئ" (2033).
(3) "سنن أبي داود" (1004) "المقاصد الحسنة للسخاوي" ص 162.
قلت: قال الإمام أحمد: وحذف السلام هو: أن يجيء الرجل إلى القوم فيقول: السلام عليكم، ومد بها أبو عبد اللَّه صوته شديدًا ولكن ليقل: السلام عليكم، وخفف بها أبو عبد اللَّه صوته، قال: يقول هكذا.
قلت: وقع في "المغني" لابن قدامة 1/ 593: قال أحمد: هذا حديث حسن صحيح، وهو وهم، والصواب أنه من قول الترمذي رحمه الله.
فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (297).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 258)

‌‌226 - ما جاء في التسليمتين
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان يسلم في الصلاة تسليمتين عن يمينه وعن شماله (1).
قال الإمام أحمد عندما ذكر له هذا الحديث. قال: يقول فيه: حدثنا. يعني بقية. قيل له: لا ينكرون أن يكون سمعه؟
قال: هذا أبطل باطل (2).

‌‌227 - ما جاء في التسليمة الواحدة
فيه حديثان:
أولًا: حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة (3).
قال الإمام أحمد: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 268 قال: حدثنا ابن أبي داود قال ثنا حيوة بن شريح، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، مرفوعًا به.
(2) "مسائل أبي داود" (2005).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 335 قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا جرير، عن حازم، عن أيوب، عن أنس مرفوعا.
(4) "فتح الباري" 5/ 210.
مسألة: السلام الأول للخروج من الصلاة حال القعود فرض عند المالكية والشافعية، والتسليمتان فرض عند الحنابلة إلا في صلاة جنازة ونافلة وسجدة تلاوة وشكر، فيخرج منها بتسليمة واحدة، وتنقض الصلاة عند المالكية والشافعية بالسلام الأول، وعند الحنابلة بالسلام الثاني.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 259)

ثانيًا: حديث عائشة رضي الله عنها: كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئًا (1).
قال الإمام أحمد: أحاديث التنيسي عن زهير بواطيل.
قال الأثرم: وأظنه قال: موضوعة.
قال الأثرم: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة.
فقال مثل هذا (2).
وقال مرة: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة إلا حديثًا مرسلًا لابن شهاب الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).
وقال مرة: كان يقول هشام كان يسلم تسليمة يسمعنا. قيل له: إنهم مختلفون فيه عن هشام، بعضهم يقول: تسليمًا وبعضهم يقول: تسليمة.
قال: هذا أجود (4).--------------------------------------------
= قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.
(1) أخرجه الترمذي (296) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعًا به.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 209، "تهذيب التهذيب" 4/ 344.
(3) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 208.
(4) "المغني" لابن قدامة 1/ 589، وانظر "مسائل أبي داود" (1967).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 260)