Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌152 - ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة
فيه حديثان: الأول: حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: وقت صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم (1) يصليها مقدار ما يغيب القمر ليلة ثالثة أو رابعة.
قال الإمام أحمد: وهم فيه. يعني في ذكر الرابعة.
قال ابن رجب: وهذا الشك من شعبة لم يذكر الرابعة غيره (2).
الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "الشفق الحمرة" (3).
قال أحمد: لم يسمع هشيم من عبد اللَّه العمري شيئًا (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" 4/ 272 قال: حدثنا يزيد، أنا شعبة، عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، مرفوعًا به.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 3/ 256.
مسألة: في وقت العشاء يبدأ في الذاهب من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق؛ لحديث أبي قتادة عند مسلم: "ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها مخصوصة من هذا العموم من هذا بالإجماع.
وأما وقت المختار للعشاء فهو إلى ثلث الليل أو نصفه لحديث أبي هريرة: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه" وحديث أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. وحديث ابن عمرو: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وممن رأى تأخير العشاء: أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحاق.
(3) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 1/ 559.
من طريق عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر ولم أقف عليه من طريق هشيم.
(4) "علل عبد اللَّه" (2255)، "مراسيل ابن أبي حاتم" 232.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 181)

‌‌153 - ما جاء في التأخير عن وقت الصلاة
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "إنها لشكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخروها عن وقتها، فصلوها لوقتها" قال: فقال رجل: يا رسول اللَّه! فإن أدركتها معهم أصلي؟ قال: "إن شئت" (1).
قال الإمام أحمد: عن أبي أبيّ ابن امرأة عبادة بن صامت هو الصواب (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" 5/ 315 قال: حدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي المثنى الحمصي، عن أبي أبيّ ابن امرأة عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، مرفوعًا به.
(2) "مسند أحمد" 5/ 315.
قلت: يعني مرسل وفيه بعض التغيير في الألفاظ: يا رسول اللَّه نصلي معهم؟ قال: "نعم".

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 182)

‌‌أبواب الأذان
‌‌154 - ما جاء في الأذان مثنى مثنى
حديث أنس رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان (1).
قال الإمام أحمد: هذا باطل (2).

‌‌155 - ما يقول إذا سمع المؤذن
حديث عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يتشهد قال: "وأنا وأنا" (3).
قال الإمام أحمد: هو منكر.
وقال: إنما هو عن هشام عن أبيه مرسل (4).--------------------------------------------
(1) لم أجده من هذا الطريق -أي طريق ابن لهيعة- حديث عقيل بن أبي شهاب الذي أشار إليه الإمام أحمد.
قلت: ولعله تصحيف -يعني: عقيل عن ابن شهاب- فقد ذكره الدارقطني في "أطراف الغرائب" 2/ 201 من طريق عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا. . الحديث.
(2) "مسائل ابن هانئ" (2310).
قلت: والمتن ثابت صحيح فقد أخرجه البخاري (605) قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة.
(3) أخرجه أبو داود (526) قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان. . الحديث.
(4) "شرح علل الترمذي" لابن رجب ص 322.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 183)

‌‌156 - ما جاء في الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة
حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما" (1).
قال الإمام أحمد: لا أعلم أحدًا جاء به إلا خالد.
قال ابن رجب: يعني في الأذان والإقامة في السفر.
وقال مرة: هذا شديد على الناس (2).--------------------------------------------
= قلت: والمتن ثابت صحيح في "صحيح مسلم" (386) قال حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن الحكم بن عبد اللَّه بن قيس القرشي. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن الحكم بن عبد اللَّه، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مات قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت باللَّه ربًّا، وبمحمد رسولًا، وبالإسلام دينًا غُفر له ذنبه".
قال ابن رمح في روايته: "من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد" ولم يذكر قتيبة قوله: "وأنا".
(1) أخرجه البخاري (635) قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 3/ 542.
قلت: وقد رواه البخاري (631) بدون لفظ السفر من طريق مالك بن الحويرث أيضًا وخالف فيه أيوب خالد الحذاء في عدم ذكر السفر.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 184)

‌‌157 - ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان
حديث أبي جحيفة رضي الله عنه: رأيت بلالًا يؤذن وإصبعاه في أُذنيه (1).
قال الإمام أحمد: عندما سئل عن إدخال إصبعيه في الأذن.
قال: ليس هذا في الحديث.
قال ابن رجب: هذا يدل على أن حديث أبي جحيفة غير محفوظ (2).

‌‌158 - ما جاء في الأذان قبل دخول الوقت
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "ألا إن العبد قد نام" (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (197) قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: رأيت بلالًا يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا، وإصبعاه في أذنيه، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء -أراه قال: من أدم- فخرج بلال بين يديه العنزة فركزها بالبطحاء، فصلى إليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار، وعليه حلة حمراء كأني انظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: نراه حبرة.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 3/ 560. بتصرف.
مسألة: أما وضع الإصبع في الأُذن فأكثر أهل العلم على استحبابه وقال إسحاق والأوزاعي: ويدخل إصبعيه في أُذنيه في الإقامة أيضًا. ومذهب مالك إن شاء جعل إصبعيه في أذانه وإقامته. وإن شاء ترك. وقد سهل أحمد في تركه وفي جعل الإصبعين في إحدى الأذنين، واستحب الشافعية إدخال الإصبعين في الأذنين في الأذان دون الإقامة.
(3) أخرجه أبو داود (532) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شعيب المعني، قالا: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد قام، زاد موسى فرجع فنادى: ألا إن العبد نام.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 185)

أنكره الإمام أحمد على حماد بن سلمة (1).

‌‌159 - ما جاء في الأذان بعد الفجر
حديث عائشة رضي الله عنها: كان إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين (2).
ضعف أحمد رواية الأوزاعي عن الزهري (3).--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" لابن رجب 3/ 512.
(2) أخرجه أبو داود (1336) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم -وهذا لفظه-: قالا ثنا الوليد، ثنا الأوزاعي وقال نصر: عن ابن أبي ذئب والأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي فيما أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن.
(3) "نصب الراية" 1/ 396، "فتح الباري" لابن رجب 3/ 506.
قلت: والمتن ثابت صحيح فقد أخرجه البخاري (618) قال: حدثنا عبد اللَّه بن يوسف، أنا مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر قال: أخبرتني حفصة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 186)

‌‌160 - ما جاء في الأذان للإمام
حديث جابر رضي الله عنه: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام مؤذنًا" (1).
قال الإمام أحمد: المعلى بن هلال متروك الحديث وحديثه موضوع (2).

‌‌161 - ما جاء في الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" (3).
قال الإمام أحمد: ليس لهذا الحديث أصل (4).
وقال مرة: حدَّث به سهيل عن الأعمش، ورواه ابن فضيل، عن الأعمش، عن رجل ما أدري لهذا الحديث أصلًا (5).
وقال مرة: هشيم لم يسمع حديث أبي صالح من الأعمش (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 3/ 17 قال: حدثنا جعفر بن إدريس، قال: حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي، قال: حدثنا خلف بن محمد كردوس، قال: حدثنا معلي بن هلال، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعًا به.
(2) "نصب الراية" 1/ 405.
(3) أخرجه الترمذي (257) قال: حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذن".
(4) "مسائل أبي داود" (1871)، "العلل المتناهية" 1/ 433، "التلخيص الحبير" 1/ 207.
(5) "مسائل أبي داود" (1871)، "التمهيد" 19/ 225.
(6) "مسائل أبي داود" (1871).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 187)

ومرة: ضعف الحديث كله (1).

‌‌162 - الوقت بين الأذان والإقامة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا قدر ما يفرغ الآكل من طعامه" (2).
أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا وقال: معارك لا أعرفه.
وعبد اللَّه بن سعيد هو أبو عباد منكر الحديث (3).--------------------------------------------
(1) "التمهيد" لابن عبد البر 19/ 225.
(2) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 452 قال: ثنا علي بن الحسين بن عبد الرحيم، ثنا الحسين بن عيسى، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا المعارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لبلال: "اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ المعتصر من وضوئه في مهل والمتعشي من عشائه".
(3) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 452.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 188)

‌‌163 - متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
حديث أنس رضي الله عنه: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" (1).
قال الإمام أحمد: زعموا أن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت وعنده حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا حجاج، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه. فذكر الحديث، فظن جرير أنه حدث به ثابت عن أنس فرواه (2).
ومرة أنكره وقال: سمعته من حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه في مجلس ثابت، وظن أنه سمعه عن ثابت (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي (2028) قال: حدثنا جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس قال: قال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "مسائل أبي داود" (1857)، "العلل" رواية عبد اللَّه (4555)، "الضعفاء" للعقيلي 1/ 198.
(3) "الضعفاء" للعقيلي 1/ 198 - 199.
قلت: والمتن ثابت صحيح فقد أخرجه البخاري (637) ومسلم (604) من حديث حجاج الصواف قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وعبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، مرفوعًا به.
مسألة: قال ابن رجب في "الفتح" 3/ 587: اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه الناس للصلاة، فقالت طائفة: يقومون إذا فرغ المؤذن من الإقامة سواء خرج الإمام أو لم يخرج حكى ذلك بعض الشافعية عن أبي حنيفة والشافعي.
وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه إن لم يكن الإمام معهم كره أن يقوموا في الصف والإمام غائب.=

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 189)

‌‌164 - ما جاء في النهوض عند قول: قد قامت الصلاة
حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وسلم (1).
أنكره أحمد. قال: العوام لم يلق ابن أبي أوفى (2).--------------------------------------------
= وممن روى منهم أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، واختلفت الرواية عن أحمد أنهم لا يقومون حتى يروه لحديث أبي قتادة، وروي عنه أنهم يقومون قبل أن يروه إذا أقيمت الصلاة؛ لحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم. وقال الإمام أحمد في رواية المروذي: فإن شاءوا قاموا قبل أن يروه، وإن شاءوا لم يقوموا حتى يروه.
وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 142: إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه.
(1) "مسند البزار" 8/ 298 (3371) قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج ابن فروج، عن العوام بن حوشب، عن ابن أبي أوفى قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة، نهض النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 3/ 590، "جامع التحصيل" 249.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 190)

‌‌165 - إذا قال الإمام: مكانكم حتى ارجع
قال الحسن بن ثواب: قيل لأبي عبد اللَّه -يعني أحمد بن حنبل- وأنا أسمع: النبي صلى الله عليه وسلم حين أومأ إليهم أن امكثوا فدخل فتوضأ ثم خرج أكان كبر؟ فقال: يروى أنه كبر (1).
وحديث أبي سلمة (2) لما أخذ القوم أماكنهم من الصف قال لهم: "امكثوا" ثم خرج فكبر.
قال ابن رجب في "الفتح": فبين أحمد أن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة يدل على أنه لم يكن يكبر. وأما قوله: (يروى أنه كبر) فيدل على أن ذلك قد روى وأنه مخالف لحديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وأن حديث أبي سلمة أصح وعليه العمل (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" 5/ 41 قال: حدثنا زيد، أنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم، ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: "إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا".
(2) أخرجه البخاري (645) قال: حدثنا إسحاق، ثنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فتقدم -وهو جنب- فقال: "على مكانكم" فرجع فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم.
(3) "فتح الباري" 3/ 598.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 191)

‌‌166 - ما جاء في الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين
حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة الحج وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما (1).
قال الإمام أحمد: أخطأ حاتم في هذا الحديث الطويل (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1218) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن حاتم قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر، عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد اللَّه. . . الحديث الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) "مختصر خلافيات البيهقي" 1/ 488، "سنن البيهقي" 1/ 400 وعزاه إلى أبي داود في "السنن" ولم أجده، ثم وجدته في "عون المعبود". ونقل أبو داود هذا الحديث مرسلًا ليس فيه ذكر جابر رقم (1956) قال: حدثنا عبد اللَّه بن سلمة، ثنا سليمان -يعني: ابن بلال- وثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الوهاب الثقفي -المعنى واحد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم. . وفيه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال أبو داود: هذا الحديث أسنده حاتم، ووافقه على إسناده محمد بن علي الجعفي، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر.
قال البيهقي: 1/ 400 وقد رواه حفص بن غياث عن جعفر، كما رواه حاتم.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 192)

‌‌أبواب المساجد
‌‌167 - صلاة في المقبرة والحمام
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "الأرض كلها مسجد إلَّا المقبرة والحمام" (1).
قال الإمام أحمد: قد حدثنا به سفيان دلسه.
وقال مرة: قال سفيان: لم أسمع منه -يعني: يحيى بن سعيد- حديث عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة والحمام (2).

‌‌168 - ما جاء في اتخاذ المساجد في الدور
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تتخذ المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب (3).
أنكر الإمام أحمد وصله (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" 3/ 83 قال: حدثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان وحماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه قال حماد في حديثه، عن أبي سعيد الخدري: ولم يجز سفيان أباه.
(2) "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد (176).
(3) أخرجه ابن ماجة (759) قال: حدثنا رزق اللَّه بن موسى، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضري، ثنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا به.
(4) "فتح الباري" لابن رجب 3/ 173.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 193)

‌‌169 - ما يقول عند دخول المسجد
حديث فاطمة رضي الله عنها: "رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك" (1).
قال الإمام أحمد: ليس هذا من حديث عاصم الأحول هذا من حديث ليث بن أبي سليم (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (314) قال: حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ليث، عن عبد اللَّه بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: "رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك" وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: "رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك".
(2) "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد (2700)، "الضعفاء" للعقيلي 1/ 255، "الكامل في الضعفاء" 2/ 372، "سير أعلام النبلاء" 9/ 41. قلت: وأصح ما في هذا الباب ما أخرجه مسلم (712) من حديث أبي حميد -أو عن أبي أسيد- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك".

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 194)

‌‌170 - ما جاء في تحية المسجد
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فاحتبى ولم يصل الركعتين (1).
قال الإمام أحمد عندما سئل أمحفوظ هذا؟ قال: نعم (2)

‌‌171 - ما جاء في المحراب في المسجد
قال الإمام أحمد: ما أعلم فيه حديثًا يثبت. يعني: في كراهة المحراب في المسجد (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 2/ 531 قال: حدثنا حماد الخياط، حدثنا هشام بن سعد، عن نعيم ابن عبد اللَّه المجمر، عن أبي هريرة قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع متكئًا على يدي فطاف فيها ثم رجع فاحتبى في المسجد وقال: "أين لكاع، ادع لي لكاعًا" فجاء الحسن. . الحديث.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 464.
قال ابن رجب: هذا الحديث غريب جدًّا ورفعه عجيب، ولعله موقوف.
وقال المروذي نقلا من ابن رجب 2/ 464: ورأيت أبا عبد اللَّه كثيرًا يدخل المسجد يقعد ولا يصلي ثم يخرج ولا يصلي في أوقات الصلوات.
قلت: وهناك رواية عن أحمد أن لا يجلس الداخل إلى المسجد حتى يصلي.
قلت: وردت أحاديث ثابتة صحيحة في الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس، منها: ما أخرجه البخاري (444) من حديث أبي قتادة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".
مسألة: والأمر لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتد بهم، وإنما يحكى القول بوجوبه عن بعض أهل الظاهر.
(3) "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (248).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 195)

‌‌أبواب استقبال القبلة
‌‌172 - ما جاء في أن بين المشرق والمغرب قبلة
فيه حديثان:
أولًا: حديث أبي هريرة: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" (1).
قال الإمام أحمد: ليس له إسناد (2).
ومرة قال الزيلعي: تكلم فيه أحمد (3).
ثانيًا: حديث ابن عمر (4) رضي الله عنهما مثله.--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي رقم (344) قال: حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي، حدثنا المعلى بن منصور، حدثنا عبد اللَّه بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
(2) "مسائل أبي داود" (1904)، "فتح الباري" لابن رجب 2/ 289.
قال أبو داود في "مسائله": ليس له إسناد. يعني: حديث عبد اللَّه بن جعفر المخرمي، عن ولد مسور بن مخرمة عن عثمان الأخنسي، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا به. يريد بقوله: ليس له إسناد: لحال عثمان الأخنسي؛ لأن في حديثه نكارة.
وقال ابن رجب في "فتح الباري" 2/ 289: ليس له إسناد. يعني: أن في أسانيده ضعفًا.
(3) "نصب الراية" 1/ 418.
(4) أخرجه البيهقي في "سننه" 2/ 9 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن عبد الرحمن بن المجبر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.
والحديث الموقوف أخرجه أيضًا البيهقي 2/ 9 قال: أخبرنا الفقيه أبو بكر محمد بن =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 196)

قال الإمام أحمد: الصحيح فيه موقوف على عمر (1).--------------------------------------------
= بكر الطوسي، ثنا أبو بشر محمد بن أحمد الحاضري، ثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبد اللَّه بن هاشم، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبيد اللَّه، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن عمر قوله.
(1) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 292.
قلت: وقد ورد في هذا الباب عدة أحاديث على الرفع لا تخلو أسانيدها من مقال.
فائدة: قال الإمام أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة لنا نحن أهل المشرق، ليس هي لأهل الشام ولا أهل اليمن.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 197)

‌‌أبواب فضل المحافظة على الصلوات
‌‌173 - ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند مرضه
حديث أنس رضي الله عنه: "الصلاة وما ملكت أيمانكم" (1).
قال الأثرم: وهم فيه التيمي، إنما رواه قتادة عن أبي الخليل، عن سفينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (2)، وهذا خطأ فاحش.
قال الأثرم: عرضت هذا الكلام كله على الإمام أحمد فقال: هذا اضطراب (3).

‌‌174 - ما جاء في إثبات الإيمان للمحافظ على الصلوات
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان" (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (2697)، قال: حدثنا أحمد بن المقدام، ثنا المعتمر بن سليمان، سمعت أبي يحدث عن قتادة، عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه: "الصلاة وما ملكت أيمانكم".
(2) أخرجه ابن ماجة (1623) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، ثنا همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة مرفوعًا به.
(3) "شرح علل الترمذي" (341 - 342).
(4) أخرجه الترمذي (2617) قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا عبد اللَّه بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الرجل يتعاهد، لمسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن اللَّه تعالى يقول: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} " [التوبة: 18]

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 198)

قال الإمام أحمد: منكر (1).

‌‌175 - ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة
حديث تميم الداري رضي الله عنه: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته" (2)
قال الإمام أحمد: ما أحسب لقي زرارة تميمًا؛ تميم كان بالشام وزرارة بصري كان قاضيها (3).--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 481.
(2) أخرجه ابن ماجة (1426) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن تميم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن أكملها كتبت له نافلة فإن لم يكن أكملها قال اللَّه سبحانه لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع؟ فأكملوا بها ما ضيع من فريضته ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك".
(3) "جامع التحصيل" 176، "فتح الباري" لابن رجب 3/ 361.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 199)

‌‌176 - ما جاء في وفع الخطأ والنسيان عن الأمة
فيه حديثان:
الأول: حديث ابن عباس وله طريقان:
الطريق الأول: من حديث الأوزاعي عن عطاء به (1).
قال الإمام أحمد: منكر جدًّا.
وقال: ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا (2).
الطريق الثاني: من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن ابن عباس (3).
قال الإمام أحمد: ليس هذا مرفوعًا، إنما هو عن ابن عباس قوله.
وقال: رواه سعيد بن أبي صالح، ولا أدري حاله، وما علمت أحدًا روى عنه غير مسلم بن خالد (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (2045) قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
(2) "الضعفاء للعقيلي" 4/ 145، "نصب الراية" 2/ 76، "التلخيص الحبير" 1/ 282، "جامع العلوم والحكم" 325، "علل عبد اللَّه" (1340) "المقاصد الحسنة" 229، "ميزان الاعتدال" 5/ 168، "تهذيب التهذيب" 5/ 294 وهو ما أخرجه عبد الرزاق 6/ 409 - 410 عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(3) أخرجه الطبراني (11274) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا معلى بن مهدي الموصلي، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثني سعيد هو العلاف، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . الحديث.
(4) "جامع العلوم والحكم" 326.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 200)