Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌128 - ما جاء في الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
حديث عائشة رضي الله عنها: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا (1).
قال الإمام أحمد: إنما هو قتادة عن حفصة (2) عن أم عطية (3).

‌‌129 - ما جاء في القرء والحيض
حديث عائشة رضي الله عنها: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (4).
قال الإمام أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ؛ لأن عائشة تقول الأقراء الأطهار لا الحيض (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "العلل" رواية عبد اللَّه (1697) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن عائشة، فذكره.
(2) أخرجه أبو داود (307) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية. . الحديث.
(3) "علل أحمد" رواية عبد اللَّه (1697)، وانظر "مسائل ابن هانئ" (2091).
قلت: والمتن ثابت صحيح فقد أخرجه البخاري (326) من حديث أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا.
(4) أخرجه النسائي 1/ 183 قال: أخبرنا موسى قال: حدثنا سفيان عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ليست بالحيضة، إنما هو عرق" فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها وتغتسل وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
(5) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 530، "شرح علل الترمذي" (410).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 161)

‌‌130 - ما جاء في دخول الحائض المسجد
حديث عائشة رضي الله عنها: "ناوليني الخمرة" (1).
سئل الإمام أحمد عن سماع عبد اللَّه البهي من عائشة قال: ما أرى في هذا شيئًا إنما روى عن عروة.
وقال في حديث الخمرة: كان عبد الرحمن قد سمعه من زائدة، فكان يدع فيه حدثتني عائشة وينكره (2).

‌‌131 - ما جاء في اجتناب الحائض المسجد
حديث عائشة رضي الله عنها: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (3).
قال الإمام أحمد: ضعيف (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه "الدارمي" 1/ 264 قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا زائدة، ثنا إسماعيل السدي، عن عبد اللَّه البهي قال حدثتني عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال للجارية: "ناوليني الخمرة" قالت: أراد أن يبسطها ويصلي عليها فقالت: إنها حائض فقال: "إن حيضها ليس في يدها".
(2) "مراسيل بن أبي حاتم" ص 115. قلت: للمتن شاهد صحيح، فقد أخرجه مسلم (298) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) أخرجه أبو داود (232) قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأفلت بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: "وجهوا هذِه البيوت عن المسجد" ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: "وجهوا هذِه البيوت عن المسجد فإني. . " الحديث.
(4) "تهذيب التهذيب" 1/ 232.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 162)

‌‌أبواب الغسل
‌‌132 - ما جاء في السترة عند الغسل
حديث يعلى بن عبيد رضي الله عنه: "إن اللَّه حيي ستير، فإذا أَراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء".
أنكر الإمام أحمد وصله (1).

‌‌133 - ما جاء في عدم دخول الماء إلا بمئزر
حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن دخول الماء إلا بمئزر (2).
قال الإمام أحمد: منكر (3).--------------------------------------------
(1) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 336. قلت: والحديث هو ما أخرجه "النسائي" 1/ 200 قال: أخبرنى إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا النفيلى قال: حدثنا زهير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن صفوان، عن يعلى بن عبيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه وقال: . . الحديث.
قلت: وله شاهد صحيح في "البخاري" (280) من حديث أم هانئ تقول: ذهبت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال: "من هذِه؟ " فقلت: أنا أم هانئ.
(2) أخرجه أبو يعلى 3/ 343 قال: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به.
(3) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 39.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 163)

‌‌134 - ما جاء في مقدار ماء الغسل
حديث عائشة رضي الله عنها: جرت السنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع من ثمانية أرطال، وفي الوضوء رطلان (1).
قال الإمام أحمد: باطل (2).

‌‌135 - ما جاء في صفة الغسل وزيادة غسل اليدين ثلاثًا
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا (3).
قال الإمام أحمد: هذِه زيادة حسنة (4) أي: (ثلاثا).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (339) قال: حدثنا أحمد بن رشدين قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال: حدثنا صالح بن موسى الطلحي، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، به. والدارقطني في "السنن" 2/ 128، 153 قال: حدثنا محمد بن الحسن النقاش، ثنا أحمد بن رشدين، به.
(2) "مسائل ابن هانئ" (2161).
(3) أخرجه مسلم (316) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا. . الحديث
(4) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 233.
قلت: وقال أبو الفضل بن عمار: ليست عندنا بمحفوظة.
قال ابن رجب: تابعه -أي وكيع- على ذكر الثلاث في غسل الكفين مبارك بن فضالة عن هشام. ومبارك ليس بالحافظ، وكذلك رواه ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ وأيضا في حديث عائشة، وفيه كلام.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 164)

‌‌136 - ما جاء في الغسل لمن غسل ميتًا
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من غسل ميتًا فليغتسل" (1)
قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث يثبت (2).
وقال مرة: لا يصح الحديث فيه، ولكن يتوضأ (3).
وقال مرة: لا يصح في هذا الباب شيء (4).
وقال مرة: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة (5).
وروي عن عائشة، وضعفه أيضًا الإمام أحمد (6).--------------------------------------------
(1) الحديث هو ما رواه أبو داود (3161) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(2) "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (75 - 78) "مسائل أبي داود" (1964).
(3) "مسائل أحمد" رواية صالح (393) "سنن أبي داود" 3/ 197 وقال: يجزئه الوضوء.
(4) "سنن البيهقي" 1/ 301، "التلخيص الحبير" 1/ 136، "نصب الراية" 3/ 334، "علل الترمذي الكبير" 143، "تنقيح التحقيق" 1/ 180.
(5) "المغني" لابن قدامة 1/ 186، 210، "تنقيح التحقيق" 1/ 180.
(6) الحافظ في "التلخيص" 1/ 137.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 165)

‌‌137 - ما جاء في الغسل من الحجامة
حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يأمر بالغسل من الجنابة، والحجامة، ومن غسل الميت، ويوم الجمعة (1).
قال الإمام أحمد: ذاك حديث منكر رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير (2).
وقال مرة: لا يثبت في هذا حديث (3).
وقال مرة: ضعيف (4).

‌‌138 - الطواف على النساء بغسل واحد
حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد (5)
قال الإمام أحمد: من أين كان يضبط مسكين عن شعبة؟ (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3160) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، ثنا زكريا، ثنا مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة، مرفوعًا به.
(2) "الضعفاء" للعقيلي 4/ 197، "مختصر من سنن الأثرم" (82).
(3) "العلل المتناهية" 1/ 377.
(4) "التلخيص الحبير" 1/ 137.
(5) أخرجه مسلم (309) قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين بن بكير، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس، مرفوعًا به.
(6) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 301، "بحر الدم" (979)، "الجرح التعديل" 8/ 329. قلت: والمتن ثابت في البخاري (5215) من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 166)

‌‌139 - ما جاء في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم نام كهيئته لا يمس ماء (1).
قال الإمام أحمد: ليس بصحيح (2).
وقال مرة: أبو إسحاق روى عن الأسود حديثا خالف فيه الناس فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال، فلو أحاله على غير الأسود (3).--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه (582) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم نام كهيئته لا يمس ماء.
(2) "التلخيص الحبير" 1/ 140.
(3) "المغني" 1/ 229.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 167)

‌‌140 - ما جاء في التقاء الختانين
فيه عن عائشة أربع طرق بلفظ: "إن جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" أو نحوه.
الأول: من طريق حميد بن هلال عنها (1).
والثاني: من طريق عبد العزيز بن النعمان عنها (2).
والثالث: من طريق الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها (3).
الرابع: من طريق عبد اللَّه بن رباح عنها (4).
الأول: عجب الإمام أحمد من هذا الحديث وأن يكون حميد بن هلال حدث به بهذا الإسناد (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (349) قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة وأبي موسى، عن عائشة مرفوعًا به.
(2) أخرجه أحمد 6/ 123 قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت، عن عبد اللَّه بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة مرفوعًا به.
(3) أخرجه الترمذي (108) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: مرفوعًا به.
(4) أخرجه أحمد 6/ 265 قال: ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد اللَّه بن رباح أنه دخل على عائشة فقال: أني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك.
فقالت: سل ما بدا لك، فإنما أنا أمك. فقلت. يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل؟
فقالت: إذا اختلف الختانان وجبت الجنابة.
(5) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 368.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 168)

أما الثاني: أنكر الإمام أحمد رفعه وقال: عبد العزيز بن النعمان لا يعرف (1).
أما الثالث: أعله الإمام أحمد بأنه روي عن الأوزاعي موقوفًا، والمرفوع في آخر الحديث إنما كان الأوزاعي يرويه عن يحيى بن أبي كثير أنه بلغه عن عائشة، وكذا رواه أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة موقوفًا ولم يرفعه (2).
أما الرابع: فقال: لا أدري أشيء في هذا الحديث أم كان قتادة يقوله (3).--------------------------------------------
(1) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 369.
(2) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 370.
قلت: والحديث ثابت صحيح في الصحيحين من غير طريق عائشة رضي الله عنها، فقد أخرجه البخاري (291) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل".
(3) "مسند أحمد" 6/ 265.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 169)

‌‌141 - ما جاء في الماء من الماء
حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها.
رواه الزهري عن سهل عن أبي (1). ورواه الزهري قال: حدثني بعض من أرضى، عن سهل، عن أُبيّ (2)، ورجح أحمد هذِه الرواية الأخيرة (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (110) قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبد اللَّه بن المبارك، أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب. . الحديث.
(2) أخرجه أبو داود (214) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك.
(3) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 380.
قلت: وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 111 عن الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد قال: سألت خمسة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وأُبي بن كعب فقالوا: الماء من الماء فيه علة تدفعه بها؟
قال: نعم بما يروى عنهم خلافه.
قلت: عن عثمان وعلى وأُبي بن كعب؟ قال: نعم.
قال أحمد بن حنبل: الذي أرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قيل له: قد كنت تقول غير هذا.
فقال: ما أعلمني قلت غير هذا قط. قيل له: قد بلغنا ذلك عنك. قال: اللَّه المستعان.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 170)

‌‌كتاب الصلاة
‌‌أبواب مواقيت الصلاة
‌‌142 - ما جاء في الوقت الأول من الفضل
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "الوقت الأول من الصلاة رضوان اللَّه، والوقت الآخر عفو اللَّه" (1).
قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا يثبت فيه. يعني في هذا الباب (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (172) قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "المغني" 1/ 404، "نصب الراية" 1/ 344، "التلخيص الحبير" 1/ 180، "التحقيق" لابن الجوزي 2/ 244، "تنقيح التحقيق" 1/ 258.
قلت: وفي فضل الصلاة لأول الوقت، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري (527)، وفي مسلم (139) قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال: الوليد بن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذِه الدار وأشار إلى دار عبد اللَّه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى اللَّه؟ قال: "الصلاة على وقتها" قال: ثم أي؟ قال: "ثم بر الوالدين" قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل اللَّه، قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 171)

‌‌143 - ما جاء في مواقيت الصلاة
فيه حديثان:
أولًا: حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم" (1)
قال الإمام أحمد: تركت عبد العزيز بن أبان لما حدث بحديث المواقيت (2).
ثانيًا: حديث جابر بن عبد اللَّه: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك،--------------------------------------------
(1) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3/ 16 قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبان القرشي أبو خالد قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه أن رجلا سأل النبي عليه السلام عن مواقيت الصلاة فقال له: "صل معنا هذين اليومين" فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس، مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟ " فقال الرجل: أنا يا رسول اللَّه. قال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم".
(2) "كتاب العلل" لعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل (1519)، (5326)، "الضعفاء" للعقيلي 3/ 16، "الكامل" لابن عدي 5/ 288 "بحر الدم" (626)، "تاريخ بغداد" 10/ 445، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم 5/ 377، "تهذيب التهذيب" 3/ 456، "تهذيب الكمال" 18/ 109.
قلت: والحديث ثابت صحيح في "صحيح مسلم" (613) قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد اللَّه بن سعيد، كلاهما عن الأزرق قال زهير: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا. . الحديث.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 172)

والوقت فيما بين هذين الوقتين (1).
قال الإمام أحمد: ليس هذا الحديث بالمنكر، لأن الحسين بن علي الذي رواه وافقه على بعض صفاته غيره (2).

‌‌144 - ما جاء في الإسفار بالفجر
حديث حواء الأنصارية رضي الله عنه: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" (3).
قال الإمام أحمد: هذا حديث مرسل (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (150) قال: أخبرني أحمد بن محمد بن موسى، أخبرنا عبد اللَّه بن المبارك، أخبرنا حسين بن علي بن حسين أخبرني وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله" الحديث.
(2) "مسائل عبد اللَّه" للإمام أحمد (179)، "شرح علل الترمذي" 1/ 281، "فتح الباري" لابن رجب 3/ 15.
فائدة: قال ابن رجب: قاعدة الإمام أحمد أن ما تفرد به ثقة فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه، فإن توبع عليه زالت نكارته، وهذِه قاعدة يحيى القطان وابن المديني وغيرهما.
(3) أخرجه الطبراني 24/ 222 قال: حدثنا أحمد بن الجمحي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن بجيد الحارني، عن جدته حواء، وكانت من المبايعات -قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر".
(4) "مسائل أبي داود" (1888).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 173)

‌‌145 - ما جاء في الإبراد في صلاة الظهر
فيه أربعة أحاديث:
الأول: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" (1).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث غريب (2).
وقيل للإمام أحمد: إن ابن الحماني حدث عنك هذا الحديث.
قال: كذاب ما حدثته. وقال: يضرب على حديث الحماني (3).
ومرة: أنكره أحمد، وقال: ما حدثته به، وقال: ليس من ذا شيء.
قيل: إنه ادعى أن هذا على المذاكرة.
فقال: وأنا علمت في أيام إسماعيل أن هذا كان عندي. يعني: إنما أخرجته بأخرة.
وقال: قولوا لهارون الحمال يضرب على أحاديث الحماني (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" 4/ 250 قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن بيان بن بشر، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أبرودا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم".
(2) "العلل" لعبد اللَّه (4577)، "الضعفاء" للعقيلي 4/ 413، "الجرح والتعديل" 9/ 169.
(3) "العلل" لعبد اللَّه (4077)، "الكامل في الضعفاء" 4/ 20، 7/ 238، "الضعفاء" للعقيلي 4/ 413، "سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود" (1967)، "طبقات الحنابلة" 1/ 41، "تاريخ بغداد" 14/ 172، "الجرح والتعديل" 9/ 169.
(4) "تاريخ بغداد" 14/ 171 - 173، "تهذيب التهذيب" 6/ 155 - 156، "تهذيب الكمال" 31/ 22 - 25، "السير" 10/ 521، "علل المروذي" (234).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 174)

وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته (1).
ثانيًا: حديث أبي هريرة: "اشتكت النار إلى ربها" (2).
قال الإمام أحمد: أخطأ ابن عيينة في هذا الحديث؛ إنما هو عن أبي سلمة (3).--------------------------------------------
(1) ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في "الضعيفة" الحديث رقم (949) نقلا من الحافظ العراقي في "طرح التثريب" 2/ 154 في رواية الميموني أنهم ذاكروا أحمد بن حنبل حديث المغيرة بن شعبة فقال: أسانيد جياد، واللَّه أعلم.
قلت: متن الحديث ثابت صحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري (536)، وفي مسلم (615).
فائدة هامة: إطلاق الغرابة هنا ليس مصروفًا على رواية الحماني، إذ أخرجه الإمام أحمد بدون ذكر الحماني، فقد ذكر ابن عدي في "الكامل" نقلًا عن ابن سعيد أن إسحاق الأزرق كان يغرب على شريك.
مسألة: قال الحافظ في "الفتح" 2/ 21: وجمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج، وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل وهذا قول أكثر المالكية والشافعي أيضًا، لكن خصه بالبلد الحار وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدًا من بعد، فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل، والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر.
(2) أخرجه البخاري (536) قال: حدثنا علي بن عبد اللَّه قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا. فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير".
(3) "المنتخب من علل الخلال" لابن قدامة (186).
فائدة: قال الحافظ في "الفتح" 2/ 24 (بتصرف): كذا رواه أكثر أصحاب سفيان =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 175)

ثالثًا: حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول اللَّه وآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الأخرى حتى تبرد، ثم أسجد عليها من شدة الحر (1).--------------------------------------------
= عنه -أي عن سعيد بن المسيب- والطريقان محفوظان، فقد رواه الليث وعمرو ابن الحارث عند مسلم ومعمر وابن جريج عند أحمد وابن أخي الزهري وأسامة ابن زيد عند السراج، ستتهم عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة.
وقال الدارقطني في "العلل" 9/ 390 - 294: القولان محفوظان عن الزهري.
قال الشيخ طارق بن عوض اللَّه حفظه اللَّه في التعليق على "المنتخب" لابن قدامة على أن تخطئة الإمام أحمد لابن عيينة لها وجه معتبر، وذلك أن ابن عيينة روى عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة متنين جميعهما في سياق واحد.
الأول: "إذا اشد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم".
الثاني: "اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا. . " الحديث.
وعامة أصحاب الزهري لا يروون الحديث عن الزهري هكذا وإنما يروون المتن الأول فقط عن سعيد وأبي سلمة كليهما عن أبي هريرة.
وأما المتن الثاني فلم يروه أحد من أصحاب الزهري عن سعيد، وإنما رواه شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. إلا ما يروى عن جعفر بن برقان حيث تابع ابن عيينة على رواية المتن الثاني عن الزهري عن سعيد إلا أن جعفر بن برقان في الزهري ليس بشيء، فظهر بهذا مخالفة ابن عيينة لأصحاب الزهري حيث حمل المتن الثاني على إسناد المتن الأول من حديث سعيد وأبي سلمة جميعًا بينما الثاني من حديث أبي سلمة فقط.
وبهذا يظهر شفوف نظر الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى.
قلت: وحديث: "اشتكت النار" ثابت في البخاري رقم (3260) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا به.
(1) أخرجه أحمد في "المسند" 3/ 327 قال: حدثنا محمد بن بشر، ثنا محمد بن عمرو، ثنا سعيد، عن جابر بن عبد اللَّه، مرفوعًا به.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 176)

قال عبد اللَّه بن أحمد: وكان في كتاب أبي: عن سعيد عن أبي سعيد الخدري فضرب أبي عليه؛ لأنه خطأ وإثما هو سعيد بن الحارث، أخطأ ابن بشر (1).
رابعا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما (2) مثله.
قال الإمام أحمد: ليس هذا بشيء هذا باطل، أنكره من حديث معاوية ابن هشام (3).

‌‌146 - ما جاء في تعجيل الظهر في غير شدة الحر
حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدًا قط أشد تعجيلًا لصلاة الظهر من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (4).
قال الإمام أحمد: الحديث حديث حكيم (5) بن جبير ليس هذا من حديث منصور، وأنكر أن يكون هذا من حديث منصور (6).--------------------------------------------
(1) "مسند أحمد" 3/ 327.
(2) أخرجه العقيلي 2/ 281. من طريق عبد اللَّه، عن عمر بن أبان قال: حدثنا معاوية ابن هشام قال: حدثنا سفيان، عن فرات القزاز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. . قوله
(3) "العلل رواية عبد اللَّه" (5418)، العقيلي 2/ 281 "ميزان الاعتدال" 3/ 180.
(4) أخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 437 قال: أخبرناه أبو عبد اللَّه الحافظ، أبنا أبو بكر ابن إسحاق، أنا محمد بن الفضل بن جابر أبو عبد الرحمن الأذرمي، ثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا به.
(5) أخرجه الترمذي (155) قال: حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ما رأيت. . الحديث.
(6) "علل عبد اللَّه بن أحمد" (5349)، "سنن البيهقي" 1/ 437.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 177)

‌‌147 - ما جاء في وقت العصر
حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء محلقة (1).
قال الإمام أحمد بعد أن ذكر هذا الحديث: لا أعرف أبا الأبيض هذا، ولا أعلم أن أحدًا روى عنه إلا ربعي بن حراش (2).

‌‌148 - ما جاء في الصلاة الوسطى
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "الصلاة الوسطى صلاة العصر" (3).
قال الإمام أحمد: ليس هو أبو صالح السمان ولا باذام هذا بصري أراه ميزان. يعني اسمه ميزان أبو صالح (4). يعني: الراوي المذكور في الحديث.

‌‌149 - ما جاء في إثم من ترك صلاة العصر
حديث بريدة الأسلمي: "من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله" (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "مسنده" 3/ 131 قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: ثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي الأبيض، قال حجاج رجل من بني عامر، عن أنس بن مالك مرفوعًا به.
(2) "مسائل ابن هانئ" (2261)، "فتح الباري" لابن رجب 3/ 102. والمتن ثابت تشهد له أحاديث صحيحة منها ما أخرجه البخاري (546) عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 245 قال: حدثنا سهل بن يحيى، عن التيمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قوله.
(4) "علل عبد اللَّه" (1186).
(5) أخرجه ابن ماجة (694) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 178)

قال الإمام أحمد: هو خطأ من الأوزاعي والصحيح حديث هشام الدستوائي (1) وذكر أيضًا أن أبا المهاجر لا أصل له، إنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة، كان الأوزاعي يسميه أبا المهاجر خطأ وذكره في هذا الإسناد من أصله خطأ، فإنه ليس من روايته، إنما هو من رواية أبي المليح (2).

‌‌150 - ما جاء في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر
حديث عائشة رضي الله عنها: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاتين (3).
قال الإمام أحمد: كذب ليس بشيء (4).
وقال مرة: منكر (5).--------------------------------------------
= قالا: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني ابن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة الأسلمي، مرفوعًا به.
(1) أخرجه البخاري (553) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام أنبأنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله".
(2) "فتح الباري" لابن رجب 3/ 126.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 2/ 131، قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنه نهى عن صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
(4) "مسائل صالح" (1297).
(5) "شرح علل الترمذي" لابن رجب (411).
قلت: ومتن الحديث ثابت في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري (588)، ومسلم (825) كلاهما من طريق أبي هريرة مرفوعًا به.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 179)

‌‌151 - جاء في وقت صلاة المغرب
فيه حديثان: الأول: حديث العباس بن عبد المطلب: "لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم" (1).
قال الإمام أحمد: منكر (2).
الثاني: حديث السائب بن يزيد مثله (3).
قال الإمام أحمد: هذا حديث غريب من حديث يزيد بن خصيفة المدني، لا أعلم رواه عنه غير عبد اللَّه بن الأسود، ولا عن عبد اللَّه إلا ابن وهب (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (689) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا عباد بن العوام، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي على الفطرة. . " الحديث.
(2) "شرح علل الترمذي" لابن رجب ص 352، "ضعفاء العقيلي" 3/ 147، "تهذيب الكمال" 21/ 270، "تهذيب التهذيب" 4/ 267.
قلت: ويغني عن هذا الحديث في وقت المغرب حديث رافع بن خديج الذي أخرجه البخاري (559). يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر موافع نبله.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 7/ 154 قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا أصبغ ابن الفرج، ثنا ابن وهب، حدثني عبد اللَّه بن الأسود القرشي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد مرفوعًا به.
(4) "تاريخ بغداد" 14/ 14.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 180)