Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وقال مرة: ما أحسن حديث أبي هريرة (1) في الاستفتاح (2).

‌‌194 - ما جاء في رفع الأيدي عند الاستفتاح فقط
حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة (3).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر أنكره جدًّا (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (744)، ومسلم 598 كلاهما من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد".
(2) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 348.
(3) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 152 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا الوليد، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا محمد بن جابر، عن حامد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(4) "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد (716) "الضعفاء" للعقيلي 4/ 41 - 42، "مسائل عبد اللَّه للامام أحمد" (269).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 221)

‌‌195 - ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة (1)
قال الإمام أحمد: ضعيف (2).
ومرة علله ورمى به قال: وكيع يقول فيه: عن سفيان عن عاصم بن كليب ثم لا يعود، ومرة يقول: لا يرفع يديه إلا مرة، وإنما يقوله من قبل نفسه؛ لأن ابن إدريس (3) رواه عن عاصم بن كليب فلم يزد على أن قال: كبر ورفع يديه ثم ركع (4).
وقال مرة: حديث وكيع صحيح إلا هذِه اللفظة زيادة: ثم لا يعود (5).
وقال مرة: وكيع يثبج الحديث؛ لأنه كان يحمل نفسه في حفظ--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (257) قال: حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد اللَّه بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فصلى. . . الحديث.
(2) "التمهيد" لابن عبد البر 9/ 219، "التلخيص الحبير" 1/ 222.
(3) أخرجه أبو داود (747) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس، عن عاصم ابن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد اللَّه: علمنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه.
(4) ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 219، "مسائل عبد اللَّه" (253)، "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد (709)، (710)، (713)، (714).
(5) "نصب الراية" 1/ 525.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 222)

الحديث (1).
الثاني: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود (2).
قال الإمام أحمد: لا يصح (3).
وقال مرة: هذا حديث واه، قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه: ثم لا يعود. فلما لقنوه تلقن، فكان يذكرها (4).
قال عبد اللَّه بن أحمد: كان أبي ينكر حديث الحكم وعيسى (5) ويقول: إنما هو حديث يزيد بن أبي زياد، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ، وابن أبي زياد ليس بالحافظ (6).
وقال مرة: ليس هذا بشيء، قد رواه وكيع، عن ابن أبي ليلى، فيكون مثل هذا عن الحكم، ولا يرويه الناس عن الحكم (7).--------------------------------------------
(1) "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد (714)، "بدائع الفوائد" 4/ 91.
(2) أخرجه أبو داود (749) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزار، ثنا شريك، عن يزيد ابن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن البراء أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح. . الحديث.
(3) "سنن البيهقي" 2/ 76، "التلخيص الحبير" 1/ 221، "مختصر خلافيات البيهقي" 2/ 79، "تهذيب السنن" لابن قيم 1/ 369.
(4) "التلخيص الحبير" 1/ 221، "نصب الراية" 1/ 529، "المنار المنيف" 238.
(5) أخرجه أبو داود (752) قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن، أخبرنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء مرفوعًا به.
(6) "علل عبد اللَّه للإمام أحمد" (708)، "نصب الراية" 1/ 530 - 531.
(7) "الضعفاء" للعقيلي 4/ 100.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 223)

الثالث: حديث علي رضي الله عنه: كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد (1).
قال الإمام أحمد: ولم يروه عن عاصم غير أبي بكر النهشلي أعلمه. كأنه أنكره (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه (1) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 225 قال: حدثنا أبو أحمد، قال: ثنا أبو بكر النهشلي قال: ثنا عاصم بن كليب، عن أبيه أن عليًّا.
(2) "مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه" (424)، "العلل" رواية عبد اللَّه (717).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 224)

‌‌196 - ما جاء في رفع اليدين في الافتتاح والركوع والسجود
فيه ثلاثة أحاديث:
أولًا: حديث ابن عمر وله طريقان.
الطريق الأول: أنه كان يرفع يديه إذا كبر (1).
قال الإمام أحمد: لم يسمع هشيم من الزهري حديث سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا كبر (2).
الطريق الثاني: أنه يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين (3).
قال الإمام أحمد: كم روي هذا عن الزهري، ليس فيه هذا،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 265 قال: حدثنا هشيم، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح وإذا ركع وإذا رفع رأسه، ولا يجاوز بهما أذنيه.
(2) "العلل" رواية عبد اللَّه بن أحمد (2203).
قلت: المتن ثابت، فقد أخرجه البخاري (738) وغيره من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال: "سمع اللَّه لمن حمده" فعل مثله.
(3) أخرجه النسائي 3/ 3 قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد اللَّه -وهو ابن عمر- عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، مرفوعًا به.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 225)

وضعفه (1).
ثانيًا: حديث أبي هريرة: كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد (2).
قال الإمام أحمد: خالفه ابن إسحاق فرواه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا (3). يعني خالف إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان على الرفع، وإسماعيل سيئ الحفظ لحديث الحجازيين.
ثالثًا: حديث وائل بن حجر: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا سجد (4).
وفي رواية: كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده (5).
قال الإمام أحمد: لا أذهب إلى حديث وائل بن حجر؛ لأنه مختلف--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 319.
قلت: سقط من المطبوع القائل لهذا الكلام، والظاهر أنه الإمام أحمد، واللَّه أعلم.
(2) أخرجه ابن ماجه (860) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا: ثنا إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(3) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 327.
(4) أخرجه الدارقطني 1/ 291 قال: حدثنا أحمد بن عبد اللَّه الوكيل، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا هشيم، عن حصين، وحدثنا الحسين بن إسماعيل وعثمان بن محمد بن جعفر قالا: نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن حصين بن عبد الرحمن قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة قال: صلينا في مسجد الحضرميين فحدثني علقمة ابن وائل، عن أبيه، مرفوعًا به.
(5) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 224 من طريق أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا خالد بن عبد اللَّه، قال: ثنا حصين. . الحديث.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 226)

في ألفاظه، وحديث عاصم بن كليب خلاف حديث عمرو بن مرة (1).
قال مرة عندما سُئل عن حديث حصين، عن عمرو بن مرة، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع. قال: رواه شعبة (2)، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبد الرحمن اليحصبي، عن وائل، عن النبي صلى الله عليه وسلم خالف حصين شعبة.
فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين، القول قول شعبة، من أين يقع شعبة على أبي البختري، عن عبد الرحمن اليحصبي، عن وائل (3)؟--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 326، "التمهيد" 9/ 224.
(2) أخرجه أحمد في "مسنده" 4/ 316 قال: حدثنا وكيع، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبد الرحمن بن الحصين، عن وائل بن حجر الحضرمي قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير.
(3) "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد (1058) "شرح علل الترمذي" لابن رجب 379. قلت: أصل الحديث ثابت في "صحيح مسلم" (401) قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر -وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعها ثم كبر فركع، فلما قال: "سمع اللَّه لمن حمده" رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 227)

‌‌197 - ما جاء في مواضع رفع اليدين
فيه أربعة أحاديث:
أولًا: حديث إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس: "أحسن صلاتك" وأمره صلى الله عليه وسلم برفع يديه (1).
في رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع، يفعل ذلك في صلاته.
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (2).
ثانيًا: حديث عمر رضي الله عنه: رفع يديه حذو منكبيه عند التكبير، وعند ركوعه، وعند رفع رأسه من الركوع (3).
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه -يعني: أحمد بن حنبل- عن حديث شعبة، عن الحكم، عن طاوس يقول: عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال: من يقول هذا عن شعبة؟ قلت: آدم بن أبي إياس.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جوصا في "مسند الأوزاعي" من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي: حدثني إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة قال: بصر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برجل يسيء في صلاته فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أحسن صلاتك" وأمره برفع يديه. . الحديث. نقلًا من "الفتح" لابن رجب 4/ 298.
(2) ابن رجب في "فتح الباري" 4/ 298.
(3) أخرجه البيهقي 2/ 74 قال: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ وأبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي الأسديان بهمدان قالا: ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمداني، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، ثنا الحكم قال: رأيت طاوسًا كبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير، وعند ركوعه. . الحديث.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 228)

فقال: ليس هذا بشيء، إنما هو عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم (1).
ثالثًا: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان يرفع يديه حذو منكبيه (2).
قال الإمام أحمد: صحيح (3).
رابعًا: حديث أنس رضي الله عنه وفيه. . فكبر ورفع يديه، فإذا أراد أن يركع كبر ورفع يديه، فلما قال: "سمع اللَّه لمن حمده" كبر ورفع يديه، فكان يكبر إذا سجد، وإذا نهض من الركعتين (4).
قال الميموني: قلت لأحمد بن حنبل شيء يرويه الربيع بن صبيح عن يزيد. قال لي: يرويه عن يزيد عن أنس في الرفع؟
قلت نعم. فتبسم أبو عبد اللَّه إليَّ.
قلت: تذكره أي شيء فيه عن يزيد الرقاشي؟ قال لي: نعم.--------------------------------------------
(1) "نصب الراية" 1/ 543، "حاشية ابن التركماني" "سنن البيهقي" 2/ 72، 73.
(2) أخرجه أبو داود (744) قال: حدثنا الحسن بن علي، ثنا سليمان بن داود الهاشمي، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد اللَّه بن المفضل بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يده في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر.
(3) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 320، "التلخيص الحبير" 1/ 219، "نصب الراية" 1/ 539.
(4) أخرجه ابن الجعد في "مسنده" 1/ 460 قال: أنبأنا الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي قلت لأنس: يا أبا حمزة صل لنا صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي لكم قال. . الحديث.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 229)

قلت: وهكذا يزيد ضعيف؟ قال: نعم، هو ضعيف (1).

‌‌198 - ما جاء في رفع اليدين عند كل تكبيرة
حديث عمير بن حبيب رضي الله عنه: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة (2).
قال الإمام أحمد: ليس هذا الحديث بصحيح، ولا يعرف عبيد بن عمير يحدث عن أبيه، ولا عن جده.
وقال: لا أعرف رفدة بن قضاعة (3).--------------------------------------------
(1) "علل المروذي" (476).
(2) أخرجه ابن ماجه (861) قال: حدثنا رفدة بن قضاعة الغساني، ثنا الأوزاعي، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده عمير بن حبيب قال. . . الحديث.
(3) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 328، "بدائع الفوائد" 3/ 90، "تهذيب التهذيب" 2/ 168.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 230)

‌‌199 - ما جاء في رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى
حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله. يعني رفع يديه (1).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن الرفع بين السجدتين. قال: لا.
قيل له: فإذا أراد أن ينحط ساجدًا؟ قال: لا
فقيل له: يا أبا عبد اللَّه، أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؟
قال: هذِه الأحاديث أقوى وأكثر (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي 2/ 231 قال: حدثنا محمد بن المثني قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث. . الحديث.
(2) "المنهج الأحمد" 1/ 115 - 116، "بدائع الفوائد" لابن القيم 3/ 89، "فتح الباري" لابن رجب 4/ 323، "طبقات الحنابلة" 1/ 235.
قلت: في الصحيحين من حديث ابن عمر في رفع اليدين، وفيه: ولا يرفعهما بين السجدتين. وهذا طعن في الحديث.
فائدة: حديث مالك بن الحويرث قد رواه مسلم في "صحيحه" (391) بدون محل الشاهد: وإذا رفع رأسه من السجود. مما يشعر بأنها زيادة شاذة.
مسألة: قال الحافظ في "الفتح" 2/ 261 بتصرف: الجمهور على عدم استحباب رفع اليدين بين السجدتين، وقد نفاه ابن عمر أيضا وأغرب الشيخ أبو حامد في "تعليقه" فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة، وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس ونافع وعطاء.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 231)

‌‌200 - ما جاء في صفة الرفع
حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه (1).
قال الإمام أحمد: صحيح (2).--------------------------------------------
= كما أخرجه عبد الرزاق وغيره بأسانيد قوية، وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي، وحكاه ابن خويز عن مالك، وهو شاذ.
تنبيه: نقل ابن القيم في "بدائع الفوائد" 3/ 89 - 95 قال: اختلف قول أحمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع الثلاثة، فأكثر الروايات عنه أنه لم ير الرفع عند الانحدار إلى السجود ولا بين السجدتين، ولا عند القيام من الركعتين، ولا فيما عدا المواضع الثلاثة في حديث ابن عمر، ونقل عنه الأثرم وقد سئل عن رفع اليدين فقال: في كل خفض ورفع قال الأثرم: ورأيت أبا عبد اللَّه يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع ونقل عنه جعفر بن محمد، وقد سئل عن رفع اليدين فقال يرفع يديه في كل موضع إلا بين السجدتين. ونقل عنه المروذي: لا يعجبني أن يرفع يديه بين السجدتين، فإن فعل فهو جائز.
(1) أخرجه الترمذي (304) قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي: قال -سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي- يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة، ولا أكثرنا له إتيانًا قال: بلى. قالوا: فاعرض. فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال: "اللَّه أكبر" وركع، ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه، ولم يقنع حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلًا. وفيه: حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
(2) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 311.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 232)

‌‌201 - ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه (1).
سئل أحمد عن هذا الحديث: أليس هو خطأ؟ أليس الحديث حديث أبي هريرة يرفع يديه (2) مدًّا؟
قال: لا أدري، هو خطأ، ولكن الناس يروونه هكذا. أي: رفع يديه مدًّا (3).
وقال مرة: ضعيف، وابن سمعان ليس بشيء (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (239) قال: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا: حدثنا يحيى بن اليمان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا به.
(2) أخرجه الترمذي (240) قال: حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد اللَّه بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يقول: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. .
(3) "مسائل أبي داود" (1854).
(4) "بدائع الفوائد" 3/ 88.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 233)

‌‌202 - ما جاء في وضع اليدين على الصدر
فيه حديثان: الأول حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره (1).
قال الإمام أحمد: روى هذا الحديث عبد اللَّه بن الوليد عن سفيان، لم يذكر ذلك، ورواه شعبة وعبد الواحد، لم يذكرا خلاف سفيان (2).
الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر (3).
قال الإمام أحمد: لا يصح (4) والصحيح حديث علي (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن خزيمة 1/ 243 قال: نا أبو موسى، نا مؤمل، نا سفيان عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل. . الحديث
(2) "بدائع الفوائد" 3/ 91.
فائدة: نقل ابن القيم في "بدائع الفوائد" 3/ 91 عن الإمام أحمد في وضع اليد قال: فوق السرة. وعنه: تحتها. وعنه أبو طالب: سألت أحمد أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل، وكل ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها. وقال في رواية المزني أسفل السرة بقليل، ويكره أن يجعلها على الصدر وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التكفير، وهو وضع اليد على الصدر.
(3) أخرجه البيهقي 2/ 31 قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ الحسن بن يعقوب بن البخاري، أنبأ يحيى بن أبي طالب، أنبأ زيد بن الحباب، ثنا روح بن المسيب قال: حدثني عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول اللَّه عز وجل {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، قال. . الحديث.
(4) أخرجه أبو داود (756) قال: حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة أن عليًّا قال. . الحديث
(5) "بدائع الفوائد" 3/ 91.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 234)

‌‌203 - ما جاء في عدم إتمام التكبير
حديث عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه أنه صلى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتم التكبير (1).
قال الإمام أحمد: هو حديث منكر، ما أراه محفوظًا (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (837) قال: حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى، قالا: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن الحسن بن عمران -قال ابن بشار الشامي وقال أبو داود: أبو عبد اللَّه العسقلاني- عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه أنه صلى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "التحقيق لابن الجوزي" 2/ 126، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 393.
فائدة: قال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكن يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 235)

‌‌204 - ما جاء في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (1). قال الإمام أحمد: ضعيف (2).
قال مرة: لم يروه غير ابن إسحاق (3).
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" (4).
قال الإمام أحمد: أرجو أن يكون كلا الحديثين صحيح -يعني: حديث مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب، عن أبي هريرة، ومن قال: عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (823) قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: "لعلكم تقرءون خلف إمامكم" قلنا: نعم، هذا يا رسول اللَّه. قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".
(2) "الفتاوى" لابن تيمية 23/ 286، 313.
(3) "المغني" لابن قدامة 1/ 602، "تنقيح التحقيق" 1/ 379، بلفظ: لم يرفعه إلا ابن إسحاق. قلت: والشطر الثاني له شاهد صحيح، فقد أخرجه البخاري (756)، ومسلم (394) كلاهما من طريق الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
(4) أخرجه أحمد 2/ 241 قال: ثنا سفيان، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا 2/ 478 من طريق شعبة، عن العلاء به.
وأخرجه مسلم (395/ 38) من طريق سفيان بن عيينة، عن العلاء، به و (395/ 41) من طريق أبي أويس قال: أخبرني العلاء قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب قالا: قال أبو هريرة فذكره.
(5) "مسائل أبي داود" (1986).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 236)

‌‌205 - ما جاء في ترك الجهر بالبسملة
فيه ثلاث طرق عن أنس رضي الله عنه:
الأول: عن قتادة عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1).
قال عبد اللَّه بن أحمد: حدثت بهذا الحديث أبي. فقال: أخبرناه إسماعيل بن علية، عن سعيد (2) وليس هو عن أيوب وأنكره (3).
الثاني: عن قتادة وثابت وحميد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (4).
قال الإمام أحمد: حميد (5) لم يرفعه (6).
الثالث: عن أبي قلابة عنه مثله (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي 2/ 133 قال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أنس، مرفوعًا به.
(2) أخرجه أحمد في "المسند" 3/ 190 قال: حدثنا إسماعيل، قال سعيد بن يزيد: أنا قتادة، عن أنس، مرفوعًا به.
(3) "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد (5740)، "تاريخ بغداد" 13/ 81، "تهذيب الكمال" 28/ 544، "تهذيب التهذيب" 5/ 543.
(4) أخرجه أحمد في "المسند" 3/ 168 قال: حدثنا أبو كامل أنبأنا حماد قال: أنا قتادة وثابت وحميد، عن أنس بن مالك، مرفوعًا به.
(5) أخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 90 عن حميد، عن أنس أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. إذا افتتح الصلاة.
(6) "فتح الباري" 4/ 353.
(7) أخرجه ابن حبان 5/ 105 قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال: حدثنا هارون بن عبد اللَّه الحمال، حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس. . الحديث.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 237)

قال الإمام أحمد: وهم فيه، إنما هو أبو نعامة (1).
يعني: عن أنس.

‌‌206 - ما جاء فيمَنْ رأى الجهر بالبسملة
حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم: يفتتح صلاته بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (2).
قال الإمام أحمد: إسماعيل بن حماد ليس بأس به، ولا أعرف أبا خالد. يعني: أنه غير الوالبي (3).--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 373. قلت: والمتن ثابت، فقد أخرجه البخاري (743) من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
(2) أخرجه الترمذي (245) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: حدثني إسماعيل بن حماد، عن أبي خالد، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم. . . الحديث.
(3) "فتح الباري" لابن رجب 4/ 364.
فائدة: ضعف ابن رجب رحمه الله في "الفتح" كل الأحاديث الواردة في الجهر بالبسملة، وهو الحق، واللَّه أعلم.
مسألة: قال الحافظ ابن رجب في 4/ 367: ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الجهر بالبسملة، فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق قالوا: يقوله في نفسه. قال الأوزاعي: الإمام يخفيه، وحكاه ابن شاهين عن عامة أهل السنة قال: وهم السواد الأعظم. وقال النخعي: هي بدعة.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 238)

‌‌207 - ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به
فيه حديثان: الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إني أقول ما لي أنازع القرآن" قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).
قال الإمام أحمد: فالذي نرى أن قوله: فانتهى الناس عن القراءة. أنه من قول الزهري (2).
وقال مرة عندما سئل: هل روى ابن أكيمة غير هذا الحديث؟ قال: يروي عن ابن له. (3)
الثاني: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (4).
قال الإمام أحمد: ضعيف (5).--------------------------------------------
= وروي عن طائفة أنه مخير بين الجهر والإسرار، ولا يكره الجهر وإن كان الإسرار أفضل، حكي هذا عن ابن أبي ليلى وإسحاق، ورجحه طائفة من أهل الحديث. وقال طائفة: ويجهر به، وهو السنة، وهو قول الشافعي وأصحابه.
(1) أخرجه النسائي 2/ 140 قال: أخبرنا قتيبة عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: "هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ " قال رجل: نعم يا رسول اللَّه قال: "إني أقول مالي أنازع القرآن" قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(2) "مسائل صالح" (687).
(3) "سؤالات أبي داود" (201).
(4) أخرجه أحمد 5/ 326 قال: حدثنا يزيد قال: أنا محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت. . الحديث.
(5) "الفتاوى" لابن تيمية 23/ 286.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 239)

‌‌208 - ما جاء في قراءة الإمام عن المأمومين
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر" (1).
قال الإمام أحمد: حديث منكر (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في "سننه" 1/ 331 قال: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا علي بن زكريا التمار، ثنا أبو موسى الأنصاري، ثنا عاصم بن عبد العزيز، عن أبي سهيل، عن عون، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "سنن الدارقطني" 1/ 333، "نصب الراية" 8/ 12، "مختصر خلافيات البيهقي" 1/ 131، "تنقيح التحقيق" 1/ 377.
مسألة: اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فذهب الحنفية إلى عدم القراءة في السرية أو الجهرية، وذهب الحنابلة والمالكية إلى أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية الفاتحة والسورة، ولا يقرأ في الجهرية، ويقرأ بالفاتحة فقط في الجهرية عند الشافعية. والمسألة فيها تفاصيل كثيرة؛ وأفردت فيها مصنفات، وينظر في مظانها من كتب الفقه.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 240)