Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌85 - ما جاء في الوضوء من الضحك في الصلاة
فيه حديثان:
الأول: حديث أبي العالية رضي الله عنه: "من ضحك فليعد الوضوء والصلاة" (1).
قال الإمام أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح (2).
وقال مرة: ضعيف (3)
ومرة رده بأنه مرسل (4).
الثاني: حديث إبراهيم النخعي مثله (5).
قال الإمام أحمد: قال وكيع: قال الأعمش: أرى إبراهيم ذكره، وابن مهدي قال: قال سفيان: لم يسمع الأعمش حديث إبراهيم في الضحك.--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني 1/ 170، 171 قال: حدثنا عثمان بن محمد بن بشر، نا إبراهيم الحربي، نا عبد اللَّه بن صالح، نا أبو الأحوص، عن منصور، عن أبي هاشم، عن أبي العالية قال: ضحك ناس خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "من ضحك فليعد الوضوء والصلاة".
(2) "مسائل صالح" (1142)، "مسائل أبي داود" (90)، (91)، "التلخيص الحبير" 1/ 115، "المغني" 1/ 240، "التحقيق" لابن الجوزي 2/ 50، "تنقيح التحقيق" 1/ 174.
(3) "مسائل صالح" (924)، "المغني" 1/ 240.
(4) "مسائل صالح" (1322)، "شرح علل الترمذي" 187.
(5) أخرجه الدارقطني 1/ 171 قال: حدثنا أبوبكر النيسابوري، نا علي بن حرب، نا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: جاء رجل ضرير البصر والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فعثر فتردى في بئر فضحكوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 121)

قال أحمد: سمعنا أن إبراهيم سمعه من أبي هاشم الرماني.
وقال: رواه ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا (1)

‌‌86 - ما جاء في التنشيف بعد الوضوء
حديث عائشة رضي الله عنها: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء (2).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر منكر (3).--------------------------------------------
(1) "العلل" رواية عبد اللَّه للإمام أحمد (1569)، "مسائل أبي داود" (1940)، "تنقيح التحقيق" 1/ 174، وزاد: ويذكرون أن الزهري قال: حدثني سليمان بن أرقم، وسليمان لا يسوى حديثه شيئًا.
فائدة: نقل الدارقطني 1/ 171 عن ابن المدني قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: روى هذا الحديث إبراهيم مرسلا فقال: حدثني شريك عن أبي هاشم قال: أنا حدثت به إبراهيم، عن أبي العالية، رجع حديث إبراهيم هذا الذي أرسله إلى أبي العالية، لأن أبا هاشم ذكر أنه حدثه به عنه.
(2) أخرجه "الترمذي" (53) قال: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد اللَّه بن وهب، عن زيد بن حباب، عن أبي معاذ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء.
(3) "المغني" 1/ 196.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 122)

‌‌87 - ما يقول إذا فرغ من وضوئه
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك" (1).
قال الإمام أحمد: لم يسمعه هشيم من أبي هاشم (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" ص 173 (81) قال: أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد مرفوعًا به.
قلت: وقد أخرجه الدارمي 2/ 546 من طريق هشيم قال: ثنا أبو هاشم ولكن بدون محل الشاهد.
(2) "العلل" رواية عبد اللَّه (2153).
قلت: قد ثبت في مسلم (234) دعاء عقب الوضوء من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه، وأن محمدًا عبد اللَّه ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء".
قلت: قد طعن في هذا الحديث بعض أهل العلم منهم الترمذي وابن القيم في "المنار المنيف" وقالا: لم يصح في الدعاء عقب الوضوء شيء.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 123)

‌‌88 - ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل
حديث الوضوء من لحوم الإبل فيه روايتان:
رواية البراء بن عازب (1)، ورواية جابر بن سمرة رضي الله عنهما (2).
قال الإمام أحمد: جميعًا صحيحين (3).
وقال: هذا الباب أصح من باب من الذكر (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (494) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد اللَّه بن إدريس وأبو معاوية قالا: ثنا الأعمش، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "توضئوا منها".
(2) أخرجه مسلم (360) قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين، حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، قال: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم.
(3) "مسائل عبد اللَّه" للإمام أحمد (59)، "التمهيد" 3/ 349، "التلخيص الحبير" 1/ 116 "الفتاوى" 21/ 260، "المغني" 1/ 251 - 252، "طبقات الحنابلة" 1/ 289.
فائدة: قال ابن تيمية في "الفتاوى" 21/ 15: لقد كان أحمد رحمه الله يعجب ممن يدع حديث الوضوء من لحوم الإبل مع صحته التي لا شك فيها وعدم المعارض له، ويتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه وإن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل.
(4) "مسائل أبي داود" (1890).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 124)

‌‌89 - ما جاء في الوضوء مما غيرت النار
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: "الوضوء مما غيرت النار".
حكى الإمام أحمد الخلاف على معمر حيث قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت (1) مرفوعًا به. ثم قال (2): حدثنا عبد الرزاق. قال: قرأت في كتاب معمر، عن الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن خارجة، عن زيد مرفوعًا به (3).
وقال مرة: روى الزهري خمسة أحاديث صحاح برجال ثقات فيه (4).
وعن عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه: لم يثبت عندي في ذا خبر (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 5/ 190 قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر به.
(2) أخرجه أحمد 5/ 189 (21647) قال: حدثنا عبد الرزاق، به.
(3) "العلل رواية عبد اللَّه" (5282).
قلت: زاد في الرواية الثانية عبد الملك بن أبي بكر. فيترجح رواية عبد الرزاق على رواية عبد الأعلى؛ لأن وجود الواسطة قرينة على عدم السماع، ورواية معمر عن أهل العراق يخطئ فيها، وعبد الأعلى منهم، وأيضًا توبع معمر من عقيل على زيادة: عبد الملك عند مسلم.
(4) "مسائل ابن هانئ" (44). قلت: قد روى مسلم في "صحيحه" عدة أحاديث من طريق الزهري (351) وما بعدها.
(5) "ذيل طبقات الحنابلة" 1/ 299 ط. العبيكان.
قلت: كل الأحاديث التي جاءت في الوضوء مما مست النار منسوخة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل شاة ثم صلى ولم يتوضأ وهو في الصحيحين. قال الحافظ في "الفتح" 1/ 311: استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 125)

‌‌90 - ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار
حديث جابر رضي الله عنه: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزًا ولحمًا فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ (1).
قال الإمام أحمد: محمد بن المنكدر لم يسمعه من جابر، إنما هو حديث محمد بن عقيل (2) عن جابر رواه ابن المنكدر، عن ابن عقيل، عن جابر (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في "سننه" (191) قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، حدثنا حجاج، قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) أخرجه الترمذي (80) قال: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن عقيل سمع جابرًا، مرفوعًا به.
(3) "مسائل ابن هانئ" (2195).
قلت: والمتن ثابت صحيح فقد أخرجه البخاري (5404) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تعرق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتفًا ثم قام فصلى ولم يتوضأ.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 126)

‌‌91 - ما جاء في الوضوء لمن قاء
فيه حديثان:
الأول: حديث عائشة رضي الله عنها: "من قاء أو رعف أو أحدث في صلاته فليتوضأ" (1).
قال الإمام أحمد: هكذا رواه ابن عياش، إنما رواه ابن جريج فقال: عن أبيه ولم يسمع من أبيه وليس فيه عائشة ولا النبي صلى الله عليه وسلم (2).
وقال مرة: الصواب عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا (3).
الثاني: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ (4).
قيل للإمام أحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث.
فقال: حسين المعلم جوده (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (1221) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا الهيثم بن خارجة، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريح، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، مرفوعًا به.
(2) "مسائل أبي داود" (1889)، "الكامل في الضعفاء" 5/ 289 - 290، "سنن البيهقي" 1/ 142، "نصب الراية" 1/ 95.
(3) "التلخيص الحبير" 1/ 275، "سير أعلام النبلاء" 8/ 323، "تهذيب التهذيب" 1/ 206، "ميزان الاعتدال" 1/ 243، "تنقيح التحقيق" 1/ 161 - 162.
(4) أخرجه الترمذي (87) قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وإسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء مرفوعًا به. "قطعة من سنن الأثرم" (79).
(5) "نصب الراية" 1/ 97، "الفتاوى" 25/ 222، "التحقيق" لابن الجوزي 2/ 11، "تنقيح التحقيق" 1/ 160. "سنن الأثرم" (ص 262) (105).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 127)

وقال مرة: ثبت عندنا (1).
ومرة: قيل له: هو يقول: عن عبد اللَّه بن عمرو الأوزاعي.
قال: عبد اللَّه وعبد الرحمن واحد.
قيل له: يعيش بن الوليد معروف؟
قال: قد روي عنه.
فقلت فأبوه؟ قال: أبوه معروف، سمع منه ابن عيينة (2).--------------------------------------------
(1) "المغني" 1/ 247، "سنن الأثرم" (ص 262) (105).
(2) "سنن الأثرم" (105).
مسألة: قال أبو عيسى: قد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 128)

‌‌92 - ما جاء في مس الذكر
فيه أربعة أحاديث:
الأول: حديث بسرة رضي الله عنها (1): "من مس ذكره فليتوضأ".
قال الإمام أحمد: صحيح (2). ومرة: كان يذهب إليه ويختاره (3).
والثاني: حديث أم حبيبة رضي الله عنها (4) مثله.
قال الإمام أحمد: صحيح (5). ومرة: هو حسن الإسناد (6).
ومرة: هو أصح حديث في مس الذكر (7).
والثالث: حديث جابر رضي الله عنه (8) مثله.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه رقم (479) قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، ثنا عبد اللَّه بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان قالت: قال صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "مسائل أبي داود" (1966)، "المغني" 1/ 241 - 242، "التلخيص الحبير" 1/ 122 "التمهيد" 17/ 192.
(3) "التمهيد" 17/ 193.
(4) أخرجه ابن ماجه (481) قال: حدثنا ابن أبي شيبة، ثنا المعلى بن منصور، ح. وحدثنا عبد اللَّه بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي، ثنا مروان بن محمد قالا: ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(5) "التلخيص الحبير" 1/ 124، "المغني" 1/ 241 - 242، "التمهيد" 17/ 192.
(6) "التمهيد" 17/ 191، 192.
(7) ابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 191، 192، 193.
(8) أخرجه ابن ماجه رقم (480) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا معن بن عيسى، ح. وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا عبد اللَّه بن نافع جميعًا، =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 129)

وقال الإمام أحمد: هذا من ابن نافع، كان لا يحسن الحديث. يريد بذلك قوله: عن جابر. يعني جابرٌ وهمٌ، وأن الحديث عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل (1).
وقال مرة: باب الوضوء من لحوم الإبل أصح من باب مس الذكر (2).
الرابع: حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: "من مس فرجه فليتوضأ" (3).
قال الإمام أحمد: ليس بصحيح الحديث حديث بسرة فقيل له: من قبل من جاء خطؤه؟
فقال: من قبل ابن إسحاق، أخطأ فيه (4).

‌‌93 - ما جاء في مس المرأة فرجها
فيه حديثان: الأول: حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما: "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (5).--------------------------------------------
= عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(1) "مسائل أبي داود للإمام أحمد" (2000).
(2) "مسائل أبي داود" (1890).
(3) أخرجه أحمد 5/ 194 قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن خالد الجهني مرفوعًا به.
(4) "الفروسية" لابن القيم ص 193.
(5) أخرجه أحمد في "المسند" 2/ 223 قال: ثنا عبد الجبار بن محمد -يعني: الخطابي- ثنا بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 130)

قال الإمام أحمد: ليس إسناده بذاك (1).
الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة" (2).
قال الإمام أحمد: ليس بصحيح (3).

‌‌94 - ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر
حديث طلق بن علي رضي الله عنه: "هل هو إلا بضعة منك" (4).
قيل لأحمد: حديث مس الذكر، أي شيء تدفع؟ قال: هذا أكثر. أي: من يرى مس الذكر (5).--------------------------------------------
(1) "المغني" 1/ 173، "الفروسية" ص 193، ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد: المشهور في مس الذكر، وليس مس المرأة فرجها في معناه؛ لكونه لا يدعو إلى خروج خارج، فلم ينقض.
(2) أخرجه الدارقطني 1/ 147 - 148 قال: حدثنا محمد بن مخلد، نا حمزة بن العباس، ح. وحدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يحيى بن معلى بن منصور قالا: نا عتيق بن يعقوب حدثني عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمرى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون" قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء قال: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة".
(3) "الفروسية" لابن القيم ص 194.
(4) أخرجه الترمذي (85) قال: حدثنا هناد، حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد اللَّه بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، مرفوعًا به.
(5) "سؤالات أبي داود لأحمد" (551).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 131)

‌‌95 - ما جاء في النوم ناقض للوضوء
حديث معاوية رضي الله عنه: "إن العينين وكاء السه" (1).
ضرب الإمام أحمد على هذا الحديث في كتابه (2).
وقال مرة: حديث علي (3) أثبت من حديث معاوية في هذا الباب (4).

‌‌96 - ما جاء في الوضوء على من نام مضطجعًا
حديث ابن عباس "الوضوء على من نام مضطجعًا" (5)
قال الإمام أحمد: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة، ورأيته لا يعبأ بهذا الحديث (6). وقال مرة: ضعيف (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 4/ 96 - 97 قال: حدثنا بكر بن يزيد، أنا أبو بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلابي، عن معاوية، مرفوعًا به.
(2) "مسند أحمد" 4/ 97.
(3) أخرجه أبو داود (203) قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمص في آخرين قالوا: ثنا بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ".
(4) "التلخيص الحبير" 1/ 118، "مختصر خلافيات البيهقي" 1/ 239، "تنقيح التحقيق" 1/ 144.
(5) أخرجه أبو داود (202) قال: حدثنا يحيى بن معين وهناد وعثمان بن أبي شيبة، عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(6) "مسائل أبي داود" (1937)، "سنن أبي داود" (202)، "سنن البيهقي" 1/ 121، "الخلافيات للبيهقي" 2/ 138، "مختصر الخلافيات" للبيهقي 1/ 240.
(7) "التلخيص الحبير" 1/ 120.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 132)

‌‌97 - ما جاء في مقدار النوم الذي لا ينقض الوضوء
حديث أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون (1).
قال الإمام أحمد: اختلف شعبة وسعيد وهشام في حديث أنس، وكلهم ثقات (2).
وقال مرة: لم يقل شعبة قط: كانوا يضطجعون. وقال هشام: كان ينعسون.
قال الخلال: قلت لأحمد: حديث شعبة كان يضعون جنوبهم؟
فتبسم وقال: هذِه بمرة يضعون جنوبهم (3).
وقال مرة: ما. . . شيء أحسن من حديث أنس قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون (4).
ومرة: هكذا قال شعبة، وقال هشام كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخفقون برءوسهم وقال ابن أبي عروبة: يضعون جنوبهم وتبسم وقال: هذا المعمول (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (200) قال: حدثنا شاذ بن فياض ثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس. . الحديث. زاد فيه شعبة عن قتادة: كنا نخفق على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ مسلم (125) عن شعبة، عن قتادة بلفظ: ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون.
(2) "مسائل أبي داود" للإمام أحمد (2014).
(3) "التلخيص الحبير" 1/ 119.
(4) "سنن الأثرم" (ص 274) (142).
(5) "سنن الأثرم" (ص 275) (142).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 133)

‌‌98 - ما جاء في ترك الوضوء من القبلة
حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّل نساءَه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ (1).
قال الإمام أحمد: منكر (2).
وقال مرة: نرى أنه غلط، فإن عروة المذكور في الحديث هو عروة المزني، ولم يدرك عائشة، ورواه أيضًا إبراهيم التيمي، عن عائشة، ولا يصح سماعه من عائشة (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (86) قاله: حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود ابن غيلان وأبو عمار قالوا: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نساءه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
(2) ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/ 651.
(3) "المغني" 1/ 258.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 134)

‌‌99 - الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام
حديث عائشة: إذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام (1).
قال الإمام أحمد: منكر (2).

‌‌100 - في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل
حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة (3).
قال الإمام أحمد: قال يحيى بن سعيد: رجع شعبة عن قوله: يأكل.
قال أحمد: وذلك لأنه ليس أحد يقوله غيره، إنما هو في النوم (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه بقي بن مخلد من طريق أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: سألت عائشة كيف كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصنع إذا أرأد أن ينام وهو جنب؟ قالت: يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام.
(2) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 362.
قلت: والمتن صحيح تشهد له أحاديث كثيرة في الصحيحين منها ما رواه البخاري (288) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة.
(3) أخرجه "مسلم" (305) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علية ووكيع وغندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة،
(4) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 350.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 135)

‌‌101 - الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل كفيه
حديث عائشة رضي الله عنها: فإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل كفيه (1).
قال الإمام أحمد: ضعيف (2).

‌‌102 - الوضوء من الموطئ
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتوضأ من موطئ (3).
قال الإمام أحمد: هذا لم يسمعه هشيم من الأعمش، ولا الأعمش من أبي وائل (4).
وقال مرة: كان الأعمش يدلس، هذا الحديث لم يسمعه من أبي وائل. قال مهنا: قلت له: وعمن هو؟ قال: كان الأعمش يرويه عن الحسن بن عمرو الفقيمى عن أبي وائل، فطرح الحسن بن عمرو وجعله عن أبي وائل ولم يسمعه منه (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" 6/ 102 قال: حدثنا سكن بن نافع قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، فإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل كفيه ثم يأكل أو يشرب إن شاء.
(2) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 352.
(3) أخرجه أبو داود (204) قال: حدثنا هناد بن السرى وغيره عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، به.
(4) "جامع التحصيل" 294، "العلل" لعبد اللَّه (2155).
(5) "جامع التحصيل" 294.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 136)

‌‌باب المسح على الخفين
‌‌103 - ما جاء في المسح على الخفين
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث عمر رضي الله عنه: كنا نمسح ونحن مع نبينا (1).
قال الإمام أحمد على هذا الحديث: أسأل اللَّه العافية. وقال: شعيب بن إسحاق سمع من سعيد بن أبي عروبة هذا الحديث بآخر رمق (2).
الثاني: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه: ومسح رأسه، ومسح على خفيه (3).
قال الإمام أحمد: سمعت يحيى بن سعيد وذكر عنده حديث الأعمش عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة مرتين أو ثلاثًا فأنكره يحيى أشد الإنكار.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (546) قال: حدثنا عمران بن موسى الليثي، ثنا محمد بن سواء، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال: إنكم لتفعلون ذلك، فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر: افت ابن أخي في المسح على الخفين فقال عمر: كنا ونحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . وذكر الحديث.
(2) "سؤالات أبي داود" (2)، "مسائل أبي داود" (1844).
(3) أخرجه مسلم (274) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: "يا مغيرة، خد الإداوة" فأخذتها، ثم خرجت معه، فأنطلق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه، فأخرج يده من أسلفها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه ثم صلى.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 137)

قال عبد اللَّه بن أحمد لأبيه: من تابعه؟
قال: غير واحد، أظن منهم عبد الواحد (1) بن زياد وأبو زياد الخلقاني. يعني: إسماعيل بن زكريا. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن الصباح عنه.
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن مسلم مرسل (2).
قال أبي: فتعجبت من يحيى وإنكاره له (3).
الثالث: حديث جرير بن عبد اللَّه رضي الله عنه بال جرير فتوضأ ومسح على الخفين (4). ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا.
قال الإمام أحمد: ليس هذا من حديث مغيرة، هذا حديث الأعمش (5) أخطأ هذا الشيخ على أبي عوانة (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5798) قال: حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال: حدثني أبو الضحى قال: حدثني مسروق قال: حدثني المغيرة، مرفوعًا به.
(2) "مسند أحمد" 4/ 247 قال: حدثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن المغيرة، مرفوعًا به.
(3) "العلل" رواية عبد اللَّه (4523).
(4) أخرجه الخطيب في "تاريخه" 5/ 327 قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا عبد اللَّه بن إسحاق البغوي، حدثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قالا: حدثنا محمد بن سلام الجمحي، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن همام قال: بال جرير. . الحديث.
(5) أخرجه البخاري (387) قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير. . الحديث.
(6) "تاريخ بغداد" 6/ 327.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 138)

‌‌104 - ما جاء في الطهارة قبل لبس الخف
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" (1)
قال الإمام أحمد: ضعيف (2).

‌‌105 - ما جاء في المسح أعلى الخفين وأسفلهما
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله (3).
قال الإمام أحمد: ليس هو بحديث ثبت عندنا (4).
وقال مرة: هذا الحديث ضعيف (5).
وقال مرة: أما الوليد فزاد فيه (المغيرة) وجعله: ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء؛ لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور حدثت عن رجاء. وهذا إفساد لهذا الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 2/ 358 قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير، ثنا أبان بن عبد اللَّه البجلي، حدثنا مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "وضئني" فأتيته بوضوء فاستنجى، ثم أدخل يده في التراب فمسحها، ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول اللَّه رجلاك لم تغسلهما قال: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان".
(2) ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/ 796.
قلت: ولكن أصل اشتراط الطهارة ثابت كما عند البخاري (206).
(3) أخرجه الترمذي (97) قال: ثنا أبو الوليد، ثنا الوليد، ثنا ثور، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله.
(4) "مسائل صالح لأحمد" (271)، (544)، "تاريخ بغداد" 2/ 135.
(5) "نصب الراية" 1/ 181، "التلخيص الحبير" 1/ 159.
(6) "التمهيد" 1/ 14، 11/ 147.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 139)

وقال مرة: هذا من وجه ضعيف رواه رجاء بن حيوة عن رواد كاتب المغيرة ولم يلقه (1).

‌‌106 - المسح على الخفين للمسافر والمقيم
فيه خمسة أحاديث:
الأول: حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم (2).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله (3).
وقال مرة: التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين.
قيل: تذهب إليه؟ قال: نعم (4).--------------------------------------------
(1) "المغني" 1/ 377، "جامع التحصيل" ص 175، "تنقيح التحقيق" 1/ 194.
مسألة: قال الترمذي في مسح أعلى الخف وأسفله: وهذا قول غير واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك، والشافعي وإسحاق. قال ابن عبد البر في "الاستذكار": لم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين أنه يدخل إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه إلا إنه لا يرى الإعادة على من اقتصر على ظهور الخفين إلا في الوقت. وأما الشافعي فقد نص على أنه لا يجزئه المسح على أسفل الخف ويجزئه على ظهره فقط. وقال أبو حنيفة: لا يمسح إلا الأعلى.
(2) أخرجه أحمد 6/ 27 قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن أبي إدريس، عن عوف بن مالك أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمسح. . الحديث.
(3) "نصب الراية" 1/ 163، "تنقيح التحقيق" 1/ 187.
(4) "المغني" 1/ 365.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 140)