36 - باب ما جاء في صفة حملة العلم
حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" (1).
قيل للإمام أحمد كأنه كلام موضوع، قال: لا هو صحيح.
فقيل له: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد.
قيل له: من هم؟ قال: حدثني به مسكين، إلا أنه يقول: معان عن القاسم بن عبد الرحمن.
قال أحمد: معان بن رفاعة لا بأس به (2).--------------------------------------------
= قال: كذب نوف، حدثنا أبي بن كعب قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قول: "إنه بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام اللَّه وأيام اللَّه نعماؤه وبلاؤه. إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلًا خيرًا أو أعلم مني. قال: فأوحى اللَّه إليه إني أعلم بالخير منه -أو عند من هو- إن في الأرض رجلا هو أعلم منك. قال ت يا رب، فدلني عليه. قال: فقيل له: تزود حوتًا مالحًا. فإنه حيث تفقد الحوت، قال: فانطلق هو وفتاه حتى انتهيا إلى الصخرة فعمي عليه، فانطلق وترك فتاه. فاضطرب الحوت في الماء فجعل، لا يلتئم عليه. صار مثل الكوة. قال: فقال فتاه: ألا ألحق نبي اللَّه فأخبره؟ قال: فنسي، فَلَمَّا تجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هذا نَصَبًا قال: ولم تصبهم نصب حتى تجاوزا. . " الحديث.
(1) أخرجه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (29)، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزار، قال: حدثنا عمر بن جعفر بن سلم، قال: حدثنا علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ويعقوب بن يوسف المطوعي، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا معان ابن رفاعة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعًا به.
(2) "شرف أصحاب الحديث" (29)
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 80)
37 - ما جاء في اختبار الثقات
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لا تأخذوا العلم إلا عمن تجيزون شهادته" (1).
قال الإمام أحمد: ليس بصحيح، هذا حديث موضوع من قبل صالح بن حسان، هذا رجل مديني، متروك الحديث (2).--------------------------------------------
= قلت: الأولى حمل تصحيح الإمام أحمد على صحة المعنى أو بأنه معروف من رواية معان؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه غير واحد من أهل العلم؛ ولأن إبراهيم بن عبد الرحمن تابعي. ولم يسمع من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
نقل السيوطي في "التدريب" 1/ 303 عن ابن القطان أنه قال: خفي على أحمد من أمره ما علمه غيره.
قال العقيلي 4/ 256 بعد أن ذكر تضعيف معان، ثم ذكر هذا الحديث وقال: لا يعرف إلا به، وقد رواه قوم مرفوعًا من جهة لا تثبت.
ونقل السخاوي في "فتح المغيث" عن ابن عبد البر أنه قال: أسانيده كلها مضطربة غير مستقيمة.
وقال الدارقطني: لا يصح مرفوعًا.
وقال ابن كثير: في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته، ولو كان صح لكان ما ذهب إليه قويًّا.
وقال العراقي: قد ورد هذا الحديث متصلًا من رواية علي، وابن عمر، وابن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة، وأبي هريرة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل.
(1) ابن عدي في "الكامل" 5/ 77 قال: حدثنا أحمد بن محمد بن منصور الحاسب، ثنا محمد بن بكار، ثنا حفص بن عمر قاضي حلب، عن صالح بن حسان، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس مرفوعًا به.
(2) "المنتخب" لابن قدامة (73).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 81)
38 - ما جاء في عالم المدينة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة" (1).
قال الإمام أحمد: أوقفه سفيان مرة، فلم يجز به أبا هريرة (2).
39 - ما جاء في حكم كتابة العلم
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قلت: يا رسول اللَّه أكتب عنك ما أسمع منك؟ قال: "نعم". قلت: يا رسول اللَّه في الرضا وفي الغضب؟ قال؟ "نعم، فإنه لا ينبغي لي أن أقول ذلك إلا حقًّا" (3).
قال إسماعيل بن عياش: أعوذ باللَّه من الكذب وأهله، أعوذ باللَّه من الكذب وأهله (4).
قال الإمام أحمد: إنما أنكر إسماعيل قصة عمرو بن شعيب من أجل حديث (5) همام (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 2/ 299 قال: حدثنا سفيان، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -إن شاء اللَّه- عن النبي صلى الله عليه وسلم. . فذكره.
(2) "المنتخب" لابن قدامة (67).
(3) أخرجه أحمد 2/ 207 قال: ثنا يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد قالا: أخبرنا محمد ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قلت: يا رسول اللَّه. . فذكره.
(4) "علل المروذي" (263).
(5) أخرجه "مسلم" (3004) قال: حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا همام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه".
(6) "مسائل صالح للإمام أحمد" (809).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 82)
وقال مرة: كان إسماعيل ابن علية يذهب مذهب البصريين (1).
40 - ما جاء في عقوبة من لم يعمل بالعلم والتشديد عليه
حديث أنس رضي الله عنه: "إن اللَّه يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء" (2).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، وفي رواية عنه أنه قال: الخطأ من جعفر، ليس هذا من قبل سيار (3).
ما جاء فيمن سئل عن علم فكتمه
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من كتم علمًا يعلمه جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار" (4).
قال الإمام أحمد: لا يصح في هذا شيء (5).--------------------------------------------
= قلت: وقع التصريح بالكتابة في البخاري (112) من حديث أبي هريرة مرفوعًا به "اكتبوا لأبي شاه".
(1) "علل عبد اللَّه للإمام أحمد" (323).
(2) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 2/ 331 قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال: نا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: نا سيار بن حاتم قال: نا جعفر، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا به.
(3) "العلل المتناهية" 1/ 133، "المنتخب" لابن قدامة (77).
(4) أخرجه أحمد 2/ 449 قال: حدثنا محمد بن زيد أخبرنا الحجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . فذكره.
(5) "العلل المتناهية" 1/ 100.
قلت: روي هذا الحديث من عدة طرق منها: طريق أنس وجابر وابن عباس وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وطلق بن علي وغيرهم، ولا يصح منها شيء.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 83)
41 - ما جاء في وزن حِبر العلماء بدم الشهداء
حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما: "لو وزن مداد العلماء على دم الشهداء لرجح مداد العلماء على دم الشهداء" (1).
قال الإمام أحمد: محمد بن يزيد الواسطي لا يروي عن عبد الرحمن ابن زياد شيئًا (2).
42 - ما جاء في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم-
فيه ثلانة أحاديث: الأول: حديث أنس رضي الله عنه: "من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" (3).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث منكر (4).
وقال مرة عندما سئل: أمحفوظ هو؟ قال: أرجو (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1/ 71 قال: أنا ناصر، قال: نا نصر بن أحمد، قال: نا أبو الحسن بن رزقويه، قال: نا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: نا محمد بن أحمد المهتدي، قال: نا أبو عبد الرحمن الزارع، قال: نا محمد بن يزيد الواسطي، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، عن عبد اللَّه بن يزيد الحلبي، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، مرفوعًا به.
(2) "العلل المتناهية" 1/ 71.
(3) أخرجه أحمد في "المسند" 3/ 278 قال: حدثنا أبو عبد اللَّه السلمي قال: حدثني حرمي بن عمارة، ثنا شعبة قال: أخبرني قتادة وحماد بن أبي سليمان وسليمان التيمي سمعوا أنس بن مالك، مرفوعًا.
(4) العقيلي في "الضعفاء" 1/ 270، "ميزان الاعتدال" 1/ 474، "تهذيب التهذيب" 1/ 463.
(5) "مسائل أبي داود" (1990). ومتن الحديث ثابت كما هو معلوم.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 84)
الثاني: حديث أبي أمامة رضي الله عنه مثله (1).
قال الإمام أحمد: ليس بشيء هانما وضع هذا من في نيته الكذب (2).
الثالث: أنس رضي الله عنه مثله (3).
قال الإمام أحمد: كذا قال لنا، أخطأ فيه، وإنما هو عبد العزيز بن صهيب. يعني عبد العزيز بن رفيع (4).
43 - ما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم-
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: "واللَّه إن كنت لأرى أني لو شئت حدثت عن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين" (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" 1/ 133 - 134 قال: أخبرنا محمد بن ناصر، عن أبي على الحداد، قال: حدثنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا القاسم بن محمد الدلال، قال: حدثنا أسد بن زيد الجمال، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية، عن الأحوص بن حكيم، عن مكحول، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم" فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه، إنا نحدث عنك الحديث قد يزيد وينقص. فقال: "ليس ذاكم، إنما أعني الذي يكذب عليّ يريد عيببي وشين الإسلام".
(2) "الموضوعات" لابن الجوزي 1/ 134.
(3) أخرجه أحمد 3/ 209 قال: حدثنا سليمان، ثنا شعبة، عن حماد وعبد العزيز بن رفغ وعتاب مولى ابن هرمز ورافع أيضًا، سمعوا أنسًا يحدث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال. . الحديث.
(4) "مسند أحمد" 3/ 209.
(5) أخرجه أحمد 4/ 433 قال: حدثنا إسماعيل ثنا أبو هارون الغنوي، عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: أي مطرف، واللَّه إن كنت لأرى أني لو شئت =
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 85)
قال الإمام أحمد عندما حدثه ابنه بهذا الحديث من طريق نصر بن علي، ثنا بشر بن المفضل، عن أبي هارون الغنوي. قال: حدثني هانئ الأعور، عن مطرف، عن عمران. فقال عبد اللَّه: فحدثت به أبي رحمه الله فاستحسنه وقال: زاد فيه رجلا (1).
44 - ما جاء في ترتيب الكتاب
حديث جابر رضي الله عنه: "تربوا صحفكم، فإنه أنجح لها؛ لأن التراب مبارك" (2).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، وما روى بقية عن المجهولين لا يكتب. (3)--------------------------------------------
= حدثت عن النبي اللَّه صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين لا أعيد حديثًا، ثم لقد زادني بطءًا عن ذلك وكراهية له أن رجالًا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو من بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شهدت كما شهدوا وسمعت كما سمعوا يحدثون أحاديث ما هي كما يقولون ولقد علمت أنهم لا يألون عن الخير، فاخاف أن يشبه لي كما شبه لهم. فكان أحيانًا يقول: لو حدثتكم أني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا رأيت أني قد صدقت، وأحيانًا يعزم فيقول: سمعت نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: كذا وكذا.
(1) "مسند أحمد" 4/ 433.
(2) أخرجه ابن ماجه (3774) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا بقية، أنبانا أبو أحمد الدمشقي، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا به.
(3) "المقاصد الحسنة" للسخاوي ص 43، "تهذيب الكمال" 33/ 13، "تهذيب التهذيب" 4/ 478.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 86)
45 - ما جاء في ختم الكتاب
حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا قال: والختم خيرٌ من سوء الظن (1).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث منكر -كأنه أنكره من حديث ليث (2).
46 - ما جاء في فضل القصص
حديث أبي أمامة رضي الله عنه: "قص فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب، وبعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إليَّ من أن أعتق أربع رقاب" (3).
قال الإمام أحمد: لا أدري من أبو الجعد هذا (4).--------------------------------------------
(1) "العلل" رواية عبد اللَّه (3642).
(2) أخرجه عبد اللَّه في "العلل" (3642) قال: حدثني به أبو معمر قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن معن بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد اللَّه به.
(3) أخرجه أحمد في "مسنده" 5/ 261 قال: حدثنا محمد ثنا شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على قاص يقص فأمسك فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . حديث.
(4) "العلل" رواية عبد اللَّه (1884).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 87)
كتاب الطهارة
47 - سنن الفطرة
حديث عائشة رضي الله عنها: "عشر من سنن الفطرة" (1).
قال الإمام أحمد: ذاك حديث منكر رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير (2).
ما جاء في طهارة المياه
حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (261) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء".
(2) "الضعفاء" للعقيلي 4/ 196، 197.
قلت: ويغني عن هذا الحديث ما أخرجه البخاري (5889)، ومسلم (257) من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة- الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب".
(3) أخرجه ابن ماجه رقم (521) قال: ثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد قالا: ثنا مروان، ثنا رشدين، أنبأنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، به.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 89)
قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث (1).
48 - ما جاء في بئر بضاعة
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (2)
قال الإمام أحمد: صحيح (3).
49 - ما جاء في التشديد في البول
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أكثر عذاب القبر من البول" (4).--------------------------------------------
(1) نقله ابن قدامة في "المغني" 1/ 38 ونقل أيضًا عن الخلال قال: إنما قال أحمد: ليس فيه حديث؛ لأن الحديث الذي يرويه سليمان بن عمر ورشدين بن سعد كلاهما ضعيف.
مسألة: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس، فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذِه الزيادة.
(2) أخرجه أبو داود (66) قال: حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي، ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول اللَّه أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء".
(3) "التحقيق" لابن الجوزي 1/ 42، ابن قدامة في "المغني" 1/ 40، ابن تيمية في "الفتاوى" 21/ 33، 60، "تهذيب الكمال" 19/ 84، الحافظ في "التلخيص" 1/ 13، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 28.
(4) أخرجه ابن ماجه (348) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 90)
قال الإمام أحمد: روي موقوفًا، ويشبه أن يكون أصح (1).
50 - ما جاء في البول في الجحر
حديث عبد اللَّه بن سرجس رضي الله عنه: "لا يبولن أحدكم في الجحر".
لم ير أحمد لقتادة سماعًا من عبد اللَّه بن سرجس (2).
51 - ما جاء في البول في الماء الراكد
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه (3).
قال الإمام أحمد: كان عند ابن علية حديث يحيى بن عتيق لم يصح له، ولم يكن يحدث به، وقال أحمد: لم أدرك أحدًا يحدث عن يحيى بن--------------------------------------------
(1) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 93.
(2) " التلخيص الحبير" 1/ 156، "بحر الدم" ص 351، "مسائل حرب" ص 467. حاشية ابن التركماني على "سنن البيهقي" 1/ 99، "جامع التحصيل" 255، "المراسيل" لابن أبي حاتم 139.
قلت: حديثه هو ما أخرجه النسائى 1/ 33 قال: حدثنا عبيد اللَّه بن سعيد: قال أنبأنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد اللَّه بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في الجحر، وإذا نمتم فأطفئوا السراج، فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق على أهل البيت وأوكئوا الأسقية، وخمروا الشراب، وأغلقوا الأبواب" فقيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ فقال: إنها مساكن الجن.
فائدة: نقل عبد اللَّه بن أحمد في كتاب "العلل" (5264) عن أبيه: قيل سمع قتادة من عبد اللَّه بن سرجس؟ قال: نعم، قد حدث عنه هشام -يعني عن قتادة- عن عبد اللَّه بن سرجس حديثًا واحدًا وقد حدث عنه عاصم الأحول.
(3) أخرجه النسائي 1/ 49 قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 91)
عتيق (1). ونهى أحمد بن حنبل يعقوب أن يحدث به (2).
وقال مرة: كان إسماعيل يحدث به ولم أسمعه منه (3).
وقال مرة: حديث أبي هريرة أثبت وأصح إسنادًا (4).
52 - ما جاء في البول قائمًا
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة بني فلان؛ ففرج رجليه وبال قائمًا (5).
قال الإمام أحمد: منصور (6) والأعمش أثبت من حماد وعاصم (7).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" (1951).
(2) "تاريخ بغداد" 14/ 278 - 279.
(3) المصدر السابق.
(4) "تهذيب الكمال" 19/ 84. قلت: والمتن ثابت صحيح فقد أخرجه البخاري بنحوه (238) من طريق أبي هريرة أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل منه".
(5) أخرجه ابن خزيمة 1/ 36 رقم (63) قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن مبارك المخرمي، ثنا يونس بن محمد، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا به.
(6) أخرجه البخاري 1/ 391 رقم (224) قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة مرفوعًا به.
ثم رواه البخاري (225) من طريق جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة.
(7) "علل عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل" (4512)، "مسائل حرب" ص 452.
قلت: يعني حديث حذيفة أثبت وأصح من حديث المغيرة.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 92)
53 - ما جاء في الاستنجاء بالماء
فيه حديثان:
الأول: حديث عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول (1).
قال الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث.
قيل له: فحديث عائشة قال: لا يصح؛ لأن غير قتادة لا يرفعه (2).
وقال مرة: الاستطابة أثبت من الماء (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" 6/ 95 قال: حدثنا بهز قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت. . وفيه: فإنا نستحي أن ننهاهم عن ذلك وإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
(2) "الفروسية" لابن القيم ص 191، "بدائع الفوائد" 4/ 90.
(3) "تاريخ أبي زرعة" ص 216.
قلت: قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 171: سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه سعيد، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة. . الحديث، وقلت: لأبي زرعة أن شعبة يروي عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة موقوفًا، وأسنده قتادة فأيهما أصح؟ قال: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، ويزيد الرشك ليس به بأس. وقال البيهقي في "السنن" 1/ 106 رواه أبو قلابة وغيره عن معاذة فلم يسنده إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتادة حافظ. قال البخاري في "التاريخ" 4/ 300: روى أبو قلابة ويزيد الرشك على الوقف ورفعه قتادة.
قال ابن قدامة في "المغني" 1/ 208 - 209، قال أحمد إن جمعهما فهو أحب إليَّ لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني استحييهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
قلت: سبق في المقدمة منهج الإمام أحمد والعمل بالحديث الضعيف.
مسألة: قال الترمذي (19): وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء =
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 93)
الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا: أنه كان يغسل ذكره (1).
قال الإمام أحمد: هو مرسل، أراه بينهما -إسماعيل بن أمية (2).
54 - ما جاء في الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أتيته بماء فاستنجى، ثم مسح بيده على الأرض ثم توضأ (3).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، إنما هو عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه ولم يرفعه (4).--------------------------------------------
= وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
(1) "العلل" رواية عبد اللَّه (4817).
(2) أخرجه عبد اللَّه في "العلل" (4817) قال: قرأت على أبي: يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية قال: حدثنا سفيان، عن نافع، عن ابن عمر به.
(3) أخرجه أبو داود (45) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك وهذا لفظه (ح) وحدثنا محمد بن عبد اللَّه -يعني المخرمي- حدثنا وكيع، عن شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن المغيرة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال. . فذكره
(4) "بدائع الفوائد" لابن القيم 3/ 168.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 94)
55 - ما جاء في كراهية ما يستنجى به
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "لا تستنجوا بالعظام ولا بالبعر، فإنه زاد إخوانكم من الجن" (1).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث هل هو من قول علقمة عن عبد اللَّه، أو من قول الشعبي؟
قال: أما إسماعيل (2) بن إبراهيم ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة فقالا جميعًا: قال الشعبي -وليس في حديث علقمة: سألوه الزاد وكان من جن الجزيرة. . الحديث.
ثم قال الإمام أحمد: وبلغني أن حفص (3) بن غياث حدث به فجعله في حديث علقمة عن عبد اللَّه فنرى أنه وهم وهذا أثبت (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (450) قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، عن داود ابن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجوا. . . " الحديث.
(2) أخرجه مسلم (450) قال: وحدثنيه علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود، عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. . الحديث، وفيه قال الشعبي: وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة. . إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد اللَّه.
(3) أخرجه الترمذي (18) قال: حدثنا هناد حدثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجوا. . " الحديث.
(4) "مسائل صالح" (690).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 95)
قيل للإمام أحمد: أيصح عندك أن عبد اللَّه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟
فقال: لا أدري (1).
56 - ما جاء في طهارة المكان بالحفر والماء
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمكانه فاحتفر فصب عليه دلو من ماء (2).
قال الإمام أحمد: هو حديث منكر (3).--------------------------------------------
(1) "سؤالات الأثرم" (56).
قلت: يشهد لذلك ما رواه مسلم (152) قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد اللَّه، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه.
فائدة: هناك المزيد من الكلام على هذا الحديث من "علل علي بن المديني" 125 فليرجع إليها.
(2) أخرجه الدارقطني 1/ 131 - 132 قال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية، عن أبي هشام الرفاعي، نا أبو بكر بن عياش، ثنا سمعان بن مالك، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمكانه فاحتفر فصب عليه دلو من ماء، فقال الأعرابي. . الحديث.
(3) "التلخيص الحبير" 1/ 37، "المغني" 1/ 738، "التحقيق" لابن الجوزي 1/ 78، "تنقيح التحقيق" 1/ 57 ولكن على حديث عبد اللَّه بن معقل على نفس المتن، ولم أجد هذا القول للإمام أحمد على هذا الحديث فلعله وهم، والصحيح على حديث ابن مسعود واللَّه أعلم.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 96)
57 - ما جاء في المذي
حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء" (1).
قال الإمام أحمد: حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه من غيره، ولا أحكم لمحمد بن إسحاق.
وغسل المني من الثوب أحوط وأثبت، وقد جاء الفرك أيضًا (2).
وقال مرة: لم يروه إلا ابن إسحاق وأنا أتهيبه.
وقال مرة: إن كان ثابتًا أجزأه النضح.
وقال مرة: لا أعلم شيئًا يخالفه، ليس يدفعه شيء، وإن كان حديثًا واحدًا (3).
58 - ما جاء في غسل الأنثيين
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه (4): "ليغسل ذكره وأنثييه".--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (115) قال: حدثنا هاد، حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد -هو ابن السباق- عن أبيه، عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال: "إنما يجزئك من ذلك الوضوء" فقلت: يا رسول اللَّه كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه".
(2) "مسائل صالح" (1034).
(3) "شرح البخاري" لابن رجب 1/ 306 - "المغني" 2/ 491.
(4) أخرجه أبو داود (208) قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، عن هشام ابن عروة، عن عروة أن علي بن أبي طالب قال: قلت للمقداد إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع، فسل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي. فسأله فقال: "ليغسل ذكره وأنثييه".
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 97)
قال الإمام أحمد: ما قال غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة، فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا (1).
59 - ما جاء في المني
حديث عائشة رضي الله عنها: "كنت أفركه من ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" (2)
قال عبد اللَّه بن أحمد: قرأت على أبي: محمد بن أبي عدي، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة. . . الحديث.
قال الإمام أحمد: وقال عبد الأعلى: عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود أو عبد الرحمن بن يزيد.
وقال غندر: عن الأسود
ورواه الأعمش ومنصور والحكم، عن إبراهيم، عن همام (3).
قلت: إبراهيم -يعني: رواية الأصحاب، عن إبراهيم، عن همام- هي المحفوظة.--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" للإمام أحمد (156).
(2) أخرجه مسلم (288) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، ح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبدة بن سليمان، حدثنا ابن أبي عروبة جميعًا، عن أبي معشر، ح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم، عن مغيرة، ح. وحدثني محمد بن حاتم، وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، ح. وحدثني ابن حاتم، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إسرائيل، عن منصور ومغيرة، كل هؤلاء عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة في حت المني من ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(3) "العلل" رواية عبد اللَّه (2886).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 98)
60 - ما جاء في الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: "نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا تغسله" (1).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير (2).
61 - عدم دخول الملائكة البيت الذي فيه بول ولا صورة
حديث علي رضي الله عنه: "أتاني جبريل عليه السلام فلم يدخل عليّ" (3).
قال أبو عبد الرحمن: كان أبي لا يحدث عن عمرو بن خالد. يعني: كان حديثه لا يساوي عنده شيئًا (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 5/ 89 قال: حدثنا عبد اللَّه بن ميمون أبو عبد الرحمن -يعني: الرقي- ثنا عبيد اللَّه بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة مرفوعًا به.
(2) "مسند أحمد" 5/ 89.
(3) أخرجه أحمد 1/ 146 قال: حدئنا عبد اللَّه، ثنا شيبان أبو محمد، ثنا عبد الوارث ابن سعيد، ئنا الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل عليه السلام فلم يدخل عليّ" فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما منعك أن تدخل؟ قال: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا بول".
(4) "مسند أحمد" 1/ 146.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 99)
62 - ما جاء في استقبال القبلة ببول أو غائط
فيه حديثان:
الأول: حديث عائشة رضي الله عنها: "أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة" (1).
قال الإمام أحمد: حديث عائشة هو أحسن ما روي في الرخصة، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن، وقال: عراك لم يسمع من عائشة (2) وقال مرة: مرسل. قيل له: عراك قال: سمعت عائشة رضي الله عنها فأنكره، وقال: عراك بن مالك، من أين سمع عائشة؟ ! ماله ولعائشة، إنما يروي عن عروة، هذا خطأ.
ثم قال الإمام أحمد للأثرم: من روى هذا؟ قال الأثرم: حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، فقال: رواه غير واحد عن خالد الحذاء، ليس فيه: سمعت. وقال غير واحد أيضًا: عن حماد بن سلمة، ليس فيه: سمعت (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (324) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك ابن مالك، عن عائشة قالت: ذكر عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال. . الحديث.
(2) "التمهيد" 1/ 359، "المغني" 1/ 221، "شرح علل الترمذي" لابن رجب ص 312، "نصب الراية" 2/ 156، "زاد المعاد" 2/ 385، "الفروسية" لابن القيم ص 191، "تهذيب التهذيب" 1/ 522، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 91.
(3) "مراسيل ابن أبي حاتم" 162، "جامع التحصيل" 236.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 100)