Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - ইলালুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الثاني: حديث ابن عمر مثله (1).
أنكره الإمام أحمد وقال: ابن عمر أنكر على سعد المسح، فكيف يكون عنده رواية (2).
الثالث: حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه مثله.
قال الإمام أحمد: رواه وكيع عن سفيان عن منصور وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه الجدلي عن خزيمة بن ثابت (3)، ولم يقل منصور أحد غير وكيع، وكان أحمد لم يحفظ وكيعًا في هذا.
وقال أحمد: فلما قال شعبة: الحكم (4) وحماد، علم أن الحديث حديث الحكم (5).
ومرة: قيل للإمام أحمد: أبو عبد اللَّه الجدلي معروف؟ قال: نعم، رجل معروف ووثقه (6).
ومرة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد اللَّه الجدلي في المسح (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في "الأوسط" 5/ 11 (4530) قال: حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال: نا قتيبة بن سعيد قال: نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن القصاب، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(2) ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/ 797.
(3) أخرجه أحمد 5/ 214 قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد ومنصور، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه الجدلي، عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا به.
(4) أخرجه أبو داود (157) قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه الجدلي، عن خزيمة بن ثابت مرفوعا به.
(5) "مسائل حرب" ص 452.
(6) المصدر السابق.
(7) "مراسيل ابن أبي حاتم" (8).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 141)

الرابع: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم (1).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: هو صحيح مرفوعًا؟
فقال: نعم هو مرفوع (2).
وقال مرة: أجود الأحاديث في المسح حديث شريح عن عائشة (3).
الخامس: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مثله (4).
قال الإمام أحمد: ضعيف وقال: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين، فلا تصح له فيه رواية (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (276) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. . فذكره.
(2) "من سؤالات أبي بكر الأثرم لأحمد" (7).
(3) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 186.
قلت: اختلف في هذا الحديث على رفعه ووقفه ورجح أحمد الرفع.
(4) أخرجه ابن ماجه (555) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: ثنا زيد بن الحباب قال: ثنا عمر بن عبد اللَّه بن أبي خثعم الثمالي قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: قالوا: يا رسول اللَّه ما الطهور على الخفين؟ قال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة".
(5) "شرح علل الترمذي" 2/ 797.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 142)

‌‌107 - ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين
فيه حديثان:
الأول: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين (1).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث ضعيف (2).
وقال مرة: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس. وقال: أبي عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به يقول هو منكر، لا يرويه إلا أبو قيس (3).
وقال مرة: المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مسح على الخفين، ليس هذا إلا من أبي قيس، أن له أشياء مناكير (4).
الثاني: حديث أوس بن أبي أوس رضي الله عنه: توضأ ومسح على نعليه وقدميه (5).
قال الإمام أحمد: لم يسمع هشيم هذا من يعلى (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (159) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل، عن المغيرة بن شعبة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
(2) "نصب الراية" 1/ 184، "تنقيح التحقيق" 1/ 196.
(3) "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل (5612)، "سنن البيهقي" 1/ 283 - 284.
(4) "علل المروذي وغيره" (417).
(5) أخرجه أبو داود (161) قال: حدثنا مسدد وعباد بن موسى، قالا: حدثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال عباد: قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقال عباد: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم -يعني: الميضأة- ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة، ثم اتفقا فتوضأ. . الحديث.
(6) "التحقيق" لابن الجوزي 1/ 271، "تنقيح التحقيق" 1/ 271.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 143)

‌‌108 - ما جاء في المسح على العصائب والتساخين
حديث ثوبان رضي الله عنه: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (1).
قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان؛ لأنه مات قديمًا (2).
وقال مرة: المسح على العمامة قد روي من خمسة أوجه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 5/ 277 قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، مرفوعا به.
(2) "نصب الراية" 1/ 165، "جامع التحصيل" (181).
(3) "تنقيح التحقيق" 1/ 262 - 263.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 144)

‌‌109 - ما جاء في المسح على الجبائر
فيه طريقان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
الأول: طريق عاصم بن ضمرة عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجبائر (1).
قال فيه الإمام أحمد: باطل ليس، من هذا شيء، من حدث بهذا؟
أي المروذي: ذكروه عن صاحب الزهري، فتكلم فيه بكلام غليظ (2).
الثاني: طريق الحسين عنه نحوه
قال الإمام أحمد: عمرو بن خالد الذي يروي حديث الزندين (3) كذاب ويروي عن زيد بن علي أحاديث موضوعة (4).--------------------------------------------
(1) ذكره المروذي في "العلل" (270) من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبائر.
(2) "علل المروذي" (270)، "التلخيص الحبير" 1/ 146.
(3) أخرجه ابن ماجه (657) قال: حدثنا محمد بن أبان، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبيرة. فائدة: ذكر عبد اللَّه في "العلل" (3944) أنه سأل يحيى بن معين عن هذا الحديث، فقال: باطل، ما حدث به معمر قط، سمعت يحيى يقول: عليه بدنة مقلدة مجللة، إن كان معمر حدث بهذا قط، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم، من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا له: فلان. فقال: لا واللَّه، ما حدث به معمر، وعليه حجة من ههنا -يعني: المسجد- إلى مكة إن كان معمر حدث بهذا، ثم قال عبد اللَّه: وهذا الحديث يروونه عن إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي فذكره، وقال: وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئًا. قلت: يعني رجع طريق عاصم بن ضمرة إلى طريق عمرو بن خالد، وحديث عمرو ابن خالد، قال أبو حاتم في "العلل": باطل لا أصل له.
(4) "الضعفاء للعقيلي" 3/ 269، "تهذيب الكمال" 21/ 605، "تهذيب التهذيب" 4/ 334، "بحر الدم" (758).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 145)

‌‌110 - ما جاء في عدم التوقيت في المسح على الخفين
الأول: حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين؟ قال: "نعم يومًا أو يومين وثلاثة" (1).
قال الإمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد (2).
وقال مرة: رجاله لا يعرفون (3).
الثاني: حديث ميمونة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: "نعم" (4).
قال الإمام أحمد: ذاك من كتاب (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (557) قال: حدثنا حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد قالا: ثنا عبد اللَّه بن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة، عن نسي، عن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال: يا رسول اللَّه أمسح على الخفين؟ قال: "نعم يومًا أو يومين. . " الحديث.
(2) "تاريخ أبي زرعة" ص 324، "نصب الراية" 1/ 255، "تنقيح التحقيق" 1/ 188، "التلخيص الحبير" 1/ 162.
(3) "التحقيق" لابن الجوزي 2/ 78، "تهذيب التهذيب" 1/ 121، "تنقيح التحقيق" 1/ 188.
(4) أخرجه أحمد 6/ 333 قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: ثنا عمر بن إسحاق بن يسار، قال: قرأت في كتاب لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار، قال: فسألت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين قالت. . الحديث.
(5) "تاريخ أبي زرعة" (324)، "تنقيح التحقيق" 1/ 188 - 189.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 146)

‌‌أبواب التيمم
‌‌111 - ما جاء في التيمم بضربة واحدة
حديث عمار رضي الله عنه: "إنما يكفيك أن تصنع هكذا" فضرب بكفه ضربة (1)
قال الإمام أحمد: صحيح (2).
وقال مرة: ليس في قلبي منه شيء (3).
وقال مرة: إن كان ما روى أبو معاوية حقًّا روى عن الأعمش عن شقيق القصة فقال: ضربة للوجه والكفين. وتابعه عبد الواحد ويعلى، فزالت نكارة التفرد على هذِه اللفظة (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (347) قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد اللَّه وأبي موسى، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذِه الآية في سورة المائدة {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}؟ فقال عبد اللَّه: لو رخص لهم في هذا لأوشكو، إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما يكفيك أن تصنع هكذا" فضرب بكفه ضربة، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. . الحديث.
(2) ابن رجب في "شرح البخاري" 2/ 61.
(3) ابن رجب في "شرح البخاري" 2/ 291، "مسائل ابن هانئ" (61).
(4) ابن رجب في "شرح البخاري" 2/ 290.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 147)

وقال مرة: رواية أبو معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلط (1).

‌‌112 - ما جاء في التيمم بضربتين
حديث ابن عمر رضي الله عنهما ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه (2).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، ليس هو مرفوعًا لم يتابع عليه محمد بن ثابت العبدي (3).
وقال مرة: ليس بصحيح إنما هو عن ابن عمر وهو عندهم منكر (4).
وقال مرة: أحاديث الضربتين ضعاف جدًّا (5).--------------------------------------------
(1) ابن رجب في "شرح البخاري" 2/ 292.
(2) أخرجه أبو داود (330) قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي، أخبرنا محمد بن ثابت العبدي، أخبرنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر".
(3) "سنن أبي داود" (330) "سؤالات أبي داود" (504)، ابن رجب في "شرح البخاري" 2/ 41، "التلخيص الحبير" 1/ 151، "مسائل ابن هانئ" (110)، "تنقيح التحقيق" 1/ 219.
(4) "المغني" لابن قدامة 1/ 246.
(5) ابن رجب في "شرح البخاري" 2/ 92.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 148)

‌‌113 - ما جاء في التيمم إلى الآباط والمناكب والمرفقين
حديث عمار رضي الله عنه: في التيمم إلى الآباط والمناكب (1).
قال الإمام أحمد: ليس بشيء، اختلفوا في إسناده وكان الزهري يهابه وما أرى العمل عليه (2).
وقال مرة: من قال إن التيمم إلى المرفقين، فإنما هو شيء زاده من عنده (3).
وقال مرة: ما أحسنه، عجب منه، وقال: ما أحسنه (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" 4/ 263 - 264 قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمار قال: نزلت رخصة التطهير بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط.
(2) "شرح البخاري" لابن رجب 2/ 57.
(3) "زاد المعاد" 1/ 200.
(4) "سنن البيهقي" 1/ 210.
قلت: أخرجه أبو داود رقم (328) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان قال: سئل قتادة، عن التيمم في السفر فقال: حدثني محدث، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار بن ياسر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إلى المرفقين".

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 149)

‌‌114 - ما جاء في التيمم للجنازة
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء تيمم" (1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، كل حديث رفعه مغيرة فهو منكر.
وقال مرة: هذا رواه ابن جريج وعبد اللَّه (2) عن عطاء قوله: ليس فيه ابن عباس وهؤلاء أثبت منه (3).

‌‌115 - ما جاء في التيمم للحائض والنفساء
حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما (4): الرجل لا يقدر على الماء أيجامع أهله قال: "نعم".
قال الإمام أحمد: هذا حديث مثنى بن الصباح (5) كأنه أنكره من--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 65 قال: حدثنا عمر بن أيون، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء تيمم".
(2) "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 498 قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء قوله.
(3) "العلل" لعبد اللَّه (835)، (4011)، (4012)، "الضعفاء" للعقيلي 4/ 176، "الجرح والتعديل" 8/ 222، "الكامل لابن عدي" 6/ 354، "نصب الراية" 1/ 229، "العلل المتناهية" 1/ 379، "التحقيق" لابن الجوزي 2/ 171، "سنن البيهقي" 1/ 231، "مختصر الخلافيات" 1/ 370، "تنقيح التحقيق" 1/ 227.
(4) أشار إليه البيهقي 1/ 216 - 217. عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا به.
(5) أخرجه البيهقي 1/ 216 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسن بن =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 150)

حديث حجاج (1).

‌‌116 - ما جاء في التيمم للجنب
حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب" (2).
قال الإمام أحمد: ليس إسناده بمتصل (3).--------------------------------------------
= حوض، عن سفيان الثوري، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء، فيأتي علينا أربعة أشهر لا نجد الماء قال: "عليك بالتراب" يعني: التيمم.
(1) "علل أحمد" رواية عبد اللَّه (1724).
(2) "مسند أحمد" 4/ 203 قال: ثنا حسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب" فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت اللَّه يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] فتيممت ثم صليت، فضحك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(3) ابن رجب في "شرح البخاري" 2/ 79.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 151)

‌‌أبواب الحيض
‌‌117 - ما جاء في نقض شعر الحائض
حديث عائشة رضي الله عنها: "انقضي شعرك واغتسلي" (1).
قال الإمام أحمد: هذا باطل (2).
وقال مرة: منكر (3).
وقال مرة: من رواه (انقضي عمرتك). فقد أخطأ، ورواه بالمعنى الذي فهمه (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (641) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائض: "انقضي شعرك واغتسلي" قال على في حديثه: "انقضي رأسك".
(2) "مسائل ابن هانئ" (2331).
(3) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 476، "شرح علل" (109) وزاد: قال أبو بكر الخلال إنما: أنكر أحمد مثل هذا الاختصار الذي يخل بالمعنى لا أصل اختصار الحديث.
(4) "فتح الباري" لابن رجب 1/ 478.
وأصل الحديث ثابت فقد أخرجه البخاري (319) من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، من أهل بحج فليتم حجة". قالت: فحضت فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 152)

‌‌118 - ما جاء في ما ينال من الحائض
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (1).
قال الإمام أحمد: كان حماد بن سلمة لا يمدح أو يثني على شيء من حديثه إلا هذا الحديث من جودته (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (302) قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل اللَّه تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. .} إلى آخر الآية. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول اللَّه، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما. فعرفا أنه لم يجد عليهما.
(2) "مسند أحمد" 3/ 132.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 153)

‌‌119 - ما جاء في كفارة إتيان الحائض
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (1).
قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (2).
قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (3).
وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟
قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان -أظنه قال: عبد الحميد (4).
وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (5).
ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 1/ 229 - 230 قال: ثنا يحيى، عن شعبة. ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار".
(2) "مسند أحمد" 1/ 230، "التحقيق" لابن الجوزي 2/ 178، "تنقيح التحقيق" 1/ 232.
(3) "مسائل أبي داود" (177)، "التمهيد" 3/ 175، "تنقيح التحقيق" 1/ 233.
(4) "سنن البيهقي حاشية ابن التركماني" 1/ 318 - 319، "المغني" لابن قدامة 1/ 351، "بدائع الفوائد" لابن القيم 4/ 94.
(5) "المغني" لابن قدامة 1/ 351.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 154)

‌‌120 - ما جاء في قراءة الجنب والحائض القرآن
فيه حديثان: الأول: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة (1).
وهن الإمام أحمد هذا الحديث (2).
وقال مرة: لم يرو أحد لا يقرأ الجنب غير شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي (3).
الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" (4).
قال الإمام أحمد: هذا باطل، وأنكره على إسماعيل بن عياش (5).
وقال مرة: أحاديث النهي عن القرآن للجنب والحائض غير قوية (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي 1/ 144 قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة قال: أتيت عليًّا أنا ورجلان فقال كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "التلخيص الحبير" 1/ 139، "تنقيح التحقيق" 1/ 137.
(3) "الكامل في الضعفاء" 4/ 170، 2/ 234، "تهذيب الكمال" 15/ 52، 53، "تنقيح التحقيق" 1/ 137.
(4) أخرجه الترمذي (131) قال: حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا.
(5) "العلل" رواية عبد اللَّه (5675)، "ضعفاء العقيلي" 1/ 90، "نصب الراية" 1/ 278، 279، "التلخيص الحبير" 1/ 138، "سير أعلام النبلاء" 8/ 322، "تهذيب التهذيب" 1/ 206، "الميزان" 1/ 242، "تنقيح التحقيق" 1/ 35.
(6) "فتح الباري" لابن رجب 1/ 429.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 155)

‌‌121 - ما جاء في الحامل ترى الدم
حديث عائشة رضي الله عنها: "الحامل إذا رأت الدم تكف عن الصلاة" (1).
قال الإمام أحمد: لم يسمعه يحيى من عمرة (2)

‌‌122 - ما جاء في أقل الحيض وأكثره
حديث أبي أمامة رضي الله عنه: "أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر" (3).
قال الإمام أحمد: الأحاديث المرفوعة في هذا باطلة وكذلك الموقوفة على الصحابة (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 423 من طريق زكريا بن عدي، عن عبد اللَّه بن عمر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة به.
(2) قلت: قد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة منها حديث ابن مسعود وواثلة بن الأسقع ومعاذ بن جبل، وأبي سعيد الخدري وغيرهم.
(3) أخرجه الطبراني في "الكبير" 8/ 129 قال:
حدثنا أحمد بن بشير الطيالسي، ثنا الفضل بن غانم، ثنا حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعًا به.
(4) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 52.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 156)

‌‌123 - ما جاء في المستحاضة وغسلها وصلاتها
حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: "تعد أيام أقرائها ثم تغتسل في كل يوم عند كل طهر وتصلي" (1).
قال الإمام أحمد: ليس بصحيح، أو ليس له أصل. يعني حديث جعفر بن سليمان عن ابن جريج (2).
وقال مرة: ليس هذا بشيء (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني 1/ 219 قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، نا قطن بن نسير الغبرى، نا جعفر بن سليمان، نا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه: أن فاطمة بنت قيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة المستحاضة كيف تصنع؟ قال: "تعد أيام أقرائها ثم تغتسل في كل يوم عند كل طهر وتصلي".
قال الدارقطني: وهم فيه إنما هي فاطمة بنت أبي حبيش.
قلت: وقد قيل: إن اسم أبي حبيش هو قيس.
وأما حديث فاطمة بنت حبيش أخرجه البخاري (306) وأخرجه مسلم (333) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"
(2) "العلل" لعبد اللَّه (4122).
(3) "مسائل صالح" (507).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 157)

‌‌124 - ما جاء في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير" (1).
قال الإمام أحمد: منكر (2).

‌‌125 - المستحاضة تجمع الصلاة بغسل واحد
حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها: "إنما هي ركضة من الشيطان فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام، في علم اللَّه ثم اغتسلي" (3).
قال الإمام أحمد: هو حديث حسن صحيح (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (624) قال: ثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبى الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضيء لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير".
(2) ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 348.
قلت: للحديث شاهد في "صحيح البخاري" (309) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم.
(3) أخرجه الترمذي (128) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا زهير بن محمد، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. . الحديث.
(4) "سنن الترمذي" 1/ 226، "سنن البيهقي" 1/ 339، "المغني" 1/ 337، "علل =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 158)

وقال مرة: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء (1).
وقال مرة: ليس هو عندي بذلك، حديث فاطمة أقوى عندي وأصح إسنادًا منه (2).
وقال مرة: ليس بشيء ونقل عنه أكثر أصحابه أنه ضعفه.
وقال الخلال: إنه رجع إلى تقويته والأخذ به (3).
وقال مرة: نذهب إليه، ما أحسنه (4).
وقال مرة: ابن جريج يرويه يقول: حدثت عن ابن عقيل لم يسمعه ويقول: عن محمد بن عبد اللَّه بن عقيل قلب اسمه قال: يقولون وافقه النعمان ابن راشد قال: ابن جريج يروي عن النعمان بن راشد، وما أراه إلا سمعه منه، والنعمان بن راشد ليس بقوي في الحديث تعرف فيه الضعف (5).
وقال مرة: قال ابن جريج: حدثت عن ابن عقيل محمد بن عبد اللَّه بن عقيل، وهو خطأ وقال: إنما هو عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وقال: عن حبيبة بنت جحش خالف الناس (6).--------------------------------------------
= الترمذي الكبير" 58، "التحقيق" 2/ 189، "تنقيح التحقيق" 1/ 238.
(1) "سنن أبي داود" 1/ 75، "المسائل لأبي داود" (160)، "التمهيد" 16/ 61.
(2) "مسائل ابن هانئ" (164).
(3) "فتح الباري" 1/ 443.
(4) المصدر السابق.
(5) "العلل" لعبد اللَّه (5271).
(6) "العلل" لعبد اللَّه (4120).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 159)

‌‌126 - ما جاء في ترك الصلاة أيام الاستحاضة
حديث أم حيببة رضي الله عنها وفيه لفظة: "إذا أقبلت الحيضة دعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" (1).
قال الإمام أحمد: هذا وهم من الأوزاعي وابن عيينة عن الزهري (2).

‌‌127 - ما جاء في متى تغسل الحائض
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رأت الدم البحراني، فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل (3).
قال أحمد: ما أحسنه (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (285) قال: حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قالا: ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة، عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن هذِه ليست، بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي".
قال أبو داود: زاد الأوزاعي في الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة، عن عائشة قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش سبع سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقبلت، الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".
(2) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 532.
(3) أخرجه الدارمي 1/ 224 (800) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، أنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل.
(4) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 176.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 160)