وقال مرة: انفرد به خالد بن أبي الصلت، عن عراك، عن عائشة (1).
الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (2).
قال الإمام أحمد: ضعيف (3).--------------------------------------------
(1) "التمهيد" 1/ 359.
(2) أخرجه ابن ماجه (325) قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق، عن أبان، عن مجاهد، عن جابر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(3) "التمهيد" 1/ 309.
مسألة: قال الجمهور غير الحنفية: لا يكره استقبال القبلة واستدبارها في البنيان بالفرج حال قضاء الحاجة، ويحرم استقبالها واستدبارها في البناء غير المعد لقضاء الحاجة وفي الصحراء بدون ساتر.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 101)
63 - ما جاء في طهارة جلود الميتة بالدباغ
فيه أربعة أحاديث:
الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
قال الإمام أحمد: ابن وعلة (1) يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وعكرمة يقول: عن ابن عباس، عن سودة وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة. وابن عيينة (2) يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة، وهو خطأ يخالف الناس، ليس فيه دباغه. يونس ومعمر ومالك لا يذكرون دباغه (3).
وقال مرة: اختلفوا فيه، ابن وعلة يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأما الزهري فروى عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن سودة. فقد اختلفوا فيه، وقد روى عن عطاء مرة دبغ، ومرة لم يقل دبغ، فقد اختلفوا (4).
وقال مرة: حديث ابن وعلة عن ابن عباس ضعيف (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه "مسلم" (366) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، أن عبد الرحمن بن وعلة، وأخبره عن عبد اللَّه بن عباس قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول. . الحديث
(2) أخرجه مسلم (363) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر جميعًا عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتنعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها".
(3) "مسائل عبد اللَّه" (39)، "مسائل صالح" (1119)، "طبقات الحنابلة" 1/ 350، "الفتاوى" 21/ 101، "المنهج الأحمد" 1/ 190.
(4) "مسائل ابن هانئ" (109).
(5) "تهذيب التهذيب" 3/ 434.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 102)
الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها مثله (1).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث فيه أمه. كأنه أنكره من أجل أمه (2).
الثالث: حديث أبي أمامة مثله (3).
قال الإمام أحمد: منكر وحمل على القاسم، وقال: يروي عن علي بن يزيد هذا أعاجيب. وتكلم فيها، وقال: ما أرى هذا إلا من قبل القاسم (4).
الرابع: حديث سلمة بن المحبق: نحوه (5).
قال الإمام أحمد: لا أدري من هو الجون بن قتادة (6).
وقال مرة: لا أجريه (7).
وقال مرة: ليس عندي في دباغ الميتة حديث صحيح (8).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (4124) قال: حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك، عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة مرفوعًا به.
(2) "العلل رواية عبد اللَّه لأحمد" (4827)، "نصب الراية" 1/ 117، "سنن البيهقي" 1/ 17، "تنقيح التحقيق" 1/ 70.
(3) ذكر العقيلي في "الضعفاء" 3/ 476 من طريق القاسم، عن أبي أُمامة مرفوعًا به.
(4) "الجرح والتعديل" 7/ 113، "بحر الدم" (834)، "العقيلي" 3/ 476، "سير أعلام النبلاء" 5/ 195 - "تهذيب التهذيب" 4/ 523، "ميزان الاعتدال" 4/ 293، "تهذيب الكمال" 23/ 387.
(5) أخرجه أبو داود (4125) قال: حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق مرفوعًا به.
(6) "ميزان الاعتدال" 1/ 427، "التحقيق" لابن الجوزي 1/ 127، "تهذيب الكمال" 5/ 165، "الكامل" لابن عدي 2/ 439، "تنقيح التحقيق" 1/ 69.
(7) "مسائل عبد اللَّه للإمام أحمد" (42).
(8) "مسائل صالح" (1119).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 103)
64 - ما جاء في عدم الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت
حديث عبد اللَّه بن عكيم رضي الله عنه: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (1).
قال الإمام أحمد: هو أصحها، أرجو أن يكون صحيحًا (2).
وقال مرة: إسناده جيد ما أصلح إسناده (3).
ومرة: كان الإمام أحمد يذهب إليه ثم تركه لما اضطربوا في إسناده (4).
ومرة: توقف الإمام أحمد في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقيل: إنه رجع عنه (5).
وقال مرة، عندما قيل له: رواه خالد الحذاء عمن سمع عبد اللَّه بن عكيم. قال: قد رواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلي، عن عبد اللَّه ابن عكيم أصح من هذا، وقد رواه عباد، ورواه شعبة عن الحكم، كأنه صححه من غير حديث خالد (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (1729) قال: حدثنا محمد بن طريف الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش والشيباني، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن عبد اللَّه بن عكيم مرفوعًا به.
(2) "مسائل صالح" (1119).
(3) "المغني" لابن قدامة 1/ 91، "الفتاوى" لابن تيمية 21/ 93، "تنقيح التحقيق" 1/ 64.
(4) "سنن الترمذي" 4/ 222، "نصب الراية" 1/ 120، "التلخيص الحبير" 1/ 47، "الفتاوى" 21/ 91، "تنقيح التحقيق" 1/ 64.
(5) "نصب الراية" 1/ 122.
(6) "بدائع الفوائد" 4/ 73.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 104)
65 - ما جاء في طهارة الميتة
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أحلت لنا ميتتان ودمان" (1)
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (2).--------------------------------------------
= مسألة: اختلف أهل العلم في طهارة الجلد إذا دبغ، فذهبت المالكية والحنابلة على المشهور لا يطهر الجلد النجس بالدباغ، وعند الحنابلة روايتان أحدهما بالجواز، وذهبت الشافعية والحنفية في أن الدباغ مطهر، وهو الراجح واللَّه أعلم.
(1) أخرجه أحمد 2/ 97 قال: حدثنا شريح، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . الحديث.
(2) كتاب "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل (1795)، (5204)، "الضعفاء للعقيلي" 2/ 331، "التلخيص الحبير" 1/ 26، "تهذيب التهذيب" 3/ 363، "تهذيب الكمال" 17/ 117. قلت: ذكر الإمام أحمد الخلاف فقال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدث، عن أخيه أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر: "أحل لنا من الميتة ميتتان" ثم سمعته يحدث به عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر "علل عبد اللَّه" (1099).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 105)
66 - ما جاء في النساء شقائق الرجال
حديث عائشة رضي الله عنها: "إنما النساء شقائق الرجال " (1).
قال الإمام أحمد: منكر.
وقال مرة: أذهب إليه (2).
الأول: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إذا هاج بأحدكم الدم فليهرقه ولو بمشقمص" (3).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث قال: فيه محمد بن القاسم يكذب، أحاديثه أحاديث موضوعة ليس بشيء (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" 6/ 256 قال: حدثنا حماد بن خالد، عن عبد اللَّه، عن أخيه عبيد اللَّه، عن القاسم، عن عائشة قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا قال: "يغتسل" وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا قال "لا غسل عليه" فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ قال "نعم إنما النساء شقائق الرجال".
(2) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 343.
(3) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 7/ 491 قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن منصور وأبو يعلى جميعًا، عن أبي معمر القطيعي إسماعيل بن إبراهيم بن معمر، عن محمد بن القاسم الأسدي قال: حدثنا سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الوالبي، عن علي، قال: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(4) كتاب "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل (1899) ابن عدي في "الكامل" 7/ 491، "الضعفاء للعقيلي" 4/ 126، "تهذيب التهذيب" 3/ 678، "ميزان الاعتدال" 5/ 136.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 106)
67 - ما جاء في الفأرة تقع في السمن
فيه حديثان: الأول: حديث ميمونة رضي الله عنها: "ألقوها وما حولها واطرحوه وكلوا سمنكم" (1).
الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" (2).
قال الإمام أحمد: كلاهما صحيح (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري 1/ 409 قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: "ألقوها وما حولها، واطرحوه وكلوا سمنكم".
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 84 (278): عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
(3) ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 376 - 377.
وقال: من الحفاظ من صحح كلا القولين منهم الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما، ومنهم من حكم بغلط معمر لانفراده بهذا الإسناد منهم البخاري والترمذي وأبو حاتم وغيرهم.
وذكر الذهلي أن سعيد بن أبي هلال تابع معمرًا على روايته، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، إلا أنه أرسله ولم يذكر أبا هريرة. ويدل على صحة رواية معمر أنه رواه بالإسنادين كليهما. وأما لفظ الحديث بالتفريق بين الجامد والمائع فقد ذكره معمر عن الزهري بالإسنادين معًا وتابعه الأوزاعي، عن الزهري فرواه عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، وكذلك رواه إسحاق بن راهويه، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، ولكنه حمل حديث ابن عيينة على حديث معمر.
قلت: وما قال به البخاري والترمذي وأبو حاتم أرجح، ولعل -واللَّه أعلم- قول الإمام أحمد هنا على العمل الفقهي.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 107)
أبواب الوضوء
68 - ما جاء في فضل الوضوء
فيه حديثان:
الأول: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "ألا أدلك على ما يكفر اللَّه به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ إسباغ الوضوء على المكاره" (1).
قال الإمام أحمد: هذا باطل -يعني حديث عبد اللَّه بن أبي بكر (2) - إنما هو حديث ابن عقيل وأنكره أشد الإنكار وقال ليس بشيء (3).
الثاني: حديث ثوبان رضي الله عنه: "استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (177) قال: حدثنا أبو موسى، حدثني الضحاك بن مخلد، أخبرنا سفيان، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلك على ما يكفر اللَّه به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ " قال: بلى يا رسول اللَّه، قال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة".
(2) أخرجه أحمد 3/ 3 قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا زهير بن محمد، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا أدلكم على شيء يكفر الخطايا وبزيد في الحسنات؟ ". قالوا بلى يا رسول اللَّه قال: "إسباغ الوضوء على المكاره". . الحديث.
(3) كتاب "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل (3633)، "الضعفاء" للعقيلي 2/ 223 قلت: وهذا الحديث له أصل صحيح في "صحيح مسلم" (251) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) أخرجه أحمد 5/ 276 قال: حدثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن سالم، عن ثوبان قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 108)
قال الإمام أحمد: قد رواه أبو كبشة السلولي، وسلمى بن سمير، وعبد الرحمن بن الحسين، عن ثوبان، وهو حديث صحيح (1).
69 - ما جاء في فضل الوضوء على طهر
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في "من توضأ على طهر فله عشر حسنات" (2)
قال الإمام أحمد: لا فضل فيه (3).
70 - ما جاء في وجوب الطهارة للصلاة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" (4).
أنكره الإمام أحمد (5).--------------------------------------------
(1) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 142.
(2) أخرجه الترمذي (59) قال: حدثنا الحسين، عن محمد بن يزيد، عن الإفريقي، عن أبي غطيف، عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ على طهر فله عشر حسنات".
(3) "المغني" 1/ 198.
(4) أخرجه أبو عوانة 1/ 200 (642) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل المكي قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
(5) "شرح علل الترمذي" (345). قلت: لا أعلم إذا كانت إطلاق النكارة هنا من قول الإمام أحمد أو من ابن رجب، ونسخة حرب التي أعتمدنا عليها كانت من أول كتاب النكاح، واللَّه أعلم.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 109)
71 - ما جاء في التسمية على الوضوء
حديث التسمية على الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه" (1).
قال الإمام أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد (2).
وقال مرة: لا يثبت عندي، إسناده ضعيف (3).
وقال مرة: لا أعلم في هذا الباب حديثًا يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح وربيح ليس بمعروف (4).
وقال مرة: ليس في هذا حديث يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيد، وضعف حديث ابن حرملة وقال: أنا لا آمره بالإعادة، وأرجو أن يجزئه الوضوء، لأنه ليس في هذا حديث أحكم به (5).--------------------------------------------
= ومتن الحديث ثابت فقد أخرجه مسلم (224) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(1) قلت: حديث التسمية ورد عن عدة من الصحابة كأبي هريرة وعائشة وأبي سعيد الخدري وسعيد بن زيد وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس، كلهم بلفظ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه".
(2) "سنن الترمذي" 1/ 38، "مسائل أبي داود" (ص 6)، "نصب الراية" 1/ 4، "المغني" 1/ 145، "علل الترمذي الكبير" 32، "تنقيح التحقيق" 1/ 105.
(3) "مسائل صالح" (302)، " ابن هانئ " (16)، (17)، "التلخيص الحبير" 1/ 73.
(4) "الكامل في الضعفاء" 4/ 110 - 7/ 204، "الضعفاء" للعقيلي 1/ 177، البيهقي في "السنن" 1/ 43، "المغني" لابن قدامة 1/ 145، "التلخيص الحبير" 1/ 74، "مسائل إسحاق الكوسج" 1/ 99، "العلل المتناهية" 1/ 337، "المنار المنيف" 116، "التحقيق" لابن الجوزي 1/ 211، "الفروسية" لابن القيم 190، "تهذيب الكمال" 9/ 60، "تهذيب التهذيب" 3/ 458، "تنقيح التحقيق" 1/ 104 - 105.
(5) "ميزان الاعتدال" 6/ 182، "التحقيق" لابن الجوزي 1/ 212، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 104.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 110)
ومرة: نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرجه حديث عائشة في التسمية فأنكره جدًّا وقال: هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب وهذا أضعف حديث فيه (1).
ومرة: فيه أحاديث ليست بذاك وقال تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] فلا أوجب عليه، وهذا تنزيل، ولم تثبت سنة (2).--------------------------------------------
= مسألة: ذهب الأئمة الثلاثة وإحدى الروايتين عن أحمد أن التسمية مستحبة، وذهب أحمد في رواية أن التسمية شرط لصحة الوضوء وهو قول أهل الظاهر. .
(1) "الكامل" لابن عدي 2/ 471 - 472، "التلخيص الحبير" 1/ 75، "تهذيب التهذيب" 1/ 423.
(2) "تاريخ أبي زرعة" ص 324 - 325.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 111)
72 - ما جاء في إسباغ الوضوء
حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الوضوء فيسمي اللَّه حين يكفئ الإناء على يديه، ثم يتوضأ فيسبغ الوضوء (1).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث منكر جدًّا (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 471 قال: ثنا عبد اللَّه بن محمد بن مسلم، ثنا الحسين بن الحسن المروزي، ثنا ابن أبي زائدة، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الوضوء فيسمي اللَّه حين يكفئ الإناء على يديه ثم يتوضأ فيسبغ الوضوء.
(2) "الكامل في الضعفاء" 2/ 471.
قلت: الأحاديث في إسباغ الوضوء كثيرة وصحيحة وأشهرها ما رواه مسلم في "صحيحه" (246) من طريق نعيم بن عبد اللَّه المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 112)
73 - ما جاء في الوضوء ثلاثًا
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه ثلاثًا ومسح برأسه ووضأ قدميه (1).
قال الإمام أحمد: عامر الأحول شيخ قد احتمله الناس وليس حديثه بذاك روى حديث عطاء، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وإنما يرويه عطاء (2) عن عثمان (3).
74 - ما جاء في الوضوء مرة مرة
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة (4)
قال الإمام أحمد: الأحاديث فيه ضعيفة (5).--------------------------------------------
(1) "مسند أحمد" 2/ 348 قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا عامر الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
(2) "مسند أحمد" 2/ 348 قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عثمان مرفوعًا به.
(3) "مسائل أبي داود" لأحمد (1912).
(4) أخرجه البخاري (157) قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن زيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس مرفوعًا به.
(5) "الفروسية" لابن القيم ص 192.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 113)
75 - ما جاء في التوضي بنبيذ التمر
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "تمرة طيبة وماء طهور" (1).
قال الإمام أحمد: أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول (2).
وقال مرة: ليس له إسناد (3).
ومرة سئل الإمام أحمد هل صح عنده أن عبد اللَّه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لا أدري (4).
76 - ما جاء في الزجر على عدم تخليل الأصابع
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "لينتهكن رجل بين أصابعه بالطهور أو لتنتهكنه النار" (5).
قال الإمام أحمد: زعموا أن هزيل وزائدة اختلفا في حرف في حديث ابن مسعود، فجعل الآخر يحلف أنه ما قال (أو) (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (384) قال: ثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الجن: "عندك طهور؟ " قال: لا إلا شيء من نبيذ في إداوة. فذكره.
(2) "نصب الراية" 1/ 138، "العلل المتناهية" 1/ 357، "التحقيق" لابن الجوزي 1/ 66، "تنقيح التحقيق" 1/ 41.
(3) "مسائل حرب" ص 468. فائدة: قول الإمام أحمد: ليس له إسناد، يعني: إسناد صحيح، واللَّه أعلم.
(4) "من سؤالات الأثرم للإمام أحمد" (56).
(5) أخرجه الطبراني 9/ 246 قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا أبو مسكين، عن هزيل، عن عبد اللَّه قوله.
(6) "سؤالات أبي داود للإمام أحمد" (429).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 114)
77 - المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فأدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاث مرات ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره (1).
قال الإمام أحمد: زائدة جوده (2).
78 - ما جاء في مسح الرأس حتى القفا
حديث طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال (3).
أنكره الإمام أحمد (4).
وقال مرة: ما أدري ما هذا (5).
وقال مرة: ابن عيينة كان ينكره، ويقول: أيش هذا طلحة، عن أبيه،--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارمي 1/ 190 قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي ثنا زائدة، ثنا خالد بن علقمة الهمداني، حدثني عبد خير قال: دخل على الرحبة بعد ما صلى الفجر فجلس في الرحبة، ثم قال لغلام له ائتني بطهور قال: فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس فنظر إليه فأدخل يده. . الحديث.
(2) "سنن الأثرم" (ص 239) (45).
(3) أخرجه أبو داود (132) قال: حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قالا: ثنا عبد الوارث، عن ليث، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسمح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال، وهو أول القفا.
(4) "المغني" 1/ 151، "الفروسية" لابن القيم ص 192.
(5) "مسائل أبي داود" (1949)، "الفروسية" لابن القيم ص 65، "مسائل حرب" ص 465.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 115)
عن جده (1).
79 - ما جاء في مسح الرأس مرة واحدة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة (2).
قال الإمام أحمد: عامر الأحول ضعيف روى حديث عثمان فقال: عن أبي هريرة، وإنما هو عن عطاء عن عثمان (3).
80 - ما جاء في تخليل اللحية
فيه ثلاث أحاديث: الأول: حديث أنس وله طريقان
الطريق الأول: يزيد بن أبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبرائيل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك" (4).--------------------------------------------
(1) "سنن أبي داود" 132، "الخلافيات" للبيهقي 1/ 445، "المغني" 1/ 88، "مسائل أبي داود" (1949)، "مختصر خلافيات البيهقي" 1/ 201 - 202، "مسائل حرب" ص 465، "تهذيب الكمال" 24/ 284.
قلت: وقد روي حديث في الفصل بين المضمضة والاستنشاق من نفس طريق طلحة، عن أبيه، عن جده ونقل الإمام أحمد فيه قول ابن عيينة، انظر: "التلخيص الحبير" 1/ 78، 79.
(2) أخرجه ابن ماجه (435) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطاء، عن عثمان بن عفان، مرفوعًا به.
(3) "سؤالات الآجري" لأبي داود (478).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 25 قال: حدثنا وكيع عن الهيثم، حدثنا حماد، عن يزيد بن أبان، عن أنس مرفوعًا به.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 116)
قال الإمام أحمد: ضعيف (1).
الطريق الثاني: محمد بن خالد، عن أنس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: "هكذا أمرنى ربي" (2).
قال الإمام أحمد: ما أرى سمع من أنس شيئًا. يعني: محمد بن خالد (3).
الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته كأنها أنياب مشط (4).
قال الإمام أحمد: ما أرى هذا الشيخ كان بشيء وضعفه جدًّا (5).
الثالث: حديث عثمان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته (6).--------------------------------------------
(1) "نصب الراية" 1/ 67، "الكامل" لابن عدي 7/ 152.
(2) أخرجه البيهقي 1/ 54 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا معاذ بن أسد، ثنا الفضل بن موسى، ثنا السكري -يعني: أبا حمزة- عن إبراهيم الصائغ، عن أبي خالد، عن أنس بن مالك، مرفوعا به.
(3) "مسائل أبي داود" (2035).
(4) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 403 قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا شريح بن يونس، حدثنا أصرم بن غياث، ثنا مقاتل بن حيان، عن الحسن، عن جابر مرفوعا به.
(5) "العلل" رواية عبد اللَّه (1612)، "تاريخ بغداد" 7/ 33.
(6) أخرجه الترمذي (31) قال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان مرفوعا به.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 117)
قال الإمام أحمد: أحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان (1).
وقال مرة: روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث (2).
81 - من ترك شيئًا لم يصبه الماء فليعد الوضوء
فيه حديثان:
الأول: حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ارجع فأحسن وضوءك" (3).
قال الإمام أحمد: منكر (4).
والثاني: حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" (1965).
(2) "مسائل أبي داود" (40)، "التلخيص الحبير" 1/ 87.
مسألة: قال الشوكاني في "النيل": قد اختلف الناس في تخليل اللحية، فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية، وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن التخليل واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء.
(3) أخرجه أبو داود (173) قال: حدثنا هارون بن معروف، ثنا ابن وهب، عن جرير ابن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة، ثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء. . فذكره.
(4) "شرح علل الترمذي" لابن رجب (339).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 118)
يعيد الوضوء والصلاة (1).
قال الإمام أحمد: إسناده جيد (2).
82 - من ترك شيئًا لم يصبه الماء هل يجوز دلكه بما تبقى في يده أو في شعره
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصيبها الماء فقال بجمته فبلها عليها (3).
قال الإمام أحمد: لم يثبت (4).
وقال مرة: ضعيف (5).
ومرة: ذاك لم يصححه (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (175) قال: حدثنا حيوة بن شريح، عن بقية بن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا. . الحديث.
(2) "نصب الراية" 1/ 92، "التلخيص الحبير" 1/ 96، "المغني" 1/ 186، "فتح الباري" لابن رجب 1/ 290، 291، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 130.
(3) أخرجه ابن ماجه (663) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا مسلم بن سعيد، عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. وقال ابن إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها.
(4) "المغني" 1/ 293.
(5) "الفتاوى" 21/ 165.
(6) "المغني" 1/ 293.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 119)
83 - الوضوء بفضل طهور المرأة
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "إن الماء لا يُجنب" (1).
قال الإمام أحمد: أنفيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقال: هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه (2).
ومرة: أعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلًا (3).
وقال مرة: حدثنا به وكيع في "المصنف" عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس (4).
84 - ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة
حديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (5).
قال الإمام أحمد: يضطربون فيه عن شعبة. وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة. فلا يتفقون عليه (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (65) قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فقالت: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا. قال: "إن الماء لا يجنب".
(2) "المغني" 1/ 284، "تنقيح التحقيق" 1/ 36.
(3) "فتح الباري" لابن رجب 1/ 284.
(4) مسند أحمد" 3/ 308.
(5) أخرجه أبو داود (82) قال: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو مرفوعًا به.
(6) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 33.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 120)