Arabic source text

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

📘 البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي (الجلال السيوطي - ت 911 هـ)

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
سُكينة الحلبي (1) بحلب، حدثنا عبد العزيز (2) بن أبي حازم (3)، عن أبيه (4)--------------------------------------------
= قال ابن الفرضي: كان ابن وضاح كثيرًا ما يقول: ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شيء! ! وهو ثابت من كلامه صلى الله عليه وسلم، وله خطأ كثير محفوظ عنه، وأشياء كان يغلط فيها ويصحفها، وكان لا علم عنده بالفقه، ولا بالعربية، توفي سنة (287 هـ).
سير أعلام النبلاء (13/ 445)، وتاريخ علماء الأندلس (2/ 17) وجذوة المقتبس (ص 93)، وبغية الملتمس (ص 133) ولسان الميزان (5/ 416).
(1) لم أقف له على ترجمة، لكن قال ابن حجر: ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهور،
قال ابن عبد البر وغير واحد: إنه مجهول، ولم نجد عنه راويًا إلا محمد بن وضاح. التلخيص الحبير (1/ 13).
(2) (ع) عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار، المدني، صدوق فقيه، مات سنة (184 هـ).
التقريب (ص 214)، والجمع بين رجال الصحيحين (1/ 38) وترتيب ثقات العجلي (ص 304)، تهذيب التهذيب (6/ 333).
(3) وضع كاتب نسخة (د) على الحاشية (ع): حاتم، وأثبت حازم وفي بقية النسخ: حازم.
(4) (ع) أبو حازم سملة بن دينار، الأعرج، الأثور التمار المدني، ثقة، عابد، مات سنة (135 هـ).
التقريب (ص 130) وتاريخ ابن معين (2/ 224)، وثقات ابن حبان (4/ 316)، وتهذيب التهذيب (12/ 65).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1271)

عن سهل بن سعد (رضي اللَّه تعالى عنه) (1) قال: قالوا (2): يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إنَّكَ تَتَوَضَّأ مِن بِئرِ بُضَاعةَ وَفيها ما ينَحّي (3) النَّاسُ وَالحَائِضُ والجُنُبُ فَقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المَاء لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء"، قال قاسم بن أصبغ: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة) (4)
في تخريج الرافعي لابن حجر: "روى الحاكم من طريق حماد ابن سلمة، عن عاصم بن المنذر (5)، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر (6) عن أبيه، حديث "القلتين"، وسئل ابن معين عن هذا (7) الطريق--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) في (م): قال قال، وسقطت الباء من (ب).
(3) وفي (ب): ينجي.
(4) تقدمت هذه الأسطر في (د).
(5) (د ق) عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام، الأسدي، المدني، صدوق، من الرابعة.
التقريب (ص 160)، تاريخ ابن معين (2/ 284)، والكاشف (5/ 53)، وتهذيب التهذيب (5/ 57).
(6) (خ م ت س) أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب المدني، ثقة، مات سنة (105 هـ).
التقريب (ص 179)، وطبقات ابن سعد (5/ 201) وتاريخ خليفة (ص/ 214)، والمعرفة والتاريخ (3/ 374).
(7) وفي الأصل (1/ 18): هذه.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1272)

فقال: [إسنادها جيد، قيل له: فإنَّ ابن عُليَّة لم يرفعه، فقال] (1): وإن لم يحفظه ابن علية، فالحديث جيد الإسناد" (2).
وقال البزار: روي (3) حديث "يُغْسَلُ مِنْ بَولِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُ مِنْ (4) بَولِ الغلام" من حديث جماعة من الصحابة (5)، أحسنها إسنادا حديث علي (رضي اللَّه تعالى عنه) (6)، وهو مخرج في السنن الأربعة إلا النسائي (7).--------------------------------------------
(1) من (د).
(2) التلخيص الحبير (1/ 18).
(3) وكذا في (م).
(4) سقطت من (د).
(5) كأبي السمح، ولبابة بنت الحارث، وأم كرز، وأنس، وعائشة، وغيرهم التلخيص الحبير (1/ 37، 38).
(6) سقطت من (د).
(7) حديث علي أخرجه: أبو داود (كتاب الطهارة - باب بول الطفل يصيب الثوب - 1/ 263) والترمذي (كتاب الصلاة، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع - 2/ 509) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم - 1/ 175)، وأحمد (1/ 76) وابن خزيمة (1/ 143)، والطحاوي (1/ 92)، والحاكم (1/ 165)، كلهم من حديث معاذ بن هشام ثنا هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي مرفوعًا والحديث صحيح على شرط مسلم وقد صححه الترمذي، والحاكم، وابن حجر.
انظر: التلخيص الحبير (1/ 38).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1273)

فائدة:
قال الذهبي في الموقظة: "الحسن ما قصر سده قليلًا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بالأمثلة، ثم لا تطمع بأنّ للحسن قاعدة تندرج (1) كل الأحاديث الحسان فيها، فإنا على إياس من ذلك، فكم من حديث قد تردد فيما الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيومًا يصفه بالصحة، ويومًا يصفه بالحسن، ويومًا يستضعفه، وهذا حق فإن الحديث الحسن يستضعفه الحفاظ عن أن ترقيه (2) إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف [على هذا الحسن لا ينفك عن ضعف] (3) ما، ولو [انفك] (4) عن ذلك لصح باتفاق" (5) انتهى.

(خاتمة):
قال الحافظ ابن حجر في نكته: "من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا: أن يتفق العلماء على العمل بمدلول--------------------------------------------
(1) من (ع)، وكذا في الأصل، وفي (ب): مندرجة، وفي بقية النسخ: يندرج.
(2) هكذا في النسخ، وفي الأصل (ق 1/ ب): الحافظ عن أن يرقيه.
(3) من الأصل (ق 1/ ب)، وقد سقطت من النسخ.
(4) في النسخ كلمة غير واضحة، وما أثبتة موافق لرسمها ولتكميل معنى العبارة.
(5) الموقظة (ق أ/ ب).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1274)

حديث، فإنه يقبل، حتى يجب العمل به، صرَّح (1) بذلك جماعة من أئمة الأصول، ومن أمثلته (2) قول الشافعي (3) (رضي اللَّه تعالى عنه) (4): وما قلت من أنه إذا تغير (5) طعم الماء أو (6) ريحه أو (7) لونه (كان نجسًا) (8)، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم (9) من وجه لا--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (1/ 494): وقد صرّح.
(2) وفي (م): أمثلة.
(3) الأم (1/ 13)، والمدخل للبيهقي (1/ ق 102/ أ).
(4) من (م)، ومن الأصل (1/ 494).
(5) وفي الأصل (1/ 494): غير.
(6) وفي الأصل (1/ 494): (و) بدل (أو).
(7) وفي الأصل (1/ 494): (و) بدل (أو).
(8) ليست في الأصل.
(9) الحديث: "إنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء، إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطْعمِه وَلَوْنِهِ".
والحديث بدون الاستثناء تقدم تخريجه، أما اللفظ الثاني بالاستثناء فأخرجه:
ابن ماجه في (كتاب الطهارة وسننها - باب الحياض - 1/ 174)، والطبراني في الكبير (8/ 123)، والدارقطني (ب 1/ 28) والبيهقي (1/ 260) كلهم من طريق رِشدين بن سعد أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعًا، وفي رِشدين -بكسر الراء وسكون المعجمة- ابن سعد، وهو: ضعيف، خلط في الحديث، كما في التقريب (ص 103).
ورواه الدارقطني (1/ 28) من حديث: رشدين ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان مرفوعًا. =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1275)

يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة (1)، لا أعلم بينهم فيه (2) [خلافًا] (3)، وقال في حديث "لا وصية لوارث" لا يثبته أهل العلم بالحديث (4)، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخًا لآية الوصية للوارث" (5) انتهى.--------------------------------------------
= ورواه البيهقي (1/ 260) أيضًا من حديث حفص بن عمر عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعًا، وأورده أيضًا من طريق عطية بن بقية، عن أبيه، عن ثور به، فهاتان متابعتان قاصرتان من قبل حفص وبقية لرشدين لو نفعتا وروى الحديث (مرسلًا) عبد الرزاق (1/ 80)، والطحاوي، والدارقطني (1/ 298) عن عامر بن سعد. وصحح أبو حاتم إرساله.
قلت: لأن راشد بن سعد ثقة كثير الإرسال.
والحديث ضعيف. قال الدارقطني: "لا يثبت هذا الحديث"، وقال البيهقي: "الحديث غير قوي"، وقال النووي: "اتفق المحدثون على تضعيفه" وكذا ضعفه ابن الملقن.
نصب الراية (1/ 94). والتلخيص الحبير (1/ 15)، ونيل الأوطار (1/ 40).
(1) أي من أهل العلم.
(2) سقطت من (ب).
(3) من الأصل (1/ 495)، وفي النسخة: خلاف.
(4) الرسالة للشافعي (ص 139) بمعناه.
(5) نكت ابن حجر (1/ 494، 495).
المشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة، قال ابن السمعاني: وهو قول الشافعي في عامة كتبه، وكان عبد الجبار بن أحمد ينظر كثيرًا مذهب الشافعي في الفروع والأصول، فلما وصل إلى هذا الموضوع قال: =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1276)

وقال أبو طالب المكي في كتاب قوت القلوب: "الحديث إذا تداوله عصران، أو رواه (1) القرون الثلاثة، أو كان مشهورًا لا تنكره الطبقة من المسلمين احتمل ووقع به حجة، وإن كان في [سنده] (2) قول إذا لم ينافه كتاب أو سنة، وان لم يشهد له، ولم يخرج تأويله عن إجماع الأمة فإنه يوجب القبول والعمل، إلا ما خالف الكتاب والسنة الصحيحة، أو إجماع الأمة، أو ظهور (3) كذب ناقليه بشهادة الصادقين من الأئمة" انتهى.
وقال بعضهم: "يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه العلماء بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح".
قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر (4) "هو الطهور ماؤه" (5): وأهل الحديث لا--------------------------------------------
= ". . . ولم نعلم أحدًا منع من جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلًا فضلًا عن المتواتر، فلعله يقول: دل عرف الشرع على المنع. . . "
إرشاد الفحول (ص 191)، والوصول إلى الأصول - ابن برهان (2/ 43)، والمستصفى (1/ 124).
(1) وفي (ب): رواية، وفي (م): رواة.
(2) وفي النسخ كلها: مسنده.
(3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الأنسب للسياق: "أو ظهر".
(4) انظر نصب الراية (1/ 97).
(5) هذا الحديث روي من طرق عن أبي هريرة، وجابر، وعلي، وأنس، وابن عباس، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبي بكر الصديق، واكتفى فقط بذكر الحديث من طريق أبي هريرة. =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1277)

يصححون مثل إسناده: لكن الحديث عندي صحيح [لأن] (1) العلماء تلقوه بالقبول (2).--------------------------------------------
= أخرجه مالك (1/ 22)، وأحمد (2/ 237)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر - 1/ 64)، والترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور 1/ 100)، والنسائي (كتاب المياه - باب الوضوء بماء البحر - 1/ 176)، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بماء البحر - 1/ 136)، وابن حبان (2/ 390)، وابن أبي شيبة (1/ 131)، والحاكم (1/ 141)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 3) كلهم من حديث: صفوان بن سليم عن سعيد ابن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة الحديث، والحديث صحيح.
وقد صححه: الحاكم، وابن حبان، وابن المنذر، والطحاوي، والبغوي، والخطابي وغيرهم.
انظر: نصب الراية (1/ 96)، ومجمع الزوائد (1/ 215)، والتلخيص الحبير (1/ 9 - 12).
(1) وفي (م): أنّ.
(2) انظر الاستذكار (1/ 201، 202) ولا يسلم لابن عبد البر رحمه الله ولا من نقل عنهم المصنف التصحيح قولهم هذا، ويناقشون بأمور ثلاثة:
أ- أن كثيرًا من أهل الحديث قد صححوا الحديث. كما تقدم.
ب - أن الحديث له أسانيد صحيحة وحسنة، لا أنه صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول فقط.
ج- ليس كل ما تلقاه العلماء بالقبول يقتضي صحة (كما تقدم في حديث تغير ريح وطعم ولون الماء)، والتلقي بالقبول والعمل بالشيء ليسا قاعدة عند المحدثين للتصحيح! !

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1278)

قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الشرح الكبير: "فرده (1) [من حيث الإسناد، وقبله] (2) من حيث المعنَى" (3).--------------------------------------------
= وأرى أنه من الأحوط التفرقة بين العمل بمدلول حديث ولو لم يكن له إسناد ثابت وبين تصحيحه، لأنَّ التصحيح الذي عليه جمهور المحدثين يقصد به تصحيح الحديث بسنده ورواته، وأما كوننا نصحح الحديث بمجرد عمل العلماء به فهذا معناه إلغاء قواعد المحدثين في الجرح والتعديل، وفي التصحيح والتضعيف، وأما القول بصحة العمل بمدلوله لقبول العلماء له فهذا لا مانع منه احتياطًا واستئناسًا بعملهم، ثم إنَّ عبارات العلماء المذكورة، وغير المذكورة في هذا الباب لا تدل صراحة على أن الحديث يصحح إسناه بمجرد تلقي العلماء والأمة لما يدل عليه، وهذه بعض نصوصهم:
قال الشافعي: (. . . تلقة بالقبول، وعملوا به حتى جعلوه ناسخًا لآية الوصية. .) فعبّر بالقبول والعمل.
وقال ابن حجر: (. . . أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به). نكت ابن حجر (1/ 495).
وقال السخاوي: (إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول، يعمل به على الصحيح) فتح المغيث (ص 285).
وقال ابن مرعي المالكي في شرح الأربعين النووية: (. . . ومحل كونه لا يعمل بالضعيف في الأحكام ما لم يكن تلقنه الناس بالقبول فإن كان كذلك تعين، وصار حجة يعمل به في الأحكام وغيرها) كما في التحفة المرضية (ص 179).
فأقوال هؤلاء العلماء وغيرهم تدل على القبول والعمل والاحتجاج، ولا تدل على التصحيح والتضعيف، وكيف يكون ذلك والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
(1) إلى هنا انتهت نسخة (د)! ! !
(2) من الأصل (1/ 10)، وقد سقطت من النسخ.
(3) التلخيص الحبير (1/ 10).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1279)

وقال في التمهيد: روى جابر رضي اللَّه تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الدِّينَارُ أرَبعَةٌ وَعشرُونَ قِيْراطًا".
قال: وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس (1) على معناه غِنى (2) عن الإسناد فيه.
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: "يعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم"،--------------------------------------------
(1) قال السيوطي في كتابه التدريب (1/ 316)
"مما لا يدل على صحة الحديث أيضًا كما ذكره أهل الأصول، موافقة الإجماع له على الأصح، لجواز أن يكون المستند غيره، وقيل: بدل".
وقال الرازي: "زعم أبو هاشم الجبائي المعتزلي (ت 321 هـ) والكرخي أبو الحسن الحنفي (ت 340 هـ) وتلميذهما أبو عبد اللَّه البصري المعتزلي ت (321 هـ): أنّ الإجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحة الخبر، وهذا باطل من وجهين:
(أحدهما): أن عمل كل الأمة بموجب الخبر لا يتوقف على قطعهم بصحة ذلك الخبر، فوجب أنه لا يدل على صحة ذلك الخبر.
أما (الأول): فلأنَّ العمل بخبر الواحد واجب في حق الكل، فلا يكون عملهم به متوقفًا على القطع به.
أما (الثاني): فلأنه لو؟ يتوقف عليه لم يلزم من ثبوته ثبوته.
(الثاني): أنَّ عملهم بمقتضى ذلك الخبر يجوز أن يكون لدليل آخر، لاحتمال قيام الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد.
انظر المحصول (ق 1/جـ 2 - ص 408)
(2) وفي النسخ: غني.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1280)

وقال نحوه ابن فورك وزاد فمثل ذلك بحديث "فِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشُرِ، وَمَائتَي درْهَم خَمْسة دَرَاهِم" (1).
وقال أبو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك على موطأ مالك: "قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب اللَّه أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به" انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر (في تذكرته) (2)، ومن خطه نقلت: قال ابن المواق في حديث معاذ بن جبل رضي اللَّه تعالى عنه: "من كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لا إله إلا اللَّه دَخَلَ الجَنَّة" (3) هذا الحديث مما--------------------------------------------
(1) رواه البيهقي (4/ 134) من حديث أبي بكر رضي الله عنه.
(2) سقطت من (ب).
لعله يقصد التذكرة الحديثية، وتقع في أكثر من عشر مجلدات ضخمة انظر كتاب "ابن حجر ودراسة مصنفاته" د/ شاكر محمود عبد المنعم (ص 230).
(3) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز - باب في التلقين 3/ 486)، والحاكم (1/ 351)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وابن مندة في التوحيد (ق 48/ 2) بإحالة الألباني، وأحمد (5/ 233) كلهم من طريق صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل، ورجال السند ثقات سوى (صالح) ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 457)، وقال عنه ابن حجر: "مقبول".
وللحديث شاهد رواه ابن حبان (ص 184/ رقم 719) من حديث محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبي هريرة مرفوعًا، ورجاله ثقات سوى محمد بن إسماعل الفارسي ذكره ابن حبان في =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1281)

[تلقته] (1) الأئمة بالقبول ودرجوا على العمل به والمحافظة على مقتضاه" (2).--------------------------------------------
= الثقات (9/ 78).
وشاهد ثان من حديث علي، رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بلال الأشعري، وقد ضعفه الدارقطني.
والحديث بمجموع هذه الطرق: حسن إن شاء اللَّه.
مجمع الزوائد (2/ 333)، وإرواء الغليل (3/ 149).
(1) من (ب)، وفي بقية النسخ: قبلته.
(2) وقال في نكته (1/ 373، 374).
". . . وحكى إمام الحرمين عن القاضي أن تلقي الأمة لا يقتضي القطع بالصدق، وقال. . . أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب "الملخص": إنما اختلفوا فيما إذا أجمعت -أي الأمة- على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته أم لا؟ على قولين، وكذلك إذا عمل بموجه أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأنكروا على من عدل عنه، فهل يدل على صحته، وقيام الحجة به؟ ؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحًا بذلك. . " وهو الذي ترجح لي بعد دراسة المسألة.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1282)

الضعيف (1)
112 - هُوَ الَّذِي عَنْ صِفَةِ الحُسْنِ خَلَا … وَهُوَ عَلَى مَرَاتِبٍ قَدْ جُعِلَا
قال ابن الصلاح: "كل حديث لم تجتمع (2) فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم، فهو حديث ضعيف، وأطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به خمسين قسمًا إلا واحدًا، وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك" (3).
وقال العراقي في الألفية (4):
أَمَّا الضَّعِيْفُ فَهوَ مَا لَم يَبلُغ … مَرْتَبةَ الحُسْنِ. . . . . . . . . .
وقال في الشرح (5): "ما قصر عن رتبة الحسن فهو ضعيف، وقول ابن الصلاح: (هو ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن) فذكر الصحيح غير محتاج إليه (6)، [لأنَّ] ما قصر عن--------------------------------------------
(1) الضعيف لغة: صفة مشبهة، مأخوذة من الضعف -بفتح الضاد أو ضمها- وهو: ضد القوة.
وفي اصطلاح علماء الحديث: عبارة عن الحديث الذي خلا من صفات القبول أو بعضها. شرح محمد محيي الدين عبد الحميد (ص 57).
(2) من الأصل (ص 117)، وفي النسخ: يجتمع.
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 117).
(4) الألفية (ص 174).
(5) شرح التبصرة والتذكرة.
(6) قلت: ولذلك اقتصر السيوطي في نظمه على ذكر الحسن فقط فقال: =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1283)

الحسن فهر عن الصحيح أقصر" (1).
وقال الزركشي في نكته: "اعترض على (ابن الصلاح) (2) بأنه لا حاجة إلى ذكر الصحيح لأنّ ما قصر عن الحسن فهو عن الصحيح أقصر (قال) (3): وهو عجيب لأن مقام التعريف يقتضي ذلك، إذ لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح، والصحيح بشرطه السابق لا يسمّى حسنًا، فالترديد متعين، (قال): ونظيره قول النحوى (إذا عرف الحرف) (4) بعد تعريف الاسم والفعل: الحرف (5)--------------------------------------------
= ". . . عن صفة الحسن خلا. . . " وكذا قال البيقوني:
وكُلُّ مَا عنْ رُتْبَةِ الحُسْن قَصُر … فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَقْسَامٌ كَثُرْ
وكذلك كثير من المحدثين المتأخرين كالأجهوري، والزرقاني، ومن المعاصرين كالأزهري، والنبهاني، وشيخنا الشيخ: حماد الأنصاري اكتفوا في التعريف بالضعيف بقولهم: ما اختل فيه شرط من شروط الحسن أو هو ما قصر عن الحسن. البيقونية مع حاشيتي الزرقاني، والأجهوري (ص 30)، ومتن في مصطلح الحديث للأزهري (ص 9)، والنخبة النبهانية شرح البيقونية (ص 15)، ويانع الثمر في مصطلح أهل الأثر للشيخ حماد الأنصاري (ص 23).
(1) شرح التبصرة والتذكرة (1/ 111، 112).
(2) من المصنف.
(3) من الأصل (ق 59/ ب).
(4) ليست في الأصل.
(5) وفي (ب): والحرف.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1284)

ما لا (1) يقبل شيئًا من علامات الاسم ولا [من] (2) علامات الفعل" (3).
قال الحافظ ابن حجر في نكته بعد إيراد كلام الزركشي: "وأقول [التنظير] (4) غير مطابق لأنه [ليس] بين (5) الاسم والفعل والحرف عموم ولا خصوص، بخلاف الصحيح والحسن، فقد قررنا فيما [مضى] (6) أنّ بينهما عمومًا وخصوصًا، وأنه يمكن اجتماعهما وانفراد كل منهما بخلاف الاسم والفعل والحرف، قال: (والحق) أنّ كلام (ابن الصلاح) (7) معترض، وذلك أنه يعطي (8) أنّ الحديث حيث تنعدم (9) فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفًا، وليس كذلك، لأن تمام الضبط مثلًا إذا تخلف صدق أنَّ صفات الصحيح لم [تجتمع] (10) ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنًا لا ضعيفًا، وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (ق/ 59/ ب): ما لم.
(2) سقط من (ب)، (ع)، وليست في الأصل (ق 59/ ب).
(3) نكت الزركشي (ق 59/ ب).
(4) من (م)، ومن الأصل (1/ 491)، وفي بقية النسخ: النضير.
(5) من الأصل (1/ 491)، وفي بقية النسخ: "لأنه بين".
(6) من الأصل (1/ 491)، وفي النسخ: معنى.
(7) في الأصل (1/ 492): المصنف.
(8) وفي الأصل (1/ 492): أنَّ كلامه.
(9) في الأصل (1/ 492): ينعدم.
(10) من الأصل (1/ 492)، وفي النسخ: يجتمع.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1285)

ضعيفًا، ولو عبَّر بقوله: (كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول) (1) لكان أسلم من الاعتراض [وأخصر] (2) " (3).
قلت: (4) في صدر الكلام نظر لأنه إنما كان يرد عليه ذلك لو اقتصر على قوله لم يجتمع فيه صفات الصحيح، أما وقد ضم إليه قوله (ولا صفات الحسن) فكيف يعطي ذلك (5)؟ ؟
ثم قال الحافظ: "وما نقله عن ابن حبان لم نقف عليه، وتجاسر--------------------------------------------
(1) وقد عرّفه بهدا التعريف من المتأخرين المسعودي في "منحة المغيث في علم مصطلح الحديث" (ص 11)، والمحلاوى في "حسن الحديث شرح تهذيب مصطلح الحديث" (ص 13) حيث قالا:
"الضعيف: هو ما فقد شرطًا أو أكثر من شروط القبول".
(2) من الأصل (1/ 492)، وفي النسخ: واختصر.
(3) نكت ابن حجر (1/ 491، 492).
(4) هذا التعقيب من السيوطي على اعتراض ابن حجر مما انفرد به السيوطي، فلم يذكره في التدريب، ولم أقف على أحد ذكره ممن جاء بعد ابن حجر، وبين يدي أكثر من ثلاثين كتابًا في المصطلح مما ألف بعد ابن حجر، فرحم اللَّه السيوطي رحمة واسعة، مع ملاحظة أنَّ السيوطي نفسه يرى أن لو اقتصر ابن الصلاح على ذكر الحسن لكان أولى! !
(5) ولابن الوزير في كتابه "تنقيح الأنظار" دفاع آخر عن ابن الصلاح حيث قال: "لا اعتراض على ابن الصلاح، فإنه لا يلزمه أن يَحُدَّ الضعيف على رأي غيره، وإنما كان يلزمه لو كان يرى أن كل صحيح حسن. . "
واعترض الصنعاني على كلام ابن الوزير: بأنَّ رأي ابن الصلاح رأي من يقول: بأنَّ كل صحيح حسن، فيتم الاعتراض عليه!
قال الصنعاني: على أنه وإن سلم. أنه يقول. إن الصحيح والحسن متحدان، فالاعتراض =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1286)

بعض من عاصرناه -يعني الزكشي- فقال: هو في أول كتابه في الضعفاء، ولم يصب في ذلك، فإن الذي قسمه ابن حبان في كتاب الضعفاء (1): الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة لا تقسيم الحديث الضعيف، ثم إنه بلغ بالأسباب المذكورة عشرين قسمًا لا تسعة وأربعين.
قال: "والحاصل أنَّ الموضع الذي ذكر فيه ابن حبان ذلك ما عرفنا مظنته" انتهى.
وعبارة النووي في مختصره (2)، وابن الملقن في المقنع (3): "ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح".
وعبارة ابن جماعة في المنهل الروي: [وتتفاوت] (4) درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة، كما تتفاوت درجات (5) الصحيح بحسب تمكنه منها" (6).--------------------------------------------
= وارد عليه، لإغناء ذكر أحدهما عن الآخر. توضيح الأفكار (1/ 247، 248).
(1) انظر: المجروحين (1/ 62 - 85).
(2) تقريب النووي (ص 49)، والإرشاد (ق 13/ ب) ونصه: "وتتفاوت درجاته في الضعف".
(3) المقنع (ق 11/ ب).
(4) من الأصل (ص 56)، وفي (ع): وبتفاوت، وفي بقية النسخ: وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحيح.
(5) وفي (ب): درجاتها.
(6) المنهل الروي (ص 56).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1287)

وقال التجيبي في ألفيته:
ثُمَّ الضَّعيِفُ كُلُ مَا قَدْ اتُّهِمْ … سَنَدًا أَوْ مَتْنًا بِأَمْرٍ مَا يُصَم (1)
وَبِالمُعَلَّلِ وَالَمْعلُوْلِ (2) … يَسْمَى وَبِالسَّقِيْمِ وَالعَلِيْلِ (3)--------------------------------------------
(1) الوصْمُ: هو العيب. لسان العرب (12/ 639)، والمعنى:
أن الضعيف هو: الذي في سنده أو متنة عيب، ونوع جرح.
(2) المحدثون مثل البخاري، والترمذي، والدارقطني، والحاكم، وغيرهم يطلقون على الحديث الذي فيه علة لفظة: (معلول).
قال النووي: وهو مرذول عند أهل النحو واللغة.
لأن (المعلول) في اللغة اسم مفعول من (عَلَّهُ): إذا سقاه الشربة الثانية.
وتعقبهم آخرون فقالوا: قد ذكر في بعض كتب اللغة: عَلَّ الشيء إذا أصابته علة، فيكون لفظ معلول هنا مأخوذًا منه، بل قال بعضهم: استعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في عبارات أهل الفن، مع ثبوته لغة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
و(المعلول) مرافق للغة منسجم مع قواعدها إذا كان مشتقًا من عَلَّهُ بمعنى سقاه الشربة الثانية، فالاستعمال على هذا لا غبار عليه لا في اللغة ولا في الاصطلاح، وتكون العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: أن العلة ناشئة عن إعادة النظر في الحديث مرة بعد مرة وأما استعمال (معلل) فلا تمتعه القواعد أيضًا إذا كان مشتقًا من (علله) بمعني الهاه به، وشغله، ويكون معنى الحديث (المعلل): هو الحديث الذي عاقته: العلة -القادحة-وشغلته فلم يعد صالحًا للعمل به.
وقد اختار العراقي والمصنف هذا الإطلاق على الأول، فقال العراقي:
وَسَمِّ مَا بِعِلَّةٍ مَشْمُوْلِ … (مُعَللًا) وَلا تَقُل مَعْلُولِ
وقال المصنف
مَع كَوْنِهِ ظَاهِرُهُ السَّلامةْ … فَليَحْدُدِ (المُعَلّ) مَنْ قَدْ رَامَه =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1288)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهي في اصطلاح المحدثين الأسباب الخفية التي تطرأ على الحديث فتقدح في صحته، مع أن ظاهر الأمر السلامه منها.
علل الحديث (ص 16)، وتصدير د/ العتر لعلل الترمذي (1/ 15)، وفتح المغيث (ص 220)، والإرشاد والمنتخب من الإرشاد (1/ 127) محققًا، وتدريب الراوي (1/ 251)، ولسان العرب (11/ 467)، وتاج العروس (8/ 31)، وألفية العراقي (ص 180). ونظم الدرر (ص 55).
(3) عليل: فعيل بمعنى مفعول، ويقال في ما قيل في المعلول.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1289)

وَبَعْضُهُم قَالَ الضَّعِيفُ مَا اسْتَرَابْ (1) … فِيْهِ (2) عَلَى الإِطلَاقِ أَرْبَابُ الصَّوَابْ
113 - وَابْن الصَّلَاحِ فَلَهُ تَعْدِيْدُ … إِلى كَثِيرٍ (وَهُوَ لَا يُفِيدُ)
قال ابن الصلاح: "سبيل من أراد [البسط] (3): أن يعمد إلى صفة معينة منها (4) فيجعل ما عدمت فيه (من غير أن يخلفها (5) جابر -على حسب ما تقرر في نوع الحسن- قسمًا [واحدًا] (6)، ثم ما عدمت فيه الصفة مع صفة أخرى معينة قسمًا ثانيًا، ثم ما عدمت فيه) (7) مع صفتين معينتين قسمًا ثالثًا وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع. ثم يعود ويعين من الابتداء صفة، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة--------------------------------------------
(1) تقول: استربت بشخص: إذا رأيت منه ما يريبك، والرَّيْبُ، والرَّيْبَةُ: الشَكُّ. لسان العرب (1/ 442).
والمعني: أي بعض المحدثين عرَّف الضعيف بأنه ما شك في صحته الحفاظ الكبار، وممن وفقت عليه عرّف الضعيف بهذا التعريف ابن الجزري في تذكرة العلماء (ق 57/ أ).
(2) وفي (ب): وفيه.
(3) من الأصل (ص 117)، وفي النسخ: القسط.
(4) سقطت من (ب).
(5) من الأصل (117)، وفي النسخ كلمة غير واضحة.
(6) وكذا في (ع) وفي بقية النسخ: قسما واحد.
(7) سقطت من (ب).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1290)