وهكذا ترجم بعد ذلك "باب وضوء الصبيان. . ." إلخ، وأوردوا عليه أيضًا أن محله كان "كتاب الطهارة" لا "أبواب صفة الصلاة".
والأوجه عندي: أن الإمام البخاري لم يذكر الباب الأول في أبواب المساجد إشارةً إلى أن المنع منه لا يختص بالمساجد، وترجم بالثاني ههنا إفرادًا لمسائل الصبيان لكونهم غير مكلفين، فذكر أحكامهم المتفرقة من الطهارة والصلاة وحضورهم العيد والجنائز في باب واحد، فهو بمنزلة باب مسائل شتى أفرد أحكامهم المتعلقة بالصلاة في باب واحد، وجعله تتمةً للصلاة؛ لأن الأبواب الآتية تتعلق بصلوات خاصة من الجمعة والعيدين وغيرهما، وسيأتي شيء من ذلك في هامش "اللامع"، وأجاد في ترتيب هذه الأبواب من ذكر أحكام الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء على ترتيب صفوفهم في الصلاة.
وعلى هذا الأصل حمل شيخ المشايخ في "تراجمه"(1) "باب القنوت قبل الركوع وبعده" إذ قال: هذا الباب في الأصل من متعلقات أبواب صلاة الفجر؛ لأن الأحاديث الواردة إنما تدل على القنوت فيها، وإيراده ههنا باعتبار أن بعض العلماء قال بالقنوت في الوتر، انتهى، كذا أفاد قُدِّس سرُّه، وقد عرفت فيما سبق أن هذا الباب عندي داخل في الأصل الخامس والستين.
نعم! يقرب من هذا الأصل "باب الأمر باتباع الجنائز"، فإنه ذكره في مبدأ "كتاب الجنائز"، والميت لم يغسل بعد ولم يُكَفَّن، فكيف الأمر باتباعه، وسيأتي في محله "باب فضل اتباع الجنائز".
فالأوجه عندي: أن المراد بالاتباع في مبدأ الكتاب ليس المشي خلف الجنازة، لئلا يرد ما تقدم من ذكره في غير محله، بل المراد فيه الاهتمام بتجهيزه، والمبادرة في غسله وتكفينه، كما يقال: الجيش يتبع السلطان،--------------------------------------------
(1) (ص 293).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٢٩)
أي: يتوخى موافقته، وإن تقدم كثير منهم في المشي والركوب، كما حمل عليه الحديث القسطلاني(1) مجيبًا للحنفية، إذ استدلوا بالحديث على أن المشي خلفها أفضل.
وعلى هذا، فلا يرد على الإمام البخاري أيضًا أنه ذكر الأمر باتباعها في أولها، والفضل في اتباعها بعد أبواب كثيرة؛ لأن المراد بالاتباع في الثاني المشي خلفها، فذكره في محله، والمراد بالاتباع في أول الكتاب غير المشي، وهذا وإن كان مخالفًا لما اختاره الحنفية إلا أن البخاري ليس بمقلد لهم.
وهذا الأصل غير الأصل الثاني والأربعين والثالث والستين، فبين الثلاثة فرق واضح لا يلتبس عليك أحدها بالآخر.
68 - الثامن والستون: عدم الجزم للاحتمال:
أن الإمام البخاري - رحمه الله تعالى -، قد لا يجزم في الترجمة بالحكم؛ شحذًا للأذهان؛ لمجرد الاحتمال الناشئ من غير دليل، فكأنه يُنَبِّهُ الناظر على أن يجيل نظره، ويسبق فكره في الاحتمالات الناشئة من النصوص.
مثلًا: ترجم "باب إذا اشتدّ الحر يوم الجمعة"، ولم يذكر فيه حكمًا، وأورد فيه حديث أنس يقول: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدّ البرد بكَّر بالصلاة، وإذا اشتدّ الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة"(2)، وقد أخرج قبل ذلك عن أنس رضي الله عنه قال: "كنا نُبَكِّر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة"(3)، قال الحافظ(4): لم يجزم المصنف بحكم الترجمة للاحتمال الواقع في قوله: "يعني الجمعة" لاحتمال أن يكون من كلام التابعي، أو من دونه، وهو ظن--------------------------------------------
(1) انظر: "إرشاد الساري" (3/ 342).
(2) "صحيح البخاري" (ح: 906).
(3) "صحيح البخاري" (ح: 605).
(4) "فتح الباري" (2/ 389).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٠)
ممن قاله، والتصريح عن أنس في الرواية الماضية أنه كان يبكر بها مطلقًا، إلى آخر ما بسطه الحافظ.
وقال أيضًا في "باب الصلاة قبل العيد وبعدها"(1): أورد فيه أثر ابن عباس: أنه كره الصلاة قبل العيد، وحديثه المرفوع في ترك الصلاة قبلها وبعدها، ولم يجزم بحكم ذلك؛ لأن الأثر يحتمل أن يراد به منع التنفل أو نفي الراتبة، وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لِأَعَمّ من ذلك؟ ويؤيد الأول الاقتصار على القبل، وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة، فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم، أو بالمصلَّى دون البيت، وقد اختلف السلف في جميع ذلك، انتهى.
كذا أفاد، وكأنه حمل عدم الجزم بالحكم على الاحتمالات الواردة في الأثر والحديث، كما صرح بذلك، لكن الأوجه عندي أن هذا الباب من الأصل الخامس والثلاثين، فإن الحافظ أقرَّ بنفسه اختلاف السلف في جميع ذلك.
وقال الحافظ أيضًا في "باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمِّي أو الحربي"(2)، ولم يجزم بالحكم، لإشكاله. بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط، وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملًا لا يجزم بالحكم، انتهى.
قلت: ولهذا الأصل أيضًا نظائر في "الصحيح"، وهذا غير الأصل الرابع، إذ عدم الجزم فيه كان لاختلاف الروايات، وغير الأصل الخامس والثلاثين أيضًا؛ لأن عدم الحكم فيه كان لاختلاف العلماء في ذلك، وكذا غير السابع والأربعين إذ فيه عدم الجزم للتوسع، فلا التباس بين الأصول الثلاثة.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (2/ 476).
(2) "فتح الباري" (9/ 420).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣١)
69 - التاسع والستون: ذكر الأضداد:
من عادة البخاري المطَّردة في كتابه ذكر الأضداد في الكتب كما ذكر في "كتاب الإيمان" أبواب الكفر والنفاق، قال الحافظ في "باب كفران العشير"، بعد نقل بديعة عن ابن العربي في تخصيصه من بين الذنوب: يؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان، وذلك من جهة كون الكفر ضد الإيمان(1)، انتهى.
وذكر في "كتاب الاستسقاء": "باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها سنين كسني يوسف"، قال العيني(2): فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الباب في أبواب الاستسقاء؟ قلت: للتنبيه على أنه كما شُرع الدعاء في الاستسقاء للمؤمنين، كذلك شُرع الدعاء بالقحط على الكاذبين؛ لأن فيه إضعافهم وهو أنفع للمسلمين، انتهى.
وكذا قال الحافظ(3) وزاد: لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عَدَوِّ المؤمنين ورقّة قلوبهم ليذلّوا للمؤمنين، وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم برفع القحط، كما في الحديث الثاني، ويمكن أن يقال: إن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة تقتضي مشروعية الدعاء للمؤمنين فيها، فثبتت بذلك صلاة الاستسقاء خلافًا لمن أنكرها، انتهى.
قلت: ولا يحتاج إلى هذه التوجيهات عندي لما علم من دأبه ذكر الأضداد، فإنَّ بضدها تتبيَّنُ الأشياء، وقد أخرج البخاري(4): في أول "الجنائز" عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات يشرك بالله دخل النار"، وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، فهذا استدلال منه رضي الله عنه بالضد، واستنباط بالحديث حكم خلافه.
70 - السبعون: التراجم المستقلة على أجزاء الحديث الواحد:
من دأبه المطَّرد في "صحيحه" أنه إذا كان في حديث واحد أوامر--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (1/ 83).
(2) "عمدة القاري" (5/ 246).
(3) "فتح الباري" (2/ 493).
(4) "صحيح البخاري" (1238).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٢)
عديدة، أو النهي عن أمور عديدة، يترجم لكل من ذلك ترجمةً مستقلةً تنبيهًا على استقلال كل ذلك من المأمورات أو المنهيات.
مثلًا: وَرَدَ في الحديث: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية"(1)، فترجم الإمام لكل من تلك الأمور تراجم مستقلةً، وهكذا ورد في حديث أبي سعيد الخدري: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب"(2)، فترجم الإمام لكل من تلك ترجمةً مستقلةً غير الأقط، ولم يذكر للأقط عندي للأصل الخامس والستين، وإلا فلا وجه لتركه من الجملة الواردة في الحديث، وهكذا ترجم في "كتاب البيوع" لجميع أجزاء حديث الربا، ونظائر ذلك في "كتاب اللباس" عديدة.
وهذا آخر ما اكتفيت به من الأصول المفصَّلة رعاية لعدد السبعين المرعية في كثير من الأحاديث، وإلا فدقائق استنباطه وأصول تراجمه كثيرة غير ما تقدم، كالفرق بين المترجم له والمترجم به، كما أشار إليه الحافظ(3) في "باب يهوي بالتكبير حين يسجد"، وكاختيار أهون الأمرين، والأخذ بالاستصحاب، وإطلاق أحد اللفظين على الآخر لغةً، كإطلاق الحيض على النفاس، وغير ذلك، يظهر لمن سهر الليالي للخوض في بحر اللآلي، ومع ذلك كم من تراجم له لا يروي الغليل ما قيل فيها من الأقاويل، وإنْ أَكثَرَ العلماءُ فيها من التعاليل، كـ "باب من بدأ بالحلاب والطيب"، و"باب فضل صلاة الفجر والحديث"، و"باب ميمنة المسجد والإمام"، وغير ذلك من التراجم الصعبة، وإن اخترعت فيها أيضًا نكات اتباعًا للأسلاف، شكر الله سعيهم وجزاهم عني وعن سائر طلبة [صحيح] البخاري أحسن الجزاء.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (ح: 1297)، ومسلم (ح: 103).
(2) أخرجه البخاري (ح: 1506)، ومسلم (ح: 985).
(3) انظر: "فتح الباري" (2/ 291).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٣)
الفائدة الرابعة في الوجوه العامة الشائعة على ألسنة المشايخ المسطورة في الشروح من غلط النسَّاخ، أو الوهم من الإمام البخاري، أو عدم تبييضه للكتاب، لما قد اخترمته المنية قبل التبييض، أو وصْل الرواة لما كان في الأصل من البياضات، وغير ذلك من الأمور التي اضطروا إليها عند العجز عن التوافق بين الترجمة والحديث
ولم يظهر لهذا العبد الضعيف الفقير إلى رحمة ربه العليا شيء من ذلك.
فما من ترجمة من التراجم في "البخاري" إلا وهو داخل في أصل ما من الأصول السبعين المذكورة في الفائدة الثالثة، إلا أنه لما كانت هذه الأمور معروفة عند الشراح والمشايخ أفردت ذكرها في فائدة مستقلة.
وقد تقدم في أول الفائدة الثانية ما حكى الحافظ في "المقدمة"(1) عن الشيخ محيي الدين، أنه لم يقع في بعض التراجم شيء من الحديث وغيره، وقد ادَّعى بعضُهم أنه صنع ذلك عمدًا، وغرضه أن يُبَيِّن أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه، ومن ثمة وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب، فأشكل فهمه على الناظر فيه.
وقد أوضح السبب في ذلك الإمام الباجي المالكي(2)، إذ حكى عن المستملي أنه قال: انتسخت البخاري من أصله الذي كان عند الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيَّضة، منها تراجم لم يُثبت بعدها شيئًا، ومنها أحاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.--------------------------------------------
(1) انظر: "هدي الساري" (ص 8).
(2) "كتاب التعديل والتجريح لرجال البخاري" (1/ 310).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٤)
قال الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية المستملي والسرخسي والكشميهني وأبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم انتسخوا من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين أو أكثر من ذلك متصلةً ليس بينها أحاديث.
قال الباجي: وإنما أوردت هذا ههنا لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث، وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما لا يسوغ، قال الحافظ: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث، انتهى مختصرًا.
تقدم كلامه هذا في أول الفائدة الثانية من هذا الفصل، وذكرت في هامشه ما أورد القسطلاني عليه إذ قال(1): وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر من حيث إن الكتاب قرئ على مؤلفه، ولا ريب أنه لم يُقرأ عليه إلا مرتبًا مبوبًا، فالعبرة بالرواية لا بالمسوَّدة التي ذكر صفتها، انتهى.
قلت: ويؤيد ذلك أيضًا ما قال القسطلاني في ترجيح نسخة(2) اعتمد عليها في "شرحه"(3): ولقد عوّل الناس عليه في روايات الجامع لمزيد اعتنائه وضبطه ومقابلته على الأصول المذكورة وكثرة ممارسته له، حتى إن الحافظ شمس الدين الذهبي حكى عنه أنه قابله في سنة واحدة إحدى عشرة مرة، إلى آخر ما بسط من الاهتمام في المقابلة والتصحيح.
ويؤيد الباجي ما قال شيخ المشايخ في "تراجمه"(4) في "باب إذا لم يتم السجود": نقل عن الفربري أن بعض أوراق الكتاب كان غير--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (1/ 43).
(2) هي نسخة الحافظ شرف الدين اليونيني، المتوفى سنة 701 هـ.
(3) "مقدمة إرشاد الساري" (ص 68).
(4) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص 159).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٥)
ملتصق بالكتاب، فوقع الخطأ من بعض النساخ في إلحاق تلك الأوراق، فألحقوها في غير الموضع الذي أراد المصنف إلحاقها فيه في نفسه، وهذا الباب في هذا المقام من هذا القبيل، انتهى.
وقال الحافظ في "باب طول القيام في صلاة الليل"(1)، وقد أخرج فيه البخاري حديث السواك: استشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب فقال: لا مدخل له ههنا؛ لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة، قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ، فكتبه في غير موضعه، أو أن البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه، فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلك، انتهى.
وقد تقدم في الفائدة السادسة من الفصل الثاني ما قالوا في التراجم الخالية عن الأحاديث أن البخاري أراد كتابة الحديث، ولم يتفق له لعوارض، أو لم يجد على شرطه فيه، انتهى.
وقال الحافظ(2) في "باب يعكفون على أصنام لهم": وقد أخرج البخاري فيه حديث جابر رضي الله عنه: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث. . ." الحديث، ولا تعلق له بالترجمة، فقال: والذي يهجس في خاطري أنه كان بين التفسير وبين الحديث بياض أُخلي لحديثٍ يدخل في الترجمة، ولترجمةٍ تصلح لحديث جابر، ثم وصل ذلك كما في نظائره، انتهى.
وقال الكرماني في "باب فضل العلم"(3): واقتصر فيه البخاري على الآية، ولم يذكر فيه حديثًا، قال: فإن قلت: هذا هو ترجمة الباب فأين ما هذا ترجمته إذ لم يذكر فيه حديثًا أصلًا، فضلًا عما يدل على المترجم عليه؟ قلت: قال بعض الشاميين: بوّب البخاري الأبواب وذكر التراجم، وكان يلحق بالتدريج إليها الأحاديث المناسبة لها، فلم يتفق له أن يلحق إلى--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (3/ 19).
(2) "فتح الباري" (6/ 439).
(3) "صحيح البخاري بشرح الكرماني" (2/ 2).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٦)
هذا الباب ونحوه شيئًا منها، إما لأنه لم يثبت عنده حديث يناسبه بشرطه، وإما لأمر آخر، وقال بعض أهل العراق: ترجم ولم يذكر فيه شيئًا قصدًا منه ليعلم أنه لم يثبت في ذلك شيء عنده، انتهى.
وقال الحافظ في الباب المذكور: فإن قيل: لم لم يورد في هذا الباب شيئًا من الحديث؟ فالجواب: أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين، وإما بيَّض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتدبر، وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي بعد "باب رفع العلم" ويكون وضعه هناك من تصرُّف بعض الرواة، وفيه نظر.
ونقل الكرماني عن بعض أهل الشام، فذكر ما تقدم من قوله، ثم قال: والذي يظهر لي أن هذا محله، حيث لا يورد فيه آية ولا أثرًا، أما إذا أورد آية أو أثرًا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية، وأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه، وما دلت عليه الآية كافٍ في الباب، وإلى أن الأثر الوارد في ذلك يقوى به طريق المرفوع، وإن لم يصل في القوة إلى شرطه، انتهى.
وذكر العيني(1) ما حكى الكرماني عن بعض الشاميين والعراقيين، ثم قال: وهذا كله كلام غير سديد لا طائل تحته، إلى آخر ما قاله.
وقال القسطلاني(2): اكتفى المصنف بهاتين الآيتين؛ لأن القرآن العظيم أعظم الأدلة، أو لأنه لم يقع له حديث من هذا النوع على شرطه، أو اخترمته المنية قبل أن يلحق بالباب حديثًا يناسبه؛ لأنه كتب الأبواب والتراجم، ثم كان يلحق فيها ما يناسبها من الحديث على شرطه، فلم يقع له شيء من ذلك، انتهى.
وسيأتي قريبًا في "اللامع"(3) ما اختاره الإمام الكَنكَوهي في الباب المذكور، وفي هامشه ما اختاره هذا العبد الفقير إلى مغفرة ربه، والغرض--------------------------------------------
(1) انظر: "عمدة القاري" (2/ 4).
(2) "إرشاد الساري" (1/ 265).
(3) انظر: "لامع الدراري" (2/ 2).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٧)
من سرد هذه الأقاويل أجوبتهم العامة في أمثال هذه المواقع من أنه من تصرُّف الرواة، أو كان بياضًا فلم يتفق له، أو اخترمته المنية من قبل التبييض، أو تنبيهًا على أنه لم يجد فيه شيئًا على شرطه، وقد عرفت فيما سبق أنه ليس عندي شيء من ذلك، بل كل التصرُّفات فعلها البخاري عمدًا، وكل ذلك داخل في أصل ما من الأصول السبعين المتقدمة في الفائدة الماضية، انتهى ما في مقدمة "اللامع".
ثم اعلم أن شيخ الهند(1) رحمه الله ذكر في آخر تراجمه إشاراتٍ إلى التراجم التي ليس لها حديث مسند، وجعلها ثلاثة أنواع، وهذا تعريبه:
"لقد ذُكرت في مواقع كثيرة مع الباب الترجمة فقط بدون ذكر الحديث المسند، فهذه سَنُعَبِّر عنها بالتراجم المجرَّدة، وقد ذكر الشرَّاح المحققون في هذه أيضًا عدة احتمالات، فحيثما تأتي التراجم المجردة يحومون حولها.
ولكن الذي يظهر بعد الخوض والفحص أن التفصيل فيها أحق بالقبول، فنقول:
إن التراجم المجردة نوعان:
أولهما: التراجم التي ذكرت في ذيلها آية أو حديث أو قول أحد، وإن لم يذكر فيها حديث مسند، فهذه نسمِّيها التراجم المجردة غير المحضة، ونظائرها كثيرة في الكتاب.
وثانيهما: التراجم التي لم يذكر في ذيلها شيء، يعني: كما أنه لم يذكر في ذيلها حديثًا مسندًا، فكذلك لم يأت بأي آية أو حديث أو أثر، فما هي إلا دعوى فقط دون أي شيء آخر، فهذه نرى أن نسمِّيها التراجم المجرّدة المحضة، وهذه نظائرها قليلة جدًا.--------------------------------------------
(1) هو الشيخ العالم الكبير العلَّامة المحدث محمود حسن الديوبندي، أعلم العلماء في العلوم النافعة، توفي سنة 1339 هـ، انظر ترجمته في: "الإعلام بمن في الهند من الأعلام" (ص 1377).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٨)
وتوجد في القسم الثاني - أي: التراجم المجردة المحضة - بعض الأبواب جعل فيها المؤلف رحمه الله نفس الآيات ترجمة للباب.
فأصبحت الآن التراجم المجردة ثلاثة أنواع:
الأول: التراجم المجرَّدة غير المحضة.
والثاني: التراجم المجردة المحضة، التي جعلت فيها الآيات القرآنية ترجمة، وهذه نسمِّيها التراجم المحضة الصورية.
والثالث: التراجم المجردة المحضة، وهي التي جعل المؤلف رحمه الله فيها قول نفسه - أي: دعواه - ترجمة، وهذه نسمِّيها التراجم المحضة الحقيقية.
وأقول بعد هذا التفصيل:
إن القسم الأول - أعني: التراجم المجردة غير المحضة - بما أنه يذيِّلها بآية، أو حديث، أو قول مسند صالح للاحتجاج به، فكل من هذه كافٍ جدًّا لإثبات المدَّعى، فظاهر أنه لا ينتظر من المؤلف شيء آخر لإثبات دعواه حتى يكون الإتيان بدليل آخر ضروريًا، فلا إشكال إذًا مطلقًا على اكتفاء المؤلف بالدلائل المذكورة.
وكذا القسم الثاني - يعني: التراجم المحضة الصورية -، وإن كان في الظاهر أنه لم يذكر بذيلها دليلًا ما، ولكن لما كانت الترجمة نفسها هي آية قرآنية وهي دليل فوق كل دليل، فلا يحتاج لإثبات نفسه إلى أي دليل آخر، فهي في ظاهر النظر ترجمة محضة، ولكنها في الحقيقة مصداق قولهم: "دعوى دليلها نفسها"، فهذا النوع من التراجم ينبغي أن تكون حالها بدون تكلف بل بالطريق الأولى مثل حال القسم الأول كما ذكرناه.
فمن ظَنّ أن دعوى المؤلف في هذين القسمين من غير دليل، فظنه فاسد.
بقي أنه لِم لم يذكر في هذين القسمين الحديث المسند كعادته المستمرة واكتفى بالآية ونحوها؟
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٣٩)
فاعلم أن ذلك قد يكون لأنه لم يجد حديثًا على شرطه، وقد يكون موجودًا إلا أنه ذكره في موضع آخر، ولا يذكره حذرًا عن التكرار، وقد لا يذكر بقصد التمرين وتشحيذًا للأذهان.
والآن لم يبق إلا النوع الثالث، أي: التراجم المحضة الحقيقية التي لم يذكر بذيلها أيّ دليل، وهي بنفسها كذلك لا تعد حجة ولا دليلًا، فهي على الظاهر دعوى محضة لا دليل معها.
فنقول: إننا لم نجد مثل هذه التراجم بعد تقليب الأوراق مرة بعد أخرى، إلا في مواضع قليلة معدودة لا يبلغ عددها عشرة، ويمكن أن يُزاد على هذا العدد شيءٌ ما لاحتمال قصور نظرنا ولأجل أختلاف النسخ، ولكن على هذا يمكن أن ينقص أيضًا.
ثم أكثر هذه التراجم ذكر الحديث المطابق لها صراحة، إما في الباب السابق له أو اللاحق به سوى عدة أبواب، اثنان أو أكثر من ذلك، لم يظهر لنا الحديث المطابق لها في الأبواب القريبة منها، ولكنه موجود في الأبواب البعيدة منها.
والراجح عندنا بعد إدارة النظر على ذلك أن المؤلف عمدًا اقتنع في هذه المواضع بالتراجم المحضة، واكتفى بتلك الأحاديث الموجودة في الأبواب القريبة منها والبعيدة احترازًا عن التكرار، أو تشحيذًا للأذهان، أو لكليهما.
هذا ما عندنا من التفصيل، والله أعلم بالصواب وبمراد العباد". انتهى.
ويقول العبد الفقير زكريا:
إنه عندي أيضًا كذلك، فقد تفحَّصت فوجدت أن الأبواب التي ليس بذيل تراجمها حديث، فالأصل الكلي في أغلبها أن يكون الحديث المطابق له قريبًا قبله أو بعده، كما سيأتي ذلك في التراجم المفصَّلة في مواقعها، إن شاء الله تعالى.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٤٠)
والظاهر عندي أيضًا أن الإمام البخاري ترك الحديث ههنا تشحيذًا للأذهان، والله تعالى أعلم بالصواب.
وهذا جدول الأبواب التي ذكرها شيخ الهند رحمه الله في تراجمه من الأنواع الأربعة:
وكتب شيخ الإسلام حضرة الحاج مولانا السيد حسين أحمد المدني المبيِّض والطابع لهذه التراجم، فقال ما تعريبه:
"إنه وجد في مسوَّدات شيخ الهند رحمه الله، فهرسًا متضمنًا للجداول الثلاثة الآتية، وكتب قبله: أنه لم يتيسر له إبراز ما كان عنده من الرأي بأجمعه مما يتعلق بتراجم "البخاري" وأغراضها.
ولكن وُجد في مسوَّداته فهرس قد أتى فيه أكثره على وجه الإجمال والرمز والإشارة.
وهذا الفهرس ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
فالقسمان الأوَّلان - أي: التراجم المجردة والتراجم غير المجردة - أشير فيهما إلى مواضع التراجم برقم الصفحة والمجلد - بأن جعل رقم الصفحة فوق علامة الصفحة وهي صفـ، ورقم المجلد تحتها، مثلًا كتب بعد "باب فضل الصدقة" هكذا: صفـ 161/ 1، ومعناه: أن هذا في المجلد - الأول من "البخاري" على صفـ 161.
وهذا هو حال القسم الثاني من المسمَّى بالتراجم غير المجردة.
وأما القسم الثالث - أي: الأبواب بلا ترجمة - فتجد بإزاء بعض الأبواب رمز (نـ) وبإزاء بعضها (ـــتـ)، قد كتبها شيخ الهند قُدِّس سرُّه هكذا على وجه الرمز والإشارة ليبسطها ويفصلها إذا بلغ إليها وحان وقتها، فالباب الذي رمز بإزائه (نـ) (أي: نقطة واحدة)، فكان رأي شيخ الهند فيه أن المصنف ترك الترجمة لقصد التمرين وتشحيذًا للأذهان، والباب الذي رمز بإزائه (ـــتـ) (أي: علامة ـــتـ فوقها نقطتان)، فكان رأي الشيخ فيه أنه
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٤١)
تركت الترجمة فيه لكون الحديث الذي فيه يتعلق بالباب السابق.
وقد وجد في هذه المسودة رمز (ـــثـ) (أي: علامة ـــثـ فوقها ثلاث نقاط)، وقد كتب فوقها لفظ الخطأ، ولكن لم يوجد هذا الرمز في هذا الفهرس، ومقصوده واضح، وهو أن الباب الذي كتب بإزاء هذا الرمز خطأ، ولكن لا يتعين الخطأ ممن هو، والذي ينساق إليه أذهاننا أن المراد به خطأ الناسخين.
وهذا القسم الثالث قد وضع رقم المجلد بإزاء علامة الصفحة وكتب تحتها الأبواب التي يوجد فيها هذا الباب.
وقد قدَّمتُ أن شيخ الهند قُدِّس سرُّه لم يكن عنده إلا نسخة مطبوعة بمصر، فالذي كتبه فهو من تلك النسخة المصرية، وقد وَجَدْت في هذا الفهرس أبوابًا بلا ترجمة لم يرقم لصفحاتها، ولكن كتب بإزائها رقم المجلد، ولم يذكر رمز نقطة واحدة أو اثنتين، ووجهه ظاهر.
وقد كان سهلًا عليَّ أن أُعلِّم بعلامة الصفحات من النسخة المصرية، ولكن لم أتجاسر عليه لأمرين:
الأول: أنه لا يمكن تعيين مقصد شيخ الهند قُدِّس سرُّه في تلك الأبواب المتروكة التراجم، أكان يظنها متروكة الترجمة لقصد التمرين أو للتعلق بالباب المقدم؟
والثاني: أن قلة بضاعتي في العلم لم يأذن لي أن أتصرف في تصنيف الشيخ بنوع من التصرف.
وبالجملة، أن هذه الرسالة إن لم تكن بدرًا كاملًا لكونها لم تتم، فلا أقلّ من أن تكون قمرَ عشرِ ليال".
حسين أحمد المهاجر المدني(1)--------------------------------------------
(1) هو المحدث الكبير السيد حسين أحمد المدني، الشهير بشيخ الإسلام المدني، المتوفى سنة 1377 هـ، وصلَّى عليه مؤلف الأبواب والتراجم للبخاري في جمع غفير لا يحصى، انظر: "العناقيد الغالية" (ص 107)، و"نزهة الخواطر" (8/ 1234).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٤٢)
الجدول رقم (1) التراجم المجردة المحضة (التي ليس فيها حديث، ولا ذكر مع الترجمة شيئًا من الآيات والآثار)
. . . . . . . . … النسخة المصرية … النسخة الهندية … النسخة المحققة(1)
1 … باب فضل الصدقة من كسب … 1/ 161(2) … 1/ 189(3) … 3/ 422
2 … باب التعجيل إلى الموقف … 1/ 190 … 1/ 226 … 4/ 15
3 … باب الخروج في الفزع وحده … 2/ 101 … 1/ 417 … 6/ 229
4 … باب جوائز الوفد … 3/ 109 … 1/ 429 … 6/ 331
5 … باب ذكر مصعب بن عمير(4) … 2/ 185 … 1/ 530 … -
6 … باب إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر … 4/ 99 … 2/ 994 … 13/ 169
7 … باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده 4/ 104 … 2/ 1001 … 13/ 233
8 … باب عمود الفسطاط تحت وسادته … 4/ 130 … 2/ 1038 … 13/ 650
9 … باب إثم من قذف مملوكه (ليس في محله) … 4/ 53(5) … - … ---------------------------------------------
(1) زدنا صفحات النسخة الهندية للطبعة الجديدة بتحقيق والدي الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي - حفظه الله ورعاه - في خمسة عشر مجلدًا.
(2) هكذا في تراجم شيخ الهند، وهو صفحات النسخة المصرية، والأسف على أنني لم أظفر بالنسخة المصرية التي كانت عند شيخ الهند قُدِّس سرُّه، فلم أقدر على تصحيح الصفحات التي كتبت في الأصل، وقد وقع فيها تحريف من النساخ، فلم أجد بدًّا إلا في اتباعه (ز). [كان في الأصل رقم الصفحة هكذا (صفـ) فغيرناه هكذا 1/ 161 حسب الطباعة الجديدة].
(3) وهي صفحات النسخة الهندية، ليست في أصل الكتاب بل زدتها تسهيلًا للطلبة الهندية (ز).
(4) ليس هذا في أصل النسخ الهندية بل في هامشه (ز).
(5) كذا في الأصل، ولم نجد هذا الباب في الهندية.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٤٣)
الجدول رقم (2) التراجم المجردة (لكن جعل الآية ترجمة)
. . . . . . . … النسخة المصرية … النسخة الهندية … النسخة المحققة
1 … باب قول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} … 2/ 81 … 1/ 387 … 5/ 741
2 … باب {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ} … 2/ 136 … 1/ 465 … 6/ 666
3 … باب قول الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ} … 1/ 182 … 1/ 216 … 3/ 663
4 … باب {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ} إلخ. … 1/ 195 … 1/ 232(1) … 4/ 73
5 … باب قول الله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى} … 2/ 147 … 1/ 480(2) … 7/ 27
6 … باب {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى} إلخ. … 2/ 151 … 1/ 484 … 7/ 65
7 … باب {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي} إلخ. … 2/ 151 … 1/ 485 … 7/ 73
8 … باب {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ} إلخ. … 2/ 153 … 1/ 487 … 7/ 95
9 … باب قول الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ} إِلَى {غَفُورٌ رَحِيمٌ} … 4/ 111 … 2/ 1011 … 13/ 333
10 … باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} إلخ. … 4/ 114 … 2/ 1015 … 13/ 383
11 … باب قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ} إلخ. … 4/ 115 … 2/ 1017 … 13/ 398
12 … باب {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ} إلخ. … 2/ 150 … 1/ 483 … 7/ 57
13 … باب {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ} … 2/ 157 … 1/ 492 … 7/ 146
14 … باب قول الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا} إلخ. … 3/ 117 … 2/ 718 … 9/ 757--------------------------------------------
(1) كذا في نسخة الحاشية، وفي الأصل حديث (ز).
(2) في الأصل حديث، وفي الحاشية باب آخر لم يذكر فيه حديث (ز).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٤٤)
الجدول رقم: (3) التراجم غير المجردة التي ليس فيها حديث مسند، لكن ذكر في الترجمة آيةً أو حديثًا أو أثرًا
. . . . . . . . … النسخة المصرية … النسخة الهندية … النسخة المحققة
1 … باب كيف كان بدء الحيض … 1/ 41 … 1/ 43 … 1/ 557
2 … باب استواء الظَّهر في الركوع … 1/ 94 … 1/ 109 … 2/ 390
3 … باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة … 1/ 97 … 1/ 112 … 2/ 412
4 … باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً … 1/ 111 … 1/ 129 … 2/ 570
5 … باب من صفَّق جاهلًا من الرجال. . . إلخ … 1/ 138 … 1/ 162 … 3/ 167
6 … باب الرياء في الصدقة … 1/ 161 … 1/ 189 … 3/ 421
7 … باب لا يقبل الله صدقة من غلول … 1/ 161 … 1/ 189 … 3/ 422
8 … باب صدقة العلانية … 1/ 162 … 1/ 191 … 3/ 438
9 … باب صدقة السر … 1/ 162 … 1/ 191 … 3/ 438
10 … باب المنَّان بما أعطى … 1/ 163 … 1/ 192 … 3/ 450
11 … باب المُحْصَر وجزاء الصيد … 1/ 203 … 1/ 243 … 4/ 171
12 … باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء" … 1/ 217 … 1/ 259 … 4/ 326
13 … باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضهم … 2/ 18 … 1/ 297 … 4/ 476
14 … باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف … 1/ 198 … 1/ 236 … 4/ 109
15 … باب الإهلال من البطحاء … 1/ 189 … 1/ 224 … 3/ 735
16 … باب إذا وقف في الطواف … 1/ 185 … 1/ 220 … 3/ 698
17 … باب صدقة الكسب والتجارة … 1/ 165 … 1/ 194 … 3/ 467
18 … باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل. . . إلخ … 2/ 21 … 1/ 301 … 4/ 720
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٤٥)
.. النسخة المصرية … النسخة الهندية … النسخة المحققة
19 … باب في الشرب(1) … 2/ 31 … 1/ 316 … 5/ 109
20 … باب من أَخَّرَ الغَريمَ إلى الغد … 2/ 36 … 1/ 323 … 5/ 177
21 … باب الانتصار من الظالم … 2/ 41 … 1/ 331 … 5/ 249
22 … باب عفو المظلوم … 2/ 42 … 1/ 331 … 5/ 250
23 … باب إماطة الأذى … 2/ 43 … 1/ 334 … 5/ 274
24 … باب ما جاء في البينة على المدعي … 2/ 61 … 1/ 359 … 5/ 499
25 … باب إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره … 2/ 79 … 1/ 385 … 5/ 726
26 … باب إذا قال: داري صدقة لله … 2/ 80 … 1/ 382 … 5/ 728
27 … باب قول الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} … 2/ 81 … 1/ 388 … 5/ 746
28 … باب من غزا وهو حديث عهد بعُرسه … 2/ 101 … 1/ 416 … 6/ 227
29 … باب من اختار الغزو بعد البناء … 2/ 101 … 1/ 416 … 6/ 227
30 … باب {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} … 2/ 105 … 1/ 423 … 6/ 284
31 … باب هل للأسير أن يقتل ويخدع. . . إلخ … 2/ 105 … 1/ 423 … 6/ 258
32 … باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: "أسلموا تسلموا" … 2/ 110 … 1/ 430 … 6/ 340
33 … باب ما يعطى البشيرُ … 2/ 112 … 1/ 433 … 6/ 368
34 … باب إذا قالوا: صبأنا. . . إلخ … 2/ 124 … 1/ 450 … 6/ 511
35 … باب الموادعة من غير وقت … 2/ 126 … 1/ 452 … 6/ 530
36 … باب في النجوم … 2/ 127 … 1/ 454 … 6/ 550
37 … باب خلق آدم وذريته(2) … 2/ 138 … 1/ 468 … 6/ 693
38 … باب قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا. . .} إلخ(3) … 2/ 140 … 1/ 470 … 6/ 710--------------------------------------------
(1) فيه اختلاف بين المصرية والهندية في الترجمة وذكر الحديث، فليحرر (ز).
(2) وفي الهندية فيه حديث مسند، فليحرر (ز).
(3) وفي الهندية فيه حديث مسند، فليراجع إلى النسخة المصرية (ز).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٤٦)
.. النسخة المصرية … النسخة الهندية … النسخة المحققة
39 … باب {وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} … 2/ 170(1) … 1/ 470 … 6/ 717
40 … باب قصة إسحاق بن إبراهيم … 2/ 146 … 1/ 478 … 6/ 784
41 … باب {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ} … 3/ 75 … 2/ 660 … 9/ 99
42 … باب {الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. . .} إلخ … 3/ 71 … 2/ 655 … 8/ 159
43 … باب {هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ} … 3/ 80 … 2/ 667 … 9/ 177
44 … باب تفسير سورة المائدة … 3/ 76 … 2/ 662 … 9/ 122
45 … باب قال ابن عباس. . . إلخ … 3/ 90 … 2/ 681 … 9/ 340
46 … باب قوله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ} … 3/ 61 … 2/ 683 … 9/ 362
47 … باب ما يحل من النساء وما يحرم … 3/ 149 … 2/ 765 … 10/ 420
48 … باب قول الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ. . .} إلخ … 3/ 151 … 2/ 768 … 10/ 446
49 … باب العدل بين النساء … 3/ 160 … 2/ 785 … 10/ 586
50 … باب إذا قال: فارقتك. . . إلخ … 3/ 165 … 2/ 792 … 10/ 652
51 … باب لا طلاق قبل النكاح … 3/ 166 … 2/ 793 … 10/ 664
52 … باب إذا قال لامرأته وهو مكره. . . إلخ … 3/ 166 … 2/ 793 … 10/ 666
53 … باب الظهار(2) … 3/ 169 … 2/ 797 … 10/ 708
54 … باب {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} … 3/ 172 … 2/ 801 … 10/ 749
55 … باب قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ. . .} إلخ … 3/ 172 … 2/ 802 … 10/ 753
56 - باب وقال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} إلخ … 3/ 176 … 2/ 807 … 11/ 18
57 … باب الطاعم الشاكر. . . إلخ … 3/ 185 … 2/ 820 … 11/ 152--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل (ز).
(2) وفي الهندية في الحاشية: "باب الظهار"، وفي الأصل: "باب قد سمع الله. . ." إلخ، فليلاحظ، انتهى (ز).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٤٧)
. . … النسخة المصرية … النسخة الهندية … النسخة المحققة
58 … باب أكل المضطر … 3/ 193 … 2/ 832 … 11/ 272
59 … باب رفع الأيدي في الدعاء … 4/ 65 … 2/ 938 … 12/ 472
60 … باب الدعاء إذا هبط واديًا … 4/ 68 … 2/ 944 … 12/ 520
61 … باب رؤيا يوسف … 4/ 147 … 2/ 1035 … 13/ 611
62 … باب رؤيا إبراهيم … 4/ 127(1) … 2/ 1035 … 13/ 614
63 … باب متى يستوجب الرجل القضاء … 4/ 144 … 2/ 1061 … 14/ 45
64 … باب ذكر الله بالأمر. . . إلخ … 4/ 183 … 2/ 1121 … 14/ 660
65 … باب فضل العلم … 1/ 13 … 1/ 14 … 1/ 285
66 … باب ما جاء في العلم(2) … 1/ 14 … - … -
67 … باب العلم قبل القول والعمل … 1/ 15 … 1/ 16 … 1/ 303
68 … باب ما جاء في قول الله تعالى … {إِذَا قُمْتُمْ. . .} إلخ(3) … 1/ 25 … 1/ 25 … ---------------------------------------------
(1) كذا في الأصل.
(2) ليست هذه الترجمة في الهندية.
(3) هكذا في الحاشية، وفي الأصل "باب الوضوء"، فليلاحظ.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٤٨)