ورواه الدارقطني في " سننه ": (1/364) من طريق ابن مهدي عن هشيم به.
ومحمد بن عمرو ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات ": (7/368) والظاهر أن روايته عن عثمان مرسلة.
وأما أثر علي: فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف": (2/45) ومن طريقه الأثرم في " سننه " كما في " التمهيد ": (1/182) من طريق حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الجنب يصلي بالقوم، قال: يعيد ولا يعيدون (لفظ الأثرم) .
وهذا إسنادٌ ضعيف، ورُوي عن علي خلافه. أخرجه عبد الرزاق في " المصنف": (2/350 ـ 351) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)
قال المصنف (1/143) :
(قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم) اهـ. يعني التجميع بالمدينة.
قال مُخَرِجُه (3/68) :
601 - (ضعيف. لأنه مرسل، ولم أقف على إسناده إلى ابن جريج) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
وقفتُ على إسناده في " مصنف عبد الرزاق ": (3/160) قال: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: " من أول من جمع؟ قال: رجل من بني عبد الدار، زعموا قلت: أبأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمه ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)
قال المصنف (1/153) :
(عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق) انتهى.
قال مُخَرِجُه (3/121) :
649 - (لم أقف عليه) اهـ.
قال مُقَيّدُه:
روى ابن المنذر في الأوسط": (1/216/1) و (4/250 ـ مطبوع) نحوه فقال:
حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سويد بن عبد العزيز، قال: ثنا حصين عن أبي جميلة، قال: رأيت علياً خرج من منزله يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة.
وهذا إسناد ضعيف.
ورواه الدارقطني في " سننه ": (2/44) من طريق الحجاج عن سعيد ابن أشوع عن حنش بن المعتمر قال: رأيت علياً يوم أضحى لم يزل يكبر حتى أتى الجبانة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)
قال المصنف (1/154) :
(قول ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر) اهـ.
قال مُخَرِجُه (3/124) :
652 - (لم أقف على إسناده) اهـ.
قال مُقَيّده:
وقفت عليه، رواه ابن المنذر في " الأوسط" (1/225/1) و (4/305 ـ 306مطبوع) قال:
وحدثونا عن إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحراني عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التكبير على من صلى في جماعة.
وإسناده جيد، إن كان مشايخ ابن المنذر الذين حدثوه ثقات، وهو الأظهر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)
قال المصنف (1/159) :
(وروى الطبراني في " معجمه" بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، وروى الطحاوي وأحمد ونحوه عن أبي الصديق الناجي..) اهـ.
قال مُخَرِجُه (3/138) :
670 -.. (وأما رواية الطبراني عن الزهري، والطحاوي، وأحمد عن أبي سعيد " كذا " الناجي فلم أقف عليهما، مع كونهما مقطوعتين " اهـ.
قال مُقَيّده:
أما رواية الطبراني عن الزهري: فقد وقفت عليها في كتاب " الدعاء" للطبراني (رقم 967) ، رواها عن الزهري عبد الرزاق في " المصنف" (3/95ـ96) ومن طريقه أخرجها الطبراني.
وأما رواية الطحاوي وأحمد عن أبي الصديق الناجي:
فقد وقفت عليها في كتاب " الزهد "لأحمد (ص87) في أخبار يوسف عليه السلام من الطبعة المكية وفيها خلل في الترتيب.
ورواها عن أبي الصديق ابن أبي شيبة في " المصنف ": 10/312) و (13/207) وابن أبي حاتم في " تفسيره " والطبراني في " الدعاء ": (رقم 968) ، وأبو نعيم في " الحلية ": 3/101) وابن حبان في
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)
"الثقات": (8/414) كلهم عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي به نحوه.
وزيد العمي ضعيف، وأبو الصديق الناجي تابعي.
تتمة:
ذكر رواية الطحاوي ابن القيم في " شفاء العليل": (ص151) قال: (ورواه الطحاوي في " التهذيب" وغيره) اهـ ولم يتبين لي المراد منه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)
قال المصنف (1/164) :
(قول ابن عمر: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون) اهـ.
قال مُخَرِجُه (3/158) :
695 - (لم أجده) اهـ.
قال مُقَيِدُه:
وجدته من حديث ابن عمر مرفوعاً، رواه ابن ماجه في " سننه" (1461) وابن عدي في " الكامل ": (6/2411) من طريق بقية عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: " ليغسل موتاكم المأمونون".
ومبشر بن عبيد يضع الحديث وبقية يدلس تدليس التسوية، وعند ابن عدي قال: ثنا مبشر …
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)
قال المصنف (1/165) :
(قال حذيفة: وجهوني إلى القبلة) اهـ.
قال مُخَرِجُه (3/152) :
689 - (لم أجده عن حذيفة وإنما رُوي عن البراء بن معرور) اهـ.
قال مُقَيّده:
وجدته عن حذيفة. رواه ابن أبي الدنيا في " المحتضرين "، ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق": (4/156/1) ترجمة حذيفة منه، من طريق داود بن رشيد نبأنا عباد بن العوام، نبأنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي بن حِراش أنه حدثهم أن [أخته] امرأة حذيفة قالت: … فذكره أثناء خبر.
وإسناده صحيح عن ربعي بن حراش.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)
قال المصنف (1/165) :
(وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل) اهـ.
قال مُخَرِجُه (3/159) :
697 - (لم أقف على إسناده) اهـ.
قال مُقَيّدُه:
وقفت على إسناده في " الطبقات " لابن سعد (7/25) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد أن أنس بن مالك توُفي، ومحمد بن سيرين محبوس في دين عليه، قال: وأوصى أنس أن يغسله محمد.. فأخرج من السجن فغسله.
وهذا إسناد صحيح، رجاله معروفون بالثقة وبرواية بعضهم عن بعض.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)
قال المصنف (1/190) :
(روى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر ـ وكان عاملاً له على الطائف ـ أن قبله حيطاناً فيها من الفرسك " هو الخوخ " والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافاً. فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن: ليس عليها عشر، هي من العضاة كلها فليس عليها عشر) اهـ.
قال مُخَرِجُه (3/279) :
802 - (لم أقف على إسناده) اهـ.
قال مُقَيّدُه:
وقفت على إسناد له، رواه يحيى بن آدم في " الخراج ": (رقم 548، ط. أحمد شاكر) وعنه البلاذري في " فتوح البلدان ": (1/69) ، والبيهقي في " السنن الكبرى ": (4/125) قال يحيى: حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن جعفر بن نجيح السعدي المدني عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس، أن سفيان بن عبد الله الثقفي فذكره.
وجعفر بن نجيح هو جد علي بن المديني، ذكره ابن حبان في "الثقات" (6/140) وذكره البخاري: 01/2/201) وابن أبي حاتم: (1/1/491ـ 492) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
ورواية بشر بن عاصم عن جده سفيان الظاهر أنها مرسلة، فهو يروي عن أبيه عاصم وأبوه يروي عن سفيان، لكنه مقرون بعثمان والأظهر أن روايته أيضاً مرسلة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)
قال المصنف (1/192) :
(حديث ابن عمر: القبالات ربا) انتهى.
قال مُخَرِّجُه (3/283) :
808 - (لم أقف على سنده) اهـ.
قال مُقَيّده:
وقفت على سنده، رواه أبو عبيد في " الأموال": (ص70، ط. حامد الفقي) وابن زنجويه في " الأموال ": (1/215) من طريق شعبة، ثنا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول:
" القبالات ربا ".
وهذا إسناد صحيح رجاله شموس لا تخفى.
ورواه حرب في " مسائله " وساق إسناده شيخ الإسلام في " الفتاوى المصرية": (3/295) من طريق شعبة عن جبلة سمع ابن عمر به.
ورواه الأثرم من طريق شعبة به نحوه، كما أفاده ابن رجب في " الاستخراج لأحكام الخراج " (ص53) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)
قال المصنف (1/192) :
(وعن ابن عباس: إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار) انتهى.
قال مُخَرِّجُه (3/283، 284) :
809 - (لم أجده، وقد أورده ابن الأثير في مادة " قبل ") اهـ.
قال مُقَيّدُه:
وجدته في كتاب " الأموال " لابن زنجويه (1/215) : أنا محمد بن يوسف أنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي هلال التغلبي عمير بن قميم قال: سمعت عبد الله بن عباس وهو يقول: إياكم والربا..، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذلة والصغار.
وذكره الدولابي في " الكنى ": (2/145) في ترجمة أبي هلال.
وفي إسناده أبو هلال عمير بن قميم قال الذهبي: لا يعرف. ونقل في " الميزان ": (4/582) عن البخاري قوله: لا يتابع على حديثه وترجم له في " الجرح والتعديل ": (3/1/378) ولم يذكر جرحاً ولا تعديلاً.
وروى أبو عبيد (ص70) عن أبي هلال عن ابن عباس قال: القبالات حرام.
تنبيه: قميم بالقاف مصغراً، ويحرف إلى تميم ويريم، انظر لضبطه " تكملة الإكمال " لابن نقطة " (1/469) و " تبصير المنتبه ": (1/203) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)
قال المصنف (1/196) :
(لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. ذكرهما أحمد) اهـ.
قال مُخَرّجه (3/306، 307) :
823 - (لم أقف على إسنادهما، والمعروف أن سيف عمر كان محلى بالفضة.. إلخ) انتهى.
قال مُقَيّده:
ذكرهما أحمد أي في رواية الأثرم كما في " المغني" (3/15) وقال عن أثر عمر من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع.
قال مُخَرّجُه (3/308) :
823 - (وروى الطحاوي … عن هشام بن عروة قال: رأيت سيف الزبير بن العوام محلى بفضة وسنده جيد) انتهى.
قال مُقَيّده:
اثر الزبير هذا رواه البخاري في " المغازي " من " صحيحه ": (7/299ـ فتح) ، فيعلق على هذا الموضع من " الإرواء " أنه في البخاري.
وكذلك ذكر أثر الزبير ابن قدامة في " المغني ": (3/14) وعزاه إلى الأثرم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)
قال المصنف (1/242) :
(عن أنس أنه كان يحرم من العقيق) .
قال مُخَرّجُه (4/180) :
1001 - (لم أقف على سنده، والمصنف كأنه نقله عن ابن المنذر، وقد نقله عنه الزيلعي في " نصب الراية ": 3/13 … ) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
وقفت على سنده، رواه مسدد بن مسرهد في " المسند " فقال: حدثنا حماد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن يحيى بن سيرين أنه حج مع أنس بن مالك فحدث أنه أحرم من العقيق.
كذا ساقه الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية ": (ص81، النسخة الخطية المسندة) .
قلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات معروفون.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)
قال المصنف (1/249) :
1032 - (وعنه: هو من صيد البحر لا جزاء فيه) انتهى.
قال مُخَرّجُه (4/220) :
(لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو في المعنى كالذي قبله) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
قول المصنف: وعنه أي عن الإمام أحمد رواية، وليس هو بأثر ولا حديث، فالضمير في " عنه " لا يرجع إلى أبي هريرة راوي الحديث قبله وإنما هو للإمام أحمد، كما جرت عادة علماء الحنابلة رحمهم الله بهذا في كتبهم إذا حكوا الروايات.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)
قال المصنف (1/249)
(قال ابن المنذر: قال ابن عباس: هو من صيد البحر) انتهى.
قال مُخَرّجُه (4/220) :
1033 - (لم أقف على إسناده، والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقاً..) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
وقفت على إسناده رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره ": (الأثر رقم 706 من سورة المائدة) ، قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو خلدة، حدثنا ميمون الكردي، أن ابن عباس كان راكباً فمر عليه جراد فضربه، فقيل له: قتلت صيداً وأنت محرم؟ فقال: " إنما هو من صيد البحر ".
قلت: إسناده حسن، أبو خلدة هو خالد بن دينار، روى له البخاري وقال الحافظ: صدوق.
وميمون الكردي وثقه أبو داود، وابن حبان، وقال ابن معين: لا بأس به، وفي رواية عنه: صالح.
وقد رُوي عن كعب مثله، رواه مسدد في " المسند "، قال:
حدثنا يحيى، ثنا سالم بن هلال، حدثني أبو الصديق، عن أبي سعيد أنه حج وكعب فجاء جراد فجعل كعب يضرب بسوطه، قال: " بلى إنه من صيد البحر وإنما خرج أوله من منخر حوت ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)
ورجال إسناده ثقات إلاّ سالم بن هلال فإنه عند أبي حاتم مجهول، وذكره ابن حبان في " الثقات ": (6/409) ، ق ال: 0 سالم بن هلال الناجي يروي عن أبي الصديق الناجي روى عنه يحيى بن سعيد القطان) انتهى.
قال الحافظ في " لسان الميزان" _ (3/6) إثر ذلك: (تكيفه روايته عنه في توثيقه) انتهى.
وقد رُوي مرفوعاً عن أبي هريرة كما في " سنن أبي داود "، و " سنن البيهقي " وغيرهما، وإسناده ضعيف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)
قال المصنف (1/254) :
("وفي الغزال شاة" قضى بها عمر وعلي … ) انتهى.
قال مُخَرّجُه (4/245) :
1052 -.. (أما أثر علي، فلم أقف عليه الآن) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
أثر علي رواه الشافعي في " الأم": (2/164) ، ومن طريقه البيهقي في " معرفة السنن والآثار ": (2/335) ـ نسخة أحمد الثالث) ، باب في الغزال، قال:
(أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلاً بالطائف أصاب ظبياً وهو محرم، فأتى علياً فقال: اهد كبشاً، أو قال تيساً من الغنم. قال سعيد: ولا أراه إلا قال تيساً.
قال الشافعي: وبهذا نأخذ لما وصفت قبله مما يثبت، فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث) انتهى.
قال البيهقي في " المعرفة " بعد نقله من بيان سبب عدم إثباته:
(لانقطاعه فإن عكرمة لم يدرك علياً) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)
قال المصنف (1/254) :
(وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاة، نص عليه، وقضى به عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم) . انتهى.
قال مُخَرِجُه (4/247) :
1055 - (لم أقف على إسناده عنهم) انتهى.
قال مُقيّدُه:
أما أثر عمر:
فمروي من طرق في عدة حوادث، رواه الشافعي في " الأم ": (2/166 ـ ط بولاق) ، وعبد الرزاق في " مصنفه ": (4/414) ـ ومابعدها) ، وابن أبي شيبة: (4/1/155) وابن جرير في " تهذيب الآثار": (1/19 ـ مسند ابن عباس) والفاكهي في " أخبار مكة ": (3/384) والأزرقي: (2/114 ـ ط الأولى) .
وأما أثر عثمان:
فرواه الشافعي: 02/166) ، وعبد الرزاق: (4/418) ، وابن أبي شيبة: 04/1/155) والأزرقي: 02/114) ، والفاكهي: (3/386، 388) ، والبيهقي: (5/205) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)
وأما أثر ابن عمر:
فرواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والفاكهي، والبيهقي: (5/206) .
وأما أثر ابن عباس:
فرواه الشافعي في " الأم ": (2/166) ، وعبد الرزاق: (4/414، 417، 418) ، وابن أبي شيبة: 047/1/155) والأزرقي، والفاكهي، والبيهقي، وغيرهم.
وأما أثر نافع بن عبد الحارث:
فمخرجه مخرج أثر عثمان لأنهما حكما بالشاة في قضية واحدة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)