قال المصنف (1/255) :
(ورُوي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة قاله في " الكافي ") انتهى.
قال مُخَرّجُه (4/248) :
1056 / 1 - (لم أقف عليه عن جابر، وأما عن ابن عباس فرواه البيهقي معلقاً دون الحبارى كما تقدم قبل حديث … ) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
أما حديث ابن عباس فرُوي موصولاً عند ابن أبي شيبة، والفاكهي في " أخبار مكة ": (3/383) وغيرهما، وقد تقدم، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)
قال المصنف (1/266) :
(لأنَّه صلى الله عليه وسلم والى بينه) انتهى. يعني بين السعي.
قال مُخرّجُه (4/314) :
1116 - (لم أجده) .
قال مُقَيّدُه:
المصنف أراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وعمره، فإنه صلى الله عليه وسلم ما فرق السعي بل والى بينه، كما يفهم من حديث جابر وغيره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)
قال المصنف (1/267) :
(قالت عائشة: " إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة ") انتهى.
قال مُخرِّجُه (4/319) :
1122 - (لم أقف عليه الآن) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
وقفت عليه في " المصنف " لابن أبي شيبة: (4/1/329) من طريق أبي الأحوص عن طارق عن امرأة عن عائشة وأم سلمة به. والمرأة هذه لم تسم.
ثم ساق بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر مثله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)
قال المصنف (1/268) :
(عن أبي الدرداء مرفوعاً: " الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة " رواه الطبراني في " الكبير "، وابن خزيمة في " صحيحه ") انتهى.
قال مُخَرّجُه (4/342) :
1130 - (لم أقف على سنده لنرى رأينا فيه … ) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
رواه البزار في " مسنده ": (1/212 ـ كشف الأستار) ، ومن طريقه ابن عبد البر في " التمهيد ": (6/30) ورواه ابن عدي: (3/1234) ، والبيهقي في " الشعب ": 03/484 ـ 485) من طريق سعيد بن سالم القداح، ثنا سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء به مرفوعاً.
ونقل ابن عبد البر عن البزار أنه قال: هذا إسناد حسن، وكذا نقله عن البزار الحافظ في " الفتح ": (3/67) ، ولم يتعقبه بشئ.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " (4/7) بلفظ الكتاب، وقال: (رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام، وهو حديث حسن) انتهى.
وتحسين إسناده مشكل عندي، لأن سعيد بن بشير ليس ممن يحتج
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)
بحديثه، سيما وقد تفرد به، قال البزار: (لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ مرفوعاً إلا بهذا الإسناد) انتهى.
وقال ابن عبد البر بعد سياقه الحديث:
(وقد رُوي من حديث عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر مثله سواء) انتهى.
قلت: رواه الفاكهي: (2/90) ، وابن عدي في " الكامل": (7/2670) ، ومن طريق الفاكهي أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان ": (3/486) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)
قال المصنف (1/274) :
(وللبخاري [يعني عن أنس] : ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) انتهى.
قال مُخَرّجُه (4/366) :
1154 - (صحيح، وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المؤلِّف رحمه الله، وإنما هو من حديث البراء بن عازب، ثم هو ليس من أفراد البخاري بل متفق عليه) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
بل هو من حديث أنس، فقد رواه البخاري في أول كتاب الأضاحي من " صحيحه ": (10/3) بلفظه بعد حديث البراء مباشرة.
وحديث أنس بهذا اللفظ من أفراد البخاري كما قال المصنف، وبالله التوفيق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)
قال المصنف (1/277) :
(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئاً … وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: " لا تعط في جزارتها شيئاً منها " قال أحمد: إسناده جيد) انتهى.
قال مُخَرّجُه (4/375) :
1162 - (صحيح. وتقدم في الحديث السابق، لكن من كلام علي بلفظ: " وأن لا أعطى الجازر منها شيئاً " وأما من قوله صلى الله عليه وسلم فلم أره إلا في " زوائد المسند " (1/112) بلفظ: " لا تعط الجازر منها شيئاً ") انتهى.
قال مُقَيّدُه:
الاستدلال للفظ الجزارة، أي: أجرة الجازر.
لهذا، فأقرب مما ذكره المخرج: ماأخرج أحمد في " مسنده ": (2/249 ـ ط شاكر) عن علي قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أعطي الجازر منها على جزارتها شيئاً ".
ورواه البخاري: (3/555، 556) ، ومسلم: (4/87) عن علي بن أبي طالب " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطي في جزارتها منها شيئاً " انتهى من صحيح مسلم مختصراً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)
قال المصنف (1/289) :
(ولايصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما رُوي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه) انتهى.
قال مُخَرّجُه (5/49) :
1219 - (لم أقف على سنده الآن) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
في " مسائل عبد الله " (2/826) : روى إسماعيل بن عياش بإسنادٍ له: " أن عمر كتب ينهى عنه " انتهى.
وفي " أحكام أهل الملل " من جامع الخلال (ص109) :
(أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودي ولانصراني ولا مجوسي من كان منهم، وذلك لأنه إذا باعه أقام على الشرك، وكتب فيه عمر رضي الله عنه ينهى عنه أمراء الأمصار) وقال في موضع آخر: (ويقال إن عمر رضي الله عنه في عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة) انتهى.
ثم قال الخلال (ص110) عن عبد الملك عن أحمد: (هكذا حكى أهل الشام … يزعمون أن في أيديهم كتاباً من عمر بهذا قلت: عمر بن الخطاب، قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذلك) اهـ.
ونَقْلُ الخلال الأول عن صالح موجود في " مسائله ": (2/458) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)
قال المصنف (1/290) :
(وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفاً فخمَّسه عمر، ودفعه إليه. رواه سعيد) انتهى.
قال مُخَرِّجُه (5/57) :
1224 - (صحيح أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني ": 2/132.. إلخ) انتهى.
قال مُقيدُه:
الخبر في " سنن سعيد ": (3/2/308، 309) ، وكأن المصنف أخذه بالمعنى فساق معنى روايتين عند سعيد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)
قال المصنف (1/291) :
(عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له " متفق عليه) اهـ.
قال مُخرّجُه ـ بعد تخريجه مطولاً ـ (5/60 -63) :
1226 - (تنبيه: تبين من تخريجنا لهذا الحديث أنه ليس عند مسلم باللفظ الذي أورده المصنف، ولابمعناه، وإنما هو عند البخاري وحده، فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه، وقد سبقه إلى مثله الحافظ في " التلخيص " 3/106) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
قول الحافظ والمصنف صواب، فالحديث رواه مسلم: (5/165) بمعناه كما أورده المخرج (5/165) بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهماً ".
فقوله هنا: للرجل أي للراكب على الفرس، وهو صاحب الفرس وليس الرجل هنا الراجل أي الماشي على رجله. وكأنه المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظه البخاري: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبه سهماً " قال:
(وخالفهما ـ أي خالف أبا معاوية وأبا أسامة ـ سليم بن أخضر عن عبيد الله، فقال: " قسم في النفل للفرس سهمين والرجل سهماً " أخرجه مسلم: 5/156 … ) إلخ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)
فبهذا يتبين أن سليم بن أخضر تابع أبا معاوية وأبا أسامة ولم يخالفهما.
فما ذكره المصنف والحافظ ابن حجر من عزوه للمتفق عليه ظاهر الصحة. والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)
قال المصنف (1/291) :
(لحديث ابن الأقمر (1) قال: أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان حى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي حميضة (2) ، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل، فقال عمر: هبلت الوادعيَّ أمُه أمضوها على ما قال. رواه سعيد) انتهى.
قال مُخَرّجُه (5/64) :
1228 - (ضعيف. أخرجه البيهقي: (6/328) من طريق الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره. وقال: " قال الشافعي: هذا خبر مرسل لم يشهد ـ يعني ابن الأقمر.. إلخ) انتهى.
قال مُقيّدُه:
الخبر رواه سعيد: (3/2/326 ـ 327) كما قال المصنف، والفزاري في " السير": (ص180 ـ 181) ، وعبد الرزاق: (5/183) ، وابن أبي شيبة: (12/403) وابن ووضاحي القرطبي في " زياداته على--------------------------------------------
(1) في الأصل: " أبو الأقمر " وصححه المخرج من كتب الرجال.
(2) في هامش الإراواء: كذا الأصل، وفي البيهقي: " ابن أبي حمصة "، وعلى هامشه " صوابه ابن حمصة ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)
السير للفزاري " كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: سمعته من إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أو عند ابن الأقمر، قال: وسمعته من الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره …
وهذا إسناد ضعيف، لكن للخبر شواهد:
منها: مارواه ابن أبي شيبة: (12/403) قال: حدثنا وكيع قال: ثنا الصباح بن ثابت البجلي قال: سمعت الشعبي يقول: فذكر نحوه.
قلت: إسناده صحيح إلى الشعبي، الصباح بن ثابت وثقه ابن معين.
ومنها: مراسيل أُخر مرفوعة تأتي في الحديث بعده.
ومنها: مارواه عبد الرزاق: (5/187) عن عبد القدوس قال: حدثنا الحسن قال: كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أنه كان في الخيل العراب موت وشدة، ثم كان بعدها أشياء ليست تبلغ مبلغ العراب براذين وأشباهها، فأحب أن ترى فيها رأيك.
فكتب إليه عمر: أن يسهم للفرس العربي سهمان، وللمقرف سهم، وللبغل سهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)
قال المصنف (1/291) :
(وعن مكحول " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهماً " أخرجه سعيد) انتهى.
قال مخرجُه (5/65) :
1229 - (ضعيف … إلخ) انتهى. ولم يذكر إسناد سعيد.
قال مُقيّدُه:
رواه سعيد (2/ل93/أ) (1) ثنا عبد العزيز بن محمد قال: ثنا أسامة بن زيد عن مكحول فذكره.
وهذا إسناد لا بأس به إلى مكحول، أسامة بن زيد هو الليثي فيه كلام من قبل حفظه، وثقه العجلي وابن معين في رواية، وضعفه آخرون، وقال غير واحد ليس بحديثه بأس. يعني إن لم يخالف أو يتفرد وقد أخرج له مسلم في الشواهد.
وروى عبد الرزاق (5/185) عن معمر عن يزيد بن يزيد بن جابر أحسبه عن مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس العربي سهمين … وإسناده صحيح إلى مكحول إن كان أخُذَ عنه.
وله إسناد ثالث عن مكحول رواه أبو داود في " المراسيل ": (ص227) من طريق أبي بشر عن مكحول، ورواه الشافعي، وساق
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)
كلامه وإسناده البيهقي ونقله العلامة الألباني في تخريجه وأغفل أبا بشر وجعل مكانه العلاء ابن الحارث، ولم أدر وجه هذا فليس العلاء يكنى أبا بشر فيما ذكره أصحاب التراجم.
وله شاهد من مراسيل خالد بن معدان:
أخرجه أبو داود في " المراسيل ": (ص226) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (12/402) من طريق وكيع، حدثنا محمد بن عبد الله الشيعثي عن خالد بن معدان قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعربي سهمين وللهجين سهماً.
قلت: الشعيثي وثقه دحيم ولينه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس، ولكن يشبه عندي أن يكون خالد بن معدان سمعه من مكحول والله أعلم.
وقد ذكر المخرج مرسل خالد هذا ونقل عن البيهقي قوله: (هو منقطع لا تقوم به حجة) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)
قال المصنف (1/92) :
(وعن أزهر بن عبد الله " أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهماً، فذلك خمسة أسهم " رواه سعيد) اهـ.
قال مُخَرجُه (5/67) :
1231 - (ضعيف، أزهر بن عبد الله وهو الحرازي الحمصي تابعي صدوق، تكلموا فيه للنصب كما في " التقريب" وفي " التهذيب " أنه روى عن تميم الداري مرسلاً قلت: فهو عن عمر منقطع بلا ريب) انتهى.
قال مقيّدُه:
رواه سعيد (3/2/328) قال: ثنا فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله به ثم رواه قال: ثنا فرج بن فضالة قال: ثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بذلك.
قلت: فآفته فرج بن فضالة ضعيف الحديث، منكره، يجيئ بأشياء ليست عند الثقات من الشاميين وغيرهم، وبعض الأئمة كأحمد قصرها على غير الشاميين، وأما حديث الشاميين عنده فلا بأس به.
وأما محمد بن الوليد الزبيدي في الإسناد الثاني فهو من الثقات المشاهير من أصحاب الزهري.
فأسانيده ضعيفة على كل حال، لكن الشاهد وموضع الاستدلال مشهور عند التابعين حكماً والله الموفق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)
قال المصنف (1/292) :
(وقال تميمُ بنُ فِرَعَ المَهْري: كنت في الجيش الذي فتحو الاسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئاً، وقال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له، فنظر إليَّ بعض القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم لي.
قال الجوزجاني: هذا من مشاهير حديث مصر وجيده) اهـ.
قال مُخَرّجه (5/68) :
1233 - (لم أقف على إسناده) انتهى.
قال مُقيده:
قد وقفت على إسناده في " فتوح مصر " لابن عبد الحكم.
قال ابن عبد الحكم في " فتوح مصر " (ص178 ـ ط ليدن بهولندا) : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حرملة بن عمران عن تميم بن فرع المهري قال: فساقه.
قلت: هذا إسناد مصري صحيح إلى تميم، وقد ذكر القصة ابن أبي حاتم في ترجمة تميم بن فرع من " الجرح والتعديل ": (1/1/141) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكذلك ذكره البخاري في " تاريخه " وأشار إلى الرواية، وذكره ابن حبان في " الثقات" (4/87) وعلى كلٍ فهو من كبار التابعين، ومروياته قليلة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)
قال المصنف (1/293) :
(وخبر: أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ) انتهى.
قال مُخرجُه (5/73) :
(لم أقف على سنده، وأورده ابن قدامة أيضاً (8/411) كما أورده المؤلف دون تخريج) نتهى.
قال مقيده:
وقفت على سنده في " المصنف" لابن أبي شيبة، و" التاريخ الكبير" للبخاري. فقد رواه البخاري في " تاريخه ") /1/153) ، وابن أبي شيبة: (12/409) ، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (7/542ـ ط الثانية) عن وكيع عن شعبة عن العوام بن مراجم (1) عن خالد بن سيحان قال: " شهدت مع أبي موسى أربع نسوة أو خمسة منهن أم مجزأة ابن ثور، فكن يسقين الماء، ويداوين الجرحى، فأسهم لهنّ " هذا لفظ ابن أبي شيبة. ولفظ البخاري قريب مما أورده المصنف.
قلت: العوام بصري وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح.
وخالد ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وسكتا، وفي " التاريخ " للبخاري: قال العوام بن مراجم سمعت شيخاً منا يقال له خالد.--------------------------------------------
(1) راجم بالراء والجيم، هكذا ضبطه عبد الغني في " المؤتلف ": ص120 وفي " المصنف " المطبوع تحرفت إلى " مزاحم " على الجادة في الرسم وهكذا تحرفت في ترجمة خالد بن سيحان من " الجرح والتعديل " والتاريخ الكبير ، " والثقات " لابن حبان، وعلق عليها الطابع بقوله: " في م: مراجم مصحفاً ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)
قال المصنف (1/298) :
(روى أنه قيل لابن عمر أن راهباً يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا) انتهى.
قال مخرجُه (5/91) :
1251 - (لم أقف على سنده) انتهى.
قال مُقيدّه:
وقفت على سنده في كتاب " أحكام أهل الملل" من جامع الخلا (ص114) وعنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في " الصارم المسلول": (ص203 ـ ط محي عبد الحميد) حيث قال) من ذلك ما استدل به الإمام أحمد ورواه عن هشيم، ثنا حصين عمن حدثه عن ابن عمر قال: " مر به راهب فقيل له: هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم ".
ورواه أيضاً من حديث الثوري عن حصين عن شيخ " أن ابن عمر أصلت على راهب سب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وقال: إنا لم نصالحهم على سب النبي صلى الله عليه وسلم ".
والجمع بين الروايتين أن يكون ابن عمر أصلت عليه السيف لعله يكون مقراً بذلك، فلما أنكر كف عنه، وقال: " لو سمعته لقتلته ".
وقد ذكر حديث ابن عمر غير واحد) انتهى كلام شيخ الإسلام.
وقوله: ورواه أيضاً من حديث الثوري، هو في " أحكام أهل الملل " قال أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حصين … فساقه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)
قال المصنف (1/299) :
(خبر أسلم: " أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي " رواه سعيد) انتهى.
قال مخرجه (5/95) :
1255 - (صحيح. أخرجه أبو عبيد في " كتاب الأموال": رقم 93..، وأخرجه البيهقي: 9/195، 198..) انتهى.
قال مُقيده:
رأيت الأثر في " سنن سعيد ": (3/2/282) .
ورواه زيادة على من ذكر المخرج: ابن أبي شيبة في " المصنف" (12/239) وعبد الرزاق في " المصنف ": (6/88) وأبو يوسف في " الخراج ": (ص73 ـ ط. بولاق) ، وابن زنجويه في " الأموال ": (1/151، 157) ويحيى بن آدم في " الخراج": (ص73، رقم 231 ـ ط شاكر) وغيرهم، وهو قطعة من خبر أسلم المشهور.
وقد رواه بنحوه سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. ذكره ابن أبي حاتم في " العلل ": (1/310 ـ 311) ، قال: (قلت لأبي: فأيهما الصحيح، قال: الثوري حافظ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)