Arabic source text

📘 আত-তাকমীলু লিমা ফাতা তাখরীজুহু মিন ইরওয়াইল গালীল (সালেহ আল আশ-শাইখ)

📘 التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (صالح آل الشيخ)

📘 আত-তাকমীলু লিমা ফাতা তাখরীজুহু মিন ইরওয়াইল গালীল (সালেহ আল আশ-শাইখ)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال المصنف (2/264) :
(روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت:‌‌ إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليَّ كظهر أبي، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة.
وروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فتزوجته وأعتقت عبداً) انتهى.

قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (7/175 - 176)
2089 - ولم يتكلم عليه.
وقد وقفت على إسناد الأثرم، رواه من طريقه ابن حزم في " المحلى " (10/54) قال الأثرم: نا أحمد بن حنبل: نا هشيم: أنا المغيرة ـ وهو ابن مقسم ـ عن إبراهيم النخعي أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله قالت:

إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي (1) .
فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة.
قلت: ورواه سعيد: (3/2/43/1848) عن هشيم به نحوه.
ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " (6/444) ووكيع في " مصنفه"، ومن طريقه ابن حزم: (10/54) من طريق الثوري عن المغيرة عن إبراهيم--------------------------------------------
(1) في طبعة " المحلى ": أمي، ولي بجيد، وفي رواية سعيد عن هشيم مثله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)

أن عائشة ظاهرت فذكر نحوه.
قلت: وهذا إسناد صحيح، وللخبر أوجه أخرى عن عائشة، طالعها في مصنف عبد الرزاق، ومحلى ابن حزم، وسنن سعيد، وغيرها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)

قال المصنف (2/268) :
(روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر:‌‌ أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر) انتهى.

قال مُخرّجُه (7/181) :
2096 - (ضعيف، وإن كنت لم أقف على إسناده، فإنه ليس في " مسنده " فلينظر في أي كتاب أخرجه هو ضعيف لأن أبا يزيد المدني تابعي فحديثه مرسل) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت على إسناده، رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي زيد المدني قال فذكره بحروفه.
ذكر الإسناد ابن قدامة في الصيام من " المغني " (3/130) ط المنار الثالثة.
وعزاه السيوطي بنحوه في " الدر المنثور" (6/181) إلى عبد بن حميد، وقال عن أبي زيد المدني رضي الله عنه، فظاهر ذلك أن أبا زيد صحابي.
ولكني لم أجد في الصحابة أبا زيد المدني، وإنما يعرف من التابعين أبو يزيد المدني روى له البخاري والنسائي، روى عنه أيوب، وثقه يحيى بن معين وأحمد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)

قال المصنف (2/171) :
(روى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين، ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال:‌‌ ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها.. الحديث) انتهى.

قال مُخرجُه (7/186) :
2101 / 1 - (أخرجه أبو داود: (2255) ، والنسائي (2/106) والبيهقي: (7/405) والحميدي: (518) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة" وهذا سند صحيح.
وأما في المرأة فلم أقف عليه وذكر الحافظ (3/230) نحوه) . انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه في المرأة، وهو مراد المصنف من إيراده من طريق الجوزجاني.
رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره " كما ساق إسناده ابن كثير في " التفسير " (3/226ط. التجارية) .
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي (1) حدثنا--------------------------------------------
(1) في طبعة ابن كثير المذكورة: الزيادي، تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

يونس بن محمد: حدثنا صالح ـ وهو ابن عمر ـ حدثنا عاصم ـ يعني ابن كليب ـ عن أبيه: حدثني ابن عباس قال: (فذكر القصة وفيها) :
ثم دعاها ـ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
ثم أمر بها فأمسك على فيها، فوعظها،.. الحديث.
قلت: وإسناده صحيح، رجاله إلى عاصم حفاظ أثبات، فتكون الزيادة بذكر المسك على في المرأة من زيادات صالح بن عمر على سفيان، وصالح ثقة، وزيادته صحيحة.
ولهذا لما ساق الحافظ ابن حجر في " الفتح " (9/451) الرواية قال: (وفي حديث ابن عباس من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه عند أبي داود والنسائي وابن أبي حاتم: فدعا الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فأمر به فأمسك على فيه فوعظه. فقال: كل شيء أهون عليك من لعنة الله ثم أرسله، فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
وقال في المرأة نحو ذلك) انتهى كلام الحافظ.
فهذا يشعر أن سفيان عند الحافظ اختصر الرواية، فنسب رواية صالح ابن عمر التي فيها الزيادة إلى أبي داود والنسائي. وبالله التوفيق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)

قال المصنف (2/280) :
(عن أُبي بن كعب، قلت: يارسول الله، وأولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ، للمطلقة ثلاثاً أو للمتوفي عنها؟ فقال: "‌‌ هي للمطلقة ثلاثاً، وللمتوفى عنها " رواه أحمد والدارقطني) انتهى.

قال مُخرّجُه (7/196 - 197) :
2116 - … (تنبيه: عزا المصنف الحديث لأحمد وإنما هو عند ابنه عبد الله كما رأيت وعزاه للدار قطني أيضاً، وكذلك عزاه إليه السيوطي في " الدُّر": (6/235) ولابن مردويه أيضاً) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه في " سنن الدارقطني " (4/49) رواه من طريق عبد الله بن أحمد، وكلام المخرج يشعر بأنه لم يقف عليه عند الدارقطني.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)

قال المصنف (2/283 ـ 284) :
(قد رُوي أن علياً قال:‌‌ إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخُطّاب يعني: الزوج الثاني. فقال عمر:‌‌ ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي) انتهى.

قال مُخرجُه (7/204) :
2126 - (لم أره هكذا، والشطر الأول منه قد صحّ عن عمر نفسه كما سبق في الذي قبله..) إلخ.

قال مقيّدُه:
قول عمر رضي الله عنه: " ردوا الجهالات إلى السنة " رواه سعيد بن منصور في " سننه " (3/1/355) قال: نا سفيان عن داود بن أبي هند وعاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " ردوا الجهالات إلى السنة ".
ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " (7/442) من طريق أسباط بن محمد ثنا أشعث عن الشعبي عن عمر فذكره في خبر.
وإسناده الأول صحيح إلى مسروق، ومسروق عن عمر منقطع.
وإسناد الثاني ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوّار، مع إرساله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)

قال المصنف (2/287) :
(وعن سعيد بن المسيب قال:‌‌ تُوُفِّي أزواج نساؤهم حاجّات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن. رواه سعيد) انتهى.

قال مُخرجُه (7/207- 208) :
2132 - (أخرجه مالك: (2/591 / 88) ، وعنه البيهقي: (7/435) عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف في سماع سعيد من عمر) انتهى.

قال مُقيّدُه:
اللفظ الذي ساقه المصنف عند سعيد بن منصور في " سننه ": (3/1/358/1343) .
وروى عبد الرزاق: (7/33) وابن أبي شيبة: (4/1/365) عن مجاهد عن سعيد قريباً منه.
وأخرجه عبد الرزاق: (7/33) وابن أبي شيبة: (4/1/366) ، عن مجاهد عن عمر نحوه.
وأخرج سعيد: 0رقم 1344) عن عطاء عن عمر نحوه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)

قال المصنف (2/289) :
(لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال:‌‌ ما كنت لذلك بخليق) انتهى.

قال مُخرّجُه (7/215) :
2140 - (لم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مقيّدُه:
وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " المصنف" (4/228) ، 378) ومن طريقه البيهقي: (10/363) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير فذكره.
وقد سبق تخريجه والكلام عليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)

قال المصنف (2/290) :
(قال [أحمد] : ألا تسمع قول ابن مسعود: "‌‌ إن النطفة أربعون يوماً، ثم علقة أربعون يوماً، ثم مضغة بعد ذلك "، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة، وهي لحمة، فيتبين حينئذ) انتهى.

قال مُخرجُه (7/216) :
2143 - (لم أقف عليه موقوفاً، وهو معروف مرفوعاً من حديث ابن مسعود) انتهى.

قال مُقيدُه:
أخرج ابن جرير في " تفسيره ": (6/167، ط شاكر) عن ابن مسعود قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين، ثم تكون علقة أربعين يوماً، ثم تكون مضغة أربعين يوماً.. الأثر.
وقوله: " فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ" الظاهر أنه من كلام أحمد، إذ السياق يقتضيه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)

قال المصنف (2/311) :
(قد قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن‌‌ يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء، وعمر بالمدينة، قاله أحمد) انتهى.

قال مُخرّجُه (7/245) :
2189 - (لم أقف الآن على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه مالك في " الموطأ " (2/767 ـ 768) قال: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر ابن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم أنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه قال: فما راجعه عمر الكلام.
قلت: وإسناده مرسل، ورواه البيهقي (8/5) من طريق مالك، ورواه من طريق يحيى بن سعيد عبد الرزاق في " المصنف ": (7/155) ، وابن أبي شيبة (5/238) وسعيد بن منصور (3/2/139/2269) وغيرهم.
وقد رُوي عن عدة من التابعين بذكر الجدة، وقد روى البيهقي: (8/5) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)

قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون قضى أبو بكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى يبلغ، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة.
تنبيه: ذكر المخرج رواية مالك هذه عند تخريج قضاء أبي بكر بعاصم لأمه، وقد عزاه لابن أبي شيبة أيضاً والرواية بذكر الجدة هي التي عند مالك كما تبين لك، وبالله التوفيق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)

قال المصنف (2/323) :
(رُوي عن عمر أنه كان يوماً يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاءه حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه، ثم دفعه إليه، وقال:‌‌ إن عاد فعد. رواه سعيد) انتهى.

قال مقيّدُه:
سكت عنه المخرج (7/274 - 275)
2217 - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه سعيد في " سننه " عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مرسلاً.
ذكر إسناد سعيد الموفق في " المغني ": (8/332) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)

قال المصنف (2/324) :
(لأن الحسن رضي الله عنه‌‌ قتل ابن ملجم، وفي الورثة صغار فلم ينكر (1) وقيل: قتله لكفره، وقيل: لسعيه في الأرض بالفساد) انتهى.

قال مُخرّجُه (7/276) :
2219 - (لم أره) انتهى.

قال مُقيّدُه:
قال ابن أبي شيبة في " المصنف " (9/368) : حدثنا ابن مهدي عن حسن عن زيد القباني عن بعض أهله أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل علياً، وله ولد صغار.
وذكر البيهقي:08/58) عن الشافعي قال: قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل ابن ملجم بعلي رضي الله عنه. قال أبو يوسف: وكان لعلي رضي الله عنه أولاد صغار.
وروى ابن جرير في " تهذيب الآثار" (مسند علي، 76ـ 77) خبراً عن علي فيه: " انظر ياحسن إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة لا تمثل بالرجل فلما قبض علي رضوان الله عليه بعث الحسن إلى ابن ملجم".--------------------------------------------
(1) ذكر ذلك ابن قدامة في " المغني " (7/739) ط المنار الثالثة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)

ورواه الطبراني في " المعجم الكبير " (1/58) في خبر طويل، قال الهيثمي في " مجمع الزوائد" (9/145) :
(رواه الطبراني، وهو مرسل، وإسناده حسن) انتهى.
وقال في (6/249) : (إسناده منقطع) انتهى.
ورواه ابن سعد في " الطبقات " (3/39 ـ 40) قال: أخبرنا أسباط ابن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن عمرو بن الأصم قال: دخلت على الحسن فذكر خبراً في قتل الحسن ابن ملجم، وفيه (والعباس بن علي يومئذ صغير فلم يستأذن به بلوغه) .
قال ابن جرير في " تهذيب الآثار" (ص71 من مسند علي) (أهل السير لا تدافع بينهم أن علياً رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله قصاصاً، ونهى عن أن يمثل به) انتهى.
قلت: وكذلك لا تدافع بينهم أن الذي قتله الحسن بن علي فهو ولي علي، وكان للحسن إذا ذاك إخوة صغار، هذا مجمع عليه بين أهل العلم، لا أعلم فيه خلافاً.
وقول المصنف: وقيل: قتله لكفره: وقيل: لسعيه في الأرض بالفساد. هذه حكاية لأقوال الفقهاء واختلافهم، والصحيح أنه قتله قصاصاً. والله الموفق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)

قال المصنف (2/335) :
(رُوي عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة. قال الشعبي: وذلك أن‌‌ ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى، وقرصت الثالثة المركوبة، فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، فماتت، فرفعت إلى علي، فقضى بالدية أثلاثاً على عواقلهن، وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها) انتهى.

قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (7/300)
2240 - ولم يتكلم عليه.
وقد روى أبو عبيد في " غريب الحديث " (1/96) ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (8/112) عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية ثلاثاً.
قال ابن أبي زائدة ـ وهو شيخ أبي عبيد: وتفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، فجعل علي رضي الله عنه على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث، يقول: لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)

قلت: وإسناده ضعيف، مجالد بن سعيد ضعيف عندهم، وقال الحفاظ في " التقريب ": " ليس بالقوي " وهذا اعتماد منه لقول النسائي والأكثرون على خلافه، وقد تقدم الكلام على مجالد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)

قال المصنف (2/337 ـ 338) :
(رُوي أن عمر‌‌ بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها، فقالت: يا وليها، مالها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولداً، فصاح الصبي صيحتين، ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب.
وصمت علي، فأقبل عليه عمر، فقال: ماتقول يا أبا الحسن. فقال:‌‌ إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر:‌‌ أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك) انتهى.

قال مُخرّجُه (7/301) :
2241 - (لم أره) انتهى.

قال مُقيّدُه:
رأيته في " المصنف " لعبد الرزاق: (9/458 ـ 459) ومن طريقه رواه ابن حزم: (11/24) عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال: أرسل عمر إلى امرأة مغيبة … فذكره. وإسناده مرسل، ومطر الوراق في حفظه سوء لكنه هنا مقرون بغيره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)

قال المصنف (2/342) :
(روى ابن أبي نجيح أن‌‌ امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظاً للحرم) انتهى.

قال مُخرّجُه (7/310) :
2258 - (صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (11/32/2) والبيهقي: (8/71) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه.
" أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرام بدية وثلث دية ".
هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ البيهقي: " أن رجلاً وطئ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها ، فقضى فيها عثمان رضي الله عنه بدية وثلث ") انتهى.

قال مُقيّدُه:
أقرب إلى اللفظ الذي أورده المصنف مارواه عبد الرزاق: (9/298) عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرساً في الموسم، فكسر ضلعاً من أضلاعها فماتت، فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم، لأنها كانت في الحرم، جعلها الدية وثلث الدية.
وقال عبد الله بن أحمد في " المسائل " (ص423) (قرأت على أبي: وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم، فى فيها عثمان بدية وثلث دية، ثمانية آلاف) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)

قال المصنف (2/342) :
(عن ابن عمر أنه قال:‌‌ من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث) انتهى.

قال مُخرّجُه (7/310) :
2259 - (لم أره عن ابن عمر، وإنما عن أبيه، أخرجه البيهقي: (8/71) من طريق ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب … إلخ) انتهى.

قال مُقيّدُه:
رأيته عن ابن عمر كما أورده المصنف، رواه الفاكهي في " أخبار مكة " (3/355) قال:
حدثنا حسين قال أنا المعتمر بن سليمان قال: ثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا قتل الرجل المحرم أوفي الحرم أو في الشهر الحرام فدية وثلث.
وليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث.
وكأن الاختلاف منه، فإن معمراً رواه عن ليث عن مجاهد عن عمر كما رواه عبد الرزاق: (9/301) والبيهقي.
ورواه معتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر.
واضطراب ليث علة أخرى، لأن مثله لا يحتمل أن يكون عنده عن عمر وابنه. والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)