قال المصنف (2/348) :
(رُوي أن عثمان قضى به ـ يعني بثلث الدية ـ فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث. قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه) اهـ.
قال مُخرّجُه (7/323) :
2282 - (لم أره) انتهى.
قال مُقيّدُه:
رأيته، رواه عبد الرزاق: (10/24، 25) وابن أبي شيبة (9/338) ومن طريقه ابن حزم: (10/459، ط منيرية) من طرق عن سعيد بن المسيب به.
وهو عندهم في قصة، وإحدى روايات عبد الرزاق مختصرة قال فيها: عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)
قال المصنف (2/349 ـ 350) :
(قال مكحول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها قاله في " الكافي") اهـ.
قال مُخرّجُه (7/324) :
2283 - (ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (11/3/2) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة فصاعداً، فجعل في الموضحة خمساً من الإبل ".
إلى أن قال:
ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول: " ولم يقض فيما دونها " وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز.
وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلاً نحو لفظ الكتاب وفيه الزيادة، فقال الحافظ في " التلخيص " (4/26) : رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به، وأتم منه.
كذا قال: ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا باللفظ المتقدم) انتهى.
قال مُقيّدُه:
رواه ابن أبي شيبة) 9/141) عن مكحول بالزيادة ولفظها: " ولم يقض فيما سوى ذلك " كما هي في رواية عمر بن عبد العزيز، ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)
قال المصنف (2/352) :
(رُويَ عن علي وزيد بن ثابت: في الشعر الدية) اهـ.
قال مُخرّجُه (7/329) :
2295 - (ضعيف. قال ابن المنذر: في الشعر يجنى عليه فلا ينبت: روينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما قالا: فيه الدية.
قال: ولا يثبت عن علي وزيد مارُوي عنهما) انتهى.
قال مُقيّدُه:
لم يخرج العلامة الألباني مارُوي عن علي وزيد رضي الله عنهما، كأنه لم يجد مارُوي عنهما فلذا اكتفى بما نقل عن ابن المنذر.
وقد وقفت عليهما:
فأما عن علي: فرواه عبد الرزاق في " مصنفه " (9/319) ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " (9/163) ، وابن حزم في " المحلى " (10/433، ط منير) من طريق منهال بن خليفة عن سلمة بن ثمام الشقري، قال: مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره، فرفع إلى علي، فأجله سنة، فلم ينبت، فقضى فيه علي بالدية.
هذا لفظ ابن أبي شيبة، ووقع في " مصنف " عبد الرزاق: ثميم بن سلمة، بدل سلمة بن ثمام.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)
قلت: وإسناده ضعيف، لضعف منهال بن خليفة، والأختلاف في اسم شيخه هل هو ثميم بن سلمة أم سلمة بن ثمام مرده إليه في ظاهر الأمر لأن الرواة عن منهال ثقات، فالأشبه أن الاختلاف منه، وثميم بن سلمة من ثقات الكوفيين معروف له حديث إلى الكثرة ماهو، وأما سلمة ابن ثمام فدونه وهو قليل الحديث.
وأما مارُوي عن زيد بن ثابت:
فرواه ابن أبي شيبة (9/163) وسعيد بن منصور في " سننه " ومن طريقه البيهقي في " الكبرى " (8/98) وابن حزم في " المحلى " (10/433) من طريق أبي معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت، قال: في الشعر الدية، إذا لم ينبت.
قال البيهقي: هذا منقطع، والحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
وقال ابن حزم: جاء ههنا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت مالا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف.
وقال في موضع آخر (10/454) عند الكلام على دية الترقوة:
(وأما الرواية عن زيد فواهية، لأنه نقل الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ثم عن مكحول عن زيد، ومكحول لم يدرك زيداً) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)
قال المصنف (2/355) :
(رُويَ عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئاً حتى تبلغ عقل المأمومة) انتهى.
قال مُخرّجُه (7/337) :
2307 - (لم أقف عليه) انتهى.
قال مقيّدُه:
ذكر ابن حزم في " المحلى " (11/51) إسناداً له عن ابن وهب، قال ابن وهب: أخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالاً من علمائنا يقولون قضى عمر ابن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها شيئ على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية، فإنها على العاقلة عقل المأمومة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)
قال المصنف (2/361) :
(رُويَ عن عمر وعلي أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه) اهـ.
قال مُخرّجُه (7/342) :
2314 - (ضعيف عن عمر وعثمان، ولم أقف عليه عن علي.
قال الشافعي (1495) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: " فذكر قصة وفيها الشاهد ".
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (8/238) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن خالد هو الزنجي وفيه ضعف، وابن جريج مدلس وقد عنعنه) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه بنحوه عن علي، وهو صحيح عن عمر وعثمان كما سيأتي.
فأما الرواية عن عمر وعثمان: فالقصة التي أوردها المخرج رواها عبد الرزاق في " مصنفه " (7/304) قال: عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: فذكر القصة والشاهد كما أوردها المخرج.
وروها عبد الرزاق (7/404) من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب.. فذكره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)
وهذه أسانيد صحيحة، ومسلم بن خالد شيخ الشافعي الذي أعل به الأثر توبع كما ترى، تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج، وابن جريج صرح بالتحديث، وقد تابعه أيضاً معمر بن راشد، فهو ثابت عن عمر وعثمان بلا ريب.
وأما عن علي: فقد روى عبد الرزاق في " مصنفه" (7/405) وابن أبي شيبة (10/16) والبيهقي (8/241) عن الثوري عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنا بجاريتي فقال: صدقت هي ومالها حل لي.
قال: اذهب ولا تعد. كأنه درأ عنه بالجهالة.
هذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده ضعيف.
وقد رواه أبو يوسف القاضي في " الخراج " (ص108) قال: حدثنا المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن علي رضي الله عنه أن رجلاً وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحدّ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)
قال المصنف (2/362) :
(وقال [صلى الله عليه وسلم] في سارق أُتي به: اذهبوا به فاقطعوه) اهـ.
قال مُخرّجُه (7/359) :
2323 - (لم أقف عليه) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، من حديث أبي أُمية المخزومي، وأبي هريرة رضي الله عنهما.
أما حديث أبي أُمية: فرواه النسائي في " سننه الصغرى " (8/67) ، ومن طريقه الدولابي في " الكنى " (1/14) قال النسائي: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أُمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلص اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماأخالك سرقت " قال: بلى قال: " اذهبوا به فاقطعوه " الحديث.
ورواه أبو داوة (4/543) وابن ماجه (2597) وغيرهما من حديث حماد بن سلمة به، لكن ليس فيه موضع الشاهد.
وفي إسناده أبو المنذر مولى أبي ذر لا يُعرف حاله، وباقي الإسناد ثقات معروفون حفاظ.
ولذا قال الخطابي في " معالم السنن " (3/301) :
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)
(في إسناد هذا الحديث مقال) انتهى.
وأما حديث أبي هريرة.
فرُوي موصولاً، ورُوي مرسلاً دون ذكر أبي هريرة:
فأما الموصول:
فرواه الدارقطني في " سننه " (3/102) ، والحاكم في " المستدرك " (4/381) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " (8/276) ورواه الطحاوبي في " شرح المعاني " (3/168، ط الأنوار) من طرق عن الدراوردي أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بسارق سرق شملة فقالوا: يارسول الله إن هذا قد سرق.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ".
ورجال إسناده ثقات، إلا أن الدراوردي عنده أوهام، وقد خولف فرواه غيره مرسلاً.
فخاله سفيان الثوري فرواه عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أبو داود في " المراسيل " (ص204) وعبد الرزاق في " المصنف " (10/225) وابن أبي شيبة (10/30) والدارقطني: (3/103) .
وخالفه ابن عيينة عن يزيد عن ابن ثوبان به، رواه ابن أبي شيبة: (10/31) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)
وخالفه ابن جريج عن يزيد عن ابن ثوبان به نحوه أخرجه عبد الرزاق (10/225) .
وخالفه إسماعيل بن جعفر فرواه عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلاً أخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث" (2/258) .
قلت: فهؤلاء أربعة من الحفاظ: الثوري، وابن عيينة، وابن جريج، وإسماعيل بن جعفر الزرقي، وكلهم أثبات خالفوا الدراوردي في وصله، فالحكم لهم، والصحيح أنه مرسل، ومن صحح وصله فقد غلط.
ولذا قال الحافظ في " التلخيص الحبير" (4/66) (ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله) انتهى.
وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار" (12 / 420) (وأرسله أيضاً سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة، وهو المحفوظ) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 174)
قال المصنف (2/371) :
(عن علي وابن عباس: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل) انتهى.
قال مقيّدُه:
سكت عنه المخرج (8/31)
2363 - ولم يتكلم عليه بشيء.
فأما أثر علي: فرواه عبد الرزاق في " المصنف " (7/425) قال: عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي قال: (إذا بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل) .
قلت: هذا إسناد ضعيف جداً، إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك، وكثيراً ما يروي عنه عبد الرزاق في المصنف، وصاحبه مجهول.
وأما أثر ابن عباس: فينظر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)
قال المصنف (2/379) :
(ثبت عن عمر أنه قال: لا حد إلا على من علمه) اهـ.
قال مُخرّجُه: (8/49) :
2383 - (ضعيف. وتقدم (2314) بيان علته هناك، وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له) انتهى.
قال مُقيّدُه:
بل هو صحيح، وتثبيت المصنف له وجيه إذ رُوي بإسناد صحيح كما تقدم (ص170 ـ 171) . وتضعيف المخرج له بناء على الطريق التي وقفت عليها وفيها راو ضعيف، وفاتته الروايات الصحيحة فطالعها فيما مضى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)
قال المصنف (2/380) :
(وعن ابن عمر في العصير: اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة. حكاه أحمد وغيره) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/50) .
2387 - (لم أقف عليه عن ابن عمر) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه عبد الرزاق في " المصنف " (9/217) عن الثوري وابن أبي شيبة في " المصنف " (8/138) عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر فذكره.
قلت: هذا إسناد صحيح، وعنعنة الأعمش لا تضيره فراوياه أبو معاوية والثوري. والله الموفق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)
قال المصنف (2/382) :
(روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطاً رواه الأثرم، واحتج به أحمد) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/56) :
2398 - (لم أقف على إسناده) انتهى.
قال مُقيّدُه:
روى عبد الرزاق في " المصنف " (7/358) عن ابن جريج، قال: رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلاً وقع على جارية له فيها شرك فأصابها فجلده عمر مائة سوطاً إلا سوطاً.
وأما رواية سعيد عن عمر فتنظر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)
قال المصنف (2/388) :
(لقول عائشة رضي الله عنها: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/74) :
2416 - (لم أقف عليه) انتهى.
قال مقيدُه:
وقفت عليه، رواه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (12/409) من طريق سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا.
وسويد ضعيف، وأورده من رواية البيهقي الزيلعي في " نصب الراية " (3/367) .
وقال الحافظ في " التلخيص الحبير " (4/70) (الدارقطني من حديث عمرة عنها) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)
قال المصنف (2/392) :
(وعن سعيد المقبري قال: حضرت علي بن أبي طالب أُتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ماترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: قتلته إذاّ، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي شيء يقوم لحاجته؟
فرده إلى السجن أياماً، ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أولاً. فجلده جلداً شديداً، ثم أرسله. رواه سعيد) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/90) :
2437 - (لم أقف على سنده إلى المقبري، وقد توبع.. إلخ) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت على سند سعيد، قال في " سننه ":
حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه به.
ساق إسناد الموفق في " المغ ني " (8/265) وابن عبد الهادي في " التنقيح " (281 / 2 نسخة أحمد الثالث) والزيلعي في " نصب الراية " (3/375) ناقلاً عن " التنقيح ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)
قال المصنف (2/394) :
(وحكي عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين) انتهى.
قال مُخرجُه (8/93) :
2441 - (لم أقف على سنده … والمعروف عن ابن عمر أنها نزلت في العرنيين) انتهى.
قال مُقيّدُه:
والعرنيون هم المرتدون، كما صرح به في حديث ابن عمر الذي ساقه المخرج فقال:
(أخرج أبو داود (4369) والنسائي (2/168) من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عنه: أن أناساً أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام … ونزلت فيهم آية المحاربة … ) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)
قال المصنف (2/394 ـ 395) :
(روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل عليه السلام بالحد منهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/94) :
2444 - (لم أقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره، وليس له ذكر في " الدر" ولا في غيره) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه أبو يوسف القاضي في كتاب " الخراج " (ص108، ط بولاق) قال القاضي أبو يوسف:
(إذا قتل ولم يأخذ المال قلت: وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف حدثنا بذلك الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس) انتهى.
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
قال في " التلخيص " (4/72) (رواه أحمد بن حنبل في " تفسيره".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)
تنبيه: تابع المصنف صاحب " الشرح الكبير " في عزوه لأبي داود، وأما شيخه الموفق ابن قدامة فقد دون عزو، ثم قال في " المغني ": _8/290) (وقيل: إنه رواه أبو داود) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)
قال المصنف (2/400) :
(لأن علياً رضي الله عنه قال: إياكم وصاحب البرنس، يعني: محمد بن طلحة السجاد) انتهى.
قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (8/113)
2460 - وجعله غفلاً من التخريج.
وقد رواه الحاكم في " المستدرك " (3/375) من طريق الحسين ابن الفرج: ثنا محمد بن عمر: حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي عن أبيه كان هو ومحمد بن طلحة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ونهى علي عن قتله، وقال: من رأى صاحب البرنس الأسود فلا يقتله.
قلت: هذا إسناد واه، الحسين بن فرج متروك، وكذبه بعضهم وشيخه هو الواقدي، ومحمد بن الضحاك لا تعرف حاله.
ورواه عمر بن شبة في كتاب " الجمل" بلفظ: " لا تقتلوا صاحب العمامة السوداء " ذكره في " الفتح " (8/554) .
وقود ذكره ابن عبد البر في " الاستيعاب " (3/1372) وابن الأثير في " أسد الغابة " (5/98، ط الشعب) بلفظ الكتاب، ولم يسنداه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)