قال المصنف (1/299) :
(لما رُوي عن عمر أنه قال: " لا جزية على مملوك") اهـ
قال مخرجه (5/96) :
1256 - (لا أصل له، وقد ذكره ابن قدامة في " المغني ": (8/510) مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له أصل أيضاً قال الحافظ في " التلخيص " (4/123) " رُوي مرفوعاً، ورُوي موقوفاً على عمر. ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه.. إلخ ") انتهى.
قال مُقيده:
قال ابن القيم في " أحكام أهل الذمة " (1/55) :
(رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا جزية على عبد "، وفي رفعه نظر، وهو ثابت عن ابن عمر..) انتهى.
وفي " أحكام أهل الملل " (ص46) :
(عن أحمد: ليس على العبد صدقة، لنصراني كان أو لمسلم، كما قال ابن عمر، رضي الله عنه انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)
قال المصنف (1/300) :
(قال أحمد: قد رُوي عن عمر أنه قال: " إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها " انتهى.
قال مخرجه (5/99)
1258 - (لم أقف عليه. وقد ذكره ابن قدامة في " المغني " (8/511) عن أحمد هكذا: " قال أحمد: وقد رُوي عن عمر أنه قال … " فذكره) انتهى.
قال مقيده:
مانقله الموفق في " المغني " منقول عن جامع الخلال: (ص43) من " كتاب أحكام أهل الملل " وقول عمر فيه بلا إسناد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)
قال المصنف (1/300) :
(روى الأحنف بن قيس " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قُتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته " رواه أحمد) انتهى.
قال مخرجه (5/102) :
1262 - (حسن، ولم أره في المسند للإمام أحمد، وهو المراد عند إطلاق العزو إلى أحمد، وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضاً (8/505) وقد أخرجه البيهقي في " سننه ": (9/196) .. إلخ) انتهى.
قال مقيده:
وقفت على إسناد أحمد، رواه الخلال في " جامعه " قال: (قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: حدثني وكيع: ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القواطن. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.
قال: وحدثني أبي حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر رضي الله عنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة.. إلخ) انتهى.
نقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (2/782) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)
قلت: والطريقان هذان ذكرهما المخرج بأسانيد البيهقي، وقد روى الأثرين زيادة عمن ذكرنا ابن أبي شيبة في " المصنف" (12/477) ، وابن عساكر (1/140) وغيرهما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)
قال المصنف (1/300) :
(وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك) انتهى.
قال مُقيّدُه:
لم يتكلم عليه المخرج بشيء (5/103)
1263 - وهو قطعة من خبر أسلم المشهور في كتاب عمر في الجزية.
رواه عبد الرزاق في " المصنف ": (6/87، 88) ، و (10/329 ـ 330) وحميد بن زنجويه في " الأموال) : (1/158) ومن طريقه ابن عساكر في " التاريخ": (1/140 ـ من نسختي المصورة عن الظاهرة) ، وغيرهم وهو خبر صحيح، من أسانيده ماهو على شرط الشيخين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)
قال المصنف (1/301 ـ 302) :
(لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم … ) وساق الخبر ثم قال المصنف (رواه الخلال بإسناده، وذكر في آخره: فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه عمر: أن أمض لهم ماسألوا) انتهى.
قال مُخرجُه (5/103) :
1265 - (لم أره من طريق إسماعيل بن عياش، وإنما أخرجه البيهقي: (9/202) من طريق يحيى بن عقبة بن أبي البزار (1) ..) إلخ. انتهى.
قال مقيده:
رأيته من طريق إسماعيل، رواه الخلال في " كتاب أحكام أهل الملل " من " جامعة" قال: أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل--------------------------------------------
(1) كذا في طبعة " الإرواء "، وصوابه: ابن أبي العزيار، بعين مهملة بعدها ياء مثناة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)
العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم.. فساقه بتمامه. نقله عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (2/657 ـ 661) ثم قال:
(وذكره سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتب لعمر … ) فذكر نحوه.
ثم قال ابن القيم:
(وقال الربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري..) فذكر نحو ماساقه المخرج.
ثم قال ابن القيم:
(فذكر نحوه) فأفهم أن طريق ابن أبي العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى، والله أعلم.
ثم قال ابن القيم خاتماً (2/663 ـ 664) :
(وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها: فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) انتهى كلامه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)
قال المصنف (1/302) :
(وعن ابن عباس: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوساً، ولا يشربوا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزيراً " رواه أحمد واحتج به) اهـ.
قال مُخرجه (5/105) :
1266 - (ضعيف. ولم أره في " مسند أحمد " فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى وقد أخرجه أبو علي الرحبي: حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره موقوفاً عليه.
قلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس، وهو متروك) انتهى.
قال مقيده:
ساق إسناد أحمد ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (2/674) ، فقال (قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً؟ فقال: أيما مصر … فذكره) .
ورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف في " الخراج ": (ص 88 ـ ط ـ بولاق) .
وذكر ابن القيم (2/676) احتجاج أحمد بهذا الأثر، وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة، محتجاً به في جملة من المسائل، كما هو معروف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)
عند أصحابه.
وحنش هذا قال أحمد فيه: متروك الحديث، ضعيف الحديث وضعفه كثيرون.
لكن رأيت في " العلل " لعبد الله بن أحمد (2/33) :
(حسين بن قيس يقال له حنش، متروك الحديث، له حديث واحد حسن، وروى عنه التيمي في قصة " البيع " أو نحو ذلك الذي استحسنه أبي) انتهى.
وقوله " البيع " لعلها جمع بيعة، فيعني هذا الأثر عن ابن عباس وقد ذكر في " التهذيب " للمزي " قصة الشؤم "، وفي " مختصره " لابن حجر " الشبرم" فالله أعلم.
وعلى كلٍ فإن لم يكن مراد عبد الله بـ " البيع " أثر ابن عباس هذا الذي رواه سليمان التيمي عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل، لأن الروايات عنه متفقة على تضعيف حنش جداً وتركه، بل قال أحمد: لا أروي عنه شيئاً.
ويجاب عن الإشكال بأنه احتج به لأن العمل عليه، ولأنه ليس ثمّ مايدفعه، وهذه قاعدة أحمد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)
قال المصنف (1/302) :
("وأمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض " رواه الخلال) انتهى.
قال مُخرجه (5/105) :
1267 - (لم أقف على سنده … ) انتهى.
قال مُقيده:
رواه الخلال فقال: حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي عبد الله بن الزبرقان (1) ثنا يحيى بن الكسر، ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر عمر رضي الله عنه أن تجز نواصي أهلش الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف (2) بالعرض.
هكذا ساقه العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (2/744) ، وشيخ الخلال محدث مشهور وثقه الدارقطني، وأما يحيى بن الكسر فهكذا رسم، ولم أعرفه، إلا أن يكون محرفاً عن السكن، فإن يحيى بن السكن يروي عن طبقة عبيد الله بن عمر، ويروي عنه طبقة يحيى بن جعفر المعروف بابن أبي طالب شيخ الخلال السالف ذكره.
ثم وقفت على إسناده في " أحكام أهل الملل" (ص157) من جامع الخلال فوجدته كما استظهرت: يحيى بن السكن، إلا أن فيه--------------------------------------------
(1) في مطبوعة " الأحكام ": الزمرقات بالميم والتاء في آخره.
(2) الأكف بضمتين جمع إكاف كوطاء، وهي مايوضع على ظهر الحمار للركوب عليه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)
عبد الله بن عمر بدل عبيد الله، وهو تحريف من الناسخ.
وقد رواه عبد الرازق: (10/331) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم به، وانظر بقية كلام المخرج على الأثر..
وبالله التوفيق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)
قال المصنف (1/312) :
(لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها، وقال: ما كنت لهذا بخليق … وفيه قصة. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير) انتهى.
قال مُخرّجُه (7/215) :
2140 - (لم أقف عليه الآن) انتهى.
وفي (5/139) أغفله ولم يتكلم عليه بشيء.
قال مقيدُه:
وقد وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/228، 378) ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى" (10/263) في الدعاوي والبينات، قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبد الله (1) بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها، فظهر بها حمل عند الذي اشتراها، فخاصمه إلى عمر، فقال عمر: هل كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم! قال: ماكنت لذلك بخليق.
قلت: هذا إسناد قوي إلا أن ظاهره الإرسال، فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف.--------------------------------------------
(1) وفي طبعة المصنف لابن أبي شيبة: عبيد الله مصغراً في الموضعين وهو غلط.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)
قال المصنف (1/341) :
(وقال ابن عمر: " إن من الربا أبواباً لا تخفى، وإن منها السلم في السن " رواه الجوزجاني) انتهى.
قال مُقيّدُه:
أغفله المخرج (5/215)
1373 - ولم يتكلم عليه.
وقد وقع هنا ابن عمر، والذي في كتب أصحاب أحمد: وقال عمر، كما في " المغني ": (4/278) وغيره.
وأثر عمر رواه عبد الرزاق: (8/26) ، وابن أبي شيبة: (6:470) ، وأبو عبيد في " غريب الحديث ": (3/283) ، والبيهقي: (6/470) ، وأبو عبيد في "غريب الحديث ": (3/283) ، والبيهقي: (6/23) من طريق المسعودي عن القاسم بن محمد (وفي ابن أبي شيبة وأبي عبيد والبيهقي بن عبد الرحمن) قال: قال عمر … فذكر نحوه، ولفظ أبي عبيد مثل ماساقه المصنف.
والمسعودي يروي عن ابن عم أبيه القاسم بن عبد الرحمن، ورجال الإسناد ثقات إلا أنه مرسل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)
قال المصنف (1/341) :
(قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان - فحل معلوم - رواه سعيد) انتهى.
قال مقيده:
سكت عن المخرج (5/215)
1374 - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه": (8/24) ، قال: أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبي، قال: إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبي فلان ومن فحل أبي فلان.
قلت: هذا إسناد صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)
قال المصنف (1/343) :
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبايع إلى العطاء) اهـ.
قال مُخرجُه (5/217) :
1378 - (لم أقف عليه) انتهى.
قال مُقيدُه:
وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " المصنف": (6/71) ، قال: ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء.
وحجاج هو ابن أرطاة، والكلام فيه معروف.
وقد روى عبد الرزاق في " مصنفه " باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة (8/69) ، وابن أبي شيبة (6/71 ـ 72) عن علي نحوه، وفي إسناده الحجاج أيضاً.
وروى ابن الجعد في " مسنده ": 0رقم 516) قال: حدثني أبو سعيد الأشج، ثنا توبة بن سيحان الجعفي وكان لحاماً، قال:
كان سلمة بن كهيل وطلحة بن مصرف وزبيد وعلقمة بن مرثد يشترون مني اللحم إلى العطاء، فإذا أخذوا العطاء أعطوني ذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)
قال المصنف (1/347) :
(ثبت عن ابن عباس، قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضاً أنقص منه، ولا تربح مرتين. رواه سعيد) انتهى.
قال مُخرجُه (5/223) :
1387 - (لم أقف على سنده) انتهى.
قال مُقيدُه:
وقفت على سنده، قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذي أسلفت فيه فخذ عرضاً بأنقص ولا تربح مرتين.
رواه عن سعيد ابن حزم في " المحلى ": (9/4 ـ 5، ط. منيرية) وساق ماذكرته.
ورواه عبد الرزاق في " المصنف ": (8/16 ـ 17) قال: أخبرنا ابن عيينة به.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من كتابيهما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)
قال المصنف (1/350) :
(رُوي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً) انتهى.
قال مُخرّجُه (5/238) :
1402 - (ضعيف. أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور … حدثنا هشيم: انا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان … إلخ.
قلت: ورجاله ثقات، غير أن ابن أرطاة مدلس، وقد عنعنه) انتهى.
قال مُقيّدُه:
رواه ابن جريج عن عطاء بنحوه، رواه عبد الرزاق: (8/14) ، وابن أبي شيبة) 6/279) ، ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن حزم: (8/78) .
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فإنه أخرج بهذا الإسناد عن ابن الزبير في أحاديث صلاة العيدين: (3/19 ـ استانبول) وابن جريج عن عطاء مسموع، كما هو معلوم، طالع ترجمة ابن جريج، و " الإرواء ": (5/202) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)
قال المصنف (1/350) :
(ورُوي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً) اهـ.
قال مُخرّجُه (5/238) :
1403 - (ضعيف، ولم أر إسناده، وإنما علقه البيهقي عقب الأثر السابق) انتهى.
قال مُقيده:
رأيت إسناده في " المصنف " لابن أبي شيبة: (6/276 ـ 277) ، قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه أن علياً قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بأفريقية.
ثم رواه قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه.
قلت: حفص بن المعتمر وأبوه مجهولان، ترجم البخاري وابن أبي حاتم لحفص، وماذكرا جرحاً ولا تعديلاً، ومدار الأثر عند ابن أبي شيبة عليهما، وبه يتضح مااستظهره المخرج من كلام البيهقي.
والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)
قال المصنف (1/391) :
(رُوي أن علياً وكل عقيلاً عند أبي بكر، وقال: ماقضي عليه فهو علي، وماقضي له فلي) انتهى.
قال مُخرجُه (5/287) :
1465 - (ضعيف، ولم أره الآن بهذا اللفظ، وإنما أخرجه البيهقي: (6/81) من طريق محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي الجهم عن عبد الله بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة كل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني.. إلخ) انتهى.
قال مُقيده:
ورواه ابن أبي شيبة) 7/299) من طريق محمد بن إسحاق عن جهم، قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر يحدث.. فذكره بنحو ماساق المخرج عن البيهقي، وزاد:
" فكان علي يقول: ماقضي لوكيلي فلي، وماقضي على وكيلي فعلي " انتهى.
وإسناده ضعيف كما ذكره المخرج عقب مانقلته آنفاً عنه.
ورواه زيد بن علي في " مسنده ": (4/77، من الروض النضير) عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه به.
وزيد ثقة إمام، لكن في ثبوت نسبة المسند إليه نظر، وكذا مافيه من الأحاديث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)
قال المصنف (1/391) :
(ووكل ـ يعني علياً ـ عبد الله بن جعفر عند عثمان، وقال: إن للخصومة قمحاً ـ أي مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها. نقله حرب) انتهى.
قال مُخرجُه (5/287) :
1466 - (ضعيف. ولم أقف على سنده بهذا التمام، وإنما أخرجه البيهقي بسند ضعيف، دون قوله: " وإن الشيطان … " وقد سبق بيان ضعفه في الذي قبله) انتهى.
قال مقيده:
ماعزاه للبيهقي رواه أبو عبيد في " غريب الحديث": (3/451) ، وهو بالزيادة عند ابن أبي شيبة في " المصنف": (7/299) وهو جملة من الأثر قبله، ولفظه: عن عبد الله بن جعفر يحدث أن علياً:
" كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: إن لها قمحاً يحضرها الشيطان فجعل خصومته إلى عقيل، فلما كبر ورقّ حولها إلي، فكان علي يقول: ماقضي لوكيلي فلي، وماقضي على وكيلي فعلي: انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)