Arabic source text

📘 আত-তাকমীলু লিমা ফাতা তাখরীজুহু মিন ইরওয়াইল গালীল (সালেহ আল আশ-শাইখ)

📘 التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (صالح آل الشيخ)

📘 আত-তাকমীলু লিমা ফাতা তাখরীজুহু মিন ইরওয়াইল গালীল (সালেহ আল আশ-শাইখ)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال المصنف (2/33) :
(لقوله صلى الله عليه وسلم: "‌‌ إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم " رواه ابن ماجه.
" للأجنبي فقط " لحديث: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) .

قال مُخرجُه (6/ 76-77) على الحديث الأول:
1641 -.. (حسن. ولم يخرجه أبو داود والترمذي..) إلخ.

قال مُقيده:
أخطأ ناسخ أحاديث " منار السبيل " فجعل تخريج حديث: " لا وصية لوارث " لحديث: "إن الله تصدق عليكم … " الذي رواه ابن ماجه، فساق الناسخ الحديث هكذا كما جاء في " الإرواء " (6/76) :
(قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) انتهى.
وبمقارنتها بما جاء في كلام المصنف يعلم الصواب والخلط، وقد نبهت على ذلك ـ وإن لم يكن التنبيه على مثله من شرط هذا الكتاب ـ ليستدرك على الناسخ في موضعه من " الإرواء " وبالله التوفيق.
وأما حديث " لا وصية لوارث " فقد خرجه في " الإرواء ": (6/87) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)

قال المصنف (2/45) :
(رُوي عن أبي عبيدة أنه‌‌ لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة) انتهى.

قال مُخرّجُه (6/101) :
1661 - (لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيّدُه:
فأما الأول: فوصية أبي عبيدة إلى عمر، رواها ابن أبي شيبة في " المصنف": (11/199) قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال: كان أبو عبيدة عبر الفرات (1) فأوصى إلى عمر بن الخطاب، وإسناده صحيح.
وأما وصية ستة من الصحابة إلى الزبير، فروى ابن أبي شيبة _ (11/198) قال: ثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام أن عبد الله بن مسعود، وعثمان، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود، أوصوا إلى الزبير بن العوام.
ورواه ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني ": (1/174) من طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه.
وقال الحافظ بن حجر في " الإصابة " ـ ترجمة الزبير ـ:--------------------------------------------
(1) تحرفت في مطبوعة " المصنف " إلى: عند القراء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)

(روى الحميدي في " النوادر " أنه أوصى إليه [يعني إلى الزبير] عثمان، والمقداد، وابن مسعود، وابن عوف، وغيرهم، فكان يحفظ أموالهم وينفق على أولادهم من ماله. وزاد الزبير بن بكار: ومطيع بن الأسود، وأبو العاص بن الربيع) انتهى كلام الحافظ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)

قال المصنف (2/46) :
(رُوي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن‌‌ مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله) انتهى.

قال مُخرجُه (6/101) :
1663 - (ضعيف. أخرجه البيهقي: 6/228 من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى عبد الله بن مسعود فكتب … إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير …
قلت: وإسناده رجاله ثقات، لكنه منقطع، لأن عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب بين وفاتيهما نحومائة سنة، ولم يذكروا له رواية إلا عن صغار الصحابة مثل أبيه عبد الله بن الزبير ونحوه، فقول الحافظ في " التلخيص ": 3/96: " إسناده حسن " وهم منه ـ رحمه الله تعالى ـ وهو نفسه قد ذكر في " التقريب " أن عامراً هذا من الطبقة الرابعة يعني الذين جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة) انتهى كلامه.

قال مُقيدُه:
وماعزاه للبيهقي رواه ابن سعد في " الطبقات ": (3/159) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير به، ولم أدر ماوجه قول المخرج: (عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب) لأن عمر ليس له ذكر في هذا الأثر، فلعله سبق قلم.
وقد رواه أبو عبيد في " غريب الحديث ": (4/111) عن عامر بن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)

عبد الله بن الزبير عن أبيه به. وفي إسناده ضعف.
وله طريق أخرى عند البلاذري في " فتوح البلدان": (3/565) من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال الزبير بن العوام لعثمان بن عفان رضي الله عنهما بعد موت عبد الله بن مسعود: أعطني عطاء عبد الله، فعياله أحق به من بيت المال، فأعطاه خمسة عشر ألفاً.
قال يزيد: قال إسماعيل: وكان الزبير وصيّ ابن مسعود.
ووقفت له على طريق أخرى مختصرة:
فروى ابن سعد في " الطبقات": (3/161) قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود أوصى إلى الزبير..
قلت: وإسناده صحيح متصل، عروة بن الزبير يأخذ مثل هذا عن الزبير والده، لأنه الموصى له في هذا الأثر، أو عن أخيه عبد الله بن الزبير.
والوصية كتاب، مع أن عروة وقت وفاة ابن مسعود في سن التحمل، ولهذا المعنى حسن الحافظ إسناد رواية البيهقي، لأن عامر بن عبد الله بن الزبير ينقل مثل هذا عن والده عن عبد الله، أو عن رؤية الوصية المكتوبة، وقد ذكر عن أبيه في رواية أبي عبيد. والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)

قال المصنف (2/90) :
(رُوي أنه صلى الله عليه وسلم أُتي بخنثى من الأنصار، فقال: "‌‌ ورثوه من أول ما يبول منه ") انتهى.

قال مُخرّجُه (6/152) :
1711 - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:
روى ابن عدي في " الكامل ": (6/2131) ، والبيهقي في " السنن الكبرى ": (6/261) من طريق أبي يوسف القاضي قال: ثنا محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن مولود وُلِد له قبل وذكر من أين يورث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" يورث من حيث يبول ".
قال البيهقي (محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)

قال المصنف (2/93) :
(قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن‌‌ ورثوا بعضهم من بعض) انتهى.

قال مُخرّجُه (6/153-154) :
1712 - (ضعيف. ولم أقف على سنده إلى الشعبي بهذا اللفظ، وقد أخرجه الدارمي: (2/379) وسعيد بن منصور: (3/1/232) (1) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي بلفظ: أن بيتاً في الشام وقع على قوم، فورث عمر بعضهم من بعض) انتهى.

قال مُقيّدُه:
اللفظ الذي ساقه المخرج هو لفظ الدارمي في " سننه "، وأما لفظ سعيد في " سننه " فهو اللفظ الذي ساقه المصنف، وقد جعل المخرج لفظ سعيد هو لفظ الدارمي، وليس كذلك.
فالمخرج وقف على سنده إلى الشعبي باللفظ نفسه عند سعيد وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) هذا من الطبعة الأولى للسنن، ومن الطبعة الثانية (ص106) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)

قال المصنف (2/94) :
(حدث عبد الله بن أرقم عثمان: أن عمر قضى: أنه‌‌ من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه (1) فقضى به عثمان. رواه ابن عبد البر في " التمهيد " بإسناده) انتهى.

قال مُخرجُه (6/158) :
1718 - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:
هو في " التمهيد " لابن عبد البر) 2/56 ـ 57) باب " ثور بن يزيد " قال: حدثنا أحمد بن فتح، قال: حدثنا ابن أبي رافع، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني عن يزيد بن قتادة به في قصة.
ورواه الطبراني في " المعجم الكبير ": (22/243) في ترجمة يزيد بن قتادة من طرق عن حماد بن زيد به.
ورواه الشيرازي في " المصابيح في الصحابة" من طريق أيوب عن أبي قلابة، كما في " الإصابة"، ترجمة قتادة: (5/419 ـ 420) ، وزاد ابن حجر نسبته إلى: المستغفري وأبو مسلم الكشي.--------------------------------------------
(1) في مطبوعة التمهيد " فإنه يصيبه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)

ورواه عبد الرزاق في " المصنف ": (10/ 345 ـ 346) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل عن يزيد بن قتادة.
والمبهم في إسناد عبد الرزاق هو حسان بن بلال.
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (4/226) :
(رجاله رجال الصحيح، خلا حسان بن بلال وهو ثقة) انتهى.
قلت: وثق حساناً ابن المديني، ويزيد بن قتادة الراجح أنه صحابي، ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته من " الإصابة".
وقد نقل ابن عبد البر في " التمهيد " عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه قال:
(هذا حكم لا يحتمل فيه على مثل حسان بن بلال ويزيد بن قتادة لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة علىخلافه، ولأن ظاهر القرآن بدل على أن الميراث يجب لأهله فيحين موت الميت) انتهى.

قال مقيده: حسان ثقة، ويزيد الراجح صحبته، فالحكم الذي في روايتهما يحتمل عنهما. والله الموفق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)

قال المصنف (2/96) :
(لأنه صلى الله عليه وسلم‌‌ لم يأخذ من تركة المنافقين شيئاً، ولا جعله فيئاً) انتهى.

قال مُخرجُه (6/158-159) :
1720 - (لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيّدُه:
هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في " الاختيارات ": (ص196) ، ونقله عنه العلامة ابن مفلح تلميذه في " الفروع" (5/53، ط الثانية) وهومأخوذ بالاستقراء فيما يظهر.
ونص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية:
(والزنديق منافق، يرث ويورث، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخذ من تركة منافق شيئاً ولا جعله فيئاً. فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعاً) انتهى. والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)

قال المصنف (2/98) :
(وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن:‌‌ لئن مت لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك) انتهى.

قال مُخرجُه (6/161) :
1723 - (لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفاً بنحوه) انتهى.

قال مُقيّدُه:
قال ابن شبه في " أخبار المدينة ": (3/966) : حدثنا محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنطير عن عطاء: أن امرأة عبد الرحمن بن عوف كانت عنده على تطليقة فأبانها، فأتاه عثمان رضي الله عنه فقال: اعلم أنك إن مت قبل أن تنقضي عدتها ورثتها منك …
وإسناده جيد إلى عطاء، والظاهر إرساله.
تنبيه: قول المخرج: وقد سبق آنفاً بنحوه، فيه تجوز ومسامحة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)

قال المصنف (2/103) :
(روى سعيد عن الحسن مرفوعاً:‌‌ الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى) انتهى.

قال مُخرجُه (6/163) :
1729 - (ضعيف. لأن الحسن هو البصري وهو تابعي معروف، فهو مرسل. وهذا إذا صح السند إليه به، فإني لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه سعيد في " سننه ": (3/1/117/281) بإسناد صحيح إلى الحسن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)

قال المصنف (2/104) :
(عن إبراهيم قال: اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي:‌‌ مولى عمتي وأنا أعقل عنه. وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه. فقضى عمر على علي بالعقل، وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج به أحمد) انتهى.

قال مُخرّجُه (6/165) :
1736 - (ضعيف. لانقطاعه بين إبراهيم وعمر. ولم أقف على سنده إليه) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت على سنده في " سنن سعيد " (3/1/116/274) قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا عبيدة الضبي عن إبراهيم به.
إلا أن فيه: قضى عمر للزبير بالميراث، وقى على علي بالميراث، وكذا جاء في المخطوطة النجدية من " سنن سعيد ": (2/11/1) وكأنه سبق نظر، ومافي نقل المصنف أصوب. وإسناده إلى إبراهيم ضعيف، عبيدة هو ابن معتب الضبي ضعيف، ترك الأئمة حديثه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)

قال المصنف (2/117) :
(وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلاماً له عن دبر وكاتبه، فأدى بعضاً وبقي بعض ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال:‌‌ ما أخذ فهو له، ومابقي فلا شيء لكم. رواه البخاري في " تاريخه ") انتهى.

قال مُخرجُه (6/176) :
1755 - (ضعيف، فإن محمد بن قيس بن الأحنف لم أر من ترجمه، وإنما ذكره ابن أبي حاتم فيمن روى عن أبيه وهما اثنان هو أحدهما … ) إلخ.

قال مقيّدُه:
وقفت عليه في " التاريخ الكبير " للبخاري: (1/1/210) ، قال: (حدثنا عمرو الناقد عن هشيم عن محمد بن قيس عن أبيه عن جده..) فذكره، ثم قال البخاري (وقال بعضهم: عن هشيم عن حجاج عن محمد بن قيس) انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)

قال المصنف (2/129 ـ 130) :
(قال عمر:‌‌ أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟) انتهى.

قال مُخرجُه (6/187) :
1773 - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، أخرجه سعيد في " سننه ": 03/2/88) ، وعبد الرزاق في " المصنف ": (7/297) ، وابن أبي شيبة: (6/406) وعمر بن شبه في " أخبار المدينة ": 02/728) وغيرهم.
قال سعيد: نا هشيم أنا عمر بن ذر عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي عن أبيه به بلفظه. ورواه الباقون من طريق عمر بن ذر به.
وعبد الله بن قارب ذكره ابن أبي حاتم، وذكر قصته هذه مع عمر، ولم يذكر جرحاً ولا تعديلاً، وابنه مستور، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)

قال المصنف (2/131) :
(روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: خطب علي رضي الله عنه عن الناس، فقال:‌‌ شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن.
قال عبيدة: فرأيُ عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده) انتهى.

قال مُخرجه (6/189-190) :
1778 - (صحيح رواه ابن الجوزي في " التحقيق ": (3/197/2) من طريق سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن عبيدة به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين) انتهى.

قال مقيده:
رواه سعيد بن منصور في " سننه " (3/2/86 ـ 87) من طرق عن عبيدة عن علي.
ورواه زيادة عمن ذكر عبد الرزاق: (7/291) وابن أبي شيبة: (6/436 ـ 437) وابن شبة في " أخبار المدينة": (2/729 ـ 730) من عدة أوجه، وغيرهم، وله طرق أغفلت ذكرها لأنها ليست من شرط هذا الكتاب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)

قال المصنف (2/139) :
(لأمره صلى الله عليه وسلم ب‌‌الكشف عن مؤتزر بني قريظة) انتهى.

قال مُقيدُه:
سكت عنه المخرج (6/206)
1801 - ولم يخرجه. وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في "المسند ": (4/310، 383) ، وأبو داود في " السنن ": (4/561، رقم 4404، 4405) والترمذي في " الجامع ": (1584) ، والنسائي في " المجتبي " (6/155) وابن ماجه في " السنن " (رقم 2541) والدارمي في " السنن " (2/223) والحميدي في " المسند " (2/394) وعبد الرزاق في " المصنف " (10/ 179) وابن أبي شيبة: (12/384، 539) وابن إسحاق في " السيرة " (2/244، مع ابن هشام) وابن سعد: (2/76 ـ 77) وأبو عبيد في " الأموال " (350) ، والحاكم: (2/123) والبيهقي في " السنن الكبرى " (6/58) وآخرون غيرهم، من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي بألفاظ متقاربة.
قال عطية: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إليّ هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبتُّ فخلى عني وألحقني بالسبي.
وهذا اللفظ لأحمد: (4/383) .
وقال الحاكم بعد أن ساق مثل لفظ أحمد:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)

(حديث رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير ولم يخرجاه، وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطية القرظي) .
ثم ساق بإسناده من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية، فذكر نحوه وتابعه كثير بن السائب عند النسائي: (6/155) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)

قال المصنف (2/139) :
(وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق، فقال:‌‌ انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه) انتهى.

قال مقيده: (6/207)
أغفله المخرج
1802 - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه ابن أبي شيبة (9/485، 486) وعبد الرزاق: (7/338) ، و (10/177 ـ 178) ، والبيهقي: (6/58) من طريق أبي الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عثمان به.
وعبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك زمن عثمان.
ورواه ابن شبة في " أخبار المدينة " (3/980) من طريق شعبة عن أبي الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أظنه عن أبيه أن عثمان فذكره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)

قال المصنف (2/147ـ148) :
(رُوي أن ابن عمر‌‌ زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعاً. رواه الاثرم) انتهى.

قال مُخرجُه (6/228) :
1827 - (لم أقف على سنده، وقد أخرجه البيهقي: (7/143) باختصار من طريق سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه، وابنه صغير يومئذ. وإسناده صحيح) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه: أخرجه مالك في " الموطأ ": (2/527 / 10) ، والشافعي: (رقم 1563 من البدائع) ومن طريقه البيهقي (7/246) .
وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (928) وعبد الرزاق في " مصنفه" (6/292، 478) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (4/301، 302) من طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى القصة بعضهم أطول من بعض.
ورواه سعيد: (925) ومن طريقه البيهقي: (7/246) عن سليمان بن يسار عن ابن عمر به بنحوه.
وماأورده المخرج ليس فيه اتفاق ابن عمر وزيد وإجازتهما النكاح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)