قال المصنف (2/401) :
(لقول مروان: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ومن أغلف بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. رواه سعيد) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/113) :
2461 - (ضعيف. أخرجه البيهقي: (8/181) من طريق الشافعي وأظنه عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال:
(دخلت على مروان بن الحكم فقال: مارأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك، ماهو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر، ولا يذفف على جريح) .
قال الشافعي رحمه الله: ذكرت هذا الحديث للدراوردي فقال: ما أحفظه، تعجب لحفظه، هكذا ذكره جعفر بهذا الإسناد. قال الدراوردي: أخبرنا جعفر عن أبيه أن علياً رضي الله عنه كان لا يأخذ سلباً، وأنه كان يباشر القتال بنفسه، وأنه كان لا يذفف على جريح، ولايقتل مدبراً.
قلت: وإسناده ضعيف من الوجهين.
الأول: موصول فيه إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك.
والآخر: مرسل، رجاله ثقات) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)
قال مقيّدُه:
لم يقف المخرج على سند سعيد، فقد رواه في " سننه ": (3/2389 ـ 390) قال: نا عبد العزيز ابن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين أن مروان … فساق الخبر وفيه: (فصرخ صارخ لعلي: لا يقتل مدبر، ولا يذفف على جريح … ألخ) .
قلت: وهذا إسناد موصول صحيح، وعبد العزيز هو الدراوردي، وقد وصله في هذه الرواية المطولة وليست بمرسلة.
وقد رُوي مختصراً مرسلاً كما ذكر المخرج رواية الشافعي، وقد رواه سعيد (3/2/390) عن الدراوردي كذلك، وتابع الدراوردي: حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه مرسلاً، رواه ابن أبي شيبة: (15/280 ـ 281) والبيهقي: (18/181) .
وتابعه ابن جريج قال: أخبرني جعفر عن أبيه فذكره، رواه عبد الرزاق (10/123 ـ 124) وعنه ابن حزم: (11/101) .
لكن هذه الرواية مختصرة، فلا تعل الطريق الموصولة.
وللأثر طرق عن علي:
منها مارواه ابن سعد في " الطبقات " (5/92 ـ 93) قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا فطر بن خليفة عن منذر الثوري قال: سمعت محمد بن الحنفية يقول … قال علي: لا تجهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبراً …
قلت: إسناده جيد حسن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)
وله شاهد رواه ابن سعد في " الطبقات " (7/411) قال: أخبرنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثنا ميمون يعني ابن مهران عن أبي أُمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون مُوَلّياً، ولا يسلبون قتيلاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)
قال المصنف (2/407) :
(لأن علياً رضي الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنين. رواه البخاري في " تاريخه " انتهى.
قال مُخرّجُه (8/132) :
2478 - (لم أقف على إسناده) انتهى. ثم أطال في تخريجه من غير تاريخ البخاري مما أفاد به.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه البخاري معلقاً في ترجمة علي بن أبي طالب من " التاريخ ": (3/2/259) قال:
(قال يحيى بن بكير عن ليث عن أبي الأسود عن عروة قال: أسلم علي رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)
قال المصنف (2/414 ـ 415) :
(وقال ابو سعيد: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدثنا ضب أحب إليه من دجاجة) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/147) :
2497 - (لم أقف عليه) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه عبد الرزاق في " المصنف " (4/512) عن معمر، وابن جرير في " تهذيب الآثار " (1/175، مسند عمر) من طريق سفيان كلاهما عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: سمعته يقول: كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب مشوي أحب إلينا من دجاجة. هذا لفظ عبد الرزاق.
قلت: هذا إسناد واه، أبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين متروك الحديث ضعيف جداً، وقد قال ابن حبان في " المجروحين " (2/177) : (كان رافضياً، يروي عن أبي سعيد ماليس من حديثه، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب) انتهى.
ثم نقل ابن حبان بإسناد صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: أبو هارون العبدي متروك.
وروى ابن أبي شيبة في " المصنف " (8/272) وابن جرير في " تهذيب الآثار" (1/171، مسند عمر) من طريق وكيع عن شعبة عن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)
قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر:
" لضب أحب إليّ من دجاجة ".
ورواه ابن جرير أيضاً من طريقين أخريين عن شعبة به نحوه، وهذا إسناد رجاله ثقات أثبات معروفون، إلا أن سعيد بن المسب اختلف في سماعه من عمر، ومراسيله مقبولة عند جمع من أهل العلم، وقتادة مدلس وقد ضعف أحاديثه عن سعيد بن المديني قال إسماعيل القاضي في " أحكام القرآن ".
(سمعت علي بن المديني يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفاً شديداً، وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال) انتهى نقله من " التهذيب ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)
قال المصنف (2/417) :
(كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة) انتهى.
قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (8/152)
2508 - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه أبو داود في " المراسيل " (رقم 465) ، وعبد الرزاق في " المصنف " (4/535) والبيهقي في " السنن الكبرى " (10/7) من طرق عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كره من الشاة سبعاً: المثانة والمرارة والغدة والذكر والحياء والنثيين لفظ أبي داود، وزاد عبد الرزاق " الدم ".
وفي إسناده علتان: الإرسال، وجهالة واصل، نقل ابن الأعرابي في " معجمه " عن الإمام أحمد أنه قال: واصل مجهول، ماروى عنه غير الأوزاعي. انتهى.
وقال البيهقي: منقطع.
وانظر: " مسائل عبد الله " (ص272، ط المكتب) .
وقد روى الحديث عمر بن موسى بن وجيه عن واصل عن مجاهد عن ابن عباس به مرفوعاً. أخرجه ابن عدي في " الكامل " (5/1672) ، والبيهقي: (10/8) وغيرهما، وعمر بن موسى متروك الحديث، وقال ابن عدي في آخر ترجمته من " الكامل " (هو بين الأمر في الضعفاء، وهو في عداد من يضع الحديث متناً وإسناداً) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)
وفي " الأوسط " للطبراني عن عبد الله بن محمد مثل مرسل مجاهد قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (5/36) :
(فيه يحيى الحماني وهو ضعيف) انتهى.
قلت: ويحيى هذا مع حفظه كان يسرق الأحاديث وربما ركب الأسانيد بنفسه فاتهم بالكذب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)
قال المصنف (2/419) :
(لقول أبي زينب التميمي: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/157- 158) :
2516 - (لم أقف عليه، ولا عرفت أبا زينب هذا) انتهى.
قال مُقيّدُه:
رواه ابن سعد في " الطبقات " (7/130) ، وابن أبي شيبة في " المصنف " (6/85) عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا زينب وك ان قد غزا على عهد عمر قال: غزونا ومعنا أبو بكرة وأبو برزة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار.
وهذا لفظ ابن سعد، وأما عند ابن أبي شيبة فقال: سافرت في جيش مع أبي بكرة.. إلخ.
قلت: أبو زينب على ماقال عاصم تابعي والأثر له شواهد كثيرة، انظرها في " الإرواء " وغيره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)
قال المصنف (2/420) :
(قال ابن عباس: إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/160) :
2520 - (لم أقف على سنده) انتهى.
قال مُقيّدُه:
روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (6/88) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال: إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)
قال المصنف (2/423) :
(رُويَ عن عمر أنه نادى إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر أخرجه سعيد، ورواه الدارقطني مرفوعاً بنحوه) انتهى.
قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (8/166) :
2530 - ولم يتكلم عليه.
وقد رواه عن عمر عبد الرزاق في " المصنف " (4/495) ومن طريقه ابن حزم (7/398) قال عبد الرزاق:
أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن الفرافصة الحنفي عن أبيه قال: قال عمر: الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر، وذر الأنفس حتى تزهق.
ورواه البيهقي (9/278) عن يحيى عن فرافصة الحنفي به نحوه.
ورواه وكيع في " مصنفه " ومن طريقه ابن حزم (7/444) نا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن المعرور عن ابن الفرافصة عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أمر منادياً فنادى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، وأقروا الأنفس حتى تزهق.
قلت: وإسناده ضعيف، يحيى مدلس، والمعرور هو الكلبي مستور وكذا من فوقه، وقد ذكرهم ابن حبان في " الثقات ".
وأما المرفوع: فرواه الدارقطني في " سننه " (4/283) من طريق سعيد بن سلام العطار: نا عبد الله بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)
بن المسيب عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال.
قلت: هذا موضوع، سعيد بن سلام العطار متهم بالوضع، قال الحافظ ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " (هذا إسناد ضعيف بمرة، وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به، وكذبه ابن نمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث، وقال الدارقطني: يحدث بالأباطيل متروك) نقله عن الحافظ ابن عبد الهادي الزيلعي في " نصب الراية " (4/185) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)
قال المصنف (2/423 ـ 424) .
(قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأركها فذبحها بحجر قال: يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/167) :
2533 - (لم أقف عليه) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه عبد الرزاق في " مصنفه " (4/494) عن ابن عيينة.
ورواه سعيد بن منصور في " سننه " ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " (7/458 ـ 459) عن جرير بن عبد الحميد كلاهما عن ركين بن ربيع عن أبي طلحة به.
قلت: رجاله ثقات إلا أن أبا طلحة لم أر من وثقه غير ابن حبان. وقد روى له أبو داود حديثاً في البناء وذمه، فينظر كلام الأئمة عليه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)
قال المصنف (2/430) :
(لقول ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل. رواه الخلال.
وقال أيضاً لأنك تستطيع أن تضرب الكلب، ولا تستطيع أن تضرب الصقر) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/183) :
2552 - (علقه البيهقي (9/238) باللفظ الثاني، قال: " ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به " وأما اللفظ الأول فلم أقف عليه) انتهى.
قال مُقيّدُه:
رواه عبد الرزاق في " المصنف " (4/473) عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل، أما الصقر والبازي فإنه إذا أكل أُكِل.
ورواه أبو يوسف في " كتاب الآثار" (ص241، ط مصر) ومحمد بن الحسن في " الآثار " (ص182، ط باكستان) عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ماأمسك الكلب إذا كان عالماً ولا تأكل مما أكل وكل مما أمسك البازي وإن أكل. فإن تعليم البازي أن تدعوه فيجيبك ولا تستطيع أن تضربه فيدع الأكل كما تضرب الكلب فيدع الأكل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)
قلت: وعلقه البيهقي (9/238) باللفظين معاً قال:
(ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإذا أكل الصقر فكل، لأن الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع) .
وأما قول المخرج: (علقه البيهقي باللفظ الثاني) فلم أدر ماوجهه، والله أعلم.
وقد رواه عبد بن حميد بتمامه، كذا في " الدر المنثور " للسيوطي: (2/261، ط. الميمنية) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)
قال المصنف (2/442) :
(وفي الحديث: ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله) انتهى.
قال مخرجه (8/205) :
2581 - (لم أعرفه) انتهى.
قال مُقيّدُه:
روى مسلم في " صحيحه " (2/131) عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ".
ورواه ابن حبان في " صحيحه " (3/245) وأبو يعلى في " مسنده " (11/65) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)
قال المصنف (2/450) :
(وروى سعيد أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات) انتهى.
قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (8/222) :
2595 - ولم يتكلم عليه.
وقد رواه سعيد في " سننه " (3/1/149) (1) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى" (5/197) قال: نا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات.
قلت: إسناد ضعيف، إبراهيم لين الحفظ، وعامر بن مصعب لا يعرف توثيقه إلا عن ابن حبان، والأظهر أنه لم يسمع عائشة، فهو منقطع، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) من الطبعة الثانية، وهو في (3/1/107) من الطبعة الأولى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)
قال المصنف (2/452) :
(من نذر صلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر، رواه أحمد وأبو داود) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/222) بعد أن ساق إسناده ولفظه:
2597 - (هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه أيضاً ابن دقيق العيد في " الاقتراح " كما في " التلخيص " وعزاه للحاكم أيضاً، ولم أره في " مستدركه " وكذلك لم أره عند أحمد وقد عزاه إليه المصنف) انتهى.
قال مُقيّدُه:
رأيته في " مسند أحمد " (3/363) وفي " مستدرك الحاكم " (4/304) في " النذور " وعدة أحاديث النذور في " المستدرك " سبعة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)
قال المصنف (2/457) :
(بعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر والياً، وابن مسعود قاضياً وعثمان بن حنيف ماسحاً وفرض لهم كل يوم شاة: نصفها لعمار، والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان) انتهى.
قال مُخرّجُه (8/233) :
2609 - (أخرجه ابن سعد (3/182) أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال (فرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب: أما بعد فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً وابن مسعود معلماً ووزيراً، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم، وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر، فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما. وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسي، وبعثت عثمان بن حنيف على السواد، ورزقتهم كل يوم شاة، فاجعل شطرها وبطنها لعمار، والشطر الثاني بين هؤلاء الثلاثة) وإسناده ضعيف … إلخ) انتهى.
قال مُقيّده:
أقرب مما ذكره المخرج ماأخرجه عبد الرزاق (6/100) و (10/333) قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل عماراً على الصلاة والقتال، وجعل عبد الله على القضاء وبيت المال، وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)
وجعل لهم كل يوم شاة، نصفها وسواقطها لعمار، وربعها لابن مسعود وربعها لابن حنيف.
ورواه أبو عبيد في " الأموال " (ص 68) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " (6/116) قال: ثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو عبيد ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضاً عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.
وروى أبو يوسف في " الخراج " 0ص20، ط بولاق) نحوه عن سعيد بن أبي عروبة به.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)