قال المصنف (2/149) :
(روى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له: فقال: ابنة الذبح، إن مت ورثتني، وإن عشت كانت إمرأتي) انتهى.
قال مُخرّجُه (6/231) :
1832 - (لم أقف على إسناده) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه:
رواه سعيد بن منصور في " سننه " (3/1/204 / 639) قال: نا أبو معاوية: نا هشام بن عروة عن أبيه قال:
دخل الزبير بن العوام على قدامة يعوده فبُشّر زبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيها، فقال له الزبير بن العوام: ماتصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ قال: بلى إن عشت فابنة الزبير، وإن مت فأحب من ورثني، قال: فزوجها إياه.
وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح ثقات مشاهير، وقد أعرض الشيخان عن تخريج حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة، وقد قال أبو داود في " مسائله " (ص301) (قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة، يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)
قال مقيده: فإن كان اضطرابه في رفع الموقوفات ـ كما هو ظاهر عبارة أحمد ـ فإسناد قصة الزبير مع قدامة صحيح، وإلا فمعلول، فتنظر روايات أبي معاوية عن هشام وتُستقرأ. مع أني لم أقف على قول أحد أعل رواياته عن هشام خاصة إلا أحمد رحمه الله، وقد قال غيره: إنه يضطرب في غير حديث الأعمش، وبالجملة فروايات أبي معاوية عن هشام تحتاج إلى تحرير الكلام فيها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)
قال المصنف (2/153) :
(لقول علي: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى. يعني إذا أدركن. رواه أبو عبيد في الغريب) انتهى.
قال مُخرجُه (6/251-252) :
1847 - (لم أقف على إسناده) انتهى.
قال مقيده:
رواه أبو عبيد في " غريب الحديث ": (3/456 ـ 457) فقال: (في حديث علي رحمه الله: إذا بلغ النساء نص الحقائق ـ وبعضهم يقول: الحقاق ـ فالعصبة أولى.
حدثنيه ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: وجدت في كتاب أبي عن علي ذلك. ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " (7/121) من طريق سفيان به مثله.
قال أبو عبيد: يقول عبد الرحمن: معاوية بن سويد بن مقرن، ويقول أبو نعيم غير ذلك. وأظن المحفوظ قول أبي نعيم ليس فيه ابن مقرن) انتهى.
قلت: وإسناده صحيح، سويد بن مقرن صحابي معروف ورواية ابنه معاوية عنه مشتهرة وهي هاهنا وجادة مقبولة. وفي " صحيح مسلم ": (5/90 ـ 91) حديث رواه من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد عن سويد بن مقرن مرفوعاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)
قال المصنف (2/155) :
(رُوي أن رجلاً من العرب ترك ابنته عند عمر، وقال: إذا وجدت كفئاً فزوجه ولو بشراك نعله، فزوجها عثمان بن عفان، فهي أم عمرو بن عثمان) انتهى.
قال مُخرجه (6/254) :
1851 - (لم أقف عليه) انتهى.
قال مُقيدُه:
وقفت عليه، رواه ابن شبة في " أخبار المدينة " (3/982 ـ 984) ، والبلاذري في " أنساب الأشراف" (5/13) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)
قال المصنف (2/158 ـ 159) :
(قال ابن مسعود لأخته: أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلماً وإن كان أحمر رومياً أو أسود حبشياً) انتهى.
قال مقيّدُه:
سكت عنه المخرج (6/264)
1865 - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه سعيد بن منصور في " سننه ": (3/1/188 / 584) قال: نا هشيم أنا العوام بن حوشب قال: حدثني إبراهيم التيمي قال: قال ابن مسعود … فذكره.
ورجال إسناده ثقات كبار معروفون، إلا أن إبراهيم التيمي إنما وُلد بعد وفاة ابن مسعود بسنة أو نحو ذلك فهو منقطع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)
قال المصنف (2/164) :
(رُوي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره) انتهى ـ يعني الربيبة ـ
قال مُخرجه (6/287) :
1880 - (صحيح عن علي.. وأما عن عمر فلم أقف عليه الآن) انتهى.
قال مُقيدهُ:
وقفت عليه عن عمر، رواه عبد الرزاق في " المصنف ": (6/279) ، وأبو عبيد، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (9/530 " منيرية) من طريق ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن رجلاً من سواءة يقال له: عبيد الله بن معية، أثنى عليه خيراً، أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة، فساق قصة وفيها ترخيص عمر.
قلت: إسناده ظاهر الصحة، فإن عبيد الله بن معية له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي كما ذكره الحافظ في " الإصابة" وغيره، وترجم له ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل" وذكر روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: روى عنه إبراهيم بن ميسرة وأثنى عليه خيراً، ونقل عن أحمد وأبيه قولهما: ليس بمشهور العلم، يعني أن مانقل من العلم قليل.
تنبيه: جاء في طبعة " مصنف " عبد الرزاق: عبد الله بن مكية، وفي " المحلى ": ابن معبد والصواب ماذكرناه أنه ابن معية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)
قال المصنف (2/173) :
(وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه) انتهى.
قال مُقيّده:
سكت عنه المخرج (6/312)
1899 - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه عبد الرزاق في " المصنف ": (6/266) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (10/ 281) وسعيد بن منصور في " سننه " (3/1/300/1065) والطحاوي في " شرح المعاني " (3/57، ط الأنوار) وغيرهم عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس به.
ووقع في " سنن " سعيد: هشيم نا الأعمش عن عمران بن الحارث السلمي، وفي " مصنف " عبد الرزاق مالك بن الحويرث، وفي نقل ابن حزم عنه: مالك بن الحارث.
قلت: ومالك بن الحارث، وعمران كلاهما ثقة، فالإسناد صحيح، فإما أن يكون الأثر عند الأعمش عنهما جميعاً، وإما أن يكون هشيم غلط في اسمه، وقد يكون تحريفاً من الناسخ إلا أني رأيته كذلك في نسخة " سنن " سعيد الخطية: (2/35/1) والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)
قال المصنف (2/178) :
(روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند " كذا، وصوابه ابن سندر" تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا، قال: أعلمها، ثم خيرها) انتهى.
قال مُخرجُه (6/322) :
1910 - (لم أقف على إسناده. وقد رواه ابن أبي شيبة: 7/70/ 2 عن سليمان " أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها ففرق بينهما " وإسناده هكذا: نا زيد بن الحباب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، لو كان سليمان سمع من عمر، فقد وُلد بعد وفاته بسنة أو أكثر) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وأقرب مما أورده المخرج: ماروى سعيد: (3/2/81/202) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (10/61) وعبد الرزاق في " المصنف ": (6/162) من طرق عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب بعث رجلاً على بعض السعاية فتموج امرأة وكان عقيماً، فلما قدم على عمر ذكر له ذلك. فقال: هل أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)
هذا لفظ سعيد، وإسناده منقطع فيما بين ابن سيرين وعمر، إلا أن ابن حزم رواه عن سعيد عن ابن عوف عن ابن سيرين عن أنس عن عمر، فإن يكن هذا محفوظاً فإسناده صحيح.
تنبيه: ذكر في كلام المصنف: ابن سند، وهو تحريف، صوابه: ابن سندر وهو المعروف بذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، وقد ترجم لابن سندر ابن سعد في " الطبقات " (7/505 ـ 507) وانظر كتب تراجم الصحابة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)
قال المصنف (2/182) :
(فإن عمر كتب أن: فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس) اهـ.
قال مقيّدُه:
سكت عنه المخرج (6/336)
1917 - وجعله غفلاً من التخريج.
وقد أخرجه البخاري في " صحيحه": (6/257، مع الفتح) قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمراً قال: كنت جالساً مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال: كنت كاتباً لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (3043) والترمذي: (1587) ولم يذكر لفظه وسعيد في " سننه " (رقم 2180 ـ 2181) وابن أبي شيبة: (2/244، 245) وغيرهم كثير كمسدد وأبي يعلى. عن بجالة به، بعضهم مطولاً، وبعضهم مختصراً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)
قال المصنف (2/211) :
(ولم يصحح الإمام أحمد حديث أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها) اهـ.
قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (7/38)
1979 - ولم يخرجه.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (8/299) قال: حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري قال: أخبرتني أختي أنها رأت الزهري يأكل بخمس. فسألته عن ذلك؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس.
وأخرجه العقيلي في " الضعفاء" (4/90) وابن الجوزي في " الموضوعات " (3/35 ـ 36) وغيرهما وقد خرجه وتكلم عليه العلامة الألباني في " السلسلة الضعيفة " (3/347) فانظره، وقد حكم عليه بالوضع، وفيه نظر، والحديث ضعيف فيه الجهالة والإرسال، وتفصيل ذلك في " الضعيفة ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)
قال المصنف (2/211 ـ 212) :
(وعن سمرة بن جندب أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشماً؛ فقال: أما لو مات لم أصل عليه) انتهى.
قال مخَرّجُه: (7/43) :
1984 - (لم أقف عليه) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه الإمام أحمد في " الزهد " (ص199) فقال: حدثنا عبد الملك بن عمير حدثنا عباد عن الحسن قال: قيل لسمرة إن ابنك لم ينم الليلة، قال: أبشماً؟ قيل: بشماً، قال: لومات لم أصل عليه.
وقد وقع تحريف في الإسناد في طبعة " الزهد " في اسم شيخ الإمام أحمد، فجعل عبد الملك بن عمير، وهو ليس من شيوخ أحمد، إنما هو متقدم من متوسطي التابعين، يروي عنه مشايخ أحمد كهشيم ونحوه.
وصحة الاسم: عبد الملك بن عمرو، وهو أبو عامر العقدي، وعباد هو ابن راشد ثقة عند أحمد وغيره، وضعفه آخرون.
وهل سمع الحسن من سمرة هذا؟ محل نظر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)
قال المصنف (2/213) :
(حديث من صنع إليكم معروفاً فكافئوه) انتهى.
قال مُقيّدُه:
لم يتكلم عليه المخرج في (7/49)
1191 -
وقد تقدم تخريجه في " الإرواء " (رقم 1617) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
قال المصنف (2/220 ـ 221) :
(وروى الشعبي أن كعب بن سور كان جالساً عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائماً، ويظل نهاره صائماً، فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة.
فقال كعب: يا أمير المؤمنين: هلا أعديت المرأة على زوجها، فلقد أبلغت إليك في الشكوى.
فقال لكعب: اقض بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم.
قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة.
فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة، وفي لفظٍ: نٍعم القاضي أنت. رواه سعيد) انتهى.
قال مُخرّجُه (7/80) :
2016 - (صحيح. أورده الحافظ في " الإصابة" في ترجمة كعب هذا، وذكر عن ابن عبد البر أنه خبر عجيب مشهور. وأنه قال: رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في " مصنفه " من طريق محمد بن سيرين، ورواه الشعبي أيضاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)
قال الحافظ: وأورده ابن دريد في " الأخبار المنثورة" عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة وله طرق) انتهى.
قال مُقيّدُه:
فكأن المخرج لم يقف على شيء من مخارج الخبر، وقد وقفت عليه، رواه ابن سعد في " الطبقات" (7/92) وعبد الرزاق في " المصنف" (7/149) ووكيع في " أخبار القضاة": (1/275 ـ 276) من طرق عن الشعبي بألفاظ متقاربة.
ورواه عبد الرزاق عن قتادة، ووكيع عن ابن سيرين.
وبالجملة فأوجه الخبر مرسلة، بعضد بعضها بعضاً، وبعض من أرسله أدرك كعب بن سور القاضي. والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
قال المصنف (2/234) :
(وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تنكل) انتهى.
قال مُخرجُه (7/117) :
2050 - (لم أقف عليه الآن) انتهى.
قال مُقيّدُه:
قد وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه ": (5/63) قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها حتى تتكلم.
ورواه عبد الرزاق: (6/526) من طريق منصور به.
وروى عبد الرزاق: (6/519) ، وسعيد بن منصور: (رقم 1656) عن الحكم عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ماقضت هي وغيرها سواء لفظ عبد الرزاق.
قلت: والحكم عن علي مرسل، لم يدرك الحكم بن عتيبة زمن علي، فإنه ولد في حدود الخمسين، والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)
قال المصنف (2/251) :
(وقال ابن عباس: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق) انتهى.
قال مُخرّجُه (7/154) :
2071 - (لم أره عن ابن عباس من قوله، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف" 7/88/1 عن الحسن وهو البصري) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه عن ابن عباس، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، ومن طريقه ابن حزم في " المحلي " (10/217) .
قال أبو عبيد: نا سعيد بن عفير: حدثني الفضل بن المختار عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول:
" إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق ".
قلت: وهذا منكر، وإسناده ضعيف جداً من أجل الفضل بن المختار، قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، نقله عنه ابنه أبو محمد في " الجرح والتعديل " (3/2/69) .
وقال ابن عدي في " الكامل " (6/2042) بعد أن ساق أحاديث له: (وللفضل بن المختار غير ماذكرت من الحديث، وعامته مما لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متناً) انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)
ونقل في " الميزان" (3/358) أن الأزدي قال: منكر الحديث جداً.
وقال الحافظ في " التلخيص" (1/118) على حديث: " الوضوء مما يدخل وليس مما يخرج" (في إسناده الفضل بن المختار، وهو ضعيف جداً) انتهى.
وأبو حمزة هو عمران بن أبي عطاء له في مسلم رواية عن ابن عباس قال أحمد: ليس به بأس صالح الحديث.
وأما شيخ أبي عبيد فمعروف من شيوخ البخاري ومسلم في " صحيحيهما ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)
قال المصنف (2/256) :
(روى أبو بكر في " الشافي "، بسنده إلى خلاس قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سراً وأمر الشاهدين بكتمانها ـ أي الرجعة ـ فاختصموا إلى علي، فجلد الشاهدين واتهمهما) انتهى.
قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج (7/160)
2079 - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه ابن حزم في " المحلى " (10/255) قال: نا محمد بن سعيد بن نبات: نا عياش (1) بن أصبغ: نا محمد بن قاسم بن محمد: نا محمد بن عبد السلام الخشني: نا محمد بن المثنى: نا عبد الأعلى: نا سعيد ـ وهو ابن أبي عروبة ـ عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلاً طلق امرأته وأعلمها، وأرجعها وأشهد شاهدين وقال: أكتما علي. فكتما حتى انقضت عدتها، فارتفعوا إلى علي بن أبي طالب، فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما.
قلت: وإسناده صحيح إلا أن قتادة مدلس، وخلاس بن عمرو حديثه عن علي من كتابه فإنه لم يسمع منه، ويشبه أن تكون روايته هذه--------------------------------------------
(1) هكذا في طبعة " المحلى " وصوابه: عباس بن أصبغ كما في " تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس " لابن الفرضي: (1/342) ط العطار، نبه على هذا الأخ الفاضل عبد الله البراك جزاه الله خيراً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
مرسلة، وسعيد بن أبي عروبة ثقة ثبت في قتادة، وعبد الأعلى سمع منه قبل اختلاطه.
وقد روى عبد الرزاق:06/326) عن معمر عن قتادة نحوه، لم يذكر خلاساً.
ورواه أيضاً عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن علياً فذكر نحوه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)