Arabic source text

📘 আত-তাকমীলু লিমা ফাতা তাখরীজুহু মিন ইরওয়াইল গালীল (সালেহ আল আশ-শাইখ)

📘 التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (صالح آل الشيخ)

📘 আত-তাকমীলু লিমা ফাতা তাখরীজুহু মিন ইরওয়াইল গালীল (সালেহ আল আশ-শাইখ)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال المصنف (1/396 ـ 397) :
(إن قال: بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع، وله الزيادة، نص عليه فقال: هل هذا إلا كالمضاربة. وهو قول إسحاق وغيره. لأن‌‌ ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً.
قال في " الشرح ": ولا يعرف له مخالف) انتهى.

قال مخَرّجُه (5/288) :
1467 - (لم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": (8/234) وأبو عبيد في " عريب الحديث ": (4/232) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (6/105) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (8/429) ، ط منيرية) ، والبيهقي في " السنن الكبرى ": (6/121) كلهم من طريق هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأساً.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)

قال المصنف (1/405) :
(نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:‌‌ من أخذ شيئاً فهو له) انتهى.

قال مُخرّجُه (5/295) :
1474/ 1 (لم أعرفه الآن) انتهى.

قال مُقيده:
وقفت عليه، رواه أحمد في " مسنده ": (1/178، ط. الميمنية، ورقم 1539، ط شاكر) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (14/ 351 ـ 352) والدورقي في: مسند سعد:: (ص216، ط. البشائر) والبيهقي في " دلائل النبوة": (3/14) وغيرهم من طريق عن مجالد عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص قال:
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمنا فأوثق لهم فأسلموا، قال: فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب ولا نكون مائة وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم، وكانوا كثيراً … إلا أن قال: " وكان الفيء إذ ذاك: من أخذ شيئاً فهو له، فانطلقنا إلى العير … " انتهى.
وسياق الرواية يدل على أن " من أخذ شيئاً فهو له " توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه تشريع ولا يستقل بالتشريع إلا صاحب الشريعة.
قلت: وإسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد، وقد رواه عنه الكبار لكن هذا إنما يسوغ تقويته به من ضَعّف مجالداً لاختلاطه بآخره

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)

لك الصواب ضعف حفظه مطلقاً، وقد وثق مجالداً بعضهم كالنسائي في رواية، وقال مرة: ليس بالقوي، وإليه استروح الحافظ في " التقريب " لكن من استقرأ أحاديثه علم نفرده بكثير من الحديث عن غيرة وإتيانه بأشياء لا يعرفها الأشياخ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ويصلح للاعتبار، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)

قال المصنف (1/422) :
(رُوي أن عمر:‌‌ قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها) انتهى.

قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج
1497 - فأغفله من التخريج.
وقد رواه ابن أبي شيبة في " المصنف ": (9/323) ، قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت، فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا، وجعل ديتها على عاقلتها.
قلت: وهذا إسناد مرسل، أبو المليح لم يدرك عمر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)

قال المصنف (1/425) :

‌‌(مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجراً ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم) .
قال مُخرجُه (5/332) :
1505 - (لم أقف عليه مرفوعاً، وإنما موقوفاً على ابن عباس، يرويه محمد ابن أبي السري: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: مر ابن عباس ـ بعد ماذهب بصره ـ بقوم يجرون حجراً، فقال: ماشأنهم؟ قال: يرفعون حجراً ينظرون أيهم أقوى، فقال ابن عباس: " عمال الله أقوى من هؤلاء " أخرجه أبو نعيم في " رياضة الأبدان ": (ق/40/1) .
قلت: وهذا سند ضعيف، من أجل محمد بن أبي السري، أورده الذهبي في " الضعفاء"، وقال: " ثقة له مناكير "، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق له أوهام كثيرة) انتهى.

قال مُقيدُه:
وقفت عليه مرفوعاً، وموقوفاً بإسناد صحيح. وتخريج العلامة الألباني للموقوف فيه نزول، وبسببه ضعف الإسناد، فالموقوف على ابن عباس رواه معمر بن راشد في " الجامع": (11/444، ملحق مصنف عبد الرزاق) ، ومن طريقه ابن المبارك في " الزهد ": (ص9) قال معمر: عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به، فساقه بمثل ماساقه المخرج.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)

وأما المرفوع: فقد رواه ابنُ المبارك في " الزهد ": (ص256) ، قال: أخبرنا الليث بن سعد وأبو عبيد في " غريب الحديث" (1/16 ـ 17) قال: حدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشج عن عامر بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يتجاذون (1) مهراساً ـ المهراس حجر ـ فقال: " أتحسون الشدة في حمل الحجارة، إنما الشدة أن يمتلئ أحدكم غيظاً ثم يغلبه " انتهى.
قلت: وإسناده صحيح إلا أنه مرسل، عامر بن سعد هو ابن أبي وقاص.
ورواه البزار في " مسنده ": (2/438 ـ زوائده) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا شعيب بن بيان: ثنا عمران عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجراً، فقال: " مايصنع هؤلاء؟ " فقالوا: يرفعون حجراً يريدون الشدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ ـ أو كلمة نحوها ـ الذي يملك نفسه عند الغضب ".
قال البزار: قلت: علته شعيب.

قال مقيده: شعيب له مناكير، قاله الجوزجاني، وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير كاد أن يغلب على حديثه الوهم، وقال الذهبي: صدوق، وفي " التقريب": صدوق يخطئ. انتهى.
وعمران: هو ابن داور القطان، لابأس به صدوق، وضعفه النسائي، قال في " المجمع ": (8/68) : (فيه شعيب بن بيان وعمران القطان وثقهما ابن حبان وضعفهما غيره، وبقية رجالهما رجال الصحيح) انتهى.--------------------------------------------
(1) في نسخة للزهد: يتجاذبون.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)

قال المصنف (1/458) :
(عن سلمى بنت كعب قالت:‌‌ وجدت خاتماً من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به) انتهى.

قال مُخرجه (6/15-16) :
1560 - (لم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مقيده:
قد وقفت عليه، رواه علي بن الجعد في " مسنده ": (2/461) كلاهما من طريق شريك عن زهير بن أبي ثابت عن سلمى بنت كعب به، إلا أنه ليس عندهما " من ذهب ".
قلت: في إسناده شريك وهو ابن عبد الله القاضي لين الحفظ، وسلمى بنت كعب هذه ذكرها ابن سعد في " الطبقات ": (8/495) وقال: روت عن عائشة أم المؤمنين حديثاً في اللقطة من حديث عبيد الله ابن موسى (1) عن إسرائيل. انتهى.
وحديث عبيد الله بن موسى عن إسرائيل الأشبه أنه حديث شريك الذي سقناه لأن إسرائيل من الرواة عن شريك.
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في مطبوعة " الطبقات": " عبيد الله بن موسى بن إسرائيل " وهو غلط صوابه عن إسرائيل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)

وقد تابع شريكاً أبو عوانة، رواه ابن حبان في " الثقات " (4/351) قال: ثنا الحميدي قال: ثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا: أبو عوانة عن زهير بن أبي ثابت عن سلمى بنت كعب فذكر نحوه، وفيه: " فوجدت خاتماً من ذهب ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)

قال المصنف (1/460) :
(لقول عمر لرجل وجد بعيراً: "‌‌ أرسله حيث وجدته "، رواه الأثرم) انتهى.

قال مُقيده:
سقط هذا الأثر من أحاديث " الإرواء " فلم يذكر، ولم يخرج.
وقد أخرجه مالك في " الموطأ": (2/759) وعبد الرزاق في " مصنفه " (10/133) وابن أبي شيبة في " المصنف": (6/466) ، والبيهقي في " السنن الكبرى": (6/191) وغيرهم من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيراً بالحرة فعقله. ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال له عمر: أرسله حيث وجدته. هذا لفظ مالك في " الموطأ ".
وإسناده صحيح.
وتابع أيوب يحيى بن سعيد عن سليمان بمثله، رواه عبد الرزاق (10/133) وغيره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)

قال المصنف (1/460) :
(لحديث:‌‌ في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها (1) قال ابو بكر في " التنبيه ": " وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد ") .
انتهى.

قال مُخرجه (6/19) :
1565 - (لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيده:
رواه أبو داود في " السنن " (رقم1718) ، من طريق عبد الرزاق وهذا في " المصنف": (10/129) والبيهقي في " السنن الكبرى ": (6/191) ، وغيرهم من طريق معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه ـ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ".
قلت: عمرو بن مسلم هو الجندي اليماني قال الإمام أحمد: ضعيف، وقال مرة: ليس بذاك، وقال ابن معين في رواية: لا بأس به، وقال النسائي وابن معين في رواية أخرى: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جداً.--------------------------------------------
(1) وقع خلط في نسخ أحاديث منار السبيل فجعل آخر هذا الحديث رواه الأثرم، وهكذا ذكره المخرج في " الإرواء" وجملة رواه الأثرم إنما هي لأثر عمر السالف قبل هذا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

قلت: وكأن قول أحسبه عن أبي هريرة من كلام معمر، لأن ابن جريج رواه فقال: أخبرني عمرو بن مسلم عن طاووس وعكرمة أنه سمعهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
رواه عبد الرزاق في " العقول " من " مصنفه ": (9/302) وكونه مرسلاً أشبه.
وفي آثار بعض الصحابة مايقوي الأخذ بما دل عليه.
والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)

قال المصنف (2/6) :
(روى الخلال عن نافع أن‌‌ حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبستها على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته) اهـ.

قال مُخرجُه (6/33-34) :
1588 - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه في كتاب " الوقوف " للخلال: (2/502 ـ 503) قال: أخبرنا طالب بن قرة الأذني، حدثنا محمد بن عيسى: حدثني سعيد بن مسلمة القرشي، حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع قال:
ابتاعت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حلياً بعشرين ألفاً فحبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته.
وإسناده ضعيف، لضعف سعيد بن مسلمة، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، فيه نظر، وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر به.
وقد ذكر الخلال أيضاً أن مؤملاً الحراني روى نحوه عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن حفصة أوقفت حلياً على قرم.
قال الخلال (2/498) : (أنكره أبو عبد الله، وعجب منه … ثم قال: يروون عن زهير بن محمد أحاديث مناكير هؤلاء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)

ترى هذا زهير بن محمد ذاك الذي يروي عنه أصحابنا، ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر مستقيمة صحاح … ) انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)

قال المصنف (2/706) :
(لما رُوي أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم‌‌ وقفت على أخ لها يهودي) انتهى.

قال مُخرجُه (6/38) :
1590 - (لم أقف على سنده) انتهى.

قال مقيده:
وقفت له على طرق، بلفظ الوصية لا الوقف.
فرواه الدارمي في " سننه ": (2/427) وعبد الرزاق في " مصنفه ": (10/353) وغيرهما عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي. لفظ الدارمي.
وليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث.
لكن رُوي من وجه آخر:
رواه سعيد بن منصور في " سننه ": (3/1/152) وعبد الرزاق: (10/349) ، والبيهقي في " السنن الكبرى ": (6/381) من طريق سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف، وكان لها أخ يهودي فعرضت عليه أن يسلم فيرث أبي، فأوصت له بثلت المائة. هذا لفظ سعيد.
وعكرمة لم يأخذ عن صفية.
وله وجه ثالث:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)

رواه البيهقي: (6/281) من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودي … الحديث.
وإسناده جيد إلا أن أم علقمة مستورة، وليس في النساء متهمة ولا من تركت.
وله أوجه أخرى، وبالجملة فالأثر حسن ثابت يصلح للاحتجاج به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)

قال المصنف (2/7) :
(احتج أحمد بما رُوي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن‌‌ يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر) انتهى.

قال مُقيدُه:
أغفله المخرج (6/38)
1591 - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه الأثرم في " سننه " ومن طريقه الخلال في " جامعه "، كتاب الوقوف: (1/253 ـ 254) .
قال الأثرم: (احتج [أحمد] بحديث ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.
قيل له: من رواه؟ قال: سمعته من ابن عيينة) انتهى. هكذا ساقه الخلال في " كتاب الوقوف".
وقد رواه من طريق سفيان بن عيينة به مثله ابن أبي شيبة في " المصنف ": (6/253) ، و (14/167) والخصاف في كتابه " أحكام الأوقاف ": 0ص3، ط الأوقاف المصرية، سنة 1322هـ) .
وحجر المدري تابعي، وكأن ماذكره عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده مكتوباً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)

قال المصنف (2/24) :
(لحديث:‌‌ المستغزر (1) يثاب من هبة) انتهى.

قال مُخرجُه (6/59) :
1615 - (لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيدُه:
وقفت عليه من كلام شريح القاضي.
رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": (9/106) وابن أبي شيبة في " مصنفه ": (6/475) وسعيد بن منصور في " سننه "، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (9/130) ط منيرية) ووكيع بن خلف في " أخبار القضاة ": (2/357 ـ 358) بإسناد صحيح عن شريح القاضي رحمه الله قال:
(من أعطى في صلة أو قرابة أو حق أو معروف أجزنا عطيته، والجانب المستغزر تُردُ إليه هبتُه أو يثاب منها) انتهى من " المصنف" لعبد الرزاق.
ولعلَّ قول المصنف: (لحديث) يعني الخبر أو الحديث المقطوع.--------------------------------------------
(1) جاء في الأصل: " المستعذر" بالذال المعجمة، وهكذا أُثبت في " الإرواء " وصوابه: " المستغزر " بالعين المعجمة بعدها زاي، من الغزارة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)

قال المصنف (2/25) :
(رُوي عن علي وابن مسعود أنهما قالا:‌‌ الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض) انتهى.

قال مُخرجه (6/61) :
1618 - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه بلفظ الصدقة.
روى عبد الرزاق: (9/122) ، ومن طريقه ابن حزم: (10/83، ط الثانية) عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان علي بن أبي طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض.
وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: ثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال: الصدقة جائزة، قبضت أو لم تقبض. ورواه الدارقطني في " سننه ": (4/200) ومن طريقه البيهقي: (6/162) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه.
" فرغ من أربع من الخلق والخُلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد. والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)

قلت: في الأثر الأول جابر الجعفي، والانقطاع. وفي الثاني عيسى ابن المسيب ضعيف.
تنبيه: لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلاً منهما تمليك بغير عوض، وهما من أقسام عقود التبرعات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)

قال المصنف (2/29) :
(عن ابن عباس مرفوعاً:‌‌ سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء. الصحيح أنه مرسل، ذكره في الشرح) اهـ.

قال مُخرجُه (6/67) بعد تخريج المرفوع وتضعيفه:
1628 - … (وأما ماذكره المصنف رحمه الله عقب الحديث: " الصحيح أنه مرسل. ذكره في الشرح " فلم أر أحداً من أهل العلم ذكر ذلك. والله أعلم) . انتهى.

قال مُقيده:
وقفت عليه مرسلاً بإسناد صحيح إلى المرسل. رواه سعيد في " سننه ": (3/1/119) قال: ثنا المبارك قال: أنا الأوزاعي عن يحييى بن أبي كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
" ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النساء على الرجال ".
وهذا إسناد صحيح مرسل. والطريق المرفوعة ضعيفة، فقوله في " الشرح " " الصحيح أنه مرسل " ظاهر وصواب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)