Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*121* - (قال صلى الله عليه وسلم: ` الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام `. رواه الشافعى (ص 36) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

إلا أن الشافعى لم يروه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، وإنما رواه موقوفا كما يأتى فى آخر الكلام عليه.

وأما المرفوع: فأخرجه الترمذى (1/180) والدارمى (2/44) وابن خزيمة (2739) وابن حبان (998) وابن الجارود (461) والحاكم (1/459 و2/267) والبيهقى (5/85) وأبو نعيم فى ` الحلية ` (8/128) . من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا وزادوا:

` فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير `.

وقال الترمذى: ` لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب `.

قلت: وعطاء بن السائب كان قد اختلط ، لكن سفيان الثورى روى عنه قبل الاختلاط ، وهو ممن روى هذا الحديث عنه ، أخرجه الحاكم من طريقين عنه ، ولذلك قال ابن دقيق العيد فى ` الإلمام ` (ق 10/1) : ` وعطاء هذا من الذين تغير حفظهم أخيرا واختلطوا ، وقال يحيى بن معين: وجميع من روى عن عطاء روى عنه فى الاختلاط إلا شعبة وسفيان. قلت: وهذا من رواية سفيان `.

قلت: يشير بذلك إلى أن الحديث صحيح برواية سفيان عنه ، وقد فاتت هذه الرواية الحافظ بن عدى ، فإنه أخرج الحديث فى ` الكامل ` من طريق فضيل وموسى بن أعين وجرير عن عطاء ثم قال: ` لا أعلم روى هذا الحديث عن عطاء غير هؤلاء`.

وقال الحافظ ابن حجر فى ` الأربعين العاليات ` رقم (42) بعد أن رواه من طريق فضيل: ` هذا حديث حسن ، رواه ابن حبان من طريق الفضيل وقد رويناه فى ` فوائد سموية ` قال: حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان الثورى عن عطاء بن السائب به مرفوعا ، وتابع أبا حذيفة عبد الصمد بن حسان ، أخرجه الحاكم من طريقه ، والمعروف عن سفيان الثورى موقوفا `.

قلت: وتابعهما عن سفيان: الحميدى عند الحاكم أيضا وقال: ` صحيح الإسناد ، وقد أوقفه جماعة `. ووافقه الذهبى وهو الصواب وإن رجح الموقوف جماعة كالبيهقى والمنذرى والنووى ، وزاد أن رواية الرفع ضعيفة!.

قال الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 47) : ` وفى إطلاق ذلك نظر ، فإن عطاء بن السائب صدوق ، وإذا روي

الحديث مرفوعا تارة ، وموقوفا أخرى ، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع ، والنووى ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة ، فيجىء على طريقته أن المرفوع صحيح.

فإن اعتل عليه بأن ابن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه.

أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثورى عنه ، والثورى ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق ، وإن كان الثورى قد اختلف عليه فى وقفه ورفعه ، فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا `.

قلت: وهو الصواب لاتفاق ثلاثة على روايته عن سفيان مرفوعا كما تقدم ومن البعيد جدا أن يتفقوا على الخطأ ، ولا ينافى ذلك رواية من أوقفه عنه لأن الراوى قد يوقف الحديث تارة ويرفعه أخرى حسب المناسبات كما هو معروف فروى كل ما سمع ، وكل ثقة ، فالحديث صحيح على الوجهين موقوفا ومرفوعا.

وهذا كله يقال على افتراض أنه لم يروه مرفوعا إلا عطاء بن السائب كما سبق عن الترمذى ، وليس كذلك.

بل تابعه ثقتان: الأول إبراهيم بن ميسرة ، والآخر الحسن بن مسلم وهو ابن يناق المكى.

أما متابعة إبراهيم فأخرجها الطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (ج 3/105/1) عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عنه عن طاوس به.

لكن ابن عبيد هذا ضعيف كما قال الحافظ (ص 48) ، قال: ` وهى عند النسائى من حديث أبى عوانة عن إبراهيم بن ميسرة به موقوفا على ابن عباس.

وأما متابعة الحسن بن مسلم ، فأخرجها النسائى (2/36) وأحمد (3/414 ، 4/64 و5/377) من طرق عن ابن جريج أخبرنى حسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبى صلى الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` إنما الطواف صلاة ، فاذا طفتم فأقلوا الكلام `.

وهذه متابعة قوية بإسناد صحيح ليس فيه علة.

ولذلك قال الحافظ:

` وهذه الرواية صحيحة ، وهى تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة ، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس ، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة `.

على أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عباس ، أخرجها الحاكم (2/266 ـ 267) عن القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ` قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم (طهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود) فالطواف قبل الصلاة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير `. وقال: ` صحيح على شرط مسلم `. ووافقه الذهبى! وإنما هو صحيح فقط فإن القاسم هذا لم يخرج له مسلم وهو ثقة. والحافظ ابن حجر لما حكى عن الحاكم تصحيحه للحديث حكاه مجملا وأقره عليه فقال: ` وصحح إسناده وهو كما قال فإنهم ثقات `. إلا أن الحافظ قال بعد ذلك: ` إنى أظن أن فيها إدراجا `. كأنه يعنى قوله: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم …

وقال ابن الملقن فى ` خلاصة البدر المنير ` (ق 12/2) : ` وهذا طريق غريب عزيز لم يعتد به أحد من مصنفى الأحكام وإنما ذكره الناس من الطريق المشهور فى ` جامع الترمذى ` ، وقد أكثر الناس القول فيها ، فإن كان أمرها آل إلى الصحة فهذه ليس فيها مقال `.

هذا ولطاوس فيه إسناد آخر ولكنه موقوف ، فقال الشافعى فى مسنده (ص 75) : ` أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاوس أنه سمعه يقول سمعت ابن عمر يقول: ` أقلوا الكلام فى الطواف فإنما أنتم فى صلاة `. وتابعه السينانى واسمه الفضل بن موسى عن حنظلة بن أبى سفيان به.

أخرجه النسائى (2/36) . وهذا إسناد صحيح موقوف ، ويبدو أنه اشتبه على المؤلف بالمرفوع فعزاه للشافعى فوهم.

ثم روى الشافعى بسند حسن عن ابن جريج عن عطاء قال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه.

وجملة القول أن الحديث مرفوع صحيح ، ووروده أحيانا موقوفا لا يعله لما سبق بيانه. والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (121)

*122* - (حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا ، وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر `. رواه الأثرم والدارقطنى متصلا ، واحتج به أحمد ، وهو لمالك فى ` الموطأ ` مرسلا (ص 37) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

روى من حديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام ، وابن عمر وعثمان بن أبى العاص.

أما حديث عمرو بن حزم ، فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدا ، وقد أخطأ بعض الرواة فسماه سليمان بن داود وهو الخولانى وهو ثقة وبناء عليه توهم بعض العلماء صحته! وإنما هو ضعيف من أجل ابن أرقم هذا ، وقد فصلت القول فى ذلك فى تحقيقنا لأحاديث ` مشكاة المصابيح ` رقم (465) فلا نعيد الكلام فيه ، ومما قلنا هناك أن الصواب فيه أنه من رواية أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلا ، فهو ضعيف أيضا لإرساله.

وأما حديث حكيم بن حزام فأخرجه الطبرانى فى ` الكبير ` (ج 1/322/1) وفى ` الأوسط ` (ج 1/5/2 من الجمع بينه وبين ` الصغير `) والدارقطنى (ص 45) والحاكم (3/485) واللالكائى فى ` السنة ` (ج 1/82/2) من طريق سويد أبى حاتم حدثنا مطر الوراق عن حسان بن بلال

عنه قال لما بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: ` لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر `.

وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `! ووافقه الذهبى! وأقول: أنى له الصحة وهو لايروى إلا بهذا الإسناد كما قال الطبرانى ، ومطر الوراق ضعيف كما قال ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ، وفى التقريب: ` صدوق كثير الخطأ `.

والراوى عنه سويد أبو حاتم مثله ، قال النسائى: ضعيف.

وقال أبو زرعة: ليس بالقوى ، حديثه حديث أهل الصدق.

قلت: يعنى أنه لا يتعمد الكذب.

وقال ابن معين: أرجو أن لا يكون به بأس ، وقال فى ` التقريب `: ` صدوق سىء الحفظ له أغلاط ` وقال فى ` التلخيص ` (ص 48) عقب الحديث: ` وفى إسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف ، وحسن الحازمى إسناده `. ثم ذكر أن النووى فى ` الخلاصة ` ضعف حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعا.

وأما حديث ابن عمر ، فأخرجه الطبرانى فى ` المعجم الصغير ` (ص 239) وفى ` الكبير ` (ج 3/194/2) والدارقطنى وعنه البيهقى (1/88) وابن عساكر (ج 13/214/2) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالما يحدث عن أبيه مرفوعا. بلفظ الكتاب.

وقال الطبرانى: ` لم يروه عن سليمان إلا ابن جريج ولا عنه إلا أبو عاصم تفرد به سعيد بن محمد `.

قلت: ترجمه الخطيب فى ` تاريخ بغداد ` (9/94) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فكأنه مجهول الحال ، وقد صحح له الدارقطنى فى سنته [1] (242) حديثا فى اتمام الصلاة فى السفر وسيأتى رقم (563) ، وبقية رجال الإسناد ثقات غير أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه ، ومع ذلك كله فقد قال الحافظ فى هذا الحديث:

` وإسناده لا بأس به ، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به `.

وكيف لا يكون فيه بأس والحافظ نفسه وصف ابن جريج بأنه كان يدلس وقد عنعنه؟

وفيه ابن ثواب وقد عرفت ما فيه ، لكن لعله فى ` ثقات ابن حبان ` [1] فقد قال الهيثمى فى ` المجمع ` (1/276) : ` رواه الطبرانى فى الكبير والصغير ورجاله موثقون `. فقوله ` موثقون ` (مع أن فيه إشعارا) [2] بضعف توثيق بعضهم فهو لا يقول ذلك غالبا لا [3] فيمن تفرد بتوثيقهم ابن حبان ، ذلك ما عهدناه منه فى الكتاب المذكور ، والله أعلم.

وأما حديث عثمان بن أبى العاص فرواه الطبرانى فى ` الكبير ` (3/5/2) وابن أبى داود فى ` المصاحف ` (ج 5/12/2) من طريق إسماعيل بن رافع.

قال الأول: عن محمد بن سعيد بن عبد الملك عن المغيرة بن شعبة ، وقال الآخر: عن القاسم بن أبى أبزة ثم اتفقا ـ عن عثمان بن أبى العاص به بلفظ سويد تماما.

وقال الحافظ: ` فى إسناد ابن أبى داود انقطاع ، وفى رواية الطبرانى من لا يعرف `.

قلت: بل فى إسنادهما كليهما إسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحفظ كما قال الحافظ نفسه فى ` التقريب ` فهو علة هذا الإسناد وإن كان اختلف عليه فيه كما رأيت ، وبه أعله الهيثمى فقال: ` وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه ابن معين والنسائى ، وقال البخارى: ثقة مقارب الحديث `.

وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف ، ولكنه ضعف يسير إذ ليس فى شىء منها من اتهم بكذب ، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ ، ومن المقرر فى ` علم المصطلح ` أن الطرق يقوى بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووى فى تقريبه ثم السيوطى فى شرحه ، وعليه فالنفس

تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما سبق ، وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه ، فقد قال إسحاق المروزى فى ` مسائل الإمام أحمد ` (ص 5) : ` قلت - يعنى لأحمد -: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم ، ولكن لا يقرأ فى المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق: كما قال ، لما صح قول النبى عليه

السلام: لا يمس القرآن إلا طاهر ، وكذلك فعل أصحاب النبى عليه السلام والتابعون `.

قلت: ومما صح فى ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب بن سعد بن أبى وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبى وقاص ، فاحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قال: فقلت: نعم ، فقال ` قم فتوضأ ، فقمت فتوضأت ، ثم رجعت. رواه مالك (1/42 رقم 59) وعنه البيهقى.

وسنده صحيح.

وبعد كتابة ما تقدم بزمن بعيد (1) وجدت حديث عمرو بن حزم فى كتاب ` فوائد أبى شعيب ` من رواية أبى الحسن محمد بن أحمد الزعفرانى ، وهو من رواية سليمان ابن داود الذى سبق ذكره ، ثم روى عن البغوى أنه قال: ` سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث ، فقال: أرجو أن يكون صحيحا `.

وفى الباب عن ثوبان أيضا ، لكن إسناده هالك فيه خصيب بن جحدر وهو كذاب فلا يستشهد به ، وقد خرجه الزيلعى (1/199) .

ইরওয়াউল গালীল (122)

*123* - (حديث على رضى الله عنه: ` كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شىء ليس الجنابة `. رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطنى وصححاه. (ص 37)

انظر تخريج رقم 485.

ইরওয়াউল গালীল (123)

*124* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` لا أحل المسجد لحائض ولا جنب `. رواه أبو داود (ص 37) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

فى سنده جسرة بنت دجاجة.

قال البخارى: ` عندها عجائب `.

وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقى وابن حزم وعبد الحق الأشبيلى. بل قال ابن حزم إنه باطل. وقد فصلت القول فى ذلك فى ` ضعيف السنن ` (رقم 32) .



‌‌باب ما يوجب الغسل

ইরওয়াউল গালীল (124)

*125* - (قال صلى الله عليه وسلم: ` إذا فضخت الماء فاغتسل `. رواه أبو داود (ص 38) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء ، فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ، أو ذكر له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` لا تفعل ، إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل `.

رواه أبو داود والنسائى أيضا والطيالسى والطحاوى وأحمد من طريق حصين بن قبيصة عن على ، وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان (241) والنووى ، وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن على دون قوله: ` فاذا فضخت … `. وقد مضى (108) .

وفى رواية بلفظ: ` إذا حذفت فاغتسل من الجنابة … وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل `.

أخرجه أحمد بسند حسن أو صحيح.

ইরওয়াউল গালীল (125)

*126* - (قال صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ -: ` نعم إذا رأت الماء `. رواه النسائى بمعناه (ص 38) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ولا وجه لقوله ` بمعناه ` فقد أخرجه النسائى (1/42) باللفظ المذكور عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لايستحى من الحق ، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: ` نعم إذا رأت الماء `. فضحكت أم سلمة ، فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` ففيم يشبهها الولد؟ `.

ثم إن فى عزو الحديث إلى النسائى وحده من بين الستة قصورا ظاهرا فقد أخرجه البخارى أيضا (1/46 و80) ومسلم (1/172) وأبو عوانة أيضا والترمذى وصححه وعلقه أبو داود وخرجته فى ` صحيحه ` رقم (236) .

ইরওয়াউল গালীল (126)

*127* - (قال صلى الله عليه وسلم: ` إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل `. رواه مسلم (ص 38) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

رواه البخارى ومسلم وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والنسائى والطحاوى والطيالسى وأحمد وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعا نحوه ، فلو قال المؤلف بعد عزوه لمسلم: ` بمعناه ` لأصاب (1) ، فإن لفظ مسلم (1/186) : ` إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل `.

وأقرب ألفاظهم إلى لفظ المؤلف رواية أبى داود: ` إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل `. وهو فى ` صحيح السنن ` (209) .

ইরওয়াউল গালীল (127)

*128* - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم: ` أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم `. رواه أبو داود والنسائى والترمذى وحسنه (ص 39) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه من ذكر المؤلف وكذا أحمد (5/61) من حديث قيس هذا قال: ` أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام ، فأمرنى أن أغتسل بماء ، وسدر `. وإسناده صحيح كما بينته فى ` صحيح أبى داود ` (381) .

وله شاهد من حديث أبى هريرة فى قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل.

أخرجه البيهقى (1/171) من طريق عبد الرزاق بن همام أنبأنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد المقبرى عنه.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجا القصة دون الأمر بالغسل فانظر ` الفتح ` (1/441 و8/71) .

ইরওয়াউল গালীল (128)

*129* - (قال صلى الله عليه وسلم: ` اغسلنها `. (ص 39)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث أم عطية رضى الله عنها قالت: ` دخل علينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ـ إن رأيتن ذلك - بماء وسدر ، واجعلن فى الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذننى ، فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه `.

رواه البخارى (1/316 - 319) ومسلم (3/47) وأبو داود (رقم 3142 ـ 3147) والنسائى (1/266 ـ 267) والترمذى (1/184) وابن ماجه (رقم 1458 و1459) وأحمد (5/84 ـ 85 ، 6/407 ـ 408) من طرق عنها وزادوا فى رواية: ` وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء ` وزاد الشيخان وغيرهما: ` فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها ` ، زاد أبو داود: ` مقدم رأسها وقرنيها `.

(تنبيه) : سيذكر المؤلف قطعا من الحديث فى ` الجنائز ` فرأينا من تمام

الفائدة سوق الحديث هنا بتمامه مخرجا حتى نحيل عليه عند اللزوم.

ইরওয়াউল গালীল (129)

*130* - (قال فى المحرم: ` اغسلوه بماء وسدر ` (ص 39) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: ` بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال: فأقعصته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء سدر وكفنوه فى ثوبين ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القايمة ملبيا `.

رواه البخارى (1/319 ـ 320) ومسلم (4/23 ـ 25) وغيرهما وصححه الترمذى (1/178) وسيأتى فى ، ` الحج `.

(فائدة) : قوله ` فأقصعته أو قال: فأقعصته ` شك من بعض الرواة وهو أيوب السختيانى ، وهو بمعنى واحد أى كسرت راحلته عنقه.

ইরওয়াউল গালীল (130)

*131* - (حديث ميمونة: ` وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ، ثم أفاض الماء على رأسه ، ثم غسل جسده ، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه `. متفق عليه (ص 39) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجاه فى ` الغسل ` وذكره البخارى فى عدة مواضع منه بألفاظ مختلفة وفى بعضها زيادات وأقرب ألفاظه إلى ما هنا ما أورده فى ` باب من توضأ فى الجنابة … ` ولفظه: ` قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة ، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ، ثم غسل فرجه ، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ، ثم تمضمض واستنشق ، وغسل وجهه ، وذراعيه ، ثم أفاض على رأسه

الماء ، ثم غسل جسده ، ثم تنحى فغسل رجليه ، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها ، فجعل ينفض الماء بيده `.

ومنه تبين أن المؤلف اختصر من الحديث جملا مفيدة ، وبدل ألفاظا بأخرى أخذها من الروايات الأخرى.

والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم كما خرجته فى ` صحيح أبى داود (243) .

ইরওয়াউল গালীল (131)

*132* - (فى حديث عائشة: ` ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى (1) بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات

ثم غسل سائر جسده `. متفق عليه (ص 40)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجاه فى ` الغسل ` واللفظ للبخارى قال: ` قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ، وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم اغتسل ، ثم تخلل بيده شعره … ` الحديث.

ورواه أيضا أبو عوانة فى صحيحه وأصحاب السنن الثلاثة وأحمد وغيرهم كما خرجته فى ` صحيح أبى داود ` (241) .

ইরওয়াউল গালীল (132)

*133* - (عن على مرفوعا: ` من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار `. قال على: فمن ثم عاديت شعرى. رواه أحمد وأبو داود. (ص 40) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أحمد (رقم 727 و794) وكذا ابنه عبد الله (رقم 1121) وأبو داود والدارمى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، عطاء بن السائب كان اختلط ، وقد روى

حماد عنه بعد الاختلاط كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ ، فسماعه منه قبل ذلك كما قال آخرون لا يجعل حديثه عنه صحيحا بل ضعيفا لعدم تميز ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط.

هذا خلاصة التحقيق فى هذه الرواية وقد فصلت القول فى ذلك فى ` ضعيف السنن ` (39) .

ইরওয়াউল গালীল (133)

*134* - (قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: ` انقضى شعرك واغتسلى `. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (ص 40)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

رواه ابن ماجه (رقم 641) من طريقين عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: فذكره.

وكذا رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى ` المصنف ` (1/26/2) وهو أحد طريقى ابن ماجه.

قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال المؤلف تبعا للمجد ابن تيمية فى ` المنتقى ` وهو على شرط الشيخين ، لكنى أشك فى صحة هذه اللفظة ` واغتسلى ` فإن الحديث فى ` الصحيحين ` وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها ، قالت: ` خرجنا موافين لهلال ذى الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ، فإنى لولا أنى أهديت لأهللت بعمرة ، فأهل بعضهم بعمرة ، وأهل بعضهم بحج ، وكنت أنا ممن أهل بعمرة ، فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض ، فشكوت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: دعى عمرتك ، وانقضى رأسك وامتشطى، وأهلى بحج ، ففعلت ، حتى إذا كان ليلة الحصبة ، أرسل معى أخى عبد الرحمن بن أبى بكر فخرجت إلى التنعيم ، فأهللت بعمرة مكان عمرتى `.

وكذلك أخرجاه من طرق أخرى عن عروة به دون قوله ` واغتسلى ` ، بل إن مسلما أخرجه (4/29) من طريق أخرى عن وكيع عن هشام به إلا أنه لم يسق لفظه بل أحال على لفظ غيره عن هشام وليس فيه هذه الزيادة ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (134)

*135* - (فى بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة؟ قال: ` لا `. رواه مسلم (ص 40)

شاذ بهذا اللفظ.

ويأتى تحقيق الكلام عليه فى الذى بعده.

ইরওয়াউল গালীল (135)

*136* - (حديث: قالت أم سلمة: قلت: يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: ` لا ، إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين `. رواه مسلم (ص 40) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (1/178) وكذا أبو عوانة فى صحيحه وأصحاب السنن الأربعة والدارقطنى والبيهقى وأحمد من طرق عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: فذكره.

وقال الترمذى: ` حسن صحيح `.

قلت: وقد تابعه سفيان الثورى عن أيوب بن موسى به.

أخرجه أحمد ومسلم عن يزيد بن هارون ، ومسلم والبيهقى عن عبد الرزاق قالا: أخبرنا الثورى به.

وفى حديث عبد الرزاق: ` فأنقضه للحيضة والجنابة ` وأخرجه أبو عوانة من الطريقين عن الثورى دون قوله: ` الحيضة `.

وتابعه أيضا روح بن القاسم: حدثنا أيوب بن موسى به ، ولم يذكر ` الحيضة `.

رواه مسلم.

ومن ذلك يتبين أن ذكر ` الحيضة ` فى الحديث شاذ لا يثبت لتفرد عبد الرزاق بها عن الثورى خلافا ليزيد بن هارون عنه ولابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب بن موسى فإنهم لم يذكروها كما رأيت ، ولذلك قال العلامة ابن القيم فى ` تهذيب السنن `:

(الصحيح فى حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض ، وليست لفظة ` الحيض ` بمحفوظة ` - ثم ساق الروايات المتقدمة ثم قال -: فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة ، واختلف فيه على الثورى ، فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح ، وقال عبد الرزاق عنه: ` أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ `.

ورواية الجماعة أولى بالصواب ، فلو أن الثورى لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح ، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟

ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة فى الحديث.

ইরওয়াউল গালীল (136)

*137* - (قول عائشة: ` حتى إذا ظن أنه (1) أروى بشرته أفاض عليه الماء `. متفق عليه (ص 40)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث.

ইরওয়াউল গালীল (137)

*138* - (حديث عائشة وميمونة فى ` صفة غسله صلى الله عليه وسلم ` متفق عليهما. وفى حديث ميمونة: ` ثم تنحى فغسل قدميه ` رواه البخارى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد استدل به المؤلف على ماذكره من سنن الغسل: ` الوضوء قبله ، وإزالة الأذى ، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا ، وعلى بقية جسده ثلاثا ، والتيامن ، والموالاة ، وإمرار اليد على الجسد ، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر `.

وأقول: أما حديث عائشة فقد ذكرنا نصه بتمامه قريبا (132) من رواته البخارى ، وليس فيها التيامن ، ولكنه فى رواية أخرى عنده (1/75) عنها قالت: ` كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر بهما على وسط رأسه `. وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود والنسائى.

وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك فى الحديث صراحة ، وإنما استنبط ذلك المؤلف تبعا لغيره من قول عائشة فى أول حديثها: ` توضأ وضوءه للصلاة ` فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا.

ومن قولها فى آخره: ` ثم غسل سائر جسده ` فإنه يشمل غسلهما أيضا.

بل قد جاء هذا صريحا فى صحيح مسلم (1/174) بلفظ: ` ثم أفاض على سائر جسده ، ثم غسل رجليه `.

وله طريق أخرى عند الطيالسى فى مسنده (رقم 1474) ونحوه فى مسند أحمد (6/96) .

ثم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها ، وهو ما أخرجه أحمد (6/237) من طريق الشعبى عنها قالت: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة وغسل فرجه وقدميه … الحديث `.

لكن الشعبى لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين والحاكم.

وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف (131) وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه ، وفيه ` ثم تنحى فغسل رجليه `. وفى رواية للبخارى: قالت: ` توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه `.

قلت: وهذا نص على جواز تأخير غسل الرجلين فى الغسل ، بخلاف حديث عائشة ، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه ، وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (138)

*139* - (حديث أنس رضى الله عنه قال: ` كان النبى صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد ` متفق عليه (ص 41) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد أخرجاه فى ` الصحيحين ` عنه كما قال المؤلف ، وأخرجه أحمد (6/121 و133 و216 و219 و234 و239 و249 و280) من حديث عائشة دون قوله: ` إلى خمسة أمداد `.

وقال الحافظ فى شرح هذه الكلمة: ` أى كان ربما اقتصر على الصاع ، وهو أربعة أمداد ، وربما زاد عليها إلى

خمسة ، فكأن أنسا لم يطلع أنه استعمل فى الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية. وقد روى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تغتسل هى والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، هو الفرق. قال ابن عيينة والشافعى وغيرهما: هو ثلاثة آصع.

وروى مسلم أيضا من حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد ، فهذا يدل على اختلاف الحال فى ذلك بقدر الحاجة `.

ইরওয়াউল গালীল (139)

*140* - (روى ابن ماجه: أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ` ماهذا السرف؟ ` فقال: أفى الوضوء إسراف قال: ` نعم وإن كنت على نهر جار ` (ص 41)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

رواه ابن ماجه (425) من طريق ابن لهيعة عن حيى بن عبد الله المعافرى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو به.

وكذا رواه أحمد (2/221) والحكيم الترمذى فى ` الأكياس والمغتربين ` (ص 27) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، ابن لهيعة سىء الحفظ ، ولذلك جزم الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 53) بضعف إسناده ، وكذا البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 32/2) قال: ` لضعف حيى بن عبد الله وعبد الله بن لهيعة `.

قلت: ويغنى عن هذا حديث أبى نعامة أن عبد الله بن منفل [1] سمع ابنه يقول: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها! فقال: أى بنى! سل الله الجنة ، وتعوذ به من النار ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` إنه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء `.

رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح كما بيناه فى ` صحيح أبى داود ` (رقم 86) .

ইরওয়াউল গালীল (140)