*161* - (حديث عمار: ` التيمم ضربة للوجه والكفين `. رواه أحمد وأبو داوود (ص 49) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه أبو داود (327) وأحمد (4/263) وكذا الترمذى (1/31) والدارقطنى (ص 67) والدارمى (1/190) والطحاوى (1/67) والبيهقى من طرق عن سعيد ـ وهو ابن أبى عروبة - عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر به مرفوعا.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وقال الدارمى: ` صح إسناده ` وهو كما قال ، وهو عند البخارى (1/94 و95) ومسلم (1/193) من طرق أخرى عن عبد الرحمن مطولا بلفظ: أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا تصل ، فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية ، فأجنبنا فلم نجد ماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت فى التراب ، وصليت فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ` إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك `. فقال عمر: اتق الله ياعمار ، قال: إن شئت لم أحدث به.
زاد مسلم فى رواية: ` فقال عمر: نوليك ما توليت `.
وللبخارى (1/98) من طريق أخرى عن عمار فى هذه القصة فرفعه: ` إنما كان يكفيك هكذا: ومسح وجهه وكفيه واحدة `.
واعلم أنه قد روى هذا الحديث عن عمار بلفظ ضربتين ، كما وقع فى بعض طرقه إلى المرفقين وكل ذلك معلول لا يصح.
قال الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 56) :
` وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روى عنه من ضربتين فكلها مضطربة.
وقد جمع البيهقى طرق حديث عمار فأبلغ `.
وفى الضربتين أحاديث أخرى وهى معلولة أيضا كما بينه الحافظ فى ` التلخيص `
وحققت القول على بعضها فى ` ضعيف سنن أبى داود ` (رقم 58 و59) .
ইরওয়াউল গালীল (161)
*162* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` وإنما لكل امرىء مانوى ` (ص 49) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد مضى بتمامه مع تخريجه (22) .
باب إزالة النجاسة
ইরওয়াউল গালীল (162)
*163* - (لقول ابن عمر: ` أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ` (ص50) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أجده بهذا اللفظ.
وقد أورده ابن قدامة فى ` المغنى ` (1/54) كما أورده المؤلف بدون عزو.
وروى أبو داود (247) وأحمد (2/109) والبيهقى (1/244 ـ 245) من طريق أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال: ` كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرار ، وغسل البول من الثوب سبع مرار ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من الجنابة مرة ، وغسل البول من الثوب مرة `.
وهذا إسناد ضعيف ، أيوب هذا ضعفه الجمهور ، وشيخه ابن عصم مختلف فيه كما بينته فى ` ضعيف أبى داود `. وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط.
فهذا الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب ، والله أعلم.
ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا فى الأمر بغسل النجاسة سبعا ، اللهم إلا الإناء الذى ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وسيأتى تخريجه قريبا إن شاء الله تعالى.
ইরওয়াউল গালীল (163)
*164* - (أمره صلى الله عليه وسلم: ` القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده ` (ص50) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد ورد من حديث أبى هريرة ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله.
أما حديث أبى هريرة: فأخرجه مالك (1/21/9) وعنه البخارى (1/54) ومسلم (1/160 ـ 161) وأبو داود (103) والنسائى (1/4 و37 و75) والترمذى (1/7) وابن ماجه (1/138/393) وأحمد (2/241 و253 و259 و265 و271 و284 و316 و382 و395 و403 و455 و465 و471 و500) . من طرق كثيرة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ` إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدرى أين باتت يده `. لفظ مسلم وليس عند البخارى ومالك لفظة ` ثلاثا `.
وقال الترمذى: ` مرتين أو ثلاثا ` وهما روايتان لأحمد.
وزاد فى أخرى: ` فقال قيس الأشجعى: يا أبا هريرة! فكيف إذا جاء مهراسكم؟ قال: أعوذ بالله من شرك يا قيس. وسنده حسن.
وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه ابن ماجه (394) مثل رواية البخارى ودون قوله ` فإنه لا يدرى … ` وإسناده صحيح.
وأما حديث جابر: فرواه ابن ماجه أيضا من طريق أبى الزبير عنه. لكنه عند مسلم من هذا الوجه عن جابر عن أبى هريرة.
ইরওয়াউল গালীল (164)
*165* - (قال صلى الله عليه وسلم لأسماء فى دم الحيض يصيب الثوب: ` حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ` (ص50) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/86) ومسلم (1/166) وأبو عوانة (1/206) ومالك (1/60/103) وأبو داود (360 - 362) والنسائى (69) والترمذى (1/29) والدارمى (1/239) وابن ماجه (629) وأحمد (6/345 و346 و353) والبيهقى (1/13) من حديث أسماء بنت أبى بكر أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه `.
والسياق للترمذى وقال: ` حديث حسن صحيح ` وهو أقرب ألفاظ الجماعة إلى لفظ الكتاب ، وليس عند أحد منهم أن السائلة هى أسماء نفسها.
ইরওয়াউল গালীল (165)
*166* - (حديث على مرفوعا: ` بول الغلام ينضح ، وبول الجارية يغسل ` (ص50) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه أحمد (1/76 و97 و137) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ومعاذ بن هشام حدثنا هشام عن قتادة عن أبى حرب بن أبى الأسود عن أبيه عن على مرفوعا.
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
ورواه عبد الله بن أحمد فى ` زوائد المسند ` من الوجهين عن هشام به.
ورواه أبو داود (378) والترمذى (1/119) وابن ماجه (525) والطحاوى (1/55) والدارقطنى (ص 47) والحاكم (1/165 - 166) وعنه البيهقى (2/215) كلهم من طريق معاذ بن هشام به.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرطهما ` ووافقه الذهبى.
وإنما هو على شرط مسلم وحده كما ذكرنا لأن أبا حرب لم يخرج له البخارى ، وصححه الحافظ فى ` الفتح ` وأعله بعضهم بالوقف وبعضهم بالإرسال وليس بشىء كما بينته فى ` صحيح أبى داود ` (402) ، وله شواهد صحيحه تجد بعضها فى المصدر المذكور برقم (298 - 400) .
ইরওয়াউল গালীল (166)
*167* - (حديث أبى هريرة مرفوعا: ` إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغلسه سبعا أولاهن بالتراب `. رواه مسلم. ص50
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
ورد من حديث أبى هريرة وابن عمر وعبد الله بن مفضل [1]
أما حديث أبى هريرة فأخرجه البخارى (1/56) ومسلم (1/161 ـ 162) وأبو عوانة (1/207 ـ 208) ومالك (1/34/35) وأبو داود (71 ـ 73) والنسائى (1/22 و63) والترمذى (1/20) وابن ماجه (363 ، 364) والطحاوى (1/12) والدارقطنى (24) وأحمد (2/245 ، 253 ، 265 و271 و314 و360 و398 و424 و427 و460 و480 و482 و489 و508) . من طرق كثيرة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ` إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغلسه سبع مرات `.
زاد ابن سيرين عنه: ` أولاهن بالتراب `.
رواها مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائى والترمذى: وقال: ` حديث حسن صحيح ` وصححها الدارقطنى أيضا ولها عنده طريق أخرى وقال أيضا ` صحيح `.
وفى لفظ عن ابن سيرين ` السابقة [1] بالتراب ` رواه أبو داود والدارقطنى ولكنه شاذ والأرجح الرواية الأولى كما حققته فى صحيح أبى داود (66) .
وزاد مسلم وأبو عوانة والنسائى فى بعض طرقه ` فليرقه `.
وأما حديث ابن عمر فتفرد به ابن ماجه (366) دون الزيادة وسنده صحيح.
وأما حديث ابن مفضل [2] فأخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارمى (1/188) وابن ماجه والطحاوى والدارقطنى وأحمد (4/86 و5/56) بزيادة ` وعفروه الثامنة فى التراب `.
ইরওয়াউল গালীল (167)
*168* - (حديث أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أرأيت لو بقى أثره - تعنى الدم -؟ فقال: ` يكفيك الماء ولا يضرك أثره `. رواه أبو داود بمعناه (ص50) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لى إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: ` إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه ` فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: ` يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره `.
رواه أبو داود (365) والبيهقى (2/408) وأحمد بإسناد صحيح عنه ،
وهو وإن كان فيه ابن لهيعة فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ.
ইরওয়াউল গালীল (168)
*169* - (حديث أم قيس بنت محصن: ` أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه فى حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله `. متفق عليه (ص50 ـ 51)
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/67 ـ 68 ، 4/53 ـ 54) ومسلم (1/164 ، 7/24) وأبو عوانة (1/202 ـ 203) ومالك (1/64/110) وأبو داود (374) والنسائى (1/56) والدارمى (1/189) وابن ماجه (524) والطحاوى (1/55) وكذا الترمذى (1/16) والبيهقى (2/414) والطيالسى (1636) وأحمد (6/355 ،356) وزاد هو وأبو عوانة: ` ولم يكن الصبى بلغ أن يأكل الطعام `.
وفى أخرى لأبى عوانة: ` فلم يزد على أن نضح بالماء `.
ইরওয়াউল গালীল (169)
*170* - (عن على مرفوعا: ` بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل `. رواه أحمد (ص51) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد سبق تخريجه قبل ثلاثة أحاديث.
ইরওয়াউল গালীল (170)
*171* - (قوله صلى الله عليه وسلم فى بول الأعرابى: ` أريقوا عليه ذنوبا من ماء `. متفق عليه (ص51) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/67 ، 4/141) وأبو داود (380) والنسائى (1/20 ، 63) وابن ماجه (529) من طرق عن أبى هريرة قال: قام أعرابى فبال فى المسجد ، فتناوله الناس ، فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم: ` دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين `.
ولفظ أبى داود: (ثم قال) [1] أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فصلى ركعتين ، ثم قال: اللهم ارحمنى ومحمدا ، ولا ترحم معنا أحدا ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ` لقد تحجرت واسعا `. ثم لم يلبث أن بال فى ناحية
المسجد ، فأسرع الناس اليه … الحديث.
ورواه أحمد (2/239 ، 282) بالروايتين ، وزاد فى أخرى (2/503) : فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ` إنما بنى هذا البيت لذكر الله والصلاة ، وإنه لا يبال فيه ` ثم دعا بسجل من ماء فأفرغ عليه.
قال: يقول الأعرابى بعد أن فقه: فقام النبى صلى الله عليه وسلم إلى بأبى هو وأمى فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب.
وهذا لفظ ابن ماجه أيضا وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث أنس ، أخرجه البخارى ومسلم (1/163) وأبو عوانة (1/213 ـ 215) والنسائى والدارمى (1/189) وابن ماجه (528) وأحمد (3/110 ـ 111، 114 ، 167 ، 191 ، 226) من طرق عنه نحو رواية أبى هريرة الأولى غير أنه زاد عند مسلم وغيره ` … ولا تزرموه `.
وفى أخرى له ولأبى عوانة وأحمد: قال: بينما نحن فى المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابى
فقام يبول فى المسجد ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` لا تزرموه ، دعوه ` فتركوه حتى بال ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: ` إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر ، إنما هى لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن ` أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه `.
ইরওয়াউল গালীল (171)
*172* - (حديث ابن عمر: أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب يقول: ` إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - وفى رواية - لم ينجسه شىء ` (ص51) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد تقدم قبيل ` باب الآنية ` (رقم 23) .
ইরওয়াউল গালীল (172)
*173* - (حديث أبى قتادة مرفوعا - وفيه -: ` فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ` (ص52) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه مالك (1/22/13) وعنه أبو داود (75) والنسائى (1/63) والترمذى (1/20) والدارمى (1/187 ـ 188) وابن ماجه (1/131/367) والحاكم (1/159 ـ 160) والبيهقى (1/245) وأحمد (5/303 ، 309) . كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن حميدة بنت أبى عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة الأنصارى أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة لتشرب منه ، فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت كبشة: فرآنى أنظر إليه ، فقال: أتعجبين يا ابنة أخى؟ قالت: فقلت: نعم ، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنما هى من الطوافين عليكم والطوافات `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وقال الحاكم: (حديث صحيح ، وهو مما صححه مالك واحتج به فى ` الموطأ `) . ووافقه الذهبى.
قلت: وصححه أيضا النووى فى ` المجموع ` (1/171) . ونقل عن البيهقى أنه قال: ` إسناده صحيح `.
وكذا صححه البخارى والعقيلى والدارقطنى. كما فى تلخيص الحافظ ثم قال (ص 15) : ` وأعله ابن منده بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة ، ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث انتهى `.
فأما قوله: إنهما لا يعرف لهما إلا هذا الحديث فمتعقب بأن لحميدة حديثا آخر فى تشميت العاطس ، رواه أبو داود ، ولها ثالث رواه أبو نعيم فى ` المعرفة ` ، وأما حالها فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنها يحيى وهو ثقة عند ابن معين.
وأما كبشة فقيل: إنها صحابية ، فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها ، والله أعلم.
وقال ابن دقيق العيد: لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك وإن كل من خرج له فهو ثقة عند ابن معين ، وأمها {؟} كما صح عنه فإن سلكت هذه الطريقة فى تصحيحه أعنى تخريج مالك ، وإلا فالقول ما قال ابن منده `.
قلت: وهذا تحقيق دقيق من الإمام ابن دقيق العيد ويترجح من كلامه إلى أنه يميل إلى ما قاله ابن منده وهو الذى {تقتضيه} قواعد هذا العلم ، ولكن هذا كله فى خصوص هذا الإسناد ، وإلا فقد جاء الحديث من طرق أخرى عن أبى قتادة منها ما فى أفراد الدارقطنى من طريق الدراوردى عن أسيد بن أبى أسيد عن أبيه أن أبا قتادة كان يصغى الإناء … الحديث نحوه.
سكت عليه الحافظ ، وأبو أسيد اسمه يزيد ولم أجد له ترجمة ، وبقية رجاله ثقات.
وللحديث طرق أخرى وشاهد أوردتها فى ` صحيح أبى داود ` (68 ، 69) .
ইরওয়াউল গালীল (173)
*174* - (حديث: ` المؤمن لا ينجس `. متفق عليه (ص52) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد ورد من حديث أبى هريرة وحذيفة بن اليمان.
أما حديث أبى هريرة فأخرجه البخارى (1/80 ـ 81 ، 81) ومسلم (1/194) وأبو عوانة (1/275) وأبو داود (231) والنسائى (1/51) والترمذى (1/207 ـ 208 - طبع أحمد شاكر) وابن ماجه (534) والطحاوى (1/7) وأحمد (2/235 ، 382 ، 471) . من طريق أبى رافع عنه أنه لقيه النبى صلى الله عليه وسلم فى طريق من طرق المدينة وهو جنب ، فانسل ، فذهب فاغتسل ، فتفقده النبى صلى الله عليه وسلم ، فلما جاءه قال: ` أين كنت يا أبا هريرة؟ ` قال: يا رسول الله لقيتنى وأنا جنب ، فكرهت أن أجالسك حتى اغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وأما حديث حذيفة: فأخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود (230) والنسائى وابن ماجه (535) والبيهقى (1/189 ـ 190) وأحمد (5/384) من طريق أبى وائل عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم لقيه ، وهو جنب ، فأهوى إلى ، فقلت: إنى جنب فقال: فذكره.
وله طريق أخرى بلفظ أتم عند النسائى عن أبى بردة عنه قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقى الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له ، قال: فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ، ثم أتيته حين ارتفع النهار ، فقال: ` إنى رأيتك فحدت عنى؟ ` فقال: إنى كنت جنبا فخشيت أن تمسنى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه ابن حبان فى صحيحه كما فى ` فتح البارى ` (1/310) .
ইরওয়াউল গালীল (174)
*175* - (حديث: ` إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليمقله - وفى لفظ -: فليغمسه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء `. رواه البخارى (ص 52) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/71 ـ 72) وأبو داود (3844) وابن ماجه (3505) وأحمد (2/229 ـ 230 ، 246 ، 263 ، 340 ، 355 ، 388) والبيهقى (1/252) من طرق عن أبى هريرة مرفوعا به ، وفى رواية أبى داود ` فامقلوه ` بدل ` فليغمسه `.
وزاد: ` وإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء ، فليغمسه كله `.
وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى أخرجه النسائى (2/193) بلفظ ` فليمقله `.
وأخرجه غيره أيضا وقد تكلمت على إسناده وفصلت القول على طرق الذى قبله فى ` الأحاديث الصحيحة ` (رقم 38) .
ইরওয়াউল গালীল (175)
*176* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` صلوا فى مرابض الغنم `. رواه مسلم (ص 52 ـ 53) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه مسلم كما قال المصنف ولكن بغير هذا اللفظ وقد تقدم برقم (119) من حديث جابر بن سمرة.
وأما هذا فرواه الترمذى (2/181) من حديث أبى هريرة مرفوعا به. وزاد: ` ولا تصلوا فى أعطان الإبل `.
وقال: ` حديث حسن صحيح ` وهو كما قال.
وله شاهد آخر من حديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا فى مبارك الإبل فإنها من الشياطين ، وسئل عن الصلاة فى مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها فإنها بركة.
رواه أبو داود وأحمد (4/288) بإسناد صحيح كما بينته
فى ` صحيح أبى داود ` (177) .
ইরওয়াউল গালীল (176)
*177* - (وقال للعرنيين: ` انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها `. متفق عليه (ص 53) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه البخارى (1/69 و382 و2/251 ـ 252 ، 3/119 ، 234 ، 4/58 ، 298 ، 299 ،
322 ، 323) ومسلم (5/101 ـ 103) وأبو داود (4364 ـ 4368) والنسائى (1/57 ـ 58 ، 2/166 ـ 169) والترمذى (1/16 ، 339 ، 2/3) وابن ماجه (2/861/2578) والطيالسى (2002) وأحمد (3/107 ، 163 ، 170 ، 177 ، 186 ، 198 ، 205 ، 233 ، 287 ، 290) . من طرق كثيرة عن أنس بن مالك: أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ، ففعلوا ، فصحوا ، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام ، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فبعث فى أثرهم ، فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، وتركهم فى الحرة حتى ماتوا `.
والسياق لمسلم وزاد فى رواية ` قال أنس: إنما سمل النبى صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة `.
وزاد أبو داود فى رواية: ` فأنزل الله تبارك وتعالى فى ذلك (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا) الآية ، وإسناده صحيح.
وزاد فى رواية: ` ثم نهى عن المثلة `.
لكن بين البخارى فى إحدى رواياته أن هذا من رواية قتادة قال: بلغنا … فالزيادة الثانية مرسلة.
ইরওয়াউল গালীল (177)
*178* - (قوله صلى الله عليه وسلم فى الذى يعذب فى قبره: ` إنه كان لا يتنزه من بوله `. متفق عليه (ص 53) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/66 ، 66 ـ 67 ، 342 ، 4/125 ، 126) ومسلم (1/166) وأبو عوانة (1/196) وأبو داود (20) والنسائى (1/12 ، 290) والترمذى (1/102) وابن ماجه (347) والدارمى
(1/188) والطيالسى (2646) وأحمد (1/225) . من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: ` أما إنهما ليعذبان ، ومايعذبان فى كبير ، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ، قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا ، وعلى هذا واحدا ، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا `.
والسياق لمسلم وفى رواية له: ` لا يستنزه ` وهى رواية أحمد وابن ماجه ورواية لأبى داود والنسائى ، وهى الموافقة لرواية المصنف وغرضه.
وقال الترمذى: ` حسن صحيح `.
ইরওয়াউল গালীল (178)
*179* - (قوله لعلى فى المذى: ` اغسل ذكرك ` (ص 53) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم تخريجه ولفظه برقم (108) .
ইরওয়াউল গালীল (179)
*180* - (قول عائشة: ` كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى به `. متفق عليه (ص 53) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه مسلم (1/164 ، 165) وأبو عوانة (1/204 ـ 206) وأبو داود (371 ، 372) والنسائى (1/56) والترمذى (1/199) وابن ماجه (537 ـ 539) والطحاوى (1/29) والطيالسى (1401) وأحمد (6/35 ، 43 ، 67 ، 97 ، 101 ، 125 ، 132 ، 135 ، 193 ، 213 ، 239 ، 255 ، 263 ، 280) من طرق عنها.
واللفظ لأحمد وأبى داود.
ولم يروه البخارى خلافا لما ذكره المصنف.
وقد قال مجد الدين ابن تيمية فى ` المنتقى `: ` رواه الجماعة إلا البخارى `.
وله عنها الغسل ، ويأتى قريبا.
وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت: ` كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا ، وأمسحه أو أغسله ـ شك الحميدى ـ إذا كان رطبا `.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وتردد الحميدى بين المسح والغسل لا يضر ، فإن كل واحد منهما ثابت.
أما الغسل: فأخرجه البخارى (1/64) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود ،
والترمذى وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: كنت أغلسه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فى ثوبه بقع الماء.
قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة ، ففيه رد على البزار حيث قال: ` لم يسمع منها `.
وأما المسح: فأخرجه أحمد (6/243) والبيهقى (2/418) من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه ، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة فى صحيحه
ইরওয়াউল গালীল (180)