*1563* - (حديث جرير: ` أنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوى الضالة إلا ضال ` رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أحمد (4/360 ، 362) وابن ماجه (2503) والبيهقى (6/190) عن يحيى بن سعيد ، والطحاوى (2/273) عن يعلى بن عبيد وأحمد عن يحيى بن زكريا عن أبى حيان التيمى حدثنا الضحاك خال ابن المنذر بن جرير (وقال ابن زكريا: عن الضحاك بن منذر) عن المنذر بن جرير قال:
` كنت مع أبى بالبوازيج بالسواد ، فراحت البقر ، فرأى بقرة أنكرها ، فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر ، فأمر بها فطردت حتى توارت ` الحديث.
وأخرجه أبو داود (1720) من طريق خالد عن أبى (1) حيان التيمى عن المنذر بن جرير به ، فأسقط من السند الضحاك والظاهر أن هذا من الاختلاف الذى أشار إليه الحافظ فى ترجمة ` الضحاك بن المنذر ` فقال: ` روى عن جرير حديث: ` لا يؤوى الضالة إلا ضال ` وعنه أبو حيان التيمى ، واختلف عليه فيه اختلافا كثيرا ، وذكره ابن حبان فى ` كتاب الثقات ` ، قلت: وقال ابن المدينى ـ وقد ذكر هذا الحديث ـ والضحاك: لا يعرفونه ، ولم يرو عنه غير أبى (حبان) [1] `.
وقال فى ترجمة المنذر بن جرير وذكر جماعة رووا عنه: ` والضحاك بن المنذر وأبو (حبان) [2] التيمى على خلاف فيه `.
ইরওয়াউল গালীল (1563)
*1564* - (حديث زيد بن خالد قال: ` سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه ، وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/93 ، 94) ومسلم (5/135) وأبو داود (1707) والترمذى (1/257) وابن ماجه (2504) والطحاوى (2/274) وابن الجارود (667) والدارقطنى (525) والبيهقى (6/185 ، 189 ، 192) وأحمد (4/116 ، 117)
وقال الترمذى:
` حديث حسن صحيح `.
وفى رواية ` ثم كلها ` بدل ` فاستنفقها ` أخرجه مسلم.
ইরওয়াউল গালীল (1564)
*1565* - (حديث: ` فى الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها ` رواه الأثرم. [1]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه [2] .
ইরওয়াউল গালীল (1565)
*1566* - (حديث زيد بن خالد: ` فى النقدين والشاة ` (ص 460) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم قبل حديث (1564) .
ইরওয়াউল গালীল (1566)
*1567* - (حديث: ` هى لك أو لأخيك أو للذئب ` (ص 461) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم قبل حديثين (1564) .
ইরওয়াউল গালীল (1567)
*1568* - (حديث: ` أنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق ` (ص 462) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أما حديث زيد بن خالد ، فتقدم قبل ثلاثة أحاديث.
وأما حديث أبى بن كعب ، فأخرجه البخارى (2/93 ، 96) ومسلم (5/135 ـ 136) وأبو داود (1701) والترمذى (1/358) وابن ماجه (2506) والطحاوى (2/276) وابن الجارود (668) والبيهقى (6/186) وأحمد (5/126) عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال:
` خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين ، فوجدت سوطا ، فأخذته ، فقال لى: دعه ، فقلت: لا ، ولكنى أعرفه ، فإن جاء صاحبه ، وإلا استمتعت به ، قال: فأبيت عليهما ، فلما رجعنا من غزاتنا قضى لى أنى حججت ، فأتيت المدينة ، فلقيت أبى بن كعب ، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما ، فقال: إنى وجدت صرة فيها مائة دينار ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: عرفها حولا ، فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها ، ثم أتيته ، فقال: عرفها حولا ، فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها ، ثم أتيته ، فقال: عرفها حولا ، فقال: احفظ عددها ووعاءها ، ووكاءها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها ، فاستمتعت بها ، فلقيته بعد ذلك بمكة ، فقال: لا أدرى بثلاثة أحوال ، أو حول واحد ` ، والسياق لمسلم.
وفى رواية: ` فهى كسبيل مالك ` بدل ` فاستمتع بها ` وهى رواية ابن ماجه ، ورواية للبيهقى ، وفى أخرى لأحمد (5/127) : ` فانتفع بها `.
وفى أخرى: ` شأنك بها `.
وهى عند عبد الله بن أحمد (5/143) من طريق صعصعة بن صوحان قال: ` أقبل هو ونفر معه ، فوجدوا سوطا ، فأخذه صاحبه ، فلم يأمروه ولم ينهوه ، فقدمت المدينة ، فلقينا أبى بن كعب ، فسألناه ، فقال: وجدت مائة دينار ، فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: عرفها حولا ، فكرر عليه حتى ذكر أحوالا ثلاثة ، فقلت: يا رسول الله (كذا) فقال: شأنك بها `.
وإسناد هذه الروايات كلها صحيحة ، وهى ترجع إلى معنى واحد.
وقوله فى آخر الحديث: ` لا أدرى بثلاثة أحوال أو حول واحد `.
هو شك من سلمة ، وفى رواية لمسلم عن شعبة قال: ` فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدا ` ، قال الحافظ فى ` التلخيص ` (3/75) : ` كان سلمة يشك ، ثم ثبت على واحد ، وهو أفقه للأحاديث الصحيحة `.
ইরওয়াউল গালীল (1568)
*1569* - (أثر: ` إن عمر رضى الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه مالك (2/757/47) وعنه البيهقى (6/193) عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهنى أن أباه أخبره: ` أنه نزل منزل قوم بطريق الشام ، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا ، فذكرها لعمر ابن الخطاب ، فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد ، واذكرها لكل من يأتى من الشام سنة ، فإذا مضت السنة ، فشأنك بها `.
قلت: ورجاله ثقات غير معاوية بن عبد الله بن بدر الجهنى ، فأورده ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان فى ` ثقات التابعين ` وقال (1/221) : ` كان يفتى بالمدينة `.
ইরওয়াউল গালীল (1569)
*1570* - (حديث: ` فإن لم تعرف فاستنفقها ` ، وفى لفظ: ` وإلا فهى كسبيل مالك `. وفى لفظ: ` ثم كلها ` ، وفى لفظ: ` فانتفع بها `. وفى لفظ: ` فشأنك بها ` ، وفى لفظ: ` فاستمتع بها ` (ص 463) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
من حديث زيد بن خالد وأبى بن كعب ، فاللفظ الأول والثالث فى حديث زيد ، وسائر الألفاظ فى حديث أبى ، وقد تقدم تخريجها عند تخريج حديثهما (1564 و1568) .
ইরওয়াউল গালীল (1570)
*1571* - (حديث زيد: ` فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو تقدم برقم (1563) .
ইরওয়াউল গালীল (1571)
*1572* - (حديث: ` اعرف وكاءها وعفاصها ` (ص 464) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم بالرقم المشار إليه آنفا.
باب اللقيط
ইরওয়াউল গালীল (1572)
*1573* - (روى سنين أبو جميلة قال: ` وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح ، فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته ` وفى لفظ: ` وعلينا رضاعه ` رواه سعيد فى سننه (ص 465) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/738/19) وعنه الشافعى (1368) والبيهقى (6/201 ـ 202) عن ابن شهاب عن سنين أبى جميلة رجل من بنى سليم: ` أنه وجد منبوذا فى زمان عمر بن الخطاب ، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب ، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة ، فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها ، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح ، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم ، فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته `.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (1573)
*1574* - (حديث: ` إنما الولاء لمن أعتق `.
قلت فى `إرواء الغليل` 6/23:
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وأخرجه الشيخان وغيرهما وقد مضى برقم (1308) .
ইরওয়াউল গালীল (1574)
*1575* - (قول عمر: ` ولك ولاؤه ` (ص 467) .
تقدم قبل حديث (1573) .
ইরওয়াউল গালীল (1575)
*1576* - (حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: ` المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه ` رواه أبو داود والترمذى وحسنه ، قال ابن المنذر: لا يثبت (ص 467) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (2906) والترمذى (2/15) وكذا ابن ماجه (2742) والبيهقى (6/240) وأحمد (3/490 و4/106 ـ 107) وابن عدى فى ` الكامل ` (ق 246/1) عن طريق محمد بن حرب حدثنا عمر بن رؤبة التغلبى عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصرى عن واثلة به ، وقال الترمذى: ` هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه `.
وقال ابن عدى فى ترجمة التغلبى هذا: ` فيه نظر ، سمعت ابن حماد ذكره عن البخارى ، وإنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصرى `.
وقال البيهقى: ` هذا غير ثابت ، قال البخارى: عمر بن رؤبة التغلبى عن عبد الواحد النصرى فيه نظر `.
وقول الذهبى: ` ليس بذاك `.
ইরওয়াউল গালীল (1576)
*1577* - (حديث عائشة قالت: ` دخل على النبى صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجززا المدلجى نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما ، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض ` متفق عليه (ص 468) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/393 و4/292) ومسلم (4/172) وكذا أبو داود (2267 و2268) والنسائى (2/108) والترمذى
(2/18) والطحاوى (2/291) والبيهقى (10/262) وأحمد (6/82 و226) من طريق ابن شهاب عن عروة عنها.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
ইরওয়াউল গালীল (1577)
*1578* - (روى سليمان بن يسار عن عمر فى امرأة وطئها رجلان فى طهر فقال القائف: ` قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما ` رواه سعيد (ص 468) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الطحاوى (2/292 والبيهقى (10/263) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: ` أن رجلين أتيا عمر ، كلاهما يدعى ولد امرأة ، فدعا لهما رجلا من بنى كعب قائفا ، فنظر إليهما ، فقال لعمر: لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة ، فقال: أخبرينى خبرك ، قالت: كان هذا ـ لأحد الرجلين ـ يأتيها وهى فى إبل أهلها ، فلا يفارقها حتى تظن أن قد استمر بها حمل ، ثم ينصرف عنها ، فأهراقت عليه دما ، ثم خلفها ذا ـ تعنى الآخر ـ فلا يفارقها حتى استمر بها حمل ، لا يدرى ممن هو ، فكبر الكعبى ، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت `.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين ، ولكنه منقطع ، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر.
لكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه ، رواه أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه: ` أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فى رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه ، فقال عمر رضى الله عنه للرجل: اتبع أيهما شئت `.
أخرجه البيهقى وقال: ` هذا إسناد صحيح موصول `.
وقد أخرجه الطحاوى أيضا من طريق ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة به أتم منه مثل رواية ابن يسار.
قلت: وإسناده حسن.
ففى هذه الطريق والتى قبلها عن ابن يسار أن عمر رضى الله عنه قد خير الغلام بين الرجلين يلتحق بأيهما شاء ، وهذا بخلاف ما فى رواية ابن يسار فى الكتاب أنه جعله بينهما ، ولم أقف على إسنادها حتى ننظر فيه.
لكن قد جاء ما يشهد لها من طريقين: الأولى: عن ابن عمر: ` أن رجلين اشتركا فى ظهر امرأة ، فولدت ، فدعا عمر القافة ، فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا ، فجعله بينهما `.
أخرجه الطحاوى بسند صحيح.
والأخرى: عن أبى المهلب: ` أن عمر بن الخطاب قضى فى رجل ادعاه رجلان ، كلاهما يزعم أنه ابنه ، وذلك فى الجاهلية ، فدعا عمر أم الغلام المدعى ، فقال: أذكرك بالذى هداك للإسلام لأيهما هو؟ قالت: لا والذى هدانى للإسلام ما أدرى لأيهما هو ، أتانى هذا أول الليل ، وأتانى هذا آخر الليل! فما أدرى لأيهما هو؟ قال: فدعا عمر من القافة أربعة ، ودعا ببطحاء ، فنثرها ، فأمر الرجلين المدعيين ، فوطىء كل واحد منهما بقدم ، وأمر المدعى فوطىء بقدم ثم أراه القافة ، قال.
انظروا ، فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم ، قال: فنظر القافة ، فقالوا: قد أثبتنا ، ثم فرق بينهم ، ثم سألهم رجلا رجلا ، قال: فتقادعوا ، يعنى فتتابعوا (الأصل: فتبايعوا) كلهم يشهد أن هذا لمن هذين! قال: فقال عمر: يا عجبا لما يقول هؤلاء ، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا! إنى لا أرد ما يرون ، اذهب فهما أبواك `.
أخرجه الطحاوى بسند صحيح أيضا.
ثم أخرج له شاهدا عن أبى الأحوص عن سماك عن مولى لبنى مخزوم قال:
` وقع رجلان على جارية فى (ظهر) [1] واحد ، فعلقت الجارية ، فلم يدر من أيهما هو ، فأتيا عمر يختصمان فى الولد ، فقال عمر: ما أدرى كيف أقضى فى هذا ، فأتيا عليا ، فقال: هو بينكما ، يرثكما ، وترثانه ، وهو للباقى منكما `.
وسنده ضعيف لجهالة المخزومى.
وروى البيهقى (10/264) من طريقين عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر مثله.
وقال: ` كلتاهما منقطعة `.
قلت: لكن يشهد لهما ما تقدم من الطرق الصحيحة.
ইরওয়াউল গালীল (1578)
*1579* - (وبإسناده عن الشعبى قال: وعلى يقول: ` هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه ` رواه الزبير بن بكار عن عمر (ص 468) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
عن عمر ، كما تقدم بيانه آنفا ، وأما عن على ، فلم أقف على سند سعيد فيه إلى الشعبى ، وقد أخرجه الطحاوى من طريق غيره عن على وفيه من لم يسم كما بينته آنفا.
كتاب الوقف
ইরওয়াউল গালীল (1579)
*1580* - (حديث: ` إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ` رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه (2/3) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (5/73) وكذا البخارى فى ` الأدب المفرد ` (38) وأبو داود (2880) والنسائى (2/129) والترمذى (1/359) والطحاوى فى ` مشكل الآثار ` (1/95) والبيهقى (6/278) وأحمد (2/372) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وللشطر الأول منه طريقان آخران بلفظ: ` إذا مات أحدكم انقطع عمله ، وإنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا `.
أخرجهما أحمد (2/316 و350) ، وإسناد أحدهما صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه مسلم (8/65) .
وقد روى من طريق أخرى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ آخر أتم ، يرويه مرزوق بن أبى الهذيل: حدثنى الزهرى حدثنى أبو عبد الله الأغر ، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
` إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ، علما علمه ونشره ، وولدا صالحا تركه ، ومصحفا ورثه ، أو مسجدا بناه ، أو بيتا لابن السبيل بناه ، أو نهرا أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته ، يلحقه من بعد موته `.
أخرجه ابن ماجه (242) وابن خزيمة من هذا الوجه ، وقال المنذرى فى ` الترغيب `: (1/58) ` بإسناد حسن `.
كذا قال ، ومرزوق بن أبى الهذيل مختلف فيه ، كما فى ` الزوائد ` للبوصيرى (ق 18/2) ، وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` لين الحديث `.
وللحديث شاهد من حديث أبى قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له ، وصدقة تجرى يبلغه أجرها ، وعلم يعمل به من بعده `.
أخرجه ابن ماجه (241) وابن حبان (48 و85) والطبرانى فى ` المعجم الصغير ` (ص 79) عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله ابن أبى قتادة عن أبيه به.
وسقط من رواية ابن ماجه ` فليح بن سليمان ` وإنما ثبت فيما زاده صاحبه أبو الحسن القطان.
وقال المنذرى: ` إسناده صحيح `.
كذا قال! وفليح بن سليمان ، وإن أخرج له الشيخان ، فقد قال فيه الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق كثير الخطأ `.
وقال الذهبى فى ` الضعفاء `: ` له غرائب ، قال النسائى وابن معين: ليس بقوى `.
ইরওয়াউল গালীল (1580)
*1581* - (قال جابر: ` لم يكن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ، ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع ` (2/3) .
ইরওয়াউল গালীল (1581)
*1582* - (حديث ابن عمر: ` أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندى منه فما تأمرنى فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، قال: فتصدق بها عمر فى الفقراء ، وفى القربى ، والرقاب ، وفى سبيل الله ، وابن السبيل ، والضعيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متحول فيه ـ وفى لفظ: غير متأثل ـ ` متفق عليه (2/3) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/184 و193 و195) ومسلم (5/74) وكذا أبو داود (2879) والنسائى (2/123) والترمذى (1/258 ـ 259) وابن ماجه والطحاوى (2/249) (2396) والبيهقى (6/158 ـ 159) وأحمد (2/12 ـ 13 و55 و125) من طرق عن ابن عون عن نافع عنه.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
قلت: وزاد البيهقى فى (رواته) [1] (6/161) : ` ثم أوصى ـ يعنى: عمر ـ به إلى حفصة بنت عمر رضى الله عنهما ، ثم إلى الأكابر من آل عمر `.
وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر محمد بن رمح.
وفى نسخة ` ابن ريح ` كما على الهامش.
قلت: وهو الصواب ، فإنه الموافق لما فى ` تاريخ بغداد ` (5/378) للخطيب وقال: ` وكان ثقة ، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين `.
وروى أيضا (6/160) وكذا أبو داود (2879) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر بها كتبها ليحيى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم:
` بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن (ثمفا) [1] (وهرمة) [2] بن الأكوع ، والعبد الذى فيه ، والمائة السهم الذى بخيبر ، ورفيقه الذى فيه ، والمائة يعنى الوسق الذى أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأى من أهلها ، لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ، وذوى القربى ، ولا حرج على وليه إن أكل ، أو آكل ، أو شرى رقيقا منه.
ইরওয়াউল গালীল (1582)