Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*1603* - (حديث: ` لأنه صلى الله عليه وسلم ، كان يهدى ويهدى إليه ، ويعطى ويعطى ` (2/22) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وفيه أحاديث.

الأول: عن عائشة رضى الله عنها قالت: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ، ويثيب عليها `.

أخرجه البخارى (2/134) وأبو داود (3536) والترمذى (1/354) وأحمد (6/90) عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.

وقال الترمذى: ` حديث حسن غريب صحيح `.

الثانى: عن ابن عباس:

` أن أعرابيا وهب للنبى صلى الله عليه وسلم هبة ، فأثابه عليها ، قال: رضيت؟ قال: لا ، قال: فزاده ، قال: رضيت؟ قال: لا ، قال: فزاده ، قال: رضيت؟ قال: نعم ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشى ، أو أنصارى ، أو ثقفى `.

أخرجه أحمد (1/295) : حدثنا يونس ، حدثنا حماد يعنى ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عنه.

وكذا أخرجه ابن حبان (1146) من طريق أخرى عن يونس بن محمد به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وللمرفوع منه شاهد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

أخرجه أبو داود (3537) من طريق أبى سعيد المقبرى عنه.

وابن حبان (1145) من طريق أبى سلمة عنه.

قلت: وإسناد الأول ثقات ، فيه عنعنة ابن إسحاق ، لكن رواه البيهقى (6/180) من طريق أخرى وسنده جيد ، وفيه قصة الأعرابى.

وإسناد الآخر حسن.

الثالث: عن ابن عباس أيضا قال: ` أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبى صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا ، فأكل النبى صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن ، وترك الأضب تقذرا ، قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم `.

أخرجه البخارى (2/131) ومسلم (6/69) وأبو داود (3793) والنسائى (2/198) وأحمد (1/255 ، 322 ، 329 ، 340 ، 347) من طريق سعيد بن جبير عنه.

وفى الباب أحاديث كثيرة ، وفيما ذكرنا كفاية.

ইরওয়াউল গালীল (1603)

*1604* حديث: ` أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات ` (2/21) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وفيه أحاديث ، تقدم منها اثنان فى ` الزكاة ` رقم (863 ، 864) .

ইরওয়াউল গালীল (1604)

*1605* - (حديث: ` أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها ` (2/21) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى برقم (862) .

ইরওয়াউল গালীল (1605)

*1606* - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: ` إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [1] ، وأواقى مسك ، ولا أرى النجاشى إلا قد مات ، ولا أرى هديتى إلا مردودة على ، فإن ردت فهى لك ` رواه أحمد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

وسيأتى فى الكتاب بتمامه ، فنؤجل تخريجه إلى هناك (رقم 1620) .

ইরওয়াউল গালীল (1606)

*1607* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه ` رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ: ` قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالعمرى لمن وهبت له ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (5/68) وأحمد (3/302 ، 312) وكذا الطحاوى (2/248) وكذا البيهقى (6/173) من طريق أبى الزبير عن جابر مرفوعا به.

قلت: وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه (1) لكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به بلفظ:

` أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذى أعطيها ، لا ترجع إلى الذى أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث `.

أخرجه مسلم ومالك (2/756/43) وأبو داود (3552) والترمذى (1/252) والنسائى (2/136 ـ 137) وابن ماجه (2380) والطحاوى وأحمد (3/393 ، 399) من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة به.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وأخرجه البخارى (2/143) من هذا الوجه مختصرا بلفظ: ` قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرى إنها لمن وهبت له `.

وهو رواية لمسلم وغيره بلفظ: ` العمرى لمن وهبت له `.

وأخرجه أبو عبيد فى ` غريب الحديث ` (ق 74/1) : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ` العمرى جائزة لأهلها ` وهذا سند جيد ، وأخرجه أحمد (2/357) من هذا الوجه بلفظ: ` لا عمرى ، فمن أعمر شيئا فهو له `.

ইরওয়াউল গালীল (1607)

*1608* - (وعن جابر: ` أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته ، فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبى ، فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقسمها بينهم ميراثا ` رواه أحمد (2/22) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الإمام أحمد فى ` المسند ` (3/299) : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان: حدثنى حميد ح وروح قال: ثنا سفيان الثورى عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله به.

قلت: وهذا إسناد صحيح متصل على شرط الشيخين ، وابن إبراهيم هو ابن

الحارث التيمى أبو عبد الله المدنى ، وقال ابن عبد الهادى فى ` التنقيح ` (2/236) : (2/236) : ` ورواته ثقات `.

ولسفيان فيه إسناد آخر عن الأعرج ، يرويه معاوية بن هشام عنه عن حبيب ابن أبى ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكى عن جابر بن عبد الله به نحوه ولفظه: ` قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل ، فماتت ، فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها ، وله إخوة ، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى لها حياتها وموتها ، قال: كنت تصدقت بها عليها ، قال: ذلك أبعد لك `.

أخرجه أبو داود (3557) والبيهقى (6/174) وقال: ` وليس بالقوى `.

قلت: وإنما ضعفه البيهقى إما لعنعنة حبيب ، فقد كان مدلسا ، وإنما لأن حميد بن قيس الأعرج فيه كلام يسير ، فإنه مع توثيق الجماعة له ومنهم أحمد بن حنبل ، ومع ذلك فقد قال فيه مرة: ` ليس هو بالقوى فى الحديث `.

قلت: وهذا هو الأقرب فى سبب التضعيف ، فقد اختلف عليه فى إسناده ، فسفيان قال عنه عن محمد بن إبراهيم عن جابر ، وحبيب قال: عنه عن طارق عن جابر وثمة اختلاف آخر عليه فى إسناده ، فقال عمرو بن دينار عن حميد الأعرج عن حبيب بن أبى ثابت قال: ` كنت عن ابن عمر ، فجاءه رجل من أهل البادية ، فقال: إنى وهبت لابنى ناقة حياته ، وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر: هى له حياته وموته ، فقال إنى تصدقت عليه بها ، فقال: ذاك أبعد لك منها `.

أخرجه البيهقى (6/174) .

لكن تابعه على هذا الوجه ابن أبى نجيح عن حبيب بن أبى ثابت نحوه.

أخرجه البيهقى ، وتابعه شعبة عن حبيب قال: سمعت ابن عمر به نحوه.

أخرجه الطحاوى (2/249) .

وقد اختلف عليه فى متنه أيضا ، فرواه عنه من سبق على ما ذكرنا أن المال للمعمر وورثته ، ورواه يحيى بن أبى زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبى ثابت عن حميد عن جابر قال: ` نحل رجل منا أمه نخلا له حياتها ، فلما ماتت فقال: أنا أحق بنحلى ، فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أنها ميراث `.

فهذا بظاهره يخالف ما تقدم من رواية الجماعة ، وهذه أولى بالترجيح كما هو ظاهر لاسيما ، ويشهد له ماروى أبو الزبير عن جابر قال: ` أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ، ثم توفى ، وتوفيت بعده ، وتركت ولدا ، وله إخوة بنون للمعمرة ، فقال ولد المعمرة ، رجع الحائط إلينا ، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته ، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان ، فدعا جابرا ، فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها ، فقضى بذلك طارق ، ثم كتب إلى عبد الملك ، فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر ، فقال عبد الملك: صدق جابر ، فأمضى ذلك طارق ، فإن ذلك الحائط لبنى المعمر حتى اليوم ` أخرجه مسلم (5/69) والبيهقى (6/173) .

وفى رواية لهما عن سليمان بن يسار: ` أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم `.

ইরওয়াউল গালীল (1608)

*1609* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته ` رواه أحمد ومسلم (2/23) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وليس هو عند مسلم ، ولا عند أحمد ، وإنما أخرجه النسائى (2/136) وكذا أبو داود (3556) والطحاوى (2/248) والبيهقى (6/175) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بلفظ: ` لا ترقبوا ، ولا تعمروا ، فمن أرقب شيئا ، أو أعمره فهو لورثته `

هذا لفظ أبى داود والنسائى ، ولفظ الطحاوى: ` فهو للوارث إذا مات `.

ولفظ البيهقى: ` فهو سبيل الميراث ` (1)

قلت: وإسناده صحيح على شرطهما ، وابن جريج وإن كان مدلسا فإنما تتقى عنعنته فى غير عطاء ، فقد صح عنه أنه قال: ` إذا قلت: قال عطاء ، فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل سمعت `.

والحديث عزاه السيوطى فى ` الجامع الكبير ` (2/340/2) لمن ذكرنا وزاد فيهم الشافعى وابن حبان وعزاه ابن عبد الهادى (2/237) لأبى داود والنسائى فقط ، ولم يورده الهيثمى فى ` الموارد ` ، وإنما أورده من حديث ابن عباس كما يأتى ، فلا أدرى أهو وهم من السيوطى ، أم تقصير من الهيثمى [1] .

ثم إن للحديث طريقا أخرى عن جابر ، يرويه أبو الزبير عنه مرفوعا بلفظ: ` العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها `.

أخرجه أبو داود (3558) والنسائى (2/136) والترمذى (1/253) وابن ماجه (2383) والبيهقى (6/175) وأحمد (3/303) كلهم من طريق داود عن أبى الزبير به.

وقال الترمذى: ` حديث حسن `.

قلت: وهو على شرط مسلم ، مع عنعنة أبى الزبير.

ولابن جريج فيه إسناد آخر ، فقال: أنى عطاء عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا بلفظ: (1) ولهذا اللفظ شاهد من حديث زيد بن ثابت مرفوعا.

أخرجه أحمد (5/189) وأبو داود (3559) والنسائى (2/135) وابن حبان (1149) ، مختصرا وسنده صحيح.

` لا رقبى ، ولا عمرى ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته ، قال: والرقبى أن يقول هو للآخر: منى ومنك ، والعمرى أن يجعل له حياته أن يعمره حياتهما.

قال عطاء: فإن أعطاه سنة أو سنتين ، أو شيئا يسميه فهى منحة يمنحها إياه ، ليس بعمرى `.

أخرجه ابن الجارود (990) .

وأخرجه النسائى أيضا (2/136) وابن ماجه (2382) وأحمد (2/26 ، 34 ، 73) من طرق عن ابن جريج به.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن حبيبا مدلس ، وقد عنعنه ، بل قال النسائى فى روايته عن عطاء عنه عن ابن عمر: ` ولم يسمعه منه `.

وخالفه يزيد بن أبى زياد بن الجعد فقال: عن حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت ابن عمر يقول: فذكره بنحوه.

أخرجه النسائى.

ولذلك قال الحافظ فى ` الفتح ` (5/177) بعد أن ذكره باللفظ الأول من طريق النسائى: ` ورجاله ثقات.

لكن اختلف فى سماع حبيب له من ابن عمر ، فصرح به النسائى من طريق ، ونفاه من طريق أخرى `.

قلت: والمثبت مقدم على النافى ، لو كان المثبت وهو يزيد بن أبى زياد فى منزلة النافى وهو عطاء بن أبى رباح فى الحفظ والضبط ، وليس كذلك ، فإن يزيد هذا وإن كان ثقة ، ولكنه لم يعرف بالضبط مثل عطاء ، ولذلك لا يطمئن القلب للأخذ بزيادته.

والله أعلم.

وللحديث شاهد من رواية أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` لا ترقبوا أموالكم ، فمن أرقب شيئا فهو للذى أرقبه ، والرقبى أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش ، فإن مات فلان فهو لفلان `.

أخرجه ابن حبان (1151) والضياء فى ` المختارة ` (62/281/1) بتمامه و

أحمد (1/250) مختصرا.

قلت: ورجاله ثقات ، إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير.

ইরওয়াউল গালীল (1609)

*1610* - (وفى حديث جابر مرفوعا: ` العمرى جائزة لأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها ` رواه الخمسة (2/23) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح لغيره.

وحسنه الترمذى ، وتقدم تخريجه فى الذى قبله.

ইরওয়াউল গালীল (1610)

*1611* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` المؤمنون عند شروطهم ` (2/23) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى برقم (1291) ، وانظر الرقم (1419) .

ইরওয়াউল গালীল (1611)

*1612* - (قال جابر: ` إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هى لك ، ولعقبك ، فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ` متفق عليه (2/32) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (5/68) دون البخارى من طريق الزهرى عن أبى سلمة عنه.

وزاد: ` وكان الزهرى يفتى به `.

وروى أبو داود (3560) عن مجاهد مثله.

ইরওয়াউল গালীল (1612)

*1613* - (قول عمر: ` من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها ` رواه مالك فى الموطأ (2/24) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح موقوف.

أخرجه مالك (2/754/42) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف (المربى) [1] أن عمر بن الخطاب قال: ` من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب … ` الخ.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وقد أخرجه الطحاوى (2/241) والبيهقى (6/182) من طريق مالك به ، وأخرجه هو والبيهقى (6/181) من طريق مكى بن إبراهيم وابن وهب عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى: سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: ` من وهب هبة لوجه الله ، فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها `.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ثم أخرجه البيهقى من طريق الحاكم ، وهذا فى ` المستدرك ` (2/52) : حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمى ـ بالكوفة ـ حدثنا أحمد بن حازم بن أبى (عزرة) [1] حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حنظلة بن أبى سفيان به مرفوعا بلفظ: ` من وهب هبة ، فهو أحق بها ما لم يثب منها `.

وقال الحاكم: ` حديث صحيح على شرط الشيخين ، إلا أن يكون (1) الحمل فيه على شيخنا ` ووافقه الذهبى على هذا الكلام الذى لا يؤخذ منه تصحيح ولا تضعيف مع أن الذهبى قد أورد شيخ الحاكم هذا فى ` الميزان ` فقال: ` روى عنه الحاكم ، واتهمه `.

فإن كان يعنى أنه اتهمه فى غير هذا الحديث ، فمحتمل ، وإلا فإن عبارته المتقدمة لا يفهم منها أنه اتهمه ، ولذلك قال الحافظ فى ` اللسان ` بعد أن نقلها عنه: `

قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب ، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع `.

وقال البيهقى عقب الحديث: ` وكذلك رواه على بن سهل بن المغيرة عن عبيد الله ، وهو وهم ، وإنما المحفوظ عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب … `

قلت: فذكر الموقوف المتقدم.

وحديث على بن سهل بن المغيرة ، أخرجه الدارقطنى (ص 307) وقال عقبه: ` لا يثبت هذا مرفوعا ، والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا `.

قلت: وصرح البيهقى فى ` المعرفة ` أن الغلط فيه من عبيد الله بن موسى ، كما نقله الزيلعى عنه (4/126) وأقره.

ويحتمل أن يكون الوهم عندى من على بن سهل ، فإنه دون عبيد الله فى الحفظ والضبط ، وإن كان ثقة ، ولا يفيده متابعة أحمد بن حازم بن أبى غرزة له ، لأن الراوى عنه شيخ الحاكم ، لم تثبت عدالته كما عرفت من ترجمته ، فلا تغتر إذن محاولة ابن التركمانى فى رده على البيهقى تقوية الحديث ، فإنها محاولة فاشلة ، لا تستند على سند من القواعد العلمية الحديثية ، فإن رواية عبيد الله بن موسى المرفوع ، لا يشك باحث فى شذوذها لمخالفتها لرواية الثقتين مكى بن إبراهيم وعبد الله بن وهب اللذين رويا الحديث عن حنظلة به موقوفا ، وشذ من عضد وقفه ، وأيد شذوذ تلك الطريق الأخرى الموقوفة عند مالك.

وأما قول ابن التركمانى: ` المرفوع رواته ثقات ، كذا قال عبد الحق فى ` الأحكام ` وصححه ابن حزم `.

فالجواب من وجهين: الأول: أن ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه ، وذلك مما يتناسب مع ظاهريته.

أما أهل العلم والنقد ، فلا يكتفون بذلك بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة ، وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان فى الحديث علة أو لا ، ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث ، إن لم يكن أدقها إطلاقا.

لذلك رأينا أهل العلم والنقد منهم قد حكموا على الحديث بأنه وهم ،

وأن الصواب فيهم الوقف ، منهم الدارقطنى والبيهقى والعسقلانى وغيرهم ممن نقل كلامهم وأقرهم عليه كالزيلعى ، فأين يقع تصحيح ابن حزم من تضعيف هؤلاء؟!

والوجه الآخر: أن عبد الحق لم يقتصر على القول الذى نقله عنه ابن التركمانى فقط! بل أتبع ذلك بقوله بعد أن كان عزاه للدارقطنى: ` لكنه جعله وهما ، قال: والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله `.

هكذا هو فى كتابه ` الأحكام ` (ق 165/1) ورقم ( … بتحقيقى) .

فلا أدرى كيف استجاز ابن التركمانى أن يذكر منه بعضه دون البعض الآخر المتمم له ، والذى بدونه يفهم الواقف عليه أن عبد الحق يذهب إلى تصحيح الحديث ، بينما هو مع الدارقطنى الذى ضعفه وصحح وقفه!!!

ثم رأيت ما يؤيد أن الوهم فى الحديث من على بن سهل ، أنه خالفه ثقتان فروياه عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` الواهب أحق بهبته ما لم يثب `.

أخرجه الدار قطنى (ص 307) عن محمد بن عثمان بن كرامة ، والبيهقى (6/181) عن سعيد بن منصور كلاهما قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى به وأخرجه الدارقطنى وابن ماجه (2387) من طرق أخرى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية به.

ثم قال البيهقى: ` وهذا المتن بهذا الإسناد أليق ، وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث ، وعمرو بن دينار عن أبى هريرة منقطع والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذى رحم `.

ثم ساق إسناده إلى عمرو به وقال: ` قال البخارى: هذا أصح `.

ইরওয়াউল গালীল (1613)

*1614* - (وعن أبى هريرة مرفوعا: ` الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ` رواه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى (2/24) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

والصواب فيه أنه موقوف على عمر رضى الله عنه كما سبق تحقيقه تحت الحديث الذى قبله.

وقد روى من حديث سمرة وابن عباس مرفوعا.

أخرجهما الدارقطنى والبيهقى بإسنادين ضعيفين ، وبيان ذلك فى ` تنقيح التحقيق ` و` نصب الراية ` وغيرهما.

ইরওয়াউল গালীল (1614)

*1615* - (حديث: ` المستعذر [1] يثاب من هبة ` (2/24) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه [2] .

ইরওয়াউল গালীল (1615)

*1616* - (حديث ابن مسعود مرفوعا: ` لا تردوا الهدية ` رواه أحمد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الإمام أحمد (1/404 ـ 405) وكذا البخارى فى ` الأدب المفرد ` (157) قالا: حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن شقيق [3] عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` أجيبوا الداعى ، ولا تردوا الهدية ، ولا تضربوا المسلمين `.

وأخرجه الطحاوى فى ` مشكل الآثار ` (4/148) من طريق أخرى عن إسرائيل به ، وابن حبان (1064) والهيثم بن كليب فى ` مسنده ` (63) وأبو نعيم فى ` الحلية ` (7/128) من طرق أخرى عن الأعمش به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأورده الهيثمى فى ` المجمع ` (4/146) عن ابن مسعود به دون الجملة الأولى منه وقال: ` رواه أحمد وأبو يعلى ، ورجال أحمد رجال الصحيح `.

ইরওয়াউল গালীল (1616)

*1617* - (حديث: ` من صنع إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ` رواه أحمد وغيره.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (2/68 ، 99 ، 127) وكذا البخارى فى ` الأدب المفرد ` (216) وأبو داود (1672 ، 5109) والنسائى (1/358) والحاكم (1/412 ، 412 ـ 413) من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` من استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن سأل بالله فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم … ` إلى آخر الحديث واللفظ لأبى داود ، فلو أن المصنف عزاه إليه لكان أولى ، لأن لفظ أحمد والآخرين ، وهو رواية لأبى داود: ` ومن أتى إليكم معروفا … `

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.

ووافقه الذهبى.

قلت: وهو كما قالا.

وقد رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

أخرجه الحاكم وقال: ` هذا إسناد صحيح ، فقد صح عند الأعمش الإسنادان جميعا على شرط الشيخين ، ونحن على أصلنا فى قبول الزيادات من الثقات فى الأسانيد والمتون `.

قلت: وأقره الذهبى أيضا ، وكان يكون ذلك كما قالا ، لو كان أبو بكر بن عياش حافظا ضابطا ، وليس كذلك ، فقد قال الذهبى فى ترجمته من ` الميزان `: ` صدوق ثبت فى القراءة ، لكنه فى الحديث يغلط ويهم ، وهو صالح الحديث ، لكن ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير ، وقال أبو نعيم: لم يكن فى شيوخنا أحد أكثر غلطا منه `.

وقال الحافظ فى ` التقريب `:

` ثقة عابد ، إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، وكتابه صحيح `.

قلت: ولذلك ، فالقلب لا يطمئن لما تفرد به من الزيادة ، بل القواعد العلمية تشهد أن روايته لهذا الحديث عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة رواية شاذة ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1617)

*1618* - (روى ، عن على وابن مسعود أنهما قالا: ` الهبة إذا كانت معلومة فهى جائزة قبضت أو لم تقبض ` (2/25) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده [1] .

ইরওয়াউল গালীল (1618)

*1619* - (قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة: ` يا بنية: إنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ، ولو كنت جددتيه ، واحتزيتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه ، على كتاب الله تعالى `. رواه مالك فى ` الموطأ ` (2/25) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مالك (2/752/40) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ` إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة ، قال: والله يا بنية ، ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك ، ولا أعز على فقرا بعدى منك ، وإنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخواك ، وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ، قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هى أسماء ، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية `.

وأخرجه البيهقى (6/170) عن مالك ، و (6/178) من طريق شعيب عن الزهرى به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ইরওয়াউল গালীল (1619)

*1620* - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: ` إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [1] وأواقى مسك ، ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على ، فإن ردت فهى لك ، قالت: فكان ما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وردت عليه هديته ، فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك (والحله) [2] ` رواه أحمد.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أحمد (6/404) وكذا ابن حبان (1144) من طريق مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبيه (وقال ابن حبان: أمه) عن أم كلثوم بنت أبى سلمة قالت: ` لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إنى قد أهديت … ` الحديث.

قلت: وهذا سند ضعيف ، مسلم بن خالد ، هو المخزومى ، وهو صدوق كثير الأوهام كما فى ` التقريب `.

وعقبة والد موسى ، أو أمه لم أعرفهما.

ইরওয়াউল গালীল (1620)

*1621* - (قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: ` اقتسما وتوخيا الحق ، واستهما ، ثم تحالا ` (2/27) . [3]

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

وسبق تخريجه برقم (1423) .

ইরওয়াউল গালীল (1621)

*1622* - (حديث: ` العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه ` متفق عليه (2/27) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عباس ، وله عنه طرق:

الأولى: عن سعيد بن المسيب عنه به.

أخرجه البخارى (2/143) ومسلم (5/64) وأبو داود (3538) والنسائى (2/134) وابن ماجه (2385) والطحاوى (2/239) وابن الجارود (993) والبيهقى (6/180) والطيالسى (2649) وأحمد (1/280 ، 289 ، 339 ، 342 ، 345 ، 349) من طرق عن سعيد بن المسيب به ، وفى لفظ للنسائى وأحمد: ` مثل الذى يتصدق ثم يرجع فى صدقته ، مثل الكلب يقىء ثم يأكل قيئه `.

الثانية: عن طاوس عنه مرفوعا بلفظ: ` مثل الذى يتصدق ثم يرجع فى صدقته ، مثل الكلب يأكل قيئه `.

الثالثة: عن طاوس عنه مرفوعا بلفظ: ` كالكلب يقىء ثم يعود فى قيئه `.

أخرجه البخارى (2/135) ومسلم (5/64 ـ 65) وأبو داود (3539) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (994) وابن حبان (1148) والبيهقى وأحمد (2/27 ، 78 ، 237 ، 291 ، 327) من طرق عنه به ، ولفظ أبى داود وابن الجارود: ` لا يحل لرجل أن يعطى عطية ، أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطى ولده ، ومثل الذى يعطى العطية ، ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب ، يأكل فإذا شبع قاء ، ثم عاد فى قيئه `.

وهو رواية للنسائى والبيهقى وأحمد ، وقد قرنوا جميعا ابن عمر مع ابن عباس (1) .

الثالثة: عن عكرمة عنه مرفوعا بلفظ:

` ليس لنا مثل السوء ، العائد فى هبته ، كالكلب يعود فى قيئه `.

أخرجه البخارى (2/143 ، 4/344) والنسائى والترمذى (1/244) والطحاوى والبيهقى وأحمد (1/217) وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

الرابعة: عن سعيد بن جبير عنه بلفظ الكتاب.

أخرجه أحمد (1/342) .

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

وللحديث شاهدان: أحدهما: من حديث أبى هريرة.

أخرجه ابن ماجه (2384) والطحاوى وأحمد (2/259 ، 430 ، 492) عن خلاس بن عمرو عنه.

ورجاله ثقات رجال الشيخين.

والآخر: عن (عمرو) [1] مرفوعا.

أخرجه أحمد (1/54) عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه.

وهذا إسناد حسن ، على شرط مسلم.

وقد خالفه العمرى فقال: عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه عمر.

أخرجه ابن ماجه (2386) .

والعمرى ضعيف واسمه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

ইরওয়াউল গালীল (1622)