Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*1503* - (حديث: ` صارع ركانة فصرعه ` رواه أبو داود (ص 425) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه البخارى فى ` التاريخ الكبير ` (1/1/82/221) وأبو داود (4078) وكذا الترمذى (1/329 ـ 330) والحاكم (3/452) من طريق أبى الحسن العسقلانى عن أبى جعفر بن محمد بن على بن ركانة عن أبيه: ` أن ركانة صارع النبى صلى الله عليه وسلم ، فصرعه النبى صلى الله عليه وسلم قال ركانة: وسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ` (1) .

وضعفه الترمذى بقوله: ` حديث غريب ، وإسناده ليس بالقائم ، ولا نعرف أبا الحسن العسقلانى ولا ابن ركانة `.

وقال ابن حبان: ` فى إسناده نظر `.

ذكره الحافظ فى ترجمة ركانة من ` الإصابة `.

وللحديث شاهد مرسل صحيح أخرجه البيهقى (10/18) من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء ، فأتى عليه يزيد بن ركانة ، أو ركانة بن يزيد ، ومعه أعنز له ، فقال له: يا محمد هل لك أن تصارعنى؟ فقال: ما تسبقنى؟ قال: شاة من غنمى ، فصارعه ، فصرعه ، فأخذ شاة قال ركانة: هل لك فى العود؟ قال: ما تسبقنى؟ قال: أخرى ، ذكر ذلك مرارا ، فقال: يا محمد ، والله ما وضع أحد جنبى إلى الأرض ، وما أنت الذى تصرعنى فأسلم ، ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه `.

وقال البيهقى: ` وهو مرسل جيد ، وقد روى بإسناد آخر موصولا ، إلا أنه ضعيف والله أعلم ` ـ يشير إلى الذى قبله ـ.

وقد تعقبه ابن التركمانى بقوله: ` وكيف يكون جيدا ، وفى سنده حماد بن سلمة ، قال فيه البيهقى فى ` باب من مر بحائط إنسان `: ليس بالقوى ، وفى ` باب من صلى وفى ثوبه أو نعله أذى `: مختلف فى عدالته `.

قلت: وهذا من البيهقى تعنت ظاهر ، لا أدرى كيف صدر منه ، ومن الغريب أن ابن التركمانى الذى ينكر على البيهقى قوله فى هذا المرسل ` جيد ` كان قد تعقبه فى الموضع الثانى من الموضعين اللذين أشار إليهما ، وأحسن الرد عليه فى تعنته فقال (2/402 ـ 403) : ` أساء القول فى حماد ، فهو إمام جليل ثقة ثبت ، وهذا أشهر من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه ، ومن نظر فى كتب أهل هذا الشأن ، عرف ذلك.

قال ابن المدينى: من تكلم فى حماد بن سلمة ، فاتهموه فى الدين … `.

وهذا حق ، فهل نسى ابن التركمانى ذلك فى هذا الحديث ، أم هو تعقب البيهقى بكلامه ملزما إياه به ، وإن كان التركمانى لا يراه.

أغلب الظن عندى الثانى.

والله أعلم.

ثم إن الحديث قد روى موصولا ، فأخرجه الخطيب فى ` المؤتلف ` من طريق أحمد بن عتاب العسكرى حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره مثله ، إلا أنه جعل السبق مائة فى المرات الثلاث بدل الواحدة.

ذكره الحافظ فى ترجمة ` يزيد بن ركانة ` من ` الإصابة `.

وحفص بن عمر هو أبو عمر الضرير الأكبر البصرى ، وهو ثقة حافظ ،

فزيادته على موسى بن إسماعيل ـ وهى الوصل ـ مقبولة ، والراوى عنه أحمد بن عتاب هو المروزى.

قال أحمد بن سعيد بن سعدان:` شيخ صالح ، روى الفضائل والمناكير `.

وتعقبه الذهبى بقوله: ` قلت: ما كل من روى المناكير بضعيف ، وإنما أوردت هذا الرجل لأن يوسف الشيرازى الحافظ ، ذكره فى الجزء الأول من ` الضعفاء ` من جمعه `.

قلت: ويعنى أنه ليس بضعيف.

وتابعه العسقلانى على ذلك.

فهذا الإسناد أقل أحواله عندى أنه حسن ، والله أعلم.

ثم رأيت العلامة ابن القيم قد أورد الحديث فى كتابه ` الفروسية ` من طريق سعيد ابن جبير المرسلة برواية البيهقى ، ثم قال (ص 33) : ` وقد روى بإسناد آخر موصولا ، فقال أبو الشيخ فى ` كتاب السبق ` له: حدثنا إبراهيم بن على المقرى عن حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

فذكره ، هذا إسناد جيد متصل `.

قلت: فقد توبع عليه حفص بن عمر ، وأحمد بن عتاب ، فالحديث صحيح ، لكنى لم أعرف إبراهيم بن على المقرى ، ولا رأيته فى ` الطبقة العاشرة والحادى عشرة ` من كتاب ` طبقات المحدثين بأصبهان ` لأبى الشيخ ، وهى طبقة شيوخه ، ولا أعتقد أن فيهم من أدرك حماد بن سلمة ، وأرى أن فى السند سقطا وتحريفا.

والله أعلم.

ثم رأيت الحديث فى ` التلخيص ` (4/162) من طريق أبى الشيخ من رواية عبد الله ابن يزيد المدنى عن حماد به.

وإسناده ضعيف. انتهى.

فتبين أن السقط هو المدنى هذا ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1503)

*1504* - (حديث: ` وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ` رواه مسلم (ص 425) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه مسلم (5/189 ـ 195) وكذا البيهقى (10/17) وأحمد (4/52 ـ 54) من طريق عكرمة بن عمار حدثنى إياس بن سلمة ، حدثنى أبى قال: ` غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلت: فذكر الحديث بطوله ، وفيه) قال: فأردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء ، فأقبلت إلى المدينة ، فبينما نحن نسوق ، وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا ، فجعل يقول: ألا من مسابقة إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يقول ذلك مرارا ، فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ، ولا تهاب شريفا؟ قال: لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى ائذن لى فلأسابق الرجل ، قال: إن شئت ، [قلت: أذهب إليك فطفر عن راحلته ، وثنيت رجلى] فطفرت [عن الناقة] ثم عدوت شرفا أو شرفين ، ثم إنى ترفعت حتى لحقته ، فأصطكه بين كتفيه ، فقلت: سبقتك والله ، قال: [فضحك وقال] : إن (وفى رواية أنا) (أظهر) [1] ، قال: فسبقته إلى المدينة `.

والسياق للبيهقى ، والزيادات لأحمد ، والرواية الأخرى لمسلم.

والسند حسن ، لا يبلغ درجة الصحيح ، لأن عكرمة مع احتجاج مسلم به فى حفظه كلام.

وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق يغلط `.

وأورده الذهبى فى ` الضعفاء ` ، وقال: ` وثقه ابن معين ، وضعفه أحمد `.

قلت: فمثله أحسن أحواله أن يكون حسن الحديث ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1504)

*1505* - (حديث:` أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم ` (ص 425) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه مرفوعا [2] .

وإنما موقوف على ابن عباس ، يرويه محمد بن أبى السرى: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال:

` مر ابن عباس ـ بعدما ذهب بصره ـ بقوم يجرون حجرا ، فقال: ما شأنهم؟ قال: يرفعون حجرا ينظرون أيهم أقوى ، فقال ابن عباس: عمال الله أقوى من هؤلاء `.

أخرجه أبو نعيم فى ` رياضة الأبدان ` (ق 40/1) .

قلت: وهذا سند ضعيف ، من أجل محمد بن أبى السرى ، أورده الذهبى فى ` الضعفاء ` وقال: ` ثقة ، له مناكير `.

وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق له أوهام كثيرة `.

ইরওয়াউল গালীল (1505)

*1506* - (حديث أبى هريرة: ` لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر `. رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه: ` نصل ` (ص 425) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وله عنه طرق:

الأولى: عن ابن أبى ذئب عن نافع بن أبى نافع عنه به.

أخرجه أبو داود (2574) والنسائى (2/122) وفى ` الكبرى ` أيضاً (22/2) والترمذى (1/317) وابن حبان (1638) والبيهقى (10/16) وأحمد (2/474) ومعمر بن المثنى فى ` الخيل ` (ق 6/1) والحربى فى ` غريب الحديث ` (5/149/2) والبغوى فى ` حديث على الجعد ` (12/127/2) والطبرانى فى ` المعجم الصغير ` (ص 11) .

وقال الترمذى: ` حديث حسن `.

قلت: وإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات.

الثانية: عن محمد بن عمرو عن أبى الحكم مولى بنى ليث عن أبى هريرة به دون ذكر ` نصل `.

أخرجه ابن ماجه (2878) وكذا النسائى ، وأحمد (2/256 و425)

والحربى (5/194/2) والبيهقى وزاد: ` قال محمد بن عمرو: يقولون: أو نصل `.

قلت: وأبو الحكم هذا مجهول.

وفى ` التقريب `: ` مقبول `.

يعنى عند المتابعة ، وهو قد توبع كما ترى.

الثالثة: عن سليمان بن يسار عن أبى عبد الله مولى الجندعيين عن أبى هريرة به دون النصل.

أخرجه النسائى ، وأحمد (2/358) إلا أنه قال: أبى صالح.

بدل: أبى عبد الله وفيه عنده ابن لهيعة.

وإسناد النسائى صحيح رجاله كلهم ثقات ، غير أبى عبد الله هذا.

وقد وثقه العجلى وابن حبان ثم الحافظ!

وقال الذهلى: هو نافع بن أبى نافع.

يعنى الذى روى الطريق الأولى.

فإن صح هذا ، فهذه الطريق والأولى واحدة ، والله أعلم.

وله شاهد من حديث ابن عباس به ، وذكر: النصل.

أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (3/97/1) عن عبد الله بن هارون الفروى أخبرنا قدامة (يعنى ابن محمد الأشجعى) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عنه.

قلت: ورجاله موثقون غير الفروى هذا ، فإنه ضعيف كما فى ` المجمع ` ، للحافظ الهيثمى (5/263) .

وله شاهد آخر من حديث ابن عمر ، يرويه عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عنه: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل ، وجعل سهماً سبقاً ، وسهما محللا ، وقال: لا سبق إلا فى نصل أو حافر `.

أخرجه ابن عدى فى ` الكامل ` (292/1) وابن حبان فى ` صحيحه ` وابن أبى عاصم فى ` الجهاد ` كما فى ` التلخيص ` وقال (4/163) : ` وعاصم هذا ضعيف ، واضطرب فيه رأى ابن حبان ، فصحح حديثه تارة ، وقال فى ` الضعفاء `: ` لا يجوز الاحتجاج به `.

وقال فى ` الثقات `: يخطىء ويخالف `.

وقال ابن القيم فى ` الفروسية ` (ص 55 ـ 56) : ` هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة ، ووهم فيه أبو حاتم (ابن حبان) ، فإن مداره على عاصم بن عمر … فقال البخارى: منكر الحديث وقال ابن عدى: ضعفوه …

وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ: يحتمل أن أبا حاتم لم يعرف أنه عن عاصم العمرى ، فإنه وقع فى روايته غير منسوب `.

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحديث باطل ، واستدل على ذلك بما يقتنع به أهل العلم ، فليراجعه من شاء.

والبطلان المشار إليه إنما هو بالنظر إلى ما ورد فيه من ذكر ` المحلل ` فإن ذكره فى الحديث منكر ، لم يرد فى حديث ابن عباس ، ولا فى حديث أبى هريرة الصحيح ، لم يرد لى شىء من طرقه أصلا.

وحديث ابن عمر هذا أورده الهيثمى فى ` المجمع ` بلفظ ابن عدى ، ثم قال: ` رواه الطبرانى فى ` الأوسط ` ورجاله رجال الصحيح `. كذا قال.

وأظنه قد وهم ، فإنى وإن كنت لم أقف على سند الطبرانى ، فمن البعيد جدا ، أن يكون عنده من غير طريق عاصم هذا ، وعليه فالظاهر أنه وقع غير منسوب عنده كما وقع عند ابن حبان ، فظن الهيثمى أنه غير عاصم بن عمر الضعيف ، ومن رجال الصحيح ، والله أعلم. [1]

ইরওয়াউল গালীল (1506)

*1507* - (حديث ابن عمر: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق ` رواه أحمد (ص 426) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الإمام أحمد فى ` المسند ` (2/91) : حدثنا قراد أنبأنا عبد الله بن عمر عن نافع عنه به.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخارى غير عبد الله بن عمر ، وهو العمرى المكبر ، وهو ضعيف من قبل حفظه ، لكنه قد توبع كما يأتى فالحديث صحيح.

و (قراد) لقب ، واسمه عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ، وقد تابعه حماد بن سليمان عن العمرى به ولفظه: ` إن الخيل كانت تجرى من ستة أميال ، فتسبق ، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق `.

أخرجه البيهقى (10/20) وقال: ` حماد بن سليمان هذا مجهول `.

قلت: لم يتفرد به كما علمت.

فالعلة من شيخه العمرى ، ولكنه لم يتفرد به أيضا ، فقال الإمام أحمد (2/67) : حدثنا عتاب أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع به مختصرا بلفظ: ` سبق بالخيل وراهن `.

قلت: وهذا إسناد (ظاهر) [1] الصحة ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عتاب ، وهو ابن زياد الخراسانى وهو ثقة مات سنة (212) ، ومات شيخه عبيد الله سنة (147) وهو أكثر ما قيل فى وفاته ، فيكون بين وفاتيهما أكثر من ستين سنة ، وينبغى على هذا أن يكون عتاب قد بلغ عمره بضعا وسبعين سنة ، حتى يتسنى له السماع من عبيد الله ، وذلك ما لم يذكروه فى ترجمته ، ولا ذكروا فى شيوخه عبيد الله هذا ، فالله أعلم.

وقد أورد الحديث باللفظ الثانى: ` راهن ` الهيثمى وقال:

` رواه أحمد بإسنادين ، ورجال أحدهما ثقات `.

وذكره الحافظ فى ` التلخيص ` (4/164) من رواية أحمد وابن أبى عاصم من حديث نافع به.

وقال: ` هو أقوى من الذى قبله `.

يعنى حديث عاصم بن عمر الذى سبق ذكره فى الحديث الذى قبل هذا.

قلت: وله طريق أخرى ، يرويه واصل مولى أبى عيينة: حدثنى موسى بن عبيد قال: ` أصبحت فى الحجر ، بعدما صلينا الغداة ، فلما أسفرنا ، إذا فينا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، فجعل يستقرئنا رجلا رجلا ، يقول: أين صليت يا فلان؟ قال: يقول: ههنا ، حتى أتى على ، فقال: أين صليت يا ابن عبيد؟ فقلت: ههنا ، قال: بخ بخ ، ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة ، فسألوه ، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ، لقد راهن على فرس يقال له: (سبحة) ، فجاءت سابقة `.

أخرجه البيهقى (10/21) وأشار إلى تضعيفة بقوله: ` إن صح `.

وأقول: هو صحيح بلا شك ، فإن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير موسى بن عبيد هذا ، أورده ابن أبى حاتم (4/1/151) وقال: ` روى عنه واصل مولى أبى عيينة والقاسم بن مهران ` ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وذكره ابن حبان فى ` الثقات ` (1/216) وقال: ` هو مولى خالد بن عبد الله بن أسيد `.

قلت: فمثله يستشهد بحديثه ، ويتقوى بما قبله ، لاسيما وقد (رود) [1] له

شاهد يرويه سعيد بن زيد: حدثنى الزبير بن الخريت عن أبى لبيد قال: ` أجريت الخيل فى زمن الحجاج ، والحكم بن أيوب على البصرة ، فأتينا الرهان ، فلما جاءت الخيل ، قال: قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه: أكانوا يراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فأتيناه ، وهو فى قصره فى الزاوية ، فسألناه ، فقلنا له: يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم لقد راهن والله على فرس يقال له: (سبحة) فسبق الناس فأبهش لذلك وأعجبه `.

أخرجه الدارمى (2/212 ـ 213) والدارقطنى (551 ـ 552) والبيهقى وأحمد (3/160 و256) .

قلت: وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ، وفى سعيد بن زيد ـ وهو أخو حماد بن زيد ـ كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله تعالى ، وقال ابن القيم فى ` الفروسية ` (20) : ` وهو حديث جيد الإسناد `.

وأبو لبيد اسمه لمازة ـ بكسر الللام وتخفيف الزاى ـ ابن زبار ـ بفتح الزاى وتشديد الموحدة ، وهو صدوق.

وجملة القول: أن حديث ابن عمر هذا بمجموع طرقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب ، وهو كما قال الحافظ يدل على أنه لا يشترط المحلل ، يعنى بخلاف حديث أبى هريرة الآتى فى الكتاب بعد حديث.

ইরওয়াউল গালীল (1507)

*1508* - (حديث ابن مسعود مرفوعا: ` الخيل ثلاثة ، فرس للرحمن ، وفرس للإنسان ، وفرس للشيطان ، فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل الله ، فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله أجر ، وأما فرس الشيطان فالذى يقامر ويراهن عليه ` الحديث رواه أحمد (ص 427) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الإمام أحمد (1/395) وكذا البيهقى (10/21) من طريق شريك عن الركين ابن الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد الله بن مسعود به ، وتمامه:

` وأما فرس الإنسان ، فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها ، فهى ستر من فقر ` وليس عندهما لفظه ` أجر `.

وإنما هو فى حديث آخر كما أذكر إن شاء الله تعالى.

وهذا إسناد ضعيف ، شريك هو ابن عبد الله القاضى ، وهو سىء الحفظ وقد خولف فى سنده ، ثم إن فى سماع القاسم بن حسان من ابن مسعود نظرا.

وقال الهيثمى فى ` المجمع ` (5/261) : ` رواه أحمد ، ورجاله ثقات ، فإن كان القاسم بن حسان ، سمع من ابن مسعود ، فالحديث صحيح `.

كذا قال ، ونحوه قول المنذرى فى ` الترغيب ` (2/160) : ` رواه أحمد بإسناد حسن `!

قلت: وأنى للإسناد الحسن فضلا عن الصحة ، ومداره على شريك القاضى ، وقد عرف حاله ، لاسيما وقد خالفه الثقة ، ألا وهو زائدة بن قدامة: حدثنا الركين عن أبى عمرو الشيبانى عن رجل من الأنصار عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` الخيل ثلاثة … ` فذكر الحديث.

أخرجه الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة به ، أورده فى ` مسند ابن مسعود ` عقب حديثه هذا ، ليشير ـ والله أعلم ـ إلى أن شريكا ـ مع ضعفه ـ قد خولف فيه.

ولم يسق فيه لفظ حديث زائدة ، وإنما ساقه فى المجلد الخامس (ص381) بالسند المذكور بلفظ: ` الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل فى سبيل الله تعالى ، فثمنه أجر ، وركوبه أجر ، وعاريته أجر ، وعلفه أجر ، وفرس يغالق عليها الرجل ويراهن ، فثمنه وزر ، وعلفه وزر ، وركوبه وزر ، وفرس للبطنة ، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى `.

فهو صحيح بهذا اللفظ لأن إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات من رجال

الشيخين ، غير الرجل الأنصارى ومن الظاهر أنه صحابى ، لأن الراوى عنه أبا عمرو الشيبانى ـ واسمه سعد بن إياس ـ تابعى كبير ، روى عن جماعة من كبار الصحابة ، منهم على و (أبو مسعود) [1] وأبو مسعود البدرى وغيرهم ، و (كان) [2] الإمام أحمد رحمه الله أشار إلى ذلك بإعادته للحديث فى المكان المشار إليه.

والله أعلم.

وقال الهيثمى عقبه: ` رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح `.

ثم ذكر له شاهدا من حديث خباب بن الأرت ، أخرجه الطبرانى فى ` الكبير (1/185/1) لكن فى سنده مسلمة بن على ، وهو متروك ، فلا يعتد بحديثه ، ولا يستشهد به.

وفى طريق زائدة كفاية.

ইরওয়াউল গালীল (1508)

*1509* - (حديث أبى هريرة: ` من أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يأمن أن يسبق ، فليس قمارا ، ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق فهو قمار ` رواه أبو داود (ص 427) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أبو داود (2579) وابن ماجه (2876) والدارقطنى فى سننه (ص 471 و553) والحاكم (2/114) والبيهقى (10/20) وأحمد (2/505) وأبو عبيد فى ` الغريب ` (ق 85/2) وأبو الحزام ابن يعقوب الحنبلى فى ` الفروسية ` (1/13/2) وأبو نعيم فى ` الحلية ` (2/175) والبغوى فى ` شرح السنة ` (3/145/1) من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.

وتابعه سعيد بن بشير عن الزهرى به.

أخرجه أبو داود (2580) وابن عدى فى ` الكامل ` (ق 177/1) والطبرانى فى ` المعجم الصغير ` (95) وعنه ابن عساكر (7/103/2) والبيهقى من طريق الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن بشير به ، إلا أن الطبرانى ذكر قتادة مكان الزهرى ، وهو رواية لابن عدى ، وقال:

` وقال عبدان: لقن هشام بن عمار هذا الحديث عن سعيد بن بشير عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة ، والحديث عن قتادة عن سعيد بن المسيب `.

قال ابن عدى: ` وهذا خطأ، والحديث عن سعيد بن بشير عن الزهرى أصوب من سعيد بن بشير عن قتادة ، لأن هذا الحديث فى حديث قتادة ، ليس له أصل ، ومن حديث الزهرى له أصل ، قد رواه عن الزهرى سفيان بن حسين أيضا `.

قلت: وما قاله ابن عدى أن الحديث عن سعيد بن بشير عن الزهرى هو الصواب وذكر قتادة فيه خطأ من هشام بن خالد الأزرق على الوليد بن مسلم ، فقد رواه هشام بن عمار ومحمود بن خالد عن الوليد على الصواب.

وخلاصة القول: أنه اتفق سفيان بن حسين وسعيد بن بشير على روايته عن الزهرى به.

وقال أبو داود عقبه: ` رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهرى عن رجل من أهل العلم ، وهذا أصح عندنا `.

وقال أبو عبيد: ` وكان غير سفيان بن حسين لا يرفعه `.

قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/163) : ` وسفيان هذا ضعيف فى الزهرى ، وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب ، فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله انتهى.

وكذا هو فى ` الموطأ ` عن الزهرى عن سعيد قوله.

وقال ابن أبى خيثمة: سألت ابن معين عنه؟ فقال: هذا باطل ، وضرب على أبى هريرة ، وقد غلط الشافعى سفيان بن حسين فى روايته عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة حديث: ` الرجل جبار ` ، وهو بهذا الإسناد أيضا `.

قلت: ولسفيان بن حسين بهذا الإسناد أحاديث أخرى ، أخطأ فيها عند العلماء ، ذكر بعضها العلامة ابن القيم فى ` الفروسية ` ، وأطال النفس فيه

مؤيدا أن هذا الحديث الصواب فيه أنه من قول سعيد بن المسيب ، وليس له أصل صحيح مرفوع عن النبى صلى الله عليه وسلم ، فليرجع إليه من شاء (ص 36 ـ 55) .

ويتلخص من ذلك أن الحديث علته تفرد سفيان بن حسين وسعيد بن بشير برفعه.

والأول ثقة فى غير الزهرى باتفاقهم كما فى ` التقريب ` وهذا من روايته عنه فهو ضعيف.

وذلك مما جزم به الحافظ فى ` التلخيص ` كما تقدم.

والآخر ضعيف مطلقا ، ومع ضعف هذين ، فقد خالفهما الثقات الأثبات ، فرووه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قوله ، فهذا هو الصواب ، والله أعلم.

(تنبيه) : أخرج أبو نعيم فى ` الحلية ` (6/127) من طريق الوليد بن مسلم ، ولكن وقع فيه ` سعيد بن عبد العزيز ` مكان ` سعيد بن بشير ` وقال: ` غريب من حديث سعيد تفرد به الوليد `.

وهذا وهم ، لا أدرى ممن هو ، ووددت أن أقول: إنه خطأ من الناسخ أو الطابع ، فصدنى عن ذلك ، أن أبا نعيم أورده فى ترجمة سعيد بن عبد العزيز فى جملة أحاديث له ، فهو غلط من بعض رواته ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1509)

*1510* - (حديث: ` ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة ` (ص 428) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أورده الرافعى فى شرحه ، وقال ابن الملقن فى ` خلاصة البدر المنير ` (ق 185/1) : ` غريب `.

يعنى لا أصل له ، لكن ذكر الحافظ فى ` التلخيص ` (4/164) : ` أن صاحب ` مسند الفردوس ` رواه من جهة ابن أبى الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبى هريرة رفعه: ` تعلموا الرمى ، فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة ` وإسناده ضعيف ، مع انقطاعه.

‌‌كتاب العارية

ইরওয়াউল গালীল (1510)

*1511* - (حديث: ` هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع ` (ص 429) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد تقدم برقم (296) .

ইরওয়াউল গালীল (1511)

*1512* - (حديث: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من أبى طلحة فرسا فركبها ` (ص 429) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/214 و215) ومسلم (7/72) والترمذى (1/351 ـ 316) والبيهقى (10/25) وأحمد (3/171 و180 و274) من طرق عن شعبة عن قتادة سمعت أنس بن مالك قال: ` كان بالمدينة فزع ، فاستعار النبى صلى الله عليه وسلم فرسا لأبى طلحة يقال له: مندوب ، فركبه ، وقال: ما رأينا من فزع ، وإن وجدناه لبحرا `.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وأخرجه أبو داود (4988) من هذا الوجه ، لكن ليس فيه ذكر الاستعارة.

وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق ثابت عن أنس ولفظه: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ، وكان أجود الناس ، وكان أشجع الناس ، ولقد فرع أهل المدينة ذات ليلة ، فانطلق أناس قبل الصوت ، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا ، وقد سبقهم إلى الصوت ، وهو على فرس لأبى طلحة ، عرى فى عنقه السيف ، وهو يقول: لم تراعوا ، لم تراعوا ، قال: وجدناه بحرا ، أو إنه لبحر ، قال: وكان فرسا يبطأ `.

وأخرجه أحمد (3/147 و185 و271) .

ইরওয়াউল গালীল (1512)

*1513* - (حديث: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا ` رواه أبو داود (ص 429) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (3526) والحاكم (2/47) وعنه البيهقى (6/89) وأحمد (3/401 و6/365) من طريق شريك عن عبد العزبز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعاً يوم حنين ، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: لا ، بل عارية مضمونة `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان: الأولى: جهالة أمية بن صفوان ، فإنه لم يوثقه أحد ، ولم يرو عنه سوى عبد العزيز هذا وابن أخيه عمرو بن أبى سفيان بن عبد الرحمن.

وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` مقبول ` يعنى عند المتابعة.

والأخرى: ضعف شريك ، وهو ابن عبد الله القاضى ، فإنه سىء الحفظ ، وقد خولف فى إسناده ، فرواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان ، هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال: لا بل عارية ، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا … ` الحديث.

أخرجه أبو داود (3563) والبيهقى.

وخالفهما أبو الأحوص حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال: ` استعار النبى صلى الله عليه وسلم ` فذكر معناه.

أخرجه أبو داود والبيهقى أيضا.

قلت: فالحديث مضطرب الإسناد ، لكن له شاهدان: الأول: عن جابر بن عبد الله: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين ، لما فرغ من فتح مكة … ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا مائة درع وما يصلحها من عدتها ، فقال: أغصباً يا محمد ، قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا `.

أخرجه الحاكم (3/48 ـ 49) والبيهقى من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى عاصم عن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه.

وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ` ووافقه الذهبى.

وأقول: إنما هو حسن فقط للخلاف فى ضبط وحفظ ابن إسحاق.

والآخر: عن ابن عباس: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية سلاحا فى غزوة حنين ، فقال: يا رسول الله أعارية مؤداة ، قال: عارية مؤداة ` أخرجه الحاكم وعنه البيهقى من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشى حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عنه.

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم `!

ووافقه الذهبى.

قلت: كلا ، فإن القرشى هذا ضعيف جدا ، قال أبو على الحافظ: ` متروك الحديث ` ، ولما حكى الذهبى فى ` الميزان ` قول الخطيب فيه: ` لا بأس به ` تعقبه بقوله: ` قلت: بل هو واهٍ `.

وقال فى ` الضعفاء `:

` متروك `.

وله شاهد ثالث من رواية جعفر بن محمد عن أبيه: ` أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا … ` الحديث نحو رواية شريك ، أخرجه البيهقى وقال: ` وبعض هذه الأخبار ، وإن كان مرسلا ، فإنه يقوى بشاهده مع ما تقدم من الموصول `.

وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق الثلاث ، فهو غنى عن طريق ابن عباس الواهية ، لاسيما وفيه قوله: ` عارية مؤداة `.

فإنه مخالف لما فى الطرق المشار إليها قبله: ` عارية مضمونة `.

فإن المؤداة غير المضمونة ، كما هو معروف عند الفقهاء.

نعم قد جاء الحديث بهذا اللفظ ` مؤداة ` فى قصة أخرى غير قصة صفوان هذا من حديث يعلى بن أمية ، كما سأذكره تحت الحديث (1515/1) .



‌‌(1513/1) - (حديث: ` أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها ` (ص430)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (3/74) والنسائي (1/339-340) والدارمي (1/379-380) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ` ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما

حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل `

ثم أخرجه مسلم والدارمي وأحمد (3/321) من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره نحوه.

وأخرجه أبو داود (1661) بنحوه ولم يسق لفظه بتمامه

ইরওয়াউল গালীল (1513)

*1514* - (حديث: ` لا ضرر ولا إضرار `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى برقم (896) .

ইরওয়াউল গালীল (1514)

*1515* - (حديث صفوان بن أمية: ` بل عارية مضمونة ` ، وروى ` مؤداة ` رواه أبو داود (ص 431) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم تخريجه قبل حديثين (1512) .



‌‌(1515/1) - (وروي: ` مؤداة `. رواه أبو داود. (ص431)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح

أخرجه أبو داود (3566) وابن حبان أيضا (1173) وأحمد (4/222) من طريق همام عن قتادة به عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال: ` قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة `.

قلت والسياق لأبي داود وإسناده صحيح.

وله شاهد من حديث أبي أمامة تقدم ذكره في أول باب الضمان والكفالة `.

ইরওয়াউল গালীল (1515)

*1516* - (حديث سمرة مرفوعا: ` على اليد ما أخذت حتى تؤديه ` رواه الخمسة ، وصححه الحاكم (ص 431) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أبو داود (3561) والترمذى (1/239) وابن ماجه (2400) والحاكم (2/47) والبيهقى (6/90) وأحمد (5/8 و12 و13) من طريق الحسن عن سمرة به.

وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: ` ثم إن الحسن نسى فقال: هو أمينك ، لا ضمان عليك `.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد على شرط البخارى `.

وأقول: هو صحيح وعلى شرط البخارى لو أن الحسن صرح بالتحديث عن سمرة ، فقد أخرج البخارى عنه به حديث العقيقة ، أما وهو لم يصرح به ، بل عنعنه ، وهو مذكور فى المدلسين ، فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد ، وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم: ` والحسن مختلف فى سماعه من سمرة `.

وبهذا أعله الحافظ فى ` التلخيص ` (3/53) .

وقال الصنعانى فى ` سبل السلام `: ` وللحفاظ فى سماعه منه ثلاث مذاهب:

الأول: أنه سمع منه مطلقا ، وهو مذهب على بن المدينى والبخارى والترمذى.

والثانى: لا ، مطلقا ، وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان.

والثالث: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وهو مذهب النسائى ، واختاره ابن عساكر ، وادعى عبد الحق أنه الصحيح.

قلت: ونحن لم نعلم تصريحه بالسماع عن سمرة فى غير حديث العقيقة ، فيتجه أن يكون الصواب القول الثالث.

وإذا ضممنا إلى ذلك ما جاء فى ترجمة الحسن البصرى ، وخلاصته ما فى ` التقريب `: ` ثقة ففيه فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيرا ، ويدلس `.

فينتج من ذلك عدم الاحتجاج بحديث الحسن عن سمرة إذا عنعنه ، كما فعل فى هذا الحديث ، والله أعلم.

‌‌كتاب الغصب

ইরওয়াউল গালীল (1516)

*1517* - (حديث: ` إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ` الحديث ، رواه مسلم (ص 433) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى برقم (1458) .

ইরওয়াউল গালীল (1517)

*1518* - (حديث: ` لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ، ولا جادا ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها ` رواه أبو داود (ص 433) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه أبو داود (5003) وكذا البخارى فى ` الأدب المفرد ` (رقم 241) والترمذى (2/24) والبيهقى (6/92) وأحمد (4/221) وابن أبى شيبة فى ` مسنده ` (2/29/2) والدولابى فى ` الكنى ` (2/145) من طريق ابن أبى ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.

وقال أبو داود وأحمد: ` لا يأخذن ` …

وقال الترمذى: ` حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى ذئب `.

قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب هذا ، وهو ثقة ، وثقه النسائى وابن سعد وابن حبان ، ولم يعرف عنه راو سوى ابن أبى ذئب.

ইরওয়াউল গালীল (1518)

*1519* - (حديث رافع بن خديج: ` من زرع فى أرض قوم بغير

إذنهم ، فليس له من الزرع شىء وله نفقته ` رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص 434) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (3403) والترمذى (1/256) وكذا ابن ماجه (2466) وأبو عبيد فى ` الأموال ` (706) والطحاوى فى ` مشكل الآثار ` (3/289) والبيهقى (6/136) وأحمد (3/465 و4/141) من طرق عن شريك عن أبى إسحاق عن عطاء عن رافع به.

وقال الترمذى: ` حديث حسن غريب `.

قلت: ولعل تحسين الترمذى إياه إنما هو لشواهده التى سأذكرها ، وإلا فإن هذا الإسناد ضعيف ، وله ثلاث علل:

الأولى: الانقطاع بين عطاء ورافع.

الثانية: اختلاط أبى إسحاق وهو السبيعى وعنعنته.

الثالثة: ضعف شريك بن عبد الله القاضى.

قال البيهقى عقبه: ` شريك مختلف فيه ، كان يحيى بن سعيد القطان لا يروى عنه ويضعف حديثه جدا ، ثم هو مرسل.

قال الشافعى: الحديث منقطع ، لأنه لم يلق عطاء رافعا `.

قال البيهقى: ` أبو إسحاق كان يدلس ، وأهل العلم بالحديث يقولون: عطاء عن رافع منقطع ، وقال أبو سليمان الخطابى: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث ، وحدثنى الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ، ويضعفه ، ويقول: لم يروه عن أبى إسحاق غير شريك ، ولا رواه عن عطاء غير أبى إسحاق ، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا ، وضعفه البخارى `.

قال البيهقى: ` وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج ، وعقبة ضعيف لا يحتج به `.

قلت: وهو عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعى ، وهو ضعيف كما جزم بذلك الحافظ وغيره ، فلا يثبت بروايته سماع عطاء من رافع ، فيبقى إعلال الشافعى له بالانقطاع قائما.

ثم إن شريكا له يتفرد به كما سبق عن موسى الحمال ، بل تابعه قيس بن الربيع عند البيهقى ، وهو وإن كان سىء الحفظ مثل شريك ، فأحدهما يقوى الآخر ، ويبقى الحديث معللا بالعلة الأولى والثانية.

لكن له طرق أخرى يتقوى بها ، فلا بد لنا من ذكرها: الأولى: عن بكير عن عبد الرحمن بن أبى نعم أن رافع بن خديج أخبره: ` أنه زرع أرضا أخذها من بنى فلان ، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقى زرعه ، فسأله لمن هذا؟ فقال: الزرع لى ، وهى أرض بنى فلان ، أخذتها ، لى الشطر ، ولهم الشطر قال: فقال: انفض يديك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها ، وخذ نفقتك ، قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم `.

أخرجه أبو داود (3402) والطحاوى (3/282) والبيهقى ، والسياق له ، وأعله بقوله: ` وبكير بن عامر البجلى ، وإن استشهد به مسلم فى غير هذا الحديث ، فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ` قلت: ولذلك جزم الحافظ فى ` التقريب ` بأنه ضعيف ، لكن يشهد له الطريق الآتية وهى: والأخرى: عن أبى جعفر الخطمى قال: بعثنى عمى أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب ، قال: فقلنا له: شىء بلغنا عنك فى المزارعة ، قال: ` كان ابن عمر لا يرى بها بأسا ، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث ، فأتاه ، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بنى حارثة ، فرأى زرعا فى أرض ظهير ، فقال: ما أحسن زرع ظهير! قالوا: ليس لظهير ، قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بل ولكنه زرع فلان ، قال ، فخذوا زرعكم ، وردوا عليه

النفقة ، قال رافع: فأخذنا زرعنا ، ورردنا إليه النفقة `

أخرجه أبو داود (3399) والطحاوى والبيهقى وأعله بقوله: ` (أبو أعفر) [1] عمير بن يزيد الخطمى ، لم أر البخارى ومسلما احتجا به فى حديث `.

قلت: وهذا ليس بشىء ، فالرجل ثقة اتفاقا ، وعدم إخراج الشيخين له ، لا يجرحه بدليل أن هناك كثيرا من الرواة صححا أحاديثهم ، ووثقاهم ، مع كونهم ممن لم يخرجا لهم فى الصحيحين شيئا ، وهذا أمر معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف.

ولذلك فهذا الإسناد صحيح لا علة فيه ، وهو شاهد قوى لحديث شريك ، والله أعلم.

ثم رأيت ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (1/475 ـ476) ذكر هذا الحديث وقال: ` قال أبى: هذا يقوى حديث شريك عن أبى إسحاق … `.

فالحمد لله على توفيقه ، وأسأله المزيد من فضله.

ইরওয়াউল গালীল (1519)

*1520* - (حديث: ` ليس لعرق ظالم حق ` حسنه الترمذى (ص 434) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد روي عن سعيد بن زيد ، وعائشة، ورجل من الصحابة، وسمرة بن جندب، وعبادة بن الصامت، وغيرهم.

1 ـ أما حديث سعيد بن زيد ، فيرويه عبد الوهاب الثقفى أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم: ` من أحيا أرضا ميتة فهى له ، وليس لعرق ظالم حق `

أخرجه أبو داود (3073) وعنه البيهقى (6/142) والترمذى (1/259) وقال:

` حديث حسن غريب ، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا `.

قلت: أخرجه مالك (2/743/26) عن هشام به مرسلا ، وكذلك أخرجه أبو عبيد فى ` الأموال ` (702) والبيهقى من طرق أخرى عن هشام به.

والطريق الأولى الموصولة ، رجالها كلهم ثقات رجال الشيخين ، فهى صحيحة ، وقد قواها الحافظ فى ` الفتح ` (5/14) لولا أنها شاذة لمخالفة مالك ومن معه من الثقات لرواية أيوب الموصولة.

نعم جاء موصولا من طريقين آخرين ، أحدهما عن عروة عن عائشة ، والآخر عنه عن رجل من الصحابة ، ويأتيان عقب هذا.

2 ـ وأما حديث عائشة ، فيرويه زمعة عن الزهرى عن عروة عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` العباد عباد الله ، والبلاد بلاد الله ، فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له ، وليس لعرق ظالم حق `.

أخرجه الطيالسى فى ` مسنده ` (1440) : حدثنا زمعة به.

وعن الطيالسى أخرجه البيهقى والدارقطنى (517) .

قلت: وزمعة وهو ابن صالح ضعيف ، وأخرج له مسلم مقرونا بغيره.

وقال ابن أبى حاتم (1/474) عن أبيه: ` هذا حديث منكر ` (1) .

3 ـ وأما حديث الرجل من الصحابة ، فيرويه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مثل حديث أيوب وزاد: قال: ` فقد حدثنى صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة ، يختصمان

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أجمة لأحدهما ، غرس فيها الآخر نخلا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه ، قال: فلقد رأيته يضرب فى أصول النخل بالفؤوس ، وإنه لنخل عم ` أخرجه أبو داود (3074) وأبو عبيد (705) والبيهقى والسياق له.

وفى رواية لأبى داود: ` فقال رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وأكثر ظنى أنه أبو سعيد الخدرى ، فأنا رأيت الرجل يضرب فى أصول النخل `.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ، لولا أن ابن إسحاق مدلس ، وقد عنعنه ، ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر قال فى ` بلوغ المرام `: ` رواه أبو داود ، وإسناده حسن `!

4 ـ وأما حديث سمرة ، فيرويه الحسن البصرى عنه مرفوعا بلفظ ` من أحاط على شىء فهو أحق به ، وليس لعرق ظالم حق `.

أخرجه البيهقى وأبو داود (3077) وابن الجارود فى ` المنتقى ` (1015) دون الشطر الثانى منه ، وكذا رواه الطيالسى (906) وأحمد (5/12 ، 21) .

وعلته عنعنة الحسن البصرى.

5 ـ وأما حديث عبادة فيرويه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت {عن عبادة} قال: ` إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لعرق ظالم حق ` أخرجه أحمد (5/326 ـ 327) والطبرانى فى ` الكبير ` ، وأعله الهيثمى بالانقطاع فقال فى ` المجمع ` (4/174) : ` وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة `.

قلت: ثم هو إلى ذلك مجهول الحال كما فى ` التقريب `.

وفى الباب عن عبد الله بن عمرو أيضا عند الطبرانى وأبى سعيد عند يحيى بن آدم فى ` كتاب الخراج ` كما فى ` الفتح ` (5/14 ـ 15) ، وقال بعد أن ساق من الطريق المذكورة كلها: ` وفى أسانيدها مقال ، لكن يتقوى بعضها ببعض `.

قلت: وهذا إنما هو بالنظر إلى الشطر الثانى من الحديث: ` وليس لعرق ظالم حق ` ، وإلا فإن الشطر الأول منه صحيح قطعا ، أخرجه البخارى وغيره من حديث عائشة ، والترمذى وابن حبان من طرق عن جابر ، كما سيأتى بيانه عند تخريج حديث جابر ، وقد ذكر المصنف فى أول ` إحياء الموات ` رقم (1550) .

ইরওয়াউল গালীল (1520)

*1521* - (حديث: ` الخراج بالضمان ` (ص 434) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مضى.

ইরওয়াউল গালীল (1521)

*1522* - (حديث: ` من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل ` متفق عليه (ص 435) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عمر ، وأبى هريرة ، وأسامة بن عمير الهذلى ، وغيرهم.

1 ـ أما حديث ابن عمر ، فله عنه طريقان:

الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` من أعتق شركا له فى عبد ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عنه ما عتق `.

أخرجه البخارى (2/111 ، 118) ومسلم (5/95 ـ 96) وكذا مالك (2/772/1) وعنه أبو داود (3940) وعن غيره أيضا (3941 ـ 3945) والنسائى (2/234) والترمذى (1/252) وابن ماجه (2528) وابن حبان (1211) والدارقطنى (476) والبيهقى (6/96) وأحمد (2/2 ، 15 ، 77 ، 105 ، 112 ، 142 ، 156) من طرق كثيرة عن نافع به (1) .

وقال الترمذى:

` حديث حسن صحيح `.

والأخرى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ: ` من أعتق عبدا بينه وبين آخر ، قوم عليه فى ماله قيمة عدل ، لا وكس ولا شطط ، ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسرا ` أخرجه البخارى (2/118) ومسلم (5/96) والسياق له ، وأبو داود (3946 ، 3947) والنسائى والترمذى وأحمد (2/34) من طريقين عنه.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

2 ـ وأما حديث أبى هريرة ، فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ: ` من أعتق شقيصا له فى عبد ، فخلاصه فى ماله ، إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال ، استسعى العبد غير مشقوق عليه `.

أخرجه البخارى (2/111 ، 119) ومسلم (5/96) واللفظ له ، وأبو داود (3935 ـ 3939) والترمذى وابن ماجه (2527) وأحمد (2/426 ، 472 ، 531) .

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وفى رواية من طريق همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه: ` أن رجلا أعتق شقصا من مملوك ، فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم عتقه ، وغرمه بقية ثمنه ` أخرجه أبو داود (3934) وأحمد (2/347) .

قلت: وإسناده على شرطهما.

3 ـ وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه: ` أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك ، فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فجعل خلاصه عليه فى ماله ، وقال: ليس لله تبارك وتعالى

شريك `.

أخرجه أبو داود (3933) وأحمد (5/74 ، 75) وفى رواية له: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` هو حر كله ليس لله تبارك وتعالى شريك ` قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وفى الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد (5/326 ـ 327) وعن ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عند أحمد أيضا (4/37) ، وفى سندهما ضعف ، وفيما تقدم كفاية ، والحمد لله ولى الهداية.

ইরওয়াউল গালীল (1522)